في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح الله ولا كفارة عليه ان قصده اي قصد الاستثناء اي حل اليمين. الا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا. حل حل اليمين قصد حل اليمين. اي قصد الاستثناء اي حل اليمين الا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا. لأ لأ لا لا لا ان قصد التبرع اي اي قصد الاستثناء اي حل اليمين لا ان قصد التبرك لا ان قصد التبرك او جرى على لسانه سهوا يعني هذا شوط الاستثناء متى يفيد الاستثناء اللي هو الماشية وهو قوله ان شاء الله متى يفيد الحالف كفارة حتى لو حنث في يمينه قال بشرط ان قصد الاستثناء مؤجرة على لسانه هكذا من غير قصد. الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فاذا هو فلم يقصد الاستثناء مجرد هكذا على يمينه فلا يرتد به. او هو لم يجي عند على يمينه ولكن اقصد بالتبرك ما اقصدش به حل اليمين الاستثناء معنا ان شاء الله لما يكون الى افعالنا ان شاء الله معنى اذا ما شاء اذا الله عز وجل لم يشاء وانا لم اوفق لم اوفق الى ذلك ولم افعل ما عاهدت به في اليمين فمعناها يميني منحلة غير منعقدة. هكذا يقصد اما اذا كان ذاك كلمتي ان شاء الله مجرد التبرج قال والله لافعلن ان شاء الله نتبرك بمشيئة الله. كما في قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله هذا هنا المقصود بها التبرك يعني انت مطلوب منك كل ما يعني تريد ان تفعل شيء تبرك بمشيئة الله تقول هذا انه امر متوقف على توفيق الله اذا شاء الله ووفقني سافعله فهذا يقصد بها في الغالب التبرج فالمقصود ان الجبين التي يعني يحصل فيها الاستثناء ويفيد الاستثناء ويتعلق بها كفارة المخالفة ان ان يتلفظ الانسان بالاستثناء بالمشيئة وان يقصدها وان يذكر الاستثناء متصلا باليمين. ثلاث شروط لابد منها يتلفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف واستثنى ان تلفظ باستثناء مش ما حلف ونوى الاستثناء من حلف واستثنى لا بد من التلفون وكذلك المطلوب ايضا القصد والنية. يعني انه يريد ان يحل يمينه. يأمر الذين تبرك انما البنية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون الاستثناء متصلا اللفظ ان شاء الله يكون متصلا باليمين من غير فاصل اما اذا كان قال والله لافعلن وان سكت ورد السلام وان لا تكلم احد وكذا ثم بعد ذلك تذكر وقال ان شاء الله فجمهور العلماء على ان الاستثناء لا يفيد اذا كان يعني غير متصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى عطف بالفاء المجردة يعني التعقيب مجرد الحلف فاستثنى وكذلك لو كان الحلف يعني الاستثناء يفيد مطلقا حتى ولو كان لم يكن متصلا باليمين ولا معدش في انسان يحلف. والانسان يعني يحلف ولما يقول استثنى انتهى. فخلاص يقول ان شاء الله ماذا يخرج من اليمين وهذا مخالف لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان معناه معناه معاشه من ايامه المنعقدة كل يمين منكن يمكن التخلص من هذه الاستثناء بالمشيئة في اي وقت قالوا لو كان ذلك يعني واقعا لذكره ان الله تبارك وتعالى ايوب عندما قاله خذ بيدك ضرسا فاضربه يعني يعني اعطاه مخرجا ليمينه بدل ما يضرب سبعين ياخذ ضغط على جين ويضرب بهم ضربة واحدة. لو كان الاستثناء يعني ينفع بعض الوقت استثنى وهذا مروي فقط عن عبد الله بن عباس عن الاستثناء ينفع مع الانفصال قول لابن عباس واقول متروك يعني لم يأخذ بهذا العلم قال كلا ان يشاء الله او يريد او يقضي على الاظهر في الاخيرة طيب واما الاول فمتفق على انه يفيد في اليمين بالله. ولا يفيد في غيره ازيك يا سيد هاد الصيام؟ الصيغة الاولى ان شاء الله هي التوفيق في اليمين بالله وفي النذر. وذكر صيغتين اخرين الا ان يريد الله الا ان يقضي الله. والله لا يفعلن الا ان يريد الله. والله لافعل الا ان يقضي الله قال هذا ايضا اتاني مثل ان يشاء الله على المشهور يعني انها ايضا تفيد باستثناء بها يفيد وافاد الاستثناء بك الا من من خلا وعدا وحاشى وليس ولا يكون وما في معناها من شرط او صفة او غاية للجميع اي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة او ماضية كانت اليمين منعقدة او غموسا لكانوا اخر الاستثناء هذا عام يفيد في كل يمين السنان الاول اللي هو المشيئة بالمشيئة ان شاء الله. هذا ذكره يفيد في اليمين بالله وفي النادي بالشروط اللي ذكرها ان قصد واتصل وتلفظ بالمشيئة لكن لو كان واستثنى باستثناء اخر الا الا قال الا كذا والله سافعل الا ان يحصل كذا ساعطيك خمسة الا كذا اوحاش او اي صيغة لاي حرف من حروف الاستثناء الاخرى او في الى وقت معلوم او قيدها بغاية او قيدها بكذا كلها تفيد تقييدات كلها للألفاظ وتفيد في كل اليمن سواء كانت يمين بالله ولا بالنذر ولا بالطلاق والا بالعتق ولا بالمشي يعني تقييدات بالفاظ لك ان شاء الله لفظا وقيده ونسأل الله ان يقيد لفظه بما يريد يعني دافع عنا كذا الا اذا جاء فلان لاذهبن ولا اشافهن الا اذا جاء ابني هذا استثناء من حقه ان يفعله فاذا جا ابنه ولم يذهب فهو غير حانث يعني والاستثناءات هذه والتقيات التي ترد وراء الالفاظ يقيدها شروط تأتي بعدها رفضوا هذا مشوط بكذا ومقيد بكذا ومعلق على كذا. او موقوت بوقت كذا او الى اجل كذا هذه كلها تفيد في اليمين بالله وفي غير اليمين بالله قال كمن حلف ان يشرب ان يشرب البحر ثم استثنى نحو الا اكثره. فلا اثم عليه والله لا يشربون البحر لا اكثر افلا اثم عليه؟ حتى بنقطة واحدة خلاص يبر يمينه يقدر ياخذنا نقطة واحدة ان لما قايل لك ترى معناها بعضه بعض يصدق بشرب قطرة واحدة منه قال وهذا هو فائدة الاستثناء يعني هذه فايدة اسمها انك انت تخرج ما تريد اخراجه اه هذا ليس يعني مرتبطا اعوذ بالله وكل التزام الانسان هذا ان يلزم به نفسه وتقول لنا مشي الى مكة والا صدقة والا طلاق والا اي التزام يستطيع ان يعلقه على شيء يعني او استثنائه يذكره في لفظ يمينه ويحتمل ويحتمل ان معنى الجميع جميع الايمان سواء كانت بالله او بالعتق او بالطلاق او بالمشي الى مكة نحو ان دخلت الدار فهي طالق ثلاثا الا واحدا لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير المشيئة يعني موجة استثناء يطلق على المشايخ المشيئة ويطلق على اخراج بعض مما ذكره في يمينه فان كان المعارض المشيئة معناها هي خاصة باليمين بالله وبالنذر المبهم وتفيد باليمين متعلقة بالماضي وبالحاضر بالمستقبل. يعني التعميم يكون ان يصادق بهذه الاحوال ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. اكيد في كل يمين متعلقة سواء كان عند الماضي ولا مصطفى والحاضر كلها تفيد فيها المشيئة بالشرط اللي ذكره اذا كان هي تلفظ بها وقصت وقصدها اما اذا كان قلنا الاستثناء المراد به والاستثناء المقيد لللفظ الذي يريده غير المشيئة الا ان يجيء فلان او الا واحدة والا ثلاثة والا اذا ما اقمت في هذا البلد ويده باقامتي في هذا البلد او بقدوم فلان او بقدوم الصيف او الى اخره هذا استثنائي اذا اردنا به هذا اللفظ وليس مجرد المشيئة اردنا بهذا المعنى فانه ينفع في جميع الايمان ايمان بالله ونذر مبهم والا عتق والا طلاق والا صدقة والا يبين شيء من ذلك هناك فرق في التعميم اللي قال يفيد يعني آآ كل اللي الايمان جميعا اما ان يحمل على الايمان جميعا تعلق بنيامين بالله في الحاضر والمستقبل والماضي وتكون خاصة بالمشيئة واما يكون بتقييد لفظه الذي حلف فيه وضع شرط له ووضع قيد الله. فان هذا يفيد حاشا وبئلا وكذا هذا يفيد في جميع الايمان ويكون قصده بجميع الايمان وان كان الايمان بالله او نذره كانت طلاقا او التزاما اخر وعلى الاحتمال الاول يعمها وغيرها. نحن لاشربن البحر الا ان يشاء الله او الا اكثره اه على احتمال لجميع الايمان يعني استثناء اذا كان الاستثناء مش الاستثناء بمعاني الماشية باستثناء بهم على القيد الذي يذكره الانسان في اللفظ نبيلة واخواتها هذا يعم جميع الايمان البحر الا اكثرهم اطلق ثلاثة الا واحدة. كله ينفع فيه الاستثناء ثم اشار لشروط الاستثناء الاربعة بقوله ان اتصل الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد كان مشيئة او غيرها الا لعارض لا الا لعارض لا يمكن رفعه كسعال او عطاس او لا يمكن لا يمكن رفعه الا لعارض لا يمكن رفعه كسعال او عطاس او انقطاع نفس او تثاؤب او تثاؤب لا لتذكر ولا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر باستثناء سواء كان بالمشيئة وكان الاستثناء الا واخواتها ينفع في هذه الاستثناء قلت ان يكون متصلا بلفظ اليمين وبلفظ الالتزام. الا آآ لشيء قاهر الا اذا كان فصله عن الاتصال شي وامين فاجر وامين كاذبة تستوجب بها النار وتلقى الله عز وجل وعنك معرض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله لان حلف آآ على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض وغطاسة ونفس وكذا فهذا لا يضر. اذا كان هو وصل بين اليمين وبين الاستثناء باختياره يرد السلام مثلا والا سكت ثم بعد ذلك ذكره احد ما انتبه هذا لا يفيد الاستثناء بعد ذلك الاستثناء بعد ذلك اذا كان ينفع فيه وقت فيما تقدم ان اولادكم واولئك يمين منعقد ولا مكفرا النبي صلى الله عليه وسلم قال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها النافعات الذي هو خير وكفرت عن يميني لو كان الاستفتاء ينفع في اي وقت ما قالش وكفرت عن يميني فقال واستثنيت انتهت المسألة لابد ان استثناء لابد ان يكون متصلا بادرة تسم باللفظ اليمين يعني قال ونوى الاستثناء اي نوى النطق به الا ان جرى على لسانه سهوا فلا يفيد لا لا انجرى نعم اي نوى النطق به لا ان جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة او غيرها ما شاء الله يكون متصل وان ينوي ويقصد المشيئة يقصد ان يستثني لا ينزل عليه سليسه والذكر وهكذا فلا قيمة له يعني سؤال ما اقول يؤخذ باللفظ اذا نواه ويكون له مع ويكون له مفعول وتترتب عليه اثاره النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اذا كانسان يجي على لساني هكذا كلام سهو ولا خطأ وتترتب عليه احكام واثار تكون غير واقعة كلها بنيات قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وقصد به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتذكير غيره له لا ان قصد التبرك ان شاء الله او لم يقصد شيئا بها او بغيرها منك الا ان شاء الله ولا غيرها من الا وحاشى وغير ذلك بان يقصد بها حل اليمين تصبح اليمين لا يشترط في الاول بل حتى عند نطق بها مباشرة لما حلفت ما كانش يقصد حل اليمين لكن ما كان يقصد ان يستثني اقصد ان يستثني استثناؤه باليمين اليمين هذه النية ما الا وقت التلفظ لن تنفعه على اليمين من الاول ما يغني عنها ونطق به وان سرا بحركة لسانه ومحل نفعه ان لم يحلف في حق وجب عليه ونطق به بالفعل مجرد ميتة ينطق به لم يفيده النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف استثنى تلفظ بالاسم اذا سوفت هذه الشروط نفع الاستثناء سواء كان بالمشيئة او بغيرها لكن هذا كله بغير يمين علق بها للغير كان انسان يعني هو في خصومة مع غيره وطلب منه اليمين يحلف يريد منا دين ويريد منا حق وقال له احلف اذا اريد منك وحلف واستثنى رجل كاذب يعني اعرف ان الاستثناء يفيد اه انا والله لا تطلب مني حقا ان شاء الله والا خصص بحق معين لانه يطلب منا مثلا سيارة فقال نويت بها نقود تضليل نقود هذه لا تفيده ما دام متعلقة بحق المتعلقة بشرط في بيع او شرط في نكاح الحادث تكون على نية المستحلف وحدها لا تخص لا تفيده شيئا كما ورد في الحديث اه اليمين على النية المستحلف فيما يتعلق بالحقوق ولو كانت النية في الحقوق هذا الاستثناء في الحقوق ينفع صاحبه عندما كان لطلب اليمين فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يمينك بينتك او يمينه وليس لك الا ذاك عندك شي الا اذا كان عندك بينة ولا تطلب منا اليمين فاليمين امر مرتب عليه الشارع حكما في مسألة الخصومات وتقاضي الحقوق ولو كانت اليمين تنذر في اي استثناء من الشخص اللي عليه الحق ينفع فيه نية المشيئة ونية الاستثناء كما كان لطلب ان الشرع لما كانت فيها فائدة. يعني كانها صار عبث هذا الكلام يأمر بالعبث ولذلك جميل يتعلق بحقوق تعلق بها حق للغيرة وشرط في بيع وشراط في نكاح وشرط في معاملة فلا يفيد في هذا الاستثناء نية الاستثناء لانها تكون على نية المحلف لحلفك ونيته و انه يطلب منك سيارة نحلف له ونقول انه ما يطلبش مني مثلا اه فلوس نقود والله ما يحل لنا ما يطلبش مني اه اثاث ولم يطلبش مني حق اخر يقول اه يقول لك لا نيا متعلقة بالحق الغيري على نية المحلف ليس على ان نية المحلف استحلفك هولنيته حتى انت نويت شيء اخر فهنيتك لا تفيدك ويمينك هي على نية ما حدث ما حدث ما حلفك فتكون حانثا وخائنا فتكون يمينك يمينك يمينه تكون يمينك يمينا صبر ليلقين الله وهو عنه غضبان لما جا الرجلان يختصمان عنده طلب منه اليمين وانكر طلب منه البينة وما عندهاش بينة صاحبك وما عندهاش بينة او قالها باليمين قال انه انه يحلف ولا يبالي راني عارف انا معندهاش دين قال انه يحلف ولا يبالي ومعنديش بينة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني هذا صاحب المطلوب منا الحق حذره لمن يعني يتجرأ على اليمين بالله كذبا ان يجعل النهار القادم ان حلف على ما له ليأكله ظلما يلقيان الله او عنه معرض لا يلقين الله وهو عنه غضبان قال ومحل نفعه ان لم يحلف في حق وجب عليه او شرط في نكاح او عقد بيع والا لم ينفعه بان اليمين حينئذ على نية المحلف كما ورد في الحديث يمين وعلانية المستحلف ثم استثنى من قوله ونطق به باعتبار متعلقه اي في كل يمين قوله الا ان يعزل اي يخرج اي يخرج الحالف بيمينه اولا اي قبل النطق باليمين فلا يحتاج الى النطق وتكفي النية ولو مع قيام البينة كالزوجة يعزلها اولا في الحلف بقوله الحلال او كل حلال علي حرام لا افعل كذا وفعله فلا شيء عليه في الزوجة لان اللفظ عام. لان اللفظ لعام اريد به الخصوص بخلاف الاستثناء لان اللفظة العامة لان لان اللفظ العام اريد به الخصوص بخلاف الاستثناء فانه اخراج لما دخل في اليمين اولا فهو عام مخصوص قال ثم استثنى منه بان باعتبار متعلقه وفي في مسألة محاشاة الزوجة الا اذا كان انسان يعني اراد بنحو فلا لعليه حرام اراد ان يحاشي الزوجة يعزلها لا يريدها ان تدخل في عموم هذا اللفظ. فهذا ينفعه زي ما ذكر هو يمين على نية المستهدف ما ينفعش الاستثناء فهو يعني يوقف يقولها ما تبقاش انت هكذا لانك لابد ان تفعل يا اما ان تفعل وتفعل ان يقول يعني لاطلقن او كذا عليه ان يحدد ما يريد واذا كان وما حددش يضرب له اذا كان فيما يتعلق بحقل غير باعتباره متعلق المتعلق تعلق بالزوجة في مسألة العزل وتسمى مسألة المحاشاة العزل معناها يخطئ المحاشاة تختلف عن الاستثناء هذا من اجل هذا هو قال يعني تمسكنا منه شيئا باعتباره متعلق ومتعلق بالزوجة العزر والمحاشاة معناه ان الانسان من اول الامر يعني لم يدخل شيئا في عموم اللفظ واللفظ الذي يريد ان ينطق به ولفظ عام اريد به الخصوص ما استثناه الشخص المتكلم هو اساس لم يدخل في اللفظ. بخلاف الاستثناء العام هو على عمومه وداخل فيه كل افراده ثم بعد ذلك اراد المتكلم ان يخرج منه شيئا بعد ان دخل في يعني الافراد كلها دخلت باستثناء من يخرج بعضها لكن مسجد المحاشاة والعزل هذا الذي اراد المتكلم ان يخرجه غير داخل اساسا من لون نواة. هذا معزول غير غير داخل هذا معنى حاشا هو من الاول عندما اراد ان يتكلم الحلال عليه حرام حلال عليه حرام وانا كل ما احله الله عليه ما احله الله له فهو حرام عليه على ايش بدي عموم الزوجة احلها الله له ويشمل الاكل والشرب وكل ما احله الله له لكن هو عند مرض النطق بهذه الكلمة يا للزوجة راهي غير داخلة لم انوها فيصدق في هذا اذا حاشاها ولا تدخل الزوجة ولا يلزمه تحريم ولا طلاق ثم بعد ذلك ما حرمه على نفسه من الاشياء الاخرى لا تحرم عليه اه تحية مع تحريم الاشياء الاخرى عليه ليست بيده الذي بيده تحريم وهي الزوجة فقط القليل الذي رحيم وبيده وهو قد حاشاها واستثناها من بادئ العمرة فلم تدخل في كلامه واما من الاشياء الاخرى التي احلها الله له الركوب والجلوس والقيام والشرب الى اخره هذا امر وليس اليه تحليل من الله عز وجل لا يستطيع ان يحرمه على نفسه ذلك لا يلزمه فيه شيء ما دام اصطدنا الزوجة لا يلزمه شيء فيما عداها اما اذا لم يستثنيها فراغ بات يعني تحرم عليه قال واحترزا بقوله اولا اما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي ولابد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شيء مما احله الله كما يأتي فالكاف فيك الزوجة زائدة او لادخال الامة على القول لانها كالزوجة لم يقصد يمين بالله وانما قال هكذا زي ما يقولوا فيها الناس وهي تحمل حلاقة على عرف على عرف البلد لا ينوه فيها عرف البلدية تنصح بها الطلاق فيزم فيها الطلاق تمثيله لما قال كالزوجة قال الكاف هذه ما لهاش معنى وليس لها محل لان هي اللفظ هذا لا يؤثر الا في الزوجة. وعندما بقول كالزوجة معناها في اشياء اخرى يقدر يحاشيها وهي تحرم عليه اذا هو ما حشاش عنا ما في شيء اخر يحرم عليه الا الزوجة فكان المفروض يقول الزوجة بدون كاف الا الزوجة اذا حاشاه فانه يفيد والمحاشاة لك قالها لابد ان ينويها قبل التلفظ بالكلام اما اذا كان بعد ما طرح بالكلام اراد ان يحاشيها ويعزلها فلا يفيده تفيده النية بل لابد ما لاستثناء كاملا كما تقدم بشروطه السابقة اعترفت بالاستثناء ويقصده ويكون متصلا وكذا الى اخره المحاشاة والعزل يختلف عن الاستثناء. المحاشاة والعزل يا بويا تكون نية مسبقة على الكلام تفيد فيه النية وحدها لا يحتاج الى ترافق مع ما اذا فاتته النية في بادئ الامر واراد ان يلحقها بعد ذلك بالكلام فالنيابة لا تفيد ولا تحاشي الزوجة ولا تعزلها فان لمين بل تكون داخلة ما حرمه ولا يخرجها الا الاستثناء باللفظ والذي يتكلم به على ما سبق في الشروط السابقة ثم قال بعد ذلك ثم ما عدا الزوجة يحرم عليه شيء يعني بعد بعدها كده الاشياء الاخرى يعني لا يحرم اي شيء ولا تؤكد اليمين فيها قال ومسألة العزل هذه هي المحاشاة اي المسماة بذلك عند الفقهاء لانه حاشا الزوجة اولا اي اخرجها من يمينه من هذا المحاشى يعني حاشاه واحدا من يمينه اولا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة اشياء فيكون الموجب للكفارة اربعة اشياء نبه عليها بقوله وفي النذر المبهم اي الذي لم يسمى الذي لم يسمي له او لم يسم له مخرجا كعلي نذر لم يسمي له مخرجا. اي الذي يسمى له مخرج ضالما الذي لم يسمي له مخرجا علي نذر او لله علي نذر او ان فعلت كذا او شفى الله مريضي فعلي نذر او لله علي ندر يعني الأشياء اللي هي فيها الكفارة هي اربعة اشياء اليمين بالله قال والله وفالله الى اخره والندى المبهم الذي لم يسم له مخرجا اني علي نذر وخلاص بالمشي الى مكة ولا نذر بذبح شاة ولا نذر بصوم ثلاثة ايام لا عليها نذر وخلاص لان النذل مبهم كفرته كفارة يمين كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم طالة النذر كفارة يمين كفارة النذر الذي لم يسمي يمين لم يسمي له مخرجا وا كفارة النذر المبهم ان فعلت كذا فعلي نذر الا ما فعل كذا فعليه ندعوا فاذا حدث فيه نذر ان يفعل ولم يفعل او نظرا انه لا يفعل وفعل هل تجب عليه كفارة مثل كفارة اليمين وفي اليمين بان قال علي يمين او لله علي يمين او ان فعلت كذا فعلي يمين وكذلك رب اليمين انا شادين بها الكفارة ان يقول والله لافعلن والله ان فعلت كذا ويقول علي نذر لافعلن وعلي نذر ان فعلت كذا او يقول علي يمين ان فعلت كذا وان لم افعل كذا ويقصد اليمين بالله وكان العرف ينصرف اليمين بالله لان كان اليمين ينصرف الى غير اليمين بالله زي ما هو العرف الان موجود عندنا في بلادنا يقول علي اليمين غرفة ليبيا والطلاق يقصد به اليمين على الاطلاق يعني لا يكاد يكون ذلك فمن حلف به لزم الطلاق الا اذا كان نوى انه يقصد اليمين بالله ان الالفاظ لما يأتي الفاضل متكلم تحمل اول ما تحمل عليه النية هذا هو يعني اول لا تحمل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات زكاء اللفظ يعني يحسب ان يكون معناه احسنت له عدة معاني الغرفة غرفة البلد يحملونه على ولا شيء بصوت اليمين يدل على شيء والقرين تدل على شيء والنية والمتكلم هو الحالف قال انا عندي نية اه عندما حلفت اقصد به كذا فالنية مقدمة يقول في بلادنا علي اليمين لكان قال انا عندما قلت عليه اليمين فكان نيته يمين بالله تلزمه الكفارة اليمين زي ما ذكر لان هذا من الاشياء التي تجد فيها الكفارة يمين بالله والنزل المبهم ولفظ اليمين اذا كان هو معندهاش نية عندما قال علي اليمين لافعلن ما عندهاش نية لذلك يجب على الناس ان يتجنبوا هذا اللفظ جاء الكثير من الناس وعندما تسأل القائد يقول ثانوية اليمين بالله يقول لك لا لا ما نويت اليمين بالله لكن قلت هكذا ما يقول الناس الناس عندما يقولون يطلقون على الطلاق بداية انهم اذا حلفوا بها جاؤوا يسألون على الطلاق يسألون على في هذه الكلمة لكن ما في واحد من الناس عندما يحلف بالله في هذه الكلمة يعرف ان يتزامن كفالة يمين يقول والله يعرف انه اذا حلف تزمر يقول لك شني هي الكفارة لكن اللي يقول علي اليمين يعرف ان ملزمتهاش الكفارة وانما لزموا شيء اخر يأتي ويسعى العلم ويقول في هذه الكلمة لان عرف البلد هو محمول على الطلاق وفي الكفارة اي الحلف بها يا علي كفارة او ان فعلت كذا فعلي كفارة وفعله كذلك هذا النخبة الرابع يلتزم فيه كفاءة اليمين ان فعلت كذا فعلي كفارة الا ما فعلها كفارة يحمل على اقل الكفارات وهي كفارة اليمين على كفارة اخرى وفاة القتل خطأ ونكافات واحنا على كفارة اليمين وفي اليمين المنعقدة على بر وتصور بصيغتين بان فعلت بكسر الهمزة وهي نافية ولا فعلت والمعنى فيهما لا افعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وانما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الاصلية حتى يفعل المحلوف عليه اليمين هي تكون منعقدة على بر وقد تكون منعقدة على الفرق بينهما ان الجميع المنعقد على بر ان صاحبها هو باقع البراءة الاصلية لم لم ينزل نفسه بشيء انما دام راني مخالفش حالتها الأصلية فهو على بر وعلى نتها انها تكون الكلام اللفظ اليميني يكون مسبوق بنفي والله لا فعلت كذا والله ان فعلت كذا يقصد بها ان النافع لان ان فعلت كذا اذا لم يذكر لها جواب ان اذا لم يذكر لها جواب ويدفو نافية ليلى فان فعلت كذا والله ان فعلت كذا بمعنى والله لا افعل كذا زي والله لا افعل كذا ما بمعنى واحد فهو على البراءة الاصلية. والله لا افعل كذا وانا يعني باقي انه لا يلزمه شيء ولا يحدث انما يقول والله مثلا لا اسافر في البحر ما دام ما سافرش في البحر هو على براءة وليس فهو على بر ولا يلزمه شيء ولا يحنث الا بالعزم الا اذا سافر في البحر او يعني اذا سافر البحر يندم بعد ذلك الكفارة قالوا وتكون الا ان نافع وباذن نافع وان تكون نافعة اذا لم يذكر لها جواب. والله ان فعلت كذا بمعنى ان الله لا يفعل كذا اكيدك على جواب وقال والله ان فعلت كذا فعلي كذا وان آآ دخلت الدار فيلزمني كذا فتبقى ان شرطية وهي ايضا اه يمين يمين مر حتى لو سواء ان كانت شوطية وكانت نافية فرق بين النافي والشرطية ان النافية الفاعل لا يذكر له جواب ينفع والله ان فعلت كذا بمعنى والله لا افعل كذا ويضر وكذلك لو كانت هي شرطية فعلت كذا ان سافرت فعلي كذا فيلزمني كفارة فما دام لم يسافر ان شرطية ولا ومع ذلك يمين بر فدان لم يسافر فهو على البراءة الاصلية لا يلزمه شيء فهذه هي صيغة البر وعكس صيغة الحنفية او المنعقدة على حنث ويحصل ايضا باحدى صيغتين. دي لافعلن كذا او ان لم افعل كذا ما اقمت في هذه الدار ثم عزم على الاقامة فيها صيغة الحلم صيغة البر ان الانسان فيها هو على البراءة الاصلية وعلمتها ان باي باي اللي يحلف بها تكون مسبوقة بنفي. لا افعل او ان فعلت من الناس او ان الشرطية. لكن صيغة الحلف ان الانسان يتحول بها من المباراة الاصلية للالتزام اصبح مطوق اصبح ملزم وانه يعني في حالة استنفار كان يريد ان اه يضر بيمينه زي المثل يقول لافعلنه لابد ان يفعل فتكون في حالة اثبات لافعلن كذا والله لافعلن كذا او تكون ايضا بان النافع لمن ولما النافع ان لم افعل كذا وهذه ايضا معناها اثبات لان ان للنفي لم للنفي ونفي النفي اثبات وقوله والله لافعلن اثبات وقوله ان لم افعل كذا فعلي كفارة هذا ايضا اثبات انني اذا لم افعل فعلي لانه يجب علي ان افعل واذا لم افعل فعالية كفارة والامير منعقد على حين تصاحبها اصبح على حنت اصبح راني اه مستنفر طوارئ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك لابد ان يفعل اذا كان يريد ان يبر بيمينه لابد ان يفعل ويحنت فيها في حالتين بامرين لما يقول والله لافعلن احنا كنا بالعزم على الضد اقول لانه والله لافعلن فان كانت هي مقيدة بوقت لافعلن في هذا الشهر وهو في طول هذا الشهر هو في حل لكن اذا خرج شهر مع ذلك فيصبح هو قد حدث ان يكون المدة اليوم الاول والعاشر والعشرين من الشهر ويعني ما زال في حل ما عليه شيء. لكن اذا خرج الشهر وقد حدث فاذا كان ان لم تكن مؤقتة بوقت وقال لافعلن هكذا مطلقا لمدة حياتك كلها كيف يحمل يعني في اقارب العزم على الضد وقال والله لاسافرن الى يعني مصراتة مثلا الى الى الخمس والى اي بلد فهو يجب عليه لكي يمر بيمينه ان يسافر الى مصراته لكن لو بقي ولم يسافر وعسى ما على الا يسافر والله لا اسافرن الى مصراة ثم بعد ذلك عجب الا يسافر بمجرد عزمه على الضد على عدم السفر يحنث واذا لم يعزم على عدم الضد فهو مطالب طول عمره وطول حياته بالسفر ولا يحنث ما دام حيا فاذا مات ولم يسافر حدث بالموت المنعقدة على حلف يعني يحمد فيها صاحبها يبقى واحد من امور تلاتة اذا كانت هي مؤجلة باجل. اذا انتهى الاجل يحدث اذا هي غير مؤجرة باجل مطلقة وعزم على الضد. عزم الا يفعل. فيحنث بالعزم بالنية لان اذا لم يعزم على الضد وبقيت هكذا مفتوحة فانه يحنث بالموت اذا مات يجب عليه كفارة لانه لم يوفي بيمينه ولذلك يعني في مسألة الطلاق اللي ترجع هي ونعقد على على حزب انه يقول ليطلقن زوجته مثلا فهذا هيبقى يعزل عن الزوجة حتى يقرر يقرر هو يبدو يطلق وهذا يطلق بحيث ما يبقاش على عصمة مشكوك فيها يحلف بيمين حنت على فراق الزوجة مدة الايلاء ثم بعد ذلك يحكم عليه حكم الايلاء فالمهم شوية الحزب هي ان تكون داخل على اثبات لافعلن وان لم افعل وصيغة البر تكون داخلة على نفي صيغة البر يبقى فيها الانسان على البراءة الاصلية ولا يطالب بشيء الى ان يفعل ما نهى نفسه عنه فاذا نهى ما فعل ما نهى نفسه عنه وذلك يا احمد وصية الحلم يبقى هو مطالب بالفعل ولا يحمد الا بانقطاع الاجر كان في امره مربوطة باجل او بالعزم على الضد او بالموت اذا كان هي مفتوحة هكذا اطلقها واذا مات نجمت الكفارة ان لم يؤجل اي لم يضرب بيمينه اجلا فان اجل نحو والله لافعلن كذا في هذا الشهر او ان لم افعله فيه فلا اقيم في هذه الدار وهو على بر حتى يمضي الاجل ولا مانع من الفعل او مال او ولا مانع من الفعل حتى حتى يمضي الاجر ولا مانع يمنعه من كان. هم. اما اذا كان في اثناء الاجر فيه مانع يمنعه فلا يحمل حتى يمضي الاجل ولا مانع من الفعل او مانع شرعي او عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنف لان الحالف بها على حمد وسميت وسميت يمين حنف لان الحالف بها على حنف حتى يفعل المحلوف عليه الحلف به على حلف حتى يعني يفعل المحذوف عليه اه هادي امين الحمد لله كانت هي مؤجلة باجل يعني هو في مدة الأجل وفي عفو واذا خرج الاجل الا ان يمنعوا مانع عادي والا شرعي يعني والله لا ادخل مثلا او لا احلف يمينا في هذا الشهر وهو في اثناء الشهر هذا النحلة باش اثناء الشهر ما يحنتش اخرج الشهر يحنز يعني والله يعني قال والله لا احلف يمينا فاذا كان هو اجبر على الحلف في هذا الشهر لافعلن والله قال والله مثلا لادخلن الدار في هذا الشهر واذا منعه مانع شرعي من الدخول بمعنى ان هذه الدار احلف عليها فيها زوجة المطلقة ممنوع منها شرعا هذا يحدث يعني مانع شرعي الى المنع عادي يعني قذف عليه وعاد الرجال لا يدخلونه منعته العادة هذا ايضا يحنث الا اذا كان المانع عقلي يعني زي ما تقدم في الاشهاد التي لا يمكن الجمع فيها بين ما اشبه ذلك يكون هذا مانع القاهر والمانع القهر لا يلزم معه الحنف والغرض ان من علق يمينه اليمين نزيما عقد على حنت وحدد لها اجلا وانه في اثناء الاجل اذا لم يعني كله يكون هو في عفو حتى يخرج الاجل فاذا خرج الاجل حنيفا واذا لم يفعل في اثناء الأجل لمانع شرعي والا عادي ايضا يحنث لا يعذر يعني لا يعذر بالمانع الشرعي ولا ولا يعذر وانما يعذر بالمانع العقلي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ