﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا نعيم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا

2
00:00:30.250 --> 00:00:58.700
الى الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ربي علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:58.750 --> 00:01:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في اخر مبحث الوضوء ولا يندب مسح الرقبة بل يكره للعلة المتقدمة  يعني يكره مسح الرقبة للعلة المتقدمة اللي هي الزيادة على الفرائض والزيادة على

4
00:01:21.800 --> 00:01:45.550
المطلوب في العبادة عن العبادة يقتصر فيها على ما ورد ونعت الزيادة في الغسلات هي مكروهة السنة ان يعصي الانسان ثلاثا ثلاثا حتى لو شك غسل اثنين او ثلاثا لا يزيد الاحتمال ان تكون رابعة فزيادة على العبادة مكروهة

5
00:01:45.700 --> 00:02:09.400
ولا ينبغي للانسان ان يتجاوز محل الفرض ولا العدد الذي حدده الشارع ولا يندب ترك مسح الاعضاء اي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز آآ ورد في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتته بالمنديل فرده

6
00:02:10.100 --> 00:02:35.350
وآآ هذا يدل على ان ظاهر منهم من آآ من اهل العلم من اخذ اه من هذا حيث كراهة انسان يتنشف عقب الوضوء عقب الغسل لكن المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وقول جمهور في المسألة انه حسب الحاجة لانه ورد عنه انه كان

7
00:02:35.350 --> 00:02:54.200
يعني ينفض اعضاءه قد يدل على الانسان لا بأس ان يتخلص من اتى البال لانه من كره كره المنديل يقول لا ينبغي ان يزيل انسان اثر العبادة. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينفض اعضاءه فهذا

8
00:02:54.200 --> 00:03:10.800
يدل على ازالة البلل يعني ليس منهيا عنه وليس هو مكروه اه ما دام هذا الامر اه ورد هكذا ورد هكذا قالوا كأنه اه يتبع الحاجة فعندما رد المنديل رأى انه

9
00:03:10.800 --> 00:03:32.900
له به حاجة وعندما نفرض آآ اعضاءهم من الحاجة ان ينفض البلد عن بدنه. وذلك هذا حكم المنديل يأخذ هذا المنحى فاذا كان الانسان محتاجا اليه فلا بأس ان يستعمله واذا كان غير محتاج اليه له الا يستعمله. فحكمه يتبع

10
00:03:32.900 --> 00:03:53.650
حالة الانسان وليس يعني هو بصفة دائمة انه مكروه ولا ينبغي للانسان ان يفعله. وان شك متوضئ في ثالثة اراد فعلها هل هي ثالثة او رابعة ففي كراهتها اي كراهة الاتيان بها خوف الوقوع في المحظور

11
00:03:54.300 --> 00:04:28.200
واستظهر وندبها اعتبارا بالاصل كالشك في عدد الركعات قولان يعني ادعو تطبيق نص اصطلاح المصنف يعني هل يكتفي ولا يزيد استصحابا للاصل وآآ انا اللي هو ابن رشد يعني هذا كلام ابن رشد انه لا يزيد وآآ او

12
00:04:28.200 --> 00:05:03.650
يعني يزيد غسلة اخرى القياس على من شكى صلى ثلاثا واربعا فانه يعدها ثلاثا. وهذا اختيار اللغم خلاف يعني قولا قال قولان فهنا تطبيق لمصطلحه في الاستظهار وفي من خالفه في اصطلاح القولان عندما يرد في كلام مصنف لفظ القول فهو من كلام

13
00:05:03.650 --> 00:05:33.650
نقل القولين لان المازري متأخر عن ابن رشد وهو متأخر عن اللقب. الناس علماء المحققون من في المذهب الذي لهم اثر كبير في تحرير المذهب ومصنفاته هم ومعروفا يعني يبدأون بابن يونس اللخمي

14
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
ونرشد وعول عليهم المصنف هنا واختارهم دون غيرهم مع ان هناك غيرهم كثير ممن دعوا اثار ولهم اقوال في مذهب ومعتد بها. لكن لما كان هؤلاء الاربعة لهم اثر كبير في تحرير

15
00:05:53.650 --> 00:06:19.000
اقوال مذهب آآ خصهم بالذكر وخص كلامهم باصطلاح خاص جعل لابن يونس جعل له الترجيح وجعل الاختيار وجعل الاستظهار لابن رشد وجعل القول المأجري. اولهم ابن يونس واقدمهم ثم يليه اللخمي القرن الرابع حواليه

16
00:06:19.050 --> 00:06:50.750
ثم ابن راشد القرن بعد الخمسمية بعد الخمسمية وآآ الضخمة والماجي بعد الاربعمية والحب الخامس اخرهم هو الماجي فهؤلاء هم الذين يعني خصهم ان جعل لاقوالهم اصطلاحا خاصا دون غيرهم هذا هو السبب في ذلك. فهنا هذه المسألة

17
00:06:51.100 --> 00:07:10.150
هل تقاس على من شك في هل صلى ثلاثا او اربعا يبني على الاقل؟ ويزيد الغسل او اه يعني يمنع من ذلك لانه يؤدي الى الزيادة في الفرض كما تقدم

18
00:07:10.150 --> 00:07:29.900
عندما يتعارض المندوب مع المكروه ينبغي ان يقدم المكروه فلا يفعل العمل حتى لا يقع الانسان في المحظور  قال المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة كشكه اي الشخص الشاك في قصده

19
00:07:30.350 --> 00:07:53.650
كشكه اي الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة. لا شك في ماذا في صوم يوم عرفة في قصده قصده نعم في القصد. مم في قصده صوم يوم عرفة اي شك عند ارادته صوم يوم عرفة. هل الغد نفس نفس يوم عرفة

20
00:07:54.000 --> 00:08:19.400
فابيت الصوم ندبا او هو العيد فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالاصل القولاني  خلص كلامه. ويجوز ان يكون المعنى كشكه في يوم عرفة. اي وقع

21
00:08:19.400 --> 00:08:45.300
شكه على يوم عرفة هل هو هو او هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة او العيد كان اوضح هذا اولى لان عندما يشك الانسان يتردد ما اذا كان اليوم يوم عيد او لا او

22
00:08:45.300 --> 00:09:06.500
يوم عرفة هذا هو اللي موضع الكراهة في الصيام. لكن لو كان هو يعني يرى ان اليوم ممن يكن يوم آآ عرفة او يوم عيد متحقق انه يعني يمكن ان يكون عيدا

23
00:09:06.550 --> 00:09:28.500
ويمكن ان يكون عرفة يعني عنده الامراني بمستوى واحد لما يكون الامر بهذه الصورة لا يكون صيام مكروها ربما يكون محرم لان صيام صيام يوم العيد. آآ محرم لا يجوز للانسان ان يصوم يوم العيد

24
00:09:28.900 --> 00:09:48.400
لكن والغرض من الاتيان بهذه المسألة ماذا يأتى بها ليبين حكمها حكم هذه المسألة يريد ان يقيسه على المسألة السابقة لي مسألة آآ ما اذا كان الانسان شك هل غسل

25
00:09:48.450 --> 00:10:24.900
آآ في الوضوء ثلاثا واربعا قال فيها قولان آآ استظهر ابن رشد انه لا يفعل ويقتصر على ما غسل واللخم يرى انه يغسل  قال لو انسان اراد ان يصوم ويوما شك فيه هل هو يوم عيد وفيه هو يوم عرفة وفيه احتمال ان يكون عيدا. قال الاولى ان يصومه

26
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
لماذا قال قياسا على المسألة السابقة؟ لأن الحكم في هذه آآ اخذه المازري من حكم من كلام ابن رشد اللخمة على المسألة السابقة قياسا عليها. لانه اما ان يفعل مليون يصوم عرفة ويكون تحصى على مندوب. وقد يقع في

27
00:10:44.900 --> 00:11:04.900
المنهي عنا فيصم العيد. واذان المفاسد مقدم على جلب المصائب. الاولى الا يفعل. فهذه لماذا يقاس المسألة بحكم هذه المسألة قاسية على ما قاله لان كأن هذه المسألة ليس فيها كلام لابن رشد وليس فيها كلام للقمي. والمازري

28
00:11:04.900 --> 00:11:22.650
اخد حكم هذه المسألة السابقة وذاك شبه بها قال الكاف ايه قال كشكه. نعم كشكه اي الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة اي شك عند ارادته صوم يوم عرفة

29
00:11:22.750 --> 00:11:45.000
هل الغد نفس يوم عرفة فابيت الصوم ندبا او هو العيد فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالاصل القولان ويجوز ان يكون المعنى كشكه في يوم عرفة اي وقع شكه على يوم عرفة

30
00:11:45.150 --> 00:12:03.150
هل هو هو او هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم في يوم هل هو يوم عرفة او العيد كان اوضح  واما مكروهاته فالاكثار منصب الماء

31
00:12:05.100 --> 00:12:30.400
يعني وانا قالوا كشكل قعدتهم في كتب الفقه يدخل الكاف على المشبه لا علم شبهة عن خلاف اللغويين اه هذي اللغة ولا في العلوم الاخرى كيف تدخل على المشبه به؟ عندما تريد ان

32
00:12:30.500 --> 00:12:48.600
تجري الشعار تقول زيد كالاسد كيف تدخل عند المشببين عادة لكن الفقهاء عندهم اصطلاحية الكاف ديما تدخل على المشبه اللي ما عرفوش حكمه هم اللي يدخلوا عليه الكاف زي ما هونا. ما عرفوش حكم هذه المسألة من شك فيها

33
00:12:48.900 --> 00:13:07.050
اه اليوم هل هو يوم عرفة ولا يوم العيد؟ ما عرفوش حكم الماجي لم يعرف لم يجد نقل لمن تقدمه في الصيام هذا وقاسه على من شك في آآ الغسل هو ثلاثا او اكثر

34
00:13:07.100 --> 00:13:22.700
فالكاف لا دخلت على المشبه ولا مشبه به هذا خلاف القاعدة المعروفة عند اهل اللغة محرم من صيام يوم العيد محرم ولكن في الغسلة الثالثة مكروه يعني هل يقاس مكروه عن محرم

35
00:13:23.500 --> 00:13:40.750
عادي يعني. المكروه على المحرم. قياس يعني. كيف المكروه على المحرم؟ اقصد اقصد اذا كان نوى صيام يوم عرفة وهو وكان يوم عيد محرم الا ما يجيش القياس بهذه الصورة هو لابد ان يحمل على انه يعني اه

36
00:13:40.850 --> 00:14:00.850
هو النواصي يوم عرفة وهناك احتمال ان يكون يوم عيد فهذا هو فيه الكراهة لكن اذا كان نوى صيام يوم هو يوم العيد ويحتمل يوم عرفة قد يبقى في باب الحرام

37
00:14:00.850 --> 00:14:24.050
لا يقاس على اذا كان هو يعلم ان هذا اليوم يوم عيد ولكن شك ان يكون عرفة فصامه من اجل هذا الشك ان يكون في عرفة وهذه ما ستختلف وذاك الشرح استدرك وقال له عبر التعبير اللي اتى به الاخير هذا هو الذي ينطبق عليه التشبيه اللي ذكره المازري

38
00:14:24.050 --> 00:14:44.050
يقع في موضع الكراهة. صام يوم عرفة ومشتبه فيه. اه انه يومين. لكن لو كان هو يعني قصد يوم العيد وصامه يقول لاحتمال ان يكون هذا اليوم يوم عرفة. لا يجد القياس هذا ولا تكون المسألة من هذا الباب

39
00:14:44.050 --> 00:15:07.050
شاق من اجله المجاري بل يكون بعد ذلك الصوم حرام لا يجوز ان يقصد صيام يوم العيد. ولا تقاس على المسا السابقة ديما اسيدي تحريم لا الموضوع مش مسلم به كلام الحاشية انه بعضنا اللقمة يقول بالتحريم مستبعدا الخلافة فيها خلاف

40
00:15:07.050 --> 00:15:23.850
افكارها مسلا الافكار اهو خلاف الندب هذا الشايع في المذهب انا يعني لما الانسان يتردد في وصل العضو هل هو وصل ثلاثة ولا اربعة يجيء غسلان مستبعد ان يكون يعني حراما

41
00:15:23.850 --> 00:15:44.800
نعم؟ لو حتى تعمد لو تعمد الرابعة. ايه لا يقع في المحظور. يكون مكروه يعني. ايه مكروه ايه. هذا كلام من هذا ذكر الان احمد هذا مسلم بي ان الكلام اللخبي يقصد به المحظور والحرمة. لان لا اظن احد يقول حرمة

42
00:15:44.800 --> 00:16:02.300
الزيادة اذا كان الانسان يريد ان يبتدع اذا كان الانسان غسل اه ثلاثة ولا اربعة واعتبرهم اه آآ اثنين وزاد الثالثة وفي الواقعة الرابعة ففعله ليس محظورا. العلم ضياء المستقبل والعالم

43
00:16:02.300 --> 00:16:32.300
صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريب يظل الافضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل

44
00:16:32.300 --> 00:17:00.600
دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين لن اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ثم قال واما مكروهاته فالاكثار منصب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله

45
00:17:01.650 --> 00:17:26.500
واما مكروهات ومكروهات الوضوء. ايوة فالاكثار منصب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح واطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة. والله اعلم

46
00:17:27.500 --> 00:17:50.900
يعني بصفة عامة كل مخالفة السنن السنن المطروحة ضوء كل فعل يخالفها فيوقعوا في مكروه وكل اه مخالفة للصفة الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها يقع في المكروه

47
00:17:51.150 --> 00:18:08.850
وذكر منها هنا الاكثار من صب الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد فاذا كان الانسان يكثر ويسرف فيدخل في المكروه وكذلك كثرة الكلام على الوضوء. آآ لم يرد آآ

48
00:18:08.900 --> 00:18:25.900
نهي في الكلام ولكن ولم يرد ايضا ذكر اثناء الوضوء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة انه عندما يغسل وجهه او يغسل يديه يذكر ذكر معين او يدعو بدعاء معين

49
00:18:26.150 --> 00:18:45.750
ولكن ما عليه اهل العلم ان الكلام يجوز للحاجة ليس مقهور اذا كان دعت اليه حاجة اذا رأيت انسان يتوضأ الى جنب ويخطئ ان تعلمه اه تطلب شيء او نقص عليك مال فالكلام ليس مكروها اذا كان دعت اليه حاجة

50
00:18:45.950 --> 00:19:12.600
لكن الانسان ينشغل عن الوضوء بثرثرة كذا هذا وليعدونه من مكروهات يعني وآآ الوضوء يعني بعض الناس يذكر في كل ما يغسل آآ عضو اذكر دعاء خاصا بي فلم يثبت في الوضوء ذكر الا في اوله وهو تسمية

51
00:19:12.650 --> 00:19:30.200
وفي اخره التشهد والدعاء الوارد في اخره هذا هو الوارد لكن مع ذلك لم يرد ذكر خاص فيه الوضوء لا في ولا كلام خاص في الوضوء اه عش من مكروهات اه مم كشف العورة في حالة عدم الابتلاء الغير عليه

52
00:19:30.400 --> 00:19:50.600
لكشف العورة. ايضا ذكرها من المكروهات. ايه. اه كشف العورة هو يعني ربما تقدم لنا لعل في مسلم الى هنا انكشف العورة لغير حاجة كله مكروه لغير حاجة سواء كان في الوضوء ولا في الغسل

53
00:19:51.150 --> 00:20:11.150
والا في البيت والا اذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واذا كان دعت اليه حاجة فليس كلام. فالانسان عندما يريد ان يغتسل تدعوه الحاجة فليس مكروها ربما لو السترة يكون اكمل لكن لو اغتسل انسان آآ وهو عريان فلا حرج لانه دعته حاجة

54
00:20:11.150 --> 00:20:32.800
الكشف لكن في الوضوء لا تدعو حاجة الى الكشف وهو يدخل في المكروه العام يعني في كشف العورة بصفة عامة من غير حاجة كله مكروه   قال فالاكثار منصب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله

55
00:20:33.950 --> 00:20:57.600
والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح واطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة. والله اعلم وباقي ربما في صفة الوضوء مسلا صفة مسح الاذنين

56
00:20:57.750 --> 00:21:24.300
ثم يذكرون في المكروهات تتبع تجاعيد الاذنين والغضاريف اللي داخل الاذنين يعدونها في المكروهات لكن آآ عندما يكون السنن يذكرون اه مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما عندما يقال الظهير وباطنهما قد يكون بعض الناس ربما

57
00:21:24.500 --> 00:21:45.900
آآ لا يمسح الا جزء من الظاهر وآآ ثقب الاذنين فقط هل المراد بباطن الاذنين هو الثقب والا باطن الاذن اللي هو من داخلها في الغالب يحصل تقصير في الاتيان بالسنة كاملة

58
00:21:46.700 --> 00:22:10.300
والسنة ان الانسان يضع الاصبعين في الثقب الاذنين ثقبين والابهام وراء الشحمة مش فوق من هنا وراء الشحمة الاذن من تحت ثم بعد ذلك جانب السبابة جانبين ينويهم ينيمهم على

59
00:22:10.500 --> 00:22:29.050
وعندما يدور اليهم هم اللي يمسح بهم باطن الاذن. يعني لو فعل هكذا فقط وهكذا وبقيت الاصبع واقفة فلم يمسح باطن اذنيه اذا اراد ان يمسح بباطن يديه ويأتي بالسنة لا بد ان يميل السبابتين

60
00:22:29.200 --> 00:22:48.450
هم الرؤوس لا صاغ في الثقبين والابهام في وراء الشحمة يعني بحيث الاذن كلها تمسح ليس جزء منها فقط ويميل الاصبعين ويدون هكذا. الحالة يكون قد مسح الظاهر والباطن وآآ

61
00:22:48.450 --> 00:23:09.450
مسح ثقب الاذنين هذا السنن كيف تتأتى لكن لو اوقف اصابعه هكذا فيكون هو مسح الثقب مسح جزء من ظهر الاذنين ولم يمسح باطن الاذنين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى

62
00:23:11.150 --> 00:23:37.150
او ذكر فصل يذكر فيه اداب قضاء الحاجة ان ده يقول العلة فيه هي ناحية صحية وورد عن عمر رضي الله عنه النهي عنا الوضوء بالمال مسخب الشمس في المستطرقة والاوائل النحاسية والمتانة وهي وردنا يورث البرص

63
00:23:37.900 --> 00:24:06.700
وآآ هذا يعني العلة فيها الا ضرر يعني الضرر بسبب الضرر يعني عن عمر لا يستطيع مكروه هذا من حيث انه لا يستطيع ان يتقن يعني اذا كان مثل آآ

64
00:24:06.700 --> 00:24:26.700
السجود على مكان حامي ولا مكان شديد البرودة ولا كذلك الوضوء لم يكن بالماء ساخن يعني لا يطيقه الا بصعوبة او بارد شديد البرودة وبامكانه ان لا يتوضأ به ويتوضأ بغيره ويتركه يعني يدفع قليلا. لولا ان لا يفعل لانه

65
00:24:26.700 --> 00:24:44.150
وهذا الوضوء بهذه الصلاة يجعله لا يتقن الوضوء يجعله يمر على بعض الاعظام مرورا خفيفة ولا لان الماء يؤذيه فبذلك لا يكون قد اسبغ الوضوء ولا يكون قد اتقى الوضوء

66
00:24:44.400 --> 00:25:00.350
فيفرض هذا فيدخل هذا ايضا ضمن المكروهات زي ما يكره السجود على ما كان يعني حار ولا بارد ولا كذا الانسان لا يستقر ولا يطمئن ولا يؤدي للعبادة بوجهها صورة صحيحة كاملة

67
00:25:00.650 --> 00:25:16.500
وكل ما ينغص العبادة ولا يكملها ولا اه يأتي بها على الوجه الصحيح الكامل كله يعد في باب المكروهات لولا تجنبه يعني المكروه كراهة التنزيل. معناها الاولى تجنبه لولا يعني الانسان لا يفعله

68
00:25:18.350 --> 00:25:43.850
الرقبة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه وضع يده على مقدم رأسه فيها على الجبهة وذهبيما الى القفا الى نقرة القفاء يعني في نهاية الجمجمة يعني المفصل نفسه عندما الانسان يدبح الشاة هناك مفصل

69
00:25:44.100 --> 00:25:59.850
يقطعوا به في الراس يقطعوا منه الراس لما تقطع الراس ما تجيش معه فقرات العنق اخر فقرة من فقرات العنق يقف الراس. فهذه تسمى نقرة القفا ان اخر فقرات العنق خليك ينتهي عند الرأس

70
00:26:00.250 --> 00:26:19.800
لما تمسح الرقبة معناها بتمسح فقرات العنق كل فقرات النوم كلها بتمسحها وهذا هو المكروه. لكن تأتي لاخر فقرة فقرات النوم تقف عندها يقف الرأس عندها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يذكر فيه اداب قضاء الحاجة

71
00:26:19.850 --> 00:26:45.050
وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك ندب لقاضي اي لمريد اخراج الحاجة اذا كانت بولا جلوس برخو طاهر اداب قضاء الحاجة هذه ليس لها علاقة بالوضوء بل هي عبادة مستقلة لا لا ليست هي المطلوبة ان تكون

72
00:26:45.050 --> 00:27:03.550
ولا متصلة بالوضوء ولا شيء شيء عبادة اخرى مستقلة قلة طهارة اخرى. ليس لها علاقة لم تعد من مندوبات الوضوء ولا من  الامر الاول قال يندب مم ندب لقاضي اي لمريد اخراج الحاجة

73
00:27:04.300 --> 00:27:24.900
اذا كانت بولا جلوس برخو طاهر. يرتاد مكانا رخوا كما ورد في السنة بحيث لا يتطاير عليه البول عندما يبول ويكون المكان طاهرا لانه لو كان المكان نجس عندما يجلس فتصيبه النجاسة

74
00:27:25.600 --> 00:27:50.150
ويجوز القيام اذا امن الاطلاع ويجوز ان يبول الانسان من قيام اذا ومن الاطلاع اطلاع شخص عليه. اطلاع الناس عليه تكشف عورته يعني  لان ما يفعل بعض الناس يبولون يعني قياما في المراحيض اللي تبقى احيانا في السفر وفي المطارات وكذا تبقى الناس يعني عوراتها

75
00:27:50.200 --> 00:28:03.150
لك شو هذا غير لا يقف اذا كان في مكان يعني مستخفي ليس بين الناس يعني لا بأس لا اراد ان يبول قائمة له ان يبول قائما والاولى ان يبول الانسان لان

76
00:28:03.350 --> 00:28:15.200
هذه هي الصفة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها كما ورد في حديث عائشة من اخبركم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا

77
00:28:15.600 --> 00:28:33.050
وورد في الصحيح البخاري انه اتى سباطة قوم فبال قائما قالوا هذا للتشيع ليست هذه عادته ولا هي الصفة التي كان يداوم عليها وانما فعل ذلك للتشريع وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشريع يكون في حقه

78
00:28:33.150 --> 00:28:52.850
مشروعا وسنة ومندوبا ويكون في حق غيره مكروها. يعني اذا كان واظبوا على شيء وورد النهي عنا ثم هو فعله مرة ليبين انه ليس حراما فلا يقتدى به فيه وانما لو انسان احتاج اليه فله ان يفعله لا يدخل في الباب الحرام

79
00:28:52.950 --> 00:29:10.500
مثل الشرب قائما والبول قائما وهكذا الوارد اللي امر بالشرب جالس ووارد الصفة لي كما ذكرت عائشة في بول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبول الا قاعدا. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليه ويحرص

80
00:29:10.500 --> 00:29:25.800
عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم الا على الافضل فاذا كان الانسان نحتاج والمكان رخو كما قال وليس فيه حجارة ولا صخر يتطاير عليه البول له ان يبول قائما

81
00:29:25.800 --> 00:30:05.800
مضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعين سلاما كي نعمل. علماء بني

82
00:30:05.800 --> 00:30:33.150
قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قل للافضل ويجوز القيام اذا امن الاطلاع ومنع الجلوس اي كره برخو مثلث الراء الهش بكسر الهاء من كل شيء اي اللين كالرمل

83
00:30:33.800 --> 00:31:04.500
منع الجلوس اي كره برخو الهش من كل شيء اي اللين كالرمل نجس لئلا لئلا يتنجس ثوبه برخو نجس وتعين القيام اي ندب ندبا اكيدا واما الموضع الصلب فيتعين فيه الجلوس ان كان طاهرا او التنحي عنه مطلقا ان كان نجسا

84
00:31:04.650 --> 00:31:19.500
كما سيأتي اذا كان الموضوع صلب يعني يتنحى عنه اذا كان نجس وذاك كان طاهرا له ان يجلس. يعني لا يبول عليه قائما يتطاير بعد ذلك على ثيابه ما ينجس

85
00:31:20.550 --> 00:31:47.250
ومعنى تعين ندب ندبا اكيدا فهذه الاقسام الاربعة في البول واما الغائط فلا يجوز فيه القيام ان يكرهوا كراهة شديدة فيما يظهر ومثله بول المرأة والخصيم  لان هذه كلها بتؤدي الى تلوث الانسان بالنجاسة مذموم ومكروه ومنهي عنه

86
00:31:47.600 --> 00:32:09.500
الصفات اللي ذكرها كلها الغاية قائمة والبول المرأة قائمة وكذا كله يؤدي الى ان تلوث جسمها وتلوث البدن كله  وندب له اعتماد حال قضائها جالسا ولو بولا على رجل بان يميل عليها ويرفع عقب

87
00:32:09.500 --> 00:32:35.750
باليمنى وصدرها على الارض لانه اعون على خروج الفضلة وارد في السنن الاعتماد على اليسرى عند الغاية رفع عقب اليمنى وهذا هو يعني امر لعله ايضا فيه فائدة طبية او تعين على اخراج لساننا في بطنه. يعني عندما يضغط

88
00:32:35.750 --> 00:32:55.750
ولانه كان يجلسون على لبن يجلسون على الارض يعني لقضاء الحاجة. فاذا بيكون الانسان جالس على على الارض وناصب قدميه ويميل يتوكأ على جهة الشمال ويرفع قدمه فيضغط على الجهة اللي فيها مع الغريب اللي فيها

89
00:32:55.750 --> 00:33:14.500
اه بحيث يتخلص منها. هذا يعني فيه لعله يعني رعي فيه وضع طبي للان حتى الناس ينصحون اه يبقى عندهم مشاكل ينصحون ان يعملوا دائما نوع من التمسيد للمنطقة الشمال البطن وكذا

90
00:33:15.050 --> 00:33:44.200
فهذا يحقق هذا الغرض اللي ذكروهما في مدبات القضاء الحاجة واستنجاء اي ازالة ما في المحل بماء او حجر بيد اعني يسريين فهو نعت مقطوع وندب بلها اي اليد اليسرى. يسرين نعت مقطوع للرجل ولليد. يعني جاءت النجاسة باليد اليسرى

91
00:33:44.450 --> 00:34:07.300
والاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ويسعيني نعت للرجل واليد يعني معا قناة مقطوع ولذلك قدر له اعني وهكذا نص خليل واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. رجل ويد يسرين يعني

92
00:34:08.050 --> 00:34:28.800
جزاكم الله خيرا وندب بلها اي اليد اليسرى قبل لقي الاذى. اي الغائط او البول لئلا يقوى تعلق الرائحة بها يستحسن دائما لانه قبل يمس بهالبولة والغاية يبلها بالماء حيث لا يتعلق بها الرائحة

93
00:34:30.000 --> 00:34:54.100
وندب غسلها اي اليسرى بك تراب من رمل وغسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة بعده اي بعد لقي الاذى بها. ولو مع صب الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحك يده بالتراب اه بعد قضاء الحاجة فاذا كان لا يتأتى له

94
00:34:54.200 --> 00:35:16.200
الغسول او الصابون وكذا عليه ان يستعمل اي شيء يزيل به الرائحة منه واما اذا لاقى بها حكم الاذى بان استجمر اولا بالاحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها بدأوا يطلبوا ايه ؟ بغسلها. اه

95
00:35:17.050 --> 00:35:36.750
وندب ستر اي ادامته حال انحطاطه للجلوس الى محله اي محل سقوط الاذى ان يذهب الستر عند قضاء الحاجة اذا كان  كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه واذا اراد

96
00:35:36.850 --> 00:35:50.500
قضاء الحاجة حتى يجلس هذا الامر لما الانسان يشمر ثيابه وهو قائما قبل ان يجلس لان مندوب الستر اذا رفع ثوبه تنكشف عورته قبل ان يجلس على الارض. فلا يرفع ثوبه حتى يجلس

97
00:35:50.500 --> 00:36:22.150
وينبغي ان يتستروا. هم وندب اعداد مزيله اي الاذى كان المزيل جامدا او مائعا ووتره اي المزيل الجامد. وايش؟ ووتره ووتره. يعني ينبغي اعداده قبل انسان آآ يعني يدخل الخلايا ويعد المعدة يعرف الماء مكان فيه ما يتطهر به. وذلك ورد النبي

98
00:36:22.150 --> 00:36:42.150
تواصلا ذهب الى قضاء الحاجة عندما خرج آآ عبدالله بن عباس آآ اعد له والوضوء اعد له وضوءا فلما خرج قال من اعد هذا فقيل له ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين يعني اصاب

99
00:36:42.150 --> 00:37:06.150
عملا يعني يدل على فقهه وعلى تبصره فينبغي ان يعد الوضوء او الشي اللي يصطاح به الانسان قبل ان يدخل الى الخلاء يكون مع صحبته وندب اعداد مزيله اي الاذى كان المزيل جامدا او مائعا

100
00:37:06.650 --> 00:37:33.950
ووتره اي المزيل اي المزيل الجامد كالحجر يعني السنة ان الانسان ينبغي ان يعني اذا كان في استجمار وفي استنجاء اروى ازالة الاذى بالحجارة والاستنجاء يشمل استنجاء عن الاستنجاء سواء كان هو

101
00:37:33.950 --> 00:38:03.950
يعني السجاة معناها ازالة النجوى والنجاسة والعدرة ازالتها عامة تكون بالماء وتكون بالحجارة يشمل الامرين ولكن الاستجمار يختص بالحجارة. واذا اراد الانسان ان يستجبر ولا يستنجي بالماء آآ يسمى له ان يكون يعني تكون حيرة وتر اما حجر واحد فيه ثلاث اركان وثلاث زوايا يحصل بها التنظيف

102
00:38:03.950 --> 00:38:22.250
او ثلاث احجار بشرط ان يحصلوا التنظيف. واذا لم يحصلوا التنظيف ينبغي ان يزيد. والسنن يقتصر على الوتر في الزيادة دايما يحافظ على الوتر الا اذا كان قالوا واحدة كان نظف بواحدة فلا بأس ان يجد بعدها للتأكيد اه ثانية بعدها

103
00:38:22.300 --> 00:38:42.300
لكن اذا كان هو زاد على الواحدة فينبغي ان يحافظ دايما على الوتر الا اذا وصل الى السبع فلا ينبغي له بعد ذلك ان يوتر. واذا يعني استعمل السابعة ثم بعد ذلك احتاج الى الثامنة ونظفت فله ان يقتصر عليها ولا يطلب منه ان يزيد

104
00:38:42.300 --> 00:39:08.600
بعد السابعة. والاصل في الوتر والحديث سلمان المشهور في الصحيحين. قيل لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراف قال اجل آآ علمنا الا يعني آآ نفتنج باليمين  يعني ثلاث احجار نستنجى وترا

105
00:39:08.800 --> 00:39:33.500
فذكر ان يعني السنة في هذه الاستنجاء انه يكون وترا اه يستنجي الاحزاب بيمينه فذكر بعض اداب الخلاء اداب التخلي وقضاء الحاجة  ووتره اي المزيل الجامد كالحجر ان انقى الشفع

106
00:39:33.850 --> 00:40:03.750
وينتهي الايتار لسبع فان انقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا ويحصل الايتار بحجر له ثلاث جهات يمسح بكل جهة ويستثنى من ندب الايتار الواحد ان انقى فالاثنان افضل منه  وندب تقديم قبله في الاستنجاء على دبره

107
00:40:04.950 --> 00:40:35.300
الا ان يقطر بوله عند مس الدبر  وتفريج فخذيه حال قضاء الحاجة والاستنجاء واسترخاؤه قليلا حال الاستنجاء لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الاذى الان الجسم اذا انكمش يعني ينقبض وتنقبض السوايل والاشياء اللي تخرج تنقبض ثم بعد ذلك عندما يسترخي بعد ذلك تخرج بعد ان

108
00:40:35.300 --> 00:41:00.100
فيفسد عليه آآ طهارته واحيانا يفسد عليه وضوءه وبعد ذلك عندما يحصل منه هذا مرارا وتكرارا يدخله في الوسواس ويبقى يخرج عن الانضباط. ولذلك ينبغي ان الانسان العمل من بدايته بحيث ما يعرضش نفسه بعد ذلك للتردد والشكوى كذا فالهذا استرخى واستنثر

109
00:41:00.100 --> 00:41:19.200
استعمل الماء بصورة اعطى الوقت الكافي المهلل يعني يستفرغ الانسان من كل ما في جوفه يأمن ان يخرج من شيء بعد ذلك ولا يتعرض لشيء للتردد في العبادة وتغطية رأسه

110
00:41:19.450 --> 00:41:43.650
ولو بكمه او طاقية فالمراد الا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتاد ورد عن ابي بكر انه كان يتقنع لعله استحياء من الله سبحانه وتعالى والعلة فيهم. ويذكرون في الكتب حتى

111
00:41:43.650 --> 00:42:06.300
لا تتعلق الرايحة بالشعر وكذا وقد يكون هذا من جملة الاسلام كانوا يعني الاماكن النظافة قليلة والاماكن اللي الكلف وكذا فيها رايحة كثيرة وما فيهاش تنضيف وما فيهاش ماء. لو الانسان ترك شعره ربما تعلق الرائحة الكريهة بالشعر فلعله

112
00:42:06.300 --> 00:42:15.950
بعدين يكون بعض اي شيء لكن حتى يكونوا استحيا من الله هذا لا بأس يعني هذا كان يفعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يتقنع اذا اه اراد الخلاء

113
00:42:20.800 --> 00:42:42.900
وتغطية رأسه ولو بكمه او طاقية فالمراد الا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة. وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتاد وعدم التفاته بعد جلوسه لان لا يرى ما يخاف منه الحمامات

114
00:42:43.300 --> 00:42:55.600
التقنع الموارد على ابو بكر اه لا فرق يعني وقت قضاء الحاجة سواء كان في خلل او في غيره يعني وليس رد الستار من الناس وليس الستار من الناس آآ

115
00:42:55.650 --> 00:43:16.050
يعني استتار العورة هذا هو المطلوب. لكن آآ انتقلناه بحيث يغطي رأسه وكذا ده امر اخر زائد على الستر العورة يعني وعدم التفاته وعدم التفاته بعد جلوسه لان لا يرى ما يخاف منه

116
00:43:16.450 --> 00:43:46.650
فيقوم فيتنجس واما قبل جلوسه فيندب الالتفات ليطمئن قبله او ليطمئن قلبه. نعم وندب ذكر ورد في السنة بعده. ورد. او ذكر ذكر ورد وندب ذكر ورد في السنة بعده. اي بعد الفراغ من قضاء الحاجة والاستنجاء والخروج من المحل

117
00:43:47.200 --> 00:44:08.150
وهو اللهم غفرانك. الحمد لله الذي سوغنيه طيبا واخرجه عني خبيثا او الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وذكر ورد قبله وهو بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

118
00:44:08.700 --> 00:44:36.900
وفي رواية زيادة الرجس. الرجس النجس الشيطاني الرجيم والخبث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة اناثهم مم فان فات الذكر القبلي بان نسي حتى دخل حتى دخل

119
00:44:37.150 --> 00:44:59.750
ففيه اي فانه يذكره ندبا في المحل نفسه ان لم يعد او ان لم يعد لقضاء الحاجة يعد المكان لقضاء الحاجة. نعم. الا ان لم يعد او يعد لقضاء الحاجة بان كان في الفضاء

120
00:44:59.750 --> 00:45:21.600
ان لم يعد ان لم يعد لم يكن المكان معدل لقضاء الحاجة يعني دورة مياه وكذا. هم. اذا كان معدا لقضايا قال فلا يذكر في داخل هذا المكان اي فانه يذكره ندبا في المحل نفسه ان لم يعد لقضاء الحاجة. بان كان في الفضاء

121
00:45:22.100 --> 00:45:42.750
ما لم يجلس لقضائها نعلم يجلس لقضائها. يجلس اه. يجلس نعم. يعني في الحمامات بمجرد ان يدخل لا يذكر اسم الله بلسانه وفي الفضاء يذكر الى ان يجزي القضاء. يعني لانه الذكر مطلوب لقاضي الحاجة سواء كان

122
00:45:42.850 --> 00:46:01.300
في الحمام او في الفضاء الذكر المطلوب في الحمام قبل الدخول اذا اراد الدخول يذكر والذكر المراد في وقت الفضاء قبل ان يجلس ما دام القائم قبل ان يجلس يذكر لكن اذا جلس خلاص هذاك وقت وظهر حاجة

123
00:46:01.750 --> 00:46:26.450
ولكن آآ لو فاته الانسان يتلفظه بلسانه ودخل خلاله ان يذكره بقلبه لان ذكر القلب غير غير ممنوع ديك القلب غير ممنوع في داخل الحمام يذكر بقلبه الحميمات العصرية اعدت لدخول الخلاء وعدة تنظيف التبريد وعدة الوضوء

124
00:46:26.550 --> 00:46:47.600
هل كل الاجزاء التي فيها تعد خلاء يعني؟ اما دامت هي غير مفصولة مم فعنده خلاء يعني مفصولة لو فصلت اه بحاجز حتى ولو قصير يعني بني كذا تبقى استقلت لكن ما دام هي مفتوحة هي مكان واحد. تسمى تسمى دوت مياه كلها تسمى

125
00:46:47.600 --> 00:47:06.650
ذود خالة ودورة مياه وكلها مكان للاستقدار وكلها لا يجلس فيها الانسان ولا يأكل فيها لا يأتيها الا لقضاء الحاجة ليتخلص منها الاذى فهي في حكم واحد ما لم يجلس لقضائها وقيل ما لم يخرج منه الحدث

126
00:47:07.650 --> 00:47:34.700
والا فلا ذكرى ومفهومه انه لو اعد كالمرحاض لم يندم فيه وهو صادق بالجواز وليس بمراد بل المراد المنع اي الكراهة تعظيما لذكر الله الكره اولا الراجح في الموضوع ذكر الله داخل الحمام مكروه وليس المنع بمعنى التحريم

127
00:47:36.000 --> 00:47:56.400
وهذا اذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وان لم يعتمد عليها فيما ظهر لهم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

128
00:47:56.400 --> 00:48:26.400
استقبل والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كينا اعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

129
00:48:26.400 --> 00:48:56.400
العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا اجمل. العلم ضياء المستقبل. والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قوم عرفوا

130
00:48:56.400 --> 00:49:06.400
حويل الصعب الى الاسهل