علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وضمنت هذا الذي تصرف لصالحه وهل تحنج هل يشترط في الحند ان تكون قد قد علمت اثناء الضمان انه يعني قريبة ولا صديقة ولا كذا ولا لا يشترط هذا منهم من اطلق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله وحنث بما اي بنكاح يفسخ ابدا او اطلع عليه قبل مضيه ففسخ او بتزوجه بغير نسائه اي بما لا تشبه ان تكون من النساء اللاتي شأنه ان يتزوج منهن لدنائتها انهن في حلفه لاتزوجن ان لم يقيد يمينه باجل ومعنى حنفه انه لم يبر فان قيد باجل حنف بانقضائه حقيقة. فان كان يمضي بالدخول او بالطول واطلع عليه بعد مضيه ان اطلق او اجل ولم ينقض الاجل الا بعد الا بعد المضي التصوير مسألة يعني لا اتزوجن وتزوجه بالفعل ولكن كان نكاحه فاسدا وهذا لا يخلو مما يقول لاتزوجن هكذا ويطلق ويقول لا تزوجن هذا الشهر وتزوج ولكن الزواج كان العقد فاسع النكاح فاسد واذا كان النكاح يعني آآ يفسد قبل الدخول ويثبت بعده قال لها اتزوجن وعقدت على زوجها وكان مثلا نكاح نكاح شر يفسد قبل الدخول ويتبع ويثبت بعده بالطول مثلا وقال لي اتزوج انا هذا الشهر وهو لم يدخل وهذا قد حدث لانه لم يسمى قد تزوج انقضت المدة من هذا الشهر وانقضت المدة وهو يعني آآ لم يتزوج بالفعل لان العاقل لما يكون فاسد كالعدم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا العبرة بالوجود الشرعي لا بالوجود في الواقع انسان قد يعمل عملا ولا يعتد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي فانك لم تصلي وصلى بالفعل لكن لما كانت الصلاة فاقدة اركانها وليست صلاة شرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لم تصلي فالمعلوم شرعا كالمعدوم حسا هذا قال لاتزوجن والعقد كان عقد يفسد قبل الدخول ولا يثبت الا بعده وهو لم يدخل حتى انقضت المدة هذا قد حديث واذا كان قال ايضا واذا كان هو يعني يفصل قبل الدخول ويثبت بعده وانقضت المدة بموجوع الدخول وهو لا يثبت بعده الا بالطول ولم يطل. فهو ايضا حديث واما اذا كان اليمين مطلقا قال لا اتزوجن ولم يحددها بوقت وعقد عقدا فاسدا وآآ يعني يا اما يرشد قبل الدخول ويثبت بعده بالطول وقد طال فقد صح النكاح وبر بيمينه ليتزوجن وما حددش بوقت وان كان في الاول يعني عقد عقدا فاجرا ما دام هو يثبت بالطول ويصح فقد صح لكن اذا كان نكاح يعني يفسخ ابدا قبل الدخول وبعد الدخول ويفرق بينهما زي نجاح المتعة ولنكاح المتعة هو نكاح الاخت ولا الخامسة ولا كذا الى اخره فهذا حتى لو كان اطلق وقال لاتزوجن مدة عمرة يبقى هذا نكاحه فاسد ولا ولا يسمى قد نكح ولا تزوج فانه حانية يعني اه دخل ولم يدخل قال او لم يطل العبرة في هذا هو بالمعنى الشرعي للنكاح فمن نكح نكاحا فاسدا فلا يعتد بنكاح وآآ عشناك فيها تفصيل اخر عين ما تندم. مهم قال اه او اه وحنف بما يفسخ ابدا او اطلع عليه قبل مضيه او بتزوجه بغير نساء اي اي بما لا تشبه او اطلع عليه قبل مضيه يعني اطلع على النكاح هذا قبل مضيه قبل ان يمضي لان اذا اطلع عليه قبل المضي مراتب نووية يمضي بالدخول ويمضي بالطول واطلع علي قبل مضيه لما يطلع لي قبل مضيه ما معنى هذا معناها بيفرق بينهما واذا فرق بينهم معناه لم يحصل لم يحصل نكاح وحنيذ في يمينه والاطلاع معنى يترتب عليه التفريق بينهما اذا حلف لا تزوجن وآآ عقد عقدا فاسدا هذا العقد يعني يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده فاذا لم يطلع عليه حتى مضى الوقت لان فيه ليثبت مضي الوقت بمضي الوقت يثبت لكن اذا اطلع علي قبل مضي الوقت هل يسمح له بالمضيء ويقول اخليه يمضي الوقت ويطول باش نصحه النكاح فهذا لا يجوز لان هذا فيه تواطؤ على الرضا بالفساد والرضى بالفساد الفساد لا يقر عليه فماذا معنى؟ معناه اذا كان ويثبت بالدخول فاذا لم يطلع عليه حتى يعني ولد الاولاد في متلا في نكاح السر ولا كذا وان يصح النكاح لكن لو اطلع عليه قبل ذلك نقول لا نغض النظر عليه ونخلوه حتى يطول وهو يريد الاولاد والنكاح بعد هيك يصح هذا حرام لا يجوز كان هذا تواطؤ على امضاء الفاسد وغير جائز فاذا يعني هذا مقصوده اذا اطلع عليه مم قال ان لم يقيد يمينه باجل ومعنى حينثه انه لم يبر فان قيد باجل حنف بانقضائه حقيقة فان كان يمضي بالدخول او بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر ان اطلق. او اجل ولم ينقض الاجل الا بعد المضي يعني هذا هو كلام نصف كلامي كله نقرره اذا كان هو مؤجل باجل عند فسحة لا يتأجل. فاذا صح النكاح قبل الاجل مر بيميني واذا اطلع على النكاح قبل الاجل وفسخ فهو لم يمر بيمينه واذا كان المدة مطلقة من غير تقييد فاذا اطلع عليه وفرق بينهما فلا يبر بيمينه واذا لم يقطع لم يطلع عليه وهو غير مؤجل باجل واستمر في النكاح حتى ولد الاولاد وصح النكاح فقد بر بيمينه وهكذا نعم قال وحنف بضمان الوجه في حلفه لا اتكفل بمال لا في مسألة اخرى ايضا اذا تزوج ليتزوج بغير نساءه بما لا تشبه بغير نساء قال والله لتزوجن وتزوج مرأة دنيا لا تساويه يعني بالنسب ولا في الحسب ولا هو من يعني اصحاب الهيئات والمروءات والديانة وكذا فتجوع مرة اخرى اما اه كتابية واما دنيئة يعني المذهب المالكي عند الكفاءة هي في الدين يعني والكفاءة تقوم على الدين هذا اساسا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين بذات الدين تربت يداك وغير المالك من المذاهب يعني يجعلون الكفاءة في النسب وفي الحسب وفي الشرف وكذا وحتى النسب والشرف والحسب هو له اعتبار في المذهب المالكي لكن مقدم عليه الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين واذا هو تزوج بغير نساء مما لا تشبه نسائه مما لا العادة وان لا يتزوج بها فهي مدنية اما لانها كتابية ولانها قد يعني ما هيش ذا الدين والا لانها لا تساويه في الحسب وفي النسب عندما يرى من يرى ان الكفاءة في النسب وفي الحسب لا يبر بهذا الزواج ويعد كأنه لم يتزوج فلابد ان يتزوج الزواج المعتاد في حقه بما يشبهه هنا يعتبرو حتى الفقيرة غير اه كفئية وفي هذه المسألة تعد هنا لان الحنة يقع بادنى سبب هذا من باب الاحتياط في الحلم يتبع القاعدة السابقة اه في عنا يعني الحنت يقع بادنى سبب كمن حلف والله لا اكل الرغيف فانه يحنث باكل كسرة منه والحين جاد يحصل بانها سبب احتياطا للتحريم زي ما سبق وان البر لا لا يحصل الا باكمل الاسباب واتمها والتحريم والحنت يحصل باقلها وادنى عندما يبقى ايضا يتسابق الكلام عليها ولذلك اعتبروا هنا كل نقص في الزوجة اعتبروه كان هو لم يتزوج. لم ينظروا الى فقط يعني الكفاءة بمعناها في باب النكاح ان تمثل في الدين ومع ذلك يمكن غض النظر عليه ولا يرد به لانه عندما يتكلمون في الكفاءة يتكلمون في رد النكاح اذا كان انسان تزوج اه سفيه ولا تزوج من غير كفأ ولا كذا يتكلمون في عرض النكاح ليرد ولا يرد لكن هنا في مسائل هنا في مسائل الحلم يعني ادنى سبب يلاحظ وانه يحنت اذا آآ اختل شيء من آآ الصفات التي عادة آآ يتزوج فيها مثله فاذا كانوا حتى يعني الزوج بها فقيرة ولا آآ ما يشفي مستواه في الحسب ولا في النسب ولا لا في الدين ولا في اي شيء من هذه المسائل بل ربما بعضهم ينظر حتى الى بعض العلماء المالكية نظر حتى الى انها تساوي زوجته الاخرى لاجل ان يغيظها ربما لانها حامل على اليمين كانه اغاظتها فلا بد ان تكون في مستواها يعني في الجمال وفي الحسب وفي النسب وفي كذا فاذا كانت اقل من ذلك فانه يحنث هكذا نعم قال وحنف بضمان الوجه في حلفه لا اتكفل بمال لانه يؤول للمال عند تعذر الغريب. ان لم يشترط عدم الغرم عند تعذره والا فلا لانه يصير ضمان طلب وهو لا يحنس به فان فان حلف لا اتكفل واطلق حنف بانواع الضمان كلها هذا واحد احلف قال والله يعني يا اضمن فلان بمال يعني لا اضمنه في المال لانه مجربة وهيدا انه يعني لا يفي وقال انا لا اضمنه بمال ولكنه ضمنه ضمان وجه الضمان كما هو معلوم ثلاث انواع ضمان بالمال ضمان يسمى ضمان غرم غرم المال وضمان وجه وضمان طلب ضمنوا بمعنى الكفالة وبمعنى الحمالة كلها بمعنى واحد حمالة وكفالة وضمان واحد يعني قال لك اه عض مني مشان بياخذ سيارة من البنك قال لك يضمني وقد تكون تضمنه انت ضمان غرم بمعنى انه اذا تأخر الدفع في اخر الشهر البنكي يبعث لك انت تدفع بالنيابة عليه هذا ضمان غرم ضمان وجه مش غرم اذا كان هو رأس الشهر ما جاكمش عيني نمشي نجيب لكم وجه نحطها قدامكم وانتم مالحومة نديرو لي يساعدكم معاه وقد يكون ضمان طلب يقول ان كان ما جاكمش اني اعمل جهدي معكم نبحث عليه ونمشي وندور ونسافر وكذا ونقول لكم عليه هو وينه كذا الى اخره فهو ضمان غرم بالمال وضمان وجه وضمان طلب ومن غرب المال واضح انه يغرم فيه وضمان الوجه اصله انه يأتي بالشخص لكنه يؤول الى ظمائر المال واذا كان يعني جابلهم وتعذر اخذ المال منه فان الضامن بالوجه يغرم المال والاصل في هذا ضمان الغرم هذا الكفيلة انه يجوز ان يضمن يضمن المال قول الله تعالى في قصة يوسف وانا به زعيم يعني اذا كان يعني انا ابي زعيم انا به كفيل انا اضمنه انا اضمن يعني انه اعطيه حمل البعير فالغرض ان الحالف احلف انه لا يضمنه في مال ولكنه ضمنه ضمان وجه قال فانه يحنث. لان ضمان الوجه يؤول الى ضمائر المال اذا تعذر قال الا ان يشترط يقول يعني حلف انه لا يضمنه وفي عدمهم بالغرم وقال لكنني وقال آآ وضمنه وضمنه ضمان وجهه ويحلف يحنث بضمانه ضمان وجه الا ان يشترط يقول لكني لا اضمن اضمنه ضمان وجه فقط ولكني لا اغرم المال فاذا ذكر هذا القيد وهذا الشهر وانه ليحنث يعني حلفي على الا يضمن فلان وضمنه ضمن وجه وقيد الله من وجهه بانه لا يتحمل المال وانما يتحمل احضاره مثل لو حلفا لاضمنه لو حلف لاضمنه ثم ضمنه ضمان طلب فانه لا يحنث لان ضمن الطالب لا يتحول الى ضمان مال بخلاف ضمان الوجه يتحول الى ضمان مال ولذلك كان يحدث به الا اذا اشترط وقال اضمنه ضمن وجهه ولكنني لا اغرم المال لا يغرم المال فاذا ذكر ذلك فانه لا يحنث بضمان الوجه نعم. قال فان حلف لا اتكفل واطلق حنف بانواع الضمان كلها قال لا لا اتكفلوا به مطلقا ومع ذلك سواء كان ضمن وضمان غرم ولا ضمان وجه ولا ضمان طرب فكل اسمها تكفل ولذلك يحنث بكل انواع الضمة اذا كان يمينه مطلقة لا اتكفل به قال وحنف به اي اي بالضمان لوكيل عن شخص ولم يعلم بانه وكيله في حليفه لا اضمن له اي للشخص ان كان الوكيل المضمون له من ناحيته اي للشخص كقريبه وصديقه ولهذا واحلف انه لا يضمن فلان ولكن هذا فلان اللي يحلف انه ما يضمناش عند وكيل باع له واشترى له في شخص يبيع ويشتري مش لصالح نفسي لصالح الشخص الحلف انه ما يظمناش فانه اذا ضمنه يحنث اذا كان هذا الوكيل من جهة المحلوف عليه بمعنى من جهة مما قريب اما صديق عاطف يعني يتردد عليه معروف انه يعني من جهته فانه اذا ضمن الوكيل والوكيل عندما لا يشتري لنفسه وانما يشتري للمحلوف عليه واذا عرف انه من جهة فاذا كان هذا الشخص المعرفة وعدمها ربما يأتي خلاف فيها لكن واقع الامر اذا كان هو ملفنا لا يضمن زيد وزيد فيه عمر يبيعنا ويشري له وهذا الحالف اضمن عمره ما اضمنش زيد وفي واقع الامر عمرو هذا هو صديق لزيد ولا يعني من قريبة من عائلته وكذا فانه يحلق بضمان عمرو لانه في هذه الحالة كأنه ضمن زيدا ولان عمرو في الواقع هو يبيع ويشتري لصالح زيد وحلف انه وليض بن زيد فكأنه ضمن زيدا في هذه الحالة ولان عمر في هو يعني قريب وصديق او يعني من جهته فيحنث بهذه الصورة نعم قال وهل الحنس ان علم الحالف انه من ناحيته ليكون بذلك كانه علم بالوكالة فان لم يعلم فلا حنثى او الحينث مطلقا علم انه من ناحيته او لا تأويلان اما ان علم انه وكيل فالحنث اتفاقا ايوا يعني فاذا كان اذا كان علم انه وكيل لزايد اللي هو حلف ان لا يضمنه وهذا يعني احنا اتفاقا لان وكيله لان وكيله كهو ما في فرق لحاجة تقدمها للوكيل اذا تعلم انه وكيل فانك قدمتها للاصيل لكن اذا لم يعلم انه وكيل هو في الواقع يعني قريب ليه وصديقه وكذا وانت حلفت على الاصيل انك انت لا تضمنه وقال العبرة بالموجود وليس الامر بالمقصود وممن قال لا اذا انت علمت انه من جهاده فانت يعني قد خالفت يمينك اما اذا لم تعلم فلا حرج عليك لانك انت حلفت على زيد وهذا اللي اشتراه وضمنته وعمرو وانت لا تعلمه فلا حنت عليك. فالمسألة فيها قولان لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنث الحالف المخبر بفتح الباء بقوله ما ظننته اي ذلك الشخص قاله اي ذلك الخبر لغير او لاحد بدون غيري لمخبر بالكسر متعلق بقوله اي بقوله لمن اخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد اسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لاحد كما اشار له بقوله في حلفه ليسرنه ولا يخبر به احدا فنزل قوله ما ظننته الى اخره منزلة الاخبار به ولو لم يقصده لان الحنث يقع بادنى سبب تصوير مسألة انا شخص عند شيء اراد ان يسره لشخص اخر يعني آآ خاص اتى الى شخص واخبره به واستكتمه وقال له لا تخبر به غيرك فحلف واستحلفه وقال لا اخبر به غيري. ان هذا سرك اه اذا كان يمينه بطلاق او راتب معين قال لا يعني اه لقد اخذته اذا لم تكوني انت اخذتيه فانت طالق اوفي عبده معين طالق فاذا كان الحلف بطلاق ولم يثق معين يعني وضعته في بئر لا يسمعه مني احد ثم ان الشخص طاح بالسر اخبر به شخص اخر غير الشخص الاول واطلعوا عليه والشخص الثاني لعلم بهذا السر اتى الى الاول الذي استكتم وحلف الا اخبر به احدا ولا اخبر به غيري واخبره به فالشخص الاول اللي حلف استكتم وقال والله لا يعني اخبر بغيري عندما سمع السر هذا من شخص ثالث ومن شخص ثان استغرب واستعجب وقال ما ظننت انه اخبر به غيري. يعني وانت عرفت كيف يعني ما ظننت انه اخبر بي غيري وقوله ما ظننت انه اخبر بغير هذا اظهار للسر. يعني كانك قلت هو قد اخبرني به وانتقد حلفت انك لا تخبر انه اخبرك به وقولوا يعني ما ظننت هذا يستلزم يعني انك قد نقضت يمينك وقلت لانك قلت لا اخبر غيري وآآ لجأ من قولك ما ظننت لجأ منه انك افشيت السر اعلمت غيرك بان هذا الشخص ان هذا السر قد قيل لك من قبل فيحنث بذلك بقوله ما ظننت انه اخبر غيره واخبر به غيري نعم قال وحنف بذهبي اي بقوله لزوجته مثلا اذهبي او انصرفي الان ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر اثر اي عقب حلفه لا كلمتك حتى تفعلي كذا لان قوله لان قوله اذهبي كلام قبل الفعل ايوا واحد قال لزوجته لا اكلمك حتى تفعلي كذا ما فيش كلام ما يكلمكش الليل يعني اه ليحصل كذا وكذا متابعة الاطفال للمدرسة تمشي للمكان الفلاني الى اخره قال هكذا والله لا اكلمك عن تفعل كذا ثم في نهاية كلامه اذهب الى خلاص يعني الله يكلمك حتى فكان اذهبي الان وقوله اذهب الان هذا كلام وصحيح ربما لا يقصده لا يريد من هذا الكلام ومجرد زجرها اذهبي ونريد بالكلام انه يعني الكلام المعتاد اللي يحصل بين في الاسرة قال اذا يحنث بهذا بقوله اذهبي ولو لم تكن هي ولو لم يكن هو معتاد هو الكلام المعتاد لان الحنك يحصل بادنى سبب فحمل على الحد الادنى اه لان لغة يسمى كلاما قولوا اذهب يسمى كلاما وجانب الحنط دايما يحتاط فيه يعني يحصل بادنى سوا كما تقدم قال اكل هذا الرغيف واذا اكل منه كسرة حديثا ولذلك حنثوه هنا بقوله اذهبي وان لم تكني كلاما معتادا في العرف. لان الصيغة صيغة حنف نعم قال وليس قوله اي قول المحلوف على ترك كلامه لا ابالي بك بدءا يوجب حل اليمين لقول اخر في حلف لا كلمتك حتى تبدأني للاحتياط في جانب البر وليس علمة وليس ايه؟ ما في ما سمعتكش. وليس قوله لا ابالي بدءا لقول اخر لا كلمتك حتى تبدأني. ايوا شخص قال لي شخص اخر والله لا كلمتك ولا اكلمك حتى تبدأني انت بالكلام والشخص المحلوف وعليه قال لا وبالي احلف ولا ما تحلفش لا ابالي بها. يمينك بمعنى اني لا اكلمك لا ابالي بهذا فهل يمر الحالف ونعدوا هادي كلمة الاوبي نعدها كلاما زي ما عديناه قوله السابق في المسرح السابق اذهبي وحنثناه بيه عندنا كلام قال لا هظاك يعني الحلث يحصل بادنى الاسباب نكون في جانب البر فلا يمر بيمينه لانه قال له اكلمك حتى تبدأني ولو عدناه كان ما عدينا كلمة له بقى لان هو بر بيميني والبر في اليمين لا يحصل الا به اتم الاسباب واتم الاشياء واكملها وذلك لا يبر بيمينه بقول المحلوف عليه لا ابالي. بل يعني هذا لا يسمى كلاما وآآ يبقى هو يعني لا يبر بيمينه حتى يبدأه بكلام اخر نعم قال وحنف بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري بالاقالة في حلفه حين سأله المشتري حطيطة شيء من الثمن لا ترك من حقه شيئا ان لم تفي قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به الا ان يدفع المشتري ما رقصت ومفهوم ان لم تفي انها ان وفت بان كانت وقت الاقالة قدر الثمن فاكثر فلا حنثا حلف له قال له يعني نبيع لها سلعة ومقبضش تمنها فالمشتري قال له اعمل معروف حطه عني بعض التمن علبة غالي انت باعت لي بمية وهي بتساويش مية قطعني بعض التمن قال عملهم تسعين مثلا وحنا في قال لا حطوا عنك شيئا. لابد من اه تدفع المئة كاملة ثم بعد ذلك ما تمتش البيعة انتهوا الى الاقالة يلا رد لي السلعة ورد لك الثمن واذا حصلت الاقالة والمشتري رد السلعة فاذا كان عند السلعة وقت الاقالة لما ردوها قيمتها يساوي المئة يحلف ان لا يحط منها شيئا لا يحنث في يمينه لكن لو كانت السلعة نقص سعرها كانت تساوي مئة عند البيع ولذلك عند الاقالة تسعة وتسعين في هذه الحالة يسمى قد حط عنه شيئا من الثمن لانه كانه قبض تسعين ولم يقبض المئة وهو حلف انه لا يقبض المال الا كامل لا يقبض الا مئة فاذا كانت السرى وقت الاقالة تساوي اقل من قيمتها يوم البيع فانه يحنث قال لا ان اخر الثمن في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حق فلا حنث على المختار لان الاجل انما يكون له حصة من الثمن اذا وقع ابتداء. واما بعد تقرره فليس من الوضيعة. بل من حسن المعاملة معاملة ايوة اذا كان مثلا قال لا يحط عنك شيئا قال له ساعدني ونزل عني في مهتمة قال له حط عنك شيء من الثمن ولكن مع ذلك بدل ما كانوا متفاهمين متوافقين على ان يتفرعوا يدفع له المال كله دفعة واحدة بالحاضر ساعده واجلى له بعض الاقساط قال ادفع الجزء الان وجزءه بعد شهر وبعد سنة وكذا فهل التقسيط هذا يعد حطيطا بناء على ان يعني الاجل له حصة من الثمن لانه كنت لما تبيع سلعة بالحاضر السلعة بالحاضر قد تكون تبيعها انت بعشرة ولكن لو يؤتيها بخمسة عشر فالاجل لو حصل من الثمن واذا انت اجلت لا كان لي حقق خمستاشر فانتقدت عنه من التمن. فالتحنت بهذا التأجيل قال لها لا يا احمد بها التأجيل لماذا قال يعني الاجر لو حصل الثمن هذا اذا وقع ابتداء عند اول البيع هذه السلعة بعشرة بالحاضر وخمسة عشر الاجل. الاجل لو حصل متفق عليها بانه جمهور العلماء بعدها كلها الاربعة تقول بها الرجل لو حصن الثمن ليس فيها شيء من الربا ما دام مدخول عليها من اول الامر واختار المشتري ان يشتري بالاجل بازيد فلا حرج في ذلك لان انما البيع عن تراض. والاجل بيع للاجل يعني جائز بالاتفاق فالثمن بهذه الصورة جائز طيب اذا كان هو اجل له بعد ما اتفقوا بالحاضر واجل واجلة هذا الاجل يسمى حطيطة من الثمن لانه بدل ما كان ياخد من حقه ياخد خمستاشر هو اخذ عشرة فقط يلا لان الاجر حصمت اذا كان في ابتداء البيع لكن اذا حصل اذا حصل في الاثناء وهو من حسن المعاملة والمعروف واليك لا يجوز اذا كان في وسط الاثناء يعني آآ كأن السلعة مؤجرة الى شهر وعندما انتهى الشهر اه ما اراد ان يؤجل له اجلا اخر وقال له زدني عليها عشرة وعشرين ما يجوزش يدخل في الربا لان التأجيل في بعض البيع في اثناء المدة لابد ان يكون من المعروف وحسن المعاملة لا يكون بمقابل اذا كان بمقابل فيدخل في باب الربا المحرم يعني وذلك ما كانش هذا لا يسبب له الحنت اذا كان التأجيل كان في وسط المدة ليس في ابتلاء البيع لا يسمى يعني فما الثمن ولا يسبب حنثه نعم قال ولا اندفن مالا ثم طلبه فلم يجده حال طلبه ثم وجده مكانه الذي دفنه فيه اولى في غيره ان كان من متعلقاتها في حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد اخذتيه. لان انه ان كان اخذ لم يأخذه غيرك فان وجده عند غيرها حنف ان كانت يمينه بطلاق او عتق معين يعني اذا كان دفن المال في مكان وبعدين نسي وضاع كل ما فتش عليه ما عاش لم يجده فتوجه للزوجة على طول وخلاص يعني ما هذا كثير من الناس يا تبقى عندهم حمقات مشاكلهم دايما يردوها للزوجة يرتبها ذلك ايمان وحين ايمان طلاق طب قال الزوجة لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع. خصومة حصلت ولا هو مشكلة وقعت له ويحشر فيها الزوج عياله لا ناقة فقال لقد اخذته قال ما تجيش وفي المكان اللي حاطة فيه ومتوقعة فيه قال قد اخذت ثم بعد ذلك وجده تصوم في مكان هذا نفسه ولا في مكان اخر قال لا يحنث بذلك لماذا لا يحنث لان لان يمينه لقد اخذت يعني كأن بساطها وسياقها وسببها الحال من عليها يعني حطيته في مكان ومعاشه لقيته واذا كان خداها حد فالذي اخذ هو انت وبعدك وجده في المكان وتبين انه لم يأخذه احد فمنهم مترتبة على سبب على بساط اذا كان هو مأخوذ فانت اخدتي وفي الواقع غير مأخوذ بل هو موجود في هذه الحالة لا لكن اذا كان وجده قد اخذه احد فانه بعد ذلك حتى ولو لم يكن الزوجة وقال لقد اخذته فانه يحنت بذلك لانه ثبت انه قد اخذ نعم. قال فان وجده عند غيرها حنكة ان كانت يمينه بطلاق او عتق معين وكان في مرافعة اذا كان في الاستفتاء تقبل نيته قال اني ما قصدتش ان يعني اذا كان اخذ هي اخذته اذا اخذها اخذه غيرها فلا اقصدها بالطلاق واذا جاء مستفتي يقبل في الفتوى ولكن في الترافع اذا رفع واقيمت عليه البينة عند القضاء بحلفه بالطلاق وعتق العبد المعين فانه يلزمه اذا كان وجده عند غيرها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنف زوج بتركها اي الزوجة عالما بخروجها بلا اذن واولى ان لم يعلم في حلفه لا خرجت مثلا الا باذني. فليس عليه بخروجها اذنا منه فان اذن اشترط علمها باذنه كما مر قال لا تخرجي لا الزوجة قال لا تخرجي الا باذني وهي خرجت من غير اذنه فانه يحنث لان هذا مقتضي يمينه ما تقولش الا باذنه خرجت من غير اذنه وسواء كان هو علم اذا كان علم اذا كان لم يعلم ويحنث لانها وقع عليها المحلوف لا تخل به الدين واذا كان علم بخروجها فهو من باب اولى واذا كان قال لها لا تخرجي الا باذن وهي خرجت واذن لها ولم تعلم باذني قال وبعدين قال لها اذنت وهي ما سمعتهاش تتكلم بكلام ماني في سره لم يبل ولم تسمعه وخرجت بناء على انها عاصية له ولم تسمع اذنه فانها تحنس لانها تسمى خلت بغير اذنه ايضا قال لا يحنث من حلف لا يأذن لزوجته الا في كذا كبيت ابيها. ان اذن لها في الخروج لامر معين مما حلف عليه كبيت ابيها فزادت على ما اذن لها فيه بلا علم منه حال الزيادة فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنفه فان علم حال الزيادة حنف لان علمه بالزيادة حالها اذن منه فيها. وقد حلف على المنع منها اذ الموضوع انه حلف لا يأذن لها الا في نوع معين فليست هذه المسألة من من تتمة ما قبلها. بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم قال لا تخرج الا باذني وهاديكا قلنا اذا خرجت سواء علم او لم يعلم يحنث لكن هذه مسألة تانية قال لا تخرجي الا اذا اذنت لك الى المكان الفلاني. يعني لا ادم لك كان يقول لها لا اذن لك بالخروج الا الى بيت ابيك واذن لها بالخروج الى بيت ابيها ثم هي زادت بعد ذلك ذهبت الى مكان اخر فاذا كان هو لم يعلم بها هذا لا يحدث واذا علم بانه قال لي لا ادعو لك الا الى بيت ابيك وهو لم يأذن الى بيت ابيها فاذا لم يعلم فهو باقي على شرطه الذي ذكره في يمينه لكن اذا علم انها ذهبت الى مكان اخر الى السوق ولا الى جيرانه والى غير ذلك فعلم هذا يعد اذنا منه هو حلف قال ما اذنش الا لبيت ابيه فلم يعلم انها ذهبت الى السوق معناها كأنه اذن بالذهاب الى السوق فهذا يخالف يمينه فيحنت فالعلم هنا له اعتبار بخلاف المسألة الاولى لا تخلو الا باذني العلم ليس له اعتبار سواء علم بها ولم يعلم اذا خرجت بغير اذنه يا احمد لكن اذا كان احلف لا على ان تخرج الى بيت واحد فقط معين وبعدين هي زادت عليه فاذا كان هو علم بالزيادة يحدث لان العلم بالزيادة يعد اذن زايد على يميني واحلف ما دمش الا لبيت فلان فهي ذهبت الى مكان اخر مجرد علمي بذلك يعد قد نقض يمينا وخلفها ولكن اذا لم يعلم هي ذهبت من رأسها ولم يعلم فهو ما باق على يمينه لانه لم يأذن لها الا في هذا المكان المحدد نعم قال واما لو حلف لخرجت الا باذني فاذن لها في امر فزادت فالحنس مطلقا. علم بالزيادة او لم يعلم اذ لم يأذن لها اذ لم يأذن الا في خاص لا في الزائد عليه وقيل لا يحمل مئذن اذ لم يأذن اذ لم يأذن الا في خاص لا في الزائد عليه وقيل لا يحنث مطلقا وان يضع الصيغة الاخرى قال لا تخرجي الا باذني واذن لها في المكان الاول اللي قبله والله لا اذوا لك في الذهاب الى بيت ابيك. هذيك مسألة واحدة وذهبت الى بيت ابيها ونزلت عليها فاذا علما بالزيادة حدث هذا لم يعلم لا يحدث لكن هنا قال لها لا تخرجي الا باذني واذن لها في مكان فزادت ذهبت الى مكانها غير المكان الذي اذن لها فيه فانها تحنس فمن علم ولم يعلم وقيل لا تحنت والمشهور هو الاول ولكن هذه المسألة ربما بعض المالكية يقيدها لما يقول الرجل لزوجته لا تخرجي الا باذني فانها اذا خرجت بغير اذنه يحنث ذاك هل يستطيع ان يتحلى من يمينه لان كثير من الناس يحلف ويحصل في اليمين هذا ويتمنى انه يتخلص منها لانه قد يكون قالها في وقت يعني دعت له كان لي سبب او كان يعني هو غاضب او كان كذا ومع التالي يتحسن الحال بينه وبين زوجته ويتمنى انه يتخلص من هذا اليمين وما يحجرها يحجج عليه هذا التحجير الشديد فهل يستطيع ان يتحل من يمينه ويعطيها الاذن او لا اللي ذكروا انه يستطيع في هذه الصيغة اذا كان قال لا تخرج الا باذني ثم بعد ذلك اراد ان يرفع هذا الحظر ويقول لها اذنت لك ان تخرج بغير اذن فلا ان تفعل ذلك عنده ان يتحل من يمينه ويتركه نعم واما لو حلف لا خرجت الا باذني فاذن لها في امر فزادت فالحنس مطلقا. علم بالزيادة او لم يعلم اذ لم يأذن الا في خاص لا في الزائد عليه وقيل لا يحنس مطلقا لان المعلق عليه وهو الاذن قد حصل ولا دخل للزيادة في الحنث ولا عدمه الا ان يقول لها لا اذن لك في غيره. والا حنث مطلقا لا خرجت الا باذني واذن لها الى بيت ابيها خرجت الى بيت ابيها وزادت ذهبت الى السوق الى مكان اخر قال مشهور انه يحنث يعني في هذه الزيادة لانه اذن في شيء معين وهي ذهبت الى غيره هذا هو المشهور وقيل يا حنث لانه حصل في الجملة وهي خرجت باذنه وهذا قال ما لم يقيد يقول يعني لا تخرج الا الا باذن المكان الفلاني واذا خرجت الى غيره في هذه الحالة اذا قيد فانه يحنث بالاتفاق قال وحلف بعوده اي الحالف لها اي للدار على وجه السكنى بعد اي بعد خروجها عن ملكه بملك اخر بالاضافة والباء ظرفية اي حال كونها في ملك شخص اخر في حلفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه او ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها ايه هذا الاشارة عين المكان يعني هذه الدار لا يسكن هذه الدار هي يعني من سواء كانت الدار في ملك محمد ولا خالد ولا في ملك هو ثم تحولت من ملكه او ملك محمد وخالد وباحها الى شخص اخر فهل يجوز له ان يدخلها وهي في ملك شخص اخر غير الشخص الذي كانت في ملكه وقت الحلف اذا دخل في ملك شخص اخر ولا يحن قال يحنث والسبب فيه هو التعيين بالاشارة لان هذه تشير الى الذات واليمين ينتقل مع الذات يعني لانه لم يقصد يعني لا اسكن اقتران المكان بالشخص لو كان مفيش الاشارة ولا اسكنوا دار فلان مثلا وبعدين فلان باع الدار شخص اخر فانه لا يحنث لكن لما قال هذه الدار فهذه الدار سواء كان يملكها فلان ولا علان ولا بيعت ولا وهبت ولا رؤيت كلها اذا دخل فانه يحنث لاليمين متعلق بعينها من متعلق بعينها بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت نو بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا