علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وان تعدى احد على قتل من ذكر استغفر اي تاب وجوبا قاتلهم قبل حوزهم. بدليل ما ياتي ولا شيء عليه من دية ولا كفارة وكل من لا يقتل يجوز اسره الا الراهب والراهبة بلا رأي قال كمن اي كقتل من لم تبلغه دعوة فليس على قاتله سوى الاستغفار وان حيزوا اي من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة اي صاروا مغنما وقتلهم شخص فقيمتهم على قاتلهم يجعلها الامام في الغنيمة ويعاده السبب الراهب والراهبة لا يجوز اسرهم ولذلك قتلهم ليس فيه الى الاستغفار وغيرهم لانه يجوز اسرهم ممن لا يجوز قتلهم من المرأة والصبي والشيخ والاعمى الى اخره ولا يجوز عشرهم ولا يجوز قتلهم اذا كان قتل واحد يجب عليه ان يستغفر واذا قتلهم قبل الحوز يعني قبل يحوزهم الجيش ويخشوا في الغنيمة فلا شيء عليه الا الاستغفار واذا قتل واحد بعد ان حيزوا وصاروا في الغنيمة صاروا مغنما فانه يجب عليهم على الاستغفار ان يدفع قيمتهم للامام يضع في الغنيمة لانها اصبح فيها حق للمجاهدين. اصبح يعني فيهم حق للمجاهدين اه ايش قال ثاني؟ قال كمن كمن لم تبلغه دعوة فليس على قاتلي اه كمان لم تبلغه الدعوة وهذا بناء على انه لا يجوز يمشي عليه المصنف. نعم انه يعني لا يجوز البدء بقتال احد الا بعد الدعوة الى الاسلام اذا اديت قوما فاذهب الى احدى ثلاث خصال اه الاسلام ولا الجزية ولا ثم بعد ذلك قاتلهم هادا اوليدي ماشي عليه مصنف حديث لعل حيث بين المصدق عندهم فيه كلام غاب عليهم وهم غادرون يعني في مياههم واذا كان اعتدى شخص وقتل لا المشركين احدا قبل ان ندعوهم الى الاسلام قبل الدعوة يعني بادرهم الجيش يعني طلب منه الامام ان ينتظر ثلاثة ايام لان الدعوة تكون ثلاثة ايام واليوم يدعوهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا واذا فانه ينظر حتى يأتي وقت الصلاة فاذا سمع اذانا كف وكان يغزو في اول النهار فاذا كان الامام طلب منهم ان ينتظروا بحيث يدعوه يدعون آآ المشركين الى الدخول في الاسلام في كل يوم مرة يدعونهم الى ذلك واحد من واحد ما يجيش استعجل وقتل واحدا من هؤلاء قبل الدعوة فايضا ليس عليه الا الاستغفار وليس عليه شيء من ذلك ليس لا يجب عليه دية ولا قيمة ولا شيء من هذا. لانه قبل الحوز نعم قال والراهب والراهبة المنعزلان بلا رأي حران فلا يؤسران ولا يقتلان. وان كان لا دية على قاتلهما ان هذه علاقات الامام لانها ما تلزمش وعدمهم يبقى هدر قال وعلق بقوله قتلوا قوله بقطع ماء عنهم اي عليهم حتى يغرقوا والة كسيف ورمح ومنجليق ولو فيهم النساء والصبيان يعني بدأ يتكلم على وسيلة القتل باش يقطع الكافر في الجهاد يعني يقتل بكل وسائل القتل بالسلاح وبالسيف وبقطع الماء يعني الاغراق ولا وهذه كلها اشياء كلها وقد يتكلم عن قطع الشجر وعلى المسائل هذه. ايه نعم قال والة كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان وبنار ان لم يمكن غيرها. وقد خيف منهم ولم يكن فيهم مسلم فان امكن غيرها او كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين وان كنا واياهم او احد الفريقين بسفن بناء على ان المبالغة راجعة للمنطوق يعني هو قال بنار ان لم يوجد غيرها ايش؟ الشرط الاخر. ولم يكن فيهم مسلم ولم يكن فيهم مسلم يعني بالشرطين امتى يجوز قتال الكفار باحراقهم بالنار بشرط ان ما يكونش في وسيلة اخرى نقاتلهم بها ونخاف على انفسنا منهم وبشرطا لا يكون فيهم مسلم قال بعد ذلك ولو كانوا بسفن يعني المسلمون في سفينة والكفار في سفينة وانه يعني يجوز قتلهم بالنار بهذين الشرطين وهو وعدم وجود مسلم وما عناش وسيلة اخرى لقتالهم قال هذا بناء على ان المبالغة هي وامي وامي سفن هي في المنطوق وهو المنطوق هو اه يعني ليس هناك وسيلة اخرى ولم يكن مسلم قال ولولا ان ولولا ان تكون مبالغة في المفهوم والمفهوم بمعنى مفهوم الشرطي الشرط الاول يعني الا تكون عنا وسيلة اخرى. مفهومها اذا كان عنا وسيلة اخرى فليقتلهم بالنار ومفهوم الا يكون فيه مسلم منافع كذا معهم مسلم فلنقتلهم بالنار وان كنا في السفن ولو كنا في السفن يعني ما دام اه احنا نخاف اه عندنا وسيلة اخرى عندنا وسيلة اخرى لقتالهم وفيهم مسلم فاننا اه لا نقاتلهم وان كنا في السفن واذا كان ما فيش واحد من الشياطين تخلف واحد من هذين الشياطين فاننا يعني آآ اذا كان يعني الشوط الاول اللي هو ما فيش ما عناش وسيلة اخرى على ممكن نقاتلهم المنجنيق اذا كان يمكن نقاتلهم بالمنجنيق ولا يجوز الا ان نحرقهم بالنار والشوط الاخر لا يكون في مسلم وان كان فيهم مسلم فلا يجوز ان نقاتلهم بحرق بالنار وان كنا بسفن ولو كان المسلمون في سفينة والكفار في سفينة فهذا لا يمنع من حرقهم بالنار عند تخلف هذه الشرطية نعم قال وبنار ان لم يمكن غيرها وقد خيف منهم ولم يكن فيهم مسلم. فان امكن غيرها او كان فيهم مسلم لم تحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين. وان كنا واياهم او احد الفريقين بسفن بناء على ان المبالغة راجعة للمنطوق وقاتلوا بالحصن بغير تحريق بنار وتغريق بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء والة بالنظر لقوله مع ذرية او نساء اي وقتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية اي ما لم يخف منهم على المسلمين يعني الكلام اللي هو قال يقاتلوا بكل الوسائل بقطع بالمال قطع بالماء وبالسلاح وبالمنجنيق وغير ذلك وبعدين ذكر قيد ما لم يكون بالحسن ومعهم ذرية معهم درية دقيد اللي لو كانوا هم بيحسوا ان ما فيش معهم ذرية يقاتلونا بالملعب الماء ولا بالغرق ولا بكذا يقاتلون لكن اذا كانوا هم بحسن ومعهم ذرية فلا يقاتون الاغراق ولا بالمنع الماء لان يترتب عليك قتل الذرية والذرية اللي هم في الصغار لا يجوز قتالهم كما ورد النهي عن قتل المرأة والصبي يعني قائد هذا تعرض في عدم قتالهم الاغراق كذا اذا كانوا في اذا كانوا في حسن من غير ذرية يقتلون بالوسائل سابقا نعم قال وان تترسوا بذرية او نساء تركوا لحق الغانمين الا لخوف على المسلمين تركوا لحق الغانم اذا كرمت جعلوا الصغار تروس امامهم لا نستطيع ان نقتلهم الا اذا قتلنا الترس يوم الذرية لفعلوا ذلك فاننا نتركهم نزركم لماذا قال لي حق الغانمين ايش معنى حق الغانمين لان الذرية دي من حق الغانمين والسبي وكذا الى النساء لكان جعل النساء والذرية العلوم دروس ونتركهم بحيث ما نضيعش على الغانمين حقوقهم لان اذا قاتلنا النساء وقتلن الذرية ولا حرم المجاهدون من الغنيمة ومن السبيل نعم قال الا لخوف على المسلمين الابعاد في خطر عالمسلمين وعملوا بعد ذلك لا تبقى المسألة هي موازنة بالحفاظ على المال ولا الحفاظ على النفس لان اذا كان اه ما قاتلناهوش رفضنا على المال في الغنيمة لانهم يكونون سبيا لكن هذا اذا كان يترتب عليه المحافظة على الغنيمة يترتب عليها ديار المسلمين وقتلهم اللي قال فيهم ولا هزيمتهم ولا كذا وانها يقدم الحفاظ على نفسه يقدم على الحفاظ على المال ويقتلون يقتل الترس يعني النساء والذرية تقتل في هذه الحالة اذا كان منهم وعلى المسلمين نعم قال وان تترسوا بمسلم قتلوا ولم يقصد الترس بالرمي. وان خفنا على انفسنا لان دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس ان لم يخف على اكثر المسلمين. فان خيفا سقطت حرمة الترس وجاز رميه هذي ايضا مسألة اخرى مسألة الترس معروفة في كتب اصول الفقه مسألة الترس مع الشيخ الغزالي بشروطها في المستشفى فاذا كانوا متتالسوا بالمسلم داره مسلم امامهم وهل يجوز لنا قتال في هذه الحالة بحيث يقتل الترس ويقتل المسلم قال لها ما يجوز لا يجوز ذلك الا حتى بمجرد الخوف منهم لا يجوز قتل التورس المسلم الا بشروط وشروط يعني من حيث انها نخاف على جل المسلمين وان يقتلوا تصيبهم هزيمة تطيح الدولة وتطيح وتطيح يعني بيضة المسلمين وتنتهك حرماتهم وتسقط حرمتهم يعني ضرر كلي ليس ضرر جزئي وضرر محقق يعني انت يجوز قطن الترس اذا كانت المصلحة كلية حقيقية وليست ظنية يقينية انا متيقنون ان اذا كان الترس انهم يجتاحون انهم يجتاحون المسلمين وتسقط هيبة الاسلام وتنتهك حرماته فالمصلحة حقيقية وكلية نخاف على بعض الجيش بس ولا على بعض الافراد ولا على هزيمة صغيرة ده نخاف ان يضيع كل شيء دولة المسلمين كلها تسقط وهيبتها تسقط وتندهك حرماتهم ونحن متحققون ومتأكدون من وقوع ذلك في هذه الحالة يجوز قتل الترس المسلم لكن بدون ذلك لا يقتل انه يعني لا حرمة المسلم لا تنتهك بمجرد الخوف وذاك يعبر عن قتل الترس بما ذلك كانت المصلحة واللية اه حقيقية يعني ليس مصلحة جزئية وليست مصلحة ظنية نعم قال وحرم نبل ثم اي حرم علينا رميهم بنبل او رمح او نحوهما مسموم خوفا من ان يعاد منهم الينا كذا عللوا من الاشياء اللي فيها السم يعني ما ينبغيش القتال بها والتعليل يعني قد يكون يعني صواب وقد يكون يعني لكن هو وارد النهي عن ذلك وربما يدخل فيه يعني القتل بالمواد المحرمة الان يعني اللي هي احيانا تبقى لها اثار تصيب غيرهم تصيب غير الذين يعني استهدفوا استهدفوا بالقتل اشياء اللي كيمياوية وكذا وتنتشر في الجو وتنتشر وتكون منها اضرار على غير من استهدفوا بالقتل بالقتل اما على المسلمين ولا على غيرهم ممن لا لم يسعده بالقتل هذه الحكمة من المنع في القتل بالسم يعني لانه قد لا يقتصر على من يقاتلون قد يتضرر منا ناس اخرون غير مستهدفين بالقتل اذا قاتلوا اذا قاتلوا الكفار المسلمين بهذه الاسلحة يرد عليهم بنفس الاسلحة ولا ما يجوزش ظاهرنا يجوز لانه الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثلي. نعم. مثل ما ورد في المثلى المثلى حرام لا تجوز لكن اذا مثلوا بالمسلمين فيجوز التمثيل بهم الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم علينا استعانة بمشرك والسين للطلب. فان خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد الا لخدمة منه لنا كنوتي او خياط او لهدم صحن ولهدم حسن او لهدم حصن ايوه يعني هل يجوز للانسان ان ان يجوز للامام ان يستعين بالمشركين في قتال المشركين والداهم تطوعوا من تلقاء انفسهم فلا يمنعهم ولكن لا يطلب منهم ذلك والطلب منهم طلب ذلك منهم يعني هذا اللي مشى عليه مصنف طلب ذلك منهم لا يجوز الا في الاعانة بالخدمات الاخرى غير القتال يستعين بهم في غير في غير القتال ده ما يسم فيه الا ان يعني لوجستية عداد العدة هدم ما يحتاج الى هدم ولا حفر ما يحتاج الى حفر والا تموين والا هي خدمة اخرى للجيش هل يجوز استعمالهم فيها؟ ولا يجوز استعمالهم في القتال هذا احد الاقوال يعني في المذهب وهذه مشاعر مصنفة وهناك من يجوز النبي صلى الله عليه وسلم استعان يصطفانه ابن امية بالطايف واخذ منه السلاح استعان به في القتال واستعان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اليهود في بعض غزواته وجاء في الصحيح ان الله ينصر الدين بالرجل الفاجر سواء كان ابن بطال يقول للفاجر يطلق على المسلم العاصي ويطلق على الكافر يعني يشمل اثنين اه هناك رأيا لاخر في المذهب وانه يجوز الاستعانة به اذا دعت الحاجة الى ذلك وان في ذلك نصرة للمسلمين فليس هناك ما يمنع ان الله تبارك وتعالى ينصر الدين بالرجل الفاجر ليس هناك ما يمنع من طلب ان يعينوا المسلمين في قتاله المشركين والكفار والمصمم ذهب الى ان الاستعانة بهم لا تكون في قتال وانما تكون في اشياء اخرى اعانات اخرى متعلقة بالقتال واما في قتال في القتال نفسه فاذا هم تطوعوا من تلقاء انفسهم لا يمنعهم ويرضخ لهم عندما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين ونضع فلهم من الغنيمة يعني لم يعطهم القسمة زي ما يعطي المسلمين وانما اعطاهم شيء منها اعطاهم منها شيئا وفي الجملة يعني اذا كان دعت مصلحة الى ذلك وفي نصرة للمسلمين والمسلمين ربما محتاجون الى ذلك فليس هناك ما يمنع في نصوص الشريعة وفي الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعانة بهم نعم قال وحرم ارسال مصحف لهم ولو طلبوه ليتدبروه خشية اهانتهم له واراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الاية ونحوها علاجه لله جيش المسلمين ان يرسل المصحف الى العدو او ان يصحبه معهم في الغزو مخافة ان يقع في ايدي الكفار يحتقرونه يعني يفعلون افعال لا تليق بكلام الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز حرام حتى ولو كان يعني يرجو منهم انهم يعني ربما يفيدهم وينتفعون به الباب شد الذريعة وخوفا من يهان كلام الله سبحانه وتعالى ولكن يجوز ان يرسل لهم الكتاب يعني الخطاب والرسالة فيها شيء من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب الى الملوك وغيرهم الاباطرة مما كتبه الى هرقل مالك الروم اما بعد من محمد الى فلان وعظيم الروم اسلم تسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولى فقل يشهد بانا مسلمون. كتب له هذه الاية الخطاب وكتابة الاية ونحوها يعني غير ممنوع الممنوع هو ان يرسل المصحف تعمل ايه قال وحرم سفر به اي بالمصحف لارضه ولو مع جيش كبير. ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر كتب الشيعة التي له حرمة وامتهانها يعد امتهان للدين وامتهان للشريعة ايضا لا يجوز ارسالها كتب الحديث والتفسير وهكذا كذلك تمثل الشريعة فلا يجوز ارسالها ولو كان الجيش كبيرا يعني مم بخلاف النساء ان شاء الله يصحبن مع الجيش اذا كان جيش ضعيف ولا ما هوش قوي وذاك جيش قوي وامن وكذا يجوز للنساء ان يخرجن مع الجيش نعم. قال كمرأة مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب الا في جيش امن بالمد فيجوز اه لان النساء كن يخرجن مع جيش المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته وتخرج معه من معه من خرجت قرعته و وآآ مم. الربيع بنت معوذ قالت كنا نخرج معه جيش المسلمين فنسقي القوم ونداوي الجرحى ونرجع بالجرح الى المدينة وآآ الحافظ بن حجر يقول يعني وكنا يعالجن جرحى يعالجن المحارم فتكون يعني الهزيمة للعدو هذا هو اللي متحرر في القتال والمتحيز الى فيها اذا كان اشتد الضغط والقتال على فئة ومجموعة من جيش المسلمين وانه يجوز له ان يعني يرجع او يعني يعالجها العلاج الذي لا يتطلب خلوة خلوة ولا يعني مباشرة آآ لهذا تحمل الحديث اللي فيها انني ساعة كن يقمن بهذه المسائل معاييش المسلمين يداوينا الجرحى ويعالجنا ويرجعن بهن الى المدينة وبالقتلى الى اخره نعم قال وحرم فرار من العدو ان بلغ المسلمون الذين معهم سلاح النصف النصف من عدد الكفار كمئة من مئتين ولم يبلغوا اي المسلمون اثني عشر الفا فان بلغوا حرم الفرار ولو كثر ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم طبعا ايه في الاول الجهاد لما فرض الجهاد اه منع المسلمون من الفرار مطلقا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا ما فيش آآ تحديد ولا قدر لابد من الصبر والثبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية واذا لقيتموهم فاصبروا والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ما لك بدق يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تبلوهم الادبار. مطلقا ومن ومع ذلك خفف عنهم واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله اللي بعشرة امثالهم يجب ان يصبر الى عشر امثالهم ثم بعد ذلك خفف الله عنهم واوجب عليهم الصبر لضعف العدد ان يكون منكم اه لا نخاف فالله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وان تكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فاذا كان المسلمون نصف عدد الكفار فلا يجوز الفرار ما لم يبلغ جيش المسلمين اثني عشر الفا كان وصل هذا العدد مناسك حتى ولو كان يعني آآ عدد الكفار اكثر من الضعف فلا يجوز الفرار وهذا هو الحكم من حيث الجملة هذا هو الحكم العام ولكن اذا كان يعني الامام او الامير الجيش خاف الاستئصال وخاف يعني آآ من كثرة يعني عندك المسلمون كانوا اثني عشر الفا وكان جيش المسلمين كثير جدا وخاف الامير اللي هو في المعركة وليديرها رغم استئصال المسلمين والا اه انتهاك حرمة البلاد المسلمين وديارهم ولو ان يتصرف بما يحمي ديار المسلمين ويحمي المسلمين من الاستئصال مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة رجع بالجيش ورجع بطريقة يعني كان فيها نوع من الخداع للعدو بحيث انه لم يتبعهم العدو ورجع كانه يعني منتصرا هذا زي ما يعني ليس شرطا يتقيد يتقيد بهذا العدو خصوصا في الحروب الان المعاصرة التي فيها القتال باسلحة متطورة ربما ليست المواجهات فيها بين الصفين هي كل شيء وانما هناك يعني ورب قتال من بعد يعني تدمر كل شيء ما ينبغيوش للمسلمين ان يغامروا تدمير بلادهم اذا كان يعني يخشون ذلك ولا قدرة لهم هناك عليه من يعد العدة ويأخذ بالاسباب ولا يتهاون ولا يظهر الضعف والمذلة امام اعدائهم بحيث اعداءهم يتجاسون عليهم ويتألمون عليهم وينتهيكون حرماتهم وديارهم ويتحكمون في مصيرهم مثل ما هو محمول به الان وهو موجود الان الله تبارك وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يجب على المسلمين ان يقوموا بما يرهب عدوهم ويستقلوا بانفسهم وبقراراتهم ويستعملوا كل يعني مقدراتهم واموالهم وامكانياتهم ورجالهم بحيث يعني يوجدوا انفسهم العدة المطلوبة التي تناسب هذا الوقت وتناسب الزمن وهي من يصنع السلاح الى اين يكونوا يعطون اموالهم بحيث يستوردوا السلاح من عدوهم بلوم عليهم ان يؤسسوا هذه المصانع ويصنعوا السلاح ويقووا انفسهم يأخذ بكل اسباب القوة. هذا فرض ان واجب عليهم لكن المسلمون الان يعني حكامهم كلهم يخذلون بلاد المسلمين وينصرون الاعداء نعم قال وحرم فرار ان بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر الفا الا تحرفا الا تحرفا لقتال بان يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله ايوا هذا الاستثناء ده ينفع يعني في مثل الاوضاع الموجودة الان وعندما يكون الكفار يعني قواتهم ضخمة كبيرة جدا والمسلمون يعني ليست لهم القدرة على مواجهتهم الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم من الادبار وما يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال ومتحيزا الى فئة المتحدث الى القتال من باب الحرب وخدعة بان يتظاهر انه منهزم ويرجع حتى يستدرج العدو بحيث يصل الكمين الذي هو يريد ان يوقعه فيه ثم بعد ذلك يكر عليه ويتحيز الى فئة اخرى يتحيز الى الامام الى الامير الجيش وقائده حيث ينهزم امام العدو لي يأتي الى جبهة اخرى يناصره جبل فيها القائد والامير وكذا اذا كان ذلك يعني يفيده يمكن ينقد المسلمين فله ان يفعل ذلك شيخ اه حرمة اه الفرار هادي تشمل حتى قتال بغاع القتال كله قتالي ومشروع كل وقتال واحد اللي يقتل فيه شهيد واحكام القتال في كلها احكام واحدة وليس هناك فرق في بين قتال البوغات وقتال الكفار الا في مسائل ذكروها بما ان فيه انه لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا كذا فيها مسائل خاصة لكن باقي احكام القتال كلها هي احكام المواثة واحكاما قتال الكفار احكام واحدة نفس الامر يعني في مسألة اذا لقيتم فئة فاثبتوا لان هذا قتال امر الله تعالى به وقاتليه تبغي ما دام امرك الله بالقتال فلا يجوز لك ان تتركه نعم قال الا الا تحرفا لقتال والا تحيزا الى فئة يتقوى بهم وهذا ان خيف اي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز اليه هذا يخاف خوفا من العدو ان يأتي علي ويستأصله وكان الفئة قريبة ويستطيع ان يلتجئ اليها ويستطيع ان يعيد قوته و يكر من جديد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم بعد القدرة عليهم المثلى بضم الميم وسكون المثلثة. العقوبة الشنيعة يا رب كرد الرأس وقطع الاذن او الانف اذا لم يمثلوا بمسلم والا جاز الموت لا حرام لا تجوز يوصي به الخلفاء وكذا اه ولا تمتعوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ومن بعث يزيد النبي سفيان الى الشام واوصاه يعني وصايا اللي هي سبق الكلام عليها لا تقتل امرأة ولا صبية ولا شيخة ولا تقطع شجرا مثمرا ولا كذا ولا كذا ولا تغلوا ولا تمثلوا يا مع الغلود ونهاهم عن المثلى لكن قال معناها ان التشويه يعني بعد ما يخطئ انسان يشوه لما يفعل اهل المجرمون يفعلون بالمسلمين في هروب البغاة آآ يمثلون بهم ويقتلونهم صبرا وآآ يكبلونهم وآآ يعذبونهم حتى بعد القتل وبعد الموت يعني يقتلونه ثم يعيدون قتله اذا مات الانسان وقتل لما تفعل به شيء اخر فهذا هو مثله اذا قتل برصاصة مثلا ثم بعد ذلك زي ما بيقولوا يفرغ فيه المخزن ولا ايه؟ يجره بالسيارة ولا كذا هذه هي هذا المثلى طرق كثيرة منها قطع الرأس ومنها يعني كما ذكر يجزى انفه او يشوه تشوه صورته الى غير ذلك هذا كله حرام منهي عنها لا يجوز ولكن قايلين له اذا هم مثلوا بالمسلمين واذا مثلوا بهم فيجوز التمثيل يعني معاملة بالمثل لقول الله تعالى فان اعتدوا عليكم فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. نعم مم وشيخ حكم التعذيب حتى هو في حكم المثلى التعذيب ايضا هو من المتلى للتعليم بالاحياء يعني بالصور الموجودة البشعة على ان يعني يترك اثار وتشويهات في الجسم وعاهات كثير من الناس ما يخرج الا بيعها هذا ايضا حرام لا يجوز هو اصل الاقدام عليه في حد ذاته مجموعة عظيمة ومعصية كبيرة الله عز وجل يعني آآ كما ذكر في الحديث كثيرة احاديث يعني صنفان من اهل النار دمرهما انسان كاسيات عاريات الى اخره والايجار معهم السياط يضربون الناس ان الله يعذب من يعذب الناس الحديث في هذا كثير النهي عن هذا الفعل الشنيع ليس هناك ما يبرره يعني ما فيش اي صورة تبرر في الشريعة الانسان يسجن حد ويبقى يتفنن في تعذيبه اي يسوع مهما كان عدو ولا مرتكب جريمة ولا كذا اذا كان هو مرتكب جريمة وثبتت الجريمة يقام عليه الحد الشرعي المطلوب ما فيها حد واذا كان ليس فيه احد فانه يعز للتعزيب الذي يجوز شرعا يعزله بالضرب بالصوت ويعزره بالحبس لكن لا تنتهك حرماته بالصور الموجودة الان ان يعني الكشف على العورات والتعذيب في الاماكن الحساسة والاغتصاب اشياء يعني يندى لها الجبين نعم قال وحرم حمل رأس الكافر لبلد او الى وال اي امير جيش. واما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز نقل الرأس يعني تقطع يقطع راسه وينقل الى بلدي لبلد احيانا يفعل هذا بحيث يعني لارضاء الامير ولا الحاكم ولا كذا قال هذا لا يجوز انك اذا قطع الراس ونقل الى امير الجيش في نفس المكان فهذا يعني مأذون به حوادث التاريخ يعني في هذا يعني شديدة ديما عبد الله ابن الزبير وبقي مصلوبا يعذب وكذا الى اخره الانتقام بعدما قدروا عليه الحجاج على كل حالك هذه كلها يعني مصافحات سوداء في التاريخ نعم. الاسلامي ينبغي للانسان يعني يعتبر بها مابغيناش يعني يلتزموا باحكام الشرع سلما وحربا لان هذا هو العدل الذي امره الله تعالى به فان الغالب والمنتصر اذا انتهك حرمات الله وحرمات المسلمين وبدأ في الظلم وسرعان ما تدور عليه الدوائر نعم قال وحرم خيانة اسير مسلم عندهم اؤتمن على شيء من مالهم حال كونه طائعا بل ولو اؤتمن على نفسه بعهد منه الا يهرب او لا يخونهم في مالهم او بلا عهد نحو امناك على نفسك او على مالنا فليس له ان يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا فان لم يؤتمن او اؤتمن مكرها فله الهروب. وله اخذ كل ما قدر عليه من مال او نساء او ذرية ولو يمين ولا حنت عليه لان اصل يمينه الاكراه اذا اعطاهم العهد فلا يجوز له ان يغدر وهذا قول في المذهب يعني مشاعر المصنف اللي اعطاهم العهد يعني يسر او لا يأخذ شيء من اموالهم ولا يعتدي على نسائهم يجب عليه ان يوفي بما عاهد عليه واذا لم يأتمنوه على ذلك ولم يعطهم العهد فانه يجوز له ان يهرب ويفر ويأخذ من اموالهم ما يقدر عليه وحتى لو حلف لهم اذا كان يعني ما ائتمنوشي واعطاهم العهد وحلف على انه مجرد انه اعطاهم يمينا انه لا يفعل كذا فان يجوز له ذلك لان هذه يمين تسمى يمين اكراه مكره عليها هذا القول هناك من يراه ربما اللحم وغيره يرى انه حتى ولو اعطاهم العهد فانه يجوز له ان ينقذ نفسه منهم ويأخذ من مريم ما يشاء لانهم محاربون الحرب اذا كان الانسان محارب فكل ما تستطيع ان تفعله معه لانه المحارب قلل الدم ليس له حرمة وحلل المال فكل ما تستطيع ان تفعله معه افعله وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة يعني الخداع فيها جائز والمسألة يعني فيها اه رأيان نعم قال وحرم الغلول بضم الغين المعجمة اي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها وليس منه اخذ قدر ما يستحق منها اذا كان الامير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فانه يجوز ان امن على نفسه الغلول يعني هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم وهذا من الكبائر والمعاصي والكبائر الكبائر الذنوب الله تبارك وتعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وفشل النبي صلى الله عليه وسلم الاية بانه يأتي يحمله على عنقه وعلى رقبته يحمل البعير ويحمل البقر ويحمل الشاة ويحمل يعني المال وكله يحمله على رقبته وعلى رقبته يعني البعير والشاه وكل منها يعني يصغر الشاه اه تصيح والبقرة تشيح لاخوار البعير هذا من باب التشهير به بحيث انه الناس يهابون هذا الموقف موقف العظيم اللي فيه الفضيحة يحملون الصامت والذهب والفضة ويحملون السيارة ويحملون كل شيء يغلونه فلم يأتون به يوم القيامة كان بعير له روغة ومن كان له خوار وان كان شاة تيعر فهذه اشياء كلها من اجل ان يفضح على رؤوس الاشهاد. وينبغي ان ان يرهب هذا الموقف ولا يتعدى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من غل الشيء القليل التافه الذي لا يؤبه به وهو شمله لا تساوي دينار ولا كذا يعني يدخل صاحبها النار عندما شهد له بالجنة قال كلا ان الشر التي احيا منها المغرب قبل القسم وتشتعل عليه نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الغلو فانه عار ونار وشنار وذكر القليل والكثير. آآ الخياطة والمخيط الابرة والخيط يعني اذا اخذ يعني بالصفة المستثناة التي يجوز لن يشفي الاشياء القليلة التي يحتاج اليها المجاهد وليقضي بها حاجته المؤقتة ثم يردها بعد ذلك اثناء القتال واثناء المعركة تجوا يبرا ولا خيط ولا كذا خيط بين ثيابه ثم يردها ولا يحتاج الى الا وان شيء يستعين به ولا سلاح ولا كذا ثم يرده فهذا لا حرج فيه لكن اذا اخذه بالصفة غير الشرعية بصفة الغلول على ان يأخذه ويهرب به ويخفيه هذا غلول حتى الشيء القليل فيني سماه النبي صلى الله عليه وسلم عار ونار وشنار اه قال الا اذا كان اخذ قدر حصته وكان الامير جائرا لا يعطي الغانمين حقوقهم وهو اراد ان يأخذ ما يستحقه لا ازيد عليه فهذا قد يعفى عنه وهذا اشبه بمسألة الظفر الانسان اذا ظفر بحقه من يستطيع ان يأخذه خفية وخلسة او لا يستطيع او لا يأخذه يعني كثير من العلماء يقولون يجوز للانسان ان يفعل ذلك اذا امن العقوبة واذا لم يعمل العقوبة لا يجوز له ذلك نعم قال وادب الغالي بالاجتهاد ان ظهر عليه. لا ان جاء تائبا ولو بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للامام يعني اذا جاءت فيه عقوبة فيه عقوبة بالادب ما فيش شي قطع فيه عقوبة بالادب الا اذا جاء تائبا يعني بتلقائي نفسي حتى ولو بعد تفرق الجيش وقسمة الغنيمة ما دام جاءها تائبا يسقط عنه اه الادب واذا جاء بعد قسمة الغنيمة وتفرق الجيش ورد ما اخذه فليتصدقوا بي على الغانمين. هذه حقوق اليوم وما عادش يمكن توصيلها لهم بعد قسمة القديمة ويتصدق بها عليهم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق