﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.700 --> 00:00:55.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:55.700 --> 00:01:15.400
وجاز جعل من قاعد لمن يخرج عنه للجهاد ان كانا بديوان واحد قال واهل الشام اهل ديوان واحد واهل الروم اهل ديوان فلا يخرج شامي عن مصري ويشترط ايضا ان تكون الخرجة واحدة

4
00:01:15.550 --> 00:01:35.550
ولم يعين ولم يعين الامام شخص الخارج وان يكون الجعل عند حضور الخرجة اي صرفها لاهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج واستظهر ابن عرفة انه لهما كمال تنازعه اثنان. فتأمل

5
00:01:37.900 --> 00:01:56.500
بني ادم خلاصة خلاصة يجوز للانسان ان الجيش اذا كانوا في ديوان واحد ومش كل واحد له ديوان قلنا انصار كل منها وديوان يعدونه يجوز لهاديها الواحد ان واحد يريد ان يتخلف

6
00:01:56.750 --> 00:02:15.950
ويؤجل غيره ليقوم بالجهاد نيابة عنه ويعطيه اجرة واشترط اليك شروط بمعنى انه لم يعيد الامام هذا الشخص الذي تخلف لانه اذا عينه وقال له اخرج لا يجد عليك التخلف ولا يجد له ان يؤجر غيره

7
00:02:16.600 --> 00:02:33.350
ويكون من الاجابة على خرجة واحدة مش يقول لي اعطيك الف على ان كل ما دعا دع الجهات تخرج نيابة عني لان هذا جهالة وقرر ولابد ان يكون يعني الخروج والايجار

8
00:02:33.400 --> 00:02:53.300
عند حضور الجعل يعني العطاء حل اجله وتحدد وعرف وكذا آآ فرارا من الجهاد في الاجرة الى ان العطاء كان عندهم يتغير احيانا يكون قليل واحيانا يكون كثيرا ولابد ان ترفع الجهلة على هذا العقد

9
00:02:53.600 --> 00:03:11.800
ولا يجوز يعني ان يخرج شخص من ديوان عشخص من ديوان اخر. لا بد ان يكون هو في ديوان ديوان واحد ثم قال بعد ذلك والسهم للقاعد لا للخارج اه ما عليك السهم

10
00:03:11.950 --> 00:03:28.200
وعندما الغيبة تقسم قد يكون لمن خرج ولمن قال منهم من قال السهم للقاعدة ذهبوا اليه اولا وابن عرفة الصدر ان يقصى بينهما مثل ما المتنازع فيه وما عرفوش صاحبه

11
00:03:28.350 --> 00:03:52.700
فانه يقسم بينهما  قال وجاز رفع صوت مرابط وحارس بحر بالتكبير في حرسهم ليلا ونهارا. لانه شعارهم ومثل رفعه بتكبير العيد وبالتلبية. وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس اي من الجماعة لا المنفرد

12
00:03:52.900 --> 00:04:13.250
والسر في غير ذلك افضل ووجب ان لزم من الجهر التشويش على المصلين او الذاكرين هذه مواطن يشرع فيها الجهل برفع الصوت بالتكبير والتهليل من الرباط ناس يرابطوا على الثغر

13
00:04:13.750 --> 00:04:32.600
يعني يجوز لهم هذه كائن سنة قديما معروفة على عهد السلف الم يرفعون اصواتهم بالتكبير لارهاب العدو وكذلك الحراس على البحر وكذلك من الاماكن اللي يشرع فيها رفع الصوت الجاهل بالتلبية

14
00:04:33.150 --> 00:04:56.250
والجهر بالتكبير في يوم العيد هادي مواطن يستحب فيها الجهر بالتكبير لكن هذا كله شرطه الا يشوش على قارئ اخر او على مصل لكان ناس يقرأون والتكبير يشوش عليهم فممنوع

15
00:04:56.550 --> 00:05:13.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار عندما سمع الاصوات في المسجد يقرأون باصوات عالية قال لا يشعر بعضكم على بعض بقراءة فكلكم يناجي ربه نهاهم عداء كان فيه تشويش المصلين

16
00:05:14.000 --> 00:05:35.750
وهذا متفق عليه بان فيه صلاة في المسجد ما ينبغيش يعني رفع الصوت للتشويش على المصلي حرمة المصلي او لا من اي شيء اخر وا فهادي المواطن يعني وكذلك التهيء والتكبير عقب صلاة الجماعة

17
00:05:36.250 --> 00:05:52.850
كما ورد في الصحيح عن عبد الله بن عباس ولا نعرف انقضاء صلاة اه الناس اه تكبير. بعد انتهاء الصلاة يرفعون اصواتهم لا اله الا الله وحده لا شريك له ويكبرون

18
00:05:53.550 --> 00:06:10.650
هذه مواطن يشرع فيها التكبير فهذه لكن بغير هذا قالوا له الافضل السر يستحب للشرار وهو افضل اه في الذكر وذاك لعموم الادلة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:11.000 --> 00:06:31.200
عندما رفعوا اصواتهم بالتكبير في سفر قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعونا سميعا بصيرا والقرآن يقول ولا تشهد بصلاتك ولا تخاف اتباع وابتغي بين يديك سبيلا

20
00:06:31.800 --> 00:06:53.550
قال عنك اذ نادى ربه نداء خفيا. فالسر في القاعدة العامة السر في التكبير وفي التهليل وفي التسبيح السر فيه اولى وافضل لان هذه السنة الواردة من حيث العموم ولكن استثنيت بعض المواطن لمصلحة

21
00:06:53.800 --> 00:07:15.050
والذي ذكرت قبل قليل في الرباط وفي العدو وفي الجهاد اه قبل القتال والرفعة بالتكبير ايضا مشروع زي ما حصل في الخدنة قبل يعني التقاء الصفوف لما وقع في الخندق

22
00:07:15.450 --> 00:07:43.850
عندما كان يحفر الخنك الخنق الخنك كانوا يرفعون اصواتهم وليحفز بعضهم بعضا على العمل ويبعث فيهم النشاط اللهم لا عيش الا عيش الاخرة الواردة في هذا مرحلة الانصار والمهاجرة لكن عند القتال واللقاء الصفوف

23
00:07:44.500 --> 00:08:09.550
يعني ويكره رفع الصوت بالتكبير ينبغي الصمت والسكون والسبب في هذا عنا رفع الصوت احيانا يعني يكون هو مدعاة الزوجة الجزع والخوف والرهبة من العدو واما السكوت فهو علامة والطمأنينة والثبات

24
00:08:10.500 --> 00:08:36.050
آآ يكرهون رفع الصوت اثناء القتال ولكن قبل ذلك الاعداد له فهو مشروع نعم قال وكره التطريب اي التغني بالتكبير تطريبي يعني زي ما يحصل الان في الاذان وفي بعد القراء اللي هم يعني

25
00:08:36.150 --> 00:09:01.700
محترفون ويحترفون صناعة وكذا ويقرأون القرآن الانغام الاشياء دي يقسموا فيها التقسيمات هذي بتاع الطلبة وبتاع الغنى وبتاع اصحاب الفن هذا بني عنا القرآن ينبغي ان يعطى وحطه في القراءة وفي المدود وفي المخارج وكذا

26
00:09:02.000 --> 00:09:18.450
ولكن الزيادة على ذلك بما يخرجه الى التنطيط والهمز والنبر والغناء هذا منهي عنا لا يجوز يا شيخ قبلها لما قال ووجب ان لزم من الجهر التشويش على المصلين او الذاكرين

27
00:09:18.850 --> 00:09:40.400
سواء في الرباط ولا في غيره يعني عام هذا اه لازم الاصرار يعني. مم. اه نعم. ولزم يعني الاصرار المتلازمة ترجع للاصرار الجار في المواطن اللي ذكر وبغداد المواطن الاصرار افضل ولزم اللزوم للاصرار. نعم

28
00:09:40.650 --> 00:10:01.900
قال وجاز قتل عين اي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل وينقل اخبارهم للعدو وان امن اي دخل بلادنا بامان. لان التأمين لا يتضمن كونه عينا. ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه

29
00:10:04.450 --> 00:10:34.400
الجاسوس والعين العين يعني وليتجسس اللاسوس يتجسس لصالح الكفار من المسلمين ومن الكافرين اذا كان من الكفار وهو جاسوس وان كان من المسلمين يسمى زنديق ويعني يوالي العدو ويبطن الموالاة لاعداء الله ويظهر منافق يعني ويظهر انه مع المسلمين

30
00:10:35.150 --> 00:11:03.000
واذا كان ومن اه للكافرين ويتجسس لصالح بلاده الكفر هذا هو الجاسوس وآآ قالوا الجاسوس في الشر والناموس في الخير يعني الجاسوس ولي ينقل اخبار المسلمين للكفار ومن يأتيه الناموس يأتيه الوحي ويأتيه الخير ويأتيه يعني الاشياء النافعة

31
00:11:04.250 --> 00:11:27.450
اه الجاسوس يعني يقتل وحتى ولو كان هو دخل بلال المسلمين بامان وامنة فالامان لا يشمل ان يكون جاسوسا وعينا انه امن على الا يفعل شيء يضر بالمسلمين وهذا من الضرر المحقق بالمسلمين

32
00:11:28.300 --> 00:11:51.600
ويصير يعني يرتفع حتى لو كان هو عنده امان الامان يبطل ويجب ان يقتل فالجاسوس يقتل المسلم ياتي اذا كان هاتا تائبا يعني قد يعفى عنه واذا لم يتب فانه يعني اه يقتل

33
00:11:52.000 --> 00:12:11.000
الله عز وجل يقول ان المنافقين في الدرك الاسفي من النار والدليل والنصير الذين تابوا واذا كان تاب لكن توبته لابد ان تكون قبل القدرة عليه اما اذا كان ما تابش الا بعد ما

34
00:12:11.300 --> 00:12:34.450
يعني اعتقل واخذ وتوبته لا تفيده والسبب في هذا الامام مالك توبته لا تفيده قاليها نوى الرجل هذا يعني يعمل على خلاف ما يظهر وتوبته هي تقوم من نفس الحالة اللي كان عليها الاول

35
00:12:34.750 --> 00:12:48.850
وفي الاول ما هو كان يظهر في الاسلام يظهر الاسلام ويبطل الكفر والعداء للاسلام طب ما الذي يجعلنا نثق بعد ذلك انه بعد ان قبضنا عليه ان ثوبته لم تكن هي من نفس

36
00:12:48.900 --> 00:13:05.050
الحال الذي كان عليها الاولى وانهم يظهروا شيئا ويبطلوا شيئا اخر فنحن ما اخذناه الا لانه لا الا ان لا نصدقه فيما يظهره التوبة من هذا القبيل ايضا لانه لا ينبغي ان يصدق فيها

37
00:13:05.550 --> 00:13:23.650
ولذلك اذا كان هو اخذ واظهر توبته بعد الاحد فلا تعتد بها ويقتل على خلاف غيره من الائمة ولكن اذا كانت تائبا قبل كل زعيم فهذا هو الذي يعني تقبل توبته

38
00:13:23.800 --> 00:13:46.700
نعم قال لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه. ولا يجوز عقد عليه يعني انت الدخول بامان يعني الا لا يتضمن انه يعني يجوز له ان يفعل هذا الفعل

39
00:13:47.500 --> 00:14:08.600
وامانه يعد له والا قيمة ان يعثر عليه ويعرف انه آآ جاسوس فلا يفيده بعدها كلاما  قال والمسلم العين كالزنديق كالزنديق يقتل ان ظهر عليه ولا تقبل منه توبة. وان جاء تائبا قبلت

40
00:14:10.850 --> 00:14:34.150
اطلع عليه قبل ان يتوب فهذا لا تقبل توبته واذا جاء تائبا قبل ان يقدر عليه فهذا هو الذي تقبل توبته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:14:36.650 --> 00:15:02.100
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز قبول الامام وامير الجيش هديتهم ان كان فيهم مناعة وقوة لا ان ضعفوا واشرف الامام على اخذهم وقصدوا توهين المسلمين

42
00:15:05.150 --> 00:15:27.250
اذا كان يعني ارادوا ان يعطوا جيش الكفار اراد ان يعطوا هدية لقادة الجيش المسلمين فهل يجوز لهم ان يقبلوا الهدية منه او لا يجوز وهل كانوا اقوياء يعني اذا كان

43
00:15:27.550 --> 00:15:47.250
اهل الكفر اقوياء فيجب ان تقبل منه المادية لكن كانهم ضعاف فتحمل هذه على الرشوة ان يكفوا عنهم ولاجله قبولا لا يجد لهم قبولا لا يجوز للمسلمين لجيش المسلمين ان يقبل الهدية

44
00:15:48.300 --> 00:16:11.500
من جيش الكفار اذا كان جيش الكفار هو في حالة من الضعف لانه في هذه الحالة الهدية قد تغير قلوب جيش المسلمين وتجعلهم يعني يتأخرون آآ يعني القيام بما يجب ان يفعلوه تجاه عدوهم

45
00:16:11.950 --> 00:16:33.600
والعدو ما ما فعل هذا الا يريد ان يحمي نفسه لانه في حالة ضعف فهذا يعد من باب الرشوة لا يجوز لهم اخذها نعم. قال وهي اي الهدية له اي للامام يختص بها ان كانت من بعض منهم له لك قرابة او

46
00:16:33.600 --> 00:17:00.600
او مكافأة وسواء دخل بلد العدو ام لا فان كانت لا فان كانت لا لك قرابة فهي فيء للمسلمين بلا تخميس ان لم يدخل بلادهم والا فغنيمة تخمس اذا اعطوا للقائد هادا والامير وكذا اعطوه هدية وقلنا انه يجوز له ان يقبلها

47
00:17:00.950 --> 00:17:26.050
لكان جيش الكفر يعني في قوة وفي منع واعطوا هدية وجوز له ان يقبلها فيها تفصيل واذا كان اللي اعطاه منهم الهدية اطاله لقرابة يرجو ان ينال بدل احسن منها او كذا من هذا من هذا القبيل

48
00:17:26.300 --> 00:17:45.250
فيا له زهبت الثواب هذه يعني قريب هذا الامير قريبة من جيش الكفار اعطاه هدية له ان يقبلها ويختص بها واعطاه هدية لانه يرجو ان يعني يعوضها عنها مثلها واحسن منها

49
00:17:45.500 --> 00:18:08.950
هذا يجوز له ان يقبلها لكن اذا كانوا اعطاء الهدية لا لغرض من هذه الاغراض وانما فقط لانه امير جيش المسلمين يعني نوع من التواصل لغرض اخر فهذا يقبلها ولكن لا يختص بها

50
00:18:09.650 --> 00:18:35.100
وانما هي تكون لكل المسلمين فان كانت قبل الفتح قبل دخول بلاد الكافرين فهذا يسمى في يوصف في مصافي الفيل وان كانت بعد ان دخل دار العدو وانما فان الذي يعطى له

51
00:18:35.200 --> 00:19:00.300
لا لقرابة ولا لمكافئة وانه يكون حكمه حكم الغنيمة يوضع مع الغنيمة ويخمس واه مصروفه مصروف الغنيمة  قال وهي فيئ ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس ان كانت الهدية للامام من الطاغية اي ملكهم

52
00:19:00.500 --> 00:19:23.450
ان لم يدخل الامام بلده اي اقليمه كانت لقرابة ام لا فان دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه فان كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية او من بعضهم لك قرابة اولى

53
00:19:23.600 --> 00:19:42.750
دخل الامام بلادهم ام لا الا ان يكون الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام اذا كان الطاغية لو الملك يعني ملك الروم وملك الفرس وكذا وملك الكفر. الكفار

54
00:19:43.100 --> 00:20:02.450
اعطى هدية لقائد الجيش ولا امير الجيش هذه حكمة اذا كان قبل دخول بلادهم حكم حكم الفي تصرف في مصالح المسلمين وان كانت بعد دخول بلادهم بلاد الكفر فان حكم حكم الغنيمة تخمس

55
00:20:03.000 --> 00:20:32.700
وموسى يسرى في مصالح المسلمين والاربع اخماس ايه تصرف ليه الغانمين هذا اذا كان للطاغية لقائد الجيش وان كانت لعامة المسلمين ايش قال وعند آآ كانت لقرابة ام لا فان دخلها فغنيمة للجيش تخمس وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه. فان كانت

56
00:20:32.700 --> 00:20:56.600
لغيره فهي له كانت من الطاغية او من بعضهم لك قرابة اولى دخل الامام بلادهم ام لا يعني هذا الكلام كله والتفصيل هذا فما اذا كانت الهدية يعني الامام لقرابة تكون لي يختص بها

57
00:20:56.950 --> 00:21:16.000
وان كانت لغير قرابة وهي قبل الدخول بلادهم تكون فيا وبعد دخول البداية تكون غنيمة واذا كانت من الطاغية فانها تكون غنيمة سواء كان لقرابة او لغير قرابة لاجل ان يختص بها

58
00:21:16.450 --> 00:21:37.350
هذا كله اذا كانت الهدية دي قائد الجيش والامير الجيش والامام اما اذا كانت الهدية من الكفار الى افراد الى افراد من الجيش فلم يجوز لهم ان يختصوا بها لتعطى له هدية يجوز له ان يختص بها

59
00:21:37.650 --> 00:21:54.950
سواء كان لقرار او لغير قرابة  تاخذ لفظ الطاغية هذا يجعل فيه صفة لكل ملك لجيش الكفار اه نعمة مالك المقصود به الملك يعني ملك الفرس ولا ملك الروم ولا ملك

60
00:21:55.000 --> 00:22:16.850
ثم طاغية قال الا ان يكون الغير له كلمة وجاء عند الامام فيجري فيه تفصيل الامام الا ان يكون له كلمة يعني هذا اللي من افراد الجيش يعني له رأي وله يبرم ويحل ويعقد وكذا

61
00:22:17.100 --> 00:22:37.650
وله نفوذ فهذا حكمها حكم الامام والامير يجري فيه التغطية السابق ان كان لقرابة يختص به وان كان لغير قرابة فهو قبل الفتح شيئا وبعده الدخول غنيمة نعم قال وجاز قتال روم وهم الافرنج الافرنج

62
00:22:37.850 --> 00:22:56.250
وترك فغيرهم اولى وانما نص على من ذكر للاشارة الى ان حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم او اتركوا الترك ما تركوكم على الارشاد وان قتال غيرهم في ذلك الزمان اولى

63
00:22:56.900 --> 00:23:27.950
وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وان كان النوب غيرهم في الاصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور النوبيون لي هما في جنوب مصر والسودان نشرب الحبشة والمراد بقتال الطرق ثم الكفرة يعني كفرة من بلاد الطرق الكفرة ايا كانوا سواء كانوا من بلاد الترك ولا من بلاد النوبة

64
00:23:27.950 --> 00:23:48.350
ولا هي من بلاد كذا فانه يجوز قتال كل كل كافر يعني معاند الله ورسوله ويقف في طريق دعوة نشر الاسلام فانه يجوز القتال ايا كانت كان اسمه وكان  نعم

65
00:23:48.650 --> 00:24:08.000
قال واما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم مم قال وجاز احتجاج عليهم اي الكفار بقرآن ان امن سبهم له او لمن انزل عليه والا حرم والمراد

66
00:24:08.000 --> 00:24:38.750
تلاوته عليهم والاحتجاج بمعنى اقامة الحجة لانه لا يأبون بهذا ولا يلتفتون اليه ولكن المراد قراءته قراءة القرآن عليهم يجوز ان تقرأ عليهم الاية من القرآن لعل لتؤثر فيهم القرآن له تأثير وله بلاغة وله بيان لمن يفهمه كان المشركون لانهم عرب

67
00:24:38.750 --> 00:24:59.850
ويتذوقون بلغة القرآن كثير من كثير منهم عندما يسمع القرآن يبقى في قلبي ولا يغادره حتى وهو كافر الى ان يعني يقوده الى الاسلام ثم يترك بعد ذلك انه يعني منذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصورة الفلانية

68
00:25:00.150 --> 00:25:22.100
اه كما قال الكثير منهم يعني لم تبارحه يعني تأثير القرآن عليه لم يبارح وحتى اسلم وقراءة القرآن يعني تفيد وتنفع فلا يمنع من قراءة عليهم لانه لا يشترط فيها شيء انا اللي بيسمعه يكون طاهر او لا يكون طاهر غير شرط هذا

69
00:25:22.950 --> 00:25:47.450
قال هذا ومراد بالمحاجاة مراد بها مراد تلاوته وقراءة الايات عليه نعم قال وجاز احتجاز عليهم بقرآن وبعث كتاب لهم فيه كالاية والايتين والثلاثة ان امن السب والامتهان بشرط يعني يجوز ان يرسل الينا خطاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:25:47.500 --> 00:26:08.450
يرسل الى فيصل والى كسرى ولا كذا بالكتاب بالآيات من القرآن اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. قل يا اهل كتابه تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا فبعث هذا الى قيصر

71
00:26:08.650 --> 00:26:33.650
ملك الروم فالاصل فيه انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا شرطه ان يؤمن ان هذا الطاغية يعني يستهين بالقرآن او لانه كما تقدم في مسألة المصحف يحرم من ان يحمل الجيش المسلمين المصحف الى ارض العدو

72
00:26:33.950 --> 00:26:59.650
لخوف يعني امتهانه تدنيسه وغير ذلك فكذلك الايادي اذا كان امر من تدنيسها ومن اهانتها وكذا يجوز ارسالها. واذا خيف من ذلك فلا ينبغي ان يفعل نعم قال وجاز اقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار ان لم يكن قصده ليظهر شجاعة بل لاعلاء كلمة

73
00:26:59.650 --> 00:27:20.350
على الاظهر وان يظن تأثيره فيهم والا لم يجز يجوز للشخص الواحد ان يحمل على الجيش وعلى الجماعة الكبيرة وليس هذا من آآ القاء من القاء بالنص كما يزعم بعض الناس الان ويتكلمون

74
00:27:20.700 --> 00:27:48.650
ويثبتون الامام ويقولون للناس الان اهل الكفر ديار البلاد الغربية هي نهتم بكل شيء والقوة عندها ولا يجوز الوقوف في وجهها وان هذا من باب يقابل نفسه الى التهلكة ويعني مع الناس حتى من قول الحق و

75
00:27:48.950 --> 00:28:07.950
يعني مقاومة الباطل مقاومة الكفر والظلم منعوه منه لان يرون ان هذا من القاء بنفسه التهلكة وهذا غير صحيح فانه يجوز للشخص الواحد ان يلقي بنفسه على الجيش وان يتسلق الحصن المغربي بنفسه داخل الحصن

76
00:28:08.250 --> 00:28:27.200
لذلك كان يرجو في ذلك نكاية للعدو رفع لمعنوية المسلمين ويفتح باب الحصن حتى ولو كان هو قاتل بنفسه وقتل والحوادث يعني كثيرة في هذا فمثل جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة

77
00:28:27.400 --> 00:28:54.300
يعني كان جيش المسلمين قليل بالنسبة لجيش الكافرين اضعاف مضاعفة ثلاثة الاف الاخرون يعني بمئات الالاف مئتي الف ممكن  اقتحم جيش الكافرين وعقر فرسه وصار يضربه حتى استشهد ومات وقتل

78
00:28:54.550 --> 00:29:18.500
رحم عليهم وقال الفرس يعني ما ليس فيني اه عزمي ولا فديته انه يعود ولا يلتجئ الى فيها ولا يركن ورايا ولا يفر بل رمى بنفسه وسطا وصار يقاتل وكذلك في فتح القسطنطينية

79
00:29:19.000 --> 00:29:45.450
هانيا غزوة غزوة القسطنطينية ابو ايوب الانصاري روى رجلا يلقي بنفسه على العدو فصار الناس يقولون مهما لا اله الا الله القى بنفسي الى التهلكة وقال لهم هذه الاية نزلت فينا نحن الانصار

80
00:29:45.900 --> 00:30:08.300
لما فتح الله على نبيه رجعنا الى اموالنا نصلحها قلنا يعني ما عادش في حاجة الى الغزوة الى كذا وبنهتم بشؤونا وباموالنا وكذا فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

81
00:30:08.750 --> 00:30:28.750
فالتهلكة هي ترك الجهاد قلم فالتهلكة هي ترك الجهاد وليست تهلك ان الانسان بان يلقي بنفسه على العدوة يبدو نفسه في سبيل الله شيخ اه معنا هذه الاية توا غايب اه هل بعد كثير من المسلمين

82
00:30:29.800 --> 00:30:51.650
اي نعم يعني يلقى بنفسه تركع عكس معناها ضد معناها تماما. وهذا ثابت في الصحيح عن ابي ايوب يعني نفس القصة دي ذكرت له وان الشخص اللي اراد ان يعني يغامر بنفسه لانه رأى ان

83
00:30:51.800 --> 00:31:09.300
في القاء نفسه على العدو رأى في نكاية العدو اضعاف لي ورفع لهمة المسلمين فبعضهم ظن ان هذا هو يهلك نفسه ولا فائدة من هذا الامر لا يسب نزولها كذا وكذا

84
00:31:09.550 --> 00:31:30.350
نحن يعني اردنا ان نتخلى عن الجهاد نترك الخروج ونقعد في المدينة ونصلح اموالنا ونهتم اهلنا وكذا فنزل قول الله تعالى فينا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال لهم التهلكة هي ترك الجهاد

85
00:31:32.200 --> 00:31:49.800
نعم قال وجاز انتقال من سبب موت لاخر كحرقهم سفينة ان استمر فيها هلك وان طرح نفسه في بحري هلك  يجوز للانسان يفر من ان يفر من موته الى موته

86
00:31:50.500 --> 00:32:13.750
يعني من موت عاجل الى موت قد يكون ابعد اجل منا هو بيموت شبه محقق الى شبه الى موت من موت محقق الى موت شبه محقق لان الله عز وجل امر بحفظ النفس

87
00:32:14.350 --> 00:32:40.000
ويجوز له ان يختار مثلا لو انسان وقع في بين يدي العدو وهل من الاولى ان يعني يقاوم ويقتل ويقاتل حتى يقتل ولا يصل النفس ليهم ويكون اسير يجوز هذا ويجوز هذا

88
00:32:40.300 --> 00:32:59.950
يجوز له ان يقاوم ويقاتل حتى يقتل اذا كان يريد ان يسر ويجوز له ان يستسلم لهم ويخواصهم ولا حرج عليه ولا يعني وكذلك لو كانوا في سفينة احرقها العدو عليهم النار

89
00:33:00.500 --> 00:33:15.950
وفيجوز له ان يفر من موته الى موت بدل من يحرق بالنار يموت بالنار ينزل في البحر حتى ولو كان لا يحسن السباحة ويقدر في ذلك الوقت ما هو بان يراه اصلح له

90
00:33:16.250 --> 00:33:44.000
ويطيل عمره ولو لحظات قليلة ما يطيل العمر ولو لحظة ليجب ان يأخذ به ويلجأ اليه واذا كان آآ المريض اللي هو مضروب في مقتل وميؤوس منا ولا لا يجوز الاجهاز عليه حتى وكان هو ميؤوس منا

91
00:33:45.100 --> 00:34:03.900
ولا شك انه ميت ويكون هو ميت سريري ولا كذا ودماغه ميت وهذا مستحيل يعيش لكن لا يجوز الاجازة عليه الاجاسة عليه حرام واذا يمكنه ان يعيش ولو لحظة ولا يجوز قتله والتعدي عليه يعد قتل للنفس

92
00:34:04.500 --> 00:34:25.450
وهذا يعني يرد في مسائل اه من هم تحت اه اجهزة الانعاش والتنفس الصناعي اذا كان يعني بان يكلف بقاء في ذاك المكان ويكلف اموال طائلة ولا فائدة منه في النهاية والميت ميت

93
00:34:25.600 --> 00:34:44.950
لانه ميت سرير يعد هل يجوز ان اه تنزع منه هذه الاجهزة الانعاش يسرع بموته او يبقى ما دام هو فيه نفس حي يجب ان يبقى كذلك او يجب ان يبقى كذلك ولا يجوز ان نزعم ما دام بالامكان

94
00:34:45.300 --> 00:35:07.950
الا اذا كان يعني صار هناك مقابل لشخص اخر يمكن انعاشه وليس هناك جهاز انعاش الا هذا هناك جهاز انعاش واحد فقط وشخص فيه وميؤوس منا يعني اذا بمجرد ما ينزع منا الجهاز يموت

95
00:35:08.300 --> 00:35:27.600
هناك شخص اخر لو اعطي الانعاش فانه يعني يعيش ولا يحتاج الى آآ الجهاز وقت طويل فانه تنقذ به حياته هذه حالة يجب ان يعطى لمن تنقذ به حياته اذا كان متوفى الا جهاز واحد

96
00:35:27.950 --> 00:35:56.750
لان اعظم المصلحتين لابد ان يقدم على اه قتلهما ويرفع الضرر قدر الامكان على الناس وتدفع وتدفع يعني المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى وهكذا حتى هذا اللي في الجهاد المجاهد يعني ينبغي له ان يختار ما

97
00:35:56.950 --> 00:36:18.150
يراه انسب ويمكن يطيل حياته ولو وقت قصير لان الامور قد تتغير والله عز وجل قد يفعل شيء اخر بخلاف يعني لا لا يسلم نفسه الى الموت الان المحقق واذا وجد طريقا اخر يؤجل موته

98
00:36:18.150 --> 00:36:32.950
ولو وقتا قليلا يجب عليه ان يأخذ هذا الطريق شيخ اه ما يصحش الموسم يقتل نفسه كان خاف ان يؤسر يعذب اه عذاب شديد او تستخرج منه معلومات تضر المسلمين

99
00:36:33.400 --> 00:36:49.850
لا لا يجوز قتل نفس حرام لا يجوز لكن هو عليه ان يقاوم هذا وهذا المخرج له اذا خاف ان يؤسر لا يستسلم اذا كان خاف انه اذا اسر يعذب او يؤخذ منه معلومات ضرر بالمسلمين

100
00:36:50.100 --> 00:37:05.350
عليه ان يقاوم الى ان يقتل لا يستسلم له هذا اول ما خرج لا والو ما هو ان يقطع نفسه هذا يضيع جهاده زي ما ذكروا الفروج اللي قال له هنيئا له الشهادة فقال له اما انه في النار

101
00:37:05.750 --> 00:37:23.600
وكان بعد ذلك يعني اذاه جرحه فقتل نفسه بسيفه وكان في النار يعني ابلى بلاء حسن حتى قالوا انه ليس هناك احد مثله في هذا اليوم ليس هناك احد مثله في هذا اليوم

102
00:37:24.000 --> 00:37:39.650
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد بانه في النار والسبب وان ال امره بعد ذلك بنهاية المعركة وجدوه انه قتل نفسه لانه لم يستطيع ان يصبر على جرحه فقضى نفسه. فدخل النار بسبب انه قتل نفسه

103
00:37:40.350 --> 00:38:00.250
نعم قال ووجب الانتقال ان رجا به حياة او طولها ولو حصل له معها ما هو اشد من الموت. لان حفظ النفوس بواجب ما امكن اه ولو حصل غدا لص يرد على الجواب لسؤالك. نعم

104
00:38:00.300 --> 00:38:21.300
حتى ولو حصله ما هو اشد من الموت لا يجوز ان يقتل نفسه ولا يختار الطريق لتشرع بقتله حتى لو كان يعني ايه يعني يراه يظن انه ربما اذا وقع في الاسر وكذا يرى من العذاب ومن الشدة اكثر مما

105
00:38:21.400 --> 00:38:52.250
وعليه لكن له ان يقاوم ويقاتل ولا يستسلم الى ان يقتل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

106
00:38:54.500 --> 00:39:17.400
قال وشبه في الوجوب قوله كالنظر من الامام بالمصلحة للمسلمين في الاسرى قبل قسم الغنيمة بقتل ويحسب من رأس الغنيمة او من بان يترك سبيلهم ويحسب من الخمس او فداء من الخمس ايضا بالاسرى الذين عندهم او بمال

107
00:39:17.850 --> 00:39:43.900
او ضرب جزية عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس ايضا او استرقاق ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة واما النساء والذراري فليس فيهم الا الاسترقاق او الفداء الاسرة من الكفار يعني

108
00:39:44.150 --> 00:40:12.700
يخير فيهم الامام حصب المصلحة الى خمسة اقسام يقسمه الى خمسة اقسام اي نوع يختار انه يحق المصلحة له ان يفعله بالاسرى من الرجال الاصل وكل الانواع الخمسة هذي وردت في القرآن وورد تطبيقها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معارك

109
00:40:13.450 --> 00:40:39.150
اه الحكم العام الاول هو القتل. كما قال تعالى واما تسخفنهم في الحرب فاما تسخفنهم في الحرب وشرد مما خلفهم لعلهم يذكرون هذا امر عام بقتل الاسرى ومع ذلك ايات اخرى

110
00:40:39.650 --> 00:41:10.150
ذكرت فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعدي واما فداء ضرب الرقاب هذا الحكم الاول قتل حتى انت يكون هذا  اذا كان العدو قوي لن تنالوا منه

111
00:41:10.850 --> 00:41:34.450
فما عندكمش حل مع اسرائيل الا قتلهم لان هذا هو الذي يضعف العدو زي ما حصل في غزوة بدر العدو في عز بدر يعني متمكن ومتجبر وصاحب قوة ويرى انه لا يهزم ولا يمكن الغلبة عليه وما يزال في اوج قوته وعنفوانه

112
00:41:34.550 --> 00:41:57.550
جبروت وشدته فلما ارادوا ان يأخذوا الفداء ونزل القرآن وادامهم على ذلك ما كان لنبينا يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة غاية سورة القتال

113
00:41:57.900 --> 00:42:16.100
امرهم بضرب الرق فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم اذا صار فيهم اتقان اضعفتموه كذا بعد ذلك هناك نوعان اخران ذكرهما القرآن فاما منا بعده بعد الادخان بعد ذلك لكم ان تمنوا عليهم

114
00:42:16.450 --> 00:42:37.850
واما فداء الفدان تاخد يعني مقابل الاشير الكفار تاخد مقابلها مال حسب ما تطلب تريد ان تقول انا اريد في هذا الف مية الف عشرة الاف الى اخره وما يؤخذ يوضع في الغنيمة

115
00:42:38.650 --> 00:43:04.850
وآآ هذا يعني الفدا ويفدى بي اسارى من المسلمين اذا كان هناك اسير من المسلمين فيفدى به الكفار ايضا حتى يراعى فيه حتى وايضا واذا كان لا سيما الكفار من

116
00:43:05.000 --> 00:43:22.650
العتات اصحاب الرأي والشدة وكذا ينبغي ان يطلب فيه يعني اكبر عدد من المسلمين او يطلب فيه مال مع المسلم وهكذا اذا فداء الاسرى ايضا هو ينظر فيه الى طريقتي والوصول الى

117
00:43:22.800 --> 00:43:50.450
ما ينتهى اليه فيه وينبغي ان يكون دائما ملاحظ فيه مصلحة جيش المسلمين وهنا يعني من والفداء وضرب الرقاب بقي ايضا آآ الاسترقاق له ان يستبقه يكونوا رقيق الناس ما يكون رقيق فالنساء يصبغون والرجال يكون

118
00:43:50.650 --> 00:44:16.350
رقيق ويقسمون على يعني الغانمين واللواء الخامس لواء ضرب الجزية يضربون عليهم اذا كانت يعني وهو ينظر دائما اذا كان الاسار اغنياء وما فيش مصلحة في قتلهم انا قد ادخل العدو

119
00:44:16.700 --> 00:44:38.650
وما فيش مصلحة في قتلهم ويكون الفدا اولى لان هو في اخذ مال المسلم اولا منه الاسترقاق ربما واولى منه آآ من المن وكذا واذا كان الاسير هو ضعيف وما فيش يعني قوة ما مريض والا زمن والا اعمى

120
00:44:38.900 --> 00:45:01.200
والا ما عندهاش يعني جهة تعتني بي او تدفع المال فيه وهذا يمن عليه هذا قسم لان كل كل قسم له يعني اسباب اه تجعله هو المختار من هذه الاقسام

121
00:45:01.950 --> 00:45:32.150
فالقتل عندما يراد ادخال العدو والماء والفداء عندما يكون العدو يبدو المال كثير في هذا الاسير والمن عندما يكون الاسير ضعيف. ما عندهاش ما يدفع كذا وآآ الاستلقاء عندما يكون هناك مصلحة للغانمين في ان آآ يسترق آآ الاسير

122
00:45:33.000 --> 00:45:53.500
وضرب الجزية عندما يكون هناك يعني قادرون على دفع الجنسية على المدى الطويل لدفع الجزية الاقسام الاخرى غير مرغوب فيها في ذلك الوقت فيختلف الامر من آآ وقت الى اخر

123
00:45:53.550 --> 00:46:18.100
ومن اشيء الى الاخر والخيار بين هذه الاقسام الخمس هو كله ولحسب يقره الامام الحسب مصلحة بلاد المسلمين وحسب مصلحة الجيش والقتل يؤخذ من الخمس هذا باتفاق يعني ليقتل يحصى مش من الخمس يعني يحسب من راس الغنيمة

124
00:46:18.700 --> 00:46:40.800
يعني ليقتل قتل ماذا يحسب من رأس الغنيمة الاسير دي قاتلوه هذا يحسب من رأس الغنيمة لكن الاقسام الاخرى قال لي اما المن والا الفداء والى كذا هاي كلها تحسب

125
00:46:41.100 --> 00:47:11.000
يعني من تؤمن من الخمس الغنيمة لان في فرق بين تجامل رأس الغنيمة معناها بما ينوبها بينوب جميع الغانمين مم. واذا كان آآ تحسب من الخمس الخمس هذا اللي هو يدفع فيه مصالح المسلمين

126
00:47:11.550 --> 00:47:30.550
بحيث ما ما يتضررش الجيش لما تحسبها من الخمس مع الجيش ما يتضررش هاي الجيش اسطة ثابتة الاربعة خمس ثابتة وما يعني يحصل من المن ولا غيره وتجعلها من ضمن الخمس

127
00:47:30.800 --> 00:47:58.050
كان مثل الخمس هو يعني عندك مثلا مية الف خمسهم عشرون الف  يعني التمانين الف محفوظين للغنم نقسم عليهم والعشرين الف هي اللي تاخد منها اللي مننت عليه انت تحسبه من العشرين الف واللي

128
00:47:58.250 --> 00:48:16.250
اه استرقيت تحسبة من العشرين الف وهكذا يعني تحسب من الخمس لا تحسب من الرشحين بحيث لا يتضرر الغانمون بخلاف القتل فانه يحسب من رأس الغنيمة يعني يوزع نقصه على كل الغانمين

129
00:48:18.650 --> 00:48:42.750
يعني هنا يتضرر الغانمين يعني القادمين كلهم يصيبهم منه يعني مش متضررين كلهم يصيبهم منهم كلهم ينقص من اسهمهم فيما في من يقتل يعني ليقتل بان يفترض انه يمكن يحصلوا فيه فلوس يحصلوا فيه

130
00:48:42.900 --> 00:49:06.300
فدا ولا يسترقوه والا كذا فهو يعني قل للغانمين يسهمون في كل واحد يدفع حصته فيه يصيبهم ضرر منا يعني جميعا يصيبهم ضرر منا لكن باقي الاصناف الاخرى الضرر كلها يحصى وتحسب من الخمس

131
00:49:06.400 --> 00:49:25.200
لا يتضرر ولا يعني يلزم الغانمون بدفع نصيبهم فيه من الخمس الغنية من الاول بتحصر كم هي زي ما نقول لو افطرنا هي مية الف يقدروا خمس كم؟ قلنا عشرين الف

132
00:49:25.600 --> 00:49:51.350
وكل ما يحصل من استرقاق ولا من آآ فداء ولا كذا هذا كله تحسبه في الخمس بحيث الثمانين الف تبقى هي كاملة تقسم على الغانمين لا ينتظر منها شيء انت يا امام منيت على اثارة ولا اعطيتهم نحن الغائبين ما عناش دخل في هذا الموضوع

133
00:49:51.500 --> 00:50:09.350
لا يصل اليه شيء. احنا عنا اربعة خماس متاعنا اثنين الف بناخذوها. انت منيت ما منيتش خذيت فدية فداء ما خديتش فاسترقيت ما استرقيتش نحن الالف من هي من اصل الغنيمة الى اربعة اخماس

134
00:50:09.600 --> 00:50:26.900
هذه لا تمس تبقى هي قص الغانمين وكل ما تصرفي بعد ذلك انت مما يكون فيه نقص هذا كله تحسبه في الخمس بتاعك يا امام نعم جزاك الله خير يا شيخ

135
00:50:26.950 --> 00:50:50.050
انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

136
00:50:50.050 --> 00:51:00.950
خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق