﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.050 --> 00:00:48.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

3
00:00:48.400 --> 00:01:11.600
لله قال في المختصر وعزل الاحرام في انا محرم او احرم ان قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا ان لم يعدم صحابة لا لا الحج ولا المشي فلاشهره قال السارح رحمه الله

4
00:01:11.900 --> 00:01:32.900
ولا نادر المشي مطلق المطلق اي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل واذا لم يؤمر به في الصورتين فلأشهره اي فيلزمه التعجيل فيهما عند اشهر الحج

5
00:01:33.350 --> 00:02:00.250
ان كان اذا خرج في اشهره وصل لمكة وادرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات يعني هاظا كله اذا كان قال اتى بلفظ احرم

6
00:02:01.000 --> 00:02:21.850
يعني ذكرنا ثلاثة اقسام اذا كانتا بلفظ احرام لتقيد بزمان ولا بمكان هذا يلزمه التعجيل وينشئ الاحرام من المكان الذي حدده والزمان الذي حدده من غير تأخير ولا ينتظر رفقة في العمرة

7
00:02:22.050 --> 00:02:38.750
ولا ينتظر اشهر الحج في الحج والنوع الثاني انه لم يذكر لا مكان ولا جمل لم يقيد الندى الذي ما كان ولا بزمان ولكن جاب لفظ اتى بلفظة الاحرام قال لله علي

8
00:02:39.000 --> 00:02:58.900
آآ وانا محرم اه بحاج او محرم بعمرة ولم يذكر لا زمان ولا مكان فهذا يجب عليه التعجيل ولكن تعجيل تعجيل وسط يعني في العمرة بشرط ان يتحصل على صحبة ورفقة

9
00:02:59.150 --> 00:03:15.100
فما يتعجلش حتى من غير رفقة اذا حصل رفقة يجب عليه ان يعجل وفي الحج يعني عليه ان ينتضي الى اشهر الحج ويحرم الاشهر الحج يحرم في اشهر الحج اذا كان يكفيه الوقت

10
00:03:15.350 --> 00:03:32.500
واذا كان ما يكفيش الوقت لو احرم في اول اشهر الحج وان يحرم قبل ذلك هذا النوع الثاني من مكان اللي هو فيه عليه ان يحرم ولا ينتظر اشهر الحج اذا كان الوقت لا يكفيه اذا كان بعيد جدا مثلا في المغرب والى غير ذلك

11
00:03:32.850 --> 00:03:51.100
نتكلم عن مواصلات في وقت كلامه يعني ثم بعد ذلك النوع الثالث اللي هو لم لم يذكر فيه الا احرم ولم يذكر زمان ولا مكان فهذا يستحب له التعجيل ويجب عليه

12
00:03:51.250 --> 00:04:14.250
يعني الحج ينتظر به الى اشهر وبحسب الامكان كان ما حصلهاش في الطعام هذا له ان يحرم في عام اخر وفي العمرة كذلك يجب عليه التعجيل وانما يستحب فقط والا يصل فيها كافريقي فمن حيث اي فيحرم فيحرم من الزمان الذي اذا خرج فيه

13
00:04:14.400 --> 00:04:44.300
يصل على الاظهر حقه على الارجح قاعدة قاعدة المصنف انه عندما يتكلم بالازهر ويعني ابن رشد يعني واو النشر هادي الكلام فيها اللي هو رجحوه وما كلام بن عبدالسلام ولا كلام ليونس

14
00:04:44.800 --> 00:04:59.850
وكلام ليونس عادة يقول على الراجح اذا كان حاجة اختارها بالايمان ورجعها ابن اليونس يقول على الراجح ليقول عالنظر واذا كان نرجحها غيره غير ابن يونس يقول على الاصح وعلى المستحسن

15
00:05:00.200 --> 00:05:21.050
ولذلك هذه المسألة الكلام فيها ما هوش ابن رشد فكان ينبغي ان يعبر بالراجح او بالاصح ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر ترعى في بيان ما لا يلزم منه

16
00:05:21.350 --> 00:05:41.750
بقوله ولا يلزم النذر في قوله مالي في الكعبة او بابها حيث اراد صرفه في بنائها ان هدمت او لا نية له فان اراد كسوتها او وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله

17
00:05:42.000 --> 00:06:11.500
للحجة يصرفونه فيها ان احتاجت للحجبة نعم للحجبة يصرفونها يصرفونه فيها ان احتاجت هذا بعد ما نتكلم على المسائل اللي يجب فيها الوفاء بالنذر حسب ما اه يعني اراده النادر بنذره

18
00:06:12.350 --> 00:06:28.750
نتكلم علشان لا لا يلزمه فيها شيء. الانسان قد يندر شيء ولا يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيد النذر ليجب الوفاء به مما كان في الطاعة والنادى ان يطيع الله فليطيعه

19
00:06:28.950 --> 00:06:45.550
ومن اذى ان يعصي الله فلا يعصيه ولا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك يعني لابد في النذر ان يكون فيما يبتغى بوجه الله كما ورد في الحديث الاخر

20
00:06:45.600 --> 00:06:59.900
لا نظر الا فيما يبتغى به وجه الله هادي كلها قيود واذا كان النذر ليس فيه شيء من هذا لا يبدع بوجه الله اليس هو طاعة ولا فيه يعني مصلحة شرعية فلا يجب الوفاء به

21
00:07:00.350 --> 00:07:18.550
وبدا بمثال قال واحد نذر ان يجعل ماله بين الكعبة في بابها او في الكعبة يعني بناء بناء الكعبة هذا اشبه بنذر المعصية لان الكعبة لا لا تهدم نأجر هدمها وبشواية

22
00:07:18.600 --> 00:07:39.300
يعني يجعل المال في بناية هذا لا يجب المنافع به لكن اذا كان هو يقصد في مصالحها او في طيبها او في صيانتها والعناية بها قال هذا يعني يلزمه ثلث ماله

23
00:07:39.450 --> 00:08:02.700
ويصرف للحجبة يوم متولين امر الكعبة ويصرفونه في مصالحها او كل ما اكتسبه في الكعبة او بابها ان فعلت كذا وفعلا واحد يقول اني كل ما كسبته كل ما اكسبه مدة عمري

24
00:08:03.000 --> 00:08:23.800
هو في الكعبة في بنائها وهذا ايضا لا يلزمه شيء زي اللي قال كل ما لي واذا كان قال في مصالحها ولا في كذا فيلزمه ثلث ماله في مصالحها زي ما زي اللي قال يعني مالي

25
00:08:24.450 --> 00:08:41.250
واذا كان آآ حدد يعني كسب في وقت معين قال كل ما اكسبه في الشهر الفلاني ولا في المكان الفلاني فانه يجب عليه ان يوفي به لما يحدد انسان ويعين

26
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
يجب عليه ان اوفي بما حدده لكن اذا كانوا اطلق وشدد على نفسه وقال لله ان فعلت كذا وكل ما اكسبه وفي مصالح كذا ولا في للفقراء ولا في سبيل الله

27
00:09:01.850 --> 00:09:17.000
قالوا هذا يعني ما لا يلزمه اذا كان في صيغة يمين فهو لا يلزمه لانه من التشديد على النفس قال لا يا علي ان فعلت كذا وكل ما اكسبه طول عمري

28
00:09:17.150 --> 00:09:35.800
وللفقراء وللي في سبيل الله وان هذا لا يلزمه لانه ضيق على نفسي والامر اذا ضاق اتسع مثل اللي يقول كل اه مرتين اتزوجها فهي طالق قال لا تطلق عليه لانه ضيق على نفسه

29
00:09:35.850 --> 00:09:51.450
منع نفسه من امر مشروع ويدخل نفسه في الحرج وضيق فاه الامر اذا ضاق اتسع ولذلك اذا هو خصص عدد من النساء في قرية وكذا يتزوجها مع القرية الثانية فهي طالق

30
00:09:51.850 --> 00:10:11.850
فانه اذا تزوج منها تطلق عليه من حين العقد عليها لانه وسع على نفسها غير هذه القرية كثير والامر اذا ضاق التسع واذا اتسع ضاق هنا اتسع الامر اذا اتفق اتسع ضاق عليه وتطلق عليه لكن لو عمه قال جميع النساء

31
00:10:12.100 --> 00:10:27.350
فهو قد ضيق على نفسه واذا ضاقت متسعا. هذا ايضا شبيه به قال كل ما اكسبه لله علي كل ما اتكسبه مدة عمري والفقراء وهذا ضيق على نفسه ولا يلزمه شيء

32
00:10:28.800 --> 00:10:47.650
او نذر هدي بلفظه هذا لا يلزمه شيء اذا كان هو بصيغة يمين لكن اذا كانوا بصيغة نذر مطلق يعني كل ما اتكسبه فهو للفقراء هذا مثل مال الفقراء يلزمه فيه الثلث يعني كما تقدم

33
00:10:48.500 --> 00:11:09.200
او نذر هدي بلفظه او بدنة بلفظها لغير مكة كقبره عليه الصلاة والسلام فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه ولا ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين للقبر الشريف

34
00:11:09.450 --> 00:11:34.150
او لقبر الولي لقول المدونة طوق الهدي سوق الهدايا لغير مكة ضلال اي بما فيه من تغيير معالم الشريعة هو هنا فرق بين من يعبر بالهدي وان يفرق وان يعبر بحيوان او ببعير

35
00:11:34.300 --> 00:11:50.150
جاي ده كائن قال بالله علي هدي اذبحه في قبر في مكان فلاني غير مكة وغير منى اذبحه على الولي الفلاني او القبر الفلاني او حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:50.300 --> 00:12:13.950
قال ما دام عبر بالهدي هذا لا يجوز له ان ينقله ويذبحه هناك في المكان الذي يعني نظر فيه وحرام عليه وسيستشهد بكلام المدونة ووكل الامام مالك طوق الحيوان وكما ذكر ابن عبدالبر

37
00:12:14.150 --> 00:12:38.750
سوق الحيوان قال مالك سوق الحيوان الى غير مكة ومنى من الضلال لما فيه من تغيير معالم الشريعة فلا يجوز المصنف هنا فرق بان يعبر بالهدي ويعبر بالبعير والحيوان قال اذا كان عبر بالهدي فلا يجوز له ان ينقله

38
00:12:38.850 --> 00:12:57.800
بل يعني يحرم عليه ويجب عليه ان يذبح الحيوان في المكان اللي هو فيه ويتصدق به واذا عبر بالحيوان لا بالهدي او بالبعير فرغ سيده زي ما يأتي ويقول له ان يذبحه في ذلك المكان لنذر فيه ويتصدق به على الفقراء

39
00:12:58.000 --> 00:13:19.900
لكن دار والهموم وهذا هو اولى لشد يعني الباب على فساد عقائد الناس لم يتقربون بهذه الذبائح الى القبور والى الموتى والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نقول لا عقل في الاسلام. كان كانوا في الجاهلية يذبحون على القبور

40
00:13:20.000 --> 00:13:37.700
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عقل في الاسلام وهذا هو لولا قال فان عبر بغير لفظ هدي او بدنة كلفظ بعير او خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه

41
00:13:37.900 --> 00:14:00.550
وبعثه او استصحابه من الضلال ايضا اه طيب حتى يعني اذا هو في القسم الاول لما يعبر بالهدي هذا لا يلزمه شيء على الاطلاق. لا يلزمه لا ان يذبحه في مكانه ولا ان يأخذه الى مكان القبر وغيره او مكان اخر

42
00:14:01.100 --> 00:14:16.750
واذا عبر بغير الهدي بالخروف ولا بالبعير ولا بالعجل ولا كذا فهذا ايضا لا يأخذه الى المكان الذي ناذره ويذبح فيه بل عليه ان يذبحه في مكان اللي هو فيه ويتصدق به

43
00:14:17.050 --> 00:14:31.250
فهذا التفريق لا بأس به اذا كان بهذه الصورة يبقى كلام سليم وصحيح يعني في جميع الاحوال الحيوان كان لا يجوز نقله. لكن لما يعبر بالهدي الهدي معروف مكانه. مكة ولمنى

44
00:14:31.300 --> 00:14:47.750
ولما هو يعبر بهدي يقول لمكان اخر فهذا هو تغيير معالم الشريعة كما ذكر مالك رحمه الله لما يغير مكان الهدي لمكان اخر هذا من الضلال. لا يجوز ولا يلزمه وهو نذر معصية

45
00:14:47.850 --> 00:15:10.100
ومن نادى ان يعصي الله فلا يعصيه قال ولا يضر قصد زيارة قصد زيارة ولي واستصحاب شيء واستصحاب شيء من الحيوان معهم ليذبح هناك للتوسعة على انفسهم وعلى فقراء المحل

46
00:15:10.250 --> 00:15:33.600
من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر هذا الشيخ رحمه الله يفصل في انعم انهم فقهاء يعني من غير ان يقصي كذا ومجرد التوسيع على انفسهم هذا كلام غير يعني واقعي بالنسبة لاوقاتنا في هذا وربما حتى في وقته هو

47
00:15:33.800 --> 00:15:58.600
العامة هم يعني عندما يصحبون الحيوان الى اماكن الزيارات والاولياء والقوة يتقربون بهذه هذه الدبايح الى ذلك الولي او الى ذلك القبر ويتعلقون به ويجعلونه قربى وكانه يعني يستحب ليفعل هذا يحرص على اجر كبير لانه

48
00:15:58.650 --> 00:16:14.550
ذبح عند القبر فيدخل في النهي المنهي عنا. ولذلك ما ينبغيش هذا الباب لا ينبغي فتحه والمزارات في حد ذاتها هي فيه بدع ومناكر كثيرة لا يجب ان الناس يحتفلوا بها ولا ان يقيموها

49
00:16:15.550 --> 00:16:48.200
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واما نذر جنسي ما لا يهدى الثوب والدراهم والطعام

50
00:16:48.400 --> 00:17:09.500
فان قصد به الفقراء الملازمين للمحل او الخدمة وجب بعثه وان اراد مجرد الثواب للنبي او الولي اولى نية له تصدق به في اي محل شاء ولا يلزم نعم. في اي محل شاء؟

51
00:17:11.700 --> 00:17:36.350
اذا كان الانسان بعدين يتصدق بشيء غير الحيوان من اموال اخرى في مكان معين فله ان يتصدق به على فقراءه ذلك المكان لا حرج في ذلك لكن وايضا يعني الاولياء الان بعض اولياء عملوا لهم زي يعني

52
00:17:36.950 --> 00:18:04.450
خزائن وهذي فتحة باب يعني فساد كبير للنذور يعملوا خزنة وفيها اموال عبدالسلام الاسمر ولا غيره ويجمعوا فيها في المال المال في في الحقيقة لا يصعب بالطريقة اللي ذكرها الشارع هنا الانسان مجرد ان يقول اني بنتصدق بهذا المال في

53
00:18:04.550 --> 00:18:23.850
المكان الفلاني في مدينة الزليطة ولا في كذا وياخذ هو ويعطيه للفقراء هناك لو تم بهذه الصورة لا حرج لكن هو يخرج مخرج النذور ويوضع في آآ الخزينة اللي طلع فيها النذور للشيخ عبد السلام

54
00:18:24.100 --> 00:18:43.650
وتبقى الناس يعتقدون فيها اعتقادات فاسدة وان يعني النذر له هو من القرب وانا وكذا يعني فيه فساد عظيم ما ينبغيش ان يكون والتصدق بالمال في مكان معين هذا لا حرج فيه

55
00:18:43.850 --> 00:19:11.800
لكن يجوا على نذر وخزينة الناس الحراس للمكان هادا ويجمعوا فيه هذه الاموال في هذا المكان وناس بعد ذلك يتنافسون على النذور فيه فهذا غير جائز ولا يلزم بعث سمع ولا زيت يوقد على القبر وكذا لا يلزم بل يحرم نذر الذهب والفضة

56
00:19:11.800 --> 00:19:31.600
ونحوهما لتزيين باب او تابوت ولي او سقف مسجد لانه من ضياع المال فيما لا فائدة ففيه دنيا واخرى وهو ظاهر وجاز لربه او لوارثه الرجوع فيه لانه لم يخرج عن

57
00:19:32.050 --> 00:19:59.200
اجاز الرجوع فيه وجاز لربه او لوارثه الرجوع فيه الرجوع الرجوع فيه لانه هناك هناك هناك قاعدة اذا جاء بعد الفعل اسم ذاته اسم معنى فدائما الفاعل هو اسم المعنى وليس

58
00:19:59.650 --> 00:20:31.450
قسم الذات يعني لما زي ولزم النادر ثلثه النادرة وثلث لا سمعنا وهنا لربه لربه وزاز لربه او لوارثه الرجوع فيه ايه الرجوع الرجوع اسم معنى وربه اسم ذات وبالفعل جاهزة

59
00:20:31.950 --> 00:20:51.900
فدائما قاعدة عامة اذا جاء الفعل بعد الفعل اسم ذاته اسم معنى الاسناد الفعلي كل اسم المعنى وليس اسم الذات كما في قوله تعالى لا ينال لا ينال عهدي الظالمين

60
00:20:52.300 --> 00:21:14.650
العهد عهد اسم معنى والظالم وغسل الفعل للعهد واسم المعنى والظالمين جعل مفعول وقائد هذه عامة نحوية اذا جاء بعد الفعل اسم ذات اسم معنى فالفعل يسند لاسم المعنى ولا يسند لاسم الذات يكون هو الفاعل اسم المعنى

61
00:21:15.100 --> 00:21:37.250
وهذا معناه وجاء لربه الرجوع الرجوع هذا اسم معنوي فهو الفاعل وجاز لربه او لوارثه الرجوع فيه. لانه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر فان لم يعلم فان لم يعلم مالكه

62
00:21:37.350 --> 00:21:58.900
فحقه بيت المال هادي الاشياء يذكرها كلها ما يشمل نذرها ولا ينبغي الوفاء بها بل هي معاصي زي ما يفعل الناس يا دوي الشمعة ولا الزيت ولا يشعروا به ينورو بيه ولا يعالجو الفرق على الثوابت

63
00:21:59.150 --> 00:22:23.500
ويعلقوا الاشياء اللي هي يظنون انها يعني تضفي على الولي على صاحب القبر شيء من الاستحسان والتقديس والتكريم ولا كذا هذا كله يعني من الفساد وتضييع الاموال بما لا ينفع احد لا في الدنيا ولا في الاخرة

64
00:22:23.900 --> 00:22:40.750
وليهدي الشمع من لا يخصر في ماله يخسر في فلوسه وخلاص وكذلك يعني طلال الاماكن هذي بالاشياء رفيعة التم بالدهب ولا بالفضة هذا حرام ايضا من باب تضييع المال لا يجوز

65
00:22:40.850 --> 00:22:54.300
واذا كان الانسان يفعل شيء من هذا ما هوش صدقة واذا اراد ان يرجع فيله ان يرجع في اليوم الاخر وياخذ وهذا هو اللي يجب عليه ان يفعله يرده واذا هو لم يأخذه وبقي

66
00:22:54.350 --> 00:23:13.750
ما قال حتى الوارث متاعه يمكن يرجع فيه وياخذه والظاهر انه يرجع الى بيت المال  قال او نذر مال غير من عبده او داره او غيرهما ان لم يرد بنذره اياه

67
00:23:13.900 --> 00:23:40.850
ان ملكه فان اراد ذلك لزمه حين يملكه لانه تعليق اه قال دار فلان نذر لله عليها انا اتصدق بدار فلان ولا عبد فلان يعني صدقة ولا عتق هذا لا يملك من التعدي يعني ظلمة او تعدي

68
00:23:41.250 --> 00:23:56.250
وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. وهذا لا يملكه الا اذا نوى ان ملكت ايدار فلان هي صدقة لله علي ان تتصدق بدار فلان

69
00:23:56.600 --> 00:24:17.750
ونوى ان ملكا في هذه الحالة اذا هو اشتراها بمجرد ما يشتريها لتكون صدقة لانه نذر معلق ويحصل عنده حصول المعلق عليه وهو الملك لكن اذا كان مجرد قال لاني بنتصدق بدار فلان ولا كذا هذا من التعدي والظلم فهو نذر غير جائز

70
00:24:19.650 --> 00:24:43.550
او علي نحر فلان فلا يلزمه شيء او علي نحر فلان ها او علي نحر فلان فلا يلزمه شيء ولو كان فلان قريبا له كولده واحد قاعد علي لله علي ان انحر ولدي ان انحر ولدي

71
00:24:43.750 --> 00:25:07.700
وانحر فلان من قرابتي ومنحرف فلان وهو من غير قرابته فهل هذا يلزمه شيء هذا نظر معصية لا يجوز حرام ما ندرى ان يعصي الله ولا يعصي آآ الا اذا كان نوى به الهدي اذا كان ذكر النحر هنا

72
00:25:07.750 --> 00:25:26.200
مقصود ميلادي لما يقول انا انحرف فلان ولا ننحر ابني ولا كذا نوى به الهدي انه يهدي وذاك ذاك لفظ الهدي في النذر بين علي نحر فلان هديا اهدي فلان

73
00:25:26.250 --> 00:25:42.650
وذاك لفظ الهدي فهذه قرينة على لفظ قصد بندر هو ان يهدي يعني يبعث بها الى مكة هاديا. فاذا كان هناك دليل وقرين على انه اراد الهدي فيجب عليه ان يعطي هديا

74
00:25:42.850 --> 00:26:00.000
لكن اذا كان ليش لو قرينة ولا نية ومجرد انه نذر ان ينحر ابنه دون ان يستحضر الهدي هذا عذر معصية لا يجب الوفاء به وهذا المساء يعني متفق عليها بين الائمة

75
00:26:00.300 --> 00:26:15.900
والامام احمد يقول ونذر شيئا من هذا قيل يعني يلزمه هذه وقيل تلزمه كفارة يمين لان هو اذا نزل لا يمكن الوفاء به وما نذر شيئا لا يطيقه او ندب معصية

76
00:26:16.000 --> 00:26:35.000
وكفرته كفارة يمين كما ورد في الحديث ان لم يلفظ في نذره او تعليقه بالهدي فان لفظ به كعلي هدي فلان او نحره هدي او نحره او نحره هديا فعليه هدي

77
00:26:37.450 --> 00:26:55.800
ان لم يعترفوا بالبلادي يعني يذكر الشروط كانه ذكر ينحر ابنه وليدحر فلان غالية من غير نية الهدي هذا نذر معصية ولا يجب الوفاء به لكن اذا كان ذكر معنا في لفظ الهدي عليه ان انحر فلانا هديا

78
00:26:56.050 --> 00:27:19.450
وذكر كلمة الهدي معناها مش قصده انه بينحر البني ادم معناها قصد عليه ان يعطي هاديا فيلزمه هديا او لم ينوه اي الهدي فان نواه فان نواه فكلفظه اه المرة الاولى تلفظ بالذي يلزمها لي

79
00:27:19.500 --> 00:27:35.550
مرتين وتلفظ لم يضل بالهدي. نوى الهدي. قال عليها انحر فلان ونرى بان يعطي هديا فاعطي هديا يجب علينا الهدي في هذه الحالة ايضا او لم او لم يذكر مقام ابراهيم

80
00:27:35.800 --> 00:28:03.600
او ينويه او يذكر مكانا من الامكنة التي يذبح فيها كمنن او موضع او موضع من مكة واوفي كلامه بمعنى الواو اي فلا يبريه الا نفي الثلاثة واللزوم ولا يبريه فلا فلا يبريه يعني لا يبريه من آآ الهدي يعني لا يبريه من الهدي ولا من النذر

81
00:28:03.900 --> 00:28:25.500
اه الا الا نفي الاشياء الا انتفاع الاشياء الثلاثة لم يذكر كلمة الهدي ولم ينوي نية الهدي ولم يذكر مكان به علاقة بالهدي مثل مقام ابراهيم والا بنا والا مكان لينحر فيه الهدي

82
00:28:25.700 --> 00:28:44.300
والمراد بمقام ابراهيم قيل يعني تذكر قصة ابراهيم صلى الله عليه وسلم يعني الرؤية بانه اراد ان يذبح ابنه اذا ذكر ذلك فهذا في نية الهدي وقيل مقام ابراهيم والمقام الموجود الان في

83
00:28:44.350 --> 00:29:00.400
جنب الكعبة لي وقف فيه ابراهيم لبناء الكعبة عليه السلام واذاك شيء من واحد من هذه الثلاثة فيلزمه هدي ولذلك اوجى لي بمع الواو بمع لابد من اجتماع هذه الثلاثة. واحد مش لابد من اجتماعها

84
00:29:00.650 --> 00:29:26.550
داير الحكم على واحد من هذه الثلاثة. اذا وجد واحد من هذه الثلاثة فيلزمه الهدي اذا انتفت هذه الثلاثة جميعا ولا يلزمه شيء لانه يصيبه نذر معصية وليس يعني نحر بني ادم يكون معصية اذا لم يوجد في نيته شيء من هذه الثلاثة ولو لم يتلفظ بشيء من هذه

85
00:29:26.600 --> 00:29:49.500
الاشياء اللي ذاك لم يتلفظ بها او لم ينوها فلا يلزمه شيء الا يبريه الا نفي الثلاثة واللزوم عند وجود احدها والاحب حينئذ اي حين لفظ حين لفظ بالهدي او نواه او ذكر مقام ابراهيم او نواه

86
00:29:49.650 --> 00:30:11.500
كنذر الهدي تشبيه لافادة الحكم اي كما يستحب في نذر الهدي المطلق نحو لله علي هدي. لله علي علي هدي بدنة   يعني اذا كان هو ده كان واحد من هذه الثلاثة

87
00:30:11.750 --> 00:30:32.550
يترتب عليها وجوب الهدي هذا قال حكمه حكم من نذر هديا مطلقا لله عليها ندر اه ندعو هديا زين حكمه حكم من نذر الهدي المطلق الافضل والاولى لي ان يبدأ بالاعلى اللي هو البدنة

88
00:30:32.750 --> 00:30:50.700
من قال لله علي اه هدي ما الافضل في حقها؟ الافضل في حقه الشاة او البقر او البدنة قال الافضل في حقه الاعلى البدنة ثم البقع ثم الشاة حكما نذر هديا مطلقا

89
00:30:51.200 --> 00:31:13.000
هو حكم المسائل التي ذكرها في نحر آآ ابنه او نحره او نحر قريبه واستحضر معها معنى الهدي او تلفظ بالهدي فالاولى له ان يبدأ بالاعلى في هذه الحالة اذا لزمه الهدي ان يبدأ بالبنا ثم البقرة ثم الغنم

90
00:31:14.800 --> 00:31:37.850
نحن لله علي هدي بدنة ثم عند فقدها بقرة فان عجز فشاة واحدة والاحبية منصبة لا لحظة لا لحظة وهو قال لله علي هدي وقف تعينت البدنة. نعم ويتكلم عن الهدي المبهم يعني. نعم

91
00:31:38.800 --> 00:32:05.450
اه نحن لله علي هدي قال بدنة ثم عند فقدها بقرة فان عجز فشاة واحدة والاحبية منصبة على الترتيب والا فالهدي في نفسه واجب  بينما قال لله علي هدي اه بدنه فتلزمه بدنة

92
00:32:05.650 --> 00:32:26.350
ثم بقر ثم يعني شاة فالترتيب مستحب اصل وجوب الهدي واجب لله عليه هدي واجب عليه هدي لكن الاستحباب واقع على الترتيب ينبغي له ويستحب ان يرتب البدن ثم البدن ثم الوقع ثم الشاه

93
00:32:27.050 --> 00:32:58.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق كندر الحفاء بالمد وهو المشي بلا نعل

94
00:32:58.350 --> 00:33:18.850
اي فلا يلزمه الحفاة في نذره المشي الى مكة  الى مكة حفاء او حبوا او زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لانه ليس بقربى بل يمشي منتعلا على العادة

95
00:33:18.950 --> 00:33:42.000
ويندب له الهدي يعني واحد در انه يمشي حافلة مكة ولا يمشي زحفا ولا يمشي القهقرة هذه اشياء يعني الشارع لا يقصد اليها لان هذه من الحرج والوقوع في المشقة وهذا غير عبادة ما هوش عبادة

96
00:33:42.400 --> 00:34:04.250
وذلك لا يلزمه الوفاء به فعيد عقبة بن عامر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته انها نذرت ان تمشي الى مكة عافية غير منتقبة قال مروها ان تنتعل وان تركب

97
00:34:04.800 --> 00:34:27.700
تمشي وانت تنتقب اه الاشياء التي ليست هي لها فائدة وانها مجرد وقوع الانسان ان يوقع الانسان نفسه في الحرب بالنذر هذا غير لازم لا يلزمه قال او نذر حمل فلان على عنقه لمكة

98
00:34:27.900 --> 00:34:50.450
ان نوى التعب لنفسه او او نذر حمل فلان نذر حمل فلان او نذر حمل فلان على عنقه لمكة ان نوى التعب لنفسه فلا يلزمه وانما يلزمه ان يحج هو ماشيا

99
00:34:50.600 --> 00:35:15.200
ويهدي ندبا ايضا واحد قال ان احمل فلان على ظهري عاجا لانه وبذلك المشقة مجرد انه يتحمل الثقل هذا هذا لا يلزمه لازموا حملوا بل عليه ان يمشي هو اذا كان

100
00:35:15.400 --> 00:35:36.300
رصد الحج وبنفسه عليه ان يحج هو بنفسه واذا كان قصد مشقة لا يجب عليه ان يحمل صاحبه لكن اذا كان قصد ان يحجه ويا يحمل الحج يعني ينفق عليه فهذا ينبغي ان ينفق عليه من من ما له يعني

101
00:35:38.750 --> 00:36:01.400
قال والا ينوي التعب بل نوى بحمله احجازه الاولانية له ركب هو في حجه جوازا وحز به اي المحلوف اي اي المحلوفة بحمله معه ان رضي والا حج وحده بلا هدي عليه فيهما

102
00:36:04.150 --> 00:36:20.550
في المرة الاولى اللي قال اه يعني ان احمل فلان الى مكة وقصد التعب لا يجب عليه حمله ولكن يجب عليه ان يمشي او الى مكة ماشيا هذا اذا قصر التعب

103
00:36:21.050 --> 00:36:37.250
واذا لم يقصر التعب قصد ان يحجه وان يحمله الى الحج ويحج به فهذا له ان يركب يعني لا يلزمه المشي وينفق عليه آآ في الحج اذا رضي الشخص الاخر ان يحج

104
00:36:37.550 --> 00:37:00.000
فينبغي ان يحججه وينفق عليه واذا لم يرضى فلا شيء عليه عليه ان يحج النادر راكبا ولا يجب عليه غير ذلك قال ولغى بالفتح  فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال الغيت الشيء ابطلته

105
00:37:00.150 --> 00:37:23.700
اي وبطل قول الشخص لله علي او علي المسير او الاتيان او الانطلاق والذهاب كوبوا لمكة الا ان ينوي ينوي اتيانها حاجا او معتمرا فيلزم الاتيان ويركب الا ان ينوي ماشيا فيلزم

106
00:37:23.750 --> 00:37:46.350
وانما لغى ما ما ذكر دون المشي لان العرف انما جرى بلفظ المشي دون غيره ولانه الوارد في السنة آآ من قال لله علي ان اسير الى مكة هكذا ولم ينوي لا حج ولا عمرة

107
00:37:46.950 --> 00:38:07.050
او انطلق او اذهب هذا لا يلزمه شيء لكن بخلاف ما قال الله علي المشي الى مكة في فرق بين يعبر بالمشي ويعبر بالمسيرة والانطلاقة والذهاب المشيء والذهاب والانطلاق الى مكة اذا لم ينوي به لا حج ولا عمرة لا يلزم فيه شيء

108
00:38:07.400 --> 00:38:22.450
لكن المشي قال لي لا يعني امشي الى مكة فهذا يلزمه المشي ثم بعد هيك يجعل مشيه في حج وفي عمرة وهو في صلاة وفي غير ذلك طب في فرق بين التعبير بالمشية والانطلاق وغيره

109
00:38:22.550 --> 00:38:41.600
جو التفريق هذا مبناه العرف والسنة التي جرت ومشى عليها الناس ان المشي هو الوارد في اه نصوص السنة ولغى مطلق المشي من غير تقييد بمكة لفظا او نية كأن يقول

110
00:38:41.800 --> 00:39:07.750
لله علي مشي او ان كلمت فلانا فعلي مشي ولغى قوله علي مشي او اتيان لمسجد غير الثلاثة وان لاعتكاف فيه الا القريب جدا بان يكون علي بان يكون بان يكون على ثلاثة اميال فدون

111
00:39:08.200 --> 00:39:37.100
فقولان في لزوم الاتيان له ماشيا للصلاة او الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية بل يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد تحتملهما اي مدونة ولغى مطلقة ماشي لمسجد لا يعني ان امشي المسجد الفلاني اصلي فيه

112
00:39:37.600 --> 00:39:53.750
في غير المساجد الثلاثة يعني لا تشد رحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشدوا الرحال ان الى ثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى اذا نادى المشي اليها

113
00:39:53.850 --> 00:40:14.750
فيلزمه المشي اليها قربى لكن انا اذا نذر المشي الى مسجد اخر بعيد آآ يتطلب شد الرحال وعمل المطيء وهذا لا يجب عليه الوفاء به وان يلغى هذا ما لغى مطلقا

114
00:40:14.900 --> 00:40:33.600
لغير آآ المسائل الثلاثة واذا كان المسجد يعني قريب في حدود الثلاثة اميال ونحو هذا قالوا لا بأس ان يذهب اليه ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

115
00:40:34.000 --> 00:40:54.800
يعني مشي يوم السبت كل سنة يذهب ويمشي الى يذهب الى مسجد قباء ماشيا ويصلي فيه فاذا كان المسجد يعني بعيد فعليه ان يصلي في المكان اللي هو اخر المسجد فيه

116
00:40:54.850 --> 00:41:26.250
لان نذر للصلاة في مسجد بعيد لا يجب الا الى المساجد الثلاثة قال تحتملهما اي المدونة ولغى ولغى مشي اي اتيان ماشيا او راكبا للمدينة المشرفة بسيد العالمين او الياء بالمد وربما قصر

117
00:41:26.350 --> 00:41:58.150
ويقال ايل ونغى ايش؟ ولغى ايش؟ ولغى مسي اي اي اتيان ماشيا او راكبا للمدينة المشرفة بسيد العالمين او الياء بالمد وربما قصر ويقال ايلا  كنخلة كنخلة بيت المقدس ان لم ينوي او ينذر صلاة او صوما او اعتكافا

118
00:41:58.250 --> 00:42:23.200
بمسجديهما او يسميهما اي المسجدين فان نوى ذلك او سماهما لزمه الاتيان وحينئذ فيركب ولا يلزمه المشي معنا بطلة بطلة يعني اذا نذر مشي اي مكان يعني نفس الكلام السابق

119
00:42:24.350 --> 00:42:45.100
الى اي مكان للاعتكاف ولا للصلاة ولا لي عبادة غير المسائل الثلاثة لا يلزمه هو يعد يعني نذره باطن ابن عربي يقول في القفص هذا الحديث يعني لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

120
00:42:45.250 --> 00:42:57.800
قالوا وفي النذر وما ينبغيش الانسان لا يجوز له ان يفي بنذر لعبادة في اي مسجد او في اي مكان او في اه ضريح او في قبر او في مكان اخر

121
00:42:58.150 --> 00:43:12.900
زي ما يفعل الناس الان يعني يذهبون الى اماكن الزيارات هادي يشدون اليها الرحال وهو منهي عنه هكذا يقول ابن العربي يقول هذا الحديث هو في النذر يعني من نذر شيء الى

122
00:43:13.100 --> 00:43:33.650
آآ هذه غير هذه الاماكن الثلاثة للعبادة فلا يجد له ان يفي بنذره ولا يفعل ذلك قال وهل لزوم الاتيان في ذلك مطلقا وان كان النادر مقيما ببعضها فاضلا او مفضولا

123
00:43:33.750 --> 00:43:56.900
او يلزمه الا لكونه مقيما بافضل فلا يلزمه اتيان المفضول خلاف يعني لما قلنا من نذر المشي الى المساجد ثلاثة يلزمه ورد اسود قالو نفرض وفي واحد من هذه المسائل الثلاثة

124
00:43:57.350 --> 00:44:12.350
ونظر مسجدا اخرا فلينتقل منا للمسجد لندرة ولا ما يكتفي بالصلاة في المسجد اللي هو فيه لانه ايضا وارد فيه الفضل هناك من قال لا يلزمه ايا كان سواء كان المسجد الفاضل او المفضول

125
00:44:12.550 --> 00:44:25.850
من كان في المدينة مسجد المدينة ونذر بيت المقدس ولا مكة ما يلزمهاش وهناك من قال ان كان الذي نادر هو افضل مما هو فيه فيجب عليه ان يفي به

126
00:44:26.150 --> 00:44:44.600
واذا كان المفضول ما ينبغيش اذا كان هو في مسجد مكة ونظرا يصلي في مسجد المدينة ولا في مسجد بيت المقدس لا يجب عليه الوفاء به لأن الصلاة في مسجد مكة افضل من الصلاة في مسجد المدينة وبيت المقدس

127
00:44:44.800 --> 00:45:10.050
واذا كان العكس فينبغي له ان يفي بنذره قال والمدينة المنورة بانوار افضل الخلق افضل عندنا من مكة وهو قول اهل المدينة ثم مكة فبيت المقدس قال صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

128
00:45:10.400 --> 00:45:27.200
وهذا في الصحيح ان من صبر على لأوائها له شهيدا وشفيعا يوم القيامة فوارد في فضل ومن استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل وقال فيها احاديث كثيرة وكلها يعني تدل على

129
00:45:27.350 --> 00:45:46.850
الانسان لو استطاع ان يموت فيها ويبقى فيها ففيها بشارة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وان يشهد له وهذا يعني فيه بشارة بموته على الاسلام فالحرص على ذلك يعني مطلوب ومرغوب فيه

130
00:45:49.100 --> 00:46:13.750
قال والاكثر على ان السماء افضل من الارض. والله اعلم بحقيقة الحال هذا استطراد ماشي طيب شيخنا السؤال هنا الصحابة رضي الله عنهم قبورهم تشهد بانهم خرجوا من مكة والمدينة الى اقاصي الارض

131
00:46:13.800 --> 00:46:31.900
وغربا وشرقا فهل هذا ترك للافضل في القرء المجاورة بمكة والمدينة للمجاورة اذا كانت تفوت فضيلة اخرى مثل الجهاد ولا نشر العلم ولا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:46:32.250 --> 00:46:51.950
فلا شك ان الجهاد مطلوب لان في نشر الاسلام واقامة الدين الجوار في هذه الحالة يكون مفضول فالافضل منا ونشر السنة يعني اقامة الدين وفتح البلاد شرقا وغربا هذا شك انه افضل منه

133
00:46:52.050 --> 00:47:10.350
المجاورة اذا كان عدمت هذه الاشياء وانسان وهو جالس اما في بيته ولا في المدينة فالمدينة والمدينة وفي مدينة اخرى فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا

134
00:47:12.100 --> 00:47:38.250
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

135
00:47:38.250 --> 00:47:43.150
فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا