﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

2
00:00:36.550 --> 00:01:04.350
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

3
00:01:05.000 --> 00:01:21.600
قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله

4
00:01:21.850 --> 00:01:49.100
وتعين الجهاد بفجأ العدو على قوم وان توجه الدفع على امرأة ورقيق وتعين على من بقربهم ان عجزوا عن كف العدو بانفسهم بعدما تكلم المصنف على الحالات التي يكون فيها والحالة التي يكون فيها الجهاد فرض كفاية

5
00:01:49.800 --> 00:02:18.700
انتقل يتكلم على الحالة اللي بكون فيها الجهاد فرض عين وبدا بالمسألة الاولى التي يتعين فيها الجهاد وهو اذا فاجأ العدو بلدا من بلاد المسلمين اذا غزا محلة قوم واذا يعني قرية ولا بلدة من بلاد المسلمين

6
00:02:19.100 --> 00:02:42.650
تلها العدو ودخل فيتعين على اهلها جميعا حتى النساء والرقيق لانها سبق في الكلام على من يجب عليهم الجهاد انه لا يجب على المرأة ولا يجب على الرقيق يجب على الحر الذكر البالغ والمكلف

7
00:02:43.200 --> 00:03:01.800
لكن هذا فيما اذا كان الجهاد فرض كفاية اللي هو جهاد الطلب لهذا الطلب هو فرض كفاية هذا لا يعني يطلب من المرأة ولا من الرقيق ولا من اصناف واخرين ان

8
00:03:01.950 --> 00:03:24.800
يعني يدخل في لكن اذا تعين بغزو العدو لبلاد المسلمين وان ينصره فرض عين على كل احد قادر حتى النساء والرقيق واذا لم يكتفوا او لم يعني اهل البلدة لم يوفوا

9
00:03:24.950 --> 00:03:47.750
ولم يكفوا في رد العدو ونحره فانه يتعين على من هو بجوارهم واقرب اليهم من غيرهم ثم ينتقل الى من بعدهم الى من بعدهم حتى يعم الجهاد جميع بلاد المسلمين

10
00:03:47.950 --> 00:04:11.650
اذا كان اه ما استطعوش يدفعوهم الا باجتماع جميع المسلمين فيجب عليهم ان يجتمعوا ويدفعون مثل الان العدو يحتل فلسطين الصهاينة فهؤلاء على من يليهم من بلاد فلسطين من المجاورين في بلاد الشام والشرق الاوسط والمغرب وكذا

11
00:04:11.900 --> 00:04:29.800
اذا لم يستطيع ولم يقدروا على اليهود فانه يتعين على كل مسلم في بلاد المسلمين من اقصاه الى اقصاها انهم يدافعوا عن العدو ويخرجوه من فلسطين بلاد المسلمين فالمسلمون الان يفرطون

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.650
في فرض عين عليهم جميعا يعني هو هيكون اذا كان قادر الفلسطيني ومن يليهم وما يمنع الفلسطينيين فيعني لا يكون الاخرون بلاد المسلمين اثمون بالترك لكن اذا كان لم يقدروا

13
00:04:50.950 --> 00:05:17.950
فان جميع المسلمين اذا تركوا يكونون اثمين الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم عن الكفار ونجد فيكم غظة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يعني اللي هو اقرب جهة لاقرب للكفار هذا اللي يتعين عليه ولو ثم الاقرب فالاقرب وهكذا حتى يعم جميع الناس

14
00:05:18.250 --> 00:05:38.350
تاخداو بخصوص اه قضية فلسطين معناها يقع الاثم على جميع الامة الامة كلهم اثمون. يعني الجهاد بالمال والجهاد بالنفس قال لي اذا كان ربما يرتفع الاثم في الجهاد بالنفس لانهم ممنوعون

15
00:05:38.600 --> 00:06:01.400
لانها حكام يمنعونهم من ذلك لو كان الامر مفتوح يكونون اثمين لكن اذا كان هناك جهة تمنعه من حكامهم الظلمة الموالون المواليين لاعداء الله وهم ربما يسقط عليهم الطلب بسبب الاكراه والمنع

16
00:06:01.850 --> 00:06:18.400
فهذا فيما يتعلق بجهاد النفس والبدن لكن بالجهاد الجهاد المال لا يسقط عنهم لان هناك الان في اواقفة في وجه العدو. وهم بعض فلسطين فلسطين الذين هم يعني يواجهونهم ويخرجون

17
00:06:18.500 --> 00:06:38.450
يعني كل جمعة ويطلقون الصواريخ عليهم ويعلنون المقاومة يعلنون انهم لابد من قتال هؤلاء هذه فئة من المسلمين قائمة بامر الله ليجعل امة المسلمين كلها لكنهم غير قادرين قوتهم وعددهم لا يسمح بذلك

18
00:06:38.800 --> 00:06:56.200
وباقي المسلمين غير قادرين على ان يمدوهم بالعدد ولكن قادرون على ان يمدهم بالمال وهم محتاجون الى المال فالجهاد بالمال الان يعني اثمون بتركه وهو اولى من اي طاعة اخرى

19
00:06:56.400 --> 00:07:15.000
اي للناس يعني الاغنياء والاثرياء آآ يعني ينفقون اموالا في اشياء اخرى قربات مستحبات ويتركون هذا الفرض ليواجب عليهم فمثلا لو انت تشوف الناس يعني يتزاحمون على العمرة للمرة العاشرة والعشرين والثلاثين

20
00:07:15.050 --> 00:07:34.950
بصورة سياحية امه واسر وكذا يتسوقون يعني يدفعون عشرات الالاف من الدولارات بالملايين العدد بالملايين وللعين في ليس في موسم واحد بل طول السنة تجد التزاحم على هذه هذا المستحب

21
00:07:35.100 --> 00:07:54.200
وهو مستحب في الوقت نفسه يعني تجد النفس تهواه وتشتهيه لانه كما قلت في سياحة وفي تسوقه فنادق وفي يعني فنادق فاخرة والى اخره وكذلك ممن يعني يحج للمرة العاشرة والعشرين والثلاثين الى اخره

22
00:07:54.300 --> 00:08:11.400
وينفقون ايضا عشرات ومئات الالاف في الفنادق وفي السياحة وفي كذا وغيرهم مما ينفقون في سياحات اخرى نتكلم عن هؤلاء الذين هم يعني ظاهرهم الحرص على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى

23
00:08:11.600 --> 00:08:33.300
فهذا من اختلال الموازين وعدم يعني تنزيل الامور منازلها وعدم ترتيب الاولياء في اولويات في عبادة الله يتركها الفرائض ويفرطون في بلاد المسلمين وفي عزوة الدين وعزة الاسلام التي انتهكت المسلمون بسبب الصهاينة والسلت عليهم اعدائهم والبوهم عليهم

24
00:08:33.350 --> 00:08:53.800
وقهروهم وكل من يتكلم بكلمة الحق او يرفع شعار الدين او ينصره ويتهمونه بالارهاب وهي الحكومات تعين الاعداء لان هذا الشعار يرفع يرفعه الان عداه الله شاعر الارهاب وكل من يريد الجهاد ويريد رفع كلمة الله وعزة

25
00:08:53.800 --> 00:09:13.650
الاسلام يتهمونه بالارهاب ويأمرون الحكام هم للعملاء لهم بايداعهم في السجون وعامة المسلمين في غفلة عن هذا الامر فالفئة اللي قائمة بالجهاد الان في فلسطين هذه فئة قليلة وهم قائمون بهذا الواجب نيابة عن الامة

26
00:09:13.800 --> 00:09:31.000
وهم محتاجون الى العدد والى العدد والى المال واذا كان منع الناس من امدادهم بالعدد فعليهم ان يمدوهم بالعدد ويمدونهم بالاموال لان هذا فرض عليهم نعم بارك الله فيك قال

27
00:09:31.150 --> 00:09:52.750
وتعين ايضا بتعيين الامام شخصا ولو امرأة وعبدا هذه الصورة التالية يتعين فيها الجهاد غزل عدو بلد من بلاد المسلمين الصورة التانية اذا عين الامام طائفة ولا جماعة ولا شخص ولا فرد

28
00:09:52.950 --> 00:10:08.650
اذا عينه فانه يتعين عليه. اذا كان قال لو كان عبد قال انت تقاتل فليتعين عليه القتال ويصير في حقه فرض عينه وليس فرض كفاية لان ولي الامر اذا امر بهذا تجب طاعته

29
00:10:08.850 --> 00:10:29.200
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامير الجيش وامير المسلمين اذا عين ناس وامرهم بجد يجب طاعته لنا طاعته واجبة في المعروف اذا امر بمعصية فلا يجب على الناس ان يطيعوه. ولكن اذا امرهم بطاعة وان يقاتلوا العدو فيجب عليهم ان يستجيبوا

30
00:10:29.450 --> 00:10:40.400
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم على الارض اذا قيل لكم من قبل الامام ولي الامر وقائد الجيش اذا قال لكم ذلك

31
00:10:40.450 --> 00:10:55.150
وامركم بمعروف وامركم بطاعة وعليكم ان تطيعوه ولا تجب طاعته اذا امر بمعصية لماذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريعة وامر عليهم اميرا وامرهم ان يطيعوه

32
00:10:55.200 --> 00:11:08.750
يعني يوم قال لهم نعلا قال لهم امرهم ان يتقحموها اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم نحن فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم في غائم النار اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار فكيف ندخلها

33
00:11:09.150 --> 00:11:29.900
فلم يدخلوا لم يدخلوها ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل فقال لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف واذا امر الامام بشيء في طاعة ومنه ومن هذه الطاعة ان يعين فيها ولا جماعة ولا ناس وكذا الاشتراك في

34
00:11:29.900 --> 00:11:46.750
جبهة واعلان النفير ويجب علينا جميعا ان يلبوا ويستجيبوا كل قتال مشروع اذا امر ولي الامر فيه بالنفير النفير العام فكل من هو قادر يجب عليه ان يخرج وهذا لا يجوز له ولا يجوز له التخلف

35
00:11:47.100 --> 00:12:00.500
قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقات من الارض في سبيل الله قل قل قل قتال مشروع قتال في سبيل الله كل قتال مشروع

36
00:12:00.850 --> 00:12:23.050
وان كان قتال بغاة ولا قتال الكفار نعم قال وسقط الجهاد بعد التعيين كما لا يجب ابتداء بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وانوثة وعجز عن تحصيل شيء محتاج له من سلاح ونفقة ذهابا وايابا

37
00:12:23.250 --> 00:12:46.200
ورق ولو بشائبة ان لم يعين كما مر وبقيت حالة ثالثة ليتعين فيها الجهاد ويحل التقاء الصفين من حضر يعني المواجهة والتقاء الصفين فلا يجوز له القول من الفرار ولا يجوز له لقول الله تعالى

38
00:12:46.400 --> 00:13:04.150
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا يصير القتال فرض عين في هذه الحالة يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا

39
00:13:04.600 --> 00:13:19.950
فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم وبئس النصير فهذه حالة ايضا من ثلاث حالات يتعين فيها القتال على

40
00:13:20.150 --> 00:13:49.650
شخص بتعيين الامام غزو العدو بلاد المسلمين او بالتقاء الصفين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:13:52.950 --> 00:14:08.550
ثم بعد ذلك ذكر مسقطات الجهاد من يسقط شنو الاسباب اللي تسقط الجهاد اللي تكون عذر للانسان انه لا يشارك فيه وذاك من مسائل لا يجب على المرأة ولا يجب على الرقيق و

42
00:14:08.700 --> 00:14:26.500
يجب على من لا قدرة له قدرة بدنية ولا قدرة مالية ودابا دينية زي الشيخ الهارب الكبير ولا الزبي اللي هو يعني باي عاهة شلل ونحو ذلك والا عرج والا عمى

43
00:14:27.050 --> 00:14:48.250
قول الله تعالى ليس على ما خرج ولا على الاعرج حالا ولا على المريض حرج والقدرة المالية ايضا لينفق بها عن نفسه وسلاحه الى اخره لقول الله تعالى ولا على الذين ولا على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حبش

44
00:14:48.600 --> 00:15:15.700
هذا ليس عليهم حرج الضعفاء ولا المرضى والذين لا يجدون النفقة اه فهؤلاء لا يجب عليهم الجهاد ايوه وكذلك الرقيق الرقيقة لانه لا يملك شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

45
00:15:16.050 --> 00:15:40.050
ولعل الذين لا يجدون مما ينفقون الرقيق لا يجد ما ينفق لانه لا يملك اماله لسيدي فيخرج بمثل هذه الايات نعم قال وسقط بمرض وصبن وجنون وعمى وعرج وانوثة وعجز عن تحصيل شيء محتاج له من سلاح

46
00:15:40.050 --> 00:15:57.800
ذهابا وايابا ورق ولو بشائبة ان لم يعين كما مر قال ودين حل ان لم ان لم يتعين يعني يعني لم يتعين عليه اذا تعين يجب على الرقيق ولا غيره

47
00:15:58.150 --> 00:16:19.900
الله تعالى يقول ولعل الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه فعدم النفقة وكذلك كلها تسقط الجهاد نعم قال ودين انحل مع قدرته على الوفاء. والا خرج بغير اذن ربه

48
00:16:22.300 --> 00:16:49.700
داير اذا كان شخص مدين والدين حل اجله وهو موسر عنده الوفاء وهذا يعني يسقط عنه الخروج هذا كله في جهاد الطلب وليس فيه الدفع كلام منافي لهذا الطلب. نعم. المدين اذا كان حل دينه وهو موسر

49
00:16:49.950 --> 00:17:08.150
فلا يخرج في جهاد الطلب حتى هو في دينه قد يقول قائل يعني اذا كان هو موسر وحل الاجل ما الذي يمنعه من دفع دينه ويخرج لهذا الطلب قالوا هذه المسألة يفترضونها في شخص

50
00:17:08.500 --> 00:17:30.050
يعني عندما يوفي وليس هو بالضرورة يكون دينار ودرهم اذا شخص يبي من شخص عشرة الاف وما عندهاش يعني عشرة الاف دينار ودرهم عند عقارات او عنده اشياء اخرى تحتاج الى البيع وتحتاج الى كذا وتحتاج الى وقت

51
00:17:30.400 --> 00:17:49.550
او بحاجة ما اذا كان اه الدايم غايب وليس عنده وكيل ولا حاكم يقبض عنه الدين وما عندهاش اليمين يسلم الدين. المدينة ما عندهاش مين يسلم الدين فان تخلفه في هذه الحالة مشروع

52
00:17:49.800 --> 00:18:12.550
عندي هذا الطلب هذه حالي يتصور فيها ان يعني المدين يتأخر عن السداد يتأخر عن جهاد الطلب بسبب وفاء الدين والدين حاله وموسر. هذا تصويرها لكن لو كان هو يعني الدين زي ما قلنا عشرة الاف وده عشرة الاف في جيبه

53
00:18:12.800 --> 00:18:33.500
هذا ميكونش مبرر لعدم خروج يجب عليه ان يدفع العشرة الاف ويخرج الجهاد لكن الصوم في مثل الحالات التي ذكرناها آآ هذا اذا كان موسرا وحل الاجل اما اذا كان

54
00:18:33.900 --> 00:18:56.950
المدين معسرا وهو الاجل لم يحل وهذا ليس عذرا بل يجب عليه ان يخرج او لان في حالة الاعصار ملازمة الداعي الله لا فائدة منها لان قد يقول يقول دا ان لم يسمح لي

55
00:18:57.400 --> 00:19:14.000
ملازمني وقال لابد ان نحبسك ليلة تخلصني طيب هو معسر ما دام معسر ما في يعني ملازمة الحدة ما في فائدة منها ولذلك قالوا يخرج في هذه الحالة اذا كان

56
00:19:14.200 --> 00:19:38.400
المدين محسن هذا مذهب المالكية لكن غيرهم والمالكية والفقهاء الاخرين يقولان اذا كان المديد معسر فيجوز للدين ان يحبسه ولا يخرج الى جهاد الطلب وفرض كفاية شيخ مع راي المالكية كيف يتوافق مع الحديث ان الشهيد يغفر له ولا الدين

57
00:19:41.200 --> 00:20:00.500
ولا هو ما دام ما دام معسرا مم القضية قيل انه معسر وليس عنده قدرة على الوفاء فما دام ما عندهاش قدرة على الوفاء معنى لا فائدة من بقاء طيب عليه ان يشارك في دفع الكفار

58
00:20:00.800 --> 00:20:22.750
ويدل ذلك حديث والد جابر فعبدالله بن حرام يعني حضر احد وعليه ديون كثيرة اكثر حتى من ما له واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابنه يعني لا زالت الملائكة تضلله حتى رفعتموه

59
00:20:23.300 --> 00:20:44.400
وقال له ان الله لم يكلم احد الا من وراء حجاب وكلم واحيا اباك وكلمه كفاحا وهو عليه ديون ديون كثيرة ولم يمنعه ذلك من المشاركة في غزوة حدوة مات شهيدا

60
00:20:45.150 --> 00:21:03.350
فهذا الوجه ما ذهب اليه الملكية وقالوا لا فائدة لانه لا فائدة من ملازمته لو كان هناك فائدة زي ما لما يكون هو موسر وفي فايدة عذروه لتأخر خروجه حتى يؤدي يؤدي دينه

61
00:21:04.850 --> 00:21:29.750
نعم قال ودين حل مع قدرته على الوفاء والا خرج بغير اذن ربه كوالدين اي كالسقوط بمنع احد والدين دنية في كل فرض كفاية ولو علما كفائيا بمنع احد والدين دنية في كل فرض كفاية

62
00:21:29.750 --> 00:21:46.800
ولو علما كفائيا فلا يخرج له الا باذنهما حيث كان في بلده من يفيد والا خرج له بغير اذنهما ان كان في اهلية النظر ببحر او بر خطر بكسر الطاء

63
00:21:47.000 --> 00:22:18.300
الا الجهاد فلهما المنع منه ولو ببر امن والا العلم الكفائي فلا يمنعانه اذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما تقدم  والاب يعني القريب الاب والام لا يجوز ابنهم ان

64
00:22:18.800 --> 00:22:40.900
ان يخرج الى جهاد الطلب جهاد وكفائي الا باذنهما لما جاء في الصحيح ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يكتتب في الجهاد وقال له احي

65
00:22:41.500 --> 00:23:06.100
يعني ابواك قال نعم قال ففيهما فجاهد ومنعوا من الخروج لانه علم انه لم يأخذ اذن ابويه اه الشرط خروج الابن هو استئذان والديه في الجهاد الكفاية وكذلك في كل فروض الكفاية

66
00:23:06.450 --> 00:23:33.400
كل الصفا لفرود الكفاية يشترط فيه يعني اذن الوالدين ومنه الخروج لطلب العلم طلب العلم قد يكون من فروض الكفاية وقد يكون يتعين فاذا كان يعني في الباء هو عند اهلية اذا كان عنده اهلية للتعلم

67
00:23:34.000 --> 00:23:58.800
ويريد ان يستزيد بحيث يكون له مكان في الامامة وفي العلم وفي كذا والتفوق وفي في البلد غيره فانه يكون هذا من فروض الكفاية يجب علي اني استأذنهم واذا كان ما فيش في البلد خلى البلد من يقوم بهذا

68
00:23:59.200 --> 00:24:22.700
فيصير في حقه فرض عين اه له الخروج ولا يحتاج الى اذن وآآ وغير هذا من السفر الاخر اليوم داخل في حوض الكفاية قال يمنعونه منه اذا كان ابي بحر

69
00:24:22.850 --> 00:24:46.050
او ببر خطر لان القيد ببحره ببر خطر هذا ليس خاص بالجهاد الجهاد حتى ولو كان الطريق مأمون ولا يخرج الا باذنهم لان الجهاد في حد ذاته هو فيه خطر

70
00:24:46.550 --> 00:25:08.750
وقد يمنعونه شفقة عليه لكن قوله ببحرنا وطريق خطر هذا ليس هو خاص بالجهاد بل بسفر اخر كتجارة لرزقنا يعني تعلم صنعة وغير ذلك فلهم ان يمنعوه اذا كان السفر هو ببحر

71
00:25:09.100 --> 00:25:31.350
والا بطريق خطر ورغم ان يمنعوه ايضا من الخروج لطلب العلم ما لم يعني تخلو البلد ممن يقوم ما هو ذاهب اليه فاذا خلت البلد من ذلك فانا يصير فرض عين عليه ويخرج ولا يحتاج الى اذنهما

72
00:25:31.750 --> 00:25:59.900
ببحرنا وبغير بحر نعم شيخ اه من باب اولى السنن مندوباتها من باب اولى يعني من البر ان الانسان يعني يفعل كل ما يرضي والديه وكل ما يشعر ويحس انه يرضيه ما حتى ولو لم يطلباه منه

73
00:26:01.150 --> 00:26:28.750
والعقوق هو كل قول او فعل يعني اه يكون مؤذيا لهما هذاء شديدا وليس في معصية كل فعل وطاعة اذا خالفهم فيه هو مخالفتهم في كل فعل من افعال الطاعة

74
00:26:29.200 --> 00:26:56.850
ويسبب لهم اذان شديدا وآآ لا يكون ذلك بتعنت منهم يعني هو قد يأمرك اذا امرك بطاعة وانت خالفت سواء خالفت بالقول ولا بالفعل والامر ما هو اما هو جائز واما هو مندوب

75
00:26:57.050 --> 00:27:17.450
والا هو مستحب والا حتى هو مكروه فيجب فيجب عليك ان تطيعه في ذلك ما لم يتعنت ما لم يتعنت معناها اذا امرك بشيء هو من الجائزات ولكن فيه تعنت بمعنى يؤول الى الضرر

76
00:27:17.900 --> 00:27:37.300
يؤود يؤول بك الى الضرر مثل واحد عند مثلا بيت و اللي عنده مزرعة واللي عنده سيارة يقول لابوه بيع هذه السيارة وانا ابيع هذا البيت ويعرفوا هادا يعني ليس هو مبني على

77
00:27:37.600 --> 00:27:56.900
اه يعني شيء يعود بالمصلحة عليه وانما هكذا تعنت ربما لسبب من الاسباب غضب والى شيء من هذا فهذا لا تجب الطاعة في هذه المسألة لان هذا يعود على الانسان بالضرر والضرر مرفوع

78
00:27:57.400 --> 00:28:14.150
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لكن اذا امروه بترك سنة ولا بترك فرض كفاية. اذا تعارض امرهم مع سنة ولا فرض كفاية. يقدم امرهم على السنة وعلى فرض الكفاية

79
00:28:15.450 --> 00:28:34.000
وبدليل ان الرجل اللي جاه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الجهاد فرض كفاية فقدم عليه طاعة والديه وقال فيهما فشاهد ومن باب اولى السنن اذا كان الانسان يريد ان يحضر صلاة الجماعة وان لا يصلي في اول الوقت

80
00:28:34.400 --> 00:28:51.000
ولا قال لها انتظرني لنصلي في اخر الوقت والا قال له لا تذهب الى صلاة الجماعة خوفا عليه وشفقا عليه زي ما كان يحصل في وقت من الاوقات فانه يجب عليه ان يطيعه في هذا العد

81
00:28:51.100 --> 00:29:14.300
طاعتهم من البر ومخالفة عد من العقوق نعم قال كوالدين في فرض كفاية ببحر او خطر لا جد فلا منع له في مشهد صلاة الجماعة ده طبعا على مذهب المالكية الذين يرون

82
00:29:14.700 --> 00:29:35.800
ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة وحتى عند من يراها فرض كفاية ومن الشافعية لكن من يراها واجبا عليا لا يجوز التخلف عنها عندهم لامر الوالدين ثم بعدين الشيش قال بعد ذلك قال لا جد فلا منع له

83
00:29:37.100 --> 00:29:56.500
لا جد الجد والجدة يجب برهما ايضا متل الاب والام برهما واجب لكن طاعتهم في ترك فرض الكفاية غير مطلوب يعني له ان يستأذن ينبغي ان يستأذنه وان يبر به

84
00:29:56.650 --> 00:30:20.350
لكن لو منعه وخالفها فلا يعد عاقا  قال واحد الابوين الكافر كغيره فله المنع في غيره اي غير الجهاد من فروض الكفاية بخلاف الجهاد فليس له المنع لانه مظنة لانه مظنة قصد توهين توهين الاسلام

85
00:30:20.500 --> 00:30:49.650
الا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها  الاب يعني تجب طاعته واستئذانه في فروض الكفاية ومنها الجهاد عندما يكون فرض كفاية ما لم يكن الاب كافرا واذا كان الاب كافرا فهل يشترط ايضا اذ اذ ابنه المسلم للخروج لقتال الكفار ولا يشترط

86
00:30:50.250 --> 00:31:15.850
ولا يشترط لان ربما يكون منعه لان اباه الكافر الكافر يريد ان يوهن امر الاسلام لانه معادي للاسلام فلا يريد لابنه ان يقاتل الكافرين. يريد الاسلام من لا ينتصر ولا ولا يكثر اعوانه وانصاره

87
00:31:16.250 --> 00:31:35.250
ومتهم بذلك ربما يتهم بذلك ولذلك قالوا اذنه ليس شرطا ما لم تكن ما لم تقم قرينا وعلى ان هذا ليس واردا في حقه وانما هو المنع هو فقط لشفقة عليه

88
00:31:35.650 --> 00:31:52.800
في هذه الحالة يعني ينبغي ان يطيعه والاصل في هذه المسألة ان الابن لا تجب عليه طاعة ابيه الكافر في الخروج للجهاد وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجوا عن الجهاد ومنهم من كان ابوه كافرا

89
00:31:53.150 --> 00:32:15.550
منهم ابو حذيفة قال في غزوة بدر وآآ ابوه عتبة ابن ربيعة في صف الكفار وكان يقاتله ولو كان يشترط الاذن ولو كان يشترط اذنه لما خرج يقاتله والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك

90
00:32:16.700 --> 00:32:52.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ودعوا وجوبا للاسلام ثلاثة ايام. بلغتهم الدعوة ام لا. ما لم يعاجلونا بالقتال والا قوتلوا

91
00:32:53.100 --> 00:33:14.550
ثم ان ابوا من قبوله دعوا الى اداء جزية اجمالا الا ان يسألوا عن تفصيلها بمحل يؤمن متعلق بالاسلام والجزية والا بان لم يجيبوا او اجابوا ولكن بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا

92
00:33:14.600 --> 00:33:40.750
قتلوا وقتلوا اي جاز قتلهم يتكلم على مسألة اخرى يتكلم عن مسألة هل يشترط قبل البدء في القتال عندما يخرج الجيش لقتال الكفار هل يشترط دعوتهم تشرد دعوتهم الى الاسلام قبل البدء

93
00:33:41.100 --> 00:34:05.350
في قتالهم او لا تشترط فاختلف العلماء في ذلك لان النصوص هناك نصوص متعارضة في هذه المسألة منهم من قال يجب على جيش المسلمين ان يدعو الكفار الى الاسلام مطلقا قبل البدء في قتالهم

94
00:34:05.800 --> 00:34:23.200
سواء كانت بلغتهم الدعوة لم تبلغهم الدعوة منهم من قال لا يجب بل يجوز له ان يقاتلهم بدأته الدعوة لم تبد لهم لم تبلغهم ومنهم من قال اذا كانوا هم بلغتهم الدعوة فلا يشترط

95
00:34:23.900 --> 00:34:50.150
واذا كان لم تبلغهم الدعوة فيشترط ان يعني يدعوهم الى الاسلام ثلاثا وقد ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون على مياه اه

96
00:34:50.350 --> 00:35:14.700
قتل مقاتلتهم والسبع نساءهم وغار على بني المصطلق وهم غارون. لم يعطيهم يعني آآ تحذير ولا تنبيه ولا كذا ولا دعاهم بل غافلهم وهناك من يقول لا لابد من تنبيههم ودعوتهم وكذا

97
00:35:15.200 --> 00:35:38.350
لقول الله تعالى في اية واما تخافن من قوم خيانة فامد اليهم عليها سواء لابد ان تدعوهم وتعاطيهم العلم جعلوهم بهذا الامر اللي انت جاي من اجله ولذلك قالوا لعل الارجح في هذه المسألة

98
00:35:38.700 --> 00:36:01.500
انه حسب يعني ما يرى الامام فاذا رأى الامام مصلحة لانه ينبئهم ويدعوهم كذا فعليه ان يفعل ذلك وهذا راه المصلحة في تركه فله ان يترك لكن اذا كان المشرك والكافرون

99
00:36:01.650 --> 00:36:18.300
يعني ليس لم تبلغهم دعوة الاسلام على الاطلاق ولا يعني في شهر جابر ولا في مكان بعيد ولا عبر لهم وليسوا من اهل الكتاب ولا غير ذلك وعلى الظاهر انه لابد من دعوتهم ولابد من تنبيههم ولابد من تحذيرهم

100
00:36:18.800 --> 00:36:37.750
لان هذا هو الذي يعني يتمشى مع آآ يعني سماحة الاسلام وروح الاسلام قال وادعوا للاسلام ثم ان ابوا من قبوله دعوا الى اداء جزية اجمالا الا ان يسألوا عن تفصيلها بمحل

101
00:36:37.750 --> 00:36:58.900
بمحل يؤمن متعلق بالاسلام والجزية. بمحل هو يعني الوارد في الاحاديث وارد في كثير من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا بعث بعثا قاله اذا اتيتم قوما فدعوا بلا

102
00:36:59.200 --> 00:37:25.650
احدى ثلاث خصال اه ادعوهم الى الاسلام فان ابوا واطلب منهم الجزية فان ابوه فقاتلوهم فهذا يدل على طلب الاذن يعني وطلب دعوة قبل البدء في القتال لذلك قلنا النصوص يعني متعايضة اذا هذا يعارض

103
00:37:25.850 --> 00:37:51.800
يعني انه وجب للمصطلق يعني وهم غارون وعنيفة الامر ربما يتبع كما قلنا المصلحة او يتبع ما اذا كان الناس يعني هم على قد دعوا الى الاسلام ولا هم عندهم مشاعر بالاسلام بالاصل

104
00:37:52.300 --> 00:38:15.250
ولكن من الاولى هو الدعوة والدعوة مستحبة حتى عند من يقول لا تجب فالدعوة دعوت الاسلام مستحبة يدوم الاسلام صفة مجبدة بين ابوي يدعوهم الى يطلب منهم الجزية قال من غير تفصيل مش لازم يفصلهم

105
00:38:15.300 --> 00:38:29.950
بفصلهم الا اذا هم طلبوا شنو هي الجزية ومقدارها وفي كل متاع الى اخره فان ابوه من الجزية فاذا قبل الجزية وقبل الاسلام يكف عنهم لكن بشرط ان يكون ذلك بمحل

106
00:38:30.400 --> 00:38:48.050
يستطيع ان يعني يبسط المسلمون سلطانهم عليه يبسطون سلطانهم عليه يعني اذا كان هو في مكان لما تنتهي الحرم المسلمون لا يستطيع ان يسيطروا عليهم ولا يفسدون سلطانهم على ذلك المكان

107
00:38:48.600 --> 00:39:04.850
وهذا لا يعني يجوز معه الكف عن قتالهم. قالوا احنا مستعدين ندفع الجزية لكن من لا نريد لا نريد ان ننتقل الى بلاد المسلمين ولم يريد ان ننتقل الى بلاد هي تابع لبلاد المسلمين

108
00:39:04.900 --> 00:39:20.050
نريد ان نكون في هذا المكان القاسي والمكان اللي هو المسلمون لا يستطيعون ان يصلوا اليهم فيه فهذا يعد عصيان وكأنهم لم يقبلوا جزء ولم يقبلوا الاسلام. حتى لما يقولوا قبلنا الاسلام

109
00:39:20.200 --> 00:39:37.300
وهم في مكان لا تنالهم ايدي المسلمين ولا يقدرون على معرفة ماذا كان هم كذلك او لا هذا يعني لا يعفيه من اه القتال فلابد اذا هما يعني وافقوا على الاسلام او وافقوا على الجزية

110
00:39:37.450 --> 00:40:05.400
ان يكون دائما مقامه ممن يتحول الى بلاد المسلمين ويكون مقامهم مقامهم في بلد يكون تحت سلطان المسلمين ايوه قال والا بان لم يجيبوا او اجابوا ولكن بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا قاتلوا وقتلوا. اي جاز قتلهم

111
00:40:07.400 --> 00:40:31.200
قتلوا يعني يجوز الشرع في قتالهم وقاتلوا وقتلوا معناها من قتل منهم فهو مشروع قتال يشرع في قتالهم حتى يقتلون اذا هم لم يستسلموا ولم يقبلوا الشروط نعم قال قاتلوا وقتلوا اي جاز قتلهم الا سبعة

112
00:40:31.600 --> 00:40:53.300
المرأة فلا فلا تقتل الا في مقاتلتها. فيجوز قتلها ان قتلت احدا او قاتلت بسلاح كالرجال. ولو بعد اسرها لا ان قاتلت بك رمي حجر ولو بعد اسر هذا مبالغة في قتلها يعني تقتل ولو بعد اسرها

113
00:40:54.850 --> 00:41:15.750
يعني المرأة المرأة اذا لا يجوز قتالا لا يجوز ان تقتل المرأة لا تقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوصي من يبعثه من البوث الا يقتلوا الصبي ولا امرأة

114
00:41:16.750 --> 00:41:37.900
ولكن هذا ما لم تشتكي المرأة في القتال وتقاتل بالسلاح اذا قاتت بالسلاح فانها تقتل حتى ولو لم تقتل احدا وكذلك لو لم تقاتل بالسلاح باتت بالعصي ولا بالحجارة ولا صورة اخرى

115
00:41:38.100 --> 00:41:54.450
ولكنها قتلت احدا من المسلمين واذا قتلت احد من المسلمين فانها تقتل واذا لم تقتل احدا فانها اذا قاتت بالسلاح تقتل ايضا واذا قاست بغير السلاح ولم تقتل احد فلا تقتل

116
00:41:55.000 --> 00:42:17.300
ولما يقولوا تقتل معناها يجوز قتلها في اثناء المعركة الحرب او حتى بعد اسرها لان الاسرى الامام مخير في كما يأتي فاما من بعدي واما فداء يعني مخير بين القتل وبين الفداء وبين السبي وبين يعني له فيه

117
00:42:17.400 --> 00:42:38.550
عدة خيارات يعني ان المرأة اذا قاتلت تقتل حتى بعد الاسر حتى لو لم تقتل مسلما اذا قاتلت بالسلاح اذا قاتلت بالسلاح تقتل ولو بعد اسرها وكذلك اذا قاتلت احدا ولو يعني لم ولو لم تقاتل بالسلاح

118
00:42:38.950 --> 00:43:02.800
الصورتين في هاتين الصورتين تقتل سواء كان في اثناء المعركة وحتى بعد اسيا لو اسرت واختار الامام في العشرة انهم يقتلون فانها تقتل معهم نعم قال الا الا المرأة فلا تقتل الا في مقاتلتها. فيجوز قتلها ان قتلت احدا او قاتلت بسلاح كالرجال

119
00:43:02.800 --> 00:43:23.650
ولو بعد اسرها لا ان قاتلت بك رمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال ولا تقتل ذكريا قاتلت بحاجة ولا عصا ولم تقتل احد فلا تقتل رحل ولو حتى في حال القتال لا يجوز قتلها لان هذا هو محل النهي

120
00:43:23.950 --> 00:43:43.300
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقتلوا صبيا ولا امرأة نعم قال والا الصبي المطيق المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل نفس الامر الصبي المطيق للقتال

121
00:43:43.750 --> 00:44:02.300
آآ ولا يجب عليه القتال زي ما تقدم في عبد الله ابن عمر ويضع النبي صلى الله عليه وسلم في احد وهو ابنها اربعة عشرة ده سنة رده الصبي اذا كان

122
00:44:02.950 --> 00:44:22.550
قتل احدا وهو مضيق يعني قتل احدا فانه يقتل واذا لم يقتل احد وقاتل بالسلاح فايضا انه يقتل مثل التوصيل اللي في المرة يقطع ولو بعد العصر ولكن اذا لم يقاتل بالسلاح وللمقتل احد فانه لا يقتل حتى في اثناء المعركة

123
00:44:22.800 --> 00:44:45.800
قال والا المعتوهة اي ضعيف العقل فالمجنون اولى كشيخ كشيخ فان لا قدرة له على القتال. وزمن بكسر الميم اي عاجز واعمى عطف خاص على عام العطف خاص ولا عام

124
00:44:46.050 --> 00:45:09.250
عطف خاص على عام نعم. عطف خاص على عام  يعني هؤلاء اللي ذكرهم او في الاول والمرأة والصبي ذكروا حكم تفصيلهم بعدين يشبه بهم قال كشيخ وزمن واعمى جاب حرف التشبيه

125
00:45:09.450 --> 00:45:29.950
لان حكم هؤلاء يخفف عن حكم المرأة والصبيب فالشيخ بالفاني هذا لا يقتل الا اذا كان يعين في الجيش برأيه. كان هو عند تدبير وصحيح لا يقاد اليه هو قاتل شيخ وقاتل فانه يقتل

126
00:45:30.250 --> 00:45:56.000
لكن اذا كان هو شيخ وعاجز عن القتال ولكنه يعين الجيش برأيه فانه يقتل نعزل العون بالرأي اللي عانى بالرأي والتخطيط والتدبير كان مشاركة في القتال حكمها حكمها تمام وكذلك الزمن اللي هو عنده عاهة تمنعهما الحركة لا يستطيع ان يشارك مع جيش في القتال

127
00:45:56.300 --> 00:46:15.250
ولكنه ايضا يشارك بالرأي والتدبير والتخطيط هذا ايضا يقتل وكذلك الاعمى لا حرج عليه ولا مش مطالب ولا يقتل اذا كان هو جالس في مكان على جهة هكذا اذا كان هو ايضا

128
00:46:15.350 --> 00:46:30.250
يخطط ويدبر فانه يقتل وكذلك الرهبان الراهب اللي هو في الصومعة ولا في الدير يعني ايضا حتى هو يقتل اذا كان وعنده تدبير وعنده واذا كان ما عندهاش تدبير فلا يقتل

129
00:46:30.600 --> 00:46:57.950
نعم وراهب منعزل عن اهل دينه بدير او صومعة لانهم صاروا كالنساء. دايرين دايرين. بدير او صومعة. لانهم صاروا كالنساء على كونهم بلا رأي وتدبير قيد فيما بعد الكاف هذا قيد فيما بعد الكافي ذاك اللي هو من الشيخ والزمن والاعمى

130
00:46:58.200 --> 00:47:13.250
والراهب اللي هو في الصوم او في الدير هؤلاء لا يقتلون الا اذا كان عندهم اعانة بالرأي والتدبير. فاذا كان عندهم اعانة بالرأي والتدبير فانهم يقتلون هذا السبب قال لي انا

131
00:47:13.400 --> 00:47:35.150
الكافي التشبيه من كشيخ الصبي والمرأة حكم يختلف يقتلون اذا قاتلوا بالسلاح وكذا والشيخ والزمن وهؤلاء ما عندهمش قدرة على القتال لكن لا يقطعون الا اذا كان عندهم اعانة بالرأي والتدبير

132
00:47:35.900 --> 00:47:55.950
والراهب والراهبة لا يقتلون اذا كانوا في الدير وفي الصومعة لان اللي في الدير وفي الصوم ما عندهش اختلاط باهل دينه منعزل لأنه سبب منع قتاله وانه ليس الاخت ليس له اختلاط مع اهل دينه ولا

133
00:47:56.200 --> 00:48:19.600
عون باي صورة من الصور وليس السبب هو احترام يعني زهده والعبادته وكذا. لا بالعكس هو واشد كفرا من عامة الناس الراهب اللي في الصومعة وفي الدير استثني لا لقربي من ربي ولا لعبادته ولا لزهده ولا لخشوعه له بالعكس

134
00:48:19.850 --> 00:48:40.150
واشد كفرا من غير ولكن استثني لانه لا عون له للجيش ومنعزل عن الناس ولا يعينهم بشيء فهو غير موقات وذلك ترك من لهذا الغرض ولذلك قالوا اذا كان هو في الكنيسة

135
00:48:40.700 --> 00:48:58.100
راها في كنيسة يختلط باهل دينه فهذا يقتل ماذا يستفاد منا وينتفع منا بمخالط مال اللي هو في الدير وفي الصوم هذا ما يدخل عليه حد عن نفسي ومكتف بنفسه لا يخالط احد

136
00:48:58.650 --> 00:49:21.200
نعم قال واذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفار الكفاية فقط اي ما يكفيهم حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية فان لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم ان امكن

137
00:49:23.500 --> 00:49:40.150
هؤلاء اللي بعد الكاف الشيخ والزمن والاعمى والرهبان اللي هم في الدير والصومعة ما دام ما عندهمش يعني اعانة لاهل دينهم لا بالرأي ولا بغيره فلا يقتلون طيب ما دام ليقتلون

138
00:49:40.500 --> 00:50:00.350
وقومهم قتلوا والمسلمون استولوا على الجهة وعلى البلدة وعلى كل البلدة وكذا فكيف يصنع ان يتركونهم يعني النجوع والشر والعطش؟ قال لا اذا كان عندهم مال يترك لهم من مالهم

139
00:50:00.450 --> 00:50:20.150
ما يعيشون به العيشة المعتادة في كل وقت كان الناس عايشين على الحيوانات يتركوا لها البقرة والشاة واتنين ويتركوها ويتركوا لها بعض الاشجار المثمرة ويتركوا لها يعني قطعة ارض الى اخره يعيش بها ويتقوت منها

140
00:50:20.850 --> 00:50:39.500
واذا كان يعني آآ الناس آآ يحتاجون الى المال فيتركون له من المال من ماله ما يكفيه لكل شهر واذا كان هو ما عندهاش مال ويصلح يصلح عليه من مال الكفار اذا كان احد من مال الكفار شيء

141
00:50:39.800 --> 00:51:05.850
واذا كان لم يكن مال للكفار وليس له مال فلم يجب عليهم ان يعطوهم ما يكفيهم من مال المسلمين ولا يظلم يتركوهم الى الحاجة والفقر والجوع نعم قال وان تعدى احد على قتل من ذكر استغفر اي تاب وجوبا قاتلهم قبل حوزهم. بدليل ما يأتي ولا شيء

142
00:51:05.850 --> 00:51:26.800
اعليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز اسره الا الراهب والراهب والا الراهب والراهبة بلا رأي يعني اذا كان المرة الاولى قال اذا قال واحد واحد اعتدى عليهم

143
00:51:27.000 --> 00:51:52.250
قلنا انه لا يجوز قتالهم لانهم ما عندهمش مشاركة بالرأي الشيخ واللي الاعمى والزمن والراهب وكذا في احد تعدى وقتلهم ولا حتى المرة اذا لم تقاتل فاذا تعدى احد من قتله بل يجب عليه شيء يجب عليه دية هل يجب عليه غرامة

144
00:51:52.550 --> 00:52:08.250
قال استغفر ما يجيبش عليه الا التوبة والاستغفار لانه يعني تعدى وخالف حدد الله وخالف حكم الله ما كان يجوز له ان يعمل هذا العمل هو متعدي يجب عليه ان يتوب ويستغفر

145
00:52:08.950 --> 00:52:32.650
واذا قاتلهم يعني ايه قبل الحوز يعني قبل وقوعه في الاسر لان المرأة والصبي فلا يجوز اسرهم والرأي فقط هو ما الذي لا يجوز اسره فاذا قاتلوهم قبل الحوزنة قبل الاسر فما عليهم من الاستغفار

146
00:52:33.600 --> 00:52:54.900
واذا قتلوا المرأة ولا كذا بعد الاسر وبعد الحوز وانهم قد اعتدوا على الغنيمة يعني نتداول على المجاهدين فيجب عليهم ان يدفعوا القيمة للمجاهدين يعني في هذه الحالة الا وكلهم قال يجوز اسرهم الا الراهب

147
00:52:55.750 --> 00:53:17.850
يعني المرأة الصبي والشيخ والزمن وكذا يجوز اسرهم فمن اعتدى عليهم قبل الاسر فليس عليه شيء الا الاستغفار ومن اعتدى عليهم بعد الاسر فقد اعتدى على اموال الغانمين يجب عليه ان يدفع الغانمين

148
00:53:18.050 --> 00:53:35.000
لان الغانمين قد يكونوا يقولوا حين نبوا فيهم الفداء وانت يعني حرمتنا من هذا الفداء الى الراهب والراهب الراهب لا يجوز اسره فمعناها اللي يقتل راوظة الراهب ليس عليه الى الاستغفار والتوبة فقط

149
00:53:35.750 --> 00:53:50.250
ولا يلزمه شيء لانه لا يؤثر بشيء يعطى قيمته للغالبين ما دام ما يسواش معناها ما فيش في شيء لا في دية ولا في غرامة وليس فيه الا الاستغفار من هذه الخلاصة الرهب والراهبة

150
00:53:50.400 --> 00:54:09.400
مثل ليس فيه الا الاستغفار لانهم لا يؤسرون ومن قبلهم لانهم يؤسرون اذا قتلوا قبل الحوز ولا شيء فيه من الاستغفار واذا قدروا بعد الحوز ففيهم القيمة للغانمين نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

151
00:54:11.400 --> 00:54:31.400
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

152
00:54:31.400 --> 00:54:42.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق