﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.300 --> 00:00:54.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.900 --> 00:01:23.200
قال وخصصت نية الحالف وقيدت وساوت في الله اي في اليمين به وغيرها كطلاق وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ككونها اي الزوجة معه في عصمته في حلفه لها لا يتزوج امرأة حياتها لا يتزوج امرأة عليها حياتها

4
00:01:23.300 --> 00:01:46.600
فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى انه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلق ق ولو في طلاق وعتق معين بدأ في المخصصات للفظ اليمين

5
00:01:46.650 --> 00:02:15.600
وتكلم في الاول قال تخصيص العام والعامل هو اللفظ اللي يستغرق جميع ما يصلح اليه وتخصيصه باخراج بعض يعني آآ ما يراد اخراجه منه وتقييد المطلق وهو المطلق اللفظ الذي يدل على الماهية ولا يقصد به استغراق افراده بل يصدق ولو بفرد

6
00:02:15.600 --> 00:02:39.350
من افراده على البدنية وتبين المجمل ويعني هذا كله ينفع في الجميع انك تخصص لفظك العام تنوي تخصيصه انك اردت يعني العامرت جزء شيء معين ومن بعضه وليس كله ورتب المطلق فرد من افراده

7
00:02:39.450 --> 00:03:02.200
زي ما قال في حلفت انك لا تكلم رجل بعد ذلك قلت اقصد يعني في المسجد والا يوم امس ولا اليوم ولا في الليل والى اخره وتبين المجمل قال زوجاته طالق وبعدين عينه وبين وقال المراد بها فلانة

8
00:03:02.850 --> 00:03:26.950
يعني انا الزوجة مجملة قال لكن بشرط هذا ينفع هذا التخصيص والتقييد بشرط ان يكون ما نواه من الافراد او ما قيده يكون احتماله هو وغيره من المعاني الاخرى التي لم يقصدها

9
00:03:27.150 --> 00:03:51.600
والاحتماله متساو ما يكونوش بعيد لك لو انسان تبي شي غريب بعيد يقول مثلا يعني قال زوجته طالق وبعدين الزوجة الميتة ولا قال حلال عليه حرام وبعد ما جوه بيفصلوا بقى يفصلوا بينه وبين زوجته ويطلقوا عليه

10
00:03:51.750 --> 00:04:06.700
قال لها اردت لي كذبها حرام ومثل التعويل هذا البعيد يعني يسمى تأويل بعيد اذا اراد المعنى الذي اراده لم يكن مساوي لغيره من المعاني الاخرى التي يطلق عليها اللفظ بان كان بعيدا

11
00:04:06.900 --> 00:04:24.500
بعيدا جدا مثل هذا فهذا هذا لا يلتفت اليه ولا يعمل به في التخصيص ولا في التقييد ولم يعملوا بالمساوي ومثل المساوي قال لو كان يعني قال لي زوجتك كل زوجة يعني يتزوج عليك

12
00:04:24.650 --> 00:04:42.550
فعليك فيا طالق يعني يقولها في حياتك لو اتزوجت عليك كل زوجة وتزوجها عليك في حياتك يا طالق وبعدين تطلقها وتزوج ولا كيف انت قلت في حياتك قصدت ما دامت في عصمتي واذا ليست في عصمتي

13
00:04:42.750 --> 00:05:01.200
فكونها في غشمته وفي غير عصمته هذا احتمال يعني مقبول متساوي الطرفين فلا ينفعه التخصيص بهذه النية انها في عصمته هذا مثال للمساوين مع ذاك يريد يمثل لي ما هو غير مساوي

14
00:05:01.250 --> 00:05:22.200
اه يعني بعيد ولكن ليس جدا ويمثل البعيد جدا  قال ومفهوم ان ساوت انها ان لم تساوي بان خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو اما ان تكون قريبة من او بعيدة جدا

15
00:05:22.650 --> 00:05:42.250
فان كانت قريبة منها قبلت فيما عدا الطلاق والعتق والعتق المعين في القضاء واليه اشار بقوله كان خالفت نيته ظاهر لفظه وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساواة

16
00:05:42.250 --> 00:06:01.450
ومثله بقوله كسمن ضأن اي كنية سمن ضأن في حلفه لا اكل سمنا ولو لم يلاحظ اخراج غيره اولا. وفاقا لابن يونس اذ لا معنى لنية الضأن الا اخراج غيره

17
00:06:04.100 --> 00:06:27.100
يعني ومفهومها اذا كان لنواهب اللفظ ما هوش مساوي الاحتمالات الاخرى لا يخلو مما ان يكون احتمال قريب من الموساوي ولا بعيد فان كان الاحتمال لنواة هو قريب من المساوي

18
00:06:27.550 --> 00:06:45.950
ماذا يقبل في اليمين بالله ويقبل حتى في الطلاق في الفتوى لا في القضاء في معنى في الفتوى معناه اذا جاء هو مستفتي بنفسه وهو مثلها بمثال قال لنيل اكل سمنا

19
00:06:46.150 --> 00:07:06.250
ونواسبنا الضال جريدة اني اكلت سمن فزوجته طالق وبعدين رأوه يأكل السمن وانت احلف بالطبق انك لا تاكل السمن. قال ارأت اردت السمع الضأن وانا لا اكل انا سامعني. اكل سمنا اخر

20
00:07:06.850 --> 00:07:21.900
فاليحنط او لا يحنط في اليمين بالله لا يحنث يصدق في هذه النية وتقبل لانها قريبة من المساواة ولكن فاذا حارب بالطلاقة زي المثالي اللي قلناه وفي هذه الحالة كان وجهي بنفس مستفتي

21
00:07:22.150 --> 00:07:42.500
مش هما طلعوا عليه هجوه لقوه ياكل في السمن ورفعوا عليها دعوة وقضية وبيطلقوا عليه واتملص قال يعني ما نويتش نويت اسامة اخر واذا كانت اهو مستفتي من عند نفسه فتقبل

22
00:07:42.900 --> 00:07:59.450
يقبل قوله ولا يطلق عليه اما اذا هو لم يأت وانما رفع الى القضاء واقيمت عليه الدعوة. اراد ان يتملص فلا يقبل تم النص هذا ويطلق عليه فلا يعني الاحتمال

23
00:07:59.800 --> 00:08:23.700
اللي هو مش مساوي ولو كان قريبا لا يقبل كلامه بالطلاق وفي العتق المعين اذا رفع الى القضاء ويقبل في الفاتورة نعم قال او حلف لا اكلمه وقال نويت شهرا او في المسجد فيصدق الا في طلاق او عتق معين

24
00:08:23.700 --> 00:08:41.800
نفس الامر قال له كلم فلان وين بعدين جيه مستفتي بنفسه قال راني قصدت لو اكرمه داخل المسجد ولو اتكلموا في اليوم الفلاني لا اقصد مطلقا يعني ارجوه يتكلم فيه

25
00:08:42.250 --> 00:08:59.950
فان كانتا مستفتيا في الطلاق فيقبل منه. وفي اليمين بالله يطلق يقبل منه مطلقا وفي الطلاق اذا كان بمرافعة وفي قضية ودعوة وكذا وبعدها نتخلص منها بهذه الحجة فلا يقبل قوله

26
00:09:00.050 --> 00:09:19.050
قال وكتوكيله غيره في بيع عبده او ضربه في حلفه لا يبيعه او لا يضربه فباعه الوكيل او او ضربه وقال نويت لا افعل بنفسي. فيقبل قوله في كل شيء مما ذكر

27
00:09:21.000 --> 00:09:42.600
والله لا بيع هذا المتاع وبعدين باعها عبده والله والله قال لا اضرب فلان بل وعبدها يضرب فيها وقال يعني كيف انت قلت ما اضربهاش وبعدين الوكيل بتاعك لقيناه يضرب فيه قال لي قصدت بنفسي

28
00:09:42.650 --> 00:10:06.200
لابيع بنفسي ويصدق هذا ايضا احتمال قريب من المساوي يصدق في اليمين بالله وفي الطلاق زي ما تقدم في الفتوى يقبل وفي القضاء لا يقبل نعم قال الا لمرافعة اي رفع لقاض وبينة اي معنية اقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما

29
00:10:06.200 --> 00:10:28.100
ما ذكر من اليمين فادعى التخصيص او التقييد يعني هذا انت هو يبقى ومتهم ما ما باش يتكلموا حلف فاليمين هادي وحنت فيها يعني ياكل في السمن ولا شبح عبده

30
00:10:28.250 --> 00:10:46.650
يعني هو اللي باعه للوكيل او اللي باع عملت كذا وكذا وزوجتك الان طالق ورفعوا عليه بينة بالحنت بان الدعوة للقضاء ورفعوا بينات الدعوة ان تشهد على انه حدث في يمينه

31
00:10:47.300 --> 00:11:10.150
فاراد بعد ذلك ان يتخلص والا اقر حتى المغاربة لكن هو اقر جايين كلية السمن كذا وكذا معين فلا تقبل منه في القضاء اذا ثبتت عليه ببينة ثبت عليه الحمد ببينة

32
00:11:10.250 --> 00:11:35.250
او ثبت حنته بقرار منه ولكن اذا رأى يعني اوعى اتى بنفسه مستفتيا ولم يره في القضاء ودع التخصيص بهذه الصورة فيقبل تخصيصه نعم او مع اقرار منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله في طلاق وعتق معين فقط

33
00:11:37.250 --> 00:11:56.350
اقر بالحنج يعني. ايوه نعم او استحلف مطلقا بالله او بطلاق او عتق مطلقا في الفتوى او القضاء في وثيقة حق اي في حق سواء كان حقا ماليا من دين او غيره ام لا

34
00:11:57.050 --> 00:12:22.300
عليها مستحلف في وثيقة بحق وثيقة مش المقصود بها وثيقة يعني ورقة مكتوبة يعني بياخدوا عليه توثق بيمين في الخصومة قتله في مسألة وهو ادعى شيء نترزق منك من كلامك هذا

35
00:12:23.100 --> 00:12:43.850
فحلف ليوثق كلامه ليثقوا فيه ويسلموا امرهم الى هذا الوثوق واليمين الذي هو صدر منه وبيترتب على هذا انهم يعطوه حقه يعني اذا كان هو يطلب منهم حج لان هذا فائدة التوثق يعني

36
00:12:44.750 --> 00:13:15.600
في هذه الحالة اذا كان هو حلف  وآآ نوى شيئا غير اللي هو وثقوه عليه ومتى طلبوا طلبوا منا ينبوا منك دين مثلا من بيع والا هو حلف انكم معندكمش كداي

37
00:13:16.000 --> 00:13:38.700
ونوا شيئا اخر ما يعيبوش من الدين منقرض ولا ما يبوش منا وديعة موجودة حالها الان يعني اليمين المتعلقة بحق واذا كانت اليمين متعلقة بحق فهي على نية المحلف المحلوف له

38
00:13:39.050 --> 00:14:02.300
ولا تنفع نية الشخص الذي يريد ان يتملص لانهم وثقوا فيه واوكلوه الى دينه وهو بعد ذلك غير الكلام اللي هم يتكلمون عليه وذهب الى كلام اخر فلا يصدق في هذه الحالة ولا يقبل

39
00:14:02.500 --> 00:14:31.400
آآ يمينه ويعد هو حانثا فيه والتأويل اللي اتى به يسمى تأويل بعيد والنية التي اتى بها ليست هي قريبة بل هي بعيدة وذلك لا تقبل نعم قال اي توثق في حق سواء كان ماليا من دين او غيره ام لا ليشمل نحو حق زوجة اشترطت عند العقد عليها

40
00:14:31.400 --> 00:14:55.050
الا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف والعبرة بنية المحلف لانه كانه اعتاد من حقه هذه اليمين اه يعني اه زاوية شرطة علي في الا يتزوج عليها

41
00:14:55.500 --> 00:15:14.750
واحلف آآ احلف لها على ذلك وبعدين لما تزوج عليها قال اه يعني قصدت اه يعني ما دامت حية ولا ما دامت كذا ولا جاء بينية اخرى فهذا يمين توتر يتعلق به حق للغير

42
00:15:15.050 --> 00:15:33.000
وذاك ما يقبلش فيه آآ الاحتمال اللي هو ينويه في نفسه يخالف به الامر المتفق عليه هذا يعني هو نفس الكلام اللي يتعلق الامين المتعلقة بحقه لما تكون يمين فيها حق للغير

43
00:15:33.050 --> 00:15:57.500
تعلق من حق ناس اخرين فهي تكون على نية المحلف المحلوف له بعنية الشخص الحالف لما ورد في الحديث يعني اليمين على نية المحلف ها هو يمينك على ما استحلفك عليه صاحبك هذا ومن هذا

44
00:15:57.600 --> 00:16:17.500
امينك على ما استحلفك عليه صاحبك او اليمين على نية المحرف  قال ولو قال او حلف مطلقا في حق لكان اخصر واحسن يعني لو كان حلف في حول يميني وكانت متعلقة بحق

45
00:16:18.100 --> 00:16:38.150
فهي لا تقبل فهيبقى بعيد اي تأويل بعدها يأتي به يكون ماهوش مقبول نسلفك فلوس طلب قاليها والله ما تدي مني دين كيف تحلف قال اني قصدت دين من بيع هو

46
00:16:38.700 --> 00:17:00.400
حلفني على دايرين قرض وهذا اليمين عافية على نية المحلف لا يقبل اه تقبل نيته في اليمين بهذه الصورة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

47
00:17:02.800 --> 00:17:29.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله لا ارادة ميتة بالجر عطفا على سمن او ارادة كذب في قوله زوجتي طالق وامتي حرة

48
00:17:29.100 --> 00:17:55.150
وقال اردت الميتة فيهما او اردت المطلقة او المعتقة او في قوله هي حرام وقال اردت الكذب اي اردت كذبها حرام هذا ايضا تأويل بعيد واحتمال للنية اه ما هوش مساوي بل هو بعيد

49
00:17:55.250 --> 00:18:12.000
من المساواة اه شرط النية ان تكون مساويا للاحتمالات التي يطلق عليها اللفظ احتمالات اخرى غير ما اراده بنيته لابد ان يكون ما اراد بنيته مساو للاحتمالات الاخرى الذي التي يدل عليها اللفظ

50
00:18:12.200 --> 00:18:28.550
او قريبة منه واذا كان بعيدا جدا مثل هذا فلا تقوى نيته قال زوجته طالق ولما راضي يطلق عليه قال اردت زوجة الميت زوجته المي ارادت زوجته الميتة هذا احتمال بعيد

51
00:18:28.850 --> 00:18:51.900
او كذلك امته حرة وراضي على امتى حتى يلميت ولا كذا ولا التاني ليه؟ الحلال الحلال عليه حرام وينجو بيفرقوا بيناتهم جايب مقصدش هي عصبتها ما يحصل في كذبها كذبة حرام عليه

52
00:18:52.250 --> 00:19:13.700
واتوي البعيد يعني ليتملص من مما اه لزمه ولذلك لا يقبل نعم قال او في قوله هي هذا كله ما لم تكن هناك قرائن تدل لكن هناك قرائن تدل على ما اراده فيصدق

53
00:19:13.800 --> 00:19:41.500
عندما يكون الكلام يعني خالي من اي تدل عليه نعم قال او في قوله هي حرام وقال اردت الكذب اي اردت كذبها حرام ففي كلامه لف ونشر مرتب اي لا يصدق في دعواه ارادة الميتة في قوله هي طالق او حرة. ولا في دعواه ارادة حرمة الكذب في قوله

54
00:19:41.500 --> 00:20:02.950
انت حرام في طلاق وعتق بمرافعة بل وان بفتوى الا لقرينة تصدق دعواه  يعني لا يصدق لا في القضاء ولا في الفتوى. هذا الفتى ما يصدقش لان تأويل بعيد الا لقرينا اذا كان في قرين او سياق يدل على ان

55
00:20:03.100 --> 00:20:23.750
هذه نيته فيصدق نعم قال ثم ان عدمت النية او لم تضبط خصص وقيد بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين اذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا

56
00:20:27.200 --> 00:20:42.950
اذا ردنيها يعني الالفاظ اليمين هكذا بتحمل في الاول يحمل على النية يقول ما تقصد من يدك بهذا القول وهي مقدمة على غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

57
00:20:43.850 --> 00:21:01.950
ونيتك انتهى الكلام عليها لكن قال اني ما عنديش نية. قال يمين بالله وطلاق وجاي عشان تقصد بهذا قال انا ما عنديش نية يا بعديك ينظر هل ليميني هذا بساط

58
00:21:02.400 --> 00:21:17.050
وشنو هو البساط جاي بصوت هو السبب الحامل على اليمين. شو اللي خلاه يحلف هناك شيء يؤذي جعله يحلف فالبساط في الحقيقة ليس هو انتقال الى شيء اخر بعيد عن اليمين

59
00:21:17.400 --> 00:21:37.250
بل هو اه يمين متل عن النية ليش هو انتقال عن نية بليوانية مضمنة ونية ضمنا لان السبب الحامل عاليمين هو اللي يتجه اليه قصده حتى ولو لم يصرح به انه نيته لكن في واقع الامر

60
00:21:37.400 --> 00:21:57.550
وانه ني ضمنا والسبب الحامل على اليمين هذا يفسر لفظ اليمين لمحلفها ويذكر لو عدة عمدة اعلان زي واحد وجد ان يزاحم على مكان بيع الخبز وتضايق وصار سب وشتم وتدافع وكذا

61
00:21:57.950 --> 00:22:23.000
ووصل بالضيق والضجر زي ما هو الان الزحامات على المصارف بياخدوا مرتباته وكذا يقفون الساعات الطويلة واليوم باكمله حر الصيف تدافع الزحمة مع يعني السب والشتم يؤدي به هذا الغيدر ان يحلف

62
00:22:23.350 --> 00:22:41.900
والله لا اشتري خبز والله لا يعني اسحبه من المصف مال ومع ذلك في اليوم التاني جه ولقى المصروف فاضي فيجوز ليصعب ولا ما يصعبش المخبز فاضي يجوز له يشتري خبز بايش تعيش

63
00:22:42.200 --> 00:22:55.850
قال يجوز له لنصلي حملة عالمية في اليوم الاول هو الزحمة والزحمة غير موجودة فالزحمة هذي بمثابة النية كانه قال والله ما دام في زحمة لا اشتري خبز ولا اصحب مال

64
00:22:56.900 --> 00:23:24.750
هذه روي بمثابة النية المضمة البساط هو السبب الحامل على العمل وعلى الفعل فاذا زال هذا السبب فانه اذا يعني فعل المحلوف عليه فانه لا يحنث نعم قال مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما

65
00:23:24.800 --> 00:23:47.150
فوجد لحما دون زحام او انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه  وكذا لو سمع طبيبا يقول لحم البقر داء. فحلف لا اكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن لان السبب الحامل كونه داء

66
00:23:47.300 --> 00:24:05.850
وليس الضأن كذلك ويخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد شراؤه في الاول بوقت الزحمة نفس الامر الطبيب قال نحو البقاء عدداؤه في مشاكل القليسترول وكذا والله لا ياكل لحم

67
00:24:06.300 --> 00:24:20.200
وبعدين يقوم ياكل فيه لحم الدجاج باقين نتايا حلاوة تقول لا تاكل لحم قال لحم الدجاج ما في شي كوليسترول الا ما في شي ضرر واللي يحملني عالحلف هو الضرر هذا لا ضرر فيه

68
00:24:21.100 --> 00:24:43.300
نعم قال ثم ان عدمت النية والبساط خصص وقيد عرف قولي اي منسوب الى القول بان يكون بان يكون هنا المعنى هو الذي ينصرف اليه القول عند الاطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالابيض والثوب بالقميص

69
00:24:43.600 --> 00:25:05.800
فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا او اسود او عمامة فلا يحنث العرف القولي يعني عرف البلد على ما يحمل هذا القول هذا اللفظ العرف القولي انت تقول لفظة

70
00:25:06.050 --> 00:25:26.400
اللفظة هذي هل تفسر بمعناها الشرعي اللفظ يقول عيان احيان لها مدلول شرعي ولا مدلول لغوي ولا مدلول عرفي فمثلا والصلاة لها مدلول شرعي او اللي هي قائمة باركاني هذه

71
00:25:26.750 --> 00:25:52.100
لغوي وهو الدعاء كذلك مثل لفظ اليمين في بلادنا يعني ليه مدلول لغوي ومدلول شرعي وهو اليمين ان تحلف وتقسم بالله او تحلف بالطلاق عند من يرى الطلاق يمين ولا مدلول هذه اللفظة لها مدلول عرفي

72
00:25:52.450 --> 00:26:12.450
وهو الطلاق اللي يقول علي اليمين في بلادنا يعني ينصرف الطلاق واللفظة هذي لها مدل اخر لها مدلول شرعي بالقسم ويعمل نوعي بالقسم ولكن لها مدلول غرفة بانها تنصرف الى الطلاق

73
00:26:13.150 --> 00:26:31.600
كذلك زي ما ذكر لفظ الدابة الدابة لها مدلول لغوي يطلق على كل ما يدب على وجه الارض من النملة الى الفيل كله داب انسان حيوان صغير كبير بحري بري كله يسمى دابة

74
00:26:32.150 --> 00:26:53.750
لكنهم خصصوا بالعرف في بعض البلاد بالحمار راكب فلان على دابة ما راكب على حمار والثوب يعني خصوا بالقميص معنا كل انسان عمامة ولا شملة ولا كذا كله ولا يجعل كله يسمى يعني قميص

75
00:26:54.800 --> 00:27:17.000
وكذلك الفاظ كثيرة يعني خصصها اللغوي واسع والعرف خصصها بشيء زي ما قال المملوك مخصوص بالابيض كان عند المماليك قال مملوك معناه ابيض وبقعد اعراف الناس اه الاسود يقول عبد

76
00:27:17.250 --> 00:27:38.400
مجمل عبد بمعنى يعني هو رقيق هو اسود وخلاص فاصطلاحات الناس واعرافهم في الفاظهم لا اعتبار في الايمان الامام بداج يعني الايمان وكذلك في الفضل عقود يعني مقصود تفسير العقد والمراد منه

77
00:27:38.700 --> 00:27:53.400
هذا الاعراف لها دور كبير في تحديد لان العرف في هذه الحالة هو بمنزلة النية بمثابة النية فمن شأن يتكلم بعرف اهل بلده معناه نيته متجهة الى ذلك. مش متجه الى شيء اخر

78
00:27:53.700 --> 00:28:07.600
الا اذا كانت عنده نية نية اخرى تخالف هذا العرف اما اذا كانوا ما عندهاش نية اخرى فالعرف يعتبر هو نيته هذا هو السبب في انه يقدم على المدلول اللغوي المدلول الشرعي

79
00:28:08.450 --> 00:28:32.050
نعم شيخ لما قال عرف قولي يعني العرف الفعلي لا يشمله لا ما يعتدوش بيه يعني زي ما بقول لو كانوا احلف انه لا ياكل اه الخبز وعندهم عرفهم والله لايش ولا كذا وما عندهم في عرفة ينصف للشعير

80
00:28:32.250 --> 00:29:00.950
زي ما عنا حنين عيش البنزين فإذا هو يعني اكل وايش من بر ولا ولا خبز من بر ولا غيره يحنت فيه لان الضعف الفعلي لا يخصص يعني  قال ثم بعدما ذكر خصص وقيد مقصد اي مقصود لغوي اي مدلول لغوي

81
00:29:01.000 --> 00:29:23.300
فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لانه لانه لبسي لبسي ولبسه العمامة لانه المدلول اللغوي

82
00:29:23.450 --> 00:29:42.900
وفي كونه من المخصص او المقيد نظر فلعلهم ارادوا مطلق الحمل ولا زي ما قالوا مطلق حمل لان مخصص لما حليب نحمي اللفظ على اللغة معناه ما لقيناش اي معنى اخر

83
00:29:42.900 --> 00:30:00.950
عليه فليس تخصيص وذلك الصواب ان ما يحمل على المديون الشرعي اولا قبل اللغة اللغوي هذا ليس محمل يعني ليس تخصيصا وانما هو هذا المدلول ليحمل عليه في نهاية المطاف

84
00:30:01.250 --> 00:30:22.300
لا لقينا اللفظ هذا للي لقينا معنى عرفي في هذا البلد ولا الجنان معنى شرعي في هذا البلد معليش مدلول شرعي فما بقي الا ان نحمله على دراية لفظية هذي اخر حاجة يحمل على المدن اللفظي

85
00:30:22.850 --> 00:30:43.500
هو الان المصنف اخر المدلول الشرعي على اللغة وهذا الصحيح غير هذا البقدونس الشيعي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لبيان الشرعيات اذا كان اتى الشارع بلفظ ويحتمل

86
00:30:43.750 --> 00:31:04.250
ان يراد بهم معنى شرعي ومعنى لغوي ويحمي علماءنا الشرعي الا اذا كان هناك صالح الدين الاخر يصرف عنه ومثلا في الشرع الاثنان فما فوقهما جماعة البديل اللغوي اللغوي للجماعة هو ثلاثة فما فوق

87
00:31:04.450 --> 00:31:19.600
لانه حاتا مجمعون على ان لفظ ما مفرد واما مثنى واما جمع فلما الجمع عندهم ما يكونش الا من ثلاث فما فوق في اللغة ولكن في الشرع الاثنان فما فوقهما جمعا

88
00:31:20.300 --> 00:31:43.550
لو انسان صلى مع شخص اخر تحصى فضل الجماعة. هذا مدلول شرعي فعندما يتعارض يقدم المدلول الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ببيان الشرعية ومن بني اختلافات كثيرة وان كانت تبقى بعد هذه الاختيارات ليس

89
00:31:43.650 --> 00:32:03.100
الفيصل فيها هو فقط المدني التقديم المدني الشرعي اللغوي انما بالاضافة الى قرائن اخرى وادلة اخرى فمثلا جلسة الاستراحة يحتمل ان يكون تكون هي جبلية ويحتمل ان تحمل على المعنى الشرعي والاستحباب

90
00:32:03.850 --> 00:32:23.900
مثلا نزول بالمحصب في الحج يحتمل ان يكون هو للاستراحة ويحتم انه من مناسك الحج علماء المالكية نشهد لان النزول بالمحصب ليس مناسك الحج وانما نزه النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:24.100 --> 00:32:42.000
للاستراحة فيه كما قالت عائشة ليس المحصن بشيء وانما نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ليكون اسمح ها لسفري فلم يفعلوا على انه يعني من ماسك الحج

92
00:32:42.600 --> 00:33:03.050
وكذلك جلس الاستراحة عند المالكية ايام اه فعلها صلى الله عليه وسلم للراحة ما يحتاج اليها فعلة وليست لانها سنة وعندما تعارض المدلولاني مدلول شرعي ومدلول اخر يعني جيب لي ولا لغوي ولا عرفي ولا

93
00:33:03.050 --> 00:33:20.250
فالاصل ان يقدم المدلول الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لبيان الشرعيات الا اذا كان هناك قرينة اخرى ولا دليل اخر؟ زي ما ذكرت عائشة ان هذا يعتبر قرينة يعتبر ردية

94
00:33:20.350 --> 00:33:34.700
ادرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ليس المحصن بشيء. قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب وليس نزول بالمحصن بشيء هكذا قالت اي انه ليس مناسك الحج

95
00:33:35.050 --> 00:33:52.050
فهذا هو الشاهد يعني عندما يتعارض المدلول اللغوي الشرعي والشرعي مع غيره وكتب العلم يقدم المندوب الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم نام بعيث انما بعث لبيان الشرعيات وغيرهم قد يبين قد يقدم مدلول الاخر

96
00:33:52.200 --> 00:34:12.900
لترجيحها ترجع عنده من وجه اخر نعم قال ثم خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد شرعي ان كان المتكلم صاحب شرع فمن حلف لا يصلي او لا يتطهر او لا يزكي حنف بالشرعي لا باللغوي

97
00:34:13.050 --> 00:34:35.500
وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه فمثلا يعني اه الطواف عند البيت صلاة الى انكم تتكلمون فيه يحمل الصلاة تحمل المعنى اللغوي اللي هو الدعاء

98
00:34:36.800 --> 00:34:57.600
وبذلك يقول من لا يشترط الطهارة لطاف وتحمل الصلاة على المعنى الشرعي وبذلك يقول من يسر الطهارة للطواف نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين الشرعيات وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:34:58.250 --> 00:35:28.250
اذا دعي احدكم فليجب فان كان مخطئا فليأكل وان كان صائما فليصلي فليعمل الصلاة على اللغو والدعاء الشرعي فالاصل ان المعنى الشرعي يقدم الا اذا كان هناك صارف عنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

100
00:35:30.200 --> 00:35:54.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني على تلك الاصول وهي في نفسها ايضا اصول

101
00:35:55.100 --> 00:36:15.650
ومن عادته انه يأتي بالباء للحنث للحنث غالب وبلا لعدمه مم يعني بدأ في التطبيقات الان تيجي تستطيع ان تسميها تطبيقات الانتهاء من القواعد وبدأ يريد ان يطبق على القواعد التي تقدمت

102
00:36:16.150 --> 00:36:36.700
يطبق عليها المسائل التي يكون فيها حنت ولا يكون والتي لا يكون فيها حنت والباء تدخل القاعدة بتاعه ان من حلف بكذا يأتي بالباء للحنت وبلا لعدمه. ايوا ايوا البارح انت لما يقول

103
00:36:36.800 --> 00:37:05.500
وحيث باكل سمن معنا الباء تدخل على اللفظ التي يكون بها الحنت ولا بكذا لا تدخل على اللفظ الذي اذا فعله لا يحنث به نعم. فقال وحنف ان لم تكن له نية ولا ليمينه بساط بفوت اي تعذر ما حلف عليه

104
00:37:05.500 --> 00:37:29.650
لغير مانع بل ولو لمانع شرعي كحيض لمن حلف ليطأنها الليل وحمل منه لمن حلف ليبيعنها او لمانع عادي كغصب او سرقة لحيوان حلف ليذبحنه او ثوب حلف ليلبسنه او طعام حلف ليأكلنه وهكذا

105
00:37:29.850 --> 00:37:56.850
ومحل الحنث ان لم يقيد او يقيد بامكان الفعل. والا فلا يتكلم على الاشياء اللي يكون بها الحنث والتي لا يحنث بها يعني حنيت بفوت ما فعل عليه يعني والله لا

106
00:37:57.200 --> 00:38:14.850
اذبحن الطير والله لادخلن الدار. والله لاذهبن الى الحمام والله لا اذهبن الى العيادة وفاة اللي يحلف عليها هذا وفاة ما استطاعش انه يأتي به والمانع ان يسبب الفوت لا يخلو

107
00:38:15.450 --> 00:38:40.100
اما ان يكون مانعا شرعيا واما ان يكون مانعا عقليا واما ان يكون مانعا عاديا ومن فاته المحلوف عليه لمنع شرعي يحنف مطلقا لنحلف يا والله لاقتصنا من القاتل ثم تبين ان

108
00:38:40.250 --> 00:38:55.950
اولياء الدم او بعضهم من له العفو عفا عنهم انا اتعذر فات الوفاة باليمين فاتوا رفعوه بيمينه والسنة اللي فات به هو مانع. المانع ما هو؟ مانع شرعي ولا عاقل ولا عادي

109
00:38:56.400 --> 00:39:17.650
مانع شرعي لان الشرع منعه من القصاص من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان ما عاش يستطيع يقتص والمانع شرعي انا حايد في يمينه وفاته المحلوف عليه ان يحنت بفوت الفوت الشرعي ولا ما يحنتش

110
00:39:18.250 --> 00:39:38.050
قال يا احمد بالفوت الشرعي مطلقا زي ما قال والله لاطعن زوجته فوجدها حائض ما يستطيعش ويحنث يعني المانع الشرعي يحلى دبي وهذا سواء ان كان المانع تقدم عن اليمين ولا تأخر

111
00:39:38.800 --> 00:39:57.100
مرته يحلف الان يقول لها اقتص لنا من القاتل وهم ما زالوا لم يعفوا بعد وبعد ما حلفهم مع فوق ايضا يحلف ما عادش يقدر ينفذ يمينه وكذلك اصول اخرى

112
00:39:57.250 --> 00:40:18.650
هو ما يدريش عليهم انا عفو وبعدين تبين ان العفو السابق اليميني وايضا هو في هذه الحالة لا يستطيع ويجب عليه الكفارة يعني في المنع الشرعي سواء تقدم المانع الشرعي عن اليمين ويتأخر عنها. يحصل لها الحين كفارة

113
00:40:18.800 --> 00:40:43.850
هذا مثال المانع الشرعي وكذلك اذا فاته المحلوف عليه لمانع عادي ومانع عقلي المانع العادي مع العقل ما هي منعاش وقال والله لاسافرن غدا وتبين الحجوزات كلها مسكرة ما عندهاش ما فيش سيارة ولا في طيارة رفع. هذا مانع عادي

114
00:40:45.100 --> 00:41:07.600
وحلف لا يذهبن الى العيادة. تبين العيادة مسكرة في ذاك اليوم مقفولة والله لا البسن الثوب سرق ولا غسل فهذه موانع عادية والمال على العقل مع العقل ما يستطيعش عقلا هو ان يفعل هذا الفعل لذكره

115
00:41:08.050 --> 00:41:26.400
والله لاذبحن الحيوان وتبين الحيوان مذبوح فالتحصيل الحاصل محال. هذا محال عقلا ما يمكنش ينذبح مرة اخرى والله لا آآ ابنين الدار ولابنين هذا لابنين هذا الحائط واذا هو قد بني

116
00:41:26.700 --> 00:41:51.250
ما عادش يمكن بناءه مرة اخرى فهذا مانع عقلي واذا حصل منع عقلي ولا مانع عادي قالوا اذا كان المانع يعني حصل قبل قبل قبل اليمين فهذا يترتب عليه الحنت

117
00:41:52.100 --> 00:42:17.300
واذا حصل بعد اليمين يعني وحلف وبعدين آآ حصل هذا المانع العادي بالمعنى العادي ايضا يحرث مطلقا سواء كان هو فرط او لم يفرط قال والله مسافرا ملقاش حجوزات والله لاذهبن الى العيادة ملقاش عيادة

118
00:42:17.550 --> 00:42:38.050
فيحدث في المنع العالي وفي المنع العقلي يحنث يعني في في المانع العادي والعقلي اذا كان حاصل قبل يمين لا يحنث فيقولنا يحنث لا يحنت منع العقل والعادي اذا حصل قبل اليمين فلا يحنن

119
00:42:38.700 --> 00:42:53.000
واذا حصل بعد اليمين المانع العادي يحنت مطلقا يعني سواء كان وفرط او لم يفرط كان محدد بوقت ولا مش محدد بوقت؟ والله يذهبن الى العيادة هذا اليوم. حتى بوقت

120
00:42:53.150 --> 00:43:18.300
مقفولة فيحمد سلمان على العادي يحدث مطلقا ما دام حصل المانع بعد اليمين وفي المانع العقلي اذا حصل المانع بعد اليمين فانه لا يحنت الا اذا فرط اذا كان اليمين يعني مش محددة بوقت

121
00:43:18.550 --> 00:43:40.850
قال والله لاسافرن ولا والله لابنين الدار والله لاذبحن هذا الحيوان ومطلق من غير حد ما جاش اليوم ولا في هذا الشهر وكذا ثم بعد ذلك وجد احيانا مذبوحا وجد الدار قد بنيت

122
00:43:41.700 --> 00:44:02.300
كان هو فرط الجميع المطلق اللي غير محددة كان مفرط فانه يحمل فانه يحنث واذا لم يفرط بان بادر مجرد ما احلف وابعد الابل يذبح الطير او بيبني الدار مبنية لم يفرط

123
00:44:02.400 --> 00:44:23.600
فهذا لا يحلف بالمال العقلي وكذلك لا يحدث اذا كان اليمين محددة بيوم والله لاذبحن الطير في هذا الشهر وفي هذا اليوم وليضربن الدار في هذا الشهر ففي اثناء الشهر هي بنيت وما زال عندها فسحة

124
00:44:23.800 --> 00:44:40.600
غنرميها فما يصيبهاش مفرط في هذه الحالة فاذا بنيت في اثناء هذا الشهر او في هذا اليوم ولم ولم يمكن ولم يمكنه ان يبنيها ولا ان يذبح الطير للمانع العقلي فانه لا يحنث

125
00:44:41.100 --> 00:45:03.250
للمانع العقلي والمانع العادي اذا حصل المانع قبل اليمين لا يحنث واذا حصل بعد اليمين في المانع العادي احنث مطلقا سواء كان فرط او لم يفرط كان محدد بوقت اليمين او غير محدد

126
00:45:03.700 --> 00:45:20.850
مع العادل يقول نازلين يمشي يحلب يدخل الحمام ولا يمشي مكتبه ولا بيمشي لعيادة وكذا ممنوعة عليه هذا يا احمد فرط او لم يفرط بعد او لم يبادر ولكن المنع العادي

127
00:45:21.100 --> 00:45:42.700
اذا كان هو مطلق غير محد بوقت واذا كان فرط يحنث يعني بدل ما يعني ما لاقي النعمة ما العلاقة قال والله يعني ليذبح الحيوان وماشي يبادر يعد يتمهل يوم واتنين وتلاتة واربعة نلقاهم دبحوا

128
00:45:43.400 --> 00:46:00.500
وهذا يحدث فاذا اما اذا كان بعد ابو مجاز ما حلف بادر بحيث ان يمر بيمينه فوجده قد ذبحوه وهذا لا يحنث لان المنع عقلي فوق ارادته لا يستطيع دفعه

129
00:46:01.400 --> 00:46:18.850
وكذلك يا احمد اذا كان هو المناعة العقلي محدد باجل يا الله لا اذبح هذا الطير هذا الشهر واذا ذهب ليذبحه في يوم عشرين في الشهر ويده مذبوح فلا يسمى مفرطا لانه قاعد في نطاق يميني

130
00:46:19.000 --> 00:46:37.700
ولا يحمد هذه اقسام مو انا يعني اسباب الفوات يعني اما شرعية واما علي واما عقلية. اما المانع الشرعي فانه يحنط به مطلقا سواء تقدم عن يمينه وتأخر والسبب في انه يحدث به مطلقا تقدم وتأخر

131
00:46:38.150 --> 00:46:57.000
لان المنع الشعي لا يمنعه من القيام بالعمل كان في امكان يقوم به يعني بخلاف المانعة العادي وما يمنعه من القيام. لان من منع من الحجر كيف يسافر ومنع من ذبح المذبوح ان يذبح

132
00:46:57.600 --> 00:47:16.700
اما من منع من اه القصاص مثلا كان يمكنه ان يفعله قبل ان يعفو منع من زوجته كان يمكنه ان يطير قبل وورود الحيط وهذا الشاب انه المانع الشرعي يعني

133
00:47:16.900 --> 00:47:38.000
يؤتي صوم وقع قبل ولا بعد لانهم كان ان كان الفعل فيه متأتي قبل اليمين وبعدها  قال لا يحنث لمانع عقلي فلا يحنث بكموت حمام في حلفه ليذبحنه فمات عقب اليمين او تأخر

134
00:47:38.000 --> 00:47:57.650
الى تفريط والا حنف وهذا اذا لم يؤقت فان وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط والكاف يقدر دخولها على حمام ايضا فيشمل الموت الحرق ونحوه

135
00:47:57.800 --> 00:48:23.850
ويشمل الحمام الثوب ونحوه. ويشمل الذبح اللبس ونحوه  قال والحاصل ان المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين اقت ام لا فرط ام لا لكن هذا التعميم انما يتم فيما اذا كان المانع الشرعي لا يزول

136
00:48:23.900 --> 00:48:54.950
كحمل جارية كحملة جارية في ليبيعنها. والعفو في القصاص لا في نحو الحيض  يعني التعميم في المانع الشرعي انه يحدث به مطلقا اذا كان لا يزول مازال الحمل للبيع يعني حلف لابيه عنا

137
00:48:55.200 --> 00:49:27.150
امته فتبين انها حامل وهذا يعني مان عليه يزول يحدث فيه وكذلك في مسألة القصص معه في القصاص وعاشمكن زواله بخلاف الحيض فيمكن زواله لانه يمكن ان ينتظر ويعني ليأتي بما حلف به بعد الطهر

138
00:49:28.700 --> 00:49:48.450
قال واما العادي والعقلي فان تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا. اقت ام لا فرط ام لا واما ان تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث فيه ان لم يؤقت وفرط

139
00:49:48.650 --> 00:50:11.350
لا ان بادر او اقت  قال وحنث الحالف بعزمه على ضده اي ضد ما حلف عليه فوالله لافعلن كذا او ان لم افعل فعل فانت طالق او حرة ثم عزم على عدم الفعل

140
00:50:12.150 --> 00:50:34.150
وهذا في صيغة الحنت المطلق كما مثلنا واما المؤجل او البر فلا حنث بالعزم على الضد. انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل

141
00:50:34.150 --> 00:50:54.150
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا