العادة اذا حصل الذهب عاد اجل يحنت بالاتفاق ما فيش يعني في المسائل اللي فاتت كل ما حصل فيه دفع بعد الاجل يترتب عليه الحنز في مسألة الحاكم صار فيها خلاف علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحنف من حلف ليقضين فلانا حقه الى اجل كذا ببيع فاسد متفق على فساده. وقاصصه ثمنه من حقه فات المبيع في يد صاحب الحق قبله اي قبل الاجل المحلوف اليه. ان لم تفي القيمة بالدين ولم يكمل الف للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل. والا فلا كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن قال كأن لم يفت المبيع قبل الاجل. اي وفاة بعده فان وفت القيمة برأ والا فلا على المختار الخلاصة فان تكلمنا في المسألة الخلاصة انه اذا كان حلف ولا يوفين فلان دينه في اجل محدد واعطاه سلعة باع له سلعة مقابل دينه وتبين ان هذا البيع فاسد كما قلنا اعطاه في دينه طعاما وكان الطعام يعني باعه له قبل قبضه وكان المتفق على فساده زي مثل هذا مثل هذا زي هذا المثال اللي هو بيع الطعام قبل قبضه انا متفق على فساده يرجع فيه بالقيمة بعد الفوات اذا فات واستهلك الطعام اخذه الذي استلمه يعني ينبغي ان يعود على بائعه بالقيمة والقيمة اذا كانت هي في هذه الحالة اقل من الدين زي ما هو في المثال ذكره اذا كان اراد ان يبر بيمينه وعليه ان يوفي له باقي الدين كان الدين كان كان دين عشرين والقيمة كانت عشرة وعليه ان يوفده عشرة اخرى واذا اطلع عليه قبل الاجل وكانت ولا يخلو ان كانت القيمة توفي بالدين واطلع علي قبل اجل بر بيميني وان كانت القيمة لا توفي بالدين فاذا كمل له الناقص بر بدينه بر بيمينه واذا لم يكمل له الناقص حتى حل الاجل وانه يحمد في يمينه وهذا في المتفق على فساد اما المختلف في البيع المختلف في فسادها ولو كان الخلاف خارج المذهب زي ما قلنا زي مثلا بيع سيارة قبل قبضها هذا مختلف في البيع هذا للحصر مختلف في فساد الجمهور غير المالكية يصححونه يقول يمنعونه جمهور غير الملكية يمنعونه لان النهي عن بني شيء قبل قبل عندهم عام ذكر مرة في الحديث ذكر في الطعام خاصة وذكر مرة مطلقا وهم حملوا المطلق على المقيد وقالوا كل شيء بيع قبل بيع بيعه قبل قرضه يعني الحرام لا يجوز فلو باع له سيارة قبل قبضها فهذا بها مختلف فساد المالكي يجوزونه وغيرهم يمنعونه البيع المختلف في فساده اذا فات يمضي يمضي بالثمن عندهم. عند المالكية يمضي بالثمن واذا كان الثمن موفيا يعني يعني الثمن اللي باع به يساوي الدين يعني باعها بالدين خلاص يعني قد استوفى اخذ ثمنه واستوفى دينه يعني يبرأ في مختلف فساده يبرأ ولكن اذا كان يعني البيع متفق على فساده وآآ لم يقم به صاحبه الا بعد بعد الاجل يعني يعني بعد بعد الطعام قبل قبله واستهلك وحتى الذي لم يقم به بهذا الفساد الا بعد اما اما لان السلعة اما لان الطعام لا يخلو الحال اما ان اذى الطعام بقي لم يفت حتى مضى الاجل بيع فاسد ولا زالت السلعة قائمة حتى مضى الاجل او الفوات ما كانش قبل الاجل. فات بعد الاجل بعد طعام قبل قبضه وصاحب الدين ما سالكش الطعام. بقي عنده واستهلكه بعد الاجل فهي صورتين يعني اما انه لم يستهلكه مطلقا وبقي الطعام الى ان فات الاجل ذكرنا الصورة لولا واضحة ان يعني المبيع فات قبل الاجر والطعام واستهلك قبل الاجل وقلنا في هذه الحالة كان يوفي بالقيمة بريئة وبر بيمينه واذا لم يوفي بالقيمة وكمل له النقص بر بيمينه واذا لم يكمل له النقص حنفه حتى جاء الاجر حنيفا باي هذا احتمال وهو ان الفوات ان حصل قبل الاجل هناك في ملل اخران وهو ان الشيعة لم تفوت واعطاها سيارة مقابل دينه وهي لا زال قائما ما باحهاش ولا فاتت ولا تغية الاسواق ولا زالت باقية والبيع فاسد وان الطعام نفسه ما استهلكش وبقي عند صاحب الدين حتى مضى الاجل وهذه صورة. الصورة الثانية عن هذا الطعام بقي الى ان جاء الاجل واستهلك بعد الاجل في هاتين الصورتين هل يمر الحال بيمينه او لا يبر ان يدفع في شهر شعبان والى او في اول يوم من شهر رمضان او ان يفعل ذلك ويكون قد بر بيمينه نعم مع انه معنى الكلمة اذا انسلخ معناها اذا انقضى قال المسألة فيها خلاف هناك من قال لا يبر مطلقا قول من سئل سحنون يكون قد حنث في هذه الحالة ولا يبر بيمينه لان والمعاملة ما هي الشرعية وباقيات ما يشري الى ان جاء الاجل ولما فات الاجل يبقى كانه لم يحصل شيء ولم يوفي له دينه والقول الاخر انه يبر مطلقا ونظروا الى انه يعني استلم آآ دينه قبل الاجل والقول الثالث اللي هو اختيار اللغم يعني ان كان به وفاء لدينه ان كان هذا الذي بقي وابي عبيدة بيعا فاسدا واطلع عليه بعد مضي الاجل ولا يزال قائما ان كان فيه وفاء للدين قيمته وفي الدين فيكون قد بر بيمينه واذا كانت قيمته لا توفي بالدين فيكون قد حنث وهذا هو الذي اختاره اللحم من الخلاف نعم قال كأن لم يفت المبيع قبل الاجل اي وفاة بعده. فان وفت القيمة برا والا فلا على المختار فان لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعا لانه لم يدخل في ملك هذا غير مسلم واذا قضى عن الكلام هذا ما هوش مسلم اذا كانت السلعة قائمة ولم تفته باقي السلعة حتى بعد اجل قريب ولم تفد فالخلاف جاري فيها الثلاثة اقوال جارية فيها وقوله حيث قطع هذا الكلام غير مسلم والتعليل الذي ذكره ايضا هو غير يعني مسلم قال لانه ايه؟ لانه لم يدخل في ملك المشتري لم يطفئ ملك المشتري يعني كما هو معلوم هو صحيح لم يدخل في ملك المشكلة الا انه في ضمانه والقاعدة في البيع في كلامها من جهة له وجه ومن جهة ليس له معلوم ان البيع الفاسد هو في ضمان المشتري لضمان المشتري بالقبض بمجرد قبضه يكون في ضمان علماء المالكية يخالفون في هذه المسألة جمهور العلماء يقول البيع الصحيح يدخل في ظمائر المشتري بالعقد واذا بيقعد لكان يا سيارة بها صحيح وبعد هيك بعد سعة خصلتها مصيبة من السماء وضمانه على المشتري. ضاعت عالمشتري والبيع لا علاقة له بها عندك البيع صحيح ضمانه على المشرك مجرد العقل لانه يفيد الملكية. طبعا العقد الصحيح يفيد الملكية وهي على ملكه وما دامت على ملكه فضمانها منه اما البيع الفاسد هذا خلاف الجمهور الجمهور يقولون ضمانه على البائع يسعى المشتري حتى يسلمها الا بالقبض هذا يقول المالكية في البيع الفاسد اذا بعت للسيرة بها فاسد وضمانها اذا فسدت وفي عند البائع يعني على البائع اذا قبضها المشتري يتحول ضمانها عن مشتهي بالقبض ضمان البيع الفاسد وان المالكية نكون على المشتري بالقبض اذا قبض يكون الضمان عليه واذا لم يقل يكون الضامن عليه لكن هل يفيد الملكية البيع الفاسد المتفق على فساده هل هل يفيد الملكية قالها والضمان عليه صحيح ولكن لا يفيد الملكية الا بالفوات اذا فات خلاص تحولت ملكيته الى المشتري لانه وجبت عليه قيمته اما قبل ذلك فلا يفيد الملكية لماذا لا يفيد الملكية لانه يجب عليه رده اما اذا كان الملكية وكأننا اجزنا الفساد واعطيناه شرعية ورتبنا عليه اثر وهو التمليك وهذا لا يصح وبينهي عنها محرم شرعا كيف يعني نرتب عليه اثار تفيد التملك فتملكه غير صحيح لا يفيد الملكية وقول الشعر هنا لانه لا يفيد الملكية هذا صحيح لكنه في ضمانه هادي اللي مذكرهاش اللي الشارع وفداته بمجرد ما قبضه وفي ضمانه وما دام هو في ضمانه يسمى قد استوفى حقه لانه في ضمان فاذا كان هذا المبيع اللي في يده يوفي بالقيمة وهو في ضمانه فانه يجري فيه الخلاف المذكور وليس كما قال قطعا يعني يكون لا يبار في يمينه قطعا بل بروا في يمينه فيه ثلاثة اقوال لماذا؟ لانه في ضمانه. حتى ولو لم يفت ما دام قبضه البيع الفاسد يعني ضمانه يكون بالقبض فهو في ضمانه لانه في ضمانه اختلفوا مع ذلك هل يكون هو ما دام في ضمان يسمى قد استوفى حقه وبرأ الحال بيمينه او لم يستوفي حقه لانه لا يفيد التملك ولم يتملكه هذا هو سبب الخلاف من قال انه يعني يبر بيمينه لانه في ضمان البيع الفاسد يدخل في ضمان المجتهد بالقبض وهو قد قبضه ومن قال لا يبر في يمينه قال لي انا البيع الفاس والمطبق على فعلي لا يفيد الملكية ما دام ما يفقش المكياج فكأنه لم يوفي دينه. فلا يبر بيمينه واذاك الخلاف يجري في هذه المسألة يعني الخلاصة انه اذا كان الفساد طبع عليه قبل الاجل وفاة فكانت القيمة توفي بالدين برة بيميني واذا كانت لم توفي واكمل له النقص بر بيمينه واذا لم توفي ولم يكمل له النقص حتى جاء الاجل حنث طيب هذا اذا فات فاذا لم يفت بما لم يفت قبل الاجل وانما فات بعد الاجل والا لم يفت اصلا ولا زال الطعام لا يزال قائما فهذه المسألة بعديك فيها ثلاث اقوال قيل يا بر بيمينه مطلقا واقول اشهد وكان لا يبرها قول سحنون واختار اللخم من الخلاف انه يبر ان كان كانت هذه السلعة القائمة والتي فاتت بعد الاجل ان كانت قيمته توفي بالدين يكون قد برأ وان كانت لا توفي اه لم يبر وما ذكره المصنف ان اذا كانت السلعة قائمة بقيت قائمة بعد الاجل انه يحنت قطعا لانه لا يفيد الملكية فهذا كلام غير مسلم وقوله لا يعني احنا قطعا المسألة فيها خلاف معروف فيها ثلاثة اقوال والتعليل بانه لا يفيد الملكية هذا صحيح لكنه يفيض لانه يقتضي الضمان. القبض يقتضي الضمان ومرددان ضمانه عليه وكأنه يعني هو في مسؤولته وعهدته وكأنه قبض يعني دينه نعم قال فان لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعا لانه لم يدخل في ملك المشتري وقيل يحنث مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل يا احمد وقيل امسح نون وكان يحنث ولعله ليشهب واختار اللخم من الخلاف يعني قالوا المختار وبعض ما فرض عليه قال لي كان ينبغي ان يعبر بالفعل نقول لانه اصطلاح المصنف الاختيار وللحم لكن اذا كان الاختيار من عنده يكون بالفعل يقول واختار واذا كان الاختيار من غيره وهو الذي رجحه واختاره من كلام غيره يقول والمختار قال هنا هو الاختيار منا وكان ينبغي ان يعبر بالفعل يقول واختار الاخ بكذا نعم وهذا شيخهم حتى اجابوا على هذا انه قال لانه لما كان لا يخرج عن القولين كان مختارا من الخلاف كان مش من يكون وجه يعني المصنف شيخنا مجالس اعمال الاسم من اول ما يستعمل الفعل لانه ما اتاش بشيء جديد اللحم وانما هو من منطقة ومن القولين السابقين فيكون هو اختيار لغيره لا له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف ايضا بهبته اي بهبة الدين له اي للمدين الحالف لربه لاقضينك حقك في اجل كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه فان لم يقبل فان وفاه لربه قبل الاجل برأ لانه على بر للاجل يعني اذا كان حلف ان ليقضين فلان دينه لاجل كذا ثم بعد ذلك صاحب الدين وهب الدين للحالف قال له نبي منك الف وانت حلفت انك توفيهولي في اخر الشهر راني راني تنازلت لك عليه وهبته لك فهل ولا ما وهبه الا الهبة تحتاج الى قبول قبلها الموهوب له الحارث قبل يا فرح لما قال لدينه وهبته له في الاول احلف قال اني بنخلصك فيه اخر الشهر وبعدين لما اداين قال وقبل الهبة وبقبوله الهبة يكون قد حنث في يمينه لانه لم يخف بها لفوا قايم بنوافيك الدين وان يرجع في الكلام ماذا وابوه لو قال اقبلت الهبة معناه ما عادش بيوفي له في احمد بمجرد قبوله يفرح اه يحنث لكن بعدين نبهوا الحالب هادا نبوه قالوا انت شنو عملت لكن حنز في يميني قلت نبي ندفع وانت اقبلت الهيبة تبيش تدفع بندفع باش نبر بيميني. بعد ما قبل الهبة دفع الدين قبل الاجل فهل يبر او لا يبر الصحيح انه يبر يعني وهو قول مالك وقيل لا يبر لانه بمجرد قبول هبة يقول هو قد رجع عن اليمين وحنيث فيها نعم قال او دفع قريب للحالف عنه اي عن الحالف بغير اذنه. وان كان الدفع من ما له اي الحالف. فيحنث فيحنث اي لم يبر الا ان يعلم بدفع قريبه عنه قبل الاجل ويرضى فيبر سواء دفع من ما له او من مال الحالف او كان الدافع وكيلا للحالف يعني اذا كان واحد احلف انا ويؤدي الينا في اجل محدد ما ادفعش ولكن قريبة قريب الحلف ادفع الدين دفعة من ماله ولا من مال الحرف من غير علم الحالف يعني وقال اني والله سادفع الدين لفلان وبالاخر الشهر ونسي ولا انشغل ولا كذا لكن في قريبة كذلك الموقف وسدد الدين ردده سواء كان سرده من ماله من مال القريب ولا بالمال الحارف فليمر في هذه الحالة الحالة فاذا كان سدد عنه بغير علمه فلا يبر لانه هو يعد لم يفعل شيئا لم لم يسدد الدين لو كان هو امر ولا عرف ان بيسدد واقر وعلم بذلك هذا يسمى لان الاذن منا والعلم يعد لوكيل كانه وكله على اداء الدين فيجوز مثلا لو كان قال والله سادفع الدين قبل شهر وبعدين يوكل شخص وقال له يا فلان ادفع له الوكالة جائزة لكن اذا كان الشخص تطوع من عنده ودفع الدين ومن غير علم الحالف ولا يبر الحال بيمين ويحند في يمينه نعم قال او شهادة بينة للحالف على رب الحق بالقضاء او تذكر انه كان قبضه وابرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله الا بدفعه الحق لربه ثم اقضي منه ان شاء وظاهره ولو في مسألة الهبة اذا قبل وهو ظاهر قول مالك واشهب لكن المعتمد ما تقدم في هذه مسألة اخرى حلف ايضا سيؤدي الدين في يعني اجل محدد وبعدين صاحب الدين او الحالف هذا وجد تذكر انه قد الدين او ان اه الدائن نفسه قد قرب بانه استلم الدين او المدين وجد بينة قمثلة حجة وعند شهود انه قد الدين ورفع الناس لما حلفت قلت والله سادفع الدين في الاجل هذا كنت ناسي نظن اني ما اديتش في الدين ولكن الدين ان اديت وهو عندي بينة وعندي حجة وعندي شهود وعندي واصل استلام واديته فما عاش في لزوم ندفع له مرة ثانية فهل يمر في هذه الحالة اذا ما دفعناش قال لا لا يبر ما دام احلف بانه سيدفع لابد ان يدفع للدين لكن اذا كان اعضاءك ما عندهاش حق صحيح واقر انه استلم الدين والمدين عنده حجة على انه يدفع الدين ولدين قرب فلا يجوز له يعني ان يأخذ ويسكت بل يجب عليه ان يرد المال الى صاحبه وبذلك يعني كل حد ياخذ حقه ويبر الحال بيمينه يعني فاذا حلف انه سيدفع لابد ان يدفع لابد سيدنا لابد يدفع واذا كان الذي دفعنا الدين ما عندهاش فيه حق وانما اخذ وهكذا فيجب عليه ان يرده ثم اخذه قال ثم بعد ذلك اخذه اذا شاء وطالب به او كذا لكن المهم ان اليمين لا يحصل فيها بر الا بالدفع ومشت بعد هيك رد المال ادي مسألة قضية اخرى وعلى الذي اخذ شيء من غير وجه حق عليه ان يرده عليه ان يطالب من دفع شيء عليه ان يطالب به لكن اذا لم يدفع اعتمد على ان ذمته برئت وان عند ايصال منا وان هذاك مقر باخذ الدين ولم يتم الدفع فهذه الحالة لم يبر بيمينه ويكون قد حديثا قال وظاهره ولو في مسألة الهبة اذا قبل. وهو ظاهر قول ما لك واشهب لكن المعتمد ما تقدم والله انه حتى في مسألة الربا يعني اذا اذا قبل والهبة وقال يعني مادام مادام الهبة يعني سقطت الحق الحق سقط عني واني يعني مش لازم ندفع او تبرى دمتي يقال لها يقول له ايضا لا تبرأ ذمتك ويجب عليك ان تدفع الدين واذا دفعه قبل الاجل بالي الذمته ومر بيمينه واذا لم يدفعه واعتمد على يعني الهبة وانه يعني اجازه وسامحه ولم يدفع فانه يحنث نعم. قال لئن جن الحالف ليقضين فلانا حقه لاجل كذا او اسر او حبس ولم يمكنه دفع ودفع الحاكم عنه قبل مضي الاجل من ما له او من مال الحاكم ويبر حيث لا ولي للمجنون والا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع بل يدفع وليه وان لم يدفع الحاكم عنه قبل مضي الاجل بل بعده فقولان بالحنث وعدمه ايضا شخص حالف انه يؤدي دينه قبل ان اجل محدد ولكن قبل الاجل حصل عذر للحالف اصابه جنون او اغماء اول شيء حبس يمنعه من يعني حبس واسر او يعني اصابه شيء منعه وصار مكرها ومجبرا غير قادر على ان يوفي بيمينه كان في هذه الحالة يبر بدفع الحاكم اذا كان عنده ولي يجب على الولي ان يقوم بذلك كان هو مجنون وعند ولي على ولي ان اقوم بذلك وهو الواجب عليه ولا ينفع دفع غير الولي في هذه الحالة اذا كان عند الولي لا ينفع دفع الحاكم نيابة عنه فاذا لم يكن عنده ولي ودافع عن الحاكم اجزأ لان الحاكم ولي من لا ولي له وآآ فاذا دفع قبل الاجر مر بالاتفاق واذا دفع الحاكم بعد الاجل فهل يفيده ويبر بيمينه لا يفيده فيها خلاف يعني قيل اشيدوا وقيل اشيدوا لماذا صار الخلاف هنا والدفع بعد الاجل الحاكم يحتاج الى وقت في التنفيذ مرات يحكم هو قبل الاجل ولكن التنفيذ لا يتم في نفس اليوم وفي نفس الوقت فاعطي للحكم وقت يعني ووقت مشروع ومحتاج اليه ضرورة لان احكام الحكام لا تنفذ وهذا تنفيه وقت صدورها فاعتبر وقت للتنفيذ ولذلك صار الخلاف وجرى الخلاف في مسألة ما اذا دافع الحاكم بعد الاجل نعم قال وحنف بعدم قضاء في غد في حلفه لا لاقضينك حقك غدا يوم الجمعة والحال انه ليس هو يوم الجمعة بل الخميس مثلا لتعلق الحنث بالغد لا بتسميته اليوم وهو يقع بادنى سبب وكذا لو قال في يوم الجمعة غدا ايه واحد يعني قال لاقضينك حقك غدا الجمعة يظن ان غدا جمعة وفي الواقع ليس كذلك زي مثلا قال لاقضينك حقك غدا الثلاثاء وغدا ليس الثلاثاء غدا الاثنين قال يحنط اذا اجرى ليوم الثلاثاء ولا لا يحنث؟ قال يا احمد بل ينبغي عليه ان يؤدي الحق في الغد الغد هدا لفظ محدد يدل على معناها بوضوح لا يحتمل الشهوة للنسي والنسيان ولا الغلط فيجب عليه ان يؤدي الدين في الغد سواء كان هذا هو اليوم الذي تلفظ به او لم يكن هو اليوم الذي تلفظ به وذلك احتياطا للحلف يعني حيث يقع بان سبب واذا كان هو آآ ترك لفظ الغد وتمسك بلفظ اليوم قد عرض نفسه للحنث نواها يعني ترك اللفظ الواضح اللي هو الغد وتمسك بغيره واجرى الدفع يعني يكون قد ادى بعد الاجل الذي حلف عليه ويكون بذلك حانثا في يمينه فالعبرة في مسألة الغدا مع ذكر اليوم يلعبها بالغد لا به لا باليوم الذي ذكره نعم قال لا يحنث ان قضى قبله لان قصده عدم المطل الا ان يقصد بالتأخير الى غد المطلع فيحنث بالتعجيل بخلاف حلفه على طعام لاكلنه غدا فاكله قبله فيحنث. لان الطعام قد يقصد به اليوم دخلت النية في المسألة واذا كان قال لاقضينه حقه غدا الجمعة كما قال ودفع له قبله قبل الجمعة صالح يحنث او ليحنث والا يحنث اذا اراد به التعجيل لانه لما يقول الله سيدفعك غدا يدل على انه حريص ان يدفعه له في اقرب وقت لكانت هذه نيته ثم بعد ذلك بدل يدفعه له في الحال وفي التو قبل الغد هذا لا حرج عليه لانه داخل في نيتي لان نيته هي التعجيل وايصال الحق الى صاحبه وهو داخل ضمن يمينه وذلك لا يحمد الا اذا كان غرضه الا اذا كان غرضه من قوله يدفعن حقك غدا المماطلة قال له اعطيني حقي الان اراد ان يماطله الى غدا الى غد لأن في الغد في الغد قد يغير رأيها يعني يبحث له عن ذريعة اخرى للمماطلة فاذا كان غرض من قوله غدا هو المماطلة واذا كان هو قدم ودافع في هذا اليوم يكون قد خالفنيته ويحنث لانه غرضه لا يريد لا يريد ان يدفع له غدا بل يماطله واذا عجل له معنى خالف نيته وحصل له الحدث قالوا هذا بخلاف الحلف على طعامه ليأكلنه قالها لكن الطعام غدا ثم عجل اكله فانه يحرث يعني بخلاف المسألة اعطينا حقه غدا وعجل له في هذا اليوم قال لا يا احمد الا اذا كان غرضه المماطلة بخلاف الطعام قال لكن الطعام غدا واجله واكله هذا اليوم يا حنث قالي انا اكل الطعام وان يكون له تعلق باليوم له غرض فيه لكن هذا كله مبني كما ذكر على النية كان له عنده نية يعمل بها في الحند وفي عدمه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا يحنث ان باعه به اي بالحق الذي حلف ليقضينه اياه عرضا وكان دنانير او دراهم ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا اقل وكانت قيمتها ايه قدر الحق لا اقل يعني هذه شبيهة بالكلام الماضي ابن منا دنانير وباعوا باع سلعة بها مطاس العمر بدل الدنانير وكانت هاي توفي بالحق الذي عليه فيكون قد ادى كانت هذه السلعة التي باعها له وقبضها قبل الاجل المحدد فان يكون قد بر بيمينه اذا كان مش المقصود هي الدليل بعينه او الدرهم بعينها بغينا المقصود هو فاه الحق المقصود وفاء الحق واعطاه هذا الحق في صورة سلعة اخرى وقبض وكان توفي بالدين وانه يبر بيمينه نعم. قال وبر الحالف لا يقضين الحق لاجل كذا ان غاب المحلوف له بقضاء وكيل تقاض لدين به او مفوض بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض اي وكيل تفويض وليس اسم مفعول لان الاضافة تمنع منه نكون وكيل المفوض يعني والصفة يعني يعني يبر بالدفع اذا كان هو مش موجود شخص لي حلف قال اه يحلف لانه يديه لدينا في اجل كذا فانه يبر بالدفع الى وكيل التقاضي الوكيل اللي هو خاص بتقاضي الديون عند وكيل مخصصة لاستيفاء الحقوق واداء الديون معطيه يعني تخويل في القضاء بانه نقوم بهذه المهمة والخصومات والمسائل هادي سمع وكيل تقاضي اذا دفع له يبرأ لانه يعتبر كالاصيل وكان وكيلا مفوضا الى المفوض يعني وكالة فيها توفير بكل شيء لتصلح لكل يعني الامور العامة يبيع ويشري ويهب ويتصدق ويحبس يقبض ويدفع يتصرف له في كل املاك وهذا الوكيل موفود معروف انه لا يستثنى منا الا اشياء منها طلاق الزوجة ومنها النكاح الابكار ربما اذا كان ما نصش عليه بعض الاشياء ولكن يعني وكالة مفوضة يعني عامة في كل شؤونهم واذا اعطاه الى اعطى الدين الى هذا الوكيل المفوض ولا اعطاني وكيل التقاضي فانه يبرأ بذلك لانه يعد كانه دفعه الى الى الاصيل واعتراض المصنف يعني ايه وكيل مفوض على انه بمعنى التفويض وليس اسم المفعول صاد المعنى هذا يعني غير مسلم لانه كما قلنا يمكن ان يكون صفة يعني وكيل مفوض وكيل صفاته انه وكيل مفوض لانه وكيل قد يكون وكيل مفوض ويقول وقد يكون وكيل تقاضي ويكون وكيل وكالة خاصة الى اخره نعم قال وهل ثم عند فقدهما يبر بقضاء وكيل ضيعة وجد الحاكم او عدم لكونه في رتبة الحاكم عند ووجوده فايهما قضى له صحة او محل البر به ان عدم الحاكم العادل. وعليه الاكثر تأويلان الراجح الثاني يعني هناك وكيل تالت نوع اخر وعرفنا حين وكيل التقاضي اللي هو خاص بقضاء الديون واستلامها وقبض واقباضها يعني يقوم بهذه الاعمال نيابة عن الموكل في المحاكم والاشياء القانونية هناك وكيل تفويض عام في كل شيء هناك وكالة اخرى قال وكيل ضيعة وهذا زي الخادم يعني واحد يخدم في شخص ويقضي له في حوائجه مش عامل لها توكيل خاص ولا يقول لها انت لكن هو الشأن بحكم العادة والعرف انه يقمن بشؤونه كان في حاجة تحتاج الى صيانة ياسين هذا كان الحالة تحتاج الى بيع ياخدها الى السوق كان حاجة تحتاج الى اصلاح يصلحها هذا يسمى وكيل ضيعة الضيعة معناها العقار يعني والاملاك وكيل يعني حكمه حكم الوكيل هو ما عندهاش تفويض بوكالة خاصة اني اعمل كذا ولا اعمل كذا لكن بحكم العرف ان يعمل يصاحب كل هذه الاشياء تلقيا يعمل فيها ويقر عليها واحيانا يعترض عليه ويصلح له لكن ممشي اموره معه ويلاقي فيه مصلحة هذا يسمى وكيل ضيعة دفعة الى وكيل الضيعة عند عدم وجود الوكيل المفوض وان وكيل التقاضي لو دفع الى وكيل الضيعة يبرأ اه والا لا يبرأ الا اذا عدم الحاكم قال الحاكم مش موجود الدنيا فوضى وما فيش حاكم ولا الحاكم هو جائر ولا يعني غير مأمون فهل رتبة وكيل الضيعة مقدمة على الحاكم وموسى ويلوه او مساوية له هو ان وكيل الضيعة هو مؤخر ولا يكفي لو دفع له اذا كان هناك حاكم قال هذا هو الصحيح الصحيح انه يجب ان يدفع الى الحاكم لا الى وكيل الضيعة اذا لم يوجد حاكم ودفع الى وكيل الضيعة وانه يبر في اليمين ولكن لا يبرأ من الدين نعم قال فعلم ان وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الاول لا انه مقدم عليه. والتأويل الثاني يقول الحاكم مقدم والمراد بوكيل الضيعة غير غير من تقدم من كل من يتعاطى اموره كل واحد يتعاطى اموره وليس هو مفوض غير ما تقدم ليس هو مفوض ولا تقاضي ولكن يتعاطى اموره ويعملن فيما سأله فهل هو مساوي للحاكم؟ هذا تأويل ولعله تأويل ابن مرشد طويل ابن رشد هو غير مصاب انما مؤخر على الحاكم وهذا هو المعتمد لعله تأويل ابن عبادة نعم قال ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من الاربعة والبراءة من الدين حاصلة بالاولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل اشار له بقوله وبرأ الحالف من الدين كما برئ من اليمين في دفعه الى عند فقد الاولين ان لم يتحقق جوره بان تحقق عدله او شك والا بان تحقق جوره بر في يمينه فقط فلا يبرأ من الدين الا لوكيل التقاضي او المفوض او الحاكم حيث لم يتحقق جوره دون وكيل الضيعة انا اللي يؤدي لهم الحالة بهذا هم اربعة وكيل التقاضي واكد التفويض وهؤلاء اذا ادى لهم قبل الاجل يحصل البر باليمين ويحصل تعصي المرأة من الدين اما يعني بعد هذين الاثنين وهما الحاكم ووكيل الضيعة وفيهم تفصيل يا لما الحاكم واذا كان هو الحاكم عادل وغير جائر وموثوق به ودافع له وعندما لم يجد وكيلا مفوضا ولا وكيل اه تقاضي فهذا يبرأ من الدين ويضر باليمين. اذا كان الحاكم عادل واذا كان الحاكم جائر النوع الثالث يعني هما اربع وكيل تفويض ووكيل تقاضي ودافع لحاكم ودافع لوكيل ضيعة والاولان الدافع ليهم يحصل فيه بر باليمين وبراء من الدين والدفع الحاكم اذا كان هو عادلا يحصل به ايضا البر باليمين والبراني واذا كان الحاكم جائرا ولم يجد من يدفع ودفع له فانه يبر بيمينه ولا يبرأ من الدين وكذلك الدفع الى وكيل الضيعة اذا لم يجد الحاكم فانه يحصل في يحصل به البر باليمين ولا يبرأ آآ من الدين نعم. قال وشبه في البر دون البراءة قوله كجماعة المسلمين حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا او تعذر الوصول اليه ومنهم وكيل الضيعة واراد بجماعة المسلمين واراد بجماعة المسلمين اثنين اثنين عدلين فاكثر فان لم توجد عدالة فالجمع على اصله يشهدهم على احضار الحق وعدده ووزنه وصفته وانه اجتهد في الطلب فلم يجده لسفر او تغييب ويتركه عند عدل منهم او عند الحال في نفسه حتى يأتي ربه ولا يبر بلا اشهاد يعني اذا كان فقد لا وكيل تفويض ولا وكيل تقاضي ولا حاكم ولا وكيل ضيعة وحلف ان يقضيه حقا ولم يجد آآ احدا يقبض وهذا الحق فيكفيه جماعة المسلمين يختار منهم عدول والجماعة كان عدول يصدق بالاثنين عن الحيز الاسلامي فما فوقه ما جمع الجماعة الجمع بالمدود الشرعي يصدق من اثنين بالاتنين يصدق عليهم جمع زي ما هو في صلاة الجماعة يحصوا فضل الجماعة بالاثنين والاثنان فما فوق جمع فاذا كانوا عدول يكفي ان يكون اثنين من المسلمين يشهدهم على الحق وعلى عدده وعلى صفته وكذا ويقول لهم هذا الحق يبيه مني يطلبه مني فلان واجله كذا واني حلفت اني اديه اليه ولم اجده واشهدكم اني يعني اردت الاداء ولم اتمكن فهو امانة الان تحول في ذمة من ما كان عليه من الملك الى الامانة وسواء نبقاه في يده بعد هذا الاشهاد او وضعه في يد واحد منهم. يكفي يكفي في ماذا؟ يكفي في البر بيمينه لانه بذل وسعه معندهاش شيء اكثر من هذا يفعله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيبر في يمينه لكن لا يبرأ من الدين اذا جاء الدين فلابد ان يؤديه له لا تحصل البراءة الا بالاداء اليه واذا كان جماعة المسلمين يعني عدولا يكفي آآ يعني يكون اثنين واذا كان ما همش عدول ولا كذا فاقلهم من جمعة ان يكونوا ثلاثة فما فوق على اصل الجمع ايضا يشهدهم بالبيانات السابقة كلها ويبقي المال مما تحت يده تحت يده وتحت يد واحد منهم وتحصل البراءة يعني يحصل البر في اليمين ولا تحصل البر الا باداء الدين قال ولا يبر بلا اشهاد ولابد من يشهدهم على هذه بقوله اشهدكم يعني نقول اشهدكم اني قد ازلت وصعي وانا اضع هذا المال في يدي امانة الان بعد ان كان ملكا لتحول من ملكي لامانة قال وله يوم وليلة الاولى وله ليلة ويوم من الشهر في حلفه لاقضينه حقه في رأس الشهر الفلاني او عند رأسه او اذا استهل ومثله عند انسلاخه واذا انسلخ وكذا في رأس العام او عند رأسه او اذا استهل اذا كان واحد احلف قال والله لارضين فلانا حقه في عرائس شهر رمضان في راسي شهر شعبان او عند استهلال وعند استهلاله او اذا انسلخ واذا انقضى فاذا حلف على ان يفعل هذا فراس شهر شعبان او عند رأسه او على رأسه او اذا انسلخ او اذا انقضى فانه يعطى يوما وليلة زائدا من شهر رمضان اه لو ما اداشي في اخر ليلة في شعبان واداها في اول يوم في رمضان يكون قد برأ يسمح له بزيادة ليلة ويوم ليلة الهلال ليستهل فيها الهلال واليوم الذي يأتي بعدها ويعطى في هذه الالفاظ كلها عند استهلاله او في رأسه او في رأس الشهر لما يقول في رأسي شهر رمضان يعني في اول يوم فيه يعني وعندما يقول في رأسه شهر شعبان يعني في يوم في اول يوم في وعندما يقول عند استهلاله يعني يسمح له اول يوم فيه يعني له لو قال اذا صلخ شعبان بان يفترظ انه ما يعطاش يعني فرصة في رمضان لان انسلاخ شعبان معناها انقضاه وفراغه كما في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم انتهت الاشهر الحرم خلاص ما عاد فيه بعد ذلك يعني آآ للمشركين ما عادش عندهم امان لكن قالوا يعني في هذي في مسألة اليمين يتسامح فيها في بليلة ويوم بعد انقضاء الشهر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم