عقول يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل اداب قضاء الحاجة وندب سكوت حين قضائها ومتعلقه الاستنجاء الا لمهم فيطلب الكلام ندبا كطلب ما يزيل به الاذى او وجوبا كانقاذ اعمى وتخليص مال له بال مالا ده طلبا لمزيد الستر عنده وقت قضايا الحاجة لا يتكلم حتى ان هناك بعض الاذكار مثل رد السلام و تشميت الاعاطس والحامد عند عطس كله ينهى عنه وقت قضاء الحاجة وذلك لان حتى ولو كان الانسان في غير بيت الخلا حتى لو كان في مكان اخر. وذلك طلب للستر حتى من سلم لا يرد عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى اتى الى الحائط وخرج من مكان واتى الحائط وتيمم ورد السلام. فالسنة الانسان لا يتكلم لم واقتضى الحال الا لامر مهم. يعني تدعو اليه الحاجة حاجة شديدة. لكن في حالة الاختيار ينبغي الا ما كلم مم وندب بالفضاء تستر عن اعين الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر او صخرة ونحو ذلك مم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الغائط يعني ابعد المذهب حتى لا يرى شخص يعني وكان احب ما يستتر به آآ حائش نخلة او شيء مرتفع بحيث ليس فقط المطلوب الانسان يبادر في ستر نفسي وستر عورتي والا يرفع ثيابه حتى يصل الى الارض لكن بقدر الامكان ينبغي ان يستتر ببدنه فلا يسمع منه صوت ولا يرى حتى لا حتى ذاته لا ترى وبعد عن اعين الناس حتى لا يسمع ما يخرج منه واتقاء جحر مستدير او مستطيل لئلا يخرج منه ما يؤذيه. او لانه مسكن الجن واتقاء مهب ريح ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه واتقاء مورد للماء لئلا يؤذي الناس بذلك. واتقاء مورد للماء لئلا يؤذي الناس ذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعنني ما شاء الله قال البول في موارد الناس وفي ظلهم وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث آآ قضاء الحاجة في موارد الماء في الظل وفي الطريق. لان كل ما يترتب عليه اذى الناس يجلسون فيه سواء كان في مكان ظلهم او مكان الشمس احيانا الناس في الشمس في الشتاء او المكان اللي يرد فيه يردون فيه الماء او ما كان ينتفعون به مثل ما اكل العيون الموارد ماكل عيون والانهار والشطوط البحار كل الاماكن التي ياتي اليها الناس وينتفعون بها ويجلسون فيها ينبغي ان يبتعد عنها الانسان في قضاء الحاجة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم اللعانين او الملاعن. لان من يفعل ذلك ويؤذي الناس فالناس يلعنونه يستعيذون بالله من فعله ومن شره ويلعنونه. فاما الانسان يتقي اللعن الذي يأتيه من الناس بسبب انه يؤذيهم واتقاء مورد للماء لئلا يؤذي الناس بذلك واتقاء طريق هو واتقاء طريق هو اعم مما قبلة ولا حاجة لزيادة وشط. لان المورد يغني عنه. اذ المراد به ما امكن الورود منه لا كتلة معتيد المراد بالشطوة وضفة النهر وضفة النهر. او الشط البحر او الجهة التي هي قريبة من المال يعني الناس يأتون اليها ويحتاجون اليها فاذا كان تقع فيها مثل هذه المسائل والموارد والظل ومكان الجلوس اه مكان الشمس ولا مكان القمر حيث يجلس الناس بالليل او كل ما يترتب عليه اذى وعم قارعة الطريق الطريق كل هذا مما اذى الناس ويترتب عليه اللعن لفاعله واتقاء ظل شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل ومثله مجلسهم بشمس وقمر يعني لا مطلق ظل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستتر بحيش نخل يعني يستتر في ماء في مكان فيه الظل فليس كل ظل يعني هو مني عنه بل للظل الذي يحتاج اليه الناس. بالذي يحتاج اليه الناس يجلسون فيه ويترتب عليه الاذى هذا هو المنهي عنه. واتقاء صلب بضم الصاد وفتح اللام المشددة او سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل الموضع الشديد اي صلب نجس جلوسا وقياما. واما الصلب الطاهر فيتأكد الجلوس به كما تقدم. ضبط ضابط كلمة صلب وصلب وصلب مثل جمل ومثل قفل لم يسمع صلب زي ما هو شائع على السنة الناس بفتح الصاد واشكال اللام؟ قال لا لم يسمع كذا قيل الكلمة لها ثلاث وجوه في الضبط ذكرها ينبغي ان يعني اذا كان مكان صلب هذا يترتب عليه اذى والا تناطر وانتشار البول تردده عليه هذا ينبغي ان يتجنبه. لكن اذا كان مكان الصلب هو مكان طاهر وجلوس عليه لا تعتب عليه ان يرتد عليه بوله فهذا هو المطلوب انه انسان بحيث يعني آآ يحمي نفسه من التلوث ويجلس في مكان نظيف يعني وبكنيف اي عند ارادة دخوله نحى اي بعد ذكر الله ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة او درهم او خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا او خاف عليه الضياع والا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث او حينه او بعده يعني يحرموا ويدخلوا القرآن. سواء كان القرآن كاملا وكان جزءا منه يحرم مم. ولكن اي شيء اخر ورق فيها ذكر والا فيها شيء من القرآن وليست هي مصحف ولا هي جزء من المصحف وهذا مكروه ادخالها مكروه. الا اذا كان ايام معمولة في حرز مستورة. والله انه جاهد. وذلك الاشياء قال لي فيها ذكر الله تعلق يعلقها النشامة الحلي عليها لفظ الجلالة والا شيء مكتوب وعليها فاذا كانت هي مستترة داخل ثياب الضالة انه لا حرج وكذلك النقود ما يكون عليها شيء من القرآن او شيء من اه الاسماء المشرفة فهذه ما دامت هي محفوظة في حرز وداخل الثياب الظاهر انه لا حرج المال الذي له بال يا شيخ. ما مقداره؟ هذا يختلف باختلاف دفاع المعيشة وانخفاضها وعدد اعراف الناس يعني يعني بعض مثلا المال اه هل له قيمة في بلد قد يكون له قيمة في ليس له قيمة في بلد اخر. اذا كان مثلا اه فروة الخبز اه في بلد تساوي دينار. معناها الدينار يعني ما لا شيء القليلة لكن اذا كان الدينار يأتي سلع كثيرة في بلد اخر في ابويا له بال. ولكن يعني ده يترتب عليه ايضا يتعلق بمسألة احكام اللقطة والمال له بال يعني يجب التقاء اذا كان سائل التقط ويجب ان يعرفه ويجب عليه ان يعرفه. فهو ايضا هذا يتبع الناس على عندما يقع منها دينار ولا نصف دينار. ربما لا يكلف نفسه حتى يخرج من بيته ويسأل عنه يوخذ فيما ليس له بال. لكن لو ضاعت منها عشرة او خمسة دينارات يخرج ويعتني ويسأل وربما اه فلا يعد له بال ما دام الناس تبحث عنا وتسأل تريده يبني له بال. لكن اذا كان لا يكترث ولا حتى يكلف نفسه يسأل عنه فيكون مما ليس له بال. فهذه يتبع حالة الناس واعرافهم ومستوى معيشتهم وبكليف اي عند ارادة دخوله نحى اي بعد ذكر الله ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة او درهم او خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا او خاف عليه الضياع والا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث او حينه او بعده وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل او بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث الا لخوف ضياع او ارتياع فيجوز يعني اذا كان يخاف عليه الضياع او يخاف عليه آآ ان يؤذى او يهان او يخاف عليه من عدوه وكذا فيجوز للضرورة لكن بغير الضرورة لا يجوز للانسان ان يدخل المصحف الى الخلل. المصحف الالكتروني هل يأخذ نفس الحكم لا لا يحدس الحكم لانه لا يسمى مصحفا عرفا وآآ ليست يعني ومثل الذاكرة مثل الذاكرة وجاز بمنزل بمدن او قرى وطأ وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرا ان الجئ اي اضطر الى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل وان لم يلجأ بان يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة في عقل الانسان يعني حتى الانسان يعني في ذاكرته للحفظ والقرآن يستظهره ويحفظه اذا اراد ان ان يتكلم به تكلم فهو موجود وهو مخزون في ذاكرته ولكن لا احد يقول انه لا يجوز للانسان ان يدخل الحمام ما دام يحفظ القرآن ولا يسمى غرفا مصعبا اشياء الكترونيا ولا حرج فيها. ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك الا ان حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد ليس بمعد لقضاء الحاجة ليس كنيفا. المكان اللي هو تقضى فيه الحاجة وهو في الخلاء وليس معد لقضاء الحاجة النهي يتعلق بوقت خروج النجاسة وخروج الحدث. من امتداده الى انتهائه والتنظف منه مع ذلك لا حرج. لكن اذا كان مكان معد لقضاء الحاجة فلا يجوز حتى الى ان يخرج من ذلك المكان ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله او اسم نبي وقيل يمنع اذا كان يعني يصاب الخاتم او الشي اللي فيه اسم الله يصاب بالنجاسة فهذا لا يجوز يعني انسان اه يفعله ويقدم عليه. لكن اللي قال لا يصاب بالنجاسة فهو ياخد حكم الكراهة اللي يتقدم في ادخال ما فيه ذكر ذكره في اسم الله عز وجل وليس من المصحف. وهو محمول على الكره فقط الا اذا كان مستورا اذا كان الانسان اخذ الخاتم اللي فيه ذكر الله وستره في جيبه فلا حرج. واذا ادخله في لابس ويدخل من باب المكروهات اذا كان فيه اسم الله. لكن لا ينبغي ان يباشر به النجاسة لا يجوز له هذا. اذا قلنا ان الخاتم يلبس في اليمنى اه يعني الاستنجاء هو يكون باليسرى يعني التختم اللي هو باليمنى وباليسرى هناك اختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ما كيرجحونا التقدم في اليمنى. هناك روايات ان التقدم في اليسرى لكن تختم في اليسرى فينبغي ان يحتاط في مثل هذا الامر ان يباشر النجاسة الخاتم اللي فيه اسم الله تبارك وتعالى. لكن لو كان في اليمنى ما هو عرضة للتلوث بالنجاسة. وهيكون في باب المكروه يعني. اه لو انسان يحتاط اذا اراد ان يحتاط ينبغي ان يخدعه ويضعه في جيبه او كذا فهذا يكون اولى واحسن وان كان صعب الخروج هل يعفى؟ وان كان الخاتم صعب اخراجه. هل يعفى منه؟ اذا كان في لانه ليس النهي نهي تحريم يعني عندما يكون هناك عذر نهي الكراهة ونهي التنزيه لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف ويقدم يمناه خروجا منه وذلك عكس مسجد فيهما لقاعدة الشرع ان ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن ما كان بضده يندب فيه التيسر ايوا ينبغي يحافظ على السنتين السنة آآ عند والمسجد الانسان يدخل برجله اليمنى واذا قلنا يطفي برجله اليمنى فليس بالضرورة ان يخلع رجله اليمنى لان الخلع السنة في ان يبدأ بالشمال ولذلك ينبغي ان يخلع رجله الشمال ويضعها فوق النعل. ثم يخلع اليمنى بحيث يحافظ على سنة ثم بعد ذلك يبدأ بالدخول باليمنى. وكذلك عند الخروج الخروج يخرج باليسرى. يخرج اليسرى على النعل لا يلبسها ثم يخرج باليمنى ويلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى وهكذا بحيث يحافظ على ادب في اللبس والادب في الدخول والخروج الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل واذا اخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله. ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا والمنزل يقدم يمناه بهما. اي فيهما اي في الدخول والخروج يعني دخول المنزل باليمنى والخروج منه باليمنى لانه ليس احدهم مع علماء الاخر لان كل منهما مقصد بالنسبة الداخل له مقصود في الدخول آآ لبيته وهو محل يعني آآ عملي ايوا المحل للطاعة ومحل الراحة ومحل العبادة وكذلك عندما يخرج هو يخرج ايضا لامر مهم في سعي وفي عمله وفي كلا العمرين يعني اه في مستوى واحد وذلك الدخول باليمين والخروج منه باليمين لانه عندما يكون شيء اشرف من الاخر ينبغي ان الاشرف هو اللي تقدم فيه اليمنى والادنى منه تقدم فيه اليسرى عندما يستغل يبقى اليمين اه يعني تعمل اليمين في الجانبين كرحبة الدار ومراحيض السطوح. وفضائل المدن لان المراد بالمنزل ما قابل الفضاء يعني آآ المدن والصحاي تيجي تقول في المدن وفي الصحراء لا منقولش المدن معناها يشبه سواء كنت انت في المدينة في داخل بيت والا على سطوح بيت والا في فناء بيت الا في اي مكان ما دمت داخل داخل بناء داخل التحيط بك البنيان. فيسمى له حكم خاص وانما يكون الانسان في الخلاء ليس هناك بناء ذاك حكم يختلف. الامر يعني الراجح في هذه المسألة عند المالكية هو التفريق بين ان تكون انت داخل البنيان داخل المدن او في الفضاء خارج المدن. وليس المراد اه انك انت يعني في مكان اه معمول معد كنيف اه تحيطه يحيطه بنيان من كل جهاته ليس هذا الغرض بل الرائح ما دمت انت داخل البنيان في المدينة سواء كنت داخل البيت ولا في فنائه ولا على سطحه ولا كده فكل هذا يسمى آآ له حكم يختلف عن حكم آآ قضاء الحاجة في في الخلاء والفضاء والصحة والنهي عن استقبال القبلة وارد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث سلمان حديث ابي ايوب حديث ابي هريرة احاديث كثيرة. ووارد ايضا من حديث عبد الله ابن عمر ارض وحديث جابر الاستقبال والاستدبار ورد في حديث عبد الله ابن عمر انه آآ صعد على بيت قال صعدت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس لما يستقبل بيت المقدس معناه يستدبر القبلة. لان بيت المقدس مع المدينة وشمال وجنوب يعني استقبال واستدبار في حديث جابر انه رأيت النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة بغايته وان ورأيته اه قبل موته بسنة اه يستقبل القبلة. فدل حديث جابر على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة في المدينة في حالة قضاء الحاجة. ودل حديث عبدالله بن عمر انه استدبرها. فهذا يدل على ان الحكم في المدن وفي البنيان يختلف عن الحكم في الفضاء. وما دام ورد النهي وورد الايد المثالية صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الادلة المالكية قال جمع الادلة بان نحمل النهي على الفضاء والنهي من ينهي لها الانسان ان يقضي حاجته في الصحاري وفي الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وتحمل حيث اخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البنيان والمدن وذلك يعمل آآ بالدليلين. وآآ تكلموا ايضا في الصحاري هل النهي مطلقا؟ والا اذا كان هناك ساتر فاذا كان هناك يرتفع النهي آآ اختلفوا في هذا والراجح عندهم انه اذا كان هناك ساتر حتى في الصحراء يجوز استقبال الاستقبال اذا كان هناك ساترة والسبب في الاختلاف هل الامر بالستر هو يعني يستطيع الانسان وهو يكشف عورته عن الملائكة وعن صالح الجن الذين يصلون في آآ انحاء الدنيا والا هو لحرمة القبلة. فمن قال انه لحرمة القبلة منع الاستقبال الاستدبار حتى مع الساتر والمقال الاول الستر عن اعين الملائكة وعن الجن وكذا الذي يصلون آآ قال اذا اهناك ساتر فلا حرج في ذلك. والذي رجحه ترجح من اقوال في المذهب المالكي ان اذا كان هناك ساتر في الصحراء فلا حرج وفي المدن سواء كان هناك ساتر وليس هناك ساتر فلا حرج هذا هو الراجح عندهم. ولكن قولوا لنا من باب مراعاة الخلاف لان هناك من يعمم النهي ويمنع الاستقبال والاستدبار سواء كان في المدن او خارج المدن. وسواء كان في الصحائفة كان هناك ساتر وليس هناك ساتر مراعاة الخلاف من باب الاحتياط في المسألة قد ينبغي للانسان ان آآ لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ما امكنه على ما امكن ذلك يعني وحتى لو تعنى في صمم وبنى المراحيض في بيته على ان لا يستقوي ولا يستدبر يكون اولى لا يكون هناك اثم من علة وفعل ولكن لولا ان يحتاط مراعاة الخلاف ولا يعني يعرض نفسه على رأي من اوائل العلماء ولا الالفاظ الحديث الذي يمكن تحتمل النهي المطلق بحيث ويتجنب الحرج هذا الوالد. تحريم مش ليس كراهة اه عند النهي واساسا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال النهي نهي تحريم. ولكن عند الجمع بين الادلة ما لم خرج شيء ولم يقل ومع صب الماء التحريك الخفيف مع صب الماء ومع السلط والنتر وكذا هذا يخلصه هذا هو الاستنثار المطلوب وهذا الذي ينبغي ان يفعله الانسان عندما يقال ينبغي له ان يتنزه من البول هذه الوسائل المطلوبة يكن في البنيان فاذا كان في البنيان فليس هناك نهي. واذا كان هناك ساتر وليس هناك نهي. هذا تفسير علماء المالكية الاحاديث الواردة لكن اصل اصل النهي نهي تحريم. فاذا كان الانسان في الصحراء من غير ساتر فالنهي عندهم نهي تحريم. ما وجد القياس في كشف العورة وان كان هو الوضع اخف من قضاء الحاجة لكني اجمعهم من اتنين يعني يجمعهم من كشف العورة وجاز بمنزل بمدن او قرى وطئ وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرا. ان الجئ اي اضطر الى ذلك او اضطر الى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل وان لم يلجأ بان يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضائل المدن لان المراد بالمنزل ما قابل الفضاء واول الجواز عند عدم الالجاء بالساتر. اي بان يكون لمراحيض السطوح ساتر. واول او واول الجواز واول الجواز عند عدم الالجاء بالساتر اي بان يكون لمراحيض السطوح ساتر والا لم يجز وهو ضعيف واول بالاطلاق اي سواء كان لها ساتر ام لا. وهو المعتمد الجواز مطلقا بالبنيان مطلقا. هو بالاطلاق هذا هو المعتمد. مهم. الجواز في حالة البنيان مطلقا ليس مقيدا بالساتر. فهو جاهز في البنيان مطلقا. سواء كان هناك ساتر او لم يكن هناك ساترا واول بالاطلاق اي سواء كان لها ساتر ام لا وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف. يعني مراحيض السطوح لانها ما فيهاش بنيانية واحدة السطوح ظاهرها ربما يقول القائل اللي يشرب يا بني انت لكن يقال المراد بالبنيان ليس مكان الكنيف الذي يحيطه اربعة اركان وحيطان وان مراد بنيانك فالمدن هناك بناء سواء كان في المكان نفسه الذي يجلس فيه قاضي الحاجة وكان هناك مكان يحوطه بنيان من جهات كثيرة اي فالمراد بالمنازل او البنيان هو ما كان داخل المدن سواء كان مكانه بالفعل محجور حيطانه كان في سطوح او في رحبته بيت او كذا فكل ذلك يعني الجواز فيه مطلقا سواء كان فيه سعة الخاص به وليس هناك سيادة الخاص بي انا ساتر البنيان البعيد يكفي ويقوم مقام الساتر القريب خلافا لظاهر المصنف لا في الفضاء فيحرم استقبال واستدبار فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر الجماع والفضل وقت قضاء الحاجة. يحرم في الفضاء العمراني يحرمان في الحضانة من غير يا ساتر وبستر قولان بالجواز وهو الراجح والمنع تحتملهما المدونة والمختار منهما عند اللحم الترك اي ترك البول والغائط خاصة لا الوطء مستقبلا ومستدبرا حتى في فضاء المنازل تعظيما للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف. يعني اللقمة يفرق بين الواطي وبين قضاء الحاجة. فالوطأ عنده يعني اه فيه عفو اذا كان داخل البنيان وفيه عفو اذا كان في الفضاء وفيه ساتر ولكن قضاء الحاجة لا ما ينبغيش ان يكون حتى داخل البنيان الا بساتر ولكن قال هذا ايش هذا هو المعتمد؟ والمعتمد هو التفريق بين الفضاء والبنيان مدن والصحاري المدن يجوز فيها مطلقا سواء كان هناك ساتر خاص او لم يكن هناك ساتر خاص. والبنيان يجوز مع الساتر والامر سواء كان فيما يتعلق بالوطء او بقضايا الحاجة كل الحكم واحد. واذا كان هناك ساتر فلا حرج واذا هناك ساتر فالناهي للتحريم في الامرين والحاصل انه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهين الاول ان ظاهره ان اختيار اللخم جاز في الوطء ايضا مع انه اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره يعني الوضع اللخمة جائز ما دام هناك ساتر سواء كان في الفضاء او في غيره. الوضع يختلف عن قضايا الحاجة وهو اخف لان الستر فيه ممكن واخف من آآ مباشرة قضاء الحاجة والثاني ان ظاهره ايضا ان اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع انه جاز عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فانه مع الساتر جائز اتفاقا. ومع غيره فيه طريقان. وما للخم ضعيف مم وحاصل المعتمد في المسألة ان الصور كلها جائزة اما اتفاقا او على الراجح الا في سورة واحدة وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاء اي الصحراء بغير ساتر فحرام في الوضئ فحرام في الوطء والفضلة لا استقبال او استدبار القمرين لا استقبال او استدبار القمرين الشمس والقمر ولا بيت المقدس فلا يحرم بل يجوز مطلقا. لانه يوارد عن استقبال القبلة واستدبارها. آآ ولا يدخل في هذا استقبال القمرين القمرين من باب التغليب يعني الشمس والقمر. ان يستقبل جهة الشمس كوم في افريقيا وكان في المغرب او يستدبرها وكذلك اذا كان القمر في جهة من الجهات فلا يحرم استقباله ولا استدباره لعدم ورود النهي في هذا يعني لا القمرين هي من باب التغليب يعني الشمس والقمر يقال قمرني وآآ يعني سنية بلفظ القمر اختير لفظ القمر لفظ الشمس من باب التخفيف يعني تقول شم سيدي كما قيل العمرين لابي بكر وعمر وقيادة المال والتمر التمر من باب التغليب تغلب احد الاسمين على الاخر لسهولة نطقه. او يجد الشرف او تفضيله احيانا. هذا هو قال للقمرين يقصد بهما الشمس والقمر. اه للقمرين ولا ولا بيت المقدس. ولا بيت المقدس ايضا ليس هناك نهي عن بيت المقدس لانه لم يعد قبلة يعني كان في اول الامر قبلة ثم نسخ قد يقصد به الصخرة اللي كانت تستقبل وليس بيت المقدس نفسه يعني. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء مصور ذلك ومفسر باستفراغ اي افراغ واخراج اخبثيه هما البول والغائط ووجب استبراء باستفراغ اخبثيه اه ووجدت وجب استفراغ ها؟ ووجب استبراء مم. باستفراغ اخبثيه. اه استفراغ ما في اه داخله من نجاسة من البعد والغاية. اه استفراغ ايه باستفراغ اي افراغ واخراج اخبثيه. هو لو الاستبراء يعني نعم. اه موحدا. يستبري من البول كيف سورة الاستمرار بعد التصوير يعني؟ مثاله مثاله اه باستفراغ يعني يحاول ان يفرغ ما في جوفه آآ من بول او من رائس والاستبراء واجب لان كما ورد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير كان احدهما لا يستتر من او لو لا يستمرئ مع البول وورد في بعض الالفاظ فان عامة عذاب القبر منه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبراء بقول وذكر الناس عامة عذاب القبر منه. واذا هو واجب لانه يترتب عليه عذاب ووعيد. ولذلك الانسان الذي يحتاط لنفسه مسألة الاستجرام بمعنى لا يستعجل يتريث وينتظر آآ يتخذ مال وسائل ما تعينه على استخراج ما في جوفه من النجاسة بحيث بعد ذلك عندما ينتهي لا تلوث ثيابه ولا تلوث بدنه ولا يصلي بالنجاسة. وهذا من آآ اداب الاسلام والحفاظ على النظافة وعلى الطهارة لان علم الناس حتى كيف يعني آآ يتخلصون من آآ النجاسات ومن القاذورات ورتب عليها احكاما شرعية وآآ تخويف ووعيد وعذاب والا لو ترك الناس احياء لطبعا ليس كل الناس هو صحيح يعني الحرص على النظافة هذا من الفطرة والانسان النفس العفيفة الشريفة تحافظ هذا سواء يعني ورد تأكيد من الشرع ولم يرد لكن ليس كل الناس كذلك هناك من يألف الاشياء هذه والقاذورات الخبث ويتعجل ولا يتريث والناس الان آآ فصل غير المسلمين لا يحتاطون في مثل هذه المسائل لانهم لا يستهزون بالماء اه يتبولون وقوفا ولا يستبرعون بالبول يتبول واه باستياده يعني يجمع ثيابه على نجاسته. ليس عند ترى الناس الان في المراحيض في في الطرقات في المدن الغربية والا في الاماكن العامة ولا كذا يأتون الى البول يقفل البوالة يتبولون ثم آآ لا يبحثون عن غسل مكان الخروج لا يبحثون عنه. فيضم ثيابه ويذهب بنجاسته. هذا ليس من اه يعني مما الله عز وجل المسلمين عليه بل تعودهم على ذلك وامرهم ان هذا الامر اه فلذلك من الواجبات ازفق قضاء الحاجة منها ما هي اداب ومنها ما هي يعني آآ اشياء آآ مستحبات ولكن منها ما هي اشياء واجبة وتركها يترتب عليها الاثم ويذكر الفرقة تذكر الطريقة في قضاء الحاجة انما تقدم كما ان عندما الانسان يجلس للغاية فانه ينسب رجله اليسرى يعني آآ يتوكأ على الجزية اليمنى ليعين آآ نفسه على استفراغ ما في بطنه بحيث ما يبقاش شيء عالق وكذلك في البول آآ ورد الاستنثار وآآ عن مسك الدكر باليد الشمال والسلت والنثر الخفيف والتحريك يعني يحرك العضو من اصله ويبيت وشمالنا وفوق وتحت وهكذا. بصورة خفيفة اه يعني مرارا بحيث ان يتخلص من كل ما هو في ممر مرة عالق وكذا يتخلص منه ولا يخرج بعد ذلك بعد ان يقوم يلوي ثيابه ويسبب له الوسواس ويقول ربما قال المصنف رحمه الله ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء مصور ذلك ومفسر باستفراغ اي افراغ واخراج اخبثيه. هما البول والغائط مع سلت ذكر ماسكا له من اصله باصبعيه. السبابة والابهام مثلا يمرهما لرأس الكمرة كاميرا الكاميرا ونتر بمثناة فوقية ساكنة. ولا صوت ذكر يعني انف ونتر بمثناة فوقية ساكنة اي جذبه ليخرج ما بقي فيه خف اي السلت والنتر اي يندب ان يكون كل منهما خفيفا لا بقوة لانه كالضرع كلما سلت بقوة اعطى النداوة ولان قوة ذلك توجب استرخاء العروق ويضر بالمثانة اي مستقر البول الى ان يغلب على الظن انقطاع المادة ثلاثا او اقل او اكثر وينبغي ان يخفف زمنهما ايضا ولا يتبع الاوهام فانه يؤدي الى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدين والعياذ بالله تعالى. يعني ينبغي يكون معتدلا في مثل هذا الامر لان بعض الناس اه يعني عندما يسمع ان عامة عذاب القبر من البول يحسوا بالحرج ويؤنبوا نفسه وكل ما ينتظر ويتريت يوسوس له الشيطان ويقول لا انت لم تأتي مطلوب وربما لو قمت الان وتركت فيقع ليك العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يعذبان قال وما يعذبان في كبير يدخله الوهم ويدخله الوسواس وهذا غير مطلوب الانسان عليه ان يكون دائما معتدلا يكلف الناس ما لا يطيقون لا يدخلهم في الحرج يعني في الوقت الذي يمنعهم ان يعني يعجلوا حتى يلوث ثيابهم ايضا لا يريدهم ان ان يدخلوا انفسهم في حرج شديد ويتبعوا الاوهام والوسواس وبعد ذلك يفسد عليه الشيطان يجد له مدخل عليه عبادته يتدرج به حتى يضيعه. عليه ان الانسان يكون معتدلا آآ يتريث لا يعجل وآآ يحرك عضو مرتين او ثلاثة مع صب الماء وكذا. فاذا حس نفسه ليس هناك شيء يخرج خلاص يكتفي بذلك. لكن بعض الناس ربما يبالغ ويعمل في حركات ويقوم ويقعد ويا هذا ليس من وليس من الاداب وليس هو من الشرع وانما هو احيانا من وسواس الشيطان ويتمادى بالانسان حتى يفسد عليه بدل ما يكون عمله وعبادة بعد ذلك ينقلب الى امر اخر وضار به والضار العمل يصير هو شيء من البدع وشيء من الاشياء الزيادة على الشرع بشيء غير مطلوب يظنه عبادة وليس بعبادة. هم وندب للمستنجي جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما ياتي لازالتهما العين لازالتهما العين والاثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء ثم ندب عند ارادة الاقتصار على احدهما ما على احدهما ماء لانه انقى للمحل فان اقتصر على الحجر او ما في معناه اجزأ في غير ما تعين فيه الماء ها هو الاستنجاء كلمة تطلق على تنظيف النجلي والخارج والغائط تنضيف هذا المحل وهذا التنظيف قد يكون بالماء وقد يكون بغيره. فاذا كان بغير الماء بالحجارة وبشيء يشبهها فهذا يطلق عليه الاستجمار. واذا قيل استنجاف فانه يشمل الامرين تنظيف بالحجارة وفي بما في معناها ويشمل ايضا التنظيف بالماء والتنظيف بالحجارة ورخصة رخصها الشارع للناس عندما يقل الماء ويفقدون الماء واحيانا يكون في السفر في الغالب وكذا. فيقعون في الحرج يشترط عليه بالماء ربما لا يجد الماء ولا يتوفر لديهم الماء فيقعون في الحرج فرخص لهم الشرع في ان يستنجوا او يستجبروا بشيء اخر ما حجارة في مثلها وكل شيء يعني يابس طاهر منقن آآ غير محترم يعني يشترطون في هذه الشروط قبيل ان يكون طاهرا ما يكونش نجس لا يجوز الانسان يستنجي بالنجاسة. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه سلم الغائط فامر ان يأتيه بثلاث احجار فالتمست فوجدت حجرين واتيته بروثة. فاخذ الحجرين ورمى عوث وقال هذا ريكس ليستجمع به ان يكون يابسا لا يكون رطبا فالرطب لان رطب لا يزيل بل ربما يزيد تلوثا ان يكون يابسا ويكون طاهرا لا يكون نجسا ويكون منقيا للمكان. لان اذا كان الانسان شيء املأ بس لينقي لا فائدة منه لابد ان يكون منقيا. ولا يكون يعني محترم لا يكون طعام ولا يكون نقود ولا ذهب ولا فضة فهذه الاشياء كلها وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث والرمة ورد في بعض الاحاديث يعني الرمة دي العظام القديمة النخرة. وآآ الروت انه لا يسوى العظام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجواب به وقال انه طعام لاخوانكم الجن. فالنهي آآ في الاستجمار والاستنجاد بهاد العشاء وقال العلماء نهي تحريم لا يجوز للانسان يستجبر بهذه الاشياء. وعلماء المالكية قالوا لو يستجبر باي شيء من هذه الاشياء اللي هي منهي عنها مع انها هي محرمة. وحصل بها تنقية المكان وتطهر. شيء من الطعام والله ما النقود ولا من هي عنها فقالوا آآ اذا تطهر بها مع الاثم وآآ تطيب المكان فانه يطهر الا الروث والعظم. فلا تحصل به الطهارة النهي فيه يعني آآ لانه ورد بعد الحديث فانهما لا يطهران. بعض الروايات فانهما لا يطهران. فاخذوا بهذا اللفظ قالوا النهي في الاشياء الاخرى نهي تحريم ولكن لم يرد نهي آآ لا يفيد النهي عندهم الفساد لانه لم يرد فيه شيء فاذا حصل التطهير وحصل المقصود وحصل الطهارة مع اه المخالفة ومع الاثم. لكن في مسألة العظم والروث اه مع الاثم ايضا لا يحصل الطهارة بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهما لا يطهران يجوز للاستثمار يا شيخ مع وجود الماء. يجوز نعم يجوز الاستثمار هو رخصة سواء كان مع وجود الماء لا يوجد ماء ولان الواقع هو ليش كان رخصة؟ لانه في الواقع لا يزيل للنجاسة. واثرها في المكان لانه لا يمكن ان تزال بالحجارة وبورقة وبشي اخر ويكون بالحجارة وبورقة وبخرقة وبكل شيء ناشف يعني وهو طاهر يمكن الانسان ان يستعمله ولا حرج في ذلك الا في اذا آآ النجاسة انتشرت وآآ في اماكن غير الخروج الاستجمار يفيد في مكان خروج النجاسة لا في غيره. آآ لانه رخصة قاصرة عن موردها. لكن اذا كان البول اللي انتشر على سطح الذكر في غير محل خروجه. الغاية انتشر حول محل خروجه فذلك في فيه المسح بالحجارة وبالورق يعني المسح بالحجارة والورق يكفي في محل خروج النجاسة آآ لان علم النجاح ستزال واثرها يعفى عنه. اثره يعفى عنه الشرع عفا عنه. هذا الاثر. في مكان الخروج فقط لكن محل الخروج لا يعفى عنه الاثر بل لابد من غسله بالماء. الانسان يجد الماء فالطهارة بالماء افضل لانها تزيل العين وتزيل الاثر بخلاف الاستجمار ليزيل الا اي النجاسة ما ورد من الحديث اللي يقول يمدح ما يحب التوابين ويحب المصطحين ونزلت في اهل قباء وكانوا يستعملون الحجارة مع المادة. حديث لا يثبت يعني. غير صحيح لكن اذا كان الانسان يتوفر له الامرين يريد ان يجمع لا حول له ان يجمع لكن عند الاختيار فالماء اولى لانه وانقى يعني لانه يزيد الاثر ويزيل العين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. انتهى الوقت صلى الله وسلم على النبي نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصادئين