﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.400 --> 00:00:50.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.650 --> 00:01:23.500
قال السارح رحمه الله ويثبت الامان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت امنتهم بخلاف الايمان وما زال يتكلم يتكلم على التأمين والتأمين هذا من الاحكام المهمة عندما يحصل قتال لابد من الناس ان يتعلموا احكام الجهاد

4
00:01:23.900 --> 00:01:43.950
كل قتال مشروع وان كان في قتال الكفار ولا قتال بغاة ولا ظلمة ولا قطاع طرق والناس يعني يعرفوا احكام اه الجهاد بحيث انما يقع تقعش اخطاء والناس بسبب الجهاد عندما يحصل القتال بين المسلمين

5
00:01:44.150 --> 00:02:05.750
لا ان قتال الكفار تركوه ما بقيت هاكول قتال باغي ولكن لا يطبقون احكام القتال فيحصل الظلم والدماء تسفك بغير اه على غير وجه صحيح ومن ذلك الامان يعني الامان

6
00:02:05.850 --> 00:02:28.600
المصالح والمشاريع كلها ليس كما يقع الان مراتي يعني يستدرجون الى بعض الافراد يعملون المصالحات مع عدوهم بعد ان تمكنوا منهم يكر العدو على من البغاة ثم الظالمين على اهل الحق واخيه

7
00:02:28.750 --> 00:02:49.050
يعني يستأصلوهم يستشري الفساد والقتل العنوان لا يجوز الواحد من افراد الجيش يعني يؤمن تأمينا عاما هذا كله من اختصاص ولي الامر واختصاص الايمان هذا مثال للاخطاء وعدم معرفة الاحكام

8
00:02:49.300 --> 00:03:14.000
ماشي عند القتال اذا كان الناس لا يدرسون الاحكام ويعرفونها فانه قد يقعون في اخطاء ربما تؤدي الى كثير من المفاسد والمهم الان يعني اه في مسألة الامان ان الامام يؤمن ما يريد

9
00:03:14.250 --> 00:03:34.250
وغيره من الافراد لا يؤمنون الا بالعدد القليل والاشخاص والا من هذا القبيل والنتابين يصح ان يكون باي لفظ كان او باشارة او بغير ذلك وايش الحكم الاخير اللي ذكره

10
00:03:34.900 --> 00:03:56.950
ويثبت الامان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت امنتهم ايوا اذا اختلفوا يعني الامام يؤمن ما يحتاج الى بينة يقول يعني ولا ما عملتش يقول امنت خلاص يكفي آآ يصدق يكفي قوله

11
00:03:57.400 --> 00:04:20.650
لكن اه غيرها غير الامام يعني دعوة انه امن لا يصدق الا اذا كان عند نبينا على انه امن ان احياء قد يحصل تواطؤ احيانا بين المؤمن والمؤمنون والمؤمنين وآآ يعني لا يكون هناك تأمين اصلا

12
00:04:20.750 --> 00:04:39.750
ويدعونه وعندما يعني يقبض على العدو يقول ان يأمني فلان فهل عند بين هذا فلان انه امن ولا ما عندهش هذا الشاب انه يطلب منا هالبينة قال ثم شرط الامان

13
00:04:39.850 --> 00:05:01.200
ان لم يضر بالمسلمين بان يكون فيه مصلحة او استوت المصلحة عدم الضرر فان اضر بالمسلمين وجب رده لابد ان تراعى فيه المصلحة لان لابد ان يكون فيه مصلحة للمسلمين

14
00:05:01.650 --> 00:05:15.250
ولا يوقى بهم الضرر او على الاقل لا يظهر فيه الضرر حتى لو لم تكون المصلحة بينة لكن لا يكون هناك ضرر اما اذا كان ذاك ظرر فانه لا يقبل

15
00:05:15.900 --> 00:05:32.550
وما وقع في الحديبية كان بوحي من الله من الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم لان كان بالشروط التي وضعها الكفار على المسلمين كان ظاهرها فيه ضرر على المسلمين وذلك واعترضوا

16
00:05:32.850 --> 00:05:49.050
كثير من الصحابة ابن عمر وكذا اعترضوا على هذه الشروط وقالوا يعني كيف نرضى الدنيا في ديننا وليس لسنا على الحق ومع الباطل وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام شهيد بسبب انهم رأوا

17
00:05:49.350 --> 00:06:06.200
ان هذه الشروط ضارة بالمسلمين وليست في مصلحتهم هذا هو الأصل لكن صفوف حديبة لا يقاس عليه في هذا الامر لانه كان فتحا كما ذكر الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا

18
00:06:06.500 --> 00:06:22.100
وكان ابو بكر هو الذي ثبته الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعترض وكان يقول لعمر انه رسول الله انه يوحى اليه فاشدد بغمزه ولا تخالف

19
00:06:22.500 --> 00:06:42.350
وعلم ان هذا وحي وانه ليس امر معتاد الصحابة كانوا يعني يتكلمون من منطلق المصلحة لجيش المسلمين وعدم مصلحتها هذا هو الحكم العام في وقتنا ومع الجيوش في بعد انقطاع الوحي

20
00:06:42.400 --> 00:07:00.650
هذا هو الحكم العام اذا كان الشروط فيها مصلحة راح ينفذ يقبل زمان واذا كان فيها ضرر فلا يقبل لان من شروط صلح الحديبية وان نمنع من المسلمين الى الكفار

21
00:07:00.800 --> 00:07:19.750
يعني اه يقبلونه ومن اتى من الكفار مسلما فانهم يردونه اليهم وهذا طبعا يعني ظاهره انه فيه ظلم المستضعفين الذين هم لا يريدون ان يفروا بدينهم من اه بدا الكفار في مكة

22
00:07:20.050 --> 00:07:38.100
وان كان ذلك هو سب البلاء على الكفار زي ما حصل ابن بصير ابو جندل يعني لم لما خرجوا ولم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بشار كونوا جبهة

23
00:07:38.250 --> 00:07:57.500
وشد الطريق لقوافل وصار الكفار هم الذين يستجدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم ان يقبلهم ولا يردوا قال وان ظنه اي ظن الامانة حربي من غير اشارة له ولم يقصده المؤمن

24
00:07:57.550 --> 00:08:18.850
كان خاطب مسلم صاحبه او خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي امانا فجاء معتمدا على ظنه او نهى الامام الناس عنه اي عن التأمين فعصوا نهيه وامنوا او نسوا او جهلوا اي لم يعلموا نهيه

25
00:08:18.900 --> 00:08:40.200
او زهل الحربي اسلامه اي اسلام المؤمن له بان امنه ذمي فاعتقد انه مسلم لا ان علم انه ذمي وجهل امضاءه بان ظن ان امانه ماض كاماني الصبي والمرأة فلا يمضى وهو فيئ

26
00:08:40.400 --> 00:09:04.550
امضي الامان في المسائل الخمس ان امضاه الامام اللي قال ليس شرط اذا آآ ان يكون بصريح الامان وباشارة واضحة تدل تدل على الامان لان الامان يعني في اشارات تدل عليه في وقتنا الحاضر

27
00:09:04.800 --> 00:09:20.050
يرفع الراية البيضاء والا يرفع الهلال ولا يرفع اي علامة اي علامة تدل على الامان. الان فاذا كانت هناك علامة ولا هناك قول صريح فهذا لا اشكال في لكن احيانا يحصل لبس

28
00:09:20.600 --> 00:09:41.550
ذكر خمس مسائل يد مثل واحد يكلم في صاحبه من المسلمين وسمع احد افراد الجيش العدو وظن ان هذا امان بالنسبة الي فجاء بنا على ذلك حتى قلنا لو كان هو يتوعد

29
00:09:41.800 --> 00:10:01.350
لكن ظن انه اعطاه الامان فاقبل عليهم الملقيا سلاحه فهذا يعني ليس هناك اشارة ولا هناك كلام صريح في في التأديب هذه مسألة وان مثل الامام والقائد قائد الجيش نهاهم لا تؤمنوا

30
00:10:01.650 --> 00:10:23.700
فعصوه وامنوا او لم يعصوا ولكن هم يعني نسوا قال ما تعملوش وانسوه وامنوا او لم يعلموا قال لهم ما تأمنوش وما علموش بكلام هذا وامنوا وان الجيش من العدو

31
00:10:23.850 --> 00:10:40.600
يا حذف احد العدو افراد العدو من ظن ان من امنه مسلما وفي الواقع ذمي ما هوش مسلم لانها تأمين دمي يقول لها لا يجوز لكن هو ظنها مسلم فامنه

32
00:10:41.150 --> 00:11:02.600
يعني في هذه السور الخمسة كلها اذا حصلت وجاء يعني اه العدو مقبلا وظن انه اعطي الامان بهذه الالفاظ وهي غير موجودة ولا حقيقة فيها للامان قال فين الامام ينظر في امره

33
00:11:02.800 --> 00:11:17.650
ان شاء اعطاه الامان بناء على ذلك ان كانت هناك قرائن تدل على صدقه وان شاء رده الى مأمنه هذه فائدة يعني انه يستفاد من هذا الكلام حتى ولو كان ما فيش

34
00:11:17.750 --> 00:11:37.400
يعطى امان صريح لكن الخصم والعدو يستفيد منه بما انه يرد الى امامهم ما يجوز لهم ان يقتلوه وهو قد اتى اليهم. ظنا انهم امنوه فيرد الى ما منه ثم بعد ذلك ينظر في نفسه

35
00:11:38.150 --> 00:12:02.900
بهذه السور الخمسة كلها ينظر فيها الامام لكن قال بخلاف ما اذا كان لانه يعني اه  دمي ما هوش مسلم وهو ظن ان امام الذمي يجوز الكافر ظن ان تأمين الكافر متلا يجوز

36
00:12:03.200 --> 00:12:19.650
يعني هذا لا يعبأ به ولا يعتد به بخلاف ما اذا كان ظنه مسلما وكافر ظن مسلم وبينا عليه اقبل يطلب الامان. فهذا هو الذي يستفيد منا وينظر الان الامام في امره

37
00:12:19.800 --> 00:12:38.950
واذا لم يؤمنوا يردوا الى مأمنهم لكن لو كان هو يعني يعرف ان هذا ذمي ما هوش مسلم ولكن اعتقد ان حتى يعني امانة دمي جائز ضمن اللي هو يعني في عهد عند عهد بينه وبين المسلمين

38
00:12:39.100 --> 00:12:59.300
مضروب عليه الجزية واحد من الكفار مغضوب عليه الجزية وتحت حماية المسلمين واعطى امانا لكافر حربي والكافئ الحربي ظن ان امان الذمة جائز عند المسلمين هذا ظنه لا يعبأ به

39
00:12:59.450 --> 00:13:15.950
واذا اقبل فهو لا يعطى لا يعطى الامان بناء على ذلك قال امضي الامان في المسائل الخمس ان امضاه الامام او رد الحربي لمحله اي لمحل التأمين الذي كان فيه

40
00:13:16.150 --> 00:13:37.450
ولا يجوز قتله ولا استرقاقه لا يجوز خطب الاستشقاق الله تبارك وتعالى يقول الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا واتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين

41
00:13:38.100 --> 00:14:02.950
لا يجوز يعني من امن يجب ان لا يتعدى عليه الى مدة الامان لاعطيها المقدار والامان ليعطيها لابد ان لي عاصم ماله ودمه ولا يريد ان يتعرض له احد وان اخذ الحربي حال كونه مقبلا الينا بارضهم

42
00:14:03.150 --> 00:14:26.250
متعلق باخذ وقال جئت اطلب الامان منكم او اخذ بارضنا ومعه تجارة وقال لنا انما دخلت ارضكم بلا امان لاني ظننت انكم لا تعرضون لتاجر او اخذ بينهما وقال جئت اطلب الامان

43
00:14:26.750 --> 00:14:51.700
رد في المسائل الثلاث لمأمنه اي لمحل امنه ولا يجوز قتله ولا اسره ولا اخذ ماله اذا اقبل من بلاد الحرب وجه يعني رافع الراية البيضا وهي علامة على انه يريد الامان

44
00:14:52.200 --> 00:15:14.650
ودخل بلاد المسلمين وقال ايضا نتمنى اللي يدخل بلادكم تأمنوا محتج لم احتج الى نأخذ منكم اذنا او لم يدخل وانما هو بين بلاد الحرب وبلاد المسلمين في الطريق والا تاجر دخل بتجارته من اهل الحرب

45
00:15:15.100 --> 00:15:37.850
ودخل من غير اذن وقال ان ظننت ان كل من يأتي بسلعة وكذا لبلادكم تؤمنون ولا تتعرضون اليه فكل هؤلاء الثلاثة اذا يعني قدموا ماذا قال فيهم؟ نعم قال في المسائل رد

46
00:15:38.100 --> 00:16:03.600
رد في المسائل الثلاث لمأمنه اي لمحل امنه ولا يجوز قتله ولا اسره ولا اخذ ماله يعني يفيد هذا ويرد الى مأمنه ولا يجوز التعرض له ولا يأخذ ماله لكن هذا ربما مبني على القرائن

47
00:16:03.950 --> 00:16:27.750
اذا علم انه يعني صادق او لم يعلم اعداء بمعنى انه لما يعني دخل لم يجدوا معه سلاحا ولا يجدوا معه تجسسا ولا يجمعه شيء يدل على انه خائن في هذه الحالة يجب ان يرد الى مأمنه ولا يتعرض له

48
00:16:28.150 --> 00:16:43.050
انك اذا ولد ضبط معه شيخ على خلاف ذلك قرين تدل على انه غادر ولا تالي تجسس على شيء من هذا القبيل فانه لا يرد الى بغداد في هذه الحالة

49
00:16:43.550 --> 00:17:14.550
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان قامت قرينة على صدقه او كذبه فعليها العمل

50
00:17:14.750 --> 00:17:42.350
فان قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل او استرقاق او غيره لا لا يعد كأنه في الجبهة لما يأتي هو برجليه يعني تؤمنون من ياتي اليكم ثم بعد ذلك ضبط معه ما يدل على انه غادر وانه يريد شرا بالمسلمين

51
00:17:43.100 --> 00:18:07.350
فهذا يعني لا يرد الى مأمنه بل لمن له ان يعامله معاملة يعني المقاتل في الجبهة القتل والاسترقاق وكل الاحكام تمضي عليه قال وان رد مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها

52
00:18:07.550 --> 00:18:30.600
بريح لعلها بربح لا بريح ما بريح بريح في البحر. مم. في البحر يعني. توجه لبلده قبل وصوله لها بريح على امانه الاول لا يتعرض له حتى يصل لبلده او لمأمنه

53
00:18:30.800 --> 00:18:56.900
فان رجع بعد فان رجع بعد وصوله لها فقيل شيء وقيل ان رجع اختيارا وقيل يخير الامام في رده وانزاله اذا كان الانسان امل وانتهى امانه وخرج راجعا الى بلده

54
00:18:57.300 --> 00:19:25.750
بالبحر ورده الريح قبل يوصل بلده رده الريح الى بلاد المسلمين يعني السفينة رجعت فانه على امانه قاعد يعني يعد على اماني لان هذا امر قاهر يعذر به واذا هذا اذا كان هو لم يصل الى بلاده

55
00:19:26.400 --> 00:19:46.600
اما اذا وصل الى بلاده ورجع وان كان رجع من غير اختيار فهذا حكمه حكمه الاول ولكن اذا كان رجع باختياره الامام يخير فيه في الخلاف المذكور الامام ان يعني

56
00:19:46.700 --> 00:20:10.350
يعامله معاملة العدو ومن القتل والفي لما يقول الفيء معناه يسترقه يكون هو رقيق واذا رأى في رأى في غير ذلك في عمل بما يراه الامام قال وان مات المستأمن عندنا

57
00:20:11.200 --> 00:20:33.800
فماله وديته ان قتل شيء في بيت المال ان لم يكن معه فما له ايه فماله وديته ان قتل شيء في بيت المال ان لم يكن معه ببلدنا وارث فان كان معه وارث في دينهم

58
00:20:34.100 --> 00:21:03.150
ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز ام لا اذا كان جاء شخص واعطي الامان ثم مات في بلادنا قتل فما حكم ما له  قال ما لا اذا كان معه وارث

59
00:21:03.600 --> 00:21:26.700
في بلدنا فان ما له لوالده واذا كان ما فيش وارد ليس له وارث في بلادنا فينظر اذا كان هو دخل بلادنا على التجهيز بمعنى انه لحاجة مؤقتة ويريد ان يرجع

60
00:21:26.750 --> 00:21:46.850
لم يطل البقاء فيها فهذا ان كان عنده وارث في بلده يرسل ما له الى وارثه واذا لم يكن له وارث فماله شيء بيت المسلمين زي المال الذي ليس له مالك

61
00:21:47.800 --> 00:22:06.150
هذا اذا كان ودخل بلادنا وعلى التجهيز كما ذكر لقضاء حاجة مستعجلة يريد ان يرجع لكن اذا كان هو داخل بلادنا لاقامة طويلة وقعد مات في البلاد في هذه الحالة كان هو عند وارث

62
00:22:06.600 --> 00:22:28.450
فما له لوالده واذا كان ما عندهاش وارد في في بلادنا في بلادنا فما له شيء ولا يرد الى يعني ناس في بلده قال ولم يدخل ولم يدخل بلدنا على التجهيز

63
00:22:28.900 --> 00:22:46.950
بل دخل على الاقامة ولو بالعادة او زهل ما دخل عليه ولا عادة او جهل او او جهل او جهل ما دخل عليه ولا عادة وكذا ان دخل على التجهيز او العادة ذلك

64
00:22:47.250 --> 00:23:14.750
وطالت اقامته عندنا فيهما اكمل. نعم ومحل كون ماله شيئا ما لم ينقض العهد متعلقة بالفعل ايوه اذا هو هذا الحكم اذا كان هو دخل على التجهيز فماله لوارثه واذا كان ما عندهاش وارت وعندها وارد في بلاده

65
00:23:14.850 --> 00:23:31.800
يرد اليه واذا كان هو دخل على الاقامة او جهل حاله وحتى دخل على التجهيز ولكنه طال الاقامة وبقي فهذا ان كان له وارث في بلادنا يعطى له بدلا من لم يكن له وارث

66
00:23:32.050 --> 00:23:57.700
فانه شيء في بيت مال المسلمين ومحل كونه ومحل كون ماله شيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل او لم يقتل فانه يكون لمن اسره وماله لمن قتله كما اشار لهم بقوله

67
00:23:57.950 --> 00:24:23.050
وماله لقاتله من جيش او سرية او بعض المسلمين ان نقض العهد واسر ثم قتل اي او لم يقتل فلا مفهوم للقتل يعني تفصيلي ذكرها الاول ان ما له اما لوارثه واما فيه

68
00:24:23.650 --> 00:24:47.500
هذا ما لم ينقض العهد فان نقض العهد وقتله احد وهو محارب مثل الذي يقتل في الجبهة فماله لاسره لاسرى واللي ياخد مالها اذا كان هو يعني قاتله اذا كان اسره

69
00:24:47.800 --> 00:25:11.000
او قتله وليسره قتله الذي يأخذ ماله الا اذا كان هو مسندا لقتل واذا كان مسندا بجيش او بسارية وانما لو يخمس يعني يبقى حكمه حكم الغنيمة ومن سوفيه والباقي

70
00:25:11.300 --> 00:25:38.400
للمقاتل يعني كان هو وحده ياخذ بقية ويعطي خمسه واذا كان معه اخرون يعطى الخمس  وباقي الاربع اخماس يقتسمها من قتلوا هذا الذي نقض العهد ثم ان كان من اسره من الجيش او مستندا له

71
00:25:38.650 --> 00:26:05.250
قمص كسائر الغنيمة والا اختص به وكان  وكان الاولى تأخير هذه عن قوله قولان لانها جارية في قوله وان مات عندنا الى اخره كلمة خميس هذا هو المقصود منها كان علي يقتله ولا يقتله شخص

72
00:26:05.650 --> 00:26:31.300
يعني معان مسنود بشرية وبجيشها وكذا فانه يخمس معنى خمس يعطى لبيت المال والاربع خماس يقاتل واذا كان هو غير مسند بجيش وللبشرية فماله كله الذي ارسله وقتله قال وفي قوله

73
00:26:31.400 --> 00:26:55.950
والا ارسل مع ديته الى اخره وفي قوله كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث والا بان دخل على التجهيز او كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته فيها ارسل ارسل ما له مع ديته

74
00:26:56.150 --> 00:27:23.500
ان قتل ظلما او في معركة قبل اسره لوارثه ولا حق للمسلمين في ذلك فقوله والا هذا نفع. نعم لهذا قصير المسألة السابقة يعني كان ودخل على الاقامة او وجوه الى حاله او بقي مدة طويلة حتى ولو بقي حتى ولو دخل على التجهيز

75
00:27:24.450 --> 00:27:48.800
هذا اذا قتل ظلما ولا ماتا ويعني وديته اذا قتل تكون لوارثه اذا كان معه وارث واذا كان ما عندهاش والد ترسل الى ووالده في بلاده لكن لو دخل على الاقامة والمكان وطول البقاء

76
00:27:49.350 --> 00:28:13.550
وجهل حاله فان ما له وديته وكذلك اذا كان عنده وديعة ولا عند مال هذا لا ترسل الى ووارثه في بلاده فان كان معه احد من برزته في بلادنا تعطى له والا فما له خير

77
00:28:16.800 --> 00:28:41.550
فقوله والا راجع للشرط الثاني فقط اي قوله ولم يدخل على التجهيز يعني دخل على البقاء والاقامة وكذا وان دخل عليه بالاقامة وطول البقاء في بلادنا فانه لا ترسل ديته ولا ماله الى اهله في بلاده

78
00:28:42.050 --> 00:29:08.250
اذا لم يكن معه وارد في بلادنا بينما له يوضع في بيت المال كوديعته التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه لك عند وديعة تركها وسافر لبلاده وكان في امان وبعدين بيرجع لبلادي وترك

79
00:29:08.350 --> 00:29:26.450
الوديعة في وقت امانه ترك في بلادنا فانها ترسل اه اليه في بلاده وهل مطلقا وان قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير اسر او هي في هذه الحالة

80
00:29:26.800 --> 00:29:49.600
بيئ لبيت المال لا ترسل قولان ومحلهما اذا دخل على التجهيز او كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته فان طالت كان ماله ولو وديعة شيئا كما تقدم دا من لديه القاعدة

81
00:29:50.250 --> 00:30:07.550
والوديعة والمال ما لا اذا كانوا دخلوا على التجهيز ترد لي حتى ولو كان قتل في قتال مع المسلمين ما دام مداخلة على التجهيز وكان عندها امان فانه يحافظ على اهله على امانه الاول لان هذا المال لتركه

82
00:30:07.650 --> 00:30:23.150
تركوا وقتها وقتا كان واعطي الامان فيحافظ له على ذلك على هذا القول يرسل له ما له والقول الاخر يقول لا اذا كان وقتل في قتال مع المسلمين لا ترد

83
00:30:23.450 --> 00:30:41.150
لا يرسل له ماله ووديعته وانما يكون فيا هذا كله اذا هو دخل على التجهيز يعني اه لا يريد البقاء المائدة واراد البقاء في بلادنا وجهل حاله فانه اذا رجع

84
00:30:41.500 --> 00:31:10.400
ما له وديعته وكذا توضع في بيت المال قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

85
00:31:13.250 --> 00:31:35.100
فان اسر في المعركة اختص به اسره ان لم يكن جيشا ولا مستندا له والا خمس كما مر ووديعته كذلك. هم يعني هذا مكرر يعني واذا كان قاتل واسره شخص

86
00:31:35.450 --> 00:31:59.850
وغيره كان مستند لجيش ماله يخمس وكان مستند الى جيش لقتلة هو الذي يأخذ ماله  قال ولو ولو قدم حربي بامان ومعه سلع لمسلم او ذمي كره كراهة تنزيه على الراجح

87
00:32:00.100 --> 00:32:24.600
لغير المالك اجتراء سلعه اي سنع المالكي اما لان فيه تسليطا لهم على اموال المسلمين وتقوية لهم عليها او لانه بشرائها يفوتها على المالك هذا شخص عنده امان واعطينا امان

88
00:32:25.250 --> 00:32:46.450
وآآ جيه بمال ولمسلم اخذه من مسلم باي صيغة من الصور اخذه بالغصب ولا بالسرقة ولا بصورة لكنه دخل بلادنا بامان ومعروف ان العدو لما يدخل بلادنا بامان معناها يؤمن

89
00:32:46.750 --> 00:33:02.900
على ماله وعلى نفسه الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهر عليكم احدا فاتموا اليهم اعادهم الى مدتهم فهو يؤمنون على انفسهم وعلى اموالهم ما داموا اعطوا الامانة

90
00:33:03.500 --> 00:33:24.950
وهو في الواقع جايب مال معه ليس ملكا له غصب على واحدة من واحد مسلم والمال بيقر عليه لو اراد ان يبيعه ليجوز شراه منه او لا يجوز قال يكره شراه منه ما ينبغيش هناك من حمل نهي عن الكراهة وهناك من حمله على تحريم ربما

91
00:33:25.350 --> 00:33:49.100
قد يكره شراؤه منه لماذا قالو حيث انه لان لو اشتري منه تشجعه ذلك على فعل مثل هذا العمل وكذلك فانه يفوت على صاحب لانه اذا باعه وملكه شخص اخر

92
00:33:49.450 --> 00:34:05.550
خلاص فات على صاحبه معاش صاحبه يقدر يتحسر عليه لان الشراء صحيح ما هوش شراء فاسد ولا باطل فلا يحق لمالكه ان يأخذه من يد المشتري لانه اشترى اشتراه شيئا صحيحا

93
00:34:05.750 --> 00:34:28.650
وكذلك لو وهبه لشخص مقابله ولا يجوز لمالك ان يأخذه من الموهوب له هذا لانه يعني دخل بامان وماله محروز ومحروس ومحفوظ ولا يتعدى على ماله ما دام دخل بامان

94
00:34:29.000 --> 00:34:49.900
هذا هو السبب في انه يعني ما ينبغيش يراه منه ولو اشتري فات على صاحبه قال لك هذا بخلاف الحرب هذا لا يسمى حربيا في هذه الحالة الحرب المحتل يدخل بلد ميلاد المسلمين زي ما هو موجود الان في فلسطين ولا

95
00:34:50.200 --> 00:35:14.450
لما دخل الايطاليون لليبيا اخدوا املاك الناس واغتصبوها يعني منهم انواع يعني هناك من اغتصب وهناك من اشترى شراء والناس باعوا لكن لو اغتصب شيء وباعوا فان بيع الباطل يعني في هذه الحالة الحرب لو باع شيئا بيع وباطل

96
00:35:14.850 --> 00:35:40.300
ولا ينقل ملكية ولمالكه اذا علمه ان يأخذه فالبيع لا يفوت بخلاف بيع المستعمل الذي دخل بامان حتى وان كان المال هو غاصبة من شخص اخر فانه يملكه لا يجوز لان نتعرض عليه. نتعرض له

97
00:35:40.550 --> 00:36:04.500
ما للحرب مباح وما المؤمن معصوم وما دام معصوم لو تصرف فيه ببيع اه البيع يعني ينقل ملكية ويفوت المال على مالكه ولذلك نهي الناس ان يشتروا منه بحيث لا يفوتونه

98
00:36:04.750 --> 00:36:28.800
حتى اذا جاء ملكه يعني وعرفه يخاصم ويقاضي ويأخذه من صاحبه نعم شيخنا الاستيلاء الكفار على اموال المسلمين ونقلها لبلد بلادهم هل هذا ينفي علاقة المال يعني علاقة صاحبه به

99
00:36:30.700 --> 00:36:50.100
لا اذا كان هو دخل يعني اذا كان هو اشتراه شراء ولا دخل بامان واعطي الامان واخذ المال فهذا يعني تصرفوا فيه يفوته زي ما قلنا اذا كان باعه ولا تصرف فيه

100
00:36:50.250 --> 00:37:07.650
فلم يفوته على مالكه لكن اذا كان هو محتل واللي اخد نهب اموال من المسلمين فهي على ملك اصحابها سواء كان بقيت ولا باحة حتى لو تداولتها الايدي وان تقربها الى بلد اخر اخرى

101
00:37:07.950 --> 00:37:29.900
وبيعت واشتريت حتى عشرات المرات وانها لازالت على ملكي صاحبها والبيع اللي حصل والنقل كله يعد باطلا ومن حقه ان يسترد. هم. نعم قال كما قال وفاتت به اي باشتراء غير المالك على المالك

102
00:37:29.950 --> 00:37:46.300
فليس له اليها سبيل بثمن ولا غيره اه لان اباحها زي ما قلنا ما له معصوم ما دام معطي الامان قالوا معصوم وما دام انا معصوم يعني لن يستطيع ان يتصرف فيه بالبيع

103
00:37:46.650 --> 00:38:04.850
واذا باعه فات على صاحبه ما عادش يقدر صاحب بعدين يجبر اللي شراه على يسترد منا لا بالبيع ولا مجانا لان هذاك اشتراه لان المشتري اشتراه بوجه صحيح شراء يفيد الملكية

104
00:38:05.250 --> 00:38:20.750
فمالكه ما عاش يستطيع لا يستطيع بعد ذلك ان يسترد ولا هذا هو السبب وهذه الحكمة انهم منعوا الناس ونهوهم عن يشتروا منه لان الشراء يفوت عن مالك ان يصل الى ماله

105
00:38:21.800 --> 00:38:47.050
وفاتت ايضا بهبتهم لها لمسلم او ذمي اما لان الامان يحقق ملكهم او لانه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما باعوه او وهبوه بدراهم فان لربه اخذه بالثمن

106
00:38:47.350 --> 00:39:14.050
بدار يهمك اه نعم. بخلاف ما باعوه او وهبوه بدارهم فان لربه اخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي ايوا هذا لانهم تسرعوا فيه في وقت الامان وهو معصوم الدم المؤمن معصوم الدم

107
00:39:14.500 --> 00:39:32.300
فتصرفه في صحيحه وذلك لو وهبه لشخص ما يصحش للمالك ان يأخذه من هذا الشخص الموهوب له بخلاف ما فعلوا وفعلوا هذا بدارهم بدار الكفر دار الحرب اخذوا مال من اموال المسلمين وتصرفوا فيها

108
00:39:32.700 --> 00:39:51.750
بالبيع ولا بالهبة فان تصرفهم لا ينقل ملكية ولا يفوت على صاحبه بل لصاحبه ان يأخذه قال وانتزع من من المستأمن ما سرق منا زمن العهد ثم عيد به ببلدنا

109
00:39:51.900 --> 00:40:18.700
بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق وانتزع من المستأمن ما سرق منا زمن العهد الامان نزع منه. ما سرق ما سرق منا زمن العهد ثم عيد به ثم عيد به ببلدنا

110
00:40:19.000 --> 00:40:39.650
بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق او غيره لكن ان عاد به السارق قطع ولو شرط عند ولو شرط عند العهد الا يؤخذ منه شيء مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين

111
00:40:39.800 --> 00:41:04.950
ولا ولا يوفى له بشرطه على الاظهر متعلق بانتزع مم اذا كان واحد اعطيناه الامان في وقت الامان اسرق شيء وبعدين رجع لي دار الحرب ثم بعد ذلك رجع الينا هو او غيره بهذا المال الذي سرق. هم

112
00:41:05.150 --> 00:41:28.950
ينزع منه ينزع منه واذا كان الذي احضره السارق فانه يقطع يقام عليه الحد لان الامان والعهد ليعطيه ليس على ان يسرق ولا ان يزني ولا ان بان يعمل الاعمال هي لا تبيحها الشريعة

113
00:41:29.800 --> 00:41:50.950
غادي يعد نقضي لو المعاد يعني تصرف تصرفا في اذى للمسلمين او للشريعة او سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل من اعطي عاد اذا تصرف شيء من هذا

114
00:41:51.600 --> 00:42:19.000
فان العهد ينقض ويعدوا ناقضا للعهد ويصير حربيا يرجع حربيا يجب قتاله واحد ويقتل ولذلك يعني لو قال له واذا ورجع سواء كان هون يرجعها بالمال ولا يرجعها بغيره الفعل المجهول

115
00:42:19.300 --> 00:42:41.450
ونرجع المال هو ونرجعه غيره فانه ينتزع منه ويقام عليه حد السرقة قال لا ينتزع منهم احرار مسلمون. اسروهم ثم قدموا بهم ثم قدموا بهم بامان عند ابن القاسم على احد قولين

116
00:42:41.700 --> 00:43:04.800
والقول الاخر انهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة وهو الذي عليه اصحاب ما لك وبه العمل يعني لو كان هم في معركة ومعارك المسلمين اسروا بعض المسلمين وقدموا بهم واعطوا الامان وقدوا بهم لبداد المسلمين

117
00:43:05.850 --> 00:43:26.000
وهؤلاء الاسارى المسلمون يعدون في اي حال من اموالهم ونحن امناهم على اموالهم فهل يجوز لنا يجوز لنا ان ننتزع انتزع منهم ولا يجوز كما انه لا يجوز لنا ان ننتزع شيء من اموالهم

118
00:43:26.350 --> 00:43:44.500
ابن القاسم قال كما انه لا يجوز لنا ننتزع شيئا من اموالهم فصار المسلمين ايضا الذين اتوا معهم واعطيناهم العهد وهم كانوا قد اسروهم في معركة معنا ابن قاسم في هذا القول

119
00:43:44.750 --> 00:44:10.650
قال لا يجوز لنا ان نأخذهم منهم جبرا ولكن القول الصحيح علي اكثر اصحاب مالك انه يؤخذون منهم جبرا بالقيمة واعطونا قيمتهم كانهم ارقاء ويأخذونهم منهم جبرا لا يجوز ان يقروا على ملك المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول

120
00:44:11.100 --> 00:44:41.050
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او سرقه او نهبه غير الحر المسلم  ملك الحرب نعرف نعرف عليه الان العدو او الكافر وهم يتنوع

121
00:44:41.350 --> 00:45:05.150
اما ان يكون حربيا وهو من يحارب المسلمين يعني الكافر اذا كان هو يقاتل المسلمين ويقف في وجوههم وفي جهد وجوه الدعوة ويصد عن سبيل الله فهذا يسمى حربيا يعني لا حرمة له ما له مستباح ودمه مباح

122
00:45:06.400 --> 00:45:31.250
وهناك معاهد او مستأمن او صاحب عهد وهذا  اما هو حربي دخل بعهد مؤقت لمدة مؤقتة يوم ولا شهر ولا كذا هذا يسمى مستعمل ومعاهد واما ان يكون من اهل الذمة

123
00:45:31.900 --> 00:45:53.900
اللي هم فتحت البلاد اما عنوة او صلحا ورضوا بان تفرض عليهم الذمة وقتال الامام ان يفرض عليهم الجزية اه افرض عليهم الجزء بان يكونوا من اهل الذمة كفار الذين يعطون الجزية هؤلاء هم اهل الذمة اذا

124
00:45:54.150 --> 00:46:16.950
رضوا بذلك وكانوا تحت حكم المسلمين والامام اختار يعني ان يصالحهم على ذلك وكان حتى الفتح عنه ولم يعني يختر لم يعني يختار ما اختارش استرقاقهم ولا قتلهم وانما ترى ان يبقوا

125
00:46:17.050 --> 00:46:36.750
في بلادهم ويعطي الجزء يسمون اهل الذمة اهل الذمة هم من يعطون الجزية والمستأمنون يعطى الامان يشمل اهل الذمة يعطى وللامان ويصير اهل الذمة ويشمل غيرهم من الحربيين الذين يعطون العهد لمدة محددة ومؤقتة

126
00:46:36.850 --> 00:46:58.150
يقوم فيها يكون فيها امنين على انفسهم وعلى اموالهم والحرب عرفناه انه يقاتل المسلمين ويقاتلونه فهذا الحربي دمه مستباح وماله مستباح اذا اسلم ماذا يحصل يتغير حاله اذا اسلم يصير

127
00:46:58.250 --> 00:47:17.550
معصوم الدم ويصير معصوما المال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها

128
00:47:18.200 --> 00:47:47.450
والاحاديث كثيرة في هذا الى ما حصل اسامة بن زيد عندما يعني خرج في معركة يعني قتلوا المشركين ولحقوا رجلا منهم وعندما ضيقوا عليه قال اسلمت قال اشهد ان لا اله الا الله

129
00:47:47.750 --> 00:48:08.150
فقاتلوه وهو يقولها ونذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال كيف تقتله؟ قال انما قالها خوفا من السيف قال هلا شققت على قلبه وتعلم تعرف انه قادها خوفا

130
00:48:08.550 --> 00:48:27.300
كيف لك بلا اله الا الله وصار يجنبه على ذلك حتى قال اسامة قد تتمنيت اني اه لم اسلم الا في ذلك اليوم قول لا اله الا الله كلمة لا اله الا الله

131
00:48:27.450 --> 00:48:51.950
والاسلام يعصم الدم ويعصم المال ويجد التعدي على من اسلم واذا كان يعني الحرب اسلم اه ماذا قال  قال  وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او سرقه او نهبه. غير غير الحر المسلم

132
00:48:53.200 --> 00:49:09.650
ايوة جميع ما في حوزته من الاملاك حتى وكانت هي مغصوبة ولا بعقود فاسدة ولا محرمة كلها تصيب لانه لان الاسلام يجب ما قبله ما عدا الحر المسلم اذا كان

133
00:49:09.850 --> 00:49:28.450
يعني في تحت قبضته انسان حر مسلم حر وانه لا يقر عليه بل يجب عليه ان يؤخذ منه. بل يجب ان يؤخذ منه  غير الحر المسلم من رقيق ولو مسلما

134
00:49:28.500 --> 00:49:51.300
او ام ولد او معتق لاجل وذمي وغيرهما واما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا او انثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهدي الحبس يعني. ايه. الحبس يعني اشياء اللي ما يملكهاش

135
00:49:51.500 --> 00:50:15.500
الحر المسلم الرقيق معناها يملك الحر المسلم لا يملكه المال وحبس ووقف من اوقاف المسلمين لا يملك يؤخذ منه اللقطاء اذا كان توخذ تردي الى صاحبها ان هناك اشياء لا يقر عليها

136
00:50:15.750 --> 00:50:36.100
لكن املاكه الاخرى التي ملك عليها صورة اخرى وكانت غير صحيحة فانه يملك ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته. زمن عهده عندما اعطي الامان لما كان كافر واعطي العهد

137
00:50:36.300 --> 00:51:00.200
وسبق شيء وهو يعني  اعطي الامان فانه ايضا اذا اسلم لا يقر عليه ويجب ان ينتزع منه ولا دينا في ذمته وكذلك لك عند دين لاحد في ذمته يجب ان يرد يعني هذه اشياء مخصوصة

138
00:51:00.350 --> 00:51:30.800
لا يقر عليها الحر المسلم والحبس واللقطاء والدين يعني وديعة. والوديعة ايوة ولا ولا وديعة. نعم. ولا ما استأجره منا حال كفره يعني استأجر بيته كذا واخذ من يجب ان يردها لا لا يجوز له ان يتملكه

139
00:51:31.650 --> 00:51:55.350
جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا قيل الصابرين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

140
00:51:55.350 --> 00:52:06.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريق