﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.000 --> 00:00:48.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

3
00:00:48.950 --> 00:01:08.050
قال السارح رحمه الله ثم ان ما ذكره من ان ما لا يهدى يباع ويبعث ثمنه ليشتري به ان يشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا وهو يقتضي وجوب البيع

4
00:01:08.100 --> 00:01:31.200
وظاهرها في كتاب الحج وهو يقتضي وجوب البيع ايه؟ وهو يقتضي وجوب البيع وظاهرها وهو يقتضي وجوب البيع وظاهرها في كتاب الحج وموضع اخر من النذور جواز جواز تقويمه على نفسه

5
00:01:31.500 --> 00:01:54.800
واخراج قيمته وهو مذهب العتبية والى كون ما في حجها مع العتبية وما فيها هنا متخالفين او متوافقين اشار بقوله وهل اختلف قول مالك فيهما اي هل حمل ما فيهما على الخلاف

6
00:01:55.100 --> 00:02:18.100
وكأن قائلا قال له وفي اي شيء اختلف فقال وفي اي شيء اختلف فقال هل يقومه على نفسه كما في المدونة والعتبية او لا او لا يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا

7
00:02:18.350 --> 00:02:37.900
او لا اختلاف بل بينهما وفاق بان يبيعه ندبا لا وجوبا وما في العتبية من الجواز لا ينافي الندب او التقويم الواقع في العتبية محله اذا او التقويم الواقع في العتبية

8
00:02:38.050 --> 00:03:05.150
محله اذا كان بيمين حنف فيها اذ الحالف لا يقصد قربة والبيع الذي في المدونة فيما اذا التزم بغير يمين فهو قاصد القربى تأويلات ثلاث واحد بالاختلاف واثنان بالوفاق ولو قال بعد قوله وكره بعثه

9
00:03:05.200 --> 00:03:30.250
وفيها ايضا مع العتبية مع العتمية له تقويمه على نفسه وهل خلاف او لا فيباع ندبا او عند انتفاء اليمين تأويلان تأويلات لكان اوضح ايوا انا هنا قال بباب النذر

10
00:03:30.500 --> 00:03:57.150
فاذا نذر ما لا يمكن يعني ما ندر شيء لا يمكن ايصاله الى مكانه ما لا يهدى. وهذا بشيء لا نعم نذر ما لا يهدى نظر ما لا يهدى عن يوم او نذر ما لا يمكن ايصاله يعني بيباع يعني كل ما يباع يعني يجعل المسائل الثلاثة زي ما قال هونا. مم. اللي يباع

11
00:03:57.700 --> 00:04:24.450
يجعل المساجد ثلاثة فهل لما قال يباع الو على الوجوب فهنا في باب النذر قال يباع وفي العتبية وفي باب الحجم المدونة فنجال يقومه على نفسه اه هل هناك تعارض بين القولين

12
00:04:24.700 --> 00:04:45.750
كان معنا يباع ان هو يبيع لغيره والثمن يرسله ومعنى يقومه على نفسه وانا يملكه وليشتريه يشوف قيمته في السوق يرفع للدلال ولا يجيب حد مقاوم يقاومها يقول هذا يساوي الف

13
00:04:46.050 --> 00:05:08.150
يبعث الف قيمته وثمنه ويحتفظ به لنفسه فالعتبية والمدونة في باب الحج قال يقومهم والمدونة في باب النذر قال يبيعه فهل هناك اختلاف في قول مالك؟ وكل كل قول لمالك

14
00:05:08.300 --> 00:05:34.000
كلام مدونة في الحج لمالك وكلام العتبية لمالك وكلامه هنا ايضا لمالك هذا هو اختلاف كلام مالك مرة قال كذا ومرة قال كذا رجع عن قوله الاول باعتبار ان نتقي مع النفل لما يجولي يقاوموا على نفسه يخالف البيع

15
00:05:34.450 --> 00:05:51.700
البيع هذا امره واضح سليم لا حرج فيه لكن لما نقوله يقومه على نفسه فهذا فيه محذور يعني يتبادل منها محذور لانه رجع في شيء وتصدق به ثم يعني كأنه

16
00:05:51.950 --> 00:06:15.500
يعني حرص على ان يبقى له واحب ان يبقى له واعطى ثمنه فكأنه فيه شبه بالرجوع في الصدقة المنهي عنا فاذا قلنا ما قال مسألة لي خلاف اذا عالخلاف يكون هذا هو مبنى الخلاف امام الامام مالك اختلف قوله

17
00:06:15.600 --> 00:06:33.500
مرة قارب يتجاوز التقويم ومرة قالب عدم الجواز وكانه لما قال بعدم جواز التقويم ولابد من وجوب البيع كانه نظر الى هذه الحالة ونظر الى هذا المعنى وهو ان عندما يقوم

18
00:06:33.650 --> 00:06:52.850
كانه رجع في صدقاته والراجع في صدقته كالكلب يعود في قيه هذا بناء على ان اه قوليه اختلفا في المسألة هناك من قال لا كلام مالك في العتبية بالتقويم على نفسي

19
00:06:53.000 --> 00:07:14.550
وكلامه هنا للبيع لا اختلاف بينهما وانما كل واحد منهم محمول على جهة ومحمول على معنى ومحمول على حالة تخالف حال اخرى وقوله نابل بالبيع يعني هو على الندب يندب له ان يبيعه

20
00:07:15.050 --> 00:07:37.650
وهذا لا يمنع وقوله بالتقويم يدل معناه الجواز والندب لا يعني يتعارض ولا يتنافى مع الجواز فكلاهما يعني القولان متفقان لغاية ما فيه احدهما هو محمول على الندب البيع يندم وله ان يبيع

21
00:07:37.800 --> 00:08:08.600
واذا لم يبيعه وقوم فيجوز للتقويم ولا يكون قد ارتكب مخالفة فكلا القولين يعني متوافقان فهذا وجه لحبل الوفاق وهناك وجه اخر للوفاق وهو ان البيع محمول على النذر اللي هو مطلق مش يبين

22
00:08:09.000 --> 00:08:25.750
لا اله ما لي في سبيل الله وهذا الحيوان في سبيل الله ولم يكن ايصاله. وهذا الثوب في يعني الهدي ولا ولا يمكن يعني والثوب لا يصلح في الهدي فاذا كان

23
00:08:25.800 --> 00:08:45.800
يعني يباع في هذه الحالة وفي مسألة الندم اللي هو التزام مطلق موش يمين ويحمد التقويم على مسألة اليمين ولما اذا كان قال ان فعلت كذا هذا الثوب هدي او في سبيل الله

24
00:08:46.250 --> 00:09:06.300
فيحمل على التقويم يحمل على اليمين لان اليمين لا تراعى فيها القربى وحتى لو قومه على نفسه لا يكون كالعائد في صدقته بخلاف اللي هو التزام مطلق ما هوش يمين فهذا

25
00:09:06.450 --> 00:09:28.250
وقربه محض يعني ما فيش شبهة غير القربى واذا هي كمان ما ينبغيش ان يقومه فيصير كالراجع في صدقته وفي هديته فيحمل كل منهم على حالة يحمل كلامه هنا في انه يبيع انه يبيعه

26
00:09:28.450 --> 00:09:48.000
يحمل على مسألة النذر اللي هو التزام مطلق من غير مش ما هوش جاني مجرى اليمين يا هذا الثوب في في هذا الثوب في هديك هذا الثوب هدي مثلا ويحمل قوله في العتبية معناه له ان يقيم على نفسه

27
00:09:48.100 --> 00:10:03.500
وعلى ما اذا كانوا اخرجوا مخرج اليمين وقال ان فعلت وكذا وان لم يفعل كذا فثوبي هذا هادي فيحمل عليه انه يجوز ان يقيمه لان ما كان خارج مخرج يمين

28
00:10:03.600 --> 00:10:22.150
وليس المقصود من القربى وما دام مش مش مقصود منه القربى فشبهة الرجوع فيه لا تضره يعني يعني واحد من اتنين. واحد من ثلاثة احتمالات اما ان يحمل كلام الامام مالك في الموضعين

29
00:10:22.200 --> 00:10:43.150
عن الاختلاف كأنه قال مرة قولا وقال في مرة ثانية قول اخر فرجع الاول او ترجح له غيره هذا احتمال والاحتمال الثاني هو ان عندما قال هنا بالبيع يقصد البيع يعني ليس الوجوب

30
00:10:43.300 --> 00:11:08.050
يستحب له ان يبيعه وعندما قالوا على نفسه يقول على الجواز والاستحباء والجواز لا ينافي الاستحباب واذا لم يفعل المستحب يجد له ان يقوم والقولان متفقان او يحمل مسألة البيع على النذر المطلق اللي هو محض قربة

31
00:11:08.200 --> 00:11:27.800
ويحمل جواز التقويم مثل التقويم في العتبية تحمل على حالة ما اذا كان خرج مخرج اليمين لانه ليس فيها قربة  قال فان عجز اي قصر ثمن الهدي الذي لا يصل او ما لا يهدى عن هدي اعلى

32
00:11:28.000 --> 00:11:57.200
عوض الادنى لان يشتري به شاة ان امكن واذا كان الثمن لما بيع الثوب هذا دابة ولا كذا اللي هي ما تصلحش هذه وبيعت ولما ارسلوا ثمنها اه لم ثمنها لم يوف بالاعلى. لم يوف بالبدنة ولا بالبقرة

33
00:11:57.450 --> 00:12:17.950
ويشترى به الادنى ما يصلح ما لا يفي ببدنة يشترى به بقر اذا لم يفي بالباقة يشترى به شهر وهكذا ثم ان قصر عن الادنى دفع ثمن دفع ثمن الهدي الذي لا يصل

34
00:12:18.100 --> 00:12:41.150
او ما لا يهدى لخزنة الكعبة جمع خازن جمع خازن اي خدمتها وهم بنو شيبة يصرف فيها ان يصرفونه في في مصالحها ان احتاجت والا بان لم تحتز تصدق به النادر او غيره

35
00:12:41.200 --> 00:13:09.850
حيث شاء لخزنة الكعبة او غيرهم اذا كان هو ائتمن يصلح يعني يشتري به هذه حتى اقل من الهدي اللي هو كان اللي لا يصلح لدعى يشترى به الادنى واذا كان الثمن لا يمكن ان يشترى به هدي على الاطلاق

36
00:13:10.350 --> 00:13:40.900
فينبغي ان يتصدق بهذا المال وقال كيف اتصدق به قال يعطيني سدنة الكعبة وخدمت البيت ويسموا يسمونه ويسمون الحجب الحجاب الحجاب والسدانة في هذه يعني من خصائص البيت الحرام وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:41.300 --> 00:14:04.050
في بني طلحة بني عبد الدار وآآ لما يأتي ربما يقول لما في فتح مكة اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح ثم رده اليه وقال له لكم خالدة تاردة لا ينتزع منكم الا ظالم

38
00:14:04.100 --> 00:14:28.750
يا له يا لكم يا بني طلحة قال ذاتان ده لا ينتزع منكم الا ظالم فالسيدان والحجابة يعني هذه لبني عبد الدار بني طلحة من عهد الجاهلية وبقيت فيهم وهذا قالوا ما لم يعنيه يظلم او يفسد وكذا

39
00:14:29.200 --> 00:14:48.600
ما دام اه هم اقاموا قاموا بالامر على وجهه وليس فيهم فساد ولا ظلم ولا كذا فلا يجوز لاحد ان يأخذ منهم مفتاح الكعبة. يجب ان تبقى فيهم لان هذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:48.700 --> 00:15:06.350
وحذر من خلافه لا ينتزع منكم الا ظالم لكن لو كان يفسد ولا عملوا شيء لا يصح ولا يزول شرعا يتعلق بالبيت الحرام فانها تؤخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك

41
00:15:06.500 --> 00:15:30.000
بحيث يعني يطاع امر الله ورسوله لا ان يعصى ويخالف ثم عندما يبيع الشيء الذي لا يباع الشيء الذي لا يصلح هديا ويرسل به ثمنه لا يفيه بالهدي قاعد يتصدق بما ان يعطى

42
00:15:30.200 --> 00:15:52.400
الحجب يتصدق به اذا كان البيت يحتاج الى شيء يتعلق به بصيانتها وكذا يفعل في يصرف في ذلك والا اذا كان البيت لا يحتاج الى شيء يتصدق يتصدقون به على الفقراء يتصدق بهم. اما هو بنفسه او يتصدق بالحجبة

43
00:15:52.650 --> 00:16:22.900
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم اشار الى مسألة ليست من النذر استطرادا

44
00:16:23.050 --> 00:16:51.600
وكانه جواب عن سؤال تقديره هل يجوز ان يشركهم في خدمتها غيرهم فقال واعظم اي استعظم ومنع مالك رضي الله عنه ان يسرق بفتح التحتية والراء المهملة معهم غيرهم لانها اي خدمة الكعبة ولاية منه عليه الصلاة والسلام

45
00:16:53.750 --> 00:17:16.000
النبي صلى الله عليه وسلم خالدتان لا يجوز لاحدا يأخذها منه. وآآ هذا يعني حكم ثابت في الشريعة وهو لا يزال في ايديهم الى حد الان ولزم المشي لمسجد مكة لحنث يمين او نذر في حج او عمرة

46
00:17:16.150 --> 00:17:41.100
بل ولو نذر المشي لصلاة لصلاة فرضا او نفلا واذا كان انسان نذر مشي الى مكة بقصد الحج والعمرة لا يجب عليه اه المشي الى مكة فيجب علينا في بداية في حج وعمرة

47
00:17:41.650 --> 00:18:01.000
واذا قصد الصلاة فكذلك يجب علي ان البيت الحرام يجب عليه ان يفي بلاده الصلاة فاذا لم يكن لم يقصد لا حج ولا عمرة ولا صلاة فلا يلزمه الوفاء به. يعني امشي الى مكة

48
00:18:01.400 --> 00:18:19.950
ولم يفسد لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا قرب ولا طاعة فلا يلزمه ذلك وخرج الى الحل من نذر المشي من نذر المشي لمكة وهو بها واتى بعمرة من طرف الحل ماشيا

49
00:18:20.150 --> 00:18:48.400
كمكة اي كنادر المشي لها او الى البيت اي الكعبة او جزئه المتصل به كبابه وركنه وحطيمه وحطيمه وحطيم وحطيمه وحطيمه وحطيمه وحطيمه وشذروانه  يعني اذا كان نذر حج والعمرة

50
00:18:48.650 --> 00:19:08.500
لله علي هذا بيمشي الى شيء اما الى البيت الحرام وقصدي حج وعمرة او الى جزء متصل بالبيت الحرام. متصل بالكعبة الحطيم ولا الشدروان ولا البال الكعبة ولا باب الكعبة ولا الحجر ولا كذا

51
00:19:08.850 --> 00:19:35.550
اذا كان نذر وذكر شيئا متصلا ببناء الكعبة ونوى بذلك حجا وعمرة فانه يلزمه المشي اليه وفيما يتعلق بالمشي اذا نذر يعني المشي الى المسجد الحرام للصلاة فيه يجب الوفاء بذلك

52
00:19:35.850 --> 00:19:55.800
لكن هل يجب عليه وان يذهب ماشيا ولا يجوز له ان يركب القاضي اسماعيل قال يجوز له ان يركب متى من نذر المشي للصلاة بالله عليه ان يصلي في البيت الحرام

53
00:19:56.150 --> 00:20:17.850
ماشيا فلا يجب عليه ان يفي بنده ماشيا قد يجوز له ان يركب وآآ استدلوا على ذلك بحيث عقبة ابن عامر ان اخته نذرة ان تمشي الى من بيت الله الحرام فسأل

54
00:20:18.050 --> 00:20:42.750
وعقبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب يعني يجب عليها ان توفي بنذرها ولتركب لم يعني يشترط عليها او يلزمها لم يلزمها بالمشي كما هو لفظ نذرها وهذا فيما يتعلق

55
00:20:42.800 --> 00:21:03.150
نذر الصلاة في البيت الحرام القاضي اسماعيل يقول لا يجب ان يمشي بل يجوز له ان يركب وغير القاضي اسماعيل من المالكية اوجب عليه المشي يجب عليه المشي مثل لو لو نذر حجا وعمرة حجة ماشيا

56
00:21:03.200 --> 00:21:22.850
او اعتمر اعتمر ماشيا فانه بالاتفاق يجب عليه ان يوفي بنده ماشيا الخلاف في مسألة النذر للصلاة خلاف القاضي اسماعيل هو في نذر يعني للصلاة وآآ اما فيما يتعلق باداء الحج

57
00:21:23.150 --> 00:21:43.100
وانها متفق جميعا على انه يجب عليه ان يوفي بنذره ماشيا قال قال لا غير اي لا غير لا غير البيت وجزء لا غير البيت وجزؤه مما هو منفصل عنه

58
00:21:43.300 --> 00:22:08.450
وجزهن ومنفصل عنه لا غير البيت وجزئه مما هو منفصل عنه كزمزم والمقام وقبة الشراب واولى الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم اللزوم ان لم ينوي نسكا عزا او عمرة فان نواه لزمه المشي. كالمتصل

59
00:22:08.500 --> 00:22:32.500
فان كان بمكة خرج الى الحل واتى بعمرة كما مر اليمن قصد حجر وعمرة لله علي نذهب الى مكة والى الكعبة والى باب الكعبة ولا الصفا ولا زمزم ولا كذا ونوى حجا وعمرة

60
00:22:33.100 --> 00:22:50.450
فيجب عليه الوفاء بذلك واذا لم ينوي حجا ولا عمرة فان ذكر شيئا اما البيت ولا شيء متصل بالبيت كالباب والحجر والديك فيجب عليه الوفاء به واذا كان شيئا غير متصل بالبيت

61
00:22:50.650 --> 00:23:09.100
بين الصفا والمروة ولا زمزم ولا كذا ولا يجب الوفاء به واذا نذر وقصد حجا وعمرة وان كان من خارج مكة فينبغي عليه ان يذهب الى مكة ويحرم من الميقات بالحج او العمرة

62
00:23:09.500 --> 00:23:26.600
واذا كان وقت النذر هو واذا كان وقت النذر هو فيه داخل مكة فيجب عليه ان يخرج الى طرف الحل من قريب من الحرم ويحرم منا يحرم من الحلم ويرجع الى مكة

63
00:23:26.850 --> 00:23:43.600
لان لابد الاحرام والاحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم لا يجوز ان يحرم من داخل الحرم ويكمل باقي من عمرته داخل الحرم ولابد ان يخرج الى الحل ويحرمها فليوفي بنذره

64
00:23:45.500 --> 00:24:03.950
قال ثم لزوم المشي في جميع ما مر من حيث نوى النادر او الحالف المشي منه ان كان له نية اه لما يقول لا يا علي هذا البيت الحرام للحج والعمرة

65
00:24:04.150 --> 00:24:20.700
منين يبدأ المشي من اه منين يبدأ ينطلق مكان ينطلق من النقطة لينطلق منها يبدأ منها ما هي يعني كانت له نية في مكان فينبغي ان يبدأ من مكان اللي هو نواه

66
00:24:20.950 --> 00:24:37.750
ومن طرابلس ومن مصراتة ومن بنغازي ومن مصر المكان اللي انواع منه ولا ينبغي ان يبدأ منه المشي لانه نذر ان يمشي فينبغي المكان لنواه واذا لم تكن له نية

67
00:24:37.800 --> 00:25:02.400
اه والا يكن له نية لزمه المشي من حيث حلف فوالله لاحجن ماشيا او نذر فلله علي المشي الى مكة او يمشي من مثله اي من مثل موضع حلفه هل في في العبد

68
00:25:02.800 --> 00:25:31.250
انحنف به اي بذلك المماثل او ايش او يمشي من مثله اي مثل موضع حلفه في العبد ولعل في في البعد حلف في البعد تصحيح او يمشي من مثله اي مثل موضع حلفه في البعد ان حلف به

69
00:25:31.500 --> 00:25:58.850
اي بذلك المماثل وكذا ان لم يحنث به فانه يجزئه المثل نعم هو المسألة انسان حلف ان يحج او يعتمر ماشيا قالوا منين يبدأ الامر الاول كان هو عند نية في المكان ليعود منا فهذا

70
00:25:59.150 --> 00:26:12.900
هو محو الايمان دايما اول ما تحمل تحمل على النيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني نية مقدمة نية مقدمة على اي احتمال اخر واذا لم تكن له نية

71
00:26:13.250 --> 00:26:30.600
قالوا يحمل عالغرف زي ما تقدم في يعني محمل ليمن تحمل اول عالنية ثم الاعراف التي هي بين الناس يدل عليها اللفظ العرف الذي يدل عليه اللفظ الذي تكلم به الحالف

72
00:26:30.950 --> 00:26:45.650
ثم على الاعراف فاذا لم يكن الناس يعرفوا اذا كان الناس عرف عندما يقول واحد منهم انا ما علي ان احج ماشيا كان عندهم عرف ما كان ينطلقون منه فينبغي ان يحمل كلامه على العرف

73
00:26:45.800 --> 00:27:04.650
ديال الاعراف هي بمدينة النية العرف وان لم وان لم تكن نية مصرح بها فهي نية يعني آآ في مقصودة للناس لو سألته ماذا ترخصو يقول لك زي الناس مكان يمشو من الناس بيمشي منا

74
00:27:04.700 --> 00:27:22.650
وذلك النية هي العرف وبمنزلة النية يأتي بعد النية يعني في الترتيب واذا لم يكن هناك عرف يبدأ المشي من المكان الحلف مكان اللي حلف فيه. هم ثم قال بعد ذلك

75
00:27:22.900 --> 00:27:41.150
او مثله فاذا كان هو ما هوش في الموضع اللي احنا فيه لكنه في موضع اخر وبيبدأ المشي منه ولكن وهذا الموضع هو في البعد من مكة زي المكان اللي حلف منه متساوي في البعد

76
00:27:41.350 --> 00:28:09.300
فان كان مثله في البعد فيجوز له ان يعني يبدأ منا آآ المشي وآآ ايش قال بعدين؟ كانوا بنطلع في البعدة قال آآ والا والا يكن نعم. قال او يمشي من مثله اي مثل موضع حلفه في البعد انحنف به. اي بذلك المماثل

77
00:28:09.400 --> 00:28:29.050
وكذا ان لم يحنث به فانه يجزئه مثله. يجزئه المثل ايوا يعني هوني قلنا المحمل الاول هو النية. المحمل الثاني العرف اذا كان الناس عندهم ميدان والا مسجد ولا كذا ينطلقون منه الحجاج عندما

78
00:28:29.050 --> 00:28:46.350
قد يكون ماشيا الى مكة كان هناك عرف ما كان يمشوا منا يجب عليه ان يتقيد بالعرف طيب فاذا كان هو في مكان اخر غير مكان ليحلف فيه لكنه مات في البعد لمكة من مكان اللي حلف فيه

79
00:28:46.600 --> 00:29:02.600
قال اذا كان حنيت فداء الحنز صلى في ذلك المكان مماثل فهذا لا خلاف انه يجوز له ان ينطلق منه ماشيا ما دامه مثل المكان لحالهن في البعد والحنت حصل فيه

80
00:29:02.750 --> 00:29:18.350
فانه ينطلق من مكان مماثل لكن اذا كان لم يحنث فيه الحنث لم يحصل في المكان المماثل فهل يكفيه ان ينطلق من مكان مماثل ولا يجب عليه ان يرجع الى مكان الحلف لينطلق منه

81
00:29:18.600 --> 00:29:37.400
قال في خلاف قال يجوز له ان ينطلق من مكان مماثل حتى ولو لم يحنث فيه لانه يؤدي الغرض قال ومحل اجزاء المثل عند عدم النية اذا لم يجري عرف بالمشي من محل خاص

82
00:29:37.750 --> 00:29:58.800
والا تعين المشي منه فلو قال والا فمن حيث جرى العرف والا فمن حيث حلف او نذر لطابق النقل هذا هو المعتمد هذا يطابق النقل عن الكتب والامهات ان النية اولا كان عندها نية

83
00:29:58.950 --> 00:30:13.100
ثم الغرف لتعارف الناس في المكان اللي ينطبقه الناس عرفا هذا هو اللي ينبغي بعد النية ان يبدأ من المشي فاذا لم يكن هناك عرف فمن مكان الحلف او من المكان المماثل له

84
00:30:13.150 --> 00:30:42.700
بالبعد انحرف به نعم قال ولم يحتج لقوله وتعين لابتداء مشيه ان لم تكن له نية محل محل محل  محل اعتد للحالفين من بلد او نواحيها ما عادش يحتاج الى القول. نعم. يتعين المكان المعتاد هذا يكتفى فيه بما تقدم

85
00:30:42.850 --> 00:31:10.050
النية والمكان اللي يتعارف عليه الناس هذا هو اللي اعتدى يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:31:12.900 --> 00:31:37.350
وركب جوازا في اقامة المنهل اي محل النزول كان به ماء او لا ولحاجة بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها. فعاد اليها كطريق اي كما يجوز له مشي في طريق قربى في طريق القربى اعتيدت للحالفين فقط

87
00:31:37.550 --> 00:32:00.900
او لهم ولغيرهم مسألة اخرى. نعم. يعني لما يقول لله عليه ان احج ماشيا بل يجب عليه ان يحج ماشيا مين يبدأ؟ بين يبدأ من مكانه والانطلاق منا طيب بالطريق هناك اماكن للنزول

88
00:32:01.200 --> 00:32:21.750
يعني كانت تسمى المنهل. هم. والمنهل هو اصلا مكان لفيه الماء. يزودوا فيه الماء ويشربوا فيه لكن جليس المقصود هو فقط اذا كان مكان فيه ماء والان يعني الاماكن اللي هي فنادق ولا مطاعم ولا اماكن ينزلوا فيها الناس ويستريحون فيها

89
00:32:21.950 --> 00:32:42.550
هذه حكمها هذه حكمها حكم المنهج فله ان يركب في هذه الاماكن. الاماكن اللي هي مكان النزول للراحة وقضاء الحوائج وكذا هذه له ان يمشي ما دامه باقي فيها ما تسماش هذه من المسافة دي يجب ان يتواصل فيها المجيء

90
00:32:42.650 --> 00:33:00.750
يمشي يمشي فاذا وصل الى مكان في فنادق ولا راحة ولا منهج ولا كذا محتاجة الى الركوب للتنقل داخل المنهج له ان يركب ولا حرج عليه وكذلك لو ركب لحاجة نسي

91
00:33:00.800 --> 00:33:17.150
بعد ما انقطع المسافة تذكر او نسي شيئا يريد ان يرجع اليه وله ان يرجع اليه راكب مولاي اشتراط ان يرجع ما شاء الله ان يرجع راكبا حتى ياخد حاجته ويرجع للمكان اللي هو تذكر فيه حاجته

92
00:33:17.250 --> 00:33:43.400
كطريق اي كما يجوز له مشي في طريق قربى اعتيدت للحالفين فقط او لهم ولغيرهم فان اعتدت البعد للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعد ويبقى اذا كان في هناك في طريقان يوصلوا الى مكة

93
00:33:43.500 --> 00:34:01.950
واحدة قريبة وواحدة بعيدة وهل يجوز له ان يترك البعيد ويمشي من القريب قال اذا كانت الطريق القريبة معتادة للحالفين. نام العرف والعادة ويحمى عليه لانه يقوم مقام النية كما قلنا

94
00:34:02.200 --> 00:34:24.950
ما تعارف عليه الناس وكأنه منوي للحالف ابتداء. لما يقول ماشي جاي مكة وفي داخله وفي قلبه وفي ديته انه يمشي كما يمشوا الناس فمتى اعتاد ما اعتاد عليه الناس وما تعارف عليه الناس وذلك الاعراف

95
00:34:25.050 --> 00:34:44.350
لا اصل في الشارع ما دامت الاعراف لا تصادم الشريعة ولا يعني تنتهك حرمات الشريعة فالتقيد بها مطلوب وهي مقدمة على غيرها واذا كان المكان اه الطريق القريب من هو يمشوا من الحالفين فله ان يمشي منه

96
00:34:44.600 --> 00:35:01.750
ويترك البعد واذا كان الطريق اللي يمشوا من الحالفين هو الطريق البعد فلا يجوز له ان يمشي من الطريق القربى بل عليه ان يمشي من طريق البعد قال وركب بحرا اضطر له

97
00:35:01.850 --> 00:35:26.100
ككونه في طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة الا بركوبه لا اعتيد لغير الحالفين واعتيد للحالفين غيره. فلا يركبه على الارجح غيرهم واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه على الارجح فان اعتيد للحالفين فقط او لهم ولغيرهم

98
00:35:26.200 --> 00:35:43.750
ركب طيب قال اذا كان في بحر في طريقي لا يستطيع ان يصل مكة الا بالبحر. والبحر لا يمكن ان يمشي فيه لابد ان يركب. ونذر ان يحج ماشيا ده اذا كان

99
00:35:44.200 --> 00:35:57.850
الطريق يعني لا يمكن الوصول الا عن طريق البحر في ان يركب زي ما اهل ليبيا مصر وغيرهم لا يمكن الوصول الى مكة الا عن طريق البحر فهذا له ان يركب في البحر

100
00:35:58.600 --> 00:36:13.150
فاذا كان البحر ليس مضطرا اليه. هناك طريق البحر هناك طريق بر ما يمكن يصل من خلالها ولا يحتاج الى البحر قاعد ينظر انه يرجع مرة اخرى الى ما اعتدى الحالفين

101
00:36:13.400 --> 00:36:30.050
واذا كان معتاد للحريفية النووي يركبون البحر فله ان يركب واذا سواء كان عقيدة لهم مع غيرهم واعتذر لهم وحدهم فله ان يركبوا لكن اذا كان اعتداء الحالفين طريق غير البحر

102
00:36:30.300 --> 00:36:51.750
واعتيدة لغيرهم ركوب البحر فلا يجوز له ان يركب البحر بل ينبغي عليه ان يمشي من الطريق التي اعتيدت اللي هي خارج البحر قال ثم لزوم المشي منه اي لتمام طواف الافاضة لمن قدم السعي وسعيها

103
00:36:51.850 --> 00:37:15.850
لمن لم يقدمه ويحتمل ويحتمل عود الضمير سعيها للعمرة وعلى كل يفوته الكلام على المسألة الاخرى يعني لا لما قلنا يجب عليه ان يمشي من قال لله علي ان نحج ماشيا الى اين ينتهي مشيه يمشي الى

104
00:37:15.850 --> 00:37:37.950
مرحلة من مراحل عمل حج ولا العمرة قال لي امشي في الحج الى طواف الى ان ينتهي من طواف الافاضة ان كان قد قدم السعي بمعنى اذا كان يصعب على طواف القدوم

105
00:37:38.050 --> 00:37:57.500
ده كان صوابعه طواف القدوم والمطلوب منه ان يستمر ما شيء لا ينتهي من طواف الافاضة اه قولوا سعيها يحتمل الرجوع الى سعي الحج اذا كان قدمه فيكتفي فينتهي بطواف الافاضة

106
00:37:58.000 --> 00:38:17.350
ويحتمل رجوع الضمير في سعيها للعمرة فيجب عليه ان يمشي الى انتهاء سعي سعي العمرة قالوا على كل احتمالين فانه تفوت اذا يعني رجعنا الضمير في سعيها الى سعي الحج فيفوته

107
00:38:17.500 --> 00:38:36.050
الكلام على مسألة العمرة الى اين يمشي فيها واذا رجعنا الضمير في سعي الى سير العمرة وفاته الكلام على مسألة متى ينتهي مشيه في الحج اذا كان هو يعني لم يقدم السعي

108
00:38:36.200 --> 00:38:58.200
على طواف الافاضة في كلا الحالتين يعني بهذه الطريقة وبهذه الصياغة تفوته مشغله اذا رجعناه لمسغ فته مسألة اخرى قال ورجع وجوبا لمكة من بعض المشي فيمشي الاماكن التي ركبها

109
00:38:58.550 --> 00:39:24.050
واهدى لتبعيض المشي واخر هديه لعام رجوعه لا لا مش من بعضي. اه. من بعض من من بعضا مم وان آآ  ورجع ورجع وجوبا نعم ورجع وجوبا لمكة من بعد المشي

110
00:39:24.150 --> 00:39:54.100
هكذا من بعض المشي فيمشي الاماكن التي ركبها واهدى لتبعيض المشي واخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر النسوكي والمالي فان قدمه في عام مشيه الاول اجزأه نرجع وجوبا لان يمشي مرة اخرى من بعد المشي قال لله علي ان احج ماشيا

111
00:39:54.500 --> 00:40:16.000
ولكنه لم يوفي نذره بعض المشية احيانا يمشي واحيانا يركب المشي ما هوش متواصل ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه ان يرجع في عام اخر بحيث يقضي الماء الاماكن اللي هي

112
00:40:16.150 --> 00:40:40.950
نمشي ركب فيها يمشيها فيجبر النقص ويلزمه هدي وينبغي ان يؤخر الهدي الى وقت الاجبار هذا ليجتمع له الجابران وقال لكن لو قدم الهدي حتى قبل ان يرجع فانه يكفيه

113
00:40:41.000 --> 00:40:58.800
لكن المهم انه اذا كان هو بعض المشي احيانا يركب واحيانا يمشي بل يجب عليه ان يعيدها وان يحرم مرة اخرى بحج اذا كان له الحج الاماكن اللي هو ركب فيها يمشيها. عدوا قضاء لما ركبه

114
00:41:00.250 --> 00:41:23.150
قال ان ركب كثيرا في نفسه لا قليلا فيهدي فقط بحسب المسافة متعلق بكثيرا اي ان الكثرة والقلة باعتبار المسافة صعوبة وسهولة ومساحة يعني انت يطالب بالرجوع هو اللي في عام اخر

115
00:41:23.300 --> 00:41:42.050
ويمشي ما ركب فيه قال اذا ركب اذا مشى اذا ركب كثيرا مسافة كثيرة يرجع فيها العرف الكثرة والقلة تجعل العرف المسافة ركب يعد قيول كثيرا والكثرة آآ تقدر ببعد المسافة

116
00:41:42.250 --> 00:42:04.900
ومساحتها وتقدر ايضا بصعوبتها وسهولتها واذا كان يصدق عليه مالكه ويصدق عليه كثيرا اما لصعوبته اوسع مساحته فهذا يجب عليه ان يرجع مرة اخرى ويمشي في الاماكن ركب لكن اذا كان لما شاه هو قليل

117
00:42:05.000 --> 00:42:26.400
فانه لا يجب عليه الرجوع في عام اخر وانما يجبره بالهدي يكفيه ان يعطي هديا قال او ركب المناسك وهي ما يفعله من خروجه من مكة الى رجوعه لمنى والافاضة اي الرجوع من منى لطواف الافاضة

118
00:42:26.850 --> 00:42:49.850
والواو بمعنى مع وكذا المناسك وكذا المناسك فقط فيرجع لانها وان كانت قليلة في نفسها الا وان كانت قليلة وان كانت قليلة في نفسها الا انها كثيرة معنى لانها كثيرة

119
00:42:50.000 --> 00:43:09.750
الا انها كثيرة في المعنى. نعم. الا انها كثيرة المعنى لانها المقصودة بالذات واما ركوب الافاضة فقط فلا رجوع فيه بدليل قوله الاتي كالافاضة ففي مفهومه تفصيل يدل عليه بقية كلامه

120
00:43:11.600 --> 00:43:29.650
يعني قلنا اذا كان هو ركب مسافات كثيرة عليه ان يرجع في عام اخر ويقضي ما ركب فيه ويمشي واذا كان ركب قليلا يكفيه الهدي ولا يرجع يا شب في الرجوع كالمناسك

121
00:43:30.150 --> 00:43:46.500
كما اذا كان وركب في المناسك يعني مشى المسافة كلها مشاها لكن من حين ان وصل مكة صار يركب المناسك هي من انتقال من مكة الى منى في اليوم الثامن يوم التروية

122
00:43:46.650 --> 00:44:01.350
وانتقالا من منى الى عرفة في اليوم التاسع وانتقال من عرفة الى مزدلفة وانتقام من مزدلفة الى منى الى ان يرجع الى منى من مكة الى ان يرجع الى منى. هذه المناسك

123
00:44:01.450 --> 00:44:24.050
لو ركب في المناسك هذه كلها وما شاء في جميع الطريق فانه يلزمه الرجوع في عام اخر ليمشي في المناسك قالوا كيف المناسك هذه تعد قليلة وانتم قلتوا ويجب يجب عليه الرجوع اذا مشى كثيرا اذا ركب كثيرا وهنا ركب قليل المناسك ما هيش مسافات كبيرة

124
00:44:24.700 --> 00:44:44.750
قال لا لكني انا الحج كله يقوم عليها فاعتبرت كانها كثيرة حتى ولو كانت هي مسافاتها في من الناحية الحسية قليلة لكن من الناحية المعنوية كثيرة الحج كله الحج كله يقوم عليها ولذلك اذا ركب فيجب عليه ان يرجع في عام واحد

125
00:44:44.900 --> 00:45:01.850
في عام اخر ويقضي ويمشي فيها ركب في المناسك والافاضة يعني مع الافاضة يعني ركب في المناسك وبعد كده حتى لما راح الى طواف الافاضة يوم العيد نفس الشيء ركب فيه

126
00:45:02.100 --> 00:45:20.250
واذا ركب في المناسك الافاضة يجب عليه الرجوع واذا ركب في المناسك فقط يجب عليه الرجوع ولكن لو ركب في الافاضة وحدها المناسك كلها مشاة في الافاضة فقط ركب فهذا لا يجب عليه اللجوء انما يندب له

127
00:45:22.300 --> 00:45:49.300
قال نحو المصري فاعل رجع بل قال فاعل رجع بل تنازعوا ورجع واهدى وركب والمراد به من توسطت داره واولى من قربت كالمدني وسيأتي حكم البعيد جدا كالافريقي فيلزمه الهدي فقط

128
00:45:50.150 --> 00:46:20.600
قابلا نحو المصري يقول في المتن نحو المصري قابلا فيمشي مارك نحو المصري نحو المصري قابلة. نعم قابلا ورجع نحو العبارة ورجع نحو المصري قابلا. نعم. يعني مثل المصري اللي هو بعد مسافته من مكة في زي ما زي مسافة من مصر الى مكة نحوه. هم

129
00:46:20.600 --> 00:46:35.200
اذا ركب كثيرا في هذه المسافة من مصر الى مكة وركب في هذه المسافة كثيرة ومن باب اولى ما كان دون مصر. من المدينة مثلا محرم من المدينة وركب كثيرا

130
00:46:35.650 --> 00:47:03.100
رجع قابلا في عام قابل ليمشي في المواطن التي ركب وقال ورجع نحو المصرية اه قال تنازعه. نعم. نحو المصريين. لا تنازعوا رجع واهدى وركب. تنازع اهدأ ورجع واهدى وركب

131
00:47:03.250 --> 00:47:26.850
يعني اهدى نحو المصري وركب نحو المصري اذا كان المسافة اللي بين مكة والمكان اللي هو منطلق منا زي مصر هو ركب فهذا عليه ان يرجع وعليه ان يهدي واذا ركب كثيرا عليه ان يرجع مرة اخرى

132
00:47:27.200 --> 00:47:45.900
فكل الركوب والهدي والرجوع هو متعلق بهذه المسافة دي في حكم بعد مصر من مكة او ما دونها بخلاف ما اذا كان بعيد جدا مثل افريقيا ويقصون يعني المغرب والاندلس وكذا

133
00:47:46.200 --> 00:48:00.850
فهذا لا يجب عليه الرجوع. يعني لو كان الانسان من المغرب انطلق ونذر ان يمشي راكبة الى مكة وركب كثيرا في الطريق فهل يجب عليه ان يرجع مرة اخرى من المغرب

134
00:48:01.100 --> 00:48:21.700
ويركض ويمشي في الاماكن اللي ركبها واللاذ في مشق عليه والامر اذا ضاق اتسع. فلا يجب فلا يجب الرجوع على البعيد. وانما يجب الرجوع على المتوسط والقريب من مكة اه قابلا ظرف رجع اي زمنا قابلا

135
00:48:22.100 --> 00:48:42.850
فيمشي ما ركب ان علمه والا مشى الجميع انه علم الاماكن التي ركب فيها يجب عليه ان يتحراها ويمشي فيها فقط لكن اذا كانوا يعني اختلط عليه الامر مما عاش قدر يعرف

136
00:48:42.950 --> 00:49:01.900
ونركب ونمشي فعليه ان يمشي الجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

137
00:49:01.900 --> 00:49:23.000
الى الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء اذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريقة