والتحريم يحصل بادنى سبب زيدي قال والله لا اكل الرغيف فان يحصل له الاثم والحيث باكل بعض تحريم لان تحريم لو اكل درهم قطعة واحدة منه فانه يحنث المنع والحضر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحنف الحالف بعزمه على ضده اي ضد ما حلف عليه. فوالله لافعلن كذا او ان لم افعل فانت طالق او حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا واما المؤجل او البر فلا حنث بالعزم على الضد مسألة اخرى ليحصل بها الحنت. لان نتقدم ان يحصل الحنت بالفوات. من فوات المحلوف عليه وايضا عطف عليه انه يحلف يحصل الحنف بالعزم على ضد ما حلف عليه وهذا في صيغة اليمين المنعقدة على حنت لعلى بر والمنعقدة على من اليمين التي يعقبها اثبات والله لافعلن والله لاصومن والله لادخلن الدار يطلق زوجته الى اخره والامير منعقد على اذا كانت هي مطلقة والله لادخلن الدار من غير تحديد لا بيوم ولا بشهر ولا كذا فانه من الاشياء التي يحدث بها انه يعزم على ضد ما حلف عليه علاش حلفوا حلف ان يدخل الدار لما يعزم بقلبه يقول انا سادخل الدار حتى ولو لم يدخلها بالفعل يكون قد حدث في يمينه ولزمته بكفارة هذا في صيغة الحنف المطلقة التي غير محددة بشهر ربيع لكن لو كان صرت حنت محددة بشهر والله لا يعني لادخلن الدار هذا الشهر فهذا ما يحنثش بالعزم على الضد يعني يحنث بفوات الشهر اذا فات الشهر احنا اذا فات الشهر لم يدخل دار يحمد لكن لو عزموا على الضد في اثناء الشهر ما يحنتش بالعزم على الضد لانه عندا طريق اخر لحنت ما يحتاج الى العزم على الضد يترك ما يدخلش لتمضي المدة ويقع عليه الحمد. تنتهي المسألة وكذلك لا يحنث بالعزم على الضد في صيغة البر صلاة البر التي اليمين يعني يأتي بعدها النفي والله لا ادخل النار هو عدد لان على البراءة الاصلية ولا يحمد بعزمي على آآ دخول الدار. ما يحدثش الا بدخوله الدار بالفعل نعم قال وحنف بالنسيان اي بفعل المحلوف عليه نسيانا ان اطلق في يمينه ولم يقل لا افعله ما لم انسى والا فلا حنث بالنسيان ومثل النسيان الخطأ والغلط فمن حلف لا يفعل كذا ففعله معتقدا انه غيره او حلف لا اذكر فلانا فاراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا حنثا فمتعلق الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان لكن لكن في الحنس بالغلط نظر متعلق الحنفي الجنان اللي هو القلب متعلق الخطأ ومتعلق بالخطأ متعلق الخطأ اللي ساب فمتعلقة الخطأ الجنان متعلم الخطأ اه متعلق الخطأ الجنان الخطأ يتعلق بالقلب بالجنان. الجمال بالفتح والقلب بخلاف الجنان فهو الجان من الجن يعني وتعلق الغلط اللي الانسان يريد ان ينطق بشيء ينطق بشيء اخر ويقعد ينطق اراد ينطق محمد ونطق زيد هذا يسمى غلط والصحيح انه لا يحنت بالغلط يلزم به شيء من اراد ان يقول لزوجته انه لي الماء فقال طالق وهذا لا يحنث بذلك ان الغلط لا يحصل به انت ولكن الخطأ والنسيان يحصل به الحنت عند الملكية. من حلف الا يكلم فلانا واذا كلمه زوجته طالق فكلمه ناسيا فيا احمد عندهم وعندهم عند الحنفية لا يقعد في اليمين بالنسيان ولا يعذر ايضا في اليمين بالجهل وان يحساب حلف لا يكلم فلان وهو لا يعرف فكلم شخصا اخر يظنه غير اذا هو الذي حلف عليه فيحرص عندهم ايضا والشافعية والحنابلة يعني لا يحنث عندهم الحالف بالنسيان ولا بالجهل ولا بالخطأ واخذوا بعموم اه الاحاديث الاخرى التي رفع القلم عن ثلاثة وعين نايم حتى يستيقظ وينصب حتى يعقل وعين وعن الصبي حتى يبلغ وعلم جنون حتى يعقل ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان عليه واي حديث ياخذ الغالب الشفيع والحين يأخذنا بعموماتها في كل الابواب ولا يجعلون والمخطئة والناسي مكلفا ربما هذه حيثية وردت في يعني ابواب العبادات انا لا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالصيام وكذا لكنهم يعممونا في كل ابواب التكاليف الشرعية معاملات وغيرها اه كل يعني خطأ وكل نسيان لا تترتب عليه اثاره عندهم اذن هو يعني ذكر هنا حلف بالعزم على الضد واطب عليه وحنيفة ايضا بالنسيان وبالخطأ وكذلك بالجهل واظاف لهم الغلط ثم ذلك ربما استدرك وقال الغلط لا يعني هذا هو الصحيح الغلط هذا خارج عن التكليف صاحبه غير مكلف اراد شيئا ونطق بشيء اخر هذا من حلف واخطأ لسانه فلا يحنث بفضاء لسانه نعم قال وحلف بالبعض فمن حلف لا يأكل رغيفا فاكل بعضه ولو لقمة حنف وهذا في صيغة البر ولو قيد بالكل واما في صيغة الحنف فلا يبر بفعل البعض فمن حلف لاكلن هذا الرغيف وان لم اكله فانت طالق فلا يبر باكل بعضه وهذا معنى قوله عكس البر اي في صيغة الحنف يعني هناك صيغة بر وصية حنت صيغة البر والله لا افعل واللي يقول والله لا اكل الرغيف وهذا يحنث باكل بعضه حتى ولو قال كل الرغيف حتى ولو قال لا اكل كل الرغيف فانه يحنث باكل بعضه من حلف وقال والله لاكلن الرغيف في صيغة الحنف فانه لا يبر الا باكل جميعه لا يبر باكل بعضه والفارق بينهما ان احدهما يتعلق بالاذن والاخية يتعلق بالمنع احدهما يتعلق بالحل ورفع الحرج والبر والاخر يتعلق بالحظر والاثم والمنع والقاعدة ان ما يتعلق بالحظر فانه يعني صاحبه يمنع منه يعني من قال زي فيما يتعلق بتحريم المحرمات يحصل التحريم بادنى سبب يحرب المنع بادنى سبب ولا ولا يحصل الحل والاباحة الا باكمل الوجوه فمثلا زوجة الابن تحرم التحريم يحصل بادنى شيء باقل ما يمكن وهو العقد فالابن اذا عقد على الزوجة لا يجوز الا بان يتزوجها وكذلك زوجة الاب اذا عقد عليها الاب لا يجوز للابن ان يتزوجها لان الباب باب تحريم يحصل باقل الاسباب وباقل الوجوه بخلاف الاباحة والاذن والله لا اكلن الرغيف فانه لا يدخل في الاباحة والعفو وانا في الحرج عليه ورفع الاثم عليه من اليمين الا باكل جميعه لانها ستحل الحل لا يحصل له ورفع الاثم لا يحصل له الا باكل جميع الرغيف ومثله يعني المطلقة ثلاثة اذا كان يعني الله تبارك وتعالى يقول فانطلاقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فالنكاح يحمل هنا لانه يؤدي الى الحل والى الاباحة يحمل على اكمل الوجوه فلا تحل للزوج الاول بمجرد العقد عليها بل لابد ان يكون على اكمل الوجوه وهو الدخول حتى يذوق عسيلة وذوق عسيلته. يعني الحل والاباحة لا تحصو الا على اكبر اسبابها واكمل وجوهها والحظر والمنع يحرم يحصل باقل الاشياء ولذلك لو جا انسان لزوجته شعرك طالق ولا يدك طارق؟ تطلق عليه. تطلق عليه بالبعض لانها تحريم والتحريم يحصل باقل الاسباب وهذا تابع لهذه القاعدة في مؤسسة البر والحمد الجميع المنعقدة على بر والله لا اكل يحنت باكل البعض ولو قليل وابي الحنت والله لاكلن الرغيف فلا يمر بيمينه الا باكل كل الرغيف نعم قال وحنف بسويق او لبن اي بشربهما في حلفه لا اكل طعاما في هذا اليوم او لفلان لان شربهما اكل شرعا ولغة وهذا ان قصد التضييق على نفسه بالا يدخل في بطنه طعاما اذ هما من الطعام. فان قصد الاكل دون الشرب لا حنت لما يتكلموا على قبل الالفاظ على وجه من الوجوه هادي راه ائمة مبنية علانية واما مبنية على عرف واما مبنية على شيء تعارف عليه الناس واطلعوا عليه هذا يكون الحكم كذلك الا لنية الا اذا كان قصد غير هذا فاذا قصد غير هذا فلا يحنز فكل الالفاظ تأتي وكل والتطبيقات لتأتي المسائل كلها راية مشروطة ومقيدة بها العقيد الا لبساط او لنية او لقصد غير الذي ذكره. فاذا وجد شيء غير هذا يصرف كلام عن المحمل اللي ذكروه وانا لا يترتب عليه الحنف وذاك قالوا نام انحرف ان لا يأكل لفلان طعام ولا هكذا قصدت تضيق ولم يقصد التضيق على نفسه قال لها اكلي فلان طعام فانه يحنث بشرب اللبن الا انه طعام كل شيء دخل جوفه منه يعني اه يسمى طعام فانه يحنث به اه قال الا قال له اه لان شربهما اكل له شرعا ولغة وهذا ان قصد التضييق على نفسه بالا يدخل في بطنه طعاما اذ هما من الطعام فان قصد الاكل دون الشرب فلا حنتان ايوا اذا كان هو عنده نية لما يقول الاكل يقصد به الماكلة اما الشرب يقول لك هذا ما هواش طعام في في نيتي يعني النية تدخلت فما قصد التضييق يعني كل شيء دخل الجوف منا فيحنت به ما دام يقصد التضييق فانه قصد الطعام فقط ولا واحد بيشرب اللبن قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا بشرب ماء ولو ماء زمزم فلا يحنث اذ هو ليس بطعام عرفا وان وان كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف يقدم كما تقدم وفي عدم مثال للتعارض للحقيقة الشرعية والحق العرفية وقال حلف لا يأكل طعاما فشرب ماء زمزم هل يحنث او لا يحنث لو حملناه على قدمنا المعنى الشرعي فان ماء زمزم يسمى طعاما ويحمد بذلك ولو اخذنا بالمعنى العرفي طواف لا يسمي ماء زمزم طعامه. وهذا اللي مشى عليه المصنف لان مع العرفي يقدم على المعنى الشرعي فلا يحمد بشرب ماء زمزم قال ولا يحنث بتسحر في حلفه لا اتعشى ما لم يقصد ترك الاكل في جميع الليل هذا ايضا النية هي الاساس العشاء يعني يطلق عندهم على الاكل اول الليل فلو حلف لا يتعشى وتسحر فلا يحمل قاليه اذا كان القصد انه يعني انه لا يأكل بالليل على الاطلاق فيحرث النية تقدم مع ذلك عن معنى العرفي نعم قال ولا يحنث في ذواق لشيء حلف لا يأكله او لا يشربه اذا لم يصل الذواق بمعنى المذوق جوفه والا حنيفة قال يعني لا لا يذوقه بمجرد يعني وصول الطعام الى ذوقه او الى آآ لسانها وتطعمها فهذا لا لا يحلج به لكن اذا نزل الى جوفه فانه يحنث نعم. قال وبوجود دراهم اكثر مما حلف عليه في حلفه بطلاق او عتق او غيرهما مما لا لغو فيه ليس معي غيره اي غير القدر المسمى كعشرة لمتسلف او سائل او مقتض لحلفه واما في اليمين بالله فلغو. مقتضنة لحلفه ربما لحقه مقتضي لحقي واحد بيتسلف منا قال له اعطيني خمسطعش قال انا ما عنديش الا عشرة ليس عندي فوق العشاء والله واحد يعني يتقاضاه حق قال انا عندي نبي منك مية ما عنديش فوق العشرة لمتقاض لحقه او متسلف وهذا هو اللي قالها ما عنديش اكثر منهم وهذا هو الذي اعتقده يعني حسب اعتقادي او حسب بيقينه واحد يطالب في حقه منه والله واحد يبي يتسلف منه والله واحد متحشم سألي يقول لي اعطيني وكذا فحلف له قال لها ما عنديش اكثر من العشرة ذي فاذا كان اليمين بالله فهو يمين له لانه حلف على ما يعتقد عليه حتى لو وجدوا على ذلك اكثر من عشرة ولا حنت عليه في مسألة اليمين بالله لان اليمين بالله اذا خالفت اعتقادها تعد لغوا آآ لكن في اليمين بالطلاق ما فيهاش لغو فاذا وجد اكثر من ذلك يحدث فقولوا قال وبوجود دراهم اكثر مما حلف عليه في حلفه بطلاق او عتق او غيرهما مما لا لغو فيه ليس معي غير اي غير القدر المسمى بعشرة لمتسلف او سائل او مقتض لحقه واما اليمين بالله فلغوا ولو تمكن من اليقين قريبا قال لا بوجود اقل ولو تمكن من اليقين قريبا تعد لغوا ولو كان بامكانه انه يدري تحقق يعني حنا قال ما عنديش اكثر من العشرة وهيك يعتقد ذلك فهي لغو ولو كان هو بامكانه يمشي يتحقق يخش لبيته او يعد الفلوس اللي عنده مثلا. وكان كان بامكانه ان يتحقق قريبا تعد الاقوال لا يضره هذا ان كان اذا تحقق في القريب لا يخرجه عن اللغو نعم. لا يخرجه عن اللغو يعني. نعم قال لا بوجود اقل عددا او وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا اذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه فقصد من قوله هنا النية تدخل يعني لما يقول ليس معي غيره لان الشخص يسأله عن اكثر وعند يطلب منا عشرين او تلاتين يقول لي سنة عندي غيره وقصدو ماعليش ازيد من هذا لكن لو افترضنا ان بعد هيك اكتشف ان عندها اقل من هذا الاحنث قال له هذا لا يحنث لان هذا من لم يقصده بيمينهم وقصد ان ما عندهاش ازيد من هذا لكن ما كان اذا كان عند هذا ولا اقل منا فهذا غير محلوف عليه يعني. لا يحنث به نعم قال وبدوام ركوبه لدابة ودوام لبسه لثوب وسكناه دارا مع امكان الترك في حلفه ااركب ولا في حلفي لا اركب والبس واسكن ما ذكر بناء على بناء على ان الدوام كالابتداء يعني هذه قاعدة واحد قال والله لالبس الثوب وهو لابسه والله الى اركب الدابة وركبها والله لادخل الدار وهو في داخلها فالحنات اولا هي حنات بناء على الدوام كالابتداء يحنت واذا كان هو دخل الدار وجاي لا ادخل فيحمد واذا قال انا لا اركب وهو راكب فهو يحنث وهذه قاعدة مبنية عليها يعني فروع كثيرة الدوام هاي الدوام كالابتداء وليس كالابتداء وآآ لها اصلاني في الحديث يشهد غاية الدوام كالابتداء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبره جبريل بان في نعله قدرا نجاسة صلى رجلهما النعل لان الدوام كالابتداء انه بقي تجلوه في النعيم وتبطل صلاته ويشهد لان الدوام ليس كالابتداء حديث وضع سلا الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهره الشريف وهو يصلي في الكعبة فلم يقطع صلاته وهذا يدل على ان الدوام ليس كالابتداء والقائد على تطبيقات كثيرة بان يعدونه كالابتداء ويبطل العبادة واحيانا لا فمثلا لو كانسان آآ عاجز يصلي قاعد يصلي به قاعد ثم اه المأموم يعني استطاع ان يصلي من قيام فهل يستطيع يترك القيام ويستمر وعلى يعني الصلاة من جلوس بمعنى الدوام ليش هيك الابتداء؟ ولا يجب عليه ان ينفرد ويتركه ويكمل الصلاة وحده وبناء على الدوام كالابتداء وفروعها كثيرة واحيانا يرجحون هذا الحيوان يرجحون هذا لتجادل يعني ادلة اخرى هي التي ترشح هذا وترشح هذا فيعني الشيخ ما فيش ضابط معين متى نحمله الدوام على الابتداء او العكس لالقواعد كل هذه اللي هي تبقى فيها الفروع تتجاذبه عدة قواعد تبقى احيانا مجموعة فروع عشرة فروع او عشرين فرع كلها تخضع لقاعدة واحدة احيانا يرجحون فيها الجزء الاول من القاعدة الجزء الثاني من القاعدة الترجيح ليس من من داخل القاعدة. الترجيح مرجحات اخرى اما ادلة واما قواعد اخرى تشهد لها واما ادلة نقلية وقواعد اخرى والتاريخ يكون من خارج القاعة لا من داخل القاعدة لكن القاعدة تحتمل هذا وتحتمل هذا نعم قال لا يحنث بالدوام في حلفه على كدخول لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث او نرجح انه لا يحنث هو داخل في الدار قال له ادخل وهو داخل في الدار قال لا يحنث لا يحنث بخلاف راكب الدابة قال يا حنفية ما نزلش احنث وبخلاف ما اذا كان قال ادخل دارها في طريقه الى داخلها فهذا يحنث بالاتفاق قال وحنث بدابة عبده اي عبد اي عبدي المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه ان حلف لا اركب دابتي في في حلفه على دابته في حالفه على دابته لا يركبها اذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنس حينئذ يعني من قال لا اركب دابتي او لا اركب دابة فلان فركب دابة عبدي او ركب دابة عبدي فلان فانه يحنث انا لما يقول لا اركب دابتي وركبت دابة عبده وانا كان اركب دابته لان دابة عبده يا دابته لان العبد وما يملكه هو ملك لسيدي بخلاف لو قال اه اركبوا دابة ولدي دابة الولد حتى ولو يعني حديث النبي انت ومالك لابيك لكن هذا ليس معناه ان اليسا ندمت ليست منفصلة عن ذمة الاب بل هذا في معرض اه البر بالاب وان في حالة ماذا كان الاب يعني فقير ولا محتاج آآ الى قوته الطويفة يجب على الابن ماله يكون لابيه حيث يسد به حاجاته وخلته. لكن لو الاب يعني ما هوش فقير وعندما يسد عنده ما يسد حاجته فمال الابن ليس مال الابن بل مفصول بداية ان الابن يعني لما يموت يبقى ما له لورثته ما يكونش ليبي لو كان لابيه ما كانش ياخده الورثة ياخده زوجته وياخده اولاده وياخده كذا فمن حلف لا يركب لا يركب دابته لا يحنث بركوب دابة ابنه لقى الحل حتى ولو كان له اعتصارها بمعنى ان هذه الدابة لبى اعطاها لي ابني لابني ومن حقي ان اعتصر انا معروف ان الاب يعتصر ما وهبه لابنه والام ايضا من حقي ان تعتصم وابته لاولادها بل حتى لو كان يعني اه هذه الدابة مما يعتصره الاب من حقي ان اعتصموا لو ولو قال لها لا احد بركوبها لان ملك الابل ليس ملكا للاب لكن قالوا رجح في مسألة الاعتصام بالذات انه يحنط لانها كانها في امريكا ما دام هو يمكنه ما دام هو لي وهب له ولم يفوته ولم يفوتها الابن يعني ما فاتتش بمعنى انها لم تفوت بمفوت من مفوتات الاعتصام وكانت صالحة لان الابن الاب ما زال من حقه ان يعتصر فاذا كان في هذا النطاق في نطاق ان الاب ما زال عليه ما زال له عليها سلطان ويمكن ان يرتجعها فتعد كانها دابته واذا ركب يحمد قال واذا وذلك قال ورجح يعني في الاعتصار يعني نعم قال وبجمع الاصوات وضربه بها مرة واحدة في حلفه لعبده مثلا لاضربنه كذا عشرين سوطا مثلا بمعنى انه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها ايلام كايلام المنفردة والا حسبت واحدة يعني في لاضربنه هادي فهذه لا يبر فيها الا باكمل الوجوه لو جمع الاصوات كلها في حزمة واحدة ضربهن ضربة واحدة ما يمرش بيمينها لابد ان يجلده العدد اللي ذكره يعني عشرة لابد يضرب عشر مرات كان مية يضرب مية مرة فلا يبر بالبعض بخلاف اه الصيغة الاخرى لصيغة البر والله لا اضربه مئة قال والله لاضربه مائة ولو ضربه يعني اه بمجموعها كلها المية وهي حزمة واحدة يعني يكون يحصل يحصل لو شحنت بها يحصل له الحنت باقل الاشياء في صلة البر يحصل الحنت باقل الاشياء قال والله لاضربه مائة وضربه بما صوت مجتمع مع بعضها لأنه يحمد فيه بالبعض صيغة البر يحنث فيها بالبعض وصير ذي الحنت لا يحنث فيها الا يبر فيها الا على اكمل الوجوه كما تقدم واذا جمع الاصوات كلها ضربه ضربة واحدة لا يبر بيمينه بل لابد ان يجده مئة. اه كل واحدة مفردة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف بلحم الحوت والطير لصدق اللحم عليهما وحنف باكل بيضه اي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان من الحيوان البحري كالترس والتمساح وحنف باكله عسل الرطب في حلفه على مطلقها اي مطلق اللحم والبيض والعسل بان قال لا اكل لحما او بيضا او عسلا من غير تقييد بلفظ او نية او بساط هذا يعني اذا كان ما عندهاش نية ليس هناك عرف ولا قايد من القيود السابقة وعلى البساط ايوا الى كان هذا لا يتمشى مع العرف الا من قال والله لا اكل الرؤوس ولا ينصب في عرفنا الى رؤوس الاسماك. لا يحرق براس السمك ولا ينصب الى رؤوس الخراف ومن قال اكل البيض لا ينصرف الا بيض الدجاج لا ينصف الا بيض السمك ولا يحنط اكل بيض السمك ومن قال والله لا اكل لحم ولا ينصرف الى السمك لانه لا يشتمون في عرفهم السمك لحما سمك يقول انت ماشي بديش اللحمة بتشي السمك ويجعلونه خصيما له ونوعا اخر لانه ليس من اللحم الله عز وجل ما سماه يعني لحم وتأكل منه لحما طريا وآآ ايضا آآ في الاشياء هذي كلها يتحكم بها العرف من حلف لا يجلس على بساط وجلس على الارض ليحنث والله تعالى سمى الارض بساطا ومن حلف لا يستطيع بسراج والصداع بالشمس لا يحمد والله جعل السماء سراجا لكن دلائل الادلة العرفية يعني لا لا تطلق اه نفسي راجع الشمس ولا البساط على الارض ولا الرؤوس على رؤوس الحيتان ولا يعني وما حدث لا يدخل بيتا ودخل المسجد لا يحرث على مساجد بيوت الله هذه كلها الاعراف هي اللي تتحكم فيها يتغير الحكم فيها باعرف كل بلد وذكر المصنف هذا يمكن عرف في وقته انه البيت يطلق على بيض السمك والرؤوس تطلق على رؤوس الاسماك ما ذاك ولكن العرف الان في من بلادنا وفي كثير من البلاد يعني لا يتفق مع هذا نعم قال وحنث بكعك وخشكنان بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر وهريسة واطرية بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية وقيل ما يسمى بالرشد في حلفه على ترك اكل خبز قالوا وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر صحيح لان الذي يحلل ياكل الخبز لا يشمل الكعك في عرفنا ولا يشمل الاشياء الاخرى ذكرها كلها يعني الاشياء الفطاير هذي كلها لا تدخل في الخبز نعم قال لا يحنث في عكسه وهو ان يحلف على ترك شيء من هذه الاشياء الخاصة فلا يحنث باكل الخبز يعني الفروع هذي الفطاير والله لا اكل فطاير ولا الغريبة ولا كذا فهذا لا يحت باكل الخبز قال وحنث بضأن ومعز ان يأكله من واحد منهما وباكله من ديكة ودجاجة في حلفه لا اكل لحم غنم في الاول ولا اكل لحم دجاج في الثاني وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن هذا اقرب يعني الغنم يطلقون على الضأن وليس على المعاش وكذلك هناك الدجاج والديك هي شيء واحد فقال لا يحنث باحدهما اي احد نوعين في حلفه على ترك اخر فلا يحنث بالضأن في حلفه على ترك المعز ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول احد النوعين للاخر مم قال وحنث بسمن استهلك بلته في سويق في حلفه لا يأكل سمنا لانه يمكن استخلاصه بالماء الحار ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث السمن غير باقي قال له اكل سمنا واكل السمن وهو مطبوخ في الطعام فجسم السمن خلاص اختلط بشيء اخر لا يمكن تفصيله لا يمكن فصله ولم يبق له قوام في ذاته وليس هناك شيء يسمى سمنا في الطبيخ المطبوخ لكن لو لث بالشويق السواق يعني يبل بالماء ثم وضع عليه السمن قال لو انت لفظة لا تاكل سما وكده في السويق فانها كدحلت لانها جسم جسم السمن لا يزال قائما لم يشارك في السويق لو وضعت هذا السوق في الماء الحار لطفى والسمن وتستطيع ان تجمعه وتستخلصه نعم قال وبزعفران استهلك في طعام في حلفه لا اكل زعفرانا لانه لا يؤكل الا كذلك لان معندهاش طريقة اخرى يوكل بها قال لها اكل زعفران وبعدين اكلها في الطعام فانه يحنث هذه الطريقة يؤكل بها الان. الزعفاء لا يؤكل وحده نعم. قال لا يحنث ان حلف لا يأكل خلا او ماء ورد او نارج بك خل طبخ لفقد العلتين لان الخل يؤكل بنفسه واذا استهلك لا يمكن استخراجه فكان قال والله لا اكل خلا وبعدين اكله مطبوخا في الطعام فانه لا يحمث الخل ايوا كان مستقلا وحده ليشرب وحده ويغمس به الخبز ويؤكل به يعني يستعمل ادام آآ لو استهلك في الطعام فلا يسمى وقد اكل خلل. الخل بطريقة اخرى يؤكل بها تكون هي المقصودة باليمين نعم قال وحنث باسترخاء لها في حلفه لا قبلتك وقبلته في الفم فقط واما ان قبلها هو واما ان قبلها هو حنف مطلقا قبلها في الفم او غيره او حلف لا قبلتني وقبلته او حلف او حلف او حلف او حلف لا قبلتني وقبلته المعتمد انه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها ام لا في الفم او غيره اذا حلف عن فعل نفسه واذا كان في منا هو يعني ما يدل على الطواعية وعلى مخالفة يمينه احد الاسترخاء هذا يعني يعد كانه هو الحديدة في يمينه وخالف ما حلف عليه لانه حلف على فعله هو وهو الذي فعل ما يقتضي نقض اليمين بالاسترخاء لكن بخلافي لا حلف عن فعلها هي وانه يعني وهي التي فعلت بهذا الفعل وهو لا يشترط فيه الاسترخاء الى يعني حصل منه وحصلت القبلة على الفم فيحمت والا لا يحنت نعم. قال وحنث بفرار غريمه قبل اخذ حقه منه في حلفه لا فارقتك انا او لا فارقتني انت الا بحقي وفرط بل ولو لم يفرط بان انفلت منه كرها او استغفالا ولم يحله على غريم له بل وان احاله فبمجرد قبول الحوالة حنف لان المعنى الا باخذ حقي منك الا ان ينوي ولي حق عليك في فرق بين يحيى يقول له فارقك ولي حق عليك وبين لا افارقك الا اذا اعطيتني حقي واذا كان نحلف قال لا وفريقك الا اذا اعطيتني حقي فانه يحنط اذا فارقه ولم يعطي حقه وان حلف ثم فر منه كرهانا واستغفارا او باي صورة من الصور فما دام فر منا فقد حليت قال حتى ولو احاله قبل ان يفر قال ايدينك اللي تبيه مني هوني هو عند فلان وقبله قال باين اخذه فلان قال ناين نعطيه له قال حتى ولو قبل الحوالة واحاله فانه يحنث لان يمينك قال ايه ما نتفارقكش ولا تفارقني اذا اعطيتني حقي هو معطاهشي حقه وانما حاله بي بخلاف ما يدله قال ولي عليك حق لو قال لا افارقك ولي عليك حق واحاله بالحوالة ما عاش عند عليه حق هون يعني برأت يمينه لو فر بعد ذلك وكان يمينه قال في يمينه لا افارقك ولي عليك حق وقبل ان يفارقه احاله على محال عليه من قبل الحوالة فلا يحنث لانه فارقه وليس عليه حق. الحق اصبح يعني ما عاش ان عليه حق ما دام قبل الحوالة فسقط الحق عنه في فرق بين ما يقول له فارقك الا ان تعطيني حقي وبين قوله لا افارقك ولي عليك حق بصيغة الاخيرة اذا هرب بعد الحوالة يعني برا في يميني بالصيغة الاولى اذا اذا هرب ولو مع الحوالة فانه يحمد في يمينه نعم قال وحنف بالشحم في حلفه على ترك اللحم لانه جزء اللحن لا العكس بان حلف لا اكل شحما فاكل لحما والله لا اكل لحما فاكل الشحم الشاحن متولد من اللحم لانك اذا حلفت على الاصل افتحنت بالفراغ هذه القاعدة تقول لا اكل الطلعة اكد عليك البسر والتمر تولى دمه ولا اكل العنب واكلت الزبيب شربت النبيذ ولا كذا كلوا بعد ذلك طحنت فاذا كان حلفني ساعة الاصل يعمل بالفرع والشحم فرع من اللحم لحم اصل لانه متولد من اللحم بخلاف اللي يحلف يقول والله لا اكل الشحم وانما اذا اكل اللحم لا يحدث نعم قال وحنف ان لم تكن له نية بفرع نشأ بعد اليمين في حلفه على ترك اصله فوالله لا اكل شيئا منك هذا الطلع فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره وادخلت الكهف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل اصل واما لو قال من طلع هذه النخلة او من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين او تأخر عنه لو قالوا من طمع هذه النخلة ايش الي مين لولا ومنك هذا الطلب فانه يحنث بكل ما تولد منه ما تولد منهم من البسر والتمر والعجوة الى اخره بالحلف عالبتاع الاصل فاذا قال من هذا الطلع جمع بين من وهذا قالوا بخلاف لو قال لا اكل هذا الطلع بانه لا يشمل الفروع لا يشمل ما تفرع منه لان من هذه تدل يعني على ما تولد منه وما تجزأ منه قال وكذلك يشمل القمح نفس الشيء لا اكل من هذا القمر فيشمل ما تولد منه من الدقيق والخبز وغير ذلك واللبن من هذا اللبن يشمل ما تولد منه ايضا من السمن والزبد ومشتقات اللبن وهكذا ايوا واما لو قال من طلع هذه النخلة او من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين او تأخر عنه مم سواء كان يعني اه الفرع بتاع هذه النخلة طلع هذه النخلة التمر نتاعها تقدم على حلف بن لمعة وتأخر عنه فانه يحنث به يعني حتى للتمر اللي قبل اليمين بتاعه حتى واللي انتجته النخلة قبل يمينها بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق