﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.000 --> 00:00:45.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.200 --> 00:01:04.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل في النذر واحكامه النذر التزام مسلم فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو اسلم

4
00:01:04.850 --> 00:01:32.450
لكن يندب بعد الاسلام انتقل المصنف انتهى من باب اليمين وذكر بعده باب النذر من باب النذر هو لصيق بباب اليمين انها تبع بعض الكتب تترجم لهما ترجمة واحدة باب اليمين والنذر

5
00:01:33.650 --> 00:01:58.350
ولان كل كلا منهما فيه التزام اليمين فيها التزام والنذر فيه التزام والنذر معناه لان النذر معناه هو الالزام ومعناها الايجاب لا ما الانسان يقول نذر بشيء على الزم نفسه به واوجب اوجبه على نفسه

6
00:01:59.350 --> 00:02:30.150
وهذا اصله في اللغة وتعريفه الشرعي له تعريفان تعريف بالمعنى العام وتعريف بالمعنى الخاص ذكرهما ابن عرفة اه التعريف العام هو ايجاب لامرئ على نفسه لله امرا الامور عام لما يوجب اي انسان على نفسه

7
00:02:30.250 --> 00:02:51.250
لله سبحانه وتعالى امرا هذا يسمى نذر ولما يقولوا اوجب على نفسه امرا معناه يدخل فيه كل امر اوجبه على نفسه سواء كان اصل حكم يعني الكراهة ولا الاباحة ولا الحرمة

8
00:02:51.600 --> 00:03:10.650
ولا الندم كله يدخل في هذا هذا تعريفه بالمعنى تعريفه بالمعنى ايجاب شيء مع نفسك سواء كان اصله مندوبا صيرت بالنذر واجبا او كان اصله مكرها فصار واجبا واصله مباحا

9
00:03:10.650 --> 00:03:37.200
صار واجبا هذا يعني كله يسمى نذرا بالمعنى العام ولكن نادر بماء الخاص وخاص بالزام الطاعة وجاب المندوبات الزام طاعة بنية قربة لا للامتناع واظفى هكذا الزام طاعة بنية قربة تزداد الانبطاع بنية التقرب الى الله

10
00:03:37.350 --> 00:03:55.000
نادي غرض اخر ولا ليس غردك في الامتناع لان تمنع نفسك منها. اما اذا اما اذا كان الزمت نفسك انت الزمت نفسك بطاعة وبقربة ولكن بغرض ان تمنع نفسك من فعل شيء

11
00:03:56.400 --> 00:04:09.650
يعني لازم تكون نيتك بنية قرب لله لا بنية الطاعة اللي انت الزمت نفسك فيها لابد ان تكون هي النية والغرض نية القربى الى الله سبحانه وتعالى والشكر والثناء عليه

12
00:04:10.050 --> 00:04:31.850
لا بنية انك بتمنع نفسك من فعل شيء يعني كلام فلان وكذا فعلي صدقة واذا كان نيتك الامتناع من فعل الشيء حتى ولو كان الفعل اللي بتفعله وطاعة قال هذا يدخل في باب اليمين وليس في باب النذر

13
00:04:32.200 --> 00:04:51.800
والنادر عنده بالمعنى الخاص هو ان تلزم نفسك بطاعة بنية القربى الى الله سبحانه وتعالى خالصة هكذا اما انسان يعني يتحصل على شيء يعني يفرح ناجح في الامتحان ولا شفي من مرضى ولا كده

14
00:04:52.100 --> 00:05:10.500
يقول علي صدقة ان شفاني الله علي الصدقة ان نجحت في الامتحان. يعني بسبب بسبب نجاحي في الامتحان يعني صدقة تعملها بعد النجاح وبعد الشفاء. فهذه مقصود من الطاعة والقرب الخالصة صرفة يعني

15
00:05:10.850 --> 00:05:28.750
بخلاف اذا كان علقته يقول لي اذا كانني نجحت نعطيه كذا الكنيسة يعني قرب خاص يأتي كلام علي هذا يسمى نادر المعاوضة وغير ذلك فالنادي اللي هو بمعنى الخاص هو ان يكون مترتب على طاعة بنية القربى لله سبحانه وتعالى

16
00:05:29.450 --> 00:05:53.700
ولذلك وبدأ المصنف كاع يلزموا مسلم مسلم كلف اه لابد شرط ان يكون مسلم شخص يقول الندم هذا يكون مسلم لانه قربى النذر قربى والكافر ليس من اهل القرى وكلف شاطئ مكلف

17
00:05:53.900 --> 00:06:16.350
لان الصبي والمجنون وكذا غير هم غير مكلفين لا يترتب عليه الزام لان معنى غير مكلف معناه لا يلزمه شيء. فيتناقض الكلام لما نقوله الزامه نقوله صبي كيف ان تذهبون تقول الزام ثم تقول للصبي؟ الصبي لا يلزمه شيء بالشرع

18
00:06:16.750 --> 00:06:40.400
هذا هو القيد التاني انه اجزاء مسلم كلف مفعول المصدر اللي هو الزام محذوف لم يذكره المصنف قدك ان تقدره بما يصيد التعريف بالمعنى الخاص او بالمعنى العام واذا قلت اجزاء مسلم

19
00:06:40.550 --> 00:07:00.500
كلف امرا وهذا يكون بالمعنى العام وهذا الامر لان الامر يصدق على المكروه ويصدق على المباح ويصدق على الحرام واذا قلت الزام مسلم كلف قربة معنى هذا يكون تعريف للنذر بالمعنى

20
00:07:00.600 --> 00:07:23.000
الخاص عندما ينصرف وينصب على الالزام بالقرب فقط اللي هي المندوبات ولا يدخل فيه المباح ولا يدخل فيه المكروه ولا يدخل فيه المباح ليش ما يدخلش المباح قالوا لان في تعظيم لما لم يعظمه الشرع

21
00:07:23.100 --> 00:07:41.700
لما انت تلزم نفسك وتصير المباح واجب بالنذر والالزام وكانك عظمت شيئا واعطيته اكثر مما اعطاه الشرع. الشرع جعله في رتبة المباح ولجعله في رتبة المكروه وانت عظمته وصيرته واجبا

22
00:07:41.900 --> 00:07:57.950
ولذلك لا يلزمك الوفاء به ولا يدخل في باب النذر اما من يعني عمم وقال يعني عرف النظر بالتعريف العام وانه الزام امر ايا كان سواء كان مباح ولا مكروه ولا حرام

23
00:07:57.950 --> 00:08:16.750
قاعد يستدل بضاعة الا حديث زي ما تقدم في مسألة الالفاظ الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فسمى معصية سماها نذرا لكن هذا الاطلاق

24
00:08:17.450 --> 00:08:33.600
الاسم لا يعطيه المضمون الشرعي زي ما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتابه سماه صلاة ولكن صلاة مضمونها الشرعي غير موجود غير متحقق فليست صلاة

25
00:08:34.000 --> 00:08:51.300
يعني اطلاق الصلاة عليه هذا اثما فقط فهي في الحقيقة ليس صلاة. وكذلك هنا لا نذر في من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فتسميته النذر مجرد اطلاق لا معنى له ولا ولا مضمون له

26
00:08:51.650 --> 00:09:13.750
ولا يسمى نذرا حقيقة وذلك الاستدلال فيه ضعيف الاستدلال على ان يعني يجوز ان نطلق النذر بالمعنى العام ويشمل اه المكروه ويشمل الحرام ويشمل المباح هذا ضعيف حجم الاستدلال عليه اه من نادى ان يعصي الله فليعصيه للاستدلال ضعيف

27
00:09:13.950 --> 00:09:37.700
لان اطلاق اللفظ هذا خادمة المضمون وخادمة معنى النذر فليس نذرا وذاك هو حرام يعني النذر بالمكروه والنذر بالمباح والنذر يعني الحرام لا يجوز في الصحيح انه حرام ونهى الشرع عنه

28
00:09:38.550 --> 00:09:57.400
لان فيه تعظيم لما لم يعظمه الشرع ويدل عليه حديثا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس وسأل عنه فقالوا هذا ابو اسرائيل نظر ان يقف يعني في الشمس يقف صائما

29
00:09:57.600 --> 00:10:17.000
لا يتكلم يعني وقت الصيام نذر ان يصوم ولا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس يعني ناظروا اشياء مباحة كلام مباح ولا الضل مباح والجلوس مباح نظرا يعني يحرم نفسه من ذلك

30
00:10:17.400 --> 00:10:38.550
ويكون صائما على هذه الصفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه فاقره على الطاعة وجعلها نذرا وقالوا عليا يتمها اما غيرها من الاشياء الاخرى المباحات

31
00:10:38.750 --> 00:10:57.950
فالزم نفسي بها يعني منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فليفعل خلاف ما الزم نفسه به يعني نذر مباح شيخ محرم الالتزام به هذا هو الصحيح هو منهم في خلاف يأتي ذكره

32
00:10:58.150 --> 00:11:24.350
قال الاكثر وظاهر الموطأ التحريم يعني ان الانسان ينذر فعل مكروه ولا مباح ولا حرام وما عليه صاحب المقدمات انه كهو نذر المكروه مكروه ونذر الحرام حرام ونذر مباح مباح

33
00:11:24.800 --> 00:11:42.950
ابن رشد في المقدمات جعل حكم كل واحد مثله اذا ندوت مباح فهذا مباح ندوة مكروه فهذا مكروه حرام فهو حرام لكن ظاهر الموطأ وما عليه الاكثر هكذا قال ما في الشرح يأتي

34
00:11:43.200 --> 00:12:10.750
الظاهر ان الظاهر فيه الحرمة حديث ابي اسماعيل في الصحيح  قال النذر التزام مسلم فلا يلزم الكافر الوفاء به ولو اسلم. لكن يندب بعد يندب بعد الاسلام عنده بعد الاسلام يعني اذا كان الانسان كفر

35
00:12:11.000 --> 00:12:27.900
ولا يطالب به في حال الكفر لان الكفر يتنافى مع القربى واذا اسلم يعني يستحب لو اندم له ان يوفي به لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:28.100 --> 00:12:43.900
نظرت في الجاهلية ان اعتكف في بيت المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك وان يقره وامر وان يفي به نعم. قال كلف لا صبي

37
00:12:43.950 --> 00:13:03.850
وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون وشمل المكلف الرقيق ولربي منعه في غير المال ان اضر به في عمله وعليه ان عتق مالا او غيره وليس للسيد ابطاله بخلاف غير النذر

38
00:13:04.300 --> 00:13:29.000
وشمل السفيه فيلزمه غير المال يعني ما دام مكلف مكلف يلزمه الندم وين مكلف الصبي لا يلزمه ويندب له ان يفي به بعد ان يفي به بعد البلوغ وقوله مكلف قال يشمل الرقيق لانه مكلف ويشمل السفيه لانه مكلف

39
00:13:30.350 --> 00:13:49.050
ولكن الرقيق اذا كان هو نذر ماذا يتعلق ببدنه وان كان يضر بخدمة سيده لو ان يمنعه منه كأنه صلاة ونذر شيء يعني يضعف خدمته له ان يمنعه منه وان نذر شيء يتعلق بالمال

40
00:13:50.050 --> 00:14:07.350
ومن حقه ان يبطله اذا ابطله خلاص انتهى ما عا شي يلزمها شي حتى بعد ان يعتق واذا لم يبطله وانما منعه منه من التصرف في ماله فانه يجب عليه ان ان يوفي به بعد ان يعتق

41
00:14:08.100 --> 00:14:32.750
هناك فرق بين ان يبطل النذر وبين ان يمنعه منه منعه اذا منعه من نذر مما يتعلق ببدنه هذا يسقط زي الصلاة ولا غيرها اذا منعه من ندر بمال اه لم يبطلوا وانما منعه منه

42
00:14:33.100 --> 00:14:54.500
فيجب عليه ان يفي به بعد ان يعتقل اذا ابطله قال لو ابطلته هذا ليس من مصلحتك فانه لا يجب عليه بعد ذلك ان يوفي به بعده عتق وكذلك السفيه يشمل يعني يصح يدخل في لانه مكلف له ان يعني يعقد عقد النذر

43
00:14:54.950 --> 00:15:21.500
ولكن لوليه ان يعني يمنعه منه النذر بالمال يعني هذا بشيء اخر له ان يعني يجب عليه ان يفي به وبالمال من حق الولي ان يمنعه منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

44
00:15:24.050 --> 00:15:49.250
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولو كان الناذر غضبانا خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه ان دخلت دار زيد فعلي كذا

45
00:15:49.500 --> 00:16:07.600
ومنه نذر اللجاج وهو ان يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا ان كلمت زيدا ويلزمه النذر وهذا من اقسام اليمين عند ابن عرفة. والمصنف يرى انه من النذر

46
00:16:09.950 --> 00:16:32.950
والنظر الخاص يعني نظام انه كلف المسلم انعدام مكلف يلزمه النذر مال العلي قال ولو كان غضبان وكان دجاجا فالواقع كله لا جا للغضب وكله نجس من الغضب يطفي فين؟ الغضب يدخل في

47
00:16:33.000 --> 00:16:52.200
ما داير لا جاج هلأ جاي الغرض منا انه الانسان يلزم نفسه بشيء ليس على وجه القربى وانما اغضبته نفسه فحالف ان يمنع نفسه من اجل الغضب او من اجل غيره

48
00:16:52.400 --> 00:17:11.400
من غضب من غيره فحلف على الا وان يمنع نفسه من زيارته او من كذا الى اخره وكله يسمى سواء كان دافع للغضب من تلقاء نفسه او من اغضاب غيره له لان يمنع نفسه من فعل امر من الامور

49
00:17:12.050 --> 00:17:31.000
ومن هذا اللجاج عند ابن عرفة من باب اليمين وليس من باب النذر وعند المصنف جعله من باب النذر يعني قال ولو غضبان فاختلف يعني قول ابن عرفة مع امام مشى عليه المصنف في التعريف

50
00:17:31.500 --> 00:17:51.600
ونذر الغضب او نادر اللجاج بناء على انه كما هو عند ابن عرفة توزن فيه كفارة يمين لا يجب الوفاء به لو كان الانسان يلزم نفسه شيء ثقيل عليه التصدق بماله

51
00:17:51.900 --> 00:18:11.450
اوه يعني صيام سنة وصيام شهر ها هو ماشي الى الحاجة وكذا بندر لجاج وبناء على انه من باب النذر زي ما ذهب المصنف يجب عليه الوفاء به يجب عليه ان يصوم سنة او يعطي مال او ثلث مال او

52
00:18:11.450 --> 00:18:31.400
امشي الى مكة الى اخره وبناء على انه من باب اليمين زي ما قال بعض اهل العلم وتكفيه كفارة يمين وبهذا قال ابن القاسم افتى لابنه ندى ندى دجاج على ان يمشي الى مكة

53
00:18:31.800 --> 00:18:51.750
في حالة غضب فافتاه بكفارة يمين وقال له افتيتك بقول الليث ابن سعد وبعض اهل العلم الشافعية وغيرهم والشافعي ربما كذا وحذر وقال له ان اوت لافتينك بقول ما لك

54
00:18:52.150 --> 00:19:11.100
انك لابد ان تمشي الى مكة ارى من مصلحة ان يفتي له بقوله ابن سعد لانه رأى ربما من ابنه انه ان افتاه بوجوب المشي الى مكة انه يسقط حرمة الشرع

55
00:19:11.400 --> 00:19:30.950
آآ عنده فلا يكترث ولا يبالي ولا يفي بنذره ويبقى متهاونا بحرمة الشرع من اجل ان يجنبه ذلك ويحافظ على لو على دينه افتوا بالقول الاسفل حتى يحفظه حرمة الدين في نفسه

56
00:19:31.400 --> 00:19:51.500
قالوا هذا هو السبب في هذه الفتنة ولانه ربما يقول قائل كيف اهل العلم يفتوا يعني اهلهم ولا لاولادهم بالله الايسر ويقولوا في العلم وفي الفقه وفي الكتب اقوال اخرى مخالفة وفيها تشديد عليهم

57
00:19:52.200 --> 00:20:09.100
ها هو هذا وجه يعني ان افتى ابنه بهذا القول حتى لا تسقط حرمة الشرعية. عنده لان علم منه ضعفه وانه ربما لا يكترث ولا يبالي والمفتي ينبغي ان يراعي

58
00:20:09.150 --> 00:20:34.550
المصلحة التي تصلح دين المستفتي اذا كان يعني هناك وجه لحمله وعلى ان يحافظ على حرمة الشرع وعلى دين الله سبحانه وتعالى نعم قال وان قال الا ان يبدو لي الا افعل او ان شاء الله او الا ان ارى خيرا منه اي من المنذور

59
00:20:34.750 --> 00:20:53.450
بخلافي علي كذا ان شاء فلان فبمشيئته من حل او عقد كالطلاق والعتق فان مات قبل ان يشاء او لم من ايش؟ من من من ايش؟ من من حل او عقد كالطلاق

60
00:20:53.500 --> 00:21:15.650
فان مات قبل ان يشاء او لم تعلم مشيئته فلا شيء على النادر اه يعني النذر هل ينفع فيه التعليق يقول عن الله علي ان افعل كذا الا اذا رأيت غير ذلك

61
00:21:15.900 --> 00:21:32.950
الا اذا شئتوا غير ذلك وان ينفع فيها التعليق هذا او الا ان يشاء الله يعني يعلقه على مشيئة الله وعلى مشيئته هو قال له هذا لا يفيد لا يفيده في النذر

62
00:21:33.550 --> 00:21:55.550
بخلاف اذا علقه على مشيئة فلان يعني الله علي كذا الا ان يشاء فلان واذا فلان لم يشاء لا يلزمه النذر وتعليقه على مشيئة الغير المسموح به في حلنا وعقدنا

63
00:21:55.800 --> 00:22:14.650
ونحل عصمة زي طلاق ولا عقد اه يعني عتق ولا كذا كله يفيده اذا علقه على مشيئة غير بخلاف تعليقي على مشيئة الله لان الاستثناء ان شاء الله لا يفيد الا في اليمين بالله كما تقدم

64
00:22:15.000 --> 00:22:37.750
وتعليقه على مشيئة نفسه ايضا هذا يناقض الالزام الذي هو الزم به نفسه انايا اوجب عن شي ان يفعل شيء ثم اسناده على مشيئته نقض لهذا الالزام. وذلك يعني لا يفيد الاستثناء المعلق بمشيئته هو

65
00:22:39.250 --> 00:22:59.900
قال وانما يلزم به اي بالنذر ما ندب اي طلبا غير جاز فيشمل السنة والرغيبة وسواء اطلقه فلله علي او علي بدوني لله ضحية او ركعة الفجر او الضحى او صدقة او عمرة

66
00:22:59.900 --> 00:23:21.600
او مشي لمكة ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح او علقه على واجب او حرام او مندوب او مكروه او مباح او غيرها نحو لله علي ان صليت الظهر في وقته او ان شربت او ان شربت خمرا او ان صليت الضحى او ركعتين بعد فرض

67
00:23:21.600 --> 00:23:47.600
في العصر او ان اكلت هذا الرغيف او ان شفى الله مريضي لاتصدقن بدرهم او لازورن وليا لله فيلزمه ان وجد المعلق عليه يعني هذا للنذر بالمعنى الاعم  الزم نفسه

68
00:23:47.950 --> 00:24:11.650
بيشيل علقه على شيء وان كان هذا شيء مباح ولا مكروه ولا حرام ولا مندوب المندوب الضحية والايام بركعتين وبسنة الفجر وغير ذلك او علق او عالامر مكروه لو اصلين ركعتين بعد العصر

69
00:24:12.050 --> 00:24:35.000
علقوا على حرام على حرام ليشربن الخمر هؤلاء يذبحن للقبر مثلا نحو ذلك ما شاء لي ربما هي شائعة في عند الناس النذر بالله الاشياء اللي يظنونها هي قربها في الواقع محرمات ومنهيئات

70
00:24:35.250 --> 00:24:56.000
يعني يذبح في الولي الفلاني يذبح في يديرو مصار وشي كذا ويذبحوا البل ويش كذا ويعينوا فيها قربات وطاعات وهي معاصي هذا كله يعني في النذر بالمحرمات سواء كان نادر بالمحرم ولا النذر

71
00:24:56.200 --> 00:25:20.100
بالمكروه ولا النادر بالمندوب ولا النادر بالمباح الى افعلن كذا ولازورن فلان ولافعلن كذا هذا كله يجب عليه ان يفي بي هذا بناء على ان نادر بمعنى العم يجوز بالتزام مكروه وبالمباح وبالحرام

72
00:25:20.450 --> 00:25:39.000
وقلنا الصحيح غير هذا الصحيح ان النذر هو التزام بالطاعة بنية القربة واما الالتزام بشيء اخر غير طاعة وبغير نية القربى من مكروه ولا مباح ولا حرام فهذا فيه خلاف الصحيح انه حرم موقعه الاكثر

73
00:25:39.350 --> 00:26:03.550
والقول في المقدمات انه ان كل نذر يعني كل نذر مثله. مثل النذر كان نذر يكون مكروه بمباح يكون مباح انه حرام يكون حرام وفي اول كلامه تكلم على صيغة النذر قال كان يقول لله

74
00:26:03.850 --> 00:26:22.650
علي نذر او علي نذر اوف علي كذا اه ولله كذا لله ان اتصدق او علي ان اتصدق حتى ولو لم يذكر كلمة النذر اذا كان قال لله وقالوا علي

75
00:26:22.800 --> 00:26:42.650
فانه يكفي في الالزام واذا كان النذر ايضا فانه يكفي في الالزام. وهكذا نعم قال ومفهوم ما ندب ان نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لانه لازم بنفسه

76
00:26:42.950 --> 00:27:06.900
ونذر المحرم محرم وكذا المكروه والمباح على قول الاكثر. وقيل مثلهما ولا قوي ولا اكثر المندوب النذر المكروه من حرام والمباح محرم على قول اكثر ما هو ظاهر كلام الموطأ في حديث الموطأ

77
00:27:07.250 --> 00:27:34.600
ولحديث ابي اسماعيل الذي ذكرناه نازل مندوب مندوب وقيل نظر كل واحد منا كمثلي وعن المكروه مكروه المندوب مندوب المباح مباح على كل حال يعني ما دام مكروه ما دام حرام عليه يجب لا يجب الوفاء به وانما يجب الوفاء بالطاعات

78
00:27:35.100 --> 00:27:55.950
وبناء على انه يعني على النذر بحملة عن التعريف العام وانه يعني المكروه الحرام لا يجوز الوفاء به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نادى ان يعصي الله فلا يعصي

79
00:27:56.300 --> 00:28:10.850
ما بين الاتفاق المعصية لا يجوز الوفاء به ولا يجوز الاتيان به وهذا المكروه هل يفعله لا يفعله؟ لكن الصحيح انه لا يفعله لانه لا يتقرب الى الله تعالى به المكروه

80
00:28:11.150 --> 00:28:26.450
والمباح يمكن ان يكون يجري فيه الخلاف هل يفعله ولا يفعله؟ بناء على انه حرام لا يفعله وبما انه مباح فانه يفعله في الخلاف يجري في نذر مباح لا غير هل يفعل او لا يفعل

81
00:28:26.550 --> 00:28:44.250
لكن المكروه لا يفعل والحرام لا يفعل ونذر الواجب تحصيل حاصل يعني لا يسمى نذرا من نذر ان يصلي الظهر فنذره لغو لا قيمة له لان الظهر اوجبه الله قبل ان يجيبه على نفسه فهو تحصيل حاصل

82
00:28:45.150 --> 00:29:16.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وندب النذر وندب النذر المطلق وهو ما ليس بمعلق على شيء ولا مكرر

83
00:29:16.400 --> 00:29:32.800
وهو ما اوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه او رزق ولدا او زوجة فنذر ان يصوم او يتصدق وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل

84
00:29:35.700 --> 00:29:57.800
ناظر النذر المطلق النظر المطلق هو الذي لم يعلق على شيء على فعل شيء وليس مكررا يعني مكرر يقول اني نصيم كل اتنين وكل خميس هذا نذر مكروه لانه فيه ثقل على النفس

85
00:29:58.050 --> 00:30:20.000
ولا يسمى نذرا مطلقا وكذلك المعلق على فعل هو يسمى معاوضة ان حصل كذا فاعلية هي كده ان نجحت في الامتحان اتصدق ببيع الدينار هذا ليس مطلقا النذر المطلق هو اللي يكون

86
00:30:20.100 --> 00:30:41.000
يعني طاعة لله مطلقة شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة شعر بها المسلم وكلف شعر بنعمة الله انعم عليك بالبصر بالسمع بالحفظ بالعلم بكذا بالمحافظة على الصلوات بالامانة بالصدق كذا

87
00:30:41.250 --> 00:30:59.800
على شيء وقع زي ما ذكروا مش عشي انت تطلبه على شيء وقع بالفعل تحصلت عليه نجحت وتعلمت والتزمت بامور فيها افرحتك واسرتك واردت ان تشكر الله تبارك وتعالى عليها

88
00:30:59.900 --> 00:31:25.000
وتلزم نفسك بطاعة لا يا علي ان اصلي وكذا ان اصوم يوما ان اتصدق بكذا ان وهب الله ولدا او اعطاني هذه النعمة وشفى مريضي وهذا هو النظر المطلق يعني على شيء وقع لا شيء انت تريده في المستقبل من اجل ان آآ تعطي عنه هذا النذر كأنه

89
00:31:25.000 --> 00:31:43.250
ومكافأة يعني هذا مكروه هذا النذر. ليس نذرا مطلقا نعم قال وهو ما اوجبه على نفسه شكرا لله على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه او رزق ولدا او زوجة فنذر

90
00:31:43.250 --> 00:32:05.650
ان يصوم او يتصدق وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل وليس شجاع شيء حصل  هكذا انشأ انشأن لله علي ان اصوم ثلاثة ايام. هذا هذا المطلق يسمى غير معلق على شيء

91
00:32:05.700 --> 00:32:29.300
نعم قال وكره المكرر كنذر صوم كل خميس اي الاقدام عليه وان كان قربه لثقله عند فعله فيكون الى عدم الطاعة اقرب ولخوف تفريطه في وفائه ايه مكروه الانسان يلزم نفسه

92
00:32:29.450 --> 00:32:52.350
عبادة يعني ثقيلة مكررة لان العبادة لابد ان يأتي الانسان اليها منشرح الصدر راغبا فيها بحيث يجد طعمها. ويجد حلاوة الايمان فيها لان ياتيها متثاقلا ولذلك يعني ليصلي احدكم نشاطه

93
00:32:52.400 --> 00:33:15.550
والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حبلا بين سارية في المسجد وسأل عنه سأل عنه قالوا هذا لزينب تصلي فاذا نعست تعلقت بي قال حلوه واذا نعصي انسان او يصلي عليه ان يترك الصلاة لانه لا يدري ما ماذا يقول. في الصلاة عليكم ان

94
00:33:15.650 --> 00:33:33.450
اه يعني ما تطيقون من العبادة ومن هذه الاوامر ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ولذلك مكروه للانسان يشدد على نفسه في اشياء يأتيها مكرها لانها قد يترتب عليها ان الانسان يكره العبادة وينفرها ويترك حتى الفرائض

95
00:33:34.250 --> 00:33:51.000
وليس عليه يعني القصد القصد تبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عليه يعني ان يواظب على الشيء الذي هو ليس فيه ثقة على النفس مش يفرط مرة يأتي بها ومرة لا يأتي

96
00:33:51.000 --> 00:34:10.800
كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة واذا التزم وطاعة التزمها وغضب عليها هكذا المسلم المكلف اللي هو حريص على دينه انه عندما يعني يدعون بطاعة قد تكون الطاعة هذه زي ما طلب الشارع

97
00:34:10.950 --> 00:34:30.050
ما يبداش هو بالاشياء الثقيلة الشديدة عليه. بحيث ينفر منها يبدأ بالاشياء السهلة الصغيرة القليلة ولكن يلتزم منها التزمه منها وعليه ان يحرص عليه ويديمه ولا يقطعه هذا هذه السنة في العبادة

98
00:34:30.200 --> 00:34:48.900
قال وفي كره المعلق كان شاف الله مريضي او ان رزقني كذا فعلي صدقة بدينار لانه كانه اتى به على سبيل المعاوضة للقربة المحضة تردد وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر

99
00:34:49.250 --> 00:35:10.400
ومحل التردد ان علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا فان كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما والظاهر الندب في الاول والحرمة في الاخير

100
00:35:13.300 --> 00:35:36.050
ولهذا قلنا ونذر المعاوضة وهذا هو النذر الشائعة عند الناس ان يعلق الانسان بعد الطاعة على حصول شيء يأتيه به غيره في الغالب هم يعلقونه على يعني حاجة يحتاجونها من الله سبحانه وتعالى

101
00:35:36.200 --> 00:35:55.650
ما دايرين شفى الله مريضي او نجحت في الامتحان وان تحصلت على الجائزة الفلانية فبالله علي ان افعل كذا هذا نذر مكروه من اهل العلم من يراه حراما لانه لان صاحبه

102
00:35:55.900 --> 00:36:16.900
نحى به مع الله عز وجل منحى المعاوضة والمكايسة والمساومة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكما ورد في الحديث انه نهى عن النذر وقال انه لا يرد من القدر شيئا

103
00:36:17.000 --> 00:36:36.050
وانما يستخرج به من البخيل فهذا هو حال البخيل وشأن البخيل انه لا يعطي شيء الا اذا تحصل على شيء مقابل له وهذا لا ينبغي للمسلم ان يكون يعني فعله وشأنه مع الله سبحانه وتعالى كذلك

104
00:36:36.450 --> 00:36:54.950
ليفعل هذا ربما ينقدح في ذهنه اذا هو تحصل على هذا الشيء ان النذر هو الذي وبهذا النجاح او النذر هو الذي اتاه بالزواج او الذي اتاه يعني بشفاء مريضي

105
00:36:55.050 --> 00:37:22.650
وهذا اعتقاد فاسد مذموم لا يحل للمسلم ان يعتقد ولا عاد الى شيء مقدرة في علم الله تأتي بمشيئته وارادته وفقا لحكمته بالغة التي يعلم بها ما يصلح عبده لانه يعني الله عز وجل آآ يأتي بشيء منازلة من يعني يريد ان يعاوضه ويريد

106
00:37:22.650 --> 00:37:46.250
يعني يكابر معه في شيء او يتعاقد معه في شيء هذا اعتقاد انه ما هوش صحيح وفاسد ولذلك بعض اهل العلم ذهب الى تحريم هذا النوع من من النذر نذر المندوب المطلوب والذي اثنى الله تبارك وتعالى عليه والنذر اثنى عليه والنذر المطلق

107
00:37:46.550 --> 00:38:03.250
ان يبدأ بالانسان وينشئه من تلقاء نفسه انا لله علي ان اصوم ان اتصدق ان افعل الطاعة الفلانية هذا هو الذي اثنى عليه الله تعالى من قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا

108
00:38:03.500 --> 00:38:30.200
وفي قوله ويعني وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا هو النادي المحبوب والمندوب والمرغب فيه ومن هذا الاخ المعلق على شأن الغير فان كان معلق على غير فعل الغير على مشيئة الله فحكمه كما ذكرنا حكم الكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. في الحديث الصحيح

109
00:38:30.500 --> 00:38:48.800
وان كان على فعل نفسه ان فعلت كذا فعلن علي ان افعل كذا وهذا لا يخلو من ان يكون فعله داخل في نطاق مباح او المندوب او في نطاق المندوب او المباح او المكروه

110
00:38:48.950 --> 00:39:08.800
او الحرم قال فان كان معلقا على فعل فعل نفسه وهو مباح فهذا له ان يفي وهو مندوب فهذا ينبغي ان يفي به اما الاخير اللي هو القسم الثاني لانه قسمه قسمين قسم مندوب هذا يفي به

111
00:39:08.950 --> 00:39:23.100
يعني علاقة على فعل نفسه وهو اما مندوب والا مباح والا مكروه والا حرام الاول اللي هو المندوب عليه ان يفي به. يعني قال اذا يعني علق قال اذا يعني

112
00:39:23.150 --> 00:39:45.750
قمت مبكرا لصلاة الصبح ولا اه قمت قمت الليل ولا كذا فالله علي كذا فهذا عليه ان يفي واذا علقوا على فعل نفسه من المباح ولا المكروه ولا الحرام والصحيح انه لا يفي به حرام عليه لان هذا نادى من نذر الحرام الذي لا يجوز على الصحيح

113
00:39:45.800 --> 00:40:05.450
وقيام هذا المعلق على المباح مباح وعلى المكروه مكروه وعالحرام حرام الشيخ هو لما قال في كره المعلق تردد تردد بين الكراهة والاباحة يعني ايه الكراهة والاباحة هادا هو يعني ما ما شاء عليه

114
00:40:05.500 --> 00:40:21.800
لكن هو الصحيح فانه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه والقرطبي ابو العباس والقرطبي في شرح صحيح مسلم الحديث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر وقال

115
00:40:21.850 --> 00:40:39.600
انما يعني لا يقال لا يرد من القدر شيئا وانما استغفروا به استخروا به من البخيل يعني ذكر الراجح في انه الحرمة وخصوصا في من يعتقد انه يظن ان النذر هو الذي يأتيه بالفعل او يمنع عنه الفعل

116
00:40:40.250 --> 00:40:57.250
وهذا هو التحقيق في بشرة النذر اللي هو نظر المعاوضة والنظر المعلق على هذا اذا كان معلق على فعل الغير او على فعل الله سبحانه وتعالى وان كان معلق على فعل نفسه فهذا هو

117
00:40:57.300 --> 00:41:16.450
يعني يمكن التردد فيه بين الاباحة وبين ايه؟ بين الكراهة وبين الاباحة لكن هذا لا بد ان نطبق عليه القاعدة السابقة يعني اذا كان هو يعني معلق على فعل اه مندوب فهذا يكون مندوب

118
00:41:16.750 --> 00:41:35.650
واذا كان هو معلقة فعل مباح هل يجب الوفاء به ولا يجب الوفاء به زي ما تقدم؟ نعم. النذر بالمباح اذا كان يقول لله علي ان اتفسح في طرق شوارع المدينة

119
00:41:35.850 --> 00:41:56.550
وان اذهبا الى السوق ونفعل كذا ولان ذهبت الى السوق والا ان كلمت فلان فعلي كذا وفي المكروه اذا كان صليت بعد العصر ولا لا اصلينا بعد العصر فهو يعني يدخل في الاقسام السابقة

120
00:41:56.700 --> 00:42:17.350
لكن هو من حيث الجملة حكمه حكم نذر المعاوضة اذا كان معلق على فعل الله سبحانه وتعالى والراجح فيه هو الكراهة ومنهم من يذهب الى تحريمه لمن يعتقد انه يظن ان نذره الذي يأتيه بالشيء ويذهب ويذهب عنه الشيء

121
00:42:18.100 --> 00:42:39.200
لكن ومع ذلك هذا النذر مع القول فيه بالكراهة وبالحرمة والخلاف الاخر اذا كان معلق على فعل المندوب الوفاء به الوفاء به واجب لابد ان يأتي به فاذا كان قال لا يا علياء

122
00:42:39.550 --> 00:43:00.100
ان شفى الله مريضا ان شفى الله مريضي ان شفى الله مريضي فاعلية كذا مع القول بانه مكروه ولا حتى مع القول بانه يعني ممنوع الوفاء بواجب لا يلزم نفسه ما دام هو معلق على فعل الغير على فعل الله سبحانه وتعالى

123
00:43:00.550 --> 00:43:14.500
لكن ما دامه اذا كان معلق على فعل نفسه زي ما ذكر هو الامثلة ان يعلقها على فعل مباح وعلى فعل مندوب او على مباح او على مكروه او حرام

124
00:43:14.650 --> 00:43:40.400
قال الاول يجب الوفاء به وقال الاول هكذا ويقصد الاول لعله المندوب. اي نعم. وبالثاني  نعم اه نعم الاول المندوبة ايوه والحرمة في والحرمة في الاخير يعني على الصحيح لان ندر المباح وندر المكروه وندر الحرام كله حرام على القول اكثر

125
00:43:40.450 --> 00:44:05.250
لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع نعم قال ولزم البدنة وهي الواحدة من الابل ذكرا او انثى. فالتاء فيها للوحدة لا لا التأنيث بنذرها وذكر البدنة ليرتب عليها قوله فان عجز عنها فبقرة تلزمه بدلها

126
00:44:05.450 --> 00:44:25.100
ثم ان عجز لعدم وجودها او لعدم ثمنها لزمه سبع شياه كل شاة تجزئ ضحية لا غير شياه فلا يجزئ اطعام او صيام عند العجز عنها بل يصبر لوجود الاصل او بدله او بدل بدله

127
00:44:25.300 --> 00:44:51.900
ويحتمل لا غير السبع ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على اكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة هذا قال لله علي عبادنا نلقاو البدنة التافهة يعني الوحدة وليست للتانية اليس المقصود بانها تكون ناقة ما تكونش ذكر مثلا

128
00:44:52.000 --> 00:45:12.250
معناها هي واحدة والبدن الاصل فيها هي من الابل بعير. ذكر ولا انثى فمن قال الله بدا يلزمه البعير يجزئه الواحد من الابل واذا لم يقدر عليه تلزمه البقرة واذا لم يقضي على البقاء تلزمه سبع من الشياه

129
00:45:12.600 --> 00:45:30.350
ولا غير وقوله لا غير بمعنى ما يجوز لا شن لان البدع تنصف للهدي يعني لما يقول لا يعني عبادنا معناها تنصرف في الهدي يرسلها الى مكة تذبح في مكة

130
00:45:30.650 --> 00:45:46.200
لان ما فيش مكان اخر يذبح فيه الحيوان غير مكة كلاب ما يفعلها الجهلة من ذبحه مع القبور ولا على الاولياء ولا غيره فهذه كلها بدعة منكرة محرمات مخالفة لشرع الله

131
00:45:46.600 --> 00:46:04.550
فمن قال لله علي بدر معناه هو نذر هديا الى مكة فاذا عنده قدرة على الابل يدفع واحد من الابل. ما عندهاش يدفع بقرة ما عندهاش يدفع سبع شياه كل واحدة منهم تجزئ ان تكون اضحية سالمة للعيوب

132
00:46:04.950 --> 00:46:22.100
لا غير قال لا غير احتراجا لان ما يصحلهاش يدفع غير هذه المجموعة الثلاثة يتصدق مثلا بثيابه ولا بنقود ولا كذا لا يجزيه لان الهدي ما يكونش بالثياب ولا بالنقود ولا بالاوان ولا بغيرها

133
00:46:22.550 --> 00:46:35.550
ويحتمل قوله لا غير يعني ما يلزمش اكثر من السبع شياه حتى من قضى على عشرة خلاف لمن قال اه يعني يرسل بعشر شياه قال لا سبعة فقط لا غير

134
00:46:35.700 --> 00:47:00.400
لان الحديث ورد ان آآ انهم في الحديبية نحو البقرة عن سبع ما جاش عن عشر ولا عرف انحروه عن سبع منهم يعني تكلفتهم عن سبعي  نعم نعم قال ولزم صيام نذره بثغر بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان

135
00:47:00.400 --> 00:47:29.050
كدمياط واسكندرية ومثل الصوم الصلاة واولى الرباط وهذا نذر انه يعني يأتي بصيام ولا بصلاة ولا برباط في ثغر من الثغور المنافذ البر الذي يعني يحرص يحرص منه البلد خوفا من آآ العدو

136
00:47:29.300 --> 00:47:47.200
والمناطق اللي تبقى عالبحر ومراصد اماكن عالية فهذه تسمى ثغور كان يعني الناس هكذا الرباط هذا من افضل انواع الجهاد والناس كانوا لا يفرطون في بلادهم للعدو كما هو الحال الان

137
00:47:47.300 --> 00:48:09.150
اماتوا الجهاد وكلمة الجهاد وكل من يتكلم عن الجهاد يتهموه بالارهاب اه لانه الان للاسف يعني اكثر حكام المسلمين يوالون اعداء الله ويناصرونهم ويدفعون لهم الاموال الطائلة وكل من يتكلم على مقاومة العدو ونصرة دين الله واقامة الجهاد

138
00:48:09.350 --> 00:48:27.500
يعني يمنع يثبطنا واما يدخلونه السجون واما يحاربونه ويعاقبونه ويسعون به يعني الافاعيل التي نراها فمن نذر فكان هذا يعني امر. كان هذا امر شائع يعني ده الكتب الفقهية الى كلها

139
00:48:27.650 --> 00:48:42.800
في هذه الامثلة نذر ان يصوم بثغم الثغر في الحراسة في سبيل الله. نادى ان يصوم نادى ان يرابط ولله عليه ان ارابط اذهب الى موقع موضع الحراسة وفي البوابة لي كذا

140
00:48:42.900 --> 00:48:59.000
يعني البوابة اللي ضد العدو يعني في الجهاد ان اقيم فيها ثلاث ايام وعشرة ايام. احرص البلد من المفسدين ومن المجرمين ومن الظالمين ومن الكفار ومن اعداء الله فقال كل هذا يجب الوفاء به ومثل للصيام

141
00:48:59.150 --> 00:49:15.850
وهذا الصيام يعني لا خلاف فيه لان الصيام لا يعوق الحراسة لان الانسان يصومها يعني حارس ولكن اذا كان نذر صلاة قالوا الصلاة لا تخلو ان كانت هي صلاة بالليل فهذا لا حرج لان الصلاة بالليل هي

142
00:49:15.950 --> 00:49:31.100
هذا المطلوب الانسان يكون مستيقظ للحراسة بالليل فلا تتنافى مع الغرض اللي هو آآ لهذا الموضع وهو انه يصغر للحراسة لكن اذا كان اذا ان يصلي بالنهار صلاة فريضة فرائض وكذا

143
00:49:31.250 --> 00:49:45.600
قال هذا لا يجب الوفاء به لان هذا يعوق احيانا حراسة انه يصلي آآ بدل ما يحرس يشتغل بالصلاة فلا فلا يجب عليه الوفاء به لا يذهب ليصلي الظهر ولا العصر في الثغر الفلاني

144
00:49:45.950 --> 00:50:05.450
لكن اذا ندر رباطا لان يحرص لمدة يومين ولا ثلاثة ولا عشرة يجب الوفاة نظر صيام يجب عليه الوفاة  نزل صلاة لا تتعارض مع الحراسة يوفي بها اما اذا كانت تتعارض بالحراسة فلا يلزمه الوفاء بها ولا يذهب اليه

145
00:50:06.500 --> 00:50:27.050
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفي به

146
00:50:27.050 --> 00:50:41.900
في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا