﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.400 --> 00:00:47.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.350 --> 00:01:05.000
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وله في حلفه ليقضينه الى رمضان او لاستهلاله شعبان اي فالاجل شعبان فقط

4
00:01:05.250 --> 00:01:36.100
ومثله الى استهلاله واما قول المصنف لاستهلاله فضعيف اذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف الى ففرق بين جره باللام وجره بالاء  هذه المسألة نتعلق معنى رأس الشهر او عند رأس الشهر

5
00:01:36.700 --> 00:02:02.400
واذا انسلخ الشهر او اذا جاء الشهر او الاستهلال الشهر او الى باستهلاله ما المقصود لو انسان حلف وقال لاقضين فلانا حقه ورقص الشعر في رأس الشهر او عند رأس الشهر

6
00:02:02.900 --> 00:02:29.400
او اذا جاء رأس الشهر اذا جاء رأس الشهر المقصود به يعطى يوم وليلة من الشهر الذي يلي كلامه كما قال يعني كان قال مثلا وفي شعبان قال لاعطينه حقه رأس الشهر

7
00:02:29.850 --> 00:02:48.450
او في رأس الشهر وانا عند فسحة كل شهر شعبان وعند فسحة يوم ليلة ويوم من شهر رمضان لان المقصود برأس الشهر ليس هو كما هو في يعني عرف العامة الان

8
00:02:48.600 --> 00:03:10.350
لما يقولوا الناس يحتفلوا برأس العام معناه اخر يوم في العام لا ورئاسة الشهر المقصود به اول يوم في الشهر لانه المقدم والرأس هو المقدم هو اول حاجة هذا هو معنى كلامي لما يقول اني اقضيه حقه ورأس الشهر او في رأس الشهر

9
00:03:10.450 --> 00:03:27.550
او عند رأس الشعر واذا كان هو في شهر معناه في الشهر المشار اليه بالرأس هو الشهر الذي يليه الشهر الذي تكلم فيه فاذا تكلم في شعبان معناه عنده ليلة ويوم من رمضان

10
00:03:28.100 --> 00:03:51.150
وهكذا لو قال لي ذا اه انتهى شعبان او اذا انسلخ شهر شعبان او اذا انقضى شهر شعبان هذه كلها الفاظ عنده فيها فسحة يعني شهر شعبان كله وليلة ويوم من شهر رمضان الذي يليه

11
00:03:51.700 --> 00:04:15.650
وكذلك يضاف لها لشهر شعبان اي شهر رمضان او الانسلاخ رمضان واذا اتى بحرف الجر اللام حتى هو يعطى له ليلة ويوم من الشهر الذي يليه بخلاف الى لو قال يعني اقضيه اقضيه

12
00:04:15.700 --> 00:04:41.650
فرقه الى رمضان او الى انسلاخ شعبان او الى رمضان فانه ينتهي الاجل بانتهاء شهر شعبان. لان الى للغاية والغاية كما هو معلوم هل المغير يدخل يعني المؤيد اليه يدخل في الغاية ولا ما يدخلش

13
00:04:41.800 --> 00:05:09.350
في خلاف في قوله مثلا وامسحوا بايديكم الى المرافق الغاية داخلة وفي قولك شفرت من اه طرابلس الى اه الى بنغازي ايضا الغاية داخل وفي قولك اشتريت هذا هذه الارض من الحد الفلاني الى بيت فلان

14
00:05:09.650 --> 00:05:30.450
الغاية غير داخلة فلا تصلح لدخول وعدم الدخول وفي الحين دايما يؤخذ بالاحتياط ولذلك لا يسمح له باكثر من رأس الشهر لان في احتمال يكون الغاية غير داخلة فيحنث والحنت يعني يقع بادنى سبب كما تقدم

15
00:05:30.500 --> 00:05:50.150
يقع بادنى سبب هذا هو هذه العلة في ان اله تخالف الالفاظ الاخرى تخالف اللام حرف الجر فاذا الخلاصة من كل الالفاظ التي ذكرناها يعطى فيها اذن بليلة ويومها الشهر الذي يليه التكلم فيه

16
00:05:50.500 --> 00:06:10.100
الا اذا غيب الاجل بحرف الى التي تقتضي الغاية ويحتم ان يكون المغية داخل في الغاية وغير داخل فانه لا يسمح الا هو لا يسمح له الا باخر الشهر اخر ليلة في الشهر

17
00:06:10.150 --> 00:06:37.650
الذي يتكاخر يعني بحلول المغرب اذا كان قال الى رمضان معنى ينتهي الاجل بالمغرب مغرب اخر ليلة في شعبان هذا هو يعني تفصيل الكلام في المثل نعم قال وحنف بجعل ثوب قباء بالمد ثوب مفرج او عمامة في حلفه لا البسه ولبسه على

18
00:06:37.650 --> 00:07:04.250
هذه الحالة او وضعه على كتفه او اتزر به واحد يعني لف على ثوب ولا البسه وثوب يعني قميص ولكن بعدين عملا فصلة تفصيل اخر عاملة ايجار قميص واقعني لالبسه قميصا

19
00:07:04.550 --> 00:07:30.950
ولكن بعدين اتزر به او جعله عمامة او جعله قباء والقباوة ثوب مفرج يعني مفتوح من الامام زي جلابية ونحو ذلك وعمله سراويل. النبي صلى سروال كلها يحنث بها لا تدخل في اللبس انتفع بها بمعنى لا

20
00:07:31.050 --> 00:07:54.600
البس هذا الثوب معنا لا انتفع به في اللباس هذا معنى كلامي فلو جعلوا او انتفع باي صور من هذه الصور كلها ها هي حنات بذلك نعم قال لا يحنس بجعله قباء او عمامة ان كرهه لضيقه او لسوء صنعته

21
00:07:54.650 --> 00:08:13.250
اي ان كان الحامل له على الحلف ذلك ولا وضعه عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله لا ان كره. لا على كرهه لفساد المعنى على فرجه ليلا او نهارا من غير لف ولا ادارة

22
00:08:15.600 --> 00:08:35.750
لا يدخل يعني موضوع البساط في اليمين. من قبائل قاعدة من هذه المسائل التي يذكرها والافتراضات التي يفترضها الماتن والشارع كلها تدخل يدخل فيها النية يعني هذه الاحكام التي يقررونها

23
00:08:36.050 --> 00:08:53.050
كلها اذا لم تكن لانسان له نية مساوية زي ما بدأ في اول باب اعطانا ضابط قال الحالف يعني له ان يحمل كلامه على غير ظاهره ويحمله على نية اخرى

24
00:08:53.150 --> 00:09:15.800
اذا كان هذا الحمل الذي نواه يحتمل اللفظ احتمالا مساويا لغيره فالنية تنفعه مطلقا لما دام الاحتمال المساوي واذا كان ما عندهاش نية ويحمل على البساط اذا كان عند قرينا وسبب حمله عن يمينه البساط والسبل ليحمل على اليمين

25
00:09:16.100 --> 00:09:37.050
واذا زال هذا السبب فانه لا يحنث بفعل المحلوف عليه فهذه لابد ان تجعل دائما معنا في كل المسائل لان كثير من المسائل التي ذكرناها وهي كثيرة وافتراضات يعني يعني عديدة وفيها شدة احيانا فيها

26
00:09:37.150 --> 00:10:01.750
يعني تضييق لكن كل هذا محمول وعلى عدم وعدم وجود النية. فاذا كان عنده نية غير هذا التجديد النية يحتمل اللفظ احتبال الموساوي وكان هناك قرينا بساط وصاد باليمين فانه يجوز له فانه لا يحمل كلاما الاحكام الذي ذكره الشارع لا تحمل

27
00:10:01.750 --> 00:10:23.300
على هذا على هذه الاحكام المذكورة يعني لا تكون مقصودة ولا يحكم بها اذا وجد بص  او ولدت نية تخالف فلابد هذا ان يؤخذ دائما دائما في الحساب ولذلك المفتي ما ينبغيش ان يفتي من الكتاب هكذا

28
00:10:23.350 --> 00:10:45.850
دون ان يعرف تنزيل الحادثة او النازلة اه على منزل في منزلها الصحيح يعني ان يسمع كلام من السائل وينزله على ما وجده في الكتاب هكذا بدون رجوع الى القواعد العامة

29
00:10:45.950 --> 00:11:12.850
وهذه في هذه الحالة يكون وقد اخطأ ويكون نسبته نسبة الحكم الذي ذكره لهذه النازلة للشارع للدردير او للمصنف يكون نسبته له خطأ يكون الدردير صاحب خليل وخليل يكون متبري منك لانه خليل الدردير من الاول

30
00:11:12.850 --> 00:11:30.850
القاعدة ما لم يكن هناك نية مساوية وما لم يكن هناك بساط وانت اعطيت اخدت كلامنا في هذه المسائل كلها ويقول احنا مش لازم نروح في كل مسألة ذكرناها ميتين وتلتمية مسألة الان من اول ما بدأ في اليمين

31
00:11:30.950 --> 00:11:42.250
مش لازم هو في كل ما يذكر مسلا يقول ما لم يكن عنده نية ولا بساط هذا لا يلزمه لانه ذكره في اول الباب وعلى ان طالب العلم ولا المفتي ولا كذا

32
00:11:42.300 --> 00:12:01.550
يعني يعني يجعل ذلك دائما في عقله وفي ذهنه ولا ينزل المسائل التي تحدث في غير على غير مواضيعها من نصوص الكتاب فهذا امر مهم لابد ان ينتبه اليه الطلاب. لان كثيرا ما تجد الخطأ والخلل يحصل من هذا

33
00:12:01.700 --> 00:12:18.450
يعني الشيخ ولا الطالب ولا كذا حافظ المسائل وحافظ الكتاب وحافظ المتن. لكن عندما تأتيه المسألة ينزلها على غير منزلة او في غير منزلها. لا ينزلها اه الا ينزل عليها الحكم الصحيح

34
00:12:18.550 --> 00:12:36.500
الحكم الصحيح قد يكون هو مقرون بشارة وكذا ولا يلتفت ولا ينتبه الى الشرط. يقول قال الشيخ قال الشيخ الدردير مثل في هذه المسألة انه يعني اه يلزمه كذا وانه يحنث وانه كذا

35
00:12:36.600 --> 00:12:54.800
واحيانا صاحب السؤال هو كان عند قرينه عند ابي صاد زي في مثل هذه المسألة ذكر حلف لي البس ثوبا وقالوا يا حنث لو جعل لو لبس به صورة من الصور

36
00:12:55.250 --> 00:13:16.250
فما يصحش انت تتسند عليه في كل مسألة تحت لانه قال لك اذا يعني اه كان يشعر باليمين انه كره لضيقه او لسوء صنعته وكذا فهذا الحكم مقيد بهذه يعني القيود

37
00:13:16.350 --> 00:13:33.800
لابد ان يكون عند حلفه ويكره الثوب هذا لضيق فاذا كان بعد ذلك هو لبسه بصورة ليس فيها ضيق هذا لا يدخل في كلام المصنف ولا في كلام الشارع فتنزيله عليه يكون من الخطأ

38
00:13:34.300 --> 00:13:55.600
هذا هو السبب هادي مسألة مهمة يعني التنبيه اليها فقوله بعد ذلك اجلاء كرهه معناه اذا كان الحامل له عن اليمين لما قال البس الثوب لان وجهه ضيق ثم بعد ذلك وسعه ولبسه يعني قبان وضعه عمامة ووضعه ازارا وكذا

39
00:13:55.650 --> 00:14:13.200
فلا يحدث لان الصبر حامل على اليمين هو الضيق والضيق قد فقد في هذه المسألة فلا يحدث ثم قال بعد ذلك ايه لا قال له ان كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه

40
00:14:13.300 --> 00:14:29.750
من غير وانا وضعي على فرجه ولا وضعي على فرجه بغير لف فاذا كان هو يعني حلف قال له البس الثوب قلنا يحنث بجعله قبائل ليلى كرهوا لضيقه ثم وجهها بمسألة اخرى

41
00:14:29.850 --> 00:14:51.800
قال ولا وضعه على فرجه يعني لا يحنس يعني انه يحنث بلبس بلبس قباء ولا يحنث بوضعه على فرجه. مسألة اخرى واذا كان يحلف لا يلبس هذا الثوب قلنا ويحلب جعله يقبان

42
00:14:52.400 --> 00:15:11.500
ولكنه لا يحنث بجعله على فرجه وضعه على الستر بعورته دون ان دون ان يلتف به هذا هو الحكم من ناحية ايه اه تخالف المسألة الاولى لانه لم ينتفع به لم يلبسه لانه حلف على الا يلبس

43
00:15:11.650 --> 00:15:26.900
في وضعي على فرجه ولم يلبسوا لانه قال بشرط ولا يلتف به فاذا التف به فجعله ازارا يكون قد لبسه ويحنث لكن مجرد الوضع لا يسمى لبسا ولذلك لا يحنث

44
00:15:27.100 --> 00:15:49.400
وذلك ذاك مشهد العطف قال له لا وضعه على فرجي عاطف يعني على ايش معطوف هذه؟ قال يجوز ان تقرأ فعلا ويجب ان تقرأ مصدرا واذا قرأناها فعلا فاذا قرأناها مصدرا لوضعه

45
00:15:49.700 --> 00:16:20.050
فهي معطوفة على مقدر يعني لا بجعله قباء ان كرهه يعني على انكاره قبل ان كرهوا بمصدر مقدر يعني بلبس وبجعله قباء لا ان كرهه لا بجعله قباء ان كرهه ولا

46
00:16:20.050 --> 00:16:41.400
وضعه على فرجه فوضع على فرجي على انها مصدر تكون معطوفة على مصدر مقدر قبلها وهو قبل قوله ان كرهوا اي لا بجعله قضاء الان كرهوا هذا اذا قرأت على انها مصدر واذا قرأت على انها فعل

47
00:16:41.750 --> 00:17:00.300
لا وضعه على فرجه يصح قراءتها كذلك ولكن ما ذكره الشارع لغير مسلم قال لا يصح عطفه على كرهه لفساد المعنى لا يفسد المعنى لان هي لا انكارها هو معناه لا يحنث

48
00:17:00.550 --> 00:17:25.000
ان كرهه لبسه بسبب كراهته. ان كرهه لضيق لما نقول لئن كرهوا لضيقه ولا وضعه على فرجه. كلها في سياق عدم الحنف المعنى لا يفصل معنى مستقيم فسواء يعني قرأت فعلا قرأت مصدرا

49
00:17:25.150 --> 00:17:51.450
السياق صحيح والمعنى صحيح وعطفه على كلمة كرهوا لا تفسد المعنى لانه اذا كرهه لا يحنث وكذلك اذا وضعه على فرجة لا يحنث. فالكلام مستقيم واذا جعلناها مصدرا فهي معطوفة على مصدر محذوف. خلاف لما قاله الشافعي قايل لا تعطف على كيده

50
00:17:51.450 --> 00:18:12.850
فساد المعنى هذا غير مسلم تبعه حتى الدسوقي شيخ في فساد التابعة وحتى الدسيقي حتى اقره على فساد المعنى. اه قال اي لان المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء او او عمامة ان كان قد وضعه على

51
00:18:12.850 --> 00:18:37.800
افرجي لا هو هو هي هي وضعه هي معطوف على كرهه لا ان كرهه ولا ان وضعوا على فرجهم نعم المعنى لا ان كرهه فلا يحنث يعني لا ان كرهه لا ضيق لضيقه فلا يحزن

52
00:18:37.800 --> 00:19:01.800
ولئن جعلوا على فرجه فلا يحنث بحلفه على الا البسه فالكلام مستقيم. نعم. وكذلك بجعلها مصدر ايضا كلام مستقيم. معطوف على مقدر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

53
00:19:04.450 --> 00:19:27.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف بدخوله من باب غير عن حالته الاولى كأن وسعه او علاه مع بقائه في محله الاول

54
00:19:27.150 --> 00:19:43.750
في حلفه لا ادخله اي لا ادخل منه للدار ان لم يكره ضيقه فان كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقه او نحوه فغير لحالة زال معها ما كره فلا حنسى

55
00:19:44.250 --> 00:20:02.850
لا ادخله يعني لا ادخل كلام لا ادخله المقصود لا يدخل منه يعني. لان الحلف هو ليس على دخول الدار هنا الحلف على الدخول من الباب. فقالت لا ادخله هي بمعنى لا ادخل منه

56
00:20:03.050 --> 00:20:21.700
ويعني على حذف حرف الجر ووصل الضمير قد هو صلى يستعمل دفحا في الجر ويصلي الضمير ولكن الاصل انك لو حملنا على ظاهرة ما تكونش هو المقصود لانه لم يحلف على دخول الدار. فالدار يتقدم

57
00:20:21.750 --> 00:20:37.450
كلام فيه وانه لا لولا لو قال لادخل وهو داخل يا حنفي الى اخره. لكن غرضه هو الدخول من هذا الممر اللي هو مدخل باب الدار قال لا ادخل منه

58
00:20:37.850 --> 00:21:01.950
وآآ الباب يعني يغيروه كان باب قديم باب خشب عملوه باب حديد كان باب حديد وعملوه قالوا منهم الى اخره. وسعوه رفعوه يعني ضيقوه الى اخره كل هذا لا يغير من الحكم شيء اذا دخل منه فانه يحنث ما دام هذا الباب هو قاع الباب في مكانه

59
00:21:02.600 --> 00:21:18.850
يا لله اذا كان هناك بساط البساط مع المسعى نفسها الا اذا كان الحامل له على الحلف ان الباب ضيق كل ما يدخل منه ويضربه في وجهه ولا ينوشه ولا ما يقدرش

60
00:21:18.850 --> 00:21:41.850
دخل من سيارتك كلما تخش من السيارة. تنضرب وكذا الى اخره تحلف في هذا الباب ما عادش يدخل منه بعدين كده ده هو وسع واصبحت السيارة تدخل براحة ودخل منا فلا حرج عليه لان هذا مثل مثل من وجد اللحمة على خبز وقال لا اشتري الخبز ثم عليك وجد مكان ليس فيه

61
00:21:41.850 --> 00:22:05.050
في زحمة واشتراه فهذا يعني محمول على البساط  قال وحنف بقيامه على ظهره اي ظهر البيت وبمكتر او معار في حلفه لا ادخل لفلان بيتا لان البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول

62
00:22:05.300 --> 00:22:31.900
قال لا ادخلوا وعلى فلان بيتا وهذا فلان ساكن بالكراء ما عندهش بيت يملكه هو ولا اعطاه لصاحبه اعطوه لصاحبه اي عرق جاي يعني مسكين مضطر لاجئ من مكان اخر ومدينة اخرى. واعطاه يسكن فيه مدة مؤقتة وقال احلف لا يدخل عليه بيتا

63
00:22:32.200 --> 00:22:52.000
والبيت لا يملكه فهل يحنث بهذا اليمين او لا يحن؟ قالوا يحنث البيت ينسب عند الاطلاق لساكنه رونالدو نديرو في اذهاننا الا اذا كانت عند نية ما يجيش واحد وينزل المسألة دايما مطلقا هكذا

64
00:22:52.200 --> 00:23:07.400
يصله يصل الحلف يقول له انت عندك نية لما قلت ما تقصد بالبيت ولا ما عندكش نية كما قال له ما عنديش نية خلاص يحمل على الناس البيت ينسبوا اللي ساكنين

65
00:23:07.600 --> 00:23:24.300
كان قالها عندي نية انه ما نخشش عليه ما ندخلش عليه في بيت يملكه فلا يحنث لان النية هنا لها مدخل تغير الحكم النية الاحتمال الاحتمال الموجود في النية احتمال

66
00:23:24.300 --> 00:23:47.350
موسى ويحتمل اللفظ ما هوش بعيد فاذا دخول دخوله على شخص في بيت لا يملكه يعني يسكك ساكنة بالكرا وبالاعارة وغيرها كله يعني آآ يسبب الحزن وكذلك لو صعد على سطح البيت قال لا ادخل عليه بيتا

67
00:23:47.500 --> 00:24:05.750
وصعد على سطح البيت من سطح البيت يعد من البيت زي ما هو معروف يعني في الاحكام لو انت اشتريت قطعة ارض ارض تملكها الى السماء تقدر تقدر تبني فيها دور وعشر ادوار وعشرين ومية تصعد كما تشاء

68
00:24:05.900 --> 00:24:24.050
وآآ ضهر المسجد يعد مسجدا لا يجوز للجنب ان ينام على ظهر المسجد كما قال مالك رحمه الله ينقل عن عمر ابن عبدالعزيز كان اه يعني لا ينام اعضاء المسجد

69
00:24:24.150 --> 00:24:43.200
وقال كان اماما ويقتدى به لان اللي بينام على المسجد على ظهر المسجد قد يحترم وقد يصيب يعني جنابة وكذا وذلك لا ينام على ظهر المسجد كما انه لا ينام في المسجد لا ينام على ضهير المسجد. الا لحاجة او لضرورة الى غير ذلك

70
00:24:43.250 --> 00:25:05.250
فظهر البيت هو يعد من البيت وظهر المسجد يعد من اهل المسجد. فاذا صعد على ظهر المسجد وقد حلف انه لا يدخل المسجد فانه يحنث بصعود على فوق المسجد وهذه المسائل الشيخ تضر يعني اهمية يعني تشيخ المسائل على الشيوخ وعدم الاكتفاء بالكتاب

71
00:25:05.550 --> 00:25:25.550
كتاب الفقه فقط. هذه في غاية الاهمية لانها اكثر الفتوى اكثر الخطأ في الفتوى يحصل من هذا وهذا هو الذي دونه خرط القتاد يعني حفظ الكتب ساهت وقراءتها قد تكون هينة وكل واحد قد يجتهد فيها و

72
00:25:26.000 --> 00:25:55.850
لكن اذا كان الانسان ما اعطيش لم يعطى ملكا يعني لابد ان تكون عندها ملكة وحاسة زائدة عندما يسأل السائل دهنه ينطلق فورا ورأسا الى المقصود لان النصوص لامامه احيان تتضارب في هذه النازلة اللي هي عرضت عليه. يمكن يجد لها نص في باب

73
00:25:55.900 --> 00:26:18.500
يعني اليمين واجلها نص في باب البيوع يجدنها نص في باب الضمان والا نص فاي النصوص ينزلها عليها؟ وهذه النصوص قد تكون مذكورة معها قيود ولكن مش اه لاصقة بالمسألة اللي موجودة امامه. قد تكون القيود في موضع اخر ذكر

74
00:26:18.500 --> 00:26:41.800
ذكره العلماء فاللي عنده ملكة وتلقى العلم على الشيوخ وتمرس بهذه النصوص وتمرس بصناعة الفتوى وكلام السائل كلام السائل نفسه اللي يبقى اللي عنده ملكة في هذه المسألة وتدرب على الفتوى كلام السعي نفسه احيانا

75
00:26:41.850 --> 00:27:01.550
ايه يعني يوجهه الى الجواب صيغة السؤال والاتيان بها وطريقة السؤال هذه في كثير من الاحيان هي توجهك الى جوابه في اي موضع هو وشنو اللي هل فيه عليه قيود ولا معلش قيود

76
00:27:01.650 --> 00:27:22.450
فالمسألة ليست مسائل حفظ آآ مسائل ليست الامر هو حفظ المسائل فقط بل هو لابد من وجود آآ ملكة تعين وهي تتلقب تتلقى بالممارسة وبنقل العلم على الشيوخ والتلمذة والجلوس

77
00:27:22.500 --> 00:27:43.800
والصبر على ذلك الاحتكاك باهل العلم كثيرا مثل اي صنعة مثل اي صنعة من الصناعات يعني صناعة الحديد ولا صناعة الخشب ولا صناعة الذهب ولا صناعة الفضة ولا كذا اذا وضعت القطعة في يد الصانع

78
00:27:44.100 --> 00:28:05.750
في لمحة يعني في لمحة في وقت قصير يعرف هذه ليش تصلح تصلح لكذا وش معيارها وش اللي يمكن يخدم منها ينفع فيها وش اللي ما ينفعش اذا اعطيت ثوب يعني قطعة قماش صانع خياطة

79
00:28:05.850 --> 00:28:21.750
انت قد تظن انه يصلح لكذا ولكذا ولكذا ولكن هو مجرد ما ان يلقي نظر عليه ويفتحه يقول لك هذا لا يصلح الا لكذا وكذا فالمسائل هذه خبرة لا تكتسب الا بكثرة الممارسة

80
00:28:21.850 --> 00:28:46.350
وتلقي الصلاة عن شيوخها اما ان مجرد انسان كما قلنا يجتهد بنفسه في آآ قراءة كتب هكذا ويحفظ مسائلها ثم بعد ذلك تأتي جواز الجديد لان النازلة لتأتي ليست هي نفس عين الناجية التي افترضها الشيخ الدردير الذي كان في عصره وحسب الظروف اللي كان عايش فيها

81
00:28:46.350 --> 00:29:03.200
تأتيك مسألة مشابهة لها ولكن قد تظن انها هي نفس المسألة الحكم والحكم ولكن تختلف لظروف اخرى ولسياق اخر ولقيود اخرى فهذا الامر لا بد من الانتباه اليه والاحتياطي له

82
00:29:03.250 --> 00:29:19.700
وهذا هو الذي من اجله يعني تبذل الجهود يعني الناس دون هذا خرق القتادة نحتاج الى صبر والى ممارسة والى يعني علم والى ما هو يعني الامر الهين السهل نعم

83
00:29:20.300 --> 00:29:38.800
قال وباكل من ولد للحالف بالا يأكل شيئا من طعام فلان دفع له اي للولد محلوف عليه شيئا من الطعام كرغيف وان لم يعلم الحالف ان المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف

84
00:29:39.000 --> 00:29:59.500
ان كانت ان كانت نفقته اي الولد عليه اي على ابيه الحالف لفقر الولد ويسر ابيه ولابد من كون المدفوع للولد يسيرا والا لم يحنث   ياي صوت النصرة هذي ان

85
00:29:59.850 --> 00:30:27.800
يعني شخص احلف قال والله لا اكل من جاري طعاما وعنده ابن من ابنائه دخل يبيت جارة اعطي كسرة خبز اعطي قطعة حلوى او شيء من هذا وخرج بها فلم وجد هزا الخبز وهزه الكسرة في يده فاكل منها

86
00:30:27.850 --> 00:30:44.800
قال ليا حنات كيف يا حنز انت قلت اه يمينك قلتها دي والله لا اكل من طعامي والان هذا ليس من طعامه وخرج من ملكه كانسان لما يعطي شيء ما زال في ملكه هو

87
00:30:45.100 --> 00:31:00.850
لم يعد في ملكه لو انه انسان قال والله لا ينتفع بسيارة فلان وفلان هذه السيارة تبعها والله ما لي شخص اخر وانت بعدين يعني اه شريت السيارة وانتفعت بها

88
00:31:01.100 --> 00:31:16.750
يعني لا تسمى انك انتفعت بسيئة فلان ولا ملك فلان لله الا ربي مثل ما سبق الى اشار واراد قصد عين هذه الصيغة لكن اذا كان اراد الملك فان بانتقال الملك يعني لا يحنث

89
00:31:17.000 --> 00:31:31.250
وهنا قال لا اكل من طعام فلان ما جاش من هذا الطعام بعينه لا اكل من طعام فلان وهذا الطعام عندما اعطاه للطفل للابن الصغير طفل ولا كبير ابن صغير

90
00:31:31.450 --> 00:31:51.800
يعني اذا اعطاه له خرج عن ملكه ومع ذلك قالوا احنا ثلابي لكن منا ولكن بشروط من هذه الشروط ان هذا المقدار الذي اعطاه يكون يسيرا. زي ما ذكروا المثال كسرة خبز او حلوى او شيء من هذا لا شيء

91
00:31:51.800 --> 00:32:12.300
كثير ما عطاهش يعني شوال من القمح ولا اعطاه مال كثير ولا كذا الشرط التاني ان تكون نفقة هذا الولد واجبة على ابيه امتى تكون النفقة واجبة على اذا كان الاب موسرا

92
00:32:12.350 --> 00:32:33.750
وكان الابن فقيرا غير قادر على الكسب لان القاعدة هذا في نفقة الاقارب انما قد الاقارب اللي هي نفخ على الاباء والامهات والنفقة على الابناء والبنات هذه نفقة تسمى واجب وجوب المواساة

93
00:32:34.050 --> 00:33:02.200
وليست الوجوب المعاوضة بخلاف النفقة على الزوجة نفق على الزوجة واجب وجوب معاوضة لانها مقابل الفراش مقابل تربية الاولاد ومقابل خدمة البيت الى اخره. فهي واجب وجوب معاوضة لكن نفق الواجب بسبب القرابة هي الواجبة للاباء على الابناء وللابناء على

94
00:33:02.200 --> 00:33:22.100
الاباء اي نفقة بسبب القرابة ووجوبها وجوب مواساة وليس وجوب معاوضة وش معنى وجوب مواساة معناها ان الابن كان عنده مال والله قادر على الكسب ما تجبش نفقته على ابيه يجب عليه ينفق عليه المال

95
00:33:22.150 --> 00:33:37.050
يعني الانسان يجب ان ينفق من ما له لا ينفق عليه وكذلك الاب لو كان انسان اب عنده مال وحالته باهية هل يجب على الابن ان ينفق عليه لا يجب على الابن ان ينفق عليه

96
00:33:37.150 --> 00:34:00.350
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ابدأ بنفسك يعني كان عندك شيء يعني خص به نفسك ثم على اهلك اللي هو الزوجة وكذا ثم بعد ذلك الادنى والادنى النفقة الاباء ونفقة الابناء هي نفقة مواساة

97
00:34:00.400 --> 00:34:24.450
ولان نفقة مواساة وليست معاوضة اذا كان لب عنده مال وهو غني لا تجب نفقته على ابنه وكذلك الابن حتى ولو كان صغير كان عنده مال فلا تجب على الاب الله من باب الاحسان. يجري يعني ينفق عليه من ماله. الانسان دايما لما يكون عنده مال النفقة من ما له او

98
00:34:24.450 --> 00:34:41.350
الا الزوجة فقط لانها نفقة واجبة عليها واجبة لها وجوب معاوضة ليس وجوب مواساة فهذا تفصيل في مسألة يعني تجب نفقاته قال يا احمد يا اكل من الطعام الذي اعطي لابنه

99
00:34:41.550 --> 00:35:04.350
بشرط ان يكون هذا الذي يعطي الابن يسيرا وبشرط ان تكون نفقة الابن واجبة على ابيه فقره وعدم قدرته على الكسب طيب ليش شم الفايدة الشرطين هادن كلام من الشوط الاول

100
00:35:04.450 --> 00:35:25.950
يعني ان يكون يسيرا لانه لو كان كثيرا اه لان اليسير من حق الاب ان يرده على الواهب. يبقى العملية شبه حاجة هذا وادع ابني نفقته واجب علي. فانت ما تجملش علي. من حقي ان يردني

101
00:35:25.950 --> 00:35:44.700
ياسر لكن الكثير ليس من مصلحة الابن ان يرد لان الاب زي الولي والولي لابد ان يتصرف لب ولي والولي لابد ان يتصرف في مصلحته المحجور عليه. فاذا اعطي للابن مال كثير

102
00:35:44.750 --> 00:36:07.700
فهل من المصلحة اه للابن ان يرد ابوه ما وهب له ليس من المصلحة لهذا لهذا السبب قالوا اذا كان الذي اعطي يسيرا فانه يحلف لك منه لانه من حقه ان يرده على الواهب على الجار هذا

103
00:36:07.800 --> 00:36:22.850
ولما كان من حقه ان يرده على الجار معناه كانه طعامه. كانه طعامه يعني قعد قعد يملكه ما هو قال لي لا اكل من طعام فلان وما دام هو عنده صلاحية ان يرده عليه

104
00:36:23.000 --> 00:36:45.200
وهو في حكم آآ طعامه الذي لا يزال عنده ولذلك حنث اذا اكل منه ما دام يسيرا والشرط التاني ان تكون نفقة الابن واجبة على الاب. لماذا قال لانه اه لما تكون نفقته واجبة عليه

105
00:36:45.250 --> 00:36:59.950
لما يرد الكسرة لما يرد الطعام والكسرة هذه يقول هذا نفخته واجب عليه انت من جراءك ومن يعني اعطاك الحق في ان تعطيه انا اريد ان انفق عليه لا لا تعطيه

106
00:36:59.950 --> 00:37:16.850
عندها شيء ومن حقه ان يرد عليك هذا الشيء اليسير الذي اعطيته فكأنه لا يزال على ملكك ولذلك اذا اكل منه ابو حنيفة اما اذا اعطاه شيئا كثيرا ليس من مصلحته ان يرده فلا يحنط بالاكل منه

107
00:37:16.900 --> 00:37:30.450
واما اذا كان الابن لنفقته غير واجبة على ابيه لانه عنده قدرة على الكسب ولا لانه عنده مال وعنده غني ومستقل بنفسه فايضا لا يحنث ان اكل من الطعام الذي اعطاه له

108
00:37:31.750 --> 00:37:49.050
شيخ انا لماذا لم يعتبروا عدم علم الحالف يعني هو خداه منها من غير ما يعلم  اه لانه هذا هو كلامه وهذا يتبع في يتبع قاعدة يعني هل عبر بالمقصود ولا العبرة بالموجود

109
00:37:49.150 --> 00:38:09.750
يعني ان احنا يلعبها بالموجود. القصد لم لم يلتفتوا اليه. الموجود في واقع الامر في واقع الحال. هل هو طعام المحلوف عليه ولا مش طعامه وطعامه وما دام طعامه انت حلفت قال لك الا الا تأكل من طعامه فقد حمدت. فنظروا الى قاعة العبرة بالموجود. لان في كثير من

110
00:38:09.750 --> 00:38:29.750
المشابه لهذه تتجاذبها قائلتان هل العبرة بالمقصود او بالموجود؟ احيانا يراعون المقصود ويعذرون كلم ويجعل لقصده مدخلا واحيا لا يلتفتون الى قصده وينظرون الى ما وجد من حال يعني هل

111
00:38:29.750 --> 00:38:47.750
مثل القاعدة الاخرى هل الواجب الاجتهاد او الاصابة فاذا قلنا الواجب الاجتهاد فلا يشترط علمه لانه اجتهد واذا قلنا الواجب الاصابة فهو قد اخطأ لانه اكل من طعام آآ غيري من طعام محلوف عليه وهو حلف ان لا يأكل منه

112
00:38:48.100 --> 00:39:14.400
نعم قال ولابد من كون المدفوع للولد يسيرا والا لم يحنث اذ ليس للاب رد الكثير بخلاف اليسير فانه لم ما كان للاب رده فكأنه باق على ملك ربه والعبد كالولد الا انه يحنث باكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة

113
00:39:16.650 --> 00:39:33.150
العامل حتى هو مثل الابن الحلف يعني الا ياكل من طعام فلان وعنده رقيق اكل من طعامه فانه يحنث وهذا لا يقيد بالقليل وبالكثير لو عطاها حتى مال كثير واكل منه

114
00:39:33.300 --> 00:40:03.050
فانه يحنث وآآ بخلافه بخلاف الوالدين والزوجة ها هو بخلاف الزوجة يعني لو كان والوالدين لان لو اعطى آآ المحلوف عليه اعطى طعاما الوالدين الاب والام واكل منه لا احنا لماذا؟ لان آآ الابل لا يحجر على ابيه. ليس من حقه ان يحجب

115
00:40:03.050 --> 00:40:15.450
يقول له ما تعطوهمش من حقه ان يحج على ابنه الذي يجب له على نفقته يقول لا ما تعطوهش لان نفقته واجبة علي. لكن ليس ليس لكن ليس من حقه ان يحجر على والديه

116
00:40:15.600 --> 00:40:34.900
ولذلك يعني يملكون ولا يستطيع ان يرد يعني ما اعطي اليهم وانا جايه لم يحنث وكذلك الزوجة فانه لو اعطي لها شيء واكل منه فلا يحنث لانه لا يعني يجب عليه رده وليس من حقه ان يرده

117
00:40:35.750 --> 00:41:09.250
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف بالكلام مثلا ابدا اي في جميع ما يستقبل من الزمان في حلفه لا كلمه الايام او الشهور او

118
00:41:09.250 --> 00:41:30.950
او السنين حملا لالعن الاستغراق حيث لا نية يعني معروف عنا قال لي اذا كانت استوراقية للجنس من حيث هو تستغرب كل الجنس الرجال لما تقولوا الرجال او النساء او المسلمون وكذا

119
00:41:31.100 --> 00:41:45.400
هذه الاستغراقية تشمل جنس كل من هو مسلم وكل من هو رجل وكل من هو كذا وكذلك الايام تشمل كل الايام من اول الدنيا الى اخرها من الوقت اللي احنا فيه الى

120
00:41:45.450 --> 00:42:05.900
نهاية عمرة وكذلك السنين او الشهور او كذا واذا كان جاءتا بان هذه التي تفيد الجنس وتفيد الاستغراق وقال له اكلمه الشهور والسنين او الايام فانه يحمل على الابد ما عدش يصح لي كلمة

121
00:42:05.950 --> 00:42:20.750
لكن هذا كله دائما لا بد نقول ما لم يكن عنده نية او كان فيه انبساطة واقعية وتخصص هذا العموم الشامل الكامل واذا كانت هناك قرينة وكان هناك نية فانه يحمل عليها

122
00:42:20.950 --> 00:42:39.650
وتقدم على المدلول اللغوي هذا المدلول اللغوي لاستغراق الالة على الاستغراق انا بادلها في اللغة وهذا ما يأتيهش الا اخر شيء يعني اذا كان هناك مدلول اخر بالنية وبالبساط او مدلول شرعي فانه يقدم عليها

123
00:42:39.750 --> 00:43:04.450
زي ما يأتي في مسألة آآ يعني الهجران يعني الهجران الذكاء حملنا على الشرعية يحمل على ثلاث ايام ما نحملش على اكثر وهكذا نعم قال ولزمه ثلاثة اي ترك الكلام في ثلاثة من الايام او الشهور او السنين في حلفه على كايام

124
00:43:04.450 --> 00:43:30.950
تنكير لانها اقل الجمع ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه اذا تاب يوم اذا اتى بصيغة جمع وهذا كله يعني الحمل هنايا على المعاني اللغوية قال له اكلمه ايام بدون الاستغراقية بالتنكير هكذا

125
00:43:31.200 --> 00:43:48.400
فايام جمع نجول اللغة نقول الجمع هذا على ما يطلق وجمع عندهم اقله ثلاثة واكثره اذا كان جمع كثرة لا حد له واذا كان جمع قلة فهو من الثلاثة الى العشرة

126
00:43:48.500 --> 00:44:06.050
هذه القاعدة فيه عند اهل اللغة اذا كان قال اه صيغة يعني الجمع والاتياء بها على صيغة جمع القلة فيتحمل الايام من ثلاثة الى العشرة لانها قد الجمعة ثلاثة في اللغة

127
00:44:06.300 --> 00:44:27.650
واذا حملناه على المعنى الشريف يعني اثنان فهذا يبقى من الاثنين الى العشرة ولكن اذا كان مع صيغة جمع كثرة فانه لا حد له للعدد ولكن هم اذا قالوا اذا كان ما ذكرش قل الاستغراقية وقل الجنس

128
00:44:27.750 --> 00:44:51.100
وقال لا اكلمه اياما او او اشهرا ان جمع قلة اشهرا تحمل على اقل الجمع وهو الثلاثة نعم قال وهل كذلك ان يلزموا ان يلزمه ثلاثة ايام فقط في حلفي لاهجرنه واطلق حملا له على

129
00:44:51.100 --> 00:45:19.950
حملا له على الهجران الجائز او يلزمه شهر راعيا للعرف قولان  يعني اذا كان قال له ايش لا اكلمه لاهجرنه اجل ولاهجرن ولاتى بلفظ الهجر الهجران ولا اهجرنه فهل يحمل

130
00:45:20.050 --> 00:45:35.300
على الهجران الشرعي وهو ثلاثة ايام يعني المهجان المسموح به في عام وثلاث ايام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فوق ثلاث معناه ثلاث مسموح بها

131
00:45:35.350 --> 00:45:54.900
يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فمعناه الهجران بالمعنى الشرعي هو في ثلاث ايام وما زاد عليه فهو ممنوع واذا قال والله ساهجره فينبغي ان يقدم المقصد الشرعي هنا

132
00:45:55.000 --> 00:46:12.500
فيحمل على الثلاثة ايام هناك من قال يحمل على العرف لان كان في عرفم او هادي مسألة تابعة للعرف يعني يصح الانسان يفتي بها يقول لان اه اللي يحلف يقول والله ساهجر فلان قال الشيخ انا يحمل على شعر هل يحمل على شعر في

133
00:46:12.500 --> 00:46:33.750
يعني في عهدهم كان احدى عشر ممن يحمله المقصود الشرعي اللي هو ثلاثة ايام والا اذا كان واذا كان هناك عرف اخر في البلد لهذا القول متعارف بينهم فانه يقدم على زي ما تقدم في ترتيب محمل

134
00:46:33.800 --> 00:46:51.900
اه يا ايمن الفاظ الحلف العرف القولي يقدم ثم بعد ذلك العرف آآ الشرعي فهذا يعني مثال لان الانسان ما ينبغيش ان يعني يفتي بكل ما يجده منصوصا في الكتاب. واذا كان ضعيف حتى الشرح ربما ضعف بعد

135
00:46:51.900 --> 00:47:13.750
هل يحمل على شعره يحمل على ثلاثة ايام نعم قال ولزم سنة من يوم الحلف في حين وزمان وعصر ودهر ولا فرق في الاول بين تعريفه وتنكيره بخلاف الاخيرة فانه يلزمه في تعريفها الابد

136
00:47:16.950 --> 00:47:35.950
هذا قال له اكلمه حينا او لا اكلمه الحين قال اللفظ الاول لو الحين هذا لا فرق بين تعريفه وتنكيره سواء قال والله لا اكلمه حينا والله لو اكلمه الحين فكله محمول على السنة

137
00:47:36.550 --> 00:47:58.500
يعني تؤتي اكلها كل حين باذن ربها تأتي يعني في الغالب عنا الاشجار هذي كلها يعني تحمل في السنة مرة واحدة هاكاك كان اللفظ الحين تطلق عند اكثر اهل العلم على السماء. هناك من يحمله على ستة اشهر

138
00:47:58.700 --> 00:48:22.350
هناك من يحملها على الاقل مع الايام وهكذا مدلولة يعني مختلف فيه بين الحجاج هو اللي فيه المذهب يعني على ان الحين هي مقصود بها تحمل على السنة. هذا هو في الفقه المالكي ماشي على هذا في كلمة الحين في الايمان وفي غيرها

139
00:48:22.450 --> 00:48:39.050
الحين عندهم ما تحمل على السنة والخلاف فيها يعني كثير بين اهل العلم في المذاهب المختلفة. عليه معنى تحمل والالفاظ الاخرى اللي هي آآ دهر ولا زمان والا عصر ولا كذا

140
00:48:39.450 --> 00:48:59.350
قال لي اذا كان منكرها من غير الف ولام فتحمل على الشنب. والله لا اكلمه دهرا لا اكلمه عصرا لا اكلمه زمانا تحمل على الصنم واذا كان هي معرفة بالالف فهي مقبولة على الابد لا اكلمه الدهر

141
00:48:59.500 --> 00:49:16.200
لا اكلمه الزبالة واكلمه العصر تحمى على يعني الابد لكن هذا كله لا بد ان يقيد بما تقدم اذا لم تكن له نية اذا لم يكن هناك عرف قولي يا اهل اليمين في مثل هذا اللفظ

142
00:49:16.400 --> 00:49:41.900
اذا لم يكن هناك بساط يصفه الى اخره نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

143
00:49:41.900 --> 00:49:56.800
للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا