﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى

2
00:00:30.050 --> 00:00:47.400
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى وفي الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.700 --> 00:01:07.150
قال الشارح رحمه الله ولا يهنأ ولا يحنث الحالف على ترك السكنى بخزن بعد خروجه منها اذ لا يعد سكنى بخلاف لو ابقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له

4
00:01:09.350 --> 00:01:32.750
اللي حلف كما سبق قال لا سكنت هذه الدار قال يجب عليه ان يخرج منها على الفور ولا يعطى فسحة للانتظار الى اليوم الثاني اذا كان بالليل ينبغي له من تلك الليلة ان

5
00:01:32.950 --> 00:01:49.300
ليشرع في الانتقال ويعد عدته لذلك واذا كان بالنهار ينبغي ان يبادر من ذلك اليوم في الشروع في الانتقال  ولا يجوز له ان يبقى يوما او ليلة اذا مثلا قال فبالنهار

6
00:01:49.350 --> 00:02:05.300
لا يسكن هذه الدار ما ينتظرش الى الليل واذا حلف بالليل لا يسكن هذه الدار لا ينتظر الا الصباح هذا ما مشى عليه المصنف اشهب اولا المسألة شيئا ما وقال لا

7
00:02:05.450 --> 00:02:19.950
يعني انتظار ليلة وانتظار اذا كان حلف بالليل لا يلزمه ان يشرع بالخروج من الليل بل له ان ينتظر الى الصباح وكذلك يذهب حاله في الصباح له ان ينتظر الى الليل. لان

8
00:02:19.950 --> 00:02:46.150
مقاصد الناس هكذا. ايضا ما ينبغيش ان يترك شيئا له بال من امتعة ينتقل بكل ما عنده ثم قال بعد ذلك يعني لا يحنط بالتخزين فاذا كان امتعته بقي شيء منها مخزن هذا يحنث به لان يعد تابعا للسكنة

9
00:02:46.350 --> 00:03:03.000
لكن اذا انتقل بكل امتعته ثم مع ذلك اراد ان يخزن شيئا في الدار الذي التي كان يسكنها والتخزين لا يضر ولا يعد سكنا التخزين الجديد بعد ان انتقل بكل امتعته

10
00:03:04.050 --> 00:03:31.500
قال وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه قبل اليمين. بان بان ينتقلا معا او احدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا او ضربا جدارا بينهما يعني هذا صورة صورتها انه يسكن هو وصديق له

11
00:03:31.800 --> 00:03:53.150
وحلف قال لا ساكنته لا اسكن معه لا اكن معه في في مسكن واحد كيف يبر بيميني قال واحد من اثنين اما ان ينتقلا معا كل واحد الى مكان واما ان ينتقل احدهما الى مكان اخر

12
00:03:53.550 --> 00:04:13.050
ولا يكفي ان يتبادل الامكنة في نفس المسكن هذا لا يكفي لانه واحد عنده شقة رقم واحد وواحد شقة رقم اثنين ولا محلف قال يلا نغير عينكم في شقة تنين وانت شق واحد قالوا هذا لا يكفي لانه لا زال يساكنه في المكان الذي حلف انه لا يساكنه فيه

13
00:04:13.300 --> 00:04:35.700
ولا بد ان ينتقلا مع انه ينتقل احدهما قال ويكفي في مفارقته وبره بيمينه ان يضرب جدارا بينهما يعني اذا كان مكان متسع ومنافعه تتسع للقسمة كل واحد منهم ياخذ جزء منها وينتفع بها

14
00:04:35.900 --> 00:04:57.900
يعني الغرف والممرات المطبخ والكذا متعددة فيكفي ان يأخذ كل واحد من في المسكن جزء ينتفع به ويضربا بينهما جدارا فاصلا. قالوا حتى لو كان مدخل الكبير الرئيس له والواحد لكن يبقى بعد ذلك كل منهم له مدخل

15
00:04:57.900 --> 00:05:16.800
المستقل منافعه وفي جدار يفصل بينهما فهذا يكفي في البر باليمين ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا الجدار هل هذا الجدار لابد ان يكون سميكا من البناء والطوب او يكفي يعني لا بد ان يكون سميكا وثيقا

16
00:05:16.850 --> 00:05:39.700
ولا يكفي ان يكون اي جدار حتى ولو ستار او جريد او شيء من هذا ما مشى اي مصنف واكثر مشايخ او لابد ان يكون وثيقا ولا يكفي الجريد ابن المجون قال يكفي ما دام هناك فاصل يفصل بينهما

17
00:05:39.850 --> 00:06:03.150
يكفيه ذلك ويبر بيمينه قال او ضربا جدارا بينهما ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا ولا يشترط في الجدار ان يكون وثيقا بل يكفي ولو جريدا خلافا لابن الماجي شون

18
00:06:04.400 --> 00:06:19.800
اه يعني اذا العكس هو الكلام اه ما عليه اكتر الشيوخ عن اي فاصل بينهما يكفي سواء كان جدال وثيقا او كان من جليد او من ساتر ولكن الماشون خلفهم

19
00:06:19.850 --> 00:06:36.900
وقال لابد ان يكون الجدار من طوب ومن بناء والا لا يعد يعني بارا بيمينه ولا يعد كل منهم في تلك الحالة شاكرا في المكان لي فيه صاحبي فيه صاحبه

20
00:06:36.950 --> 00:06:59.000
فاذا يعني ما عليه اكثر العلماء والجمهور في المذهب ان يكفي اي فاصل سواء كان سميكا او خفيفا وتكفي قسمة المنافع ولو كان المدخل الرئيسي مشتركا بينهما وقوله بهذه الدار متعلق بساكنه

21
00:06:59.200 --> 00:07:15.450
اي حلف لا ساكنه في هذه الدار واحرى ان لم يعين فلو قدمه بلصقه كان اولى وقيل هو داخل في حيز المبالغة ردا على ما قيل لا يكفي الجدار في المعينة

22
00:07:17.500 --> 00:07:40.450
اه يعني هو قال بعد ما قال اه لا سكنه وذكر في التفصيل قال مع ذلك بهذه الدار بهذه الدار متعلق بسكنه بفعل سكنه والشارع قال لو كان هو قدمها مقدم بهذه الدار

23
00:07:40.750 --> 00:07:57.900
وجعله لاصقا بقوله لا سكنه كان اولى يكون اوضح لا سكنه بهذه الدار سواء قال بهذه بالاشارة او لم يقل لو كان او قال لا ساكنه بالدار يعني سواء ذكر اسم الاشارة او لم يذكر

24
00:07:58.250 --> 00:08:20.100
هذا يعني ما لاحظوه في تأخير اسم الاشارة. هناك من قال واخ اسم الاشارة اه ليرد على خلاف ومبالغة في هناك من قال انه لا يكفي الفاصل بالجدار. بل لابد

25
00:08:20.200 --> 00:08:38.350
ان يعني قوله بهذه الدار رد على من قال فانه لا يكفي الفاصل بالجدار بل لا بد ان ينتقل احدهما من المكان اللي هما فيه فلذلك هذه لهذه النكتة وهذه الحكمة

26
00:08:38.450 --> 00:09:00.100
واخر قوله بهذه الدار ليرد على من قال انه يعني لا يكفي الفاصل بالجدار نعرف قال وحنث في لا ساكنه بالزيارة من احدهما للاخر ان قصد بيمينه التنحي عنه اي البعد

27
00:09:00.250 --> 00:09:18.500
اذ لا بعد مع الزيارة واحد احلف في قال لا وساكن فلان في هذه الدار هل يستطيع ان يزوره؟ يعني هو انت اقل منه زي ما قال يعني لما يحلف لابد ان ينتقل احدهما

28
00:09:18.750 --> 00:09:36.100
من المكان هو انتقل لكن مع ذلك قال هذا صديقه اريد ان ازوره من حين لاخر فهل يحمد بالزيارة من حين لاخر او لا يحنت قال هذا مبني على نيته باليمين

29
00:09:36.500 --> 00:10:04.700
واذا كان عندما قال لا اساكنه يقصد به التنحي والبعد ومعاشي بيكون بينها وبينها صلة ولا تلاصق وان كان يقصد هذا فانه يحنث بالزيارة لانه لا بعد مع الزيارة ان كان قصد التنحي قال هذا ما عادش نبي نشبح نبيع شبه وجه ولا نبني معاشا نكلمه كلام الاسلام نطلق عليه

30
00:10:04.700 --> 00:10:20.800
يا سلام وخلاص لكن كون ان البنت نكون قريب منا ونتعامل معاه هذا لا يمكن كان قصد هذه النية فانه يحنث بالزيارة لان الزيارة لا تعد تنحيا ولا تعد بعدا

31
00:10:21.100 --> 00:10:36.600
لكن اه اذا كان عنده نية اخرى او يذكرها فان الزيادة تجوز يعني نعم لا ان لم يقصده بل كانت يمينه لدخول شيء بين عيال من نساء وصبية فلا حنف بالزيارة

32
00:10:36.850 --> 00:10:56.300
وكذا ان كان لا نية له ان لم يكثرها نهارا فان اكثرها حنف والكثرة بالعرف وقيل ان يمكث عنده اكثر من ثلاثة ايام ويبيت بلا مرض قام بلا مرض قام بالمحلوف عليه

33
00:10:59.450 --> 00:11:18.050
يعني عرفنا ان اذا كان هو قصد التنحي والبعد عنا وما عايشين بقربة فانه يحنت بزيارة لكن قال اني لم اقصد هذا لم اقصد التنحي وانما لذي حملني عن اليمين

34
00:11:18.250 --> 00:11:38.550
هو المشاكل اللي تحصل بين الصغار والاولاد والنساء ودائما يعمل في خصومات وانا لست في حاجة الى هذا واريد ان ابتعد بحيث ما يحصلش احتكاك بين الاولاد وبين النساء قال قالوا ان كانت هذه ميتة مش نيتة انه هو

35
00:11:38.600 --> 00:11:56.850
يبي يبتعد عن جاره وانما نيت ان يبتعد عن الخصوم التي تحصل بين الاولاد وبين الاطفال. يعني كان نيته باليمين في له ساكنه  بسبب الاولاد والاحتكاك قال له ان يزول الزيارة لا يحنث بها له ان يزوره

36
00:11:57.350 --> 00:12:12.800
وكذلك اذا كان لا نية له يعني سألناه قلنا انت لما حلفت لا هو ساكن وشن تقصد؟ تفرض انك ما عاش تبي جايبة حوايجها تبي تبعد عليه ولا سب ان فيه صغار يعملوه مشاكل

37
00:12:13.000 --> 00:12:32.950
قال انا ما عنديش نية. قلت اليمين هكا وخلاص. قلت لا وساكنه وكذلك لو كان ما عندهاش نية ما يحدثش بالزيارة يقدر يزور لكن هل الزيارة هي زيارة لمن حيل لاخر ساعة ولا ساعتين يشرب شاي يمشي على حاله

38
00:12:33.300 --> 00:12:55.750
ولا اي زيارة قال لي ما يحلتش بها في هاتين الحالتين وهما حاكما اذا كان السبب هو الاولاد والنساء ولا ما عندهاش نية بوكا على الاطلاق الزيارة اللي محنزش بيها ما لم تكن زيارة طويلة يقعد يقعمز عنده ما يبرك ما عاش يطلع يقعد نهارين ولا تلاتة

39
00:12:55.950 --> 00:13:19.150
ولا نهار اكدا ونهار برا تاني يوم ماشي وجاي عليه. يعني معاش عنده خدمة الا يمشي ويجي عليه والا ما يكتفيش بالزيارة بالنهار يجي يبات يجي قاعما زويبات ومن غير اي ضرورة للمبيت مش وانا مريض ولا كان محتاج يبات معانا هكذا بيقعد وخلاص

40
00:13:19.550 --> 00:13:36.250
فاذا كان يحصل شيء من هذا تكرار الزيارة يعني تكررت في الايام بعد ايام قليلة يكررها وكانت هي الزيادة في حد ذاتها طويلة كل زيارة يوجد فيها اسبوع معيش يتحرك وما عاش يتحول

41
00:13:36.450 --> 00:13:52.700
والا كانوا لما يزوره يقعد يبات عنده وما فيش موجب للمبيت في هذه الحالة يا حنات بهذه الزيارة الطويلة حتى لو كان لما احلف هو ما عندهش نية لا تنحي ولا غيره

42
00:13:52.800 --> 00:14:11.200
او كان سبب اليمين هو مشاكل الاولاد ده طال الزيارة بهذه الصورة ولا بات عنده من غير موجب ومن غير ضرورة فانه يحمد في يمينه حتى في حالة يعني آآ نية دفع مشاكل الاولاد او لا نية له

43
00:14:13.250 --> 00:14:39.400
نعم. قال ان لم يكثرها نهارا ويبيت بلا مرض قام قام بالمحلوف عليه. والواو بمعنى معا ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين ومفهوم الحنس بوجودهما او بوجود احدهما ولك ان تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر

44
00:14:39.550 --> 00:14:56.950
اي فلا يحنث ان انتفيا وهو يفيد ان وجود احدهما كاف في الحنث فان بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث وهذا ظاهر فيما اذا كان لا نية له في يمينه

45
00:14:57.100 --> 00:15:24.550
واما اذا كان الحامل له دخول شيء بين العيال فلا وجه للحنث اللهم الا ان تكون الكثرة والبيات مع العيال ليضر هو زي ما تقدم كترة الزيارة يعني هو اذا كان السبب الحامل على اليمين هو المشاكل اللي بين الاولاد او لا نية له

46
00:15:24.700 --> 00:15:50.900
فلا يحمد بزيارة معتادة والمصانع قال الا ان تكثر الزيارة ويبيت او ويبت بالجزم وفي بعض النسخ باو بدل الواو من قال بالواو قال يعني الواو بمعنى مع ان يزور يطول الزيارة ويبات معها

47
00:15:51.300 --> 00:16:15.350
ولكن الظاهر ان الواو بمعنى او يعني يبيت ان يزور يطيل الزيارة او يبيت وعندهم القاعدة ان او اذا كانت في حيز النفي فانها تفيد انتفاء الجزئين انتفاء كل واحد منهم

48
00:16:15.400 --> 00:16:34.050
وانتفاء جزيء معا كما في قوله تعالى فلا تطع منهم اثما او كفورا لا تطع الاثم ولا تطع الكافور. ولا تطعهما معا. كان واحد اثم وواحد كفور ومن اتى موعظة مما تطيعهمش

49
00:16:34.150 --> 00:16:50.700
وكان واحد منهم اثم واحد كفول لا تطيعه كل واحد منهم فهذا هو المحمل اللي يحمل عليه كمصنف هنا ما لم تطول الزيارة او يبيت امنا يحنت في وقال تاني

50
00:16:50.850 --> 00:17:07.150
قالت المعدة جمع بين اطالة الزيارة والمبيت هذا يحدث من باب اولى ويحنت ايضا فمن فيما اذا طالت الزيارة ولم يبت ويحدث ايضا فيما بات اذا بات ولم يطل الزيارة

51
00:17:07.350 --> 00:17:29.300
واذا اطال الزيارة وبات فيحنت من باب اولى واول ما الشرح وجه الكلام على هذا المعنى حرف الواو بالعاطفة اما بالنصب او على الجزم ولكن هو في بعض النسخ بان توضح كانت اللعبة ذكر فيها او

52
00:17:29.400 --> 00:17:48.100
لما لم يطيل الزيارة الزيارة او يبت واذا جعيت الواو بمعنى او فهو واسع لان الواو كثيرا من تأتي بمعنى او ويكون المعنى حينها اوضح انا لما نجي له او بمعنى او اوضح انه لا يصح الجمع بينهما ولا كل واحد منهما مستقل

53
00:17:48.300 --> 00:18:15.150
اما عندما تكون الواو العطف بالواو المتبادل هو الممنوع هو الجمع بينهما. اما كل واحد منهما مستقل يحتاج الى شيء من يعني اه  قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

54
00:18:17.100 --> 00:18:40.750
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وسافر القصر اربعة برد والا لم يبرا في حلفه لاسافرن حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي

55
00:18:40.950 --> 00:19:00.150
ومكث في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر نصف شهر والا لم يبر والمراد بالمكث انه لا يرجع لمكان دون المسافة فلا ينافي انه لو استمر سائر النصف شهر بعد المسافة لكفى

56
00:19:03.050 --> 00:19:22.700
هذا قال لا اسافرن قال والله لا اسافرن كيف يمر بيمينه قال يجب عليه ان يسافر اربعة برج لي اكثر من ثمانين كيلو متر مسافة القصر ولان كلمة لا اسافرن

57
00:19:23.000 --> 00:19:44.850
يحتمل السفر مجرد ان يضرب في الارض يحتمل المسافة هدية ذكرت اربع برد او اقل منها او اكثر ويحتمل ان يحمل على عرف واحد عرفهن لما يقول واحد بيسافر هل اذا انتقل الى مدينة اخرى حتى لو كانت على مسافة قصيرة سواء مسافر

58
00:19:45.300 --> 00:20:03.550
وهناك احتمالات في كلمة قد يكون عندهم عرف في معنى وسافرا وقد يكون المعنى في الاوسع فان يقصد به المعنى اللغوي وهو السفر والضرب في الارض قال لا هنا يقدم المقصد الشرعي

59
00:20:03.750 --> 00:20:20.500
لان لا يسمى سفعا في عرف الشرع وتقصر فيه الصلاة ويصح فيه للصائم الفطر وترتب عليه احكام مسافر الا اذا كانت المسافة اربعة برد اما اذا كانت المسافة اقل من ذلك فلا يسمى سفرا شرعا

60
00:20:20.650 --> 00:20:35.950
هذا ما عليه جمهور اهل العلم وائمة السلف وان السفر الذي تتعلق به احكام الشرع الاحكام الشرعية هو ان يكون في هذه المسافة اربعة طرق وهناك هل قدموا المقصد الشرعي

61
00:20:36.150 --> 00:20:49.450
واذا سافر اقل من اربعة برج فلا يبر بيمينه ثم بعد ذلك اذا شاف اربعة برد هل مجرد ما يسافر يوم ولا اتنين وفي هذا المكان ويرجع يبر؟ قال لا

62
00:20:49.500 --> 00:21:06.500
لابد ان يبقى في مثل هذا البعد من المسافة اربعة برد فما فوق لمدة خمسة عشر يوما سواء كان يعني باقية في نفس المكان والا في اماكن اخرى ينتقل فيها وهي كلها

63
00:21:06.550 --> 00:21:25.100
ابعد من اربعة برد يكفي ذلك لا يشرط ان يبقى في نفس المكان. لكن ما يرجعش قبل خمسة عشر يوما ما يرجعش لاقل من مسافة القصر هي اربعة فرود فاذا فعل ذلك وبقي خمسة عشر يوما بعيدا مسافة القصر

64
00:21:25.350 --> 00:21:48.100
فانه مع ذلك يعني يبر بيمينه ولو بقي اكتر من هيكه لكان احسن نعم قال وندب كماله اي كمال الشهر يستحب يعني يبقى اكثر من خمسة عشر يبقى شهرا كاملا باش يوفي به كلمة لا سافرا

65
00:21:48.650 --> 00:22:16.900
قال كأنتقلن اي كحلفه لانتقلن من هذا البلد فلابد ان ينتقل لاخرى على مسافة قصر كفى نصف شهر وندب كماله شب في كلمة له سافرن آآ شبه بها حلفه لانتقلن من هذا البلد

66
00:22:17.300 --> 00:22:33.550
لابد ان تسافروا بعد برود تبقى خمسة عشر يوما قال واحد تاني قال لا ما جاش قال لا انتقل والله لانتقلن من هذا البلد قوله ايضا حتى هذا له نفس الحكم

67
00:22:33.650 --> 00:22:49.850
ينبغي ان ينتقل من البلد اللي هو فيها بمسافة اربعة برد ويبقى على الاقل خمسة عشر يوما واذا اكمل الشهر فهو احسن ثم بعد ذلك له ان يرجع فاذا فعل ذلك مر بيمينه

68
00:22:50.400 --> 00:23:11.350
نعم واما من هذه الدار او الحارة او نوى ذلك كفى الانتقال لاخرى ويمكث نصف شهر ويندب كماله فان اطلق ولم ينوي شيئا فالقياس الا يبر الا بفعل من قيد بالبلد لفظا او نية

69
00:23:13.450 --> 00:23:34.050
واحد اللي قال لا انتقلن والله لانتقلن لا يخلو حاله مما ان يقول لانتقلن من هذا البلد وهذا تقدم حكمه واضح يحمل على مسافة القصر الا اذا كانت له نية آآ معينة. قال لا انتقلن من هذا البلد ونيته

70
00:23:34.200 --> 00:23:55.300
الى بلد اخرى يعني بعيدة على مسافة ثلاث برد مثلا فاذا كان عندها نية النية تقدم او قال لانتقلن من هذه القرية او من هذا البيت فهل هذا ايضا يجب عليه ان ينتقل الى مسافة القصر

71
00:23:55.650 --> 00:24:13.150
ولا يعني يحتاج الى ذلك في البر بيمينه بل اذا انتقل من القرية الى قرية اخرى تجاورها او انتقل من بيت الى بيت اخر قال لها من هذا البيت فيصدق عليه ان اذا انتقل الى بيت اخر مجاور له

72
00:24:13.200 --> 00:24:28.350
حتى لو كان مسافة قصيرة ومن هذه الحارة ومن هذه القرية وانتقل الى قرية اخرى وحارة اخرى هذا كله لا يشترط في ان يكون في بيت على مسافة القصر واذا اطلق قال لا انتقلن

73
00:24:28.450 --> 00:24:44.250
تقصد لندخرن هل تقصد انك تنتقم من البلد ولا تنتقل من البيت قال ما عنديش نية انا قلت لا انتقلن وخلاص يقوله تحمل على الانتقال من البلد. ما دام اطلقت

74
00:24:44.400 --> 00:25:05.100
لابد ان تنتقل الى مسافة ها هي تكون اقلها مسافة القصر واذا كان عند نية يعني يعمل بنيته واذا اطلق يعمل على مسافة القصر واذا قيد بالقرية واذا قيد بالقرية وبالبيت

75
00:25:05.400 --> 00:25:29.000
فيحصل له البر بالانتقام الى القرية او البيت ولو لمسافة قصيرة نعم قال وقوله ولو بابقاء رحله راجع لقوله لا سكنت ولقوله لانتقلن لكن المعنى مختلف فالمعنى بالنسبة للاول انه يحنث بابقاء رحله

76
00:25:29.050 --> 00:25:55.400
وبالنسبة للثاني انه لا يبر بابقائه والمراد بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له ان تركه لا بك مسمار ووتد مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه قال لا بابقاء رحله يعني لا يبر

77
00:25:55.600 --> 00:26:16.600
بابقاء رحلة وقال هذا راجع للمسألتين ما زالت لا لا سكنت في هذه الدار ولانتقلن لانتقل الا منها لكن المعنى مختلف اذا كان لي لا سكنت في هذه الدار انا

78
00:26:16.800 --> 00:26:35.450
لا يبر بيمينه الا اه يعني احنا اذا ابقى شيئا من رحله اذا ابقى شيئا من رحله ريحنت ويسمى لا يزال ساكنا فيها ولابد ان ينقل منها جميع رحله ليحصل له البر

79
00:26:36.000 --> 00:26:59.100
وكذلك اذا قال لانتقلن فانه يعني لا لا يبر بيمينه والا اذا نقل معه جميع امتعته فاذا انتقل هو وترك شيئا من متاعه فانه يعني لا يبر بيمينه ما يسماش انتقل

80
00:26:59.700 --> 00:27:21.150
والاول اللي قال له سكنت وابقى شيء من متاعي ثم لا يزال ساكنا قال الا اذا كان هذا المتاع شيء قليل تافه لا يحمل الانسان على الرجوع اليه. لو تذكره لا يحمل عن الاذى عليه

81
00:27:21.500 --> 00:27:38.550
مثله بالمسمار او الخشبة او شيء يعني لا قيمة له فاذا تذكره عادة الناس لو تذكروا مثل هذا الشيء لا يرجعون اليه فمثل هذا لو تركه لا يحنث بتركه  نعم

82
00:27:39.050 --> 00:28:01.350
قال وهل عدم الحنس بتركه ان نوى عدم عوده له فان نوى العود حنفا او عدم الحنف مطلقا تردد لما يطلق الشيء التافه المسمار ولا الخشبة. قلنا لا يحنث كان هو

83
00:28:02.050 --> 00:28:26.150
ما نواش العودة ليه؟ هذا لا يحدث به اتفاق وكان معندهاش نية وفي لما انتقل معندناش نية بالعودة ليه ولا بعدمها فهذا اذا انه لا يحنث  واذا كان عندما انتقل وترك وتذكر وترك المسمار واللا نوى

84
00:28:26.350 --> 00:28:47.650
وعند مغادرة المكان نوى انه يرجع ويعود الى هذا الشيء التافه من الاصل انه يعني لا يحنث بتركه لانه لا قيمة لها يسمى يعني مازال كيف المكان لكن المفترض ان هذا شيء تافه هو نواة الرجوع اليه

85
00:28:48.050 --> 00:29:06.000
فقال يا احمد تولا قال هذا هو اللي فيه التردد طويلا وقولا يعني لو كان يعني ترك شيئا تافها قليلا ولو انه يرجع اليه فاليحنطوا بالرجوع ولا يحمد قال فيه يعني

86
00:29:06.050 --> 00:29:30.650
ترد في الكلام ولكن اذا كان نوى عدم الرجوع الى يحنت وكذلك اذا كان لا نية له لا يحدث هذا هو الحمل الصحيح لكلام المصنف نعم قال واعترض عليه بان ظاهره ان الاول يقول بالحنث عند عدم النية. كما اذا نسي المسمار ونحوه

87
00:29:31.000 --> 00:29:51.250
مع ان المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب فمحل التردد ان نوى العودة فان نوى عدمه لم يحنث اتفاقا وكذا اذا لم ينوي شيئا عند ابن القاسم فلو قال وهل الا ان ينوي عوده تردد كان احسن

88
00:29:52.900 --> 00:30:10.200
يعني التردد في صورة واحدة اذا ترك الشيء التافه التردد في حنته من عدمه وفي سورة واحدة وهو وهي مائدة والرجوع اليه اما اذا لم لم ينوي الرجوع اليه فلا يحن بالاتفاق

89
00:30:10.600 --> 00:30:23.750
وكذلك اذا كان لا نية له. ما عندهاش نية بالرجوع لها بعدمه فالمذهب انه ايضا لا يحدث لكن اذا هو شيء تافه ونوى ان يرجع اليه فهذا هو محل التردد

90
00:30:23.950 --> 00:30:51.200
المذهب انه لا يحدث وابن وهب يقول انه يحنث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

91
00:30:53.550 --> 00:31:12.350
قال ومن حلف ليقضين فلانا حقه الى اجل كذا فقضاه اياه فاستحق من يده او اطلع فيه على عيب حلف باستحقاق بعضه واولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين

92
00:31:15.100 --> 00:31:39.000
يعني مسألة اخرى يعني حلف ان يوفي الدائن حقه رأس الشهر. قال والله فلان يبي من ايدين وسادفعه اليه في هذا الاجل ليذكر اخر الشهر ولكن وادفعوا له قبل اخر الشهر

93
00:31:39.800 --> 00:32:04.300
واحصن في هذا الدين حصل فيه استحقاق والاستحقاق معناه ان الانسان يدفع شيئا يظنه ملكه وعلى انه ملكه ليدفعهم في ثمن سلعة ولا في قضاء دين وبعد ما يسلمه للشخص اللي هو

94
00:32:04.550 --> 00:32:25.250
يستحق منه البائع وان لم الدائن بعد ما يستلمه يستلم مثلا سيارة واحد من واحد يبني دين من واحد والمدين ادفع في هذا الدين دفع على سيارة قال له هذه السيارة مقابل الديلي

95
00:32:25.600 --> 00:32:43.850
فانت تبيه مني ولكن بعد ما استلمنا السيارة جيه واحد والجهة السيارة قال له وين لقيتها دي السيارة؟ قال هذي والله خلصني مع فلان واعطاها لي قال هذه السيارة لي اني

96
00:32:44.200 --> 00:33:08.700
وحط بضاعة ايدي عليها ومن حقه ان يأخذها هذا ما عن استحقاق انا في شخص شخص تالت صاحب حق اخذت منه السلعة بطريقة غير شرعية وبعدين ضايعة منه وبعد ما تصرف فيها اللي كانت فيه ده

97
00:33:09.050 --> 00:33:25.950
صاحبها لقاها هذا اللي صاحبها اللي يلقاها يسمى مستحق والعملية هذي لما يجي ويضع يضع يده على هذا الشيء اللي هو ملكه وكان رايح منا وما لقاش يلقاها توها عند الشخص الثالث هذا

98
00:33:26.050 --> 00:33:44.150
فهي عملية تسمى عملية استحقاق وهذا الاستحقاق احكام يعني يذكرها الفقهاء في باب الغصب يعني هاي بيترتب عليها اكل مال بالباطل اذا كان ما ردش الحق الى اهله والى نصابه

99
00:33:44.350 --> 00:34:01.750
لان قد تكون هذه السيارة المسروقة بدي اكون ضايعة والقاها واحد وما قدرش يعرف بها فسكت عليها وباح لشخص اخر وهذا الشخص اللي اشتراها يظن ان الاباحية يملكها وتبين له سارقها مثلا

100
00:34:02.100 --> 00:34:22.700
وشراها بصورة صحيحة ومع التاني اعطاها في الدين متاعها وصاحبها اتعرف عليها ولقاها من حقه ان يأخذها ده يسمى المستحالة يسمى مستحقا وعملية تسمى عملية استحقاق ومن وجد عين شيء فهو اولى به. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

101
00:34:22.850 --> 00:34:37.150
اذا واحد يعني ضاعت منا حاجة تداولتها الايدي وباعت واشترطت واحدة يشاء من التاني وجاهلين بحالها وما يقدروش عليها وهي مغصوبة زي ما هو موجود الان كثير من الاملاك تبقى والاشياء

102
00:34:37.200 --> 00:34:56.550
مستولى عليها ديال العمليات هادي متاع الغصب ومتاع القهر ومتاع يعني في الطريق وياخذ منا فلوس وياخذ منا سيارة ولا ياخذ منا سلاح ولا ياخذ كذا ثم بدأ بعد ذلك يبيع ويتصرف فيه

103
00:34:56.850 --> 00:35:12.900
واللي شراه يحسابها صاحب مالك هو يعني ظالم وغاصب فاذا تصرف فيه ثم بعد ذلك صاحبه الاول وقع عليه ليؤخذ منه شدوه في الطريق اخذ منه بعدين لقاه عند شخص اخر تالت

104
00:35:13.000 --> 00:35:30.550
فمن حقه ان يأخذه من وجد عين شيه فهو احق به مباي طيبة هذا معاني الاستحقاق عرفناه واذا كانوا يدفعوا في ايدينا هذه السيارة وفي في الاجل يعني قال نعطي لك اخر الشهر واعطاه الا قبل اخر الشهر

105
00:35:30.850 --> 00:35:50.050
ظاهر انه بر بيمينه لكن حسين صار لنا استحقاق وهذا الذيل اللي دفعته دفعته ما تمتش فكأنك انت لم تدفع قال ينظر في هذه المسألة كان هو الاستحقاق احصل بعد

106
00:35:50.650 --> 00:36:12.300
الاجل يعني يجيه شخص بعد الاجل يضر بالحالف ندفع له بدينا اخر الشهر وجه صاحب السيارة بعد اخر شهر وخذاه وقام صاحب الدين ولا على المدينة الحالف هذا وقال له يا سيد انت اعطيت لي السيارة والسيارة طلعت مش لك واخذها مني

107
00:36:12.950 --> 00:36:29.700
في هذه الحالة هل يمر الحالف بيمينه قال لها لا يمر الحال بيمينه لانه يسمى ما اداش الدين لان الدين فات الاجل ما عندهاشي لانه مش الاستحقاق احصل بعد الاجل

108
00:36:29.750 --> 00:36:51.850
وقام صاحبه اللي هو الدائن يطالب به واذا حصل هذين الشرطين حصل هذان الشرطان يعني الاستحقاق حصل بعد الاجل يعني وقام به صاحبه اللي هو صاحب الدين طالب به قام وطالب به

109
00:36:52.150 --> 00:37:12.250
وكان ذلك بعد الاجل فان الحالف لا يبر بيمينه لانه لا يسمى قد ادى الدين قبل الاجل لكن اذا كان يعني لابد من هذين الشرطين يعني عدم البر لابد من هذين الشرطين ان يقوم

110
00:37:12.450 --> 00:37:30.200
صاحب الدين ويطالب وان يكون ذلك بعد الاجل لكن لو لم يقم لولا من اسكت يعني ياخدوه من السيارة صاحب الدين يسكت وما طلبش واتنازل عن حقه وترك فيبر لان

111
00:37:30.300 --> 00:37:52.000
الحالف ضرب يميني وسلمنا السير في الاجر قبل الاجل وهذاك معاش طالب بها واتنازل عن حقها وظاهرا يعني قد مر الحالف بيمينه لانه ادى ما عليه قبل نهاية الاجل ونهضاك بعديك اثنان على الحق فلا يضر في

112
00:37:52.100 --> 00:38:07.900
بما يتعلق باليمين يكون قد بر بيمينه هذه صورة على ما لم يقم صاحب الدين ما قامش ولا طالب اكل اسكت واخلص وفي صورة اخرى انه قام ولكن قام قبل الاجل

113
00:38:08.150 --> 00:38:25.350
علاج في نهاية الشهر واخذت منه السيارة وقبل نهاية الشهر جاء لصاحب السيارة لحاله قال للسيارة اخدوها مني في هذه الحالة لابد على الحالف اما ان يدفع الدين من جديد

114
00:38:25.650 --> 00:38:47.250
ولا يخلص السيارة ويردها لها واذا لم يفعل حتى حل الاجل فانه يحنث هذا فيما يتعلق بمسألة الاستحقاق ذاك مسألة اخرى معه نعم قال باستحقاق بعضه او ظهور عيبه القديم الموجب للرد بعد الاجل

115
00:38:48.100 --> 00:39:12.900
باستحقاقي بعض باي طيب افرض ومستحقش كله آآ يبي منك دين يبي منك مثلا مئة دينار وانت اعطيتي فيهم حاجتين مثلا اعطيت فيهم آآ اعطيته ثوبين مقابل مئة دينار يعني بعت لعدين ابي بثوبين

116
00:39:13.100 --> 00:39:33.500
وباقي واحد من الثوبين استحق واخذوا الاخر لم يستحق واللي لم يستحق يوفي بالدين يعني لما جو اخذوا منها ثوب صاحب الدين قال على كيفه خذوا مني وحدة الواحد هادا يوفي لي بالمية دينار متاعي

117
00:39:34.050 --> 00:39:50.000
فليحنث في هذه الحالة الحال هو لم يحندش قال يا حنث حتى ولو كان ما بقي ولم يستحق يوفي بالدين لماذا؟ علاش؟ ها هو صاحب الدين حصل حقه. على ايش احنا في يمين

118
00:39:50.400 --> 00:40:11.950
قال لي انا هو اه التراضي حصل عالثوبين يعني عندما قال احلف وقال يوفيك ودينك قبل اجل واتفقنا ان لدينا مقابل ثوبين معناه كأنه رضي بدينه من دينه بثوبين ولم يرضى بثوب واحد

119
00:40:12.250 --> 00:40:30.150
فاذا اخذ منه واحد فالرضا لم يتم ولذلك يحنث حتى ولو كان الجزء الباقي الذي لم يستحق يوفي له بالدين فاذا استحق بعضه استحقاق بعضه كاستحقاق كله. ويجري فيه التفصيل السابق

120
00:40:30.250 --> 00:40:45.900
كان بعد كان قام به وكان القيام بعد الاجل فيحمد فيحدث واذا لم يقم او كان القيام قبل الاجل فينبغي له ان يتمم له يعني ما نقص او مستحق بحيث يبر في يمينه

121
00:40:46.200 --> 00:41:02.150
هذا في مسألة الاستحقاق في مسألة اخرى شبيهة بها ايضا اذا كان اعطاها سلعة زي ما قلنا اعطاها سيارة ولا اعطاها ثوب ولا كذا مقابل دينه واعطاه الله قبل الاجل

122
00:41:02.400 --> 00:41:25.850
ولكن ظهر ان في هذه السلعة عيب يعني عيب ينقص من قيمتها ويستوجب ردها فهل يحنث او لا يحنث قال الحنس بثلاثة شروط من شروطي الاولاني في الاستحقاق وهو ان يقوم

123
00:41:26.350 --> 00:41:41.600
صاحب السلعة اللي وجد فيها العيب ان يقوم ويطالب بالنقص. لابد ان يقوم يطالب يرفع دعوة ويرجع للحالف يقول له انت اعطيتني سلعة مقابل ليلي هذه السلعة فيها عيب ان يقوم

124
00:41:41.750 --> 00:42:03.450
صاحب الذي استلم هذه السلعة ان يقوم بالعيب الامر الثاني ان يكون قيامه بعد الاجل ويضاف للشعب الثالث ان يكون هذا العيب بموجبا لرد السلعة. لان هناك عيوب خفيفة لا تستوجب رد السلعة

125
00:42:03.500 --> 00:42:21.750
يمكن ياخذ يحكم له بالارش قيمة النقص فالعيب اذا بلغ الثلث ترد به السلعة واذا كان قليلا لا ترد به السلعة واذا كان اللعيم يعني كثيرا وقام صاحبه به وكان قيامه بعد الاجل

126
00:42:22.050 --> 00:42:40.700
فان الحالف يحمد في هذه الصورة اما اذا كان العيب قليل ان لا يستوجب الرد وكان القياء او لم يقم به صاحبه اصلا بل تنازل عنه وتساهل فيه وتركه او كان قيامه به قبل الاجل

127
00:42:41.000 --> 00:42:57.200
في هذه الاحوال الثلاثة لا يحنط لانه يمكن لصاحب الدين للمدين ان يوفي له ما نقص وان يستدل له السلعة وان يعمل معه ما يمكن عمله بحيث يسمى قد ادى ما عليه

128
00:42:57.650 --> 00:43:23.350
وا الرظا اللي وجد العيب هل يجوز له ان يرضى بها ولا يرضى به؟ ربما يتكلم عنه. نعم. نعم قال باستحقاق بعضه واولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين او ظهور عيبه القديم الموجب للرد بعد الاجل كما اذا

129
00:43:23.350 --> 00:43:39.900
فيها نحاسا او رصاصا وهذا حيث لم يرضى بالمعيب واجده فان رضي به فلا حنت الا ان يكون نقص عدد او وزن في المتعامل به كذا في المتعامل به كذلك

130
00:43:39.900 --> 00:44:03.100
ولو رضي لان قلنا شرطة ان يقوم بالعيب واذا كان لم يقم بالعيب ورضي به هل يجوز له الرضا قال يزول له الرضا لكن بشرط ان يكون العيب وغش وليس نقص في العدد ولا في الوزن

131
00:44:03.350 --> 00:44:26.000
بمعنى ان الدراهم مغشوشة يا رصاص وما فيها نحاس والا السلعة اللي اعطانا مرشوشة بعضها سليم وبعضها معيب يعني بطاطا ولا طماطم ولا خضروات ولا كذا بعضها سليم وبعضها متوسط وبعضها معيب

132
00:44:26.200 --> 00:44:43.250
وقال لرضيت يعني ما يضر الناس كلها بدت يعني ما عاش في حد يصدق ولا يعطيك الحاجة كما تريد ورضي بالمغشوش له ان يرضى به اذا كان ما سيتغش لكن اذا كان لوجد المعيب

133
00:44:43.400 --> 00:45:02.800
العيب كان بنقص في العدد او في الوزن دراهم يبي منه عشرين ولدهم اه خمسة عشر يبي منا وزن كدا وجد ما اقل من الوزن لا يجوز له الرضا بالنقص في العدد

134
00:45:03.050 --> 00:45:23.700
بل لا بد منه ان يكمل له واذا كان قام بالعيب قبل الاجل فيكمل له العدد ويبر بيمينه واذا كان بعد الاجل وقام بعد الاجل وكان نقصه في العدد او في الوزن فانه لا يبر بيمينه حتى لو وفى له يجب عليه ان

135
00:45:23.700 --> 00:45:46.100
وفي له بالنقص ولكن لا يبر بيمينه لانه ادى بعد ما عليه بعد حلول الاشهر الذي هو حدده لليمين نعم قال وحنف من حلف ليقضين فلانا حقه الى اجل كذا ببيع فاسد متفق على فساده. وقاصصه

136
00:45:46.100 --> 00:46:04.600
بثمنه من حقه فات المبيع في يد صاحب الحق قبله اي قبل الاجل المحلوف اليه ان لم تفي القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل والا فلا

137
00:46:04.750 --> 00:46:34.400
كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن  راني هذا حلف انه ليوفيه دينه الى اجل كذا والدين باعد فيه سلعة. قال لها انت تبي ميني مائة دينار انا اعطيك فيها اعطيه هيك فيه هذا القمح او هذا الثياب او هذه السلعة وكذا

138
00:46:34.650 --> 00:46:53.850
مقابل مئة دينار باع له ولكن تبين ان هذا البيع فاسد  واذا كان هو طعام باعوا له قبل قبضه عند طعام لم يقبضه وبعضه قبض قبضه يعني باي سبب من الاسباب التي تفسد البيع

139
00:46:53.950 --> 00:47:10.300
مما لجهالة وباطعام قبل قبضه او يعني اي مانع من موانع البيع والبيع هادا متفق على فساد مثلا بيع طعام بيع الطعام قبل قوله متفق على فساده لا يجيزه احد من اهل العلم

140
00:47:10.350 --> 00:47:27.250
لا في المدى ولا خارج المذهب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن بقى باقي السلع الاخرى مختلفها من ان تبيع سيارة قبل قبضها العلماء المالكي يجوزون بيعها قبل قبضها والجمهور يمنعون

141
00:47:27.500 --> 00:47:42.800
فهذا من المختلف فيه هذا يسمى به مختلف لو عطاها باعلى سيارة مقابل دينه قبل قبضها فادى بها مختلف فيها لانها محتاجين مثال للبيع المتفق على فساده والبيع المختلف في فساده

142
00:47:42.950 --> 00:48:02.800
لكن لو اعطاه في دينه طعاما قبل قبضه فهذا بيع متفق على فساده فاذا اعطاه طعاما متفقا باعطاه يعني سلعة متفقة على فساده اعطاه طعاما قبل قبضه مقابل دينه وفاتت السلعة

143
00:48:03.250 --> 00:48:22.050
فاتت يعني ها الطعام اكل واستهلكها لان الفوات زي ما يأتي ربما في باب البيوع الفوات اقله حولة الاسواق ايلا ما يعني الفوات لي معنى لمن لابد ان تعرف السلعة بما تفوت

144
00:48:22.450 --> 00:48:42.600
سلع الفوات له تأثيره اللي هي لو اثر في البيوع الفاسدة للبيع الفاسد القاعدة فيه اذا انسان باع بفسد يعد كالعدم اذا اطلع عليه فساده قبل فواته هذا معنى هذا ايش نحتاج للفوات

145
00:48:42.700 --> 00:48:59.700
اذا اطلع عليه قبل فواته فيجب رد كل شيء الى ما كان عليه البائع يرد يعني آآ سلعته والمشتهي يرد له ثمنه وهذا كان مما زادت قائمة هناك اذا فتاة

146
00:49:00.000 --> 00:49:16.250
وانا لما نقولها فاتت بدن نحتاجو حليب باش تفوت السلعة هادي محتاجة معي فلوس فواد ما يفوت لانها اذا فاتت وعليكم عاش يمكن يردها كيف حل المسألة اذا فاتت السلعة والبيع متفق على فساده

147
00:49:16.750 --> 00:49:39.150
فما عناش حل الا القيمة الرجوع للقيمة بمعنى ان البايع يعني لبيع السلعة والمشتري يستهلكها المشتري عليه ان يرد قيمتها قيمة السلعة لها ثمنها لان الثمن من مراتب التمن شكل والقيمة شكل

148
00:49:39.550 --> 00:49:56.600
قد يكون باحل بثمن عالي استغله قد يكون باحل بثمن رخيص يعني مساعدة له فلما تفوتوا نبوا نردوا ما عاشوا يردوا الثمن ما دام فاتح يردوا القيمة القيمة يوم القبض

149
00:49:56.900 --> 00:50:14.000
وقيمة هذه السلعة هي لي يجب عليه ان يردها. قد تكون مساوية للثمن وقد تكون اكثر وقد تكون اقل ولذلك هذا نحتاجه هي معنى الفواكه شنو هو في البيع واقل الفوات هو تحول الاسواق

150
00:50:14.150 --> 00:50:32.400
هادشي راه كانت تساوي مثلا عشرة وصارت تصلي تساوي خمسة عشر واذا كان تساوي خمسة مضت مضت مدة بحيث تغير سرها بين الناس تغير سعرها بالعادة بيننا هذا يعد مفوضية الله. هذا ادنى المفوتات واقلها

151
00:50:32.600 --> 00:50:59.000
واكثرها واكثرها يعني متنوع قد يكون بسبب يعني انه استهلكها واكلها قد يكون فواتها بانه باحة واتصرف فيها قد يكون بانعدام ذاتها وهداكها وهدم الدار الى اخره فمسألة هذي لما يكون هو باعنا السلعة بيعا. السيارة ولا غيرها بيعا فاسدا

152
00:50:59.100 --> 00:51:20.650
وفاتت عنده تصرف فيها وباعها ولا طعام واستهلكها واكله والا تغيرت الاسواق ترتب عليه ترتبت عليه همتها يجب عليه هذا لصاحب الدين يجب عليه ان يرد القيمة المقابل هذه السلعة البيع فسدا ينبغي ان يكون فيها

153
00:51:20.900 --> 00:51:37.650
وننظر الى القيمة القيمة هو قال لك باحلة باقل من قيمتها فاذا القيمة لا تفي بالدين لانه في المثال ضربة قال اللي ضربه المصنف وده كان هو الشارع قال باع حلة باقل من قيمتها

154
00:51:37.850 --> 00:51:57.550
يعني تساوي عشرة واحسب الا يعني في الدين اللي هو اداني اكتر من عشرة عشرين يوم وكذا في هذه الحالة يجب عليه لما حصل هذا الفوات وهذا واطلع عليه قبل الاجل

155
00:51:57.850 --> 00:52:16.650
يمكن حل المسرق نقولو لهذه القيمة هي السيرة هي عشرة. وانت دينا عشرين وفيلة باقي العشرة الثانية وتبر بيمينك واذا تبينت ان القيمة تساوي الدين خلاص انتهت المسألة وقد اخذ حقه

156
00:52:16.850 --> 00:52:35.100
ويعني برا بيميني لكن اذا لم يطلع على هذا الا بعد الاجل فانه يحنت لماذا يحنت لان المعاملة لم تتم بالصورة الشرعية لم لم تحصل معاملة بالوفاة بالدين قبل اجل بالصورة الشرعية

157
00:52:35.200 --> 00:52:52.550
واعطاها يعني سيارة ولا عطاها طعام وكذا وفات الاجل وان جه الاجل قلنا بتزمل القيمة والقيمة هي قال اقل من كما ضربها المثل اقل هي من الثمن فان هو لم يوفي بدينه وقبل الاجر ولذلك

158
00:52:52.600 --> 00:53:07.450
لم تحصل معاملة شرعية المعاملة حصلت ما هي الشرعية والقيمة هي اقل من مقدار الدين. لانه يرجع فيه الى القيمة يرجع اليه فيه الى القيمة والقيمة هي اقل من مقدار الدين فيحنت اذا

159
00:53:07.450 --> 00:53:29.050
على ذلك بعد يعني الاجل فانه يحنث بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

160
00:53:29.050 --> 00:53:49.050
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا