وانها متفق جميعا على انه يجب عليه ان يوفي بنذره ماشيا قال قال لا غير اي لا غير لا غير البيت وجزء لا غير البيت وجزؤه مما هو منفصل عنه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول قال السارح رحمه الله ثم ان ما ذكره من ان ما لا يهدى يباع ويبعث ثمنه ليشتري به ان يشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا وهو يقتضي وجوب البيع وظاهرها في كتاب الحج وهو يقتضي وجوب البيع ايه؟ وهو يقتضي وجوب البيع وظاهرها وهو يقتضي وجوب البيع وظاهرها في كتاب الحج وموضع اخر من النذور جواز جواز تقويمه على نفسه واخراج قيمته وهو مذهب العتبية والى كون ما في حجها مع العتبية وما فيها هنا متخالفين او متوافقين اشار بقوله وهل اختلف قول مالك فيهما اي هل حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له وفي اي شيء اختلف فقال وفي اي شيء اختلف فقال هل يقومه على نفسه كما في المدونة والعتبية او لا او لا يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا او لا اختلاف بل بينهما وفاق بان يبيعه ندبا لا وجوبا وما في العتبية من الجواز لا ينافي الندب او التقويم الواقع في العتبية محله اذا او التقويم الواقع في العتبية محله اذا كان بيمين حنف فيها اذ الحالف لا يقصد قربة والبيع الذي في المدونة فيما اذا التزم بغير يمين فهو قاصد القربى تأويلات ثلاث واحد بالاختلاف واثنان بالوفاق ولو قال بعد قوله وكره بعثه وفيها ايضا مع العتبية مع العتمية له تقويمه على نفسه وهل خلاف او لا فيباع ندبا او عند انتفاء اليمين تأويلان تأويلات لكان اوضح ايوا انا هنا قال بباب النذر فاذا نذر ما لا يمكن يعني ما ندر شيء لا يمكن ايصاله الى مكانه ما لا يهدى. وهذا بشيء لا نعم نذر ما لا يهدى نظر ما لا يهدى عن يوم او نذر ما لا يمكن ايصاله يعني بيباع يعني كل ما يباع يعني يجعل المسائل الثلاثة زي ما قال هونا. مم. اللي يباع يجعل المساجد ثلاثة فهل لما قال يباع الو على الوجوب فهنا في باب النذر قال يباع وفي العتبية وفي باب الحجم المدونة فنجال يقومه على نفسه اه هل هناك تعارض بين القولين كان معنا يباع ان هو يبيع لغيره والثمن يرسله ومعنى يقومه على نفسه وانا يملكه وليشتريه يشوف قيمته في السوق يرفع للدلال ولا يجيب حد مقاوم يقاومها يقول هذا يساوي الف يبعث الف قيمته وثمنه ويحتفظ به لنفسه فالعتبية والمدونة في باب الحج قال يقومهم والمدونة في باب النذر قال يبيعه فهل هناك اختلاف في قول مالك؟ وكل كل قول لمالك كلام مدونة في الحج لمالك وكلام العتبية لمالك وكلامه هنا ايضا لمالك هذا هو اختلاف كلام مالك مرة قال كذا ومرة قال كذا رجع عن قوله الاول باعتبار ان نتقي مع النفل لما يجولي يقاوموا على نفسه يخالف البيع البيع هذا امره واضح سليم لا حرج فيه لكن لما نقوله يقومه على نفسه فهذا فيه محذور يعني يتبادل منها محذور لانه رجع في شيء وتصدق به ثم يعني كأنه يعني حرص على ان يبقى له واحب ان يبقى له واعطى ثمنه فكأنه فيه شبه بالرجوع في الصدقة المنهي عنا فاذا قلنا ما قال مسألة لي خلاف اذا عالخلاف يكون هذا هو مبنى الخلاف امام الامام مالك اختلف قوله مرة قارب يتجاوز التقويم ومرة قالب عدم الجواز وكانه لما قال بعدم جواز التقويم ولابد من وجوب البيع كانه نظر الى هذه الحالة ونظر الى هذا المعنى وهو ان عندما يقوم كانه رجع في صدقاته والراجع في صدقته كالكلب يعود في قيه هذا بناء على ان اه قوليه اختلفا في المسألة هناك من قال لا كلام مالك في العتبية بالتقويم على نفسي وكلامه هنا للبيع لا اختلاف بينهما وانما كل واحد منهم محمول على جهة ومحمول على معنى ومحمول على حالة تخالف حال اخرى وقوله نابل بالبيع يعني هو على الندب يندب له ان يبيعه وهذا لا يمنع وقوله بالتقويم يدل معناه الجواز والندب لا يعني يتعارض ولا يتنافى مع الجواز فكلاهما يعني القولان متفقان لغاية ما فيه احدهما هو محمول على الندب البيع يندم وله ان يبيع واذا لم يبيعه وقوم فيجوز للتقويم ولا يكون قد ارتكب مخالفة فكلا القولين يعني متوافقان فهذا وجه لحبل الوفاق وهناك وجه اخر للوفاق وهو ان البيع محمول على النذر اللي هو مطلق مش يبين لا اله ما لي في سبيل الله وهذا الحيوان في سبيل الله ولم يكن ايصاله. وهذا الثوب في يعني الهدي ولا ولا يمكن يعني والثوب لا يصلح في الهدي فاذا كان يعني يباع في هذه الحالة وفي مسألة الندم اللي هو التزام مطلق موش يمين ويحمد التقويم على مسألة اليمين ولما اذا كان قال ان فعلت كذا هذا الثوب هدي او في سبيل الله فيحمل على التقويم يحمل على اليمين لان اليمين لا تراعى فيها القربى وحتى لو قومه على نفسه لا يكون كالعائد في صدقته بخلاف اللي هو التزام مطلق ما هوش يمين فهذا وقربه محض يعني ما فيش شبهة غير القربى واذا هي كمان ما ينبغيش ان يقومه فيصير كالراجع في صدقته وفي هديته فيحمل كل منهم على حالة يحمل كلامه هنا في انه يبيع انه يبيعه يحمل على مسألة النذر اللي هو التزام مطلق من غير مش ما هوش جاني مجرى اليمين يا هذا الثوب في في هذا الثوب في هديك هذا الثوب هدي مثلا ويحمل قوله في العتبية معناه له ان يقيم على نفسه وعلى ما اذا كانوا اخرجوا مخرج اليمين وقال ان فعلت وكذا وان لم يفعل كذا فثوبي هذا هادي فيحمل عليه انه يجوز ان يقيمه لان ما كان خارج مخرج يمين وليس المقصود من القربى وما دام مش مش مقصود منه القربى فشبهة الرجوع فيه لا تضره يعني يعني واحد من اتنين. واحد من ثلاثة احتمالات اما ان يحمل كلام الامام مالك في الموضعين عن الاختلاف كأنه قال مرة قولا وقال في مرة ثانية قول اخر فرجع الاول او ترجح له غيره هذا احتمال والاحتمال الثاني هو ان عندما قال هنا بالبيع يقصد البيع يعني ليس الوجوب يستحب له ان يبيعه وعندما قالوا على نفسه يقول على الجواز والاستحباء والجواز لا ينافي الاستحباب واذا لم يفعل المستحب يجد له ان يقوم والقولان متفقان او يحمل مسألة البيع على النذر المطلق اللي هو محض قربة ويحمل جواز التقويم مثل التقويم في العتبية تحمل على حالة ما اذا كان خرج مخرج اليمين لانه ليس فيها قربة قال فان عجز اي قصر ثمن الهدي الذي لا يصل او ما لا يهدى عن هدي اعلى عوض الادنى لان يشتري به شاة ان امكن واذا كان الثمن لما بيع الثوب هذا دابة ولا كذا اللي هي ما تصلحش هذه وبيعت ولما ارسلوا ثمنها اه لم ثمنها لم يوف بالاعلى. لم يوف بالبدنة ولا بالبقرة ويشترى به الادنى ما يصلح ما لا يفي ببدنة يشترى به بقر اذا لم يفي بالباقة يشترى به شهر وهكذا ثم ان قصر عن الادنى دفع ثمن دفع ثمن الهدي الذي لا يصل او ما لا يهدى لخزنة الكعبة جمع خازن جمع خازن اي خدمتها وهم بنو شيبة يصرف فيها ان يصرفونه في في مصالحها ان احتاجت والا بان لم تحتز تصدق به النادر او غيره حيث شاء لخزنة الكعبة او غيرهم اذا كان هو ائتمن يصلح يعني يشتري به هذه حتى اقل من الهدي اللي هو كان اللي لا يصلح لدعى يشترى به الادنى واذا كان الثمن لا يمكن ان يشترى به هدي على الاطلاق فينبغي ان يتصدق بهذا المال وقال كيف اتصدق به قال يعطيني سدنة الكعبة وخدمت البيت ويسموا يسمونه ويسمون الحجب الحجاب الحجاب والسدانة في هذه يعني من خصائص البيت الحرام وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بني طلحة بني عبد الدار وآآ لما يأتي ربما يقول لما في فتح مكة اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح ثم رده اليه وقال له لكم خالدة تاردة لا ينتزع منكم الا ظالم يا له يا لكم يا بني طلحة قال ذاتان ده لا ينتزع منكم الا ظالم فالسيدان والحجابة يعني هذه لبني عبد الدار بني طلحة من عهد الجاهلية وبقيت فيهم وهذا قالوا ما لم يعنيه يظلم او يفسد وكذا ما دام اه هم اقاموا قاموا بالامر على وجهه وليس فيهم فساد ولا ظلم ولا كذا فلا يجوز لاحد ان يأخذ منهم مفتاح الكعبة. يجب ان تبقى فيهم لان هذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من خلافه لا ينتزع منكم الا ظالم لكن لو كان يفسد ولا عملوا شيء لا يصح ولا يزول شرعا يتعلق بالبيت الحرام فانها تؤخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك بحيث يعني يطاع امر الله ورسوله لا ان يعصى ويخالف ثم عندما يبيع الشيء الذي لا يباع الشيء الذي لا يصلح هديا ويرسل به ثمنه لا يفيه بالهدي قاعد يتصدق بما ان يعطى الحجب يتصدق به اذا كان البيت يحتاج الى شيء يتعلق به بصيانتها وكذا يفعل في يصرف في ذلك والا اذا كان البيت لا يحتاج الى شيء يتصدق يتصدقون به على الفقراء يتصدق بهم. اما هو بنفسه او يتصدق بالحجبة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم اشار الى مسألة ليست من النذر استطرادا وكانه جواب عن سؤال تقديره هل يجوز ان يشركهم في خدمتها غيرهم فقال واعظم اي استعظم ومنع مالك رضي الله عنه ان يسرق بفتح التحتية والراء المهملة معهم غيرهم لانها اي خدمة الكعبة ولاية منه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم خالدتان لا يجوز لاحدا يأخذها منه. وآآ هذا يعني حكم ثابت في الشريعة وهو لا يزال في ايديهم الى حد الان ولزم المشي لمسجد مكة لحنث يمين او نذر في حج او عمرة بل ولو نذر المشي لصلاة لصلاة فرضا او نفلا واذا كان انسان نذر مشي الى مكة بقصد الحج والعمرة لا يجب عليه اه المشي الى مكة فيجب علينا في بداية في حج وعمرة واذا قصد الصلاة فكذلك يجب علي ان البيت الحرام يجب عليه ان يفي بلاده الصلاة فاذا لم يكن لم يقصد لا حج ولا عمرة ولا صلاة فلا يلزمه الوفاء به. يعني امشي الى مكة ولم يفسد لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا قرب ولا طاعة فلا يلزمه ذلك وخرج الى الحل من نذر المشي من نذر المشي لمكة وهو بها واتى بعمرة من طرف الحل ماشيا كمكة اي كنادر المشي لها او الى البيت اي الكعبة او جزئه المتصل به كبابه وركنه وحطيمه وحطيمه وحطيم وحطيمه وحطيمه وحطيمه وحطيمه وشذروانه يعني اذا كان نذر حج والعمرة لله علي هذا بيمشي الى شيء اما الى البيت الحرام وقصدي حج وعمرة او الى جزء متصل بالبيت الحرام. متصل بالكعبة الحطيم ولا الشدروان ولا البال الكعبة ولا باب الكعبة ولا الحجر ولا كذا اذا كان نذر وذكر شيئا متصلا ببناء الكعبة ونوى بذلك حجا وعمرة فانه يلزمه المشي اليه وفيما يتعلق بالمشي اذا نذر يعني المشي الى المسجد الحرام للصلاة فيه يجب الوفاء بذلك لكن هل يجب عليه وان يذهب ماشيا ولا يجوز له ان يركب القاضي اسماعيل قال يجوز له ان يركب متى من نذر المشي للصلاة بالله عليه ان يصلي في البيت الحرام ماشيا فلا يجب عليه ان يفي بنده ماشيا قد يجوز له ان يركب وآآ استدلوا على ذلك بحيث عقبة ابن عامر ان اخته نذرة ان تمشي الى من بيت الله الحرام فسأل وعقبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب يعني يجب عليها ان توفي بنذرها ولتركب لم يعني يشترط عليها او يلزمها لم يلزمها بالمشي كما هو لفظ نذرها وهذا فيما يتعلق نذر الصلاة في البيت الحرام القاضي اسماعيل يقول لا يجب ان يمشي بل يجوز له ان يركب وغير القاضي اسماعيل من المالكية اوجب عليه المشي يجب عليه المشي مثل لو لو نذر حجا وعمرة حجة ماشيا او اعتمر اعتمر ماشيا فانه بالاتفاق يجب عليه ان يوفي بنده ماشيا الخلاف في مسألة النذر للصلاة خلاف القاضي اسماعيل هو في نذر يعني للصلاة وآآ اما فيما يتعلق باداء الحج وجزهن ومنفصل عنه لا غير البيت وجزئه مما هو منفصل عنه كزمزم والمقام وقبة الشراب واولى الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم اللزوم ان لم ينوي نسكا عزا او عمرة فان نواه لزمه المشي. كالمتصل فان كان بمكة خرج الى الحل واتى بعمرة كما مر اليمن قصد حجر وعمرة لله علي نذهب الى مكة والى الكعبة والى باب الكعبة ولا الصفا ولا زمزم ولا كذا ونوى حجا وعمرة فيجب عليه الوفاء بذلك واذا لم ينوي حجا ولا عمرة فان ذكر شيئا اما البيت ولا شيء متصل بالبيت كالباب والحجر والديك فيجب عليه الوفاء به واذا كان شيئا غير متصل بالبيت بين الصفا والمروة ولا زمزم ولا كذا ولا يجب الوفاء به واذا نذر وقصد حجا وعمرة وان كان من خارج مكة فينبغي عليه ان يذهب الى مكة ويحرم من الميقات بالحج او العمرة واذا كان وقت النذر هو واذا كان وقت النذر هو فيه داخل مكة فيجب عليه ان يخرج الى طرف الحل من قريب من الحرم ويحرم منا يحرم من الحلم ويرجع الى مكة لان لابد الاحرام والاحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم لا يجوز ان يحرم من داخل الحرم ويكمل باقي من عمرته داخل الحرم ولابد ان يخرج الى الحل ويحرمها فليوفي بنذره قال ثم لزوم المشي في جميع ما مر من حيث نوى النادر او الحالف المشي منه ان كان له نية اه لما يقول لا يا علي هذا البيت الحرام للحج والعمرة منين يبدأ المشي من اه منين يبدأ ينطلق مكان ينطلق من النقطة لينطلق منها يبدأ منها ما هي يعني كانت له نية في مكان فينبغي ان يبدأ من مكان اللي هو نواه ومن طرابلس ومن مصراتة ومن بنغازي ومن مصر المكان اللي انواع منه ولا ينبغي ان يبدأ منه المشي لانه نذر ان يمشي فينبغي المكان لنواه واذا لم تكن له نية اه والا يكن له نية لزمه المشي من حيث حلف فوالله لاحجن ماشيا او نذر فلله علي المشي الى مكة او يمشي من مثله اي من مثل موضع حلفه هل في في العبد انحنف به اي بذلك المماثل او ايش او يمشي من مثله اي مثل موضع حلفه في العبد ولعل في في البعد حلف في البعد تصحيح او يمشي من مثله اي مثل موضع حلفه في البعد ان حلف به اي بذلك المماثل وكذا ان لم يحنث به فانه يجزئه المثل نعم هو المسألة انسان حلف ان يحج او يعتمر ماشيا قالوا منين يبدأ الامر الاول كان هو عند نية في المكان ليعود منا فهذا هو محو الايمان دايما اول ما تحمل تحمل على النيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني نية مقدمة نية مقدمة على اي احتمال اخر واذا لم تكن له نية قالوا يحمل عالغرف زي ما تقدم في يعني محمل ليمن تحمل اول عالنية ثم الاعراف التي هي بين الناس يدل عليها اللفظ العرف الذي يدل عليه اللفظ الذي تكلم به الحالف ثم على الاعراف فاذا لم يكن الناس يعرفوا اذا كان الناس عرف عندما يقول واحد منهم انا ما علي ان احج ماشيا كان عندهم عرف ما كان ينطلقون منه فينبغي ان يحمل كلامه على العرف ديال الاعراف هي بمدينة النية العرف وان لم وان لم تكن نية مصرح بها فهي نية يعني آآ في مقصودة للناس لو سألته ماذا ترخصو يقول لك زي الناس مكان يمشو من الناس بيمشي منا وذلك النية هي العرف وبمنزلة النية يأتي بعد النية يعني في الترتيب واذا لم يكن هناك عرف يبدأ المشي من المكان الحلف مكان اللي حلف فيه. هم ثم قال بعد ذلك او مثله فاذا كان هو ما هوش في الموضع اللي احنا فيه لكنه في موضع اخر وبيبدأ المشي منه ولكن وهذا الموضع هو في البعد من مكة زي المكان اللي حلف منه متساوي في البعد فان كان مثله في البعد فيجوز له ان يعني يبدأ منا آآ المشي وآآ ايش قال بعدين؟ كانوا بنطلع في البعدة قال آآ والا والا يكن نعم. قال او يمشي من مثله اي مثل موضع حلفه في البعد انحنف به. اي بذلك المماثل وكذا ان لم يحنث به فانه يجزئه مثله. يجزئه المثل ايوا يعني هوني قلنا المحمل الاول هو النية. المحمل الثاني العرف اذا كان الناس عندهم ميدان والا مسجد ولا كذا ينطلقون منه الحجاج عندما قد يكون ماشيا الى مكة كان هناك عرف ما كان يمشوا منا يجب عليه ان يتقيد بالعرف طيب فاذا كان هو في مكان اخر غير مكان ليحلف فيه لكنه مات في البعد لمكة من مكان اللي حلف فيه قال اذا كان حنيت فداء الحنز صلى في ذلك المكان مماثل فهذا لا خلاف انه يجوز له ان ينطلق منه ماشيا ما دامه مثل المكان لحالهن في البعد والحنت حصل فيه فانه ينطلق من مكان مماثل لكن اذا كان لم يحنث فيه الحنث لم يحصل في المكان المماثل فهل يكفيه ان ينطلق من مكان مماثل ولا يجب عليه ان يرجع الى مكان الحلف لينطلق منه قال في خلاف قال يجوز له ان ينطلق من مكان مماثل حتى ولو لم يحنث فيه لانه يؤدي الغرض قال ومحل اجزاء المثل عند عدم النية اذا لم يجري عرف بالمشي من محل خاص والا تعين المشي منه فلو قال والا فمن حيث جرى العرف والا فمن حيث حلف او نذر لطابق النقل هذا هو المعتمد هذا يطابق النقل عن الكتب والامهات ان النية اولا كان عندها نية ثم الغرف لتعارف الناس في المكان اللي ينطبقه الناس عرفا هذا هو اللي ينبغي بعد النية ان يبدأ من المشي فاذا لم يكن هناك عرف فمن مكان الحلف او من المكان المماثل له بالبعد انحرف به نعم قال ولم يحتج لقوله وتعين لابتداء مشيه ان لم تكن له نية محل محل محل محل اعتد للحالفين من بلد او نواحيها ما عادش يحتاج الى القول. نعم. يتعين المكان المعتاد هذا يكتفى فيه بما تقدم النية والمكان اللي يتعارف عليه الناس هذا هو اللي اعتدى يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وركب جوازا في اقامة المنهل اي محل النزول كان به ماء او لا ولحاجة بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها. فعاد اليها كطريق اي كما يجوز له مشي في طريق قربى في طريق القربى اعتيدت للحالفين فقط او لهم ولغيرهم مسألة اخرى. نعم. يعني لما يقول لله عليه ان احج ماشيا بل يجب عليه ان يحج ماشيا مين يبدأ؟ بين يبدأ من مكانه والانطلاق منا طيب بالطريق هناك اماكن للنزول يعني كانت تسمى المنهل. هم. والمنهل هو اصلا مكان لفيه الماء. يزودوا فيه الماء ويشربوا فيه لكن جليس المقصود هو فقط اذا كان مكان فيه ماء والان يعني الاماكن اللي هي فنادق ولا مطاعم ولا اماكن ينزلوا فيها الناس ويستريحون فيها هذه حكمها هذه حكمها حكم المنهج فله ان يركب في هذه الاماكن. الاماكن اللي هي مكان النزول للراحة وقضاء الحوائج وكذا هذه له ان يمشي ما دامه باقي فيها ما تسماش هذه من المسافة دي يجب ان يتواصل فيها المجيء يمشي يمشي فاذا وصل الى مكان في فنادق ولا راحة ولا منهج ولا كذا محتاجة الى الركوب للتنقل داخل المنهج له ان يركب ولا حرج عليه وكذلك لو ركب لحاجة نسي بعد ما انقطع المسافة تذكر او نسي شيئا يريد ان يرجع اليه وله ان يرجع اليه راكب مولاي اشتراط ان يرجع ما شاء الله ان يرجع راكبا حتى ياخد حاجته ويرجع للمكان اللي هو تذكر فيه حاجته كطريق اي كما يجوز له مشي في طريق قربى اعتيدت للحالفين فقط او لهم ولغيرهم فان اعتدت البعد للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعد ويبقى اذا كان في هناك في طريقان يوصلوا الى مكة واحدة قريبة وواحدة بعيدة وهل يجوز له ان يترك البعيد ويمشي من القريب قال اذا كانت الطريق القريبة معتادة للحالفين. نام العرف والعادة ويحمى عليه لانه يقوم مقام النية كما قلنا ما تعارف عليه الناس وكأنه منوي للحالف ابتداء. لما يقول ماشي جاي مكة وفي داخله وفي قلبه وفي ديته انه يمشي كما يمشوا الناس فمتى اعتاد ما اعتاد عليه الناس وما تعارف عليه الناس وذلك الاعراف لا اصل في الشارع ما دامت الاعراف لا تصادم الشريعة ولا يعني تنتهك حرمات الشريعة فالتقيد بها مطلوب وهي مقدمة على غيرها واذا كان المكان اه الطريق القريب من هو يمشوا من الحالفين فله ان يمشي منه ويترك البعد واذا كان الطريق اللي يمشوا من الحالفين هو الطريق البعد فلا يجوز له ان يمشي من الطريق القربى بل عليه ان يمشي من طريق البعد قال وركب بحرا اضطر له ككونه في طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة الا بركوبه لا اعتيد لغير الحالفين واعتيد للحالفين غيره. فلا يركبه على الارجح غيرهم واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه على الارجح فان اعتيد للحالفين فقط او لهم ولغيرهم ركب طيب قال اذا كان في بحر في طريقي لا يستطيع ان يصل مكة الا بالبحر. والبحر لا يمكن ان يمشي فيه لابد ان يركب. ونذر ان يحج ماشيا ده اذا كان الطريق يعني لا يمكن الوصول الا عن طريق البحر في ان يركب زي ما اهل ليبيا مصر وغيرهم لا يمكن الوصول الى مكة الا عن طريق البحر فهذا له ان يركب في البحر فاذا كان البحر ليس مضطرا اليه. هناك طريق البحر هناك طريق بر ما يمكن يصل من خلالها ولا يحتاج الى البحر قاعد ينظر انه يرجع مرة اخرى الى ما اعتدى الحالفين واذا كان معتاد للحريفية النووي يركبون البحر فله ان يركب واذا سواء كان عقيدة لهم مع غيرهم واعتذر لهم وحدهم فله ان يركبوا لكن اذا كان اعتداء الحالفين طريق غير البحر واعتيدة لغيرهم ركوب البحر فلا يجوز له ان يركب البحر بل ينبغي عليه ان يمشي من الطريق التي اعتيدت اللي هي خارج البحر قال ثم لزوم المشي منه اي لتمام طواف الافاضة لمن قدم السعي وسعيها لمن لم يقدمه ويحتمل ويحتمل عود الضمير سعيها للعمرة وعلى كل يفوته الكلام على المسألة الاخرى يعني لا لما قلنا يجب عليه ان يمشي من قال لله علي ان نحج ماشيا الى اين ينتهي مشيه يمشي الى مرحلة من مراحل عمل حج ولا العمرة قال لي امشي في الحج الى طواف الى ان ينتهي من طواف الافاضة ان كان قد قدم السعي بمعنى اذا كان يصعب على طواف القدوم ده كان صوابعه طواف القدوم والمطلوب منه ان يستمر ما شيء لا ينتهي من طواف الافاضة اه قولوا سعيها يحتمل الرجوع الى سعي الحج اذا كان قدمه فيكتفي فينتهي بطواف الافاضة ويحتمل رجوع الضمير في سعيها للعمرة فيجب عليه ان يمشي الى انتهاء سعي سعي العمرة قالوا على كل احتمالين فانه تفوت اذا يعني رجعنا الضمير في سعيها الى سعي الحج فيفوته الكلام على مسألة العمرة الى اين يمشي فيها واذا رجعنا الضمير في سعي الى سير العمرة وفاته الكلام على مسألة متى ينتهي مشيه في الحج اذا كان هو يعني لم يقدم السعي على طواف الافاضة في كلا الحالتين يعني بهذه الطريقة وبهذه الصياغة تفوته مشغله اذا رجعناه لمسغ فته مسألة اخرى قال ورجع وجوبا لمكة من بعض المشي فيمشي الاماكن التي ركبها واهدى لتبعيض المشي واخر هديه لعام رجوعه لا لا مش من بعضي. اه. من بعض من من بعضا مم وان آآ ورجع ورجع وجوبا نعم ورجع وجوبا لمكة من بعد المشي هكذا من بعض المشي فيمشي الاماكن التي ركبها واهدى لتبعيض المشي واخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر النسوكي والمالي فان قدمه في عام مشيه الاول اجزأه نرجع وجوبا لان يمشي مرة اخرى من بعد المشي قال لله علي ان احج ماشيا ولكنه لم يوفي نذره بعض المشية احيانا يمشي واحيانا يركب المشي ما هوش متواصل ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه ان يرجع في عام اخر بحيث يقضي الماء الاماكن اللي هي نمشي ركب فيها يمشيها فيجبر النقص ويلزمه هدي وينبغي ان يؤخر الهدي الى وقت الاجبار هذا ليجتمع له الجابران وقال لكن لو قدم الهدي حتى قبل ان يرجع فانه يكفيه لكن المهم انه اذا كان هو بعض المشي احيانا يركب واحيانا يمشي بل يجب عليه ان يعيدها وان يحرم مرة اخرى بحج اذا كان له الحج الاماكن اللي هو ركب فيها يمشيها. عدوا قضاء لما ركبه قال ان ركب كثيرا في نفسه لا قليلا فيهدي فقط بحسب المسافة متعلق بكثيرا اي ان الكثرة والقلة باعتبار المسافة صعوبة وسهولة ومساحة يعني انت يطالب بالرجوع هو اللي في عام اخر ويمشي ما ركب فيه قال اذا ركب اذا مشى اذا ركب كثيرا مسافة كثيرة يرجع فيها العرف الكثرة والقلة تجعل العرف المسافة ركب يعد قيول كثيرا والكثرة آآ تقدر ببعد المسافة ومساحتها وتقدر ايضا بصعوبتها وسهولتها واذا كان يصدق عليه مالكه ويصدق عليه كثيرا اما لصعوبته اوسع مساحته فهذا يجب عليه ان يرجع مرة اخرى ويمشي في الاماكن ركب لكن اذا كان لما شاه هو قليل فانه لا يجب عليه الرجوع في عام اخر وانما يجبره بالهدي يكفيه ان يعطي هديا قال او ركب المناسك وهي ما يفعله من خروجه من مكة الى رجوعه لمنى والافاضة اي الرجوع من منى لطواف الافاضة والواو بمعنى مع وكذا المناسك وكذا المناسك فقط فيرجع لانها وان كانت قليلة في نفسها الا وان كانت قليلة وان كانت قليلة في نفسها الا انها كثيرة معنى لانها كثيرة الا انها كثيرة في المعنى. نعم. الا انها كثيرة المعنى لانها المقصودة بالذات واما ركوب الافاضة فقط فلا رجوع فيه بدليل قوله الاتي كالافاضة ففي مفهومه تفصيل يدل عليه بقية كلامه يعني قلنا اذا كان هو ركب مسافات كثيرة عليه ان يرجع في عام اخر ويقضي ما ركب فيه ويمشي واذا كان ركب قليلا يكفيه الهدي ولا يرجع يا شب في الرجوع كالمناسك كما اذا كان وركب في المناسك يعني مشى المسافة كلها مشاها لكن من حين ان وصل مكة صار يركب المناسك هي من انتقال من مكة الى منى في اليوم الثامن يوم التروية وانتقالا من منى الى عرفة في اليوم التاسع وانتقال من عرفة الى مزدلفة وانتقام من مزدلفة الى منى الى ان يرجع الى منى من مكة الى ان يرجع الى منى. هذه المناسك لو ركب في المناسك هذه كلها وما شاء في جميع الطريق فانه يلزمه الرجوع في عام اخر ليمشي في المناسك قالوا كيف المناسك هذه تعد قليلة وانتم قلتوا ويجب يجب عليه الرجوع اذا مشى كثيرا اذا ركب كثيرا وهنا ركب قليل المناسك ما هيش مسافات كبيرة قال لا لكني انا الحج كله يقوم عليها فاعتبرت كانها كثيرة حتى ولو كانت هي مسافاتها في من الناحية الحسية قليلة لكن من الناحية المعنوية كثيرة الحج كله الحج كله يقوم عليها ولذلك اذا ركب فيجب عليه ان يرجع في عام واحد في عام اخر ويقضي ويمشي فيها ركب في المناسك والافاضة يعني مع الافاضة يعني ركب في المناسك وبعد كده حتى لما راح الى طواف الافاضة يوم العيد نفس الشيء ركب فيه واذا ركب في المناسك الافاضة يجب عليه الرجوع واذا ركب في المناسك فقط يجب عليه الرجوع ولكن لو ركب في الافاضة وحدها المناسك كلها مشاة في الافاضة فقط ركب فهذا لا يجب عليه اللجوء انما يندب له قال نحو المصري فاعل رجع بل قال فاعل رجع بل تنازعوا ورجع واهدى وركب والمراد به من توسطت داره واولى من قربت كالمدني وسيأتي حكم البعيد جدا كالافريقي فيلزمه الهدي فقط قابلا نحو المصري يقول في المتن نحو المصري قابلا فيمشي مارك نحو المصري نحو المصري قابلة. نعم قابلا ورجع نحو العبارة ورجع نحو المصري قابلا. نعم. يعني مثل المصري اللي هو بعد مسافته من مكة في زي ما زي مسافة من مصر الى مكة نحوه. هم اذا ركب كثيرا في هذه المسافة من مصر الى مكة وركب في هذه المسافة كثيرة ومن باب اولى ما كان دون مصر. من المدينة مثلا محرم من المدينة وركب كثيرا رجع قابلا في عام قابل ليمشي في المواطن التي ركب وقال ورجع نحو المصرية اه قال تنازعه. نعم. نحو المصريين. لا تنازعوا رجع واهدى وركب. تنازع اهدأ ورجع واهدى وركب يعني اهدى نحو المصري وركب نحو المصري اذا كان المسافة اللي بين مكة والمكان اللي هو منطلق منا زي مصر هو ركب فهذا عليه ان يرجع وعليه ان يهدي واذا ركب كثيرا عليه ان يرجع مرة اخرى فكل الركوب والهدي والرجوع هو متعلق بهذه المسافة دي في حكم بعد مصر من مكة او ما دونها بخلاف ما اذا كان بعيد جدا مثل افريقيا ويقصون يعني المغرب والاندلس وكذا فهذا لا يجب عليه الرجوع. يعني لو كان الانسان من المغرب انطلق ونذر ان يمشي راكبة الى مكة وركب كثيرا في الطريق فهل يجب عليه ان يرجع مرة اخرى من المغرب ويركض ويمشي في الاماكن اللي ركبها واللاذ في مشق عليه والامر اذا ضاق اتسع. فلا يجب فلا يجب الرجوع على البعيد. وانما يجب الرجوع على المتوسط والقريب من مكة اه قابلا ظرف رجع اي زمنا قابلا فيمشي ما ركب ان علمه والا مشى الجميع انه علم الاماكن التي ركب فيها يجب عليه ان يتحراها ويمشي فيها فقط لكن اذا كانوا يعني اختلط عليه الامر مما عاش قدر يعرف ونركب ونمشي فعليه ان يمشي الجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء اذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريقة