﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.900 --> 00:00:45.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.100 --> 00:01:03.700
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وان تعدى احد على قتل من ذكر استغفر اي تاب وجوبا قاتلهم قبل حوزهم. بدليل ما ياتي

4
00:01:03.800 --> 00:01:20.700
ولا شيء عليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز اسره الا الراهب والراهبة بلا رأي قال كمن اي كقتل من لم تبلغه دعوة فليس على قاتله سوى الاستغفار

5
00:01:21.050 --> 00:01:45.000
وان حيزوا اي من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة اي صاروا مغنما وقتلهم شخص فقيمتهم على قاتلهم يجعلها الامام في الغنيمة ويعاده السبب الراهب والراهبة لا يجوز اسرهم ولذلك قتلهم ليس فيه

6
00:01:45.050 --> 00:02:06.250
الى الاستغفار وغيرهم لانه يجوز اسرهم ممن لا يجوز قتلهم من المرأة والصبي والشيخ والاعمى الى اخره ولا يجوز عشرهم ولا يجوز قتلهم اذا كان قتل واحد يجب عليه ان يستغفر

7
00:02:06.450 --> 00:02:27.500
واذا قتلهم قبل الحوز يعني قبل يحوزهم الجيش ويخشوا في الغنيمة فلا شيء عليه الا الاستغفار واذا قتل واحد بعد ان حيزوا وصاروا في الغنيمة صاروا مغنما فانه يجب عليهم على الاستغفار ان يدفع قيمتهم للامام

8
00:02:27.600 --> 00:02:51.950
يضع في الغنيمة لانها اصبح فيها حق للمجاهدين. اصبح يعني فيهم حق للمجاهدين اه ايش قال ثاني؟ قال كمن كمن لم تبلغه دعوة فليس على قاتلي اه كمان لم تبلغه الدعوة وهذا بناء على انه لا يجوز يمشي عليه المصنف. نعم

9
00:02:52.100 --> 00:03:14.650
انه يعني لا يجوز البدء بقتال احد الا بعد الدعوة الى الاسلام اذا اديت قوما فاذهب الى احدى ثلاث خصال اه الاسلام ولا الجزية ولا ثم بعد ذلك قاتلهم هادا اوليدي ماشي عليه مصنف حديث لعل حيث بين المصدق عندهم فيه كلام

10
00:03:15.500 --> 00:03:38.250
غاب عليهم وهم غادرون يعني في مياههم واذا كان اعتدى شخص وقتل لا المشركين احدا قبل ان ندعوهم الى الاسلام قبل الدعوة يعني بادرهم الجيش يعني طلب منه الامام ان ينتظر ثلاثة ايام لان الدعوة تكون ثلاثة ايام

11
00:03:38.450 --> 00:04:04.050
واليوم يدعوهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا واذا فانه ينظر حتى يأتي وقت الصلاة فاذا سمع اذانا كف وكان يغزو في اول النهار فاذا كان الامام طلب منهم ان ينتظروا بحيث يدعوه يدعون آآ المشركين الى

12
00:04:04.250 --> 00:04:22.150
الدخول في الاسلام في كل يوم مرة يدعونهم الى ذلك واحد من واحد ما يجيش استعجل وقتل واحدا من هؤلاء قبل الدعوة فايضا ليس عليه الا الاستغفار وليس عليه شيء من ذلك ليس لا

13
00:04:22.250 --> 00:04:38.950
يجب عليه دية ولا قيمة ولا شيء من هذا. لانه قبل الحوز نعم قال والراهب والراهبة المنعزلان بلا رأي حران فلا يؤسران ولا يقتلان. وان كان لا دية على قاتلهما

14
00:04:41.450 --> 00:05:03.800
ان هذه علاقات الامام لانها ما تلزمش وعدمهم يبقى هدر  قال وعلق بقوله قتلوا قوله بقطع ماء عنهم اي عليهم حتى يغرقوا والة كسيف ورمح ومنجليق ولو فيهم النساء والصبيان

15
00:05:06.400 --> 00:05:30.000
يعني بدأ يتكلم على وسيلة القتل باش يقطع الكافر في الجهاد يعني يقتل بكل وسائل القتل بالسلاح وبالسيف وبقطع الماء يعني الاغراق ولا وهذه كلها اشياء كلها وقد يتكلم عن قطع الشجر وعلى المسائل هذه. ايه نعم

16
00:05:30.050 --> 00:05:47.200
قال والة كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان وبنار ان لم يمكن غيرها. وقد خيف منهم ولم يكن فيهم مسلم فان امكن غيرها او كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها

17
00:05:47.650 --> 00:06:10.900
ويجوز قتلهم بها بالشرطين وان كنا واياهم او احد الفريقين بسفن بناء على ان المبالغة راجعة للمنطوق يعني هو قال بنار ان لم يوجد غيرها ايش؟ الشرط الاخر. ولم يكن فيهم مسلم

18
00:06:12.050 --> 00:06:32.550
ولم يكن فيهم مسلم يعني بالشرطين امتى يجوز قتال الكفار باحراقهم بالنار بشرط ان ما يكونش في وسيلة اخرى نقاتلهم بها ونخاف على انفسنا منهم وبشرطا لا يكون فيهم مسلم

19
00:06:33.800 --> 00:07:01.900
قال بعد ذلك ولو كانوا بسفن يعني المسلمون في سفينة والكفار في سفينة وانه يعني يجوز قتلهم بالنار بهذين الشرطين وهو وعدم وجود مسلم وما عناش وسيلة اخرى لقتالهم قال هذا بناء على ان

20
00:07:02.350 --> 00:07:27.650
المبالغة هي وامي وامي سفن هي في المنطوق وهو المنطوق هو اه يعني ليس هناك وسيلة اخرى ولم يكن مسلم قال ولولا ان ولولا ان تكون مبالغة في المفهوم والمفهوم بمعنى

21
00:07:27.850 --> 00:07:50.600
مفهوم الشرطي الشرط الاول يعني الا تكون عنا وسيلة اخرى. مفهومها اذا كان عنا وسيلة اخرى فليقتلهم بالنار ومفهوم الا يكون فيه مسلم منافع كذا معهم مسلم فلنقتلهم بالنار وان كنا في السفن

22
00:07:51.250 --> 00:08:20.550
ولو كنا في السفن يعني ما دام اه احنا نخاف اه عندنا وسيلة اخرى عندنا وسيلة اخرى لقتالهم وفيهم مسلم فاننا اه لا نقاتلهم وان كنا في السفن واذا كان ما فيش واحد من الشياطين تخلف واحد من هذين الشياطين

23
00:08:21.000 --> 00:08:44.000
فاننا يعني آآ اذا كان يعني الشوط الاول اللي هو ما فيش ما عناش وسيلة اخرى على ممكن نقاتلهم المنجنيق اذا كان يمكن نقاتلهم بالمنجنيق ولا يجوز الا ان نحرقهم بالنار

24
00:08:44.650 --> 00:09:02.250
والشوط الاخر لا يكون في مسلم وان كان فيهم مسلم فلا يجوز ان نقاتلهم بحرق بالنار وان كنا بسفن ولو كان المسلمون في سفينة والكفار في سفينة فهذا لا يمنع

25
00:09:02.350 --> 00:09:20.700
من حرقهم بالنار عند تخلف هذه الشرطية نعم قال وبنار ان لم يمكن غيرها وقد خيف منهم ولم يكن فيهم مسلم. فان امكن غيرها او كان فيهم مسلم لم تحرقوا بها

26
00:09:20.800 --> 00:09:44.700
ويجوز قتلهم بها بالشرطين. وان كنا واياهم او احد الفريقين بسفن بناء على ان المبالغة راجعة للمنطوق وقاتلوا بالحصن بغير تحريق بنار وتغريق بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء والة

27
00:09:44.800 --> 00:10:11.000
بالنظر لقوله مع ذرية او نساء اي وقتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية اي ما لم يخف منهم على المسلمين  يعني الكلام اللي هو قال يقاتلوا بكل الوسائل بقطع بالمال قطع بالماء وبالسلاح وبالمنجنيق وغير ذلك

28
00:10:12.100 --> 00:10:27.900
وبعدين ذكر قيد ما لم يكون بالحسن ومعهم ذرية معهم درية دقيد اللي لو كانوا هم بيحسوا ان ما فيش معهم ذرية يقاتلونا بالملعب الماء ولا بالغرق ولا بكذا يقاتلون

29
00:10:28.350 --> 00:10:49.750
لكن اذا كانوا هم بحسن ومعهم ذرية فلا يقاتون الاغراق ولا بالمنع الماء لان يترتب عليك قتل الذرية والذرية اللي هم في الصغار لا يجوز قتالهم كما ورد النهي عن قتل المرأة والصبي

30
00:10:50.550 --> 00:11:14.450
يعني قائد هذا تعرض في عدم قتالهم الاغراق كذا اذا كانوا في اذا كانوا في حسن من غير ذرية يقتلون بالوسائل سابقا نعم قال وان تترسوا بذرية او نساء تركوا لحق الغانمين الا لخوف على المسلمين

31
00:11:16.700 --> 00:11:38.150
تركوا لحق الغانم اذا كرمت جعلوا الصغار تروس امامهم لا نستطيع ان نقتلهم الا اذا قتلنا الترس يوم الذرية لفعلوا ذلك فاننا نتركهم نزركم لماذا قال لي حق الغانمين ايش معنى حق الغانمين

32
00:11:38.800 --> 00:12:03.800
لان الذرية دي من حق الغانمين والسبي وكذا الى النساء لكان جعل النساء والذرية العلوم دروس ونتركهم بحيث ما نضيعش على الغانمين حقوقهم لان اذا قاتلنا النساء وقتلن الذرية ولا حرم المجاهدون من الغنيمة ومن السبيل

33
00:12:06.200 --> 00:12:28.450
نعم قال الا لخوف على المسلمين الابعاد في خطر عالمسلمين وعملوا بعد ذلك لا تبقى المسألة هي موازنة بالحفاظ على المال ولا الحفاظ على النفس لان اذا كان اه ما قاتلناهوش

34
00:12:29.000 --> 00:12:52.000
رفضنا على المال في الغنيمة لانهم يكونون سبيا لكن هذا اذا كان يترتب عليه المحافظة على الغنيمة يترتب عليها ديار المسلمين وقتلهم اللي قال فيهم ولا هزيمتهم ولا كذا وانها يقدم الحفاظ على نفسه يقدم على الحفاظ على المال

35
00:12:52.400 --> 00:13:14.150
ويقتلون يقتل الترس يعني النساء والذرية تقتل في هذه الحالة اذا كان منهم وعلى المسلمين نعم قال وان تترسوا بمسلم قتلوا ولم يقصد الترس بالرمي. وان خفنا على انفسنا لان دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس

36
00:13:14.400 --> 00:13:35.550
ان لم يخف على اكثر المسلمين. فان خيفا سقطت حرمة الترس وجاز رميه هذي ايضا مسألة اخرى مسألة الترس معروفة في كتب اصول الفقه مسألة الترس مع الشيخ الغزالي بشروطها في المستشفى

37
00:13:36.400 --> 00:13:56.800
فاذا كانوا متتالسوا بالمسلم داره مسلم امامهم وهل يجوز لنا قتال في هذه الحالة بحيث يقتل الترس ويقتل المسلم قال لها ما يجوز لا يجوز ذلك الا حتى بمجرد الخوف منهم

38
00:13:57.650 --> 00:14:27.900
لا يجوز قتل التورس المسلم الا بشروط وشروط يعني من حيث انها نخاف على جل المسلمين وان يقتلوا تصيبهم هزيمة تطيح  الدولة وتطيح وتطيح يعني بيضة المسلمين وتنتهك حرماتهم وتسقط حرمتهم

39
00:14:28.300 --> 00:14:58.050
يعني ضرر كلي ليس ضرر جزئي وضرر محقق يعني انت يجوز قطن الترس اذا كانت المصلحة كلية حقيقية وليست ظنية يقينية انا متيقنون ان اذا كان الترس انهم يجتاحون انهم يجتاحون المسلمين

40
00:14:58.500 --> 00:15:23.150
وتسقط هيبة الاسلام وتنتهك حرماته فالمصلحة حقيقية وكلية نخاف على بعض الجيش بس ولا على بعض الافراد ولا على هزيمة صغيرة ده نخاف ان يضيع كل شيء دولة المسلمين كلها تسقط وهيبتها تسقط وتندهك حرماتهم

41
00:15:23.650 --> 00:15:42.950
ونحن متحققون ومتأكدون من وقوع ذلك في هذه الحالة يجوز قتل الترس المسلم لكن بدون ذلك لا يقتل انه يعني لا حرمة المسلم لا تنتهك بمجرد الخوف وذاك يعبر عن قتل الترس

42
00:15:43.450 --> 00:16:08.050
بما ذلك كانت المصلحة واللية اه حقيقية يعني ليس مصلحة جزئية وليست مصلحة ظنية نعم قال وحرم نبل ثم اي حرم علينا رميهم بنبل او رمح او نحوهما مسموم خوفا من ان يعاد منهم الينا

43
00:16:08.050 --> 00:16:30.400
كذا عللوا من الاشياء اللي فيها السم يعني ما ينبغيش القتال بها والتعليل يعني قد يكون يعني صواب وقد يكون يعني لكن هو وارد النهي عن ذلك وربما يدخل فيه يعني القتل بالمواد المحرمة الان يعني

44
00:16:30.600 --> 00:16:52.250
اللي هي احيانا تبقى لها اثار تصيب غيرهم تصيب غير الذين يعني استهدفوا استهدفوا بالقتل اشياء اللي كيمياوية وكذا وتنتشر في الجو وتنتشر وتكون منها اضرار على غير من استهدفوا بالقتل بالقتل

45
00:16:52.550 --> 00:17:08.500
اما على المسلمين ولا على غيرهم ممن لا لم يسعده بالقتل هذه الحكمة من المنع في القتل بالسم يعني لانه قد لا يقتصر على من يقاتلون قد يتضرر منا ناس اخرون

46
00:17:08.700 --> 00:17:32.300
غير مستهدفين بالقتل اذا قاتلوا اذا قاتلوا الكفار المسلمين بهذه الاسلحة يرد عليهم بنفس الاسلحة ولا ما يجوزش ظاهرنا يجوز لانه الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثلي. نعم. مثل ما

47
00:17:32.300 --> 00:17:55.550
ورد في المثلى المثلى حرام لا تجوز لكن اذا مثلوا بالمسلمين فيجوز التمثيل بهم الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

48
00:17:57.850 --> 00:18:25.650
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم علينا استعانة بمشرك والسين للطلب. فان خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد الا لخدمة منه لنا كنوتي او خياط او لهدم صحن

49
00:18:28.150 --> 00:18:51.750
ولهدم حسن او لهدم حصن ايوه يعني هل يجوز للانسان ان ان يجوز للامام ان يستعين بالمشركين في قتال المشركين والداهم تطوعوا من تلقاء انفسهم فلا يمنعهم ولكن لا يطلب منهم ذلك

50
00:18:52.550 --> 00:19:08.900
والطلب منهم طلب ذلك منهم يعني هذا اللي مشى عليه مصنف طلب ذلك منهم لا يجوز الا في الاعانة بالخدمات الاخرى غير القتال يستعين بهم في غير في غير القتال

51
00:19:09.500 --> 00:19:29.900
ده ما يسم فيه الا ان يعني لوجستية عداد العدة هدم ما يحتاج الى هدم ولا حفر ما يحتاج الى حفر والا تموين والا هي خدمة اخرى للجيش هل يجوز استعمالهم فيها؟ ولا يجوز استعمالهم في القتال

52
00:19:30.400 --> 00:19:54.850
هذا احد الاقوال يعني في المذهب وهذه مشاعر مصنفة وهناك من يجوز النبي صلى الله عليه وسلم استعان يصطفانه ابن امية بالطايف واخذ منه السلاح استعان به في القتال واستعان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اليهود في بعض غزواته

53
00:19:55.700 --> 00:20:19.000
وجاء في الصحيح ان الله ينصر الدين بالرجل الفاجر سواء كان ابن بطال يقول للفاجر يطلق على المسلم العاصي ويطلق على الكافر يعني يشمل اثنين اه هناك رأيا لاخر في المذهب وانه يجوز الاستعانة به اذا دعت الحاجة

54
00:20:19.200 --> 00:20:35.400
الى ذلك وان في ذلك نصرة للمسلمين فليس هناك ما يمنع ان الله تبارك وتعالى ينصر الدين بالرجل الفاجر ليس هناك ما يمنع من طلب ان يعينوا المسلمين في قتاله المشركين والكفار

55
00:20:36.300 --> 00:20:54.700
والمصمم ذهب الى ان الاستعانة بهم لا تكون في قتال وانما تكون في اشياء اخرى اعانات اخرى متعلقة بالقتال واما في قتال في القتال نفسه فاذا هم تطوعوا من تلقاء انفسهم لا يمنعهم

56
00:20:55.350 --> 00:21:09.250
ويرضخ لهم عندما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين ونضع فلهم من الغنيمة يعني لم يعطهم القسمة زي ما يعطي المسلمين وانما اعطاهم شيء منها اعطاهم منها شيئا

57
00:21:10.550 --> 00:21:24.550
وفي الجملة يعني اذا كان دعت مصلحة الى ذلك وفي نصرة للمسلمين والمسلمين ربما محتاجون الى ذلك فليس هناك ما يمنع في نصوص الشريعة وفي الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:24.650 --> 00:21:49.350
من الاستعانة بهم نعم قال وحرم ارسال مصحف لهم ولو طلبوه ليتدبروه خشية اهانتهم له واراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الاية ونحوها علاجه لله جيش المسلمين ان يرسل المصحف

59
00:21:49.800 --> 00:22:16.550
الى العدو او ان يصحبه معهم في الغزو مخافة ان يقع في ايدي الكفار يحتقرونه يعني يفعلون افعال لا تليق بكلام الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز حرام حتى ولو كان يعني يرجو منهم انهم يعني ربما يفيدهم وينتفعون به

60
00:22:17.050 --> 00:22:38.700
الباب شد الذريعة وخوفا من يهان كلام الله سبحانه وتعالى ولكن يجوز ان يرسل لهم الكتاب يعني الخطاب والرسالة فيها شيء من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب الى الملوك وغيرهم الاباطرة

61
00:22:39.250 --> 00:23:04.550
مما كتبه الى هرقل مالك الروم اما بعد من محمد الى فلان وعظيم الروم اسلم تسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا

62
00:23:04.950 --> 00:23:19.800
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولى فقل يشهد بانا مسلمون. كتب له هذه الاية الخطاب وكتابة الاية ونحوها يعني غير ممنوع الممنوع هو ان يرسل المصحف

63
00:23:19.950 --> 00:23:39.750
تعمل ايه  قال وحرم سفر به اي بالمصحف لارضه ولو مع جيش كبير. ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر كتب الشيعة التي له حرمة وامتهانها يعد امتهان للدين وامتهان للشريعة

64
00:23:39.800 --> 00:24:04.450
ايضا لا يجوز ارسالها كتب الحديث والتفسير وهكذا كذلك تمثل الشريعة فلا يجوز ارسالها ولو كان الجيش كبيرا يعني مم بخلاف النساء ان شاء الله يصحبن مع الجيش اذا كان جيش ضعيف ولا ما هوش قوي

65
00:24:04.800 --> 00:24:35.050
وذاك جيش قوي وامن وكذا يجوز للنساء ان يخرجن مع الجيش نعم. قال كمرأة مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب الا في جيش امن بالمد فيجوز اه لان النساء كن يخرجن مع جيش المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته وتخرج معه من معه من خرجت قرعته

66
00:24:35.050 --> 00:25:03.200
و وآآ مم. الربيع بنت معوذ قالت كنا نخرج معه جيش المسلمين فنسقي القوم ونداوي الجرحى ونرجع بالجرح الى المدينة وآآ الحافظ بن حجر يقول يعني وكنا يعالجن جرحى يعالجن المحارم

67
00:25:03.500 --> 00:25:31.650
او يعني يعالجها العلاج الذي لا يتطلب خلوة خلوة ولا يعني مباشرة آآ لهذا تحمل الحديث اللي فيها انني ساعة كن يقمن بهذه المسائل معاييش المسلمين يداوينا الجرحى ويعالجنا ويرجعن بهن الى المدينة وبالقتلى الى اخره

68
00:25:33.000 --> 00:25:55.050
نعم قال وحرم فرار من العدو ان بلغ المسلمون الذين معهم سلاح النصف النصف من عدد الكفار كمئة من مئتين  ولم يبلغوا اي المسلمون اثني عشر الفا فان بلغوا حرم الفرار ولو كثر ولو كثر الكفار جدا

69
00:25:55.300 --> 00:26:20.750
ما لم تختلف كلمتهم طبعا ايه في الاول الجهاد لما فرض الجهاد اه منع المسلمون من الفرار مطلقا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا ما فيش آآ تحديد ولا قدر

70
00:26:20.850 --> 00:26:44.500
لابد من الصبر والثبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية واذا لقيتموهم فاصبروا والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لك بدق يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تبلوهم الادبار. مطلقا ومن

71
00:26:44.500 --> 00:27:09.500
ومع ذلك خفف عنهم واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله اللي بعشرة امثالهم يجب ان يصبر الى عشر امثالهم ثم بعد ذلك خفف الله عنهم واوجب عليهم الصبر لضعف العدد

72
00:27:10.300 --> 00:27:33.350
ان يكون منكم اه لا نخاف فالله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وان تكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فاذا كان المسلمون نصف عدد الكفار فلا يجوز الفرار

73
00:27:34.700 --> 00:28:00.200
ما لم يبلغ جيش المسلمين اثني عشر الفا كان وصل هذا العدد مناسك حتى ولو كان يعني آآ عدد الكفار اكثر من الضعف فلا يجوز الفرار وهذا هو الحكم من حيث الجملة هذا هو الحكم العام

74
00:28:02.050 --> 00:28:28.700
ولكن اذا كان يعني الامام او الامير الجيش خاف الاستئصال وخاف يعني آآ من كثرة يعني عندك المسلمون كانوا اثني عشر الفا وكان جيش المسلمين كثير جدا وخاف الامير اللي هو في المعركة وليديرها

75
00:28:29.050 --> 00:28:50.450
رغم استئصال المسلمين والا اه انتهاك حرمة البلاد المسلمين وديارهم ولو ان يتصرف بما يحمي ديار المسلمين ويحمي المسلمين من الاستئصال مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة

76
00:28:50.900 --> 00:29:19.100
رجع بالجيش ورجع بطريقة يعني كان فيها نوع من الخداع للعدو بحيث انه لم يتبعهم العدو ورجع كانه يعني منتصرا هذا زي ما يعني ليس شرطا يتقيد يتقيد بهذا العدو خصوصا في الحروب الان

77
00:29:19.200 --> 00:29:42.750
المعاصرة التي فيها القتال باسلحة متطورة ربما ليست المواجهات فيها بين الصفين هي كل شيء وانما هناك يعني ورب قتال من بعد يعني تدمر كل شيء ما ينبغيوش للمسلمين ان يغامروا

78
00:29:42.800 --> 00:30:05.750
تدمير بلادهم اذا كان يعني يخشون ذلك ولا قدرة لهم هناك عليه من يعد العدة ويأخذ بالاسباب ولا يتهاون ولا يظهر الضعف والمذلة امام اعدائهم بحيث اعداءهم يتجاسون عليهم ويتألمون عليهم

79
00:30:06.100 --> 00:30:24.550
وينتهيكون حرماتهم وديارهم ويتحكمون في مصيرهم مثل ما هو محمول به الان وهو موجود الان الله تبارك وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

80
00:30:24.750 --> 00:30:47.950
يجب على المسلمين ان يقوموا بما يرهب عدوهم ويستقلوا بانفسهم وبقراراتهم ويستعملوا كل يعني مقدراتهم واموالهم وامكانياتهم ورجالهم بحيث يعني يوجدوا انفسهم العدة المطلوبة التي تناسب هذا الوقت وتناسب الزمن

81
00:30:48.250 --> 00:31:05.450
وهي من يصنع السلاح الى اين يكونوا يعطون اموالهم بحيث يستوردوا السلاح من عدوهم بلوم عليهم ان يؤسسوا هذه المصانع ويصنعوا السلاح ويقووا انفسهم يأخذ بكل اسباب القوة. هذا فرض ان واجب عليهم

82
00:31:05.900 --> 00:31:33.850
لكن المسلمون الان يعني حكامهم كلهم يخذلون بلاد المسلمين وينصرون الاعداء نعم قال وحرم فرار ان بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر الفا الا تحرفا الا تحرفا لقتال بان يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله

83
00:31:36.700 --> 00:32:02.250
ايوا هذا الاستثناء ده ينفع يعني في مثل الاوضاع الموجودة الان وعندما يكون الكفار يعني قواتهم ضخمة كبيرة جدا والمسلمون يعني ليست لهم القدرة على مواجهتهم الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم من الادبار

84
00:32:02.500 --> 00:32:27.950
وما يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال ومتحيزا الى فئة المتحدث الى القتال من باب الحرب وخدعة بان يتظاهر انه منهزم ويرجع حتى يستدرج العدو بحيث يصل الكمين الذي هو يريد ان يوقعه فيه ثم بعد ذلك يكر عليه

85
00:32:28.550 --> 00:32:50.500
فتكون يعني الهزيمة للعدو هذا هو اللي متحرر في القتال والمتحيز الى فيها اذا كان اشتد الضغط والقتال على فئة ومجموعة من جيش المسلمين وانه يجوز له ان يعني يرجع

86
00:32:50.950 --> 00:33:15.000
ويتحيز الى فئة اخرى يتحيز الى الامام الى الامير الجيش وقائده حيث ينهزم امام العدو لي يأتي الى جبهة اخرى يناصره جبل فيها القائد والامير وكذا اذا كان ذلك يعني يفيده يمكن ينقد المسلمين فله ان يفعل ذلك

87
00:33:16.100 --> 00:33:42.750
شيخ اه حرمة اه الفرار هادي تشمل حتى قتال بغاع القتال كله قتالي ومشروع كل وقتال واحد اللي يقتل فيه شهيد واحكام القتال في كلها احكام واحدة وليس هناك فرق في بين قتال البوغات وقتال الكفار الا في مسائل ذكروها

88
00:33:43.200 --> 00:34:02.300
بما ان فيه انه لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا كذا فيها مسائل خاصة لكن باقي احكام القتال كلها هي احكام المواثة واحكاما قتال الكفار احكام واحدة نفس الامر يعني في مسألة

89
00:34:02.500 --> 00:34:22.050
اذا لقيتم فئة فاثبتوا لان هذا قتال امر الله تعالى به وقاتليه تبغي ما دام امرك الله بالقتال فلا يجوز لك ان تتركه نعم قال الا الا تحرفا لقتال والا تحيزا الى فئة يتقوى بهم

90
00:34:22.100 --> 00:34:46.050
وهذا ان خيف اي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز اليه هذا يخاف خوفا من العدو ان يأتي علي ويستأصله وكان الفئة قريبة ويستطيع ان يلتجئ اليها ويستطيع ان يعيد قوته و

91
00:34:46.250 --> 00:35:21.900
يكر من جديد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم بعد القدرة عليهم المثلى بضم الميم وسكون المثلثة. العقوبة الشنيعة

92
00:35:22.000 --> 00:35:45.250
يا رب كرد الرأس وقطع الاذن او الانف اذا لم يمثلوا بمسلم والا جاز الموت لا حرام لا تجوز يوصي به الخلفاء وكذا اه ولا تمتعوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما

93
00:35:45.650 --> 00:36:05.750
ومن بعث يزيد النبي سفيان الى الشام واوصاه يعني وصايا اللي هي سبق الكلام عليها لا تقتل امرأة ولا صبية ولا شيخة ولا تقطع شجرا مثمرا ولا كذا ولا كذا

94
00:36:06.300 --> 00:36:30.500
ولا تغلوا ولا تمثلوا يا مع الغلود ونهاهم عن المثلى  لكن قال معناها ان التشويه يعني بعد ما يخطئ انسان يشوه لما يفعل اهل المجرمون يفعلون بالمسلمين في هروب البغاة

95
00:36:31.200 --> 00:36:52.200
آآ يمثلون بهم ويقتلونهم صبرا وآآ يكبلونهم وآآ يعذبونهم حتى بعد القتل وبعد الموت يعني يقتلونه ثم يعيدون قتله اذا مات الانسان وقتل لما تفعل به شيء اخر فهذا هو مثله

96
00:36:52.650 --> 00:37:08.050
اذا قتل برصاصة مثلا ثم بعد ذلك زي ما بيقولوا يفرغ فيه المخزن ولا ايه؟ يجره بالسيارة ولا كذا هذه هي هذا المثلى طرق كثيرة منها قطع الرأس ومنها يعني كما ذكر

97
00:37:08.150 --> 00:37:27.600
يجزى انفه او يشوه تشوه صورته الى غير ذلك هذا كله حرام منهي عنها لا يجوز ولكن قايلين له اذا هم مثلوا بالمسلمين واذا مثلوا بهم فيجوز التمثيل يعني معاملة بالمثل

98
00:37:28.000 --> 00:37:45.800
لقول الله تعالى فان اعتدوا عليكم فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. نعم مم وشيخ حكم التعذيب حتى هو في حكم المثلى

99
00:37:48.350 --> 00:38:12.200
التعذيب ايضا هو من المتلى للتعليم بالاحياء يعني بالصور الموجودة البشعة على ان يعني يترك اثار وتشويهات في الجسم وعاهات كثير من الناس ما يخرج الا بيعها هذا ايضا حرام لا يجوز هو اصل الاقدام عليه في حد ذاته

100
00:38:12.650 --> 00:38:40.050
مجموعة عظيمة ومعصية كبيرة الله عز وجل يعني آآ كما ذكر في الحديث كثيرة احاديث يعني صنفان من اهل النار دمرهما انسان كاسيات عاريات الى اخره والايجار معهم السياط يضربون الناس

101
00:38:40.950 --> 00:39:00.800
ان الله يعذب من يعذب الناس الحديث في هذا كثير النهي عن هذا الفعل الشنيع ليس هناك ما يبرره يعني ما فيش اي صورة تبرر في الشريعة الانسان يسجن حد

102
00:39:01.200 --> 00:39:23.300
ويبقى يتفنن في تعذيبه اي يسوع مهما كان عدو ولا مرتكب جريمة ولا كذا اذا كان هو مرتكب جريمة وثبتت الجريمة يقام عليه الحد الشرعي المطلوب ما فيها حد واذا كان ليس فيه احد فانه يعز للتعزيب الذي يجوز شرعا

103
00:39:23.600 --> 00:39:52.400
يعزله بالضرب بالصوت ويعزره بالحبس لكن لا تنتهك حرماته بالصور الموجودة الان ان يعني الكشف على العورات والتعذيب في الاماكن الحساسة والاغتصاب اشياء يعني يندى لها الجبين نعم قال وحرم حمل رأس الكافر لبلد او الى وال اي امير جيش. واما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز

104
00:39:55.050 --> 00:40:12.900
نقل الرأس يعني تقطع يقطع راسه وينقل الى بلدي لبلد احيانا يفعل هذا بحيث يعني لارضاء الامير ولا الحاكم ولا كذا قال هذا لا يجوز انك اذا قطع الراس ونقل

105
00:40:13.350 --> 00:40:45.850
الى امير الجيش في نفس المكان فهذا يعني مأذون به  حوادث التاريخ يعني في هذا يعني شديدة ديما عبد الله ابن الزبير وبقي مصلوبا يعذب وكذا الى اخره الانتقام بعدما قدروا عليه الحجاج

106
00:40:47.450 --> 00:41:11.100
على كل حالك هذه كلها يعني مصافحات سوداء في التاريخ نعم. الاسلامي ينبغي للانسان يعني يعتبر بها مابغيناش يعني يلتزموا باحكام الشرع سلما وحربا لان هذا هو العدل الذي امره الله تعالى به

107
00:41:11.650 --> 00:41:33.400
فان الغالب والمنتصر اذا انتهك حرمات الله وحرمات المسلمين وبدأ في الظلم وسرعان ما تدور عليه الدوائر نعم قال وحرم خيانة اسير مسلم عندهم اؤتمن على شيء من مالهم حال كونه طائعا

108
00:41:33.450 --> 00:41:50.950
بل ولو اؤتمن على نفسه بعهد منه الا يهرب او لا يخونهم في مالهم او بلا عهد نحو امناك على نفسك او على مالنا فليس له ان يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا

109
00:41:51.350 --> 00:42:10.700
فان لم يؤتمن او اؤتمن مكرها فله الهروب. وله اخذ كل ما قدر عليه من مال او نساء او ذرية ولو يمين ولا حنت عليه لان اصل يمينه الاكراه اذا اعطاهم العهد

110
00:42:10.800 --> 00:42:31.850
فلا يجوز له ان يغدر وهذا قول في المذهب يعني مشاعر المصنف اللي اعطاهم العهد يعني يسر او لا يأخذ شيء من اموالهم ولا يعتدي على نسائهم يجب عليه ان يوفي بما عاهد عليه

111
00:42:32.550 --> 00:42:52.950
واذا لم يأتمنوه على ذلك ولم يعطهم العهد فانه يجوز له ان يهرب ويفر ويأخذ من اموالهم ما يقدر عليه وحتى لو حلف لهم اذا كان يعني ما ائتمنوشي واعطاهم العهد وحلف على انه

112
00:42:53.250 --> 00:43:09.100
مجرد انه اعطاهم يمينا انه لا يفعل كذا فان يجوز له ذلك لان هذه يمين تسمى يمين اكراه مكره عليها هذا القول هناك من يراه ربما اللحم وغيره يرى انه حتى ولو اعطاهم العهد

113
00:43:09.750 --> 00:43:34.600
فانه يجوز له ان ينقذ نفسه منهم ويأخذ من مريم ما يشاء لانهم محاربون الحرب اذا كان الانسان محارب فكل ما تستطيع ان تفعله معه لانه المحارب قلل الدم ليس له حرمة

114
00:43:35.050 --> 00:43:59.350
وحلل المال فكل ما تستطيع ان تفعله معه افعله وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة يعني الخداع فيها جائز والمسألة يعني فيها اه رأيان نعم قال وحرم الغلول بضم الغين المعجمة اي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها

115
00:43:59.500 --> 00:44:17.000
وليس منه اخذ قدر ما يستحق منها اذا كان الامير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فانه يجوز ان امن على نفسه الغلول يعني هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم

116
00:44:17.850 --> 00:44:36.400
وهذا من الكبائر والمعاصي والكبائر الكبائر الذنوب الله تبارك وتعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وفشل النبي صلى الله عليه وسلم الاية بانه يأتي يحمله على عنقه

117
00:44:36.450 --> 00:45:06.150
وعلى رقبته يحمل البعير ويحمل البقر ويحمل الشاة ويحمل يعني المال وكله يحمله على رقبته وعلى رقبته يعني البعير والشاه وكل منها يعني يصغر الشاه اه تصيح والبقرة تشيح لاخوار

118
00:45:06.700 --> 00:45:36.550
البعير هذا من باب التشهير به بحيث انه الناس يهابون هذا الموقف موقف العظيم اللي فيه الفضيحة يحملون الصامت والذهب والفضة ويحملون السيارة ويحملون كل شيء يغلونه فلم يأتون به يوم القيامة

119
00:45:37.900 --> 00:45:54.150
كان بعير له روغة ومن كان له خوار وان كان شاة تيعر فهذه اشياء كلها من اجل ان يفضح على رؤوس الاشهاد. وينبغي ان ان يرهب هذا الموقف ولا يتعدى عليه

120
00:45:54.900 --> 00:46:14.250
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من غل الشيء القليل التافه الذي لا يؤبه به وهو شمله لا تساوي دينار ولا كذا يعني يدخل صاحبها النار عندما شهد له بالجنة قال كلا

121
00:46:14.550 --> 00:46:35.250
ان الشر التي احيا منها المغرب قبل القسم وتشتعل عليه نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الغلو فانه عار ونار وشنار وذكر القليل والكثير. آآ الخياطة والمخيط الابرة والخيط

122
00:46:36.200 --> 00:47:02.550
يعني اذا اخذ يعني بالصفة المستثناة التي يجوز لن يشفي الاشياء القليلة التي يحتاج اليها المجاهد وليقضي بها حاجته المؤقتة ثم يردها بعد ذلك اثناء القتال واثناء المعركة تجوا يبرا ولا خيط ولا كذا خيط بين ثيابه

123
00:47:02.850 --> 00:47:19.300
ثم يردها ولا يحتاج الى الا وان شيء يستعين به ولا سلاح ولا كذا ثم يرده فهذا لا حرج فيه لكن اذا اخذه بالصفة غير الشرعية بصفة الغلول على ان يأخذه

124
00:47:19.500 --> 00:47:42.400
ويهرب به ويخفيه هذا غلول حتى الشيء القليل فيني سماه النبي صلى الله عليه وسلم عار ونار وشنار اه قال الا اذا كان اخذ قدر حصته وكان الامير جائرا لا يعطي

125
00:47:42.550 --> 00:48:02.850
الغانمين حقوقهم وهو اراد ان يأخذ ما يستحقه لا ازيد عليه فهذا قد يعفى عنه وهذا اشبه بمسألة الظفر الانسان اذا ظفر بحقه من يستطيع ان يأخذه خفية وخلسة او لا يستطيع او لا يأخذه

126
00:48:03.600 --> 00:48:23.700
يعني كثير من العلماء يقولون يجوز للانسان ان يفعل ذلك اذا امن العقوبة واذا لم يعمل العقوبة لا يجوز له ذلك نعم قال وادب الغالي بالاجتهاد ان ظهر عليه. لا ان جاء تائبا ولو بعد القسم وتفرق الجيش

127
00:48:24.100 --> 00:48:53.050
وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للامام يعني اذا جاءت فيه عقوبة فيه عقوبة بالادب ما فيش شي قطع فيه عقوبة بالادب الا اذا جاء تائبا يعني بتلقائي نفسي حتى ولو بعد تفرق الجيش وقسمة الغنيمة ما دام جاءها تائبا يسقط عنه

128
00:48:53.350 --> 00:49:13.600
اه الادب واذا جاء بعد قسمة الغنيمة وتفرق الجيش ورد ما اخذه فليتصدقوا بي على الغانمين. هذه حقوق اليوم وما عادش يمكن توصيلها لهم بعد قسمة القديمة ويتصدق بها عليهم

129
00:49:15.400 --> 00:49:39.450
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

130
00:49:39.450 --> 00:49:50.750
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق