علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولزم صيام ندره بثغر بمثلثة موضع موضع مخافة العدو من فروج البلدان كدمياط كدمياط واسكندرية ومثل الصوم الصلاة واولى الرباط من نذر وعبادة بمكان مساجد ثلاثة لا يلزمها الذهاب اليه من نادى صياما او اعتكافا او صلاة في مسجد مكة والمدينة والبيت المقدس يلزم ومن نذر عبادة في غير المسائل الثلاثة لا يلزمه الذهاب الى ذلك المكان فيصلي مكانه ويصوم مكانه الا اذا كان المسجد غير بعيد لا تشد اليه الرحال لا لا يحتاج الى شد المطيء والريحال يعني يجوز الذهاب اليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يذهب كل يوم ماشيا الى مسجد قباء ويصلي فيه لكن اي مسجد غير هذه مسائل تلاتة يحتاج الى شد الرحال لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد الا الى ثلاثة مساجد الا الرباط لو الانسان يعني نزع رباطا في ثغر من الثغور ويا اماك الحراسة لرقابة العدو بترقب العدو وحراسة البلد وان هذا المكان ملحق بالمساجد ثلاثة يجوز للانسان يعني يعني يقول لله علي ان اصوم في الثغر الفلاني او لله علي الرباط في الثغر الفلاني والذي يجوز نذره في الثغور هو آآ الصيام والصلاة اذا كانت لا تتعارض مع الحراسة قالوا مثل مثل صلاة الليل صلاة الليل لا تتعارض مع الحراسة يجوز للانسان ان يدعو ان يصلي القيام مثلا في ثغر لكن الصلوات الاخرى ربما تعوقه على الحراسة يعني لا يوفي به لا لا ينظر الانسان ان يصلي الصلاة المفروضة في الثغور وايضا آآ يصح النذر للثغور للاعتكاف يقول لا نعتكف في الثغر الفلاني هذا ايضا غير صحيح لان الاعتكاف يتعارض مع مهمة الحراسة الاعتكاف يتطلب البقاء في المسجد وانحراسة تتطلب ان يكون انسان متحفزا مراقبا للعدو واذا الثغور يجوز فيها النذر للرباط والنذر للصيام والنذر لصلاة مثل لا تتعارض مع الحراسة هذه الاشياء التي يجوز للانسان ان يفعل بها ان فيها نذر ثغر من الثغور ولزم النادر ثلثه اي ثلث ما له الموجود حين يمينه لا ما زاد بعده الا ان ينقص يوم الحنف عن يوم عن يوم اليمين ايه هذا ما زال هو واقول القول اللي هو ما ما الذي يعني النادر يلزمه ثلث ماله في في قول اكمل الا ان ينقص يوم الحنث عن يوم اليمين فما بقي ان فما بقي ان يلزمه ثلثه سواء كانت يمينه على بر او حنس كان النقص قبل الحنف او بعده بعد ان يحسب ما عليه من دين ولو مؤجلا كمهر زوجته بمال ان يلزمه الثلث بقوله مالي في كسبيل الله ودخل بالكاف ما لي للفقراء او نعم يعني ولزم النادر ثلث ماله في قوله ما لي في كسبيل الله اذا كان انسان تصوير المسألة واحد يقول لله علي ان اعطي كل مالي في سبيل الله ولا سواء كانت الصيغة صيغة بر او صيغة حنت يعني ان فعلت كذا فما لي في سبيل الله هادي هي صيغة بر ان لم افعل كذا فمالي في سبيل الله صيغة حلف سواء كان الصيغة صيغة بر والا صيغة صيغة حلف اذا كان قال ما لي في سبيل الله ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه ان يدفع ما له كله والا ليكفي ان يدفع ثلثه قال يكفي ان يدفع الثلث فقط ولا يجب عليه يعاني دافعو كل ماله وآآ المال الذي يدفع ثلثه ما هو قالي هو في وقت حالي في وقت مجال لله وقت اللزوم والنذر يلزم بالقول واليمين يجزم بالحذف فينظر الى ما له وقت اللزوم وقت التلفظ بالنذر ولا وقت الحنف في اليمين ينظر الى ماله في ذلك الوقت ويجب عليه ان يخرج ثلثه ولكن بعد ان يؤدى ما عليه من الديون اذا كان عنده مثل وماله مية الف وعليه ديون ومهر زوجة وكذا عشرون الف يخصم عشرين الف من المية يبقى ماله لان ما لا يصبح ثمانين وليس مائة الثمانون يجب عليه ان يخرج ثلثها آآ في قوله آآ ما لي في سبيل الله الاصل في هذا هو حديث كعب بن ما لك رضي الله عنه عندما تاب الله عليه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه يريد ان يتخلص من داره التي يعني حصل له فيها الاثم والمخالفة وان يجعل ما له كن له في سبيل الله وقال له يكفيك الثلث فالواجب في هذه المسألة هو الثلث بعد ان يحسم ما عليه من الديون واذا كان عليه نفقات والا كذا يعني يخصم كل ما هو واجب عليه في ذمته وما بقي يخرج ثلثه نعم قال بمال ان يلزمه الثلث بقوله ما لي فيك سبيل الله ودخل بالكاف مالي للفقراء او للمساكين او المجاورين او طلبة العلم او هدية لهم او هدي او نحو ذلك ان فعلت كذا او ان لم افعله وحنث واما لو قال وحنث واما لو قال ما لي فيك سبيل الله ولم يعلقه وحصل فيه نقص فيلزمه ثلث ما بقي ايضا وان كان النقص بتلف او بتفريق ولو بتفريط وان كان بانفاق لزمه ثلث ما انفقه ايضا خلافا لمن جعله شاملا لليمين وغيره يعني اذا كان اه قال ما لي في سبيل الله ولا يلزمه اخراج ثلث بعده وذلك بعد ان يخصم كل الديون والاشياء التي اللي هي مترتبة عليه واذا نقص ماله بعد ان حلف ولما حلف قال بعد ان حلف بعد ان حلفت لما حلف كان ماله وعشرة الاف وبعدين لما جه وقت التنفيذ ووقت الحنت وجد بلغ خمسة الاف والواجب عليه ان يخلل الثلث الخمسة الاف وان الثلث العشرة الاف واذا كان العكس لما هو حلف كان ماله خمسة الاف ولما وقت التنفيذ ووقت الحج ما له زاد صار عشرة الاف فليخرج ثلث العشرة الخمسة قالي الثلث الخمسة وهو يعني للرفق به ولا في حرج عنه اه يعني دائما ياخذ ثلث الاقل في من ما لي في وقت حلفه او وقت حنده الاقل منهم من ما له في ذلك الوقت هو الذي يأخذ منه الثلث وبعد يعني اذا كان تلف منه شي مثلا لو كان ما له مئة الف وتلف منه عشرين ولا تلاتين الف يخصم من العشرين والتلاتين اللي هم تلفوا ولا انفقهم ولا كذا ووقت الحنت صار مال خمسين وكل هاللي تلف واللي ولا اللي انفقه كله يخصمه ويقرر الثلث الباقي وهذا سواء كان اه الالتزام بنذر والا يمين لا فرق في ذلك بين اليمين والنذر الافا لمن فرق قال في اليمين يخصم اه ما انفقه اذا كما قلنا ما له اذا كان ما له مائة الف وانفق عشرين قالوا في اليمين ذهب مشى عليه الشارع في الاول قال في في مسألة اليمين نذر لان في نذر يخرج مخرج اليمين ان فعلت كذا فعلي كذا ان لم افعل كذا هذا مخرج مخرج اليمين واللي مخرج مخرج النذر هو المطلق يقول ما لي في سبيل الله فهناك من فرق اذا كان اذا كانت يمينا اذا كان التزام التزام يمين وانما انفقه يسقطه زي ما قلنا مئة الف وانفق عشرين ولا انفق ثلاثين ووقت الحين انت اليوم ثمانين ولا سبعين يخلوا ثلث السبعين ولا الثمانين ولا يخرج ثلث المئة قالوا في اليمين واما في النذر لما شاء عليه الشارع وما في النذر جلا لانفقى ما يسقطاش وما يخصماش بيطلع ثلث بيخرج ثلث المئة قالوا هذا التفريق لا اصل التفريق اللي فرقه الشارع قالوا لا اصله فيه الامهات بل مدونة وغيرها من كتب الامهات لم تفرق بين اليمين وبين النذر المطلق كل ما طرأ على المال من تلف او انفاق او غير ذلك كله يخصم ويخرج ثلث الباقي فلا فرق بين ما اذا كان ذلك في يمين وكان ذلك في نذر هذا هو الصحيح قال وفي سبيل الله هو الجهاد والرباط بمحل قيف منه العدو في سبيل الله يعني سمعنا لما يقول المالي في سبيل الله انا يعطيه الفقراء والله يعطيه للمرضى ولا للجمعيات الخيرية ولا قال لا لما يقول ما لي في سبيل الله كلمة في سبيل الله تنصرف في غرفة الشرع الى ما يتعلق بالجهاد جهاد الرباط يشترى به السلاح والذخيرة الخيل والجهاد كان الجهاد بالخيل والمركبات الى غير ذلك. كل ما يتعلق يعني الجهاد هذا هذا مخرجه هذا محل صرف محل صرف في سبيل الله هو الجهاد متعلقات الجهاد قال وانفق عليه اي على الثلث الذي لزمه بقوله مالي في سبيل الله من غيره من باقي ما له لا منه واما لو قال ثلث مالي في سبيل الله فانه ينفق عليه منه اتفاقا لما يقول ما لي في سبيل الله قلنا ماذا يلزمه الثلث فقط طيب فاذا لزمه الثلث فقط ولكن توصيل الثلث الى محله يحتاج الى نفقة ومن اين تؤخذ هذه النفقة؟ هل تؤخذ من الثلث اللي هو خصص في في سبيل الله ولا للفقراء وليجب عليه ان يعطي النفقة في نقل هذا المال من يعني من خارج هذا الثلث من ما له الاخر قال له بيقول قال لما يقول ما لي في سبيل الله وما طلبناش الا بالتلت معناه خففنا عليه وما دام خففنا عليه ما عاش يعني يعني يطمع اكثر من ذلك ويقول لاني هذا الثلث اللي انتم طلبتوه مني يتطلب مني عشرة الاف حتى استطيع ان اوصله الى مكانه والى محله يقال له لا نحن خففنا عليك انت قلت مالي كله وما اخدناش منك الا الثلث فما يلزمك من نفقة في نقل هذا الثلث عليك ان تتحملها من خارج هذا الثلث بخلاف ما اذا كان هو قال ثلث مالي في سبيل الله فهذا معناه اه لما يحتاج الثلث هذا الى نفقة فتخرج من الثلث نفسي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الا الا لمتصدق به اي بماله المتقدم في قوله ما لي على معين للشخص كزيد او بالوصف كبني زيد فالجميع حين اليمين لذلك المعين الا ان ينقص فما بقي وكذا يقال في قوله وما سمي وان معينا وما سمى وكذا يقال في قوله وما سمى وان معينا ويترك له ما يترك للمفلس هاي المسألة لولا قال لما قال ما لي في سبيل الله؟ قلنا يلزمه الثلث فقط لحديث كعب ابن مالك نستثنى من هذا قال الا اذا كان قال ما لي صدق على جهة معينة ما لي بصدقة على فلان زيد ولا خالد ولا عمرو سواء كان بالشخص والا الجنس بني فلان واذا كان كان صيغة النذر متاع بهذه الصورة على معين شخص ولا بني فلان فيلزمه ماله كله بخلاف ما لي على الفقراء ولا ما لي في سبيل الله ولا مالي في الجهاد يلزمه الثلث لكن اذا كان عين الجهة التي يصرف فيها هذا المال وقال لفلان ولا ولا لبني فلان فيلزمه ماله كله مثل قوله في مائة قال وكذلك ما سمى اذا كان سمى الجزء الذي يريد ان يعطيه. يأتي يبينه مم قال وكرر وكرر نادر الصدقة بجميع ماله او ثلثه او الحالف بذلك اخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث الثلث لليمين الاولى ثم ثلث الباقي وهكذا ان اخرج الثلث الاول لليمين الاولى بعد لزومه وقبل انشاء الثانية وشمل اللزوم وشمل اللزوم النذر واليمين ومعلوم ان النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها مؤذنين بالحنز فيها يعني هو زي ما تقدم النذر منه ما هو نذر ومنهما يخرج مخارج اليمين والنذر يلزم بالتلفظ به. اذا كان قال ما لي في سبيل الله بمجرد ما يتلفظ فماله في سبيل الله واذا كان قال ان فعلت كذا ان دخلت الدار فعلت كذا فمالي في سبيل الله هذا هو صحيح نذر ولكنه بالتعريف في اول الباب كما تقدم عند ابن عرفة هذا حكمه حكم اليمين لو قال هو ايه؟ قال اه ايش اول مسألة قال وكرر ناذر الصدقة اه وكرر ايوة كرر نعم وكرر ناجر الصلاة يعني اذا كان هو قال ما لي في سبيل الله او مالي على الفقراء ولان فعلت كذا فما للفقراء نذر ولا يعني يمين بعدين مرة تانية بعد ما كمل الكلمة هادي ولا اليمين ولا النذر قال مرة اخرى ما لي في سبيل الله وان لم افعل كذا فما لي في سبيل الله جيف اليوم التالت نفس الشيء يعاود نفس العبارة قال ما لي في سبيل الله الا افعل كذا فمالي في سبيل الله فهل يلزمه ثلث ماله مرة واحدة ولا يلزمه عن يمين الاول ثلث ماله ثلث ماله وبعدين بعد ما نحوي الثلث من ماله نزول اليمين الاخرى نقول لنشوف الباقي من مالك شنو هو ومثل ماله تلتمية الف باليوم الاول كان مالي في سبيل الله خرجنا منها الثلث اللي هو مئة الف ماذا بقي بقي الفان وبعدين هو جاي في اليوم الثاني مالي في سبيل الله نخرجو من الفين وثلثهم مثلا اه الف وتلتمية ولا كذا ونجول اليوم الثالث قال ما لي في سبيل الله نخرج الثلث الباقي هل هكذا الحكم يعني اذا هو كرر اليمين وكرر النذر تلت مرات ولا اربع مرات الى اخره كل يمين خرجوا منها الثلث واليمين اللي بعده نخرجه منها الثلث الباقي وهكذا الى ان نأتي على جميع ماله هل هذا هو الحكم قال اذا كان يعني اه هو قال مالي في سبيل الله يعني نذر لزمة بالقول والا بصيغة اليمين وحلف فيها ولم ينشئ اليمين الثانية الا بعد ما اخرج الاولى قناة هو في اليمين الاولى ولا اول ما قال ما لي في سبيل الله خدينا منه ثلث ماله انتهينا من الاول وبعدين هو انشأ اليمين الثانية هذا يبقى التزام جديد اذا هو فعل كذلك فانه يتكرر عليه اذا انشأ اليمين الثانية بعد ان اخرج اليمين الاولى بعد ان لزمته اليمين الاولى واخرج ما يجب فيها ثم انشأ مهن اخرى فانه يتكرر الثلث من ماله لكن اذا كان ما لم احلف اليمين الاولى وما خرجش الثلث وانشأ يمينا اخرى قبل اخراج الثلث فهل ايضا يتكرر ولا يتكرر او الفئة كلام فيه خلاف قيل لا يتكرر لانه لما لم يخرج لليمين الاولى ما يخصها تداخلت ايمان فصاد كأنها كان الاشارة كانها كلها يمينا واحدا مثل لو قال لو كان واحد قال والله لا ادخل الدار والله لا ادخل الدار والله لا ادخل الدار. وبعدين دخل الدار وان يزومه تلات كفارات ولا كفارة واحدة؟ كفارة واحدة تتداخل الايمان لانه لم يعني يخرج الكفارة فاذا كان هو انشأ اليمين الاخرى بعد ان اخذ الكفارة الاولى يلزمه ثلث ماله واذا انشأ اليمين الثانية قبل ان يخرج ثلث ثلث ماله وان ايمانه كلها لا يلزمه فيها لا يلزمه فيها الى ثلث واحد وعلى خلاف في المسألة من قال جمع ثلث واحد يقول يقول انها تتداخل الصلاة كأنها يمين واحدة وما قال يلزمه ثلث لكل يمين نقول لان كل يمين مستقلة لا علاقة لها بالاخرى فيجب ان يخرج من ثلث ماله اولا الثلث ثم بعد ذلك ثلث الباقي وهكذا قال والا بان لم يخرج الاول حتى انشأ الثاني نذرا او يمينا وتحت اليمين سورتان ما اذا انشأ الثاني قبل الحنث في الاولى او بعده فقولان بالصور الثلاث بالتكرار وعدمه لان يكفي ثلث واحد لجميع الايمان هي ثلاث سور يجعلها النذر المطلق اللي هو من شامين هذه الصورة والناس اللي يفصلوا اللي هو فيه صورة يمين هذا في صورتان اما ان يعني يخرج ينشئ اليمين الثانية قبل الحنث او بعد الحمد قال ان فعلت كذا وبالله علي كذا ثم قال بعد ذلك اذا كان هو اخرج قبل بمجرد ما جاء فعلت كذا فعلي كذا اخرج الثلث فبعدين اذا ندى مرة اخرى لا يلزمه اخراج اذا نظر مرة اخرى فانه يلزمه اخراج واذا يعني لم يخرج ففي المسألة خلاف. المسألة خلاف يخرج ثلث واحد لقيته يخرج الثلث في كل مرة وفيها صورتين قال لانه اما يكون قبل الحنت ولا بعد الحنت واذا انشأ يمينا اخرج قبل الحنت هذه صورة واذا انشأ مهن اخرى بعد حين هذه صورة ثالثا نعم قال ولزم ما سمى من ماله اذا كان شائعا كسدسه او تسعة اعشاره بل وان كان المسمى معينا اتى ذلك المعين على الجميع اي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له غير ذلك هادي من مسائل تابعة تابعة للتعيين قلنا اذا كان قال مالي في سبيل الله مطلق هكذا يلزمه ثلث ماله واذا كان قال مالي في سبيل مالي لزيد وللبني زيد مما يلزمه جميع ما له لان فيه تعيين بالجهة المصروف لها المال وكذلك اذا كان هناك تعيين في المال نفسه فانه يلزمه كل ما له كيف التعيين في المال لول التعيين في الجهة لي يصرف فيها المال كزيد وبني زيد وهذا هنا التعيين في المال نفسه له ثلاث سور تعين في المال نفسه اما ان يقول يعني نصف مالي ولا ثلاثة ارباع مالي ثمانين في المئة من مالي فيلزمه جميع ما سمى لا يلزمه ثلثه فقط هذه صورة بان يعين يعني جزء مشاع نصف ولا ثلث ولا ربع والا يكون عين بالعدد قال مئة الف من مالي في سبيل الله فيلزمه جميع المية الف حتى ولو كان اتت على ماله كله حتى لو كان ماله كله مائة الف يلزمه خراج المئة الف لا يخرج الثلث وصورة اخرى للتعين ثالثة كان يقول داري والا مزرعتي في سبيل الله فيلزمه اخراج المزرعة ولا الدار ولا الشيء المعين هذا حتى ولو كان هذا كل ما يملكه فيجب اخراج اذا في صور التعيين كلها لا يخرث ثلث ماله بل يخرل جميع المال سواء كانت تعيين في الجهة المصروف لها المال كزيد او بني زيد وكان التعيين في مقدار المال نفسه الذي هو تكلم به وتصدق به يعني اقول نصف مالي فيزم جميع النصف ما يخرج ثلثه او يقول يعني مية الف من مالي فيلزمه شيئا مية الف لا يخلل الثلث حتى وكان مائة الف هي كل ما لي او كان التعيين بالذات والعين المزرعة ولا البيت ولا السيارة ولا كذا فيلزمه معينة حتى ولو كان اتى على جميع ماله قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولزم بعث فرس وسلاح نذرهما او حلف بهما وحنث لمحله وحنث لمحله اي الجهاد ان وصل ان امكن وصوله وان لم يصل اي لم يمكن وصوله بيع وعوض بثمنه مثله من خيل او سلاح فان جعل في سبيل الله فان جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي او ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به لو قال يعني الفرس في سبيل الله او سلاحي في سبيل الله مما يصلح الجهاد فيجب عليه ان يبعث الى مكان الجهاد يبعث السيارة ولا السلاح ولا الفرس ولا السيف ولا المدفع ولا كذا يجب عليه ان ينقله الى الجهة اللي فيها الجهاد ويرسله اليك المكان هذا هو المطلوب منا هذا مقتضى مقتضى رفضهم هذا ما يجب عليه بمقتضى رفضه اذا كان قال فرسي ولا سيارتي ولا سلاحي في سبيل الله يجب عليها ان يبعث بسلاحه ومدفعه الى مكان الجهاد هذا ان امكن اذا امكن النقل واذا كان نقل مش ممكن الطريق غير مأمون ولا شيء هذا متعذر ماذا ينبغي عليه ان يفعل يباع في المكان اللي هو فيه ويشترى به سلاح في المكان اللي فيه الجهاد وكذلك لو كان اه ما نذره وليس مما من شأنه ان يجاهد به كان قال عبدي مثلا في سبيل الله والا ثوبي في سبيل الله والا كذا فهذا ايضا حكمه كذلك يباع ويشترى به ما ينفع وينفق في الجهاد او ينفق على المجاهدين نعم قال كهدي نذره فانه يبعثه لمحله لمحله مكة او منى ان امكن وصوله والا بيع وعوض بثمنه من مكة او غيرها هذا فيما يتعلق بالحيوان اذا كان انسان نذر حيوان ليذبحه في مكان في الشريعة ليس هناك مكان يساق اليه الحيوان للذبح الا مكة ومنى فمن نذر ان يذبح حيوانا في مكان اخر غير مكة ومنى فانه يذبحه في المكان اللي هو فيه اذا كان هو نذر صدقة للفقراء ولذلك لا يجوز ندر الذبح للاولياء ولا للقبور ولا شوقة لاي مكان اخر هذا لا يجوز الحرام ولان ذبح القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل في الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا عقل في الاسلام وقال مالك رحمه الله طوقوا الهادي الى غير مكة ومنى من الضلال ومن يعني طمس معالم الشريعة سماه ضلال فلا يساق الحيوان الا الى مكة ومنى ولا يجوز لمسلم ان يسوق حيوان لمكان غير هذين المكانين ليذبحه فيه ليتقرب الى الله اذا فعل ذلك او اذا قال ذلك فهل يلزمه ان يذبحه في مكانه ويتصدق به على الفقراء لما فيه المكان اللي هو فيه وهناك من قال اذا كان هو اه ليس الغرض ذبحنا قبر وانما هو غرض الذبح غرض ذبح هو الصدقة على فقراء ذلك المكان قال فانه لا بأس ان يوفي به واستدل على ذلك بان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يذبح ابلا في بوانه فاسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيها وثع يعبد آآ في ذلك المكان قولا قال هل فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ قالوا لا الا وهو في بندرك فاذا كان وما لم يسقه لما يفسد اعتقاد الناس من اجل يذبحه على القبر او كان مكان في ناس يعتقدوا فيه اعتقادات فاسدة بانه يشفي المريض ولا يفعل ولا يضر ولا ينفع هذا لا يجوز لان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألهم الفئة وثني يعبد وهي عيد من اعياد الجاهلية لما قالوا ليس فيها شيء من هذا قال لا بأس فاذا كان الانسان نذر ان يتصدق ان يذبح حيوانا في مكان ليس فيه شيء من هذا ليس قبر ولا اه تقرب لولي ولا شيء وانما ليتصدق به على فقراء ما كان يعرف انهم محتاجين انا محتاجون ويتصدق عليهم هناك من قال لا بأس ان يفعل ذلك كما دل عليه هذا حديث وهناك من قال لا يلزمه ذلك وانما يذبحه في المكان اللي هو فيه سدا للباب وخصوصا في الوقت هذا يعني كثر الاعتقالات الفاشلة كثرة الاعتقادات الفاشعة الناس ويظنون في الاشياء انها تضرهم وتنفعهم وان فلان الشيخ الفلاني والولي الفلاني يفعل انه لابد ان يقام له مزار كذا ويرون في يرون عنه الكرامات والاختراعات والاكاذيب والاباطيل هذا باب يعني يجب سده ولا يجوز نقل الحيوان وذبحه. فما يفعله الناس يعني ربما الان لكن كان في وقت قريب كان هناك موسم الناس يعني في الربيع ولا في كذا يعملوا الزراعة دي ولكن ما يعملوهاش بصفة مشروعة والمنطقة وكل بلدة يعملوا فيها صنم قبر من القبور وتأتيه يعني الاف مؤلفة من جميع انحاء ليبيا ما دام فزليطن عندهم شي عيد الفطر تاني يوم عيد الفطر الناس كلها من انحاء ليبيا تنتقل وتذبح الدبايح على القبور والاولياء المؤمنين هناك وفي تاجوراء وفي مسلاتها وفي كل مكان يعملوا عيد من هذه الاعياد ويسموها مزارات هذه كلها من اعمال الجاهلية حرام لا تجوز واذا سوف يحضرها حتى كثير من طلبة العلم ومشايخ العلم ويشجعون العامة على مثل هذه الافعال الفاسدة قال ولزمه بعثه ولو معيبا ان كان معينا فعلي نذر نزع لزمه بعثه ايه ولزمه بعثه ولو كان ولو معيبا ان كان معينا فعلي نذر لو قال لو قال آآ علي اه هذا البعير هادي وهذا البعير هو معيب لا يصلح للهدي لما مكسور ولا اعور ولا اعمى ولا لا يسمع والا بجرب ولا مرض ولا كذا قال له وعينه قال هذا هذا هدي الذي يلزمه بعثه اذا كان هو يمكن ارساله لان هذا هو الحكم في اليوم بامانة ما قرناش زي ما في السلاح لما ينذر سلاح يجب عليه ان ينقله الا ما كان الجهاد حين امكانه واذا لم يمكنه يبيعه ويشترى به سلاح في مكان الجهاد وكذلك شبهي مسألة الهدي لو قال يعني عليه هدي ولا اه وعين هدي يجب عليه ان ينقله ويرسله الى مكة او الى منى فاذا لم يمكنه ذلك ونفس الامر عليه ان يبيعه ويرسل ثمنه الى مكة والمدينة واشترى بهدي من مكة والمدينة ويذبح. هذه هناك طيب فاذا كان هو عين هديا في بلده قال هذا بعينه هدي وكان هذا الذي عينه من الحيوان لا يصلح ان يكون هديا غير سالم لان هذه يشترط فيما يشترط في الضحية السلام من العيوب وهذا به عيب من العيوب تمنع الاجزاء فهل يجوز ان يرسله مع انه لا يعني فاقد سلامة العيوب وان عم الصحيح انه اذا امكنه ان يرسله عليه ان يرسله لماذا قال لانه تعين بالتعيين طيب تعين بالتعيين ما هو احنا نشترط في الهدي وهذا معيب قال السلام يا المال السلام يا العيب تشترط في الهدي لما يكون هو مطلق يقول لله عليه هدي اما هذا وقد تعين فقد تعلق الولوء بعينه يجب ان يعطى كما هو على الحالة التي هو عليها. هذا هو الذي صححوه قال ولزمه بعثه ولو معيبا ان كان معينا فعلي نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدى لان السلامة عندما تطلب في الواجب المطلق على الاصح ومقابله عندما تطلب في الواجب المطلق الاعتراض كيف يبعث هو لا لا يجوز يعني غير اليوم للسلام انما تطلب في الواجب المطلق ليقول لله علي نذر او هدي او ضحية اما هذا وقد تعين فقد تعلق اللجوء بعينه فلا تطلب فيه السلام لان السلامة تطفئ انما تطلب في الواجب المطلق على الاصح ومقابله يباع ويشترى بثمنه سليم واما غير المعين كعلي بدنة عوراء فيلزمه سليم اتفاقا يعني اذا كان قال هذه بعينها وهي معيبة فالصحيح انه يرسلها ويسقط شرط السلامة لان شرط السلامة هو مطلوب بالواجب المطلق لا في الواجب المعين ومقابل الصحيح قال هو انه علي ان يبيعها ويشتري بها سليما بخلاف ما اذا كان يعني كان النذر مطلق لله علي النادي الربادنا فانه باتفاق لا يجوز ان يشتري معيبة ويشاب لا بد ان تكون سليمة وجاز له فيه اي في الهدي اذا بيع لتعذر ارساله الابدال الابدال بالافضل دون الادنى بان يشتري بقرا او ابلا بدل غنم اذا كان يعني آآ تعذر الارسال قال لا يا علي هذا البعير هدي وانه يجب عليه ان يرسله واذا تعذر الارسال قلنا يجب عليه ان يبيعه وان يشترى بهديه في مكة والا في منى وا اذا تعدى الارسال يجب عليه ان يفعل ذلك ثم قال بعد ذلك ايه قال يجوز له يعني اذا بيع آآ وجاز له فيه اذا بيع الابدال بالافضل اه يجوز يعني اذا كان هو بقرة وان هي شاة مباحة فلما يرسل ثمنه الى مكة اذا كان هو ثمن شاهي يجوز ان يشترى به بقرة او يشترى به بعير اذا كان يعني يوفي بالثمن ولكن لا يجوز له ان يشتري به الادنى فاذا كان هو اصله بعير وباعوه واخذوا ثمنه فلا يجوز ان يشترى به هناك شاة ولا بقرة من لابد ان يشترى ببعير والاستبدال بالادنى لا يجوز يعني الثمن اللي ارسل يجب ان يشتر به نفس الحيوان اللي يبيعها والا احسن منا وافضل منا ولا يجوز ان يشترى به ما هو ادنى منه وهنا بناء شيخنا على ان الافضل في الهدي هو كثرة اللحم اي هذا وعلى المذهب اللي مذهب المالكية ان الافضل في الهدايا هو ما كان اكثر رحما فافضلها الابل ثم البقر ثم الغنم واذا كان يعني ذهبنا الى العكس ولا الافضل وطيب اللحم فينبغي ان يشتري الغنم ولكن هو الصحيح في الهدايا وكثرة اللحم لان الغرض منها هو ضد حاجة الفقراء في الموسم قال وان كان المنذور هديه مما لا يهدى كثوب وان كان ايش؟ وان كان منذر هديه ايه؟ وان كان المنذور هديه مما لا يهدى كثوب وعبد بيع واشتري بثمنه هدي وكره بعثه لما فيه من ايهام تغيير سنة الهدي ايوا اذا كان تقدم فهالصورة اذا كان من دور حيوان فهذا يجب ان يرسله لان هذه سنة الهدي وين؟ هو حيوان لكن اذا كان المنظور ليس هو من جنس ما يهدى سيارة والا ثوب والا الة حرب والا شيء اخر وقال هذا هدي فهذا يجب ان يباع ثم يشترى به هدي في مكان الهدي ولا قال ولا ينبغي ان يرسل الى الى مكة والى منى لا ينبغي ان يرسل الى هناك ليباع هناك قال لان هذا فيه ايهام تغيير سنة الهدي هذه سنته الاشعار والتقليد والحيوان يرسل وليس فاذا هو ارسل مثلا سيارة ولا الة ولا كذا ارسلها وقال هذه فهذا يوهم تغيير سنة الهدي لان الهدي لا يكون من هذه الاشياء وذلك ما ينبغيش ان يفعل هذا لان هذا فيه تغيير لمعالم الشريعة ينبغي ان يبيعه في مكانه ويرسل الثمن ويشترى به هناك قال و واهدي به واهدي به بالبناء للمجهول ليشمل رب الثوب وغيره وهو راجع للصورتين قبلها ليشمل ليشمل رب الثوب وغيره رب الثوب ورب ثوبي وهو راجع للصورتين قبله اي بيعا واهدي رجل الصلاتين قبل يعني الثوب هذا اذا كان هو ما نذره هديا يعني ماهوش مما يصلح الى هذه زي الثوب يجب ان يباع ولا ينسى ثوب لما فيه من ايهام تغيير سنة الهدي وقال هذا يرجع للسورتين قبل ان يتعلق بموضوع الجهاد يعني لو كان هو قال سلاحي في سبيل الله يجب عليه ان يبعث هذا السلاح ان امكن وصوله واذا لم يمكن وصوله يجب عليه ايضا ان يبيعه في مكانه ويرسل الثامن ليشتري به سلاح واذا كان آآ يعني نذره في سبيل الله ليس هو من شأن السلاح وان ابوه مثل الثوب ولا كذا مثل هذه المسألة فانه ايضا يباع ويتصدق به على المجاهدين قوله يباع يبعث بثمنه قال لي راجع حتى المساتين قبل لي مسد تعلق السلاح بذل السلاح بان يسعى بعينه واذا لم يمكن يباع ويشترى به في مكانه او اذا نذر في سبيل الله شيء اخر لا يصلح للسلاح ايضا هذه السورة التانية يباع ويتصدق بثمنها على المجاهدين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني العلم طريق