كذلك زي ما ذكر لفظ الدابة الدابة لها مدلول لغوي يطلق على كل ما يدب على وجه الارض من النملة الى الفيل كله داب انسان حيوان صغير كبير بحري بري كله يسمى دابة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال وخصصت نية الحالف وقيدت وساوت في الله اي في اليمين به وغيرها كطلاق وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ككونها اي الزوجة معه في عصمته في حلفه لها لا يتزوج امرأة حياتها لا يتزوج امرأة عليها حياتها فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى انه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلق ق ولو في طلاق وعتق معين بدأ في المخصصات للفظ اليمين وتكلم في الاول قال تخصيص العام والعامل هو اللفظ اللي يستغرق جميع ما يصلح اليه وتخصيصه باخراج بعض يعني آآ ما يراد اخراجه منه وتقييد المطلق وهو المطلق اللفظ الذي يدل على الماهية ولا يقصد به استغراق افراده بل يصدق ولو بفرد من افراده على البدنية وتبين المجمل ويعني هذا كله ينفع في الجميع انك تخصص لفظك العام تنوي تخصيصه انك اردت يعني العامرت جزء شيء معين ومن بعضه وليس كله ورتب المطلق فرد من افراده زي ما قال في حلفت انك لا تكلم رجل بعد ذلك قلت اقصد يعني في المسجد والا يوم امس ولا اليوم ولا في الليل والى اخره وتبين المجمل قال زوجاته طالق وبعدين عينه وبين وقال المراد بها فلانة يعني انا الزوجة مجملة قال لكن بشرط هذا ينفع هذا التخصيص والتقييد بشرط ان يكون ما نواه من الافراد او ما قيده يكون احتماله هو وغيره من المعاني الاخرى التي لم يقصدها والاحتماله متساو ما يكونوش بعيد لك لو انسان تبي شي غريب بعيد يقول مثلا يعني قال زوجته طالق وبعدين الزوجة الميتة ولا قال حلال عليه حرام وبعد ما جوه بيفصلوا بقى يفصلوا بينه وبين زوجته ويطلقوا عليه قال لها اردت لي كذبها حرام ومثل التعويل هذا البعيد يعني يسمى تأويل بعيد اذا اراد المعنى الذي اراده لم يكن مساوي لغيره من المعاني الاخرى التي يطلق عليها اللفظ بان كان بعيدا بعيدا جدا مثل هذا فهذا هذا لا يلتفت اليه ولا يعمل به في التخصيص ولا في التقييد ولم يعملوا بالمساوي ومثل المساوي قال لو كان يعني قال لي زوجتك كل زوجة يعني يتزوج عليك فعليك فيا طالق يعني يقولها في حياتك لو اتزوجت عليك كل زوجة وتزوجها عليك في حياتك يا طالق وبعدين تطلقها وتزوج ولا كيف انت قلت في حياتك قصدت ما دامت في عصمتي واذا ليست في عصمتي فكونها في غشمته وفي غير عصمته هذا احتمال يعني مقبول متساوي الطرفين فلا ينفعه التخصيص بهذه النية انها في عصمته هذا مثال للمساوين مع ذاك يريد يمثل لي ما هو غير مساوي اه يعني بعيد ولكن ليس جدا ويمثل البعيد جدا قال ومفهوم ان ساوت انها ان لم تساوي بان خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو اما ان تكون قريبة من او بعيدة جدا فان كانت قريبة منها قبلت فيما عدا الطلاق والعتق والعتق المعين في القضاء واليه اشار بقوله كان خالفت نيته ظاهر لفظه وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساواة ومثله بقوله كسمن ضأن اي كنية سمن ضأن في حلفه لا اكل سمنا ولو لم يلاحظ اخراج غيره اولا. وفاقا لابن يونس اذ لا معنى لنية الضأن الا اخراج غيره يعني ومفهومها اذا كان لنواهب اللفظ ما هوش مساوي الاحتمالات الاخرى لا يخلو مما ان يكون احتمال قريب من الموساوي ولا بعيد فان كان الاحتمال لنواة هو قريب من المساوي ماذا يقبل في اليمين بالله ويقبل حتى في الطلاق في الفتوى لا في القضاء في معنى في الفتوى معناه اذا جاء هو مستفتي بنفسه وهو مثلها بمثال قال لنيل اكل سمنا ونواسبنا الضال جريدة اني اكلت سمن فزوجته طالق وبعدين رأوه يأكل السمن وانت احلف بالطبق انك لا تاكل السمن. قال ارأت اردت السمع الضأن وانا لا اكل انا سامعني. اكل سمنا اخر فاليحنط او لا يحنط في اليمين بالله لا يحنث يصدق في هذه النية وتقبل لانها قريبة من المساواة ولكن فاذا حارب بالطلاقة زي المثالي اللي قلناه وفي هذه الحالة كان وجهي بنفس مستفتي مش هما طلعوا عليه هجوه لقوه ياكل في السمن ورفعوا عليها دعوة وقضية وبيطلقوا عليه واتملص قال يعني ما نويتش نويت اسامة اخر واذا كانت اهو مستفتي من عند نفسه فتقبل يقبل قوله ولا يطلق عليه اما اذا هو لم يأت وانما رفع الى القضاء واقيمت عليه الدعوة. اراد ان يتملص فلا يقبل تم النص هذا ويطلق عليه فلا يعني الاحتمال اللي هو مش مساوي ولو كان قريبا لا يقبل كلامه بالطلاق وفي العتق المعين اذا رفع الى القضاء ويقبل في الفاتورة نعم قال او حلف لا اكلمه وقال نويت شهرا او في المسجد فيصدق الا في طلاق او عتق معين نفس الامر قال له كلم فلان وين بعدين جيه مستفتي بنفسه قال راني قصدت لو اكرمه داخل المسجد ولو اتكلموا في اليوم الفلاني لا اقصد مطلقا يعني ارجوه يتكلم فيه فان كانتا مستفتيا في الطلاق فيقبل منه. وفي اليمين بالله يطلق يقبل منه مطلقا وفي الطلاق اذا كان بمرافعة وفي قضية ودعوة وكذا وبعدها نتخلص منها بهذه الحجة فلا يقبل قوله قال وكتوكيله غيره في بيع عبده او ضربه في حلفه لا يبيعه او لا يضربه فباعه الوكيل او او ضربه وقال نويت لا افعل بنفسي. فيقبل قوله في كل شيء مما ذكر والله لا بيع هذا المتاع وبعدين باعها عبده والله والله قال لا اضرب فلان بل وعبدها يضرب فيها وقال يعني كيف انت قلت ما اضربهاش وبعدين الوكيل بتاعك لقيناه يضرب فيه قال لي قصدت بنفسي لابيع بنفسي ويصدق هذا ايضا احتمال قريب من المساوي يصدق في اليمين بالله وفي الطلاق زي ما تقدم في الفتوى يقبل وفي القضاء لا يقبل نعم قال الا لمرافعة اي رفع لقاض وبينة اي معنية اقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ما ذكر من اليمين فادعى التخصيص او التقييد يعني هذا انت هو يبقى ومتهم ما ما باش يتكلموا حلف فاليمين هادي وحنت فيها يعني ياكل في السمن ولا شبح عبده يعني هو اللي باعه للوكيل او اللي باع عملت كذا وكذا وزوجتك الان طالق ورفعوا عليه بينة بالحنت بان الدعوة للقضاء ورفعوا بينات الدعوة ان تشهد على انه حدث في يمينه فاراد بعد ذلك ان يتخلص والا اقر حتى المغاربة لكن هو اقر جايين كلية السمن كذا وكذا معين فلا تقبل منه في القضاء اذا ثبتت عليه ببينة ثبت عليه الحمد ببينة او ثبت حنته بقرار منه ولكن اذا رأى يعني اوعى اتى بنفسه مستفتيا ولم يره في القضاء ودع التخصيص بهذه الصورة فيقبل تخصيصه نعم او مع اقرار منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله في طلاق وعتق معين فقط اقر بالحنج يعني. ايوه نعم او استحلف مطلقا بالله او بطلاق او عتق مطلقا في الفتوى او القضاء في وثيقة حق اي في حق سواء كان حقا ماليا من دين او غيره ام لا عليها مستحلف في وثيقة بحق وثيقة مش المقصود بها وثيقة يعني ورقة مكتوبة يعني بياخدوا عليه توثق بيمين في الخصومة قتله في مسألة وهو ادعى شيء نترزق منك من كلامك هذا فحلف ليوثق كلامه ليثقوا فيه ويسلموا امرهم الى هذا الوثوق واليمين الذي هو صدر منه وبيترتب على هذا انهم يعطوه حقه يعني اذا كان هو يطلب منهم حج لان هذا فائدة التوثق يعني في هذه الحالة اذا كان هو حلف وآآ نوى شيئا غير اللي هو وثقوه عليه ومتى طلبوا طلبوا منا ينبوا منك دين مثلا من بيع والا هو حلف انكم معندكمش كداي ونوا شيئا اخر ما يعيبوش من الدين منقرض ولا ما يبوش منا وديعة موجودة حالها الان يعني اليمين المتعلقة بحق واذا كانت اليمين متعلقة بحق فهي على نية المحلف المحلوف له ولا تنفع نية الشخص الذي يريد ان يتملص لانهم وثقوا فيه واوكلوه الى دينه وهو بعد ذلك غير الكلام اللي هم يتكلمون عليه وذهب الى كلام اخر فلا يصدق في هذه الحالة ولا يقبل آآ يمينه ويعد هو حانثا فيه والتأويل اللي اتى به يسمى تأويل بعيد والنية التي اتى بها ليست هي قريبة بل هي بعيدة وذلك لا تقبل نعم قال اي توثق في حق سواء كان ماليا من دين او غيره ام لا ليشمل نحو حق زوجة اشترطت عند العقد عليها الا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف والعبرة بنية المحلف لانه كانه اعتاد من حقه هذه اليمين اه يعني اه زاوية شرطة علي في الا يتزوج عليها واحلف آآ احلف لها على ذلك وبعدين لما تزوج عليها قال اه يعني قصدت اه يعني ما دامت حية ولا ما دامت كذا ولا جاء بينية اخرى فهذا يمين توتر يتعلق به حق للغير وذاك ما يقبلش فيه آآ الاحتمال اللي هو ينويه في نفسه يخالف به الامر المتفق عليه هذا يعني هو نفس الكلام اللي يتعلق الامين المتعلقة بحقه لما تكون يمين فيها حق للغير تعلق من حق ناس اخرين فهي تكون على نية المحلف المحلوف له بعنية الشخص الحالف لما ورد في الحديث يعني اليمين على نية المحلف ها هو يمينك على ما استحلفك عليه صاحبك هذا ومن هذا امينك على ما استحلفك عليه صاحبك او اليمين على نية المحرف قال ولو قال او حلف مطلقا في حق لكان اخصر واحسن يعني لو كان حلف في حول يميني وكانت متعلقة بحق فهي لا تقبل فهيبقى بعيد اي تأويل بعدها يأتي به يكون ماهوش مقبول نسلفك فلوس طلب قاليها والله ما تدي مني دين كيف تحلف قال اني قصدت دين من بيع هو حلفني على دايرين قرض وهذا اليمين عافية على نية المحلف لا يقبل اه تقبل نيته في اليمين بهذه الصورة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق واشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله لا ارادة ميتة بالجر عطفا على سمن او ارادة كذب في قوله زوجتي طالق وامتي حرة وقال اردت الميتة فيهما او اردت المطلقة او المعتقة او في قوله هي حرام وقال اردت الكذب اي اردت كذبها حرام هذا ايضا تأويل بعيد واحتمال للنية اه ما هوش مساوي بل هو بعيد من المساواة اه شرط النية ان تكون مساويا للاحتمالات التي يطلق عليها اللفظ احتمالات اخرى غير ما اراده بنيته لابد ان يكون ما اراد بنيته مساو للاحتمالات الاخرى الذي التي يدل عليها اللفظ او قريبة منه واذا كان بعيدا جدا مثل هذا فلا تقوى نيته قال زوجته طالق ولما راضي يطلق عليه قال اردت زوجة الميت زوجته المي ارادت زوجته الميتة هذا احتمال بعيد او كذلك امته حرة وراضي على امتى حتى يلميت ولا كذا ولا التاني ليه؟ الحلال الحلال عليه حرام وينجو بيفرقوا بيناتهم جايب مقصدش هي عصبتها ما يحصل في كذبها كذبة حرام عليه واتوي البعيد يعني ليتملص من مما اه لزمه ولذلك لا يقبل نعم قال او في قوله هي هذا كله ما لم تكن هناك قرائن تدل لكن هناك قرائن تدل على ما اراده فيصدق وهو الطلاق اللي يقول علي اليمين في بلادنا يعني ينصرف الطلاق واللفظة هذي لها مدل اخر لها مدلول شرعي بالقسم ويعمل نوعي بالقسم ولكن لها مدلول غرفة بانها تنصرف الى الطلاق عندما يكون الكلام يعني خالي من اي تدل عليه نعم قال او في قوله هي حرام وقال اردت الكذب اي اردت كذبها حرام ففي كلامه لف ونشر مرتب اي لا يصدق في دعواه ارادة الميتة في قوله هي طالق او حرة. ولا في دعواه ارادة حرمة الكذب في قوله انت حرام في طلاق وعتق بمرافعة بل وان بفتوى الا لقرينة تصدق دعواه يعني لا يصدق لا في القضاء ولا في الفتوى. هذا الفتى ما يصدقش لان تأويل بعيد الا لقرينا اذا كان في قرين او سياق يدل على ان هذه نيته فيصدق نعم قال ثم ان عدمت النية او لم تضبط خصص وقيد بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين اذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا اذا ردنيها يعني الالفاظ اليمين هكذا بتحمل في الاول يحمل على النية يقول ما تقصد من يدك بهذا القول وهي مقدمة على غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ونيتك انتهى الكلام عليها لكن قال اني ما عنديش نية. قال يمين بالله وطلاق وجاي عشان تقصد بهذا قال انا ما عنديش نية يا بعديك ينظر هل ليميني هذا بساط وشنو هو البساط جاي بصوت هو السبب الحامل على اليمين. شو اللي خلاه يحلف هناك شيء يؤذي جعله يحلف فالبساط في الحقيقة ليس هو انتقال الى شيء اخر بعيد عن اليمين بل هو اه يمين متل عن النية ليش هو انتقال عن نية بليوانية مضمنة ونية ضمنا لان السبب الحامل عاليمين هو اللي يتجه اليه قصده حتى ولو لم يصرح به انه نيته لكن في واقع الامر وانه ني ضمنا والسبب الحامل على اليمين هذا يفسر لفظ اليمين لمحلفها ويذكر لو عدة عمدة اعلان زي واحد وجد ان يزاحم على مكان بيع الخبز وتضايق وصار سب وشتم وتدافع وكذا ووصل بالضيق والضجر زي ما هو الان الزحامات على المصارف بياخدوا مرتباته وكذا يقفون الساعات الطويلة واليوم باكمله حر الصيف تدافع الزحمة مع يعني السب والشتم يؤدي به هذا الغيدر ان يحلف والله لا اشتري خبز والله لا يعني اسحبه من المصف مال ومع ذلك في اليوم التاني جه ولقى المصروف فاضي فيجوز ليصعب ولا ما يصعبش المخبز فاضي يجوز له يشتري خبز بايش تعيش قال يجوز له لنصلي حملة عالمية في اليوم الاول هو الزحمة والزحمة غير موجودة فالزحمة هذي بمثابة النية كانه قال والله ما دام في زحمة لا اشتري خبز ولا اصحب مال هذه روي بمثابة النية المضمة البساط هو السبب الحامل على العمل وعلى الفعل فاذا زال هذا السبب فانه اذا يعني فعل المحلوف عليه فانه لا يحنث نعم قال مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام او انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه وكذا لو سمع طبيبا يقول لحم البقر داء. فحلف لا اكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن لان السبب الحامل كونه داء وليس الضأن كذلك ويخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد شراؤه في الاول بوقت الزحمة نفس الامر الطبيب قال نحو البقاء عدداؤه في مشاكل القليسترول وكذا والله لا ياكل لحم وبعدين يقوم ياكل فيه لحم الدجاج باقين نتايا حلاوة تقول لا تاكل لحم قال لحم الدجاج ما في شي كوليسترول الا ما في شي ضرر واللي يحملني عالحلف هو الضرر هذا لا ضرر فيه نعم قال ثم ان عدمت النية والبساط خصص وقيد عرف قولي اي منسوب الى القول بان يكون بان يكون هنا المعنى هو الذي ينصرف اليه القول عند الاطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالابيض والثوب بالقميص فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا او اسود او عمامة فلا يحنث العرف القولي يعني عرف البلد على ما يحمل هذا القول هذا اللفظ العرف القولي انت تقول لفظة اللفظة هذي هل تفسر بمعناها الشرعي اللفظ يقول عيان احيان لها مدلول شرعي ولا مدلول لغوي ولا مدلول عرفي فمثلا والصلاة لها مدلول شرعي او اللي هي قائمة باركاني هذه لغوي وهو الدعاء كذلك مثل لفظ اليمين في بلادنا يعني ليه مدلول لغوي ومدلول شرعي وهو اليمين ان تحلف وتقسم بالله او تحلف بالطلاق عند من يرى الطلاق يمين ولا مدلول هذه اللفظة لها مدلول عرفي لكنهم خصصوا بالعرف في بعض البلاد بالحمار راكب فلان على دابة ما راكب على حمار والثوب يعني خصوا بالقميص معنا كل انسان عمامة ولا شملة ولا كذا كله ولا يجعل كله يسمى يعني قميص وكذلك الفاظ كثيرة يعني خصصها اللغوي واسع والعرف خصصها بشيء زي ما قال المملوك مخصوص بالابيض كان عند المماليك قال مملوك معناه ابيض وبقعد اعراف الناس اه الاسود يقول عبد مجمل عبد بمعنى يعني هو رقيق هو اسود وخلاص فاصطلاحات الناس واعرافهم في الفاظهم لا اعتبار في الايمان الامام بداج يعني الايمان وكذلك في الفضل عقود يعني مقصود تفسير العقد والمراد منه هذا الاعراف لها دور كبير في تحديد لان العرف في هذه الحالة هو بمنزلة النية بمثابة النية فمن شأن يتكلم بعرف اهل بلده معناه نيته متجهة الى ذلك. مش متجه الى شيء اخر الا اذا كانت عنده نية نية اخرى تخالف هذا العرف اما اذا كانوا ما عندهاش نية اخرى فالعرف يعتبر هو نيته هذا هو السبب في انه يقدم على المدلول اللغوي المدلول الشرعي نعم شيخ لما قال عرف قولي يعني العرف الفعلي لا يشمله لا ما يعتدوش بيه يعني زي ما بقول لو كانوا احلف انه لا ياكل اه الخبز وعندهم عرفهم والله لايش ولا كذا وما عندهم في عرفة ينصف للشعير زي ما عنا حنين عيش البنزين فإذا هو يعني اكل وايش من بر ولا ولا خبز من بر ولا غيره يحنت فيه لان الضعف الفعلي لا يخصص يعني قال ثم بعدما ذكر خصص وقيد مقصد اي مقصود لغوي اي مدلول لغوي فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه التمساح ولبسه العمامة لانه لانه لبسي لبسي ولبسه العمامة لانه المدلول اللغوي وفي كونه من المخصص او المقيد نظر فلعلهم ارادوا مطلق الحمل ولا زي ما قالوا مطلق حمل لان مخصص لما حليب نحمي اللفظ على اللغة معناه ما لقيناش اي معنى اخر عليه فليس تخصيص وذلك الصواب ان ما يحمل على المديون الشرعي اولا قبل اللغة اللغوي هذا ليس محمل يعني ليس تخصيصا وانما هو هذا المدلول ليحمل عليه في نهاية المطاف لا لقينا اللفظ هذا للي لقينا معنى عرفي في هذا البلد ولا الجنان معنى شرعي في هذا البلد معليش مدلول شرعي فما بقي الا ان نحمله على دراية لفظية هذي اخر حاجة يحمل على المدن اللفظي هو الان المصنف اخر المدلول الشرعي على اللغة وهذا الصحيح غير هذا البقدونس الشيعي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لبيان الشرعيات اذا كان اتى الشارع بلفظ ويحتمل ان يراد بهم معنى شرعي ومعنى لغوي ويحمي علماءنا الشرعي الا اذا كان هناك صالح الدين الاخر يصرف عنه ومثلا في الشرع الاثنان فما فوقهما جماعة البديل اللغوي اللغوي للجماعة هو ثلاثة فما فوق لانه حاتا مجمعون على ان لفظ ما مفرد واما مثنى واما جمع فلما الجمع عندهم ما يكونش الا من ثلاث فما فوق في اللغة ولكن في الشرع الاثنان فما فوقهما جمعا لو انسان صلى مع شخص اخر تحصى فضل الجماعة. هذا مدلول شرعي فعندما يتعارض يقدم المدلول الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ببيان الشرعية ومن بني اختلافات كثيرة وان كانت تبقى بعد هذه الاختيارات ليس الفيصل فيها هو فقط المدني التقديم المدني الشرعي اللغوي انما بالاضافة الى قرائن اخرى وادلة اخرى فمثلا جلسة الاستراحة يحتمل ان يكون تكون هي جبلية ويحتمل ان تحمل على المعنى الشرعي والاستحباب مثلا نزول بالمحصب في الحج يحتمل ان يكون هو للاستراحة ويحتم انه من مناسك الحج علماء المالكية نشهد لان النزول بالمحصب ليس مناسك الحج وانما نزه النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة فيه كما قالت عائشة ليس المحصن بشيء وانما نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ليكون اسمح ها لسفري فلم يفعلوا على انه يعني من ماسك الحج وكذلك جلس الاستراحة عند المالكية ايام اه فعلها صلى الله عليه وسلم للراحة ما يحتاج اليها فعلة وليست لانها سنة وعندما تعارض المدلولاني مدلول شرعي ومدلول اخر يعني جيب لي ولا لغوي ولا عرفي ولا فالاصل ان يقدم المدلول الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لبيان الشرعيات الا اذا كان هناك قرينة اخرى ولا دليل اخر؟ زي ما ذكرت عائشة ان هذا يعتبر قرينة يعتبر ردية ادرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ليس المحصن بشيء. قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب وليس نزول بالمحصن بشيء هكذا قالت اي انه ليس مناسك الحج فهذا هو الشاهد يعني عندما يتعارض المدلول اللغوي الشرعي والشرعي مع غيره وكتب العلم يقدم المندوب الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم نام بعيث انما بعث لبيان الشرعيات وغيرهم قد يبين قد يقدم مدلول الاخر لترجيحها ترجع عنده من وجه اخر نعم قال ثم خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد شرعي ان كان المتكلم صاحب شرع فمن حلف لا يصلي او لا يتطهر او لا يزكي حنف بالشرعي لا باللغوي وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه فمثلا يعني اه الطواف عند البيت صلاة الى انكم تتكلمون فيه يحمل الصلاة تحمل المعنى اللغوي اللي هو الدعاء وبذلك يقول من لا يشترط الطهارة لطاف وتحمل الصلاة على المعنى الشرعي وبذلك يقول من يسر الطهارة للطواف نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين الشرعيات وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان مخطئا فليأكل وان كان صائما فليصلي فليعمل الصلاة على اللغو والدعاء الشرعي فالاصل ان المعنى الشرعي يقدم الا اذا كان هناك صارف عنه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني على تلك الاصول وهي في نفسها ايضا اصول ومن عادته انه يأتي بالباء للحنث للحنث غالب وبلا لعدمه مم يعني بدأ في التطبيقات الان تيجي تستطيع ان تسميها تطبيقات الانتهاء من القواعد وبدأ يريد ان يطبق على القواعد التي تقدمت يطبق عليها المسائل التي يكون فيها حنت ولا يكون والتي لا يكون فيها حنت والباء تدخل القاعدة بتاعه ان من حلف بكذا يأتي بالباء للحنت وبلا لعدمه. ايوا ايوا البارح انت لما يقول وحيث باكل سمن معنا الباء تدخل على اللفظ التي يكون بها الحنت ولا بكذا لا تدخل على اللفظ الذي اذا فعله لا يحنث به نعم. فقال وحنف ان لم تكن له نية ولا ليمينه بساط بفوت اي تعذر ما حلف عليه لغير مانع بل ولو لمانع شرعي كحيض لمن حلف ليطأنها الليل وحمل منه لمن حلف ليبيعنها او لمانع عادي كغصب او سرقة لحيوان حلف ليذبحنه او ثوب حلف ليلبسنه او طعام حلف ليأكلنه وهكذا ومحل الحنث ان لم يقيد او يقيد بامكان الفعل. والا فلا يتكلم على الاشياء اللي يكون بها الحنث والتي لا يحنث بها يعني حنيت بفوت ما فعل عليه يعني والله لا اذبحن الطير والله لادخلن الدار. والله لاذهبن الى الحمام والله لا اذهبن الى العيادة وفاة اللي يحلف عليها هذا وفاة ما استطاعش انه يأتي به والمانع ان يسبب الفوت لا يخلو اما ان يكون مانعا شرعيا واما ان يكون مانعا عقليا واما ان يكون مانعا عاديا ومن فاته المحلوف عليه لمنع شرعي يحنف مطلقا لنحلف يا والله لاقتصنا من القاتل ثم تبين ان اولياء الدم او بعضهم من له العفو عفا عنهم انا اتعذر فات الوفاة باليمين فاتوا رفعوه بيمينه والسنة اللي فات به هو مانع. المانع ما هو؟ مانع شرعي ولا عاقل ولا عادي مانع شرعي لان الشرع منعه من القصاص من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اداء اليه باحسان ما عاش يستطيع يقتص والمانع شرعي انا حايد في يمينه وفاته المحلوف عليه ان يحنت بفوت الفوت الشرعي ولا ما يحنتش قال يا احمد بالفوت الشرعي مطلقا زي ما قال والله لاطعن زوجته فوجدها حائض ما يستطيعش ويحنث يعني المانع الشرعي يحلى دبي وهذا سواء ان كان المانع تقدم عن اليمين ولا تأخر مرته يحلف الان يقول لها اقتص لنا من القاتل وهم ما زالوا لم يعفوا بعد وبعد ما حلفهم مع فوق ايضا يحلف ما عادش يقدر ينفذ يمينه وكذلك اصول اخرى هو ما يدريش عليهم انا عفو وبعدين تبين ان العفو السابق اليميني وايضا هو في هذه الحالة لا يستطيع ويجب عليه الكفارة يعني في المنع الشرعي سواء تقدم المانع الشرعي عن اليمين ويتأخر عنها. يحصل لها الحين كفارة هذا مثال المانع الشرعي وكذلك اذا فاته المحلوف عليه لمانع عادي ومانع عقلي المانع العادي مع العقل ما هي منعاش وقال والله لاسافرن غدا وتبين الحجوزات كلها مسكرة ما عندهاش ما فيش سيارة ولا في طيارة رفع. هذا مانع عادي وحلف لا يذهبن الى العيادة. تبين العيادة مسكرة في ذاك اليوم مقفولة والله لا البسن الثوب سرق ولا غسل فهذه موانع عادية والمال على العقل مع العقل ما يستطيعش عقلا هو ان يفعل هذا الفعل لذكره والله لاذبحن الحيوان وتبين الحيوان مذبوح فالتحصيل الحاصل محال. هذا محال عقلا ما يمكنش ينذبح مرة اخرى والله لا آآ ابنين الدار ولابنين هذا لابنين هذا الحائط واذا هو قد بني ما عادش يمكن بناءه مرة اخرى فهذا مانع عقلي واذا حصل منع عقلي ولا مانع عادي قالوا اذا كان المانع يعني حصل قبل قبل قبل اليمين فهذا يترتب عليه الحنت واذا حصل بعد اليمين يعني وحلف وبعدين آآ حصل هذا المانع العادي بالمعنى العادي ايضا يحرث مطلقا سواء كان هو فرط او لم يفرط قال والله مسافرا ملقاش حجوزات والله لاذهبن الى العيادة ملقاش عيادة فيحدث في المنع العالي وفي المنع العقلي يحنث يعني في في المانع العادي والعقلي اذا كان حاصل قبل يمين لا يحنث فيقولنا يحنث لا يحنت منع العقل والعادي اذا حصل قبل اليمين فلا يحنن واذا حصل بعد اليمين المانع العادي يحنت مطلقا يعني سواء كان وفرط او لم يفرط كان محدد بوقت ولا مش محدد بوقت؟ والله يذهبن الى العيادة هذا اليوم. حتى بوقت مقفولة فيحمد سلمان على العادي يحدث مطلقا ما دام حصل المانع بعد اليمين وفي المانع العقلي اذا حصل المانع بعد اليمين فانه لا يحنت الا اذا فرط اذا كان اليمين يعني مش محددة بوقت قال والله لاسافرن ولا والله لابنين الدار والله لاذبحن هذا الحيوان ومطلق من غير حد ما جاش اليوم ولا في هذا الشهر وكذا ثم بعد ذلك وجد احيانا مذبوحا وجد الدار قد بنيت كان هو فرط الجميع المطلق اللي غير محددة كان مفرط فانه يحمل فانه يحنث واذا لم يفرط بان بادر مجرد ما احلف وابعد الابل يذبح الطير او بيبني الدار مبنية لم يفرط فهذا لا يحلف بالمال العقلي وكذلك لا يحدث اذا كان اليمين محددة بيوم والله لاذبحن الطير في هذا الشهر وفي هذا اليوم وليضربن الدار في هذا الشهر ففي اثناء الشهر هي بنيت وما زال عندها فسحة غنرميها فما يصيبهاش مفرط في هذه الحالة فاذا بنيت في اثناء هذا الشهر او في هذا اليوم ولم ولم يمكن ولم يمكنه ان يبنيها ولا ان يذبح الطير للمانع العقلي فانه لا يحنث للمانع العقلي والمانع العادي اذا حصل المانع قبل اليمين لا يحنث واذا حصل بعد اليمين في المانع العادي احنث مطلقا سواء كان فرط او لم يفرط كان محدد بوقت اليمين او غير محدد مع العادل يقول نازلين يمشي يحلب يدخل الحمام ولا يمشي مكتبه ولا بيمشي لعيادة وكذا ممنوعة عليه هذا يا احمد فرط او لم يفرط بعد او لم يبادر ولكن المنع العادي اذا كان هو مطلق غير محد بوقت واذا كان فرط يحنث يعني بدل ما يعني ما لاقي النعمة ما العلاقة قال والله يعني ليذبح الحيوان وماشي يبادر يعد يتمهل يوم واتنين وتلاتة واربعة نلقاهم دبحوا وهذا يحدث فاذا اما اذا كان بعد ابو مجاز ما حلف بادر بحيث ان يمر بيمينه فوجده قد ذبحوه وهذا لا يحنث لان المنع عقلي فوق ارادته لا يستطيع دفعه وكذلك يا احمد اذا كان هو المناعة العقلي محدد باجل يا الله لا اذبح هذا الطير هذا الشهر واذا ذهب ليذبحه في يوم عشرين في الشهر ويده مذبوح فلا يسمى مفرطا لانه قاعد في نطاق يميني ولا يحمد هذه اقسام مو انا يعني اسباب الفوات يعني اما شرعية واما علي واما عقلية. اما المانع الشرعي فانه يحنط به مطلقا سواء تقدم عن يمينه وتأخر والسبب في انه يحدث به مطلقا تقدم وتأخر لان المنع الشعي لا يمنعه من القيام بالعمل كان في امكان يقوم به يعني بخلاف المانعة العادي وما يمنعه من القيام. لان من منع من الحجر كيف يسافر ومنع من ذبح المذبوح ان يذبح اما من منع من اه القصاص مثلا كان يمكنه ان يفعله قبل ان يعفو منع من زوجته كان يمكنه ان يطير قبل وورود الحيط وهذا الشاب انه المانع الشرعي يعني يؤتي صوم وقع قبل ولا بعد لانهم كان ان كان الفعل فيه متأتي قبل اليمين وبعدها قال لا يحنث لمانع عقلي فلا يحنث بكموت حمام في حلفه ليذبحنه فمات عقب اليمين او تأخر الى تفريط والا حنف وهذا اذا لم يؤقت فان وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط والكاف يقدر دخولها على حمام ايضا فيشمل الموت الحرق ونحوه ويشمل الحمام الثوب ونحوه. ويشمل الذبح اللبس ونحوه قال والحاصل ان المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين اقت ام لا فرط ام لا لكن هذا التعميم انما يتم فيما اذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية كحملة جارية في ليبيعنها. والعفو في القصاص لا في نحو الحيض يعني التعميم في المانع الشرعي انه يحدث به مطلقا اذا كان لا يزول مازال الحمل للبيع يعني حلف لابيه عنا امته فتبين انها حامل وهذا يعني مان عليه يزول يحدث فيه وكذلك في مسألة القصص معه في القصاص وعاشمكن زواله بخلاف الحيض فيمكن زواله لانه يمكن ان ينتظر ويعني ليأتي بما حلف به بعد الطهر قال واما العادي والعقلي فان تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا. اقت ام لا فرط ام لا واما ان تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث فيه ان لم يؤقت وفرط لا ان بادر او اقت قال وحنث الحالف بعزمه على ضده اي ضد ما حلف عليه فوالله لافعلن كذا او ان لم افعل فعل فانت طالق او حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنت المطلق كما مثلنا واما المؤجل او البر فلا حنث بالعزم على الضد. انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا