ويدعونه وعندما يعني يقبض على العدو يقول ان يأمني فلان فهل عند بين هذا فلان انه امن ولا ما عندهش هذا الشاب انه يطلب منا هالبينة قال ثم شرط الامان علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ويثبت الامان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت امنتهم بخلاف الايمان وما زال يتكلم يتكلم على التأمين والتأمين هذا من الاحكام المهمة عندما يحصل قتال لابد من الناس ان يتعلموا احكام الجهاد كل قتال مشروع وان كان في قتال الكفار ولا قتال بغاة ولا ظلمة ولا قطاع طرق والناس يعني يعرفوا احكام اه الجهاد بحيث انما يقع تقعش اخطاء والناس بسبب الجهاد عندما يحصل القتال بين المسلمين لا ان قتال الكفار تركوه ما بقيت هاكول قتال باغي ولكن لا يطبقون احكام القتال فيحصل الظلم والدماء تسفك بغير اه على غير وجه صحيح ومن ذلك الامان يعني الامان المصالح والمشاريع كلها ليس كما يقع الان مراتي يعني يستدرجون الى بعض الافراد يعملون المصالحات مع عدوهم بعد ان تمكنوا منهم يكر العدو على من البغاة ثم الظالمين على اهل الحق واخيه يعني يستأصلوهم يستشري الفساد والقتل العنوان لا يجوز الواحد من افراد الجيش يعني يؤمن تأمينا عاما هذا كله من اختصاص ولي الامر واختصاص الايمان هذا مثال للاخطاء وعدم معرفة الاحكام ماشي عند القتال اذا كان الناس لا يدرسون الاحكام ويعرفونها فانه قد يقعون في اخطاء ربما تؤدي الى كثير من المفاسد والمهم الان يعني اه في مسألة الامان ان الامام يؤمن ما يريد وغيره من الافراد لا يؤمنون الا بالعدد القليل والاشخاص والا من هذا القبيل والنتابين يصح ان يكون باي لفظ كان او باشارة او بغير ذلك وايش الحكم الاخير اللي ذكره ويثبت الامان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت امنتهم ايوا اذا اختلفوا يعني الامام يؤمن ما يحتاج الى بينة يقول يعني ولا ما عملتش يقول امنت خلاص يكفي آآ يصدق يكفي قوله لكن اه غيرها غير الامام يعني دعوة انه امن لا يصدق الا اذا كان عند نبينا على انه امن ان احياء قد يحصل تواطؤ احيانا بين المؤمن والمؤمنون والمؤمنين وآآ يعني لا يكون هناك تأمين اصلا ان لم يضر بالمسلمين بان يكون فيه مصلحة او استوت المصلحة عدم الضرر فان اضر بالمسلمين وجب رده لابد ان تراعى فيه المصلحة لان لابد ان يكون فيه مصلحة للمسلمين ولا يوقى بهم الضرر او على الاقل لا يظهر فيه الضرر حتى لو لم تكون المصلحة بينة لكن لا يكون هناك ضرر اما اذا كان ذاك ظرر فانه لا يقبل وما وقع في الحديبية كان بوحي من الله من الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم لان كان بالشروط التي وضعها الكفار على المسلمين كان ظاهرها فيه ضرر على المسلمين وذلك واعترضوا كثير من الصحابة ابن عمر وكذا اعترضوا على هذه الشروط وقالوا يعني كيف نرضى الدنيا في ديننا وليس لسنا على الحق ومع الباطل وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام شهيد بسبب انهم رأوا ان هذه الشروط ضارة بالمسلمين وليست في مصلحتهم هذا هو الأصل لكن صفوف حديبة لا يقاس عليه في هذا الامر لانه كان فتحا كما ذكر الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا وكان ابو بكر هو الذي ثبته الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعترض وكان يقول لعمر انه رسول الله انه يوحى اليه فاشدد بغمزه ولا تخالف وعلم ان هذا وحي وانه ليس امر معتاد الصحابة كانوا يعني يتكلمون من منطلق المصلحة لجيش المسلمين وعدم مصلحتها هذا هو الحكم العام في وقتنا ومع الجيوش في بعد انقطاع الوحي هذا هو الحكم العام اذا كان الشروط فيها مصلحة راح ينفذ يقبل زمان واذا كان فيها ضرر فلا يقبل لان من شروط صلح الحديبية وان نمنع من المسلمين الى الكفار يعني اه يقبلونه ومن اتى من الكفار مسلما فانهم يردونه اليهم وهذا طبعا يعني ظاهره انه فيه ظلم المستضعفين الذين هم لا يريدون ان يفروا بدينهم من اه بدا الكفار في مكة وان كان ذلك هو سب البلاء على الكفار زي ما حصل ابن بصير ابو جندل يعني لم لما خرجوا ولم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بشار كونوا جبهة وشد الطريق لقوافل وصار الكفار هم الذين يستجدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم ان يقبلهم ولا يردوا قال وان ظنه اي ظن الامانة حربي من غير اشارة له ولم يقصده المؤمن كان خاطب مسلم صاحبه او خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي امانا فجاء معتمدا على ظنه او نهى الامام الناس عنه اي عن التأمين فعصوا نهيه وامنوا او نسوا او جهلوا اي لم يعلموا نهيه او زهل الحربي اسلامه اي اسلام المؤمن له بان امنه ذمي فاعتقد انه مسلم لا ان علم انه ذمي وجهل امضاءه بان ظن ان امانه ماض كاماني الصبي والمرأة فلا يمضى وهو فيئ امضي الامان في المسائل الخمس ان امضاه الامام اللي قال ليس شرط اذا آآ ان يكون بصريح الامان وباشارة واضحة تدل تدل على الامان لان الامان يعني في اشارات تدل عليه في وقتنا الحاضر يرفع الراية البيضاء والا يرفع الهلال ولا يرفع اي علامة اي علامة تدل على الامان. الان فاذا كانت هناك علامة ولا هناك قول صريح فهذا لا اشكال في لكن احيانا يحصل لبس ذكر خمس مسائل يد مثل واحد يكلم في صاحبه من المسلمين وسمع احد افراد الجيش العدو وظن ان هذا امان بالنسبة الي فجاء بنا على ذلك حتى قلنا لو كان هو يتوعد لكن ظن انه اعطاه الامان فاقبل عليهم الملقيا سلاحه فهذا يعني ليس هناك اشارة ولا هناك كلام صريح في في التأديب هذه مسألة وان مثل الامام والقائد قائد الجيش نهاهم لا تؤمنوا فعصوه وامنوا او لم يعصوا ولكن هم يعني نسوا قال ما تعملوش وانسوه وامنوا او لم يعلموا قال لهم ما تأمنوش وما علموش بكلام هذا وامنوا وان الجيش من العدو يا حذف احد العدو افراد العدو من ظن ان من امنه مسلما وفي الواقع ذمي ما هوش مسلم لانها تأمين دمي يقول لها لا يجوز لكن هو ظنها مسلم فامنه يعني في هذه السور الخمسة كلها اذا حصلت وجاء يعني اه العدو مقبلا وظن انه اعطي الامان بهذه الالفاظ وهي غير موجودة ولا حقيقة فيها للامان قال فين الامام ينظر في امره ان شاء اعطاه الامان بناء على ذلك ان كانت هناك قرائن تدل على صدقه وان شاء رده الى مأمنه هذه فائدة يعني انه يستفاد من هذا الكلام حتى ولو كان ما فيش يعطى امان صريح لكن الخصم والعدو يستفيد منه بما انه يرد الى امامهم ما يجوز لهم ان يقتلوه وهو قد اتى اليهم. ظنا انهم امنوه فيرد الى ما منه ثم بعد ذلك ينظر في نفسه بهذه السور الخمسة كلها ينظر فيها الامام لكن قال بخلاف ما اذا كان لانه يعني اه دمي ما هوش مسلم وهو ظن ان امام الذمي يجوز الكافر ظن ان تأمين الكافر متلا يجوز يعني هذا لا يعبأ به ولا يعتد به بخلاف ما اذا كان ظنه مسلما وكافر ظن مسلم وبينا عليه اقبل يطلب الامان. فهذا هو الذي يستفيد منا وينظر الان الامام في امره واذا لم يؤمنوا يردوا الى مأمنهم لكن لو كان هو يعني يعرف ان هذا ذمي ما هوش مسلم ولكن اعتقد ان حتى يعني امانة دمي جائز ضمن اللي هو يعني في عهد عند عهد بينه وبين المسلمين مضروب عليه الجزية واحد من الكفار مغضوب عليه الجزية وتحت حماية المسلمين واعطى امانا لكافر حربي والكافئ الحربي ظن ان امان الذمة جائز عند المسلمين هذا ظنه لا يعبأ به واذا اقبل فهو لا يعطى لا يعطى الامان بناء على ذلك قال امضي الامان في المسائل الخمس ان امضاه الامام او رد الحربي لمحله اي لمحل التأمين الذي كان فيه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه لا يجوز خطب الاستشقاق الله تبارك وتعالى يقول الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا واتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين لا يجوز يعني من امن يجب ان لا يتعدى عليه الى مدة الامان لاعطيها المقدار والامان ليعطيها لابد ان لي عاصم ماله ودمه ولا يريد ان يتعرض له احد وان اخذ الحربي حال كونه مقبلا الينا بارضهم متعلق باخذ وقال جئت اطلب الامان منكم او اخذ بارضنا ومعه تجارة وقال لنا انما دخلت ارضكم بلا امان لاني ظننت انكم لا تعرضون لتاجر او اخذ بينهما وقال جئت اطلب الامان رد في المسائل الثلاث لمأمنه اي لمحل امنه ولا يجوز قتله ولا اسره ولا اخذ ماله اذا اقبل من بلاد الحرب وجه يعني رافع الراية البيضا وهي علامة على انه يريد الامان ودخل بلاد المسلمين وقال ايضا نتمنى اللي يدخل بلادكم تأمنوا محتج لم احتج الى نأخذ منكم اذنا او لم يدخل وانما هو بين بلاد الحرب وبلاد المسلمين في الطريق والا تاجر دخل بتجارته من اهل الحرب ودخل من غير اذن وقال ان ظننت ان كل من يأتي بسلعة وكذا لبلادكم تؤمنون ولا تتعرضون اليه فكل هؤلاء الثلاثة اذا يعني قدموا ماذا قال فيهم؟ نعم قال في المسائل رد رد في المسائل الثلاث لمأمنه اي لمحل امنه ولا يجوز قتله ولا اسره ولا اخذ ماله يعني يفيد هذا ويرد الى مأمنه ولا يجوز التعرض له ولا يأخذ ماله لكن هذا ربما مبني على القرائن اذا علم انه يعني صادق او لم يعلم اعداء بمعنى انه لما يعني دخل لم يجدوا معه سلاحا ولا يجدوا معه تجسسا ولا يجمعه شيء يدل على انه خائن في هذه الحالة يجب ان يرد الى مأمنه ولا يتعرض له انك اذا ولد ضبط معه شيخ على خلاف ذلك قرين تدل على انه غادر ولا تالي تجسس على شيء من هذا القبيل فانه لا يرد الى بغداد في هذه الحالة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان قامت قرينة على صدقه او كذبه فعليها العمل فان قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل او استرقاق او غيره لا لا يعد كأنه في الجبهة لما يأتي هو برجليه يعني تؤمنون من ياتي اليكم ثم بعد ذلك ضبط معه ما يدل على انه غادر وانه يريد شرا بالمسلمين فهذا يعني لا يرد الى مأمنه بل لمن له ان يعامله معاملة يعني المقاتل في الجبهة القتل والاسترقاق وكل الاحكام تمضي عليه قال وان رد مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها بريح لعلها بربح لا بريح ما بريح بريح في البحر. مم. في البحر يعني. توجه لبلده قبل وصوله لها بريح على امانه الاول لا يتعرض له حتى يصل لبلده او لمأمنه فان رجع بعد فان رجع بعد وصوله لها فقيل شيء وقيل ان رجع اختيارا وقيل يخير الامام في رده وانزاله اذا كان الانسان امل وانتهى امانه وخرج راجعا الى بلده بالبحر ورده الريح قبل يوصل بلده رده الريح الى بلاد المسلمين يعني السفينة رجعت فانه على امانه قاعد يعني يعد على اماني لان هذا امر قاهر يعذر به واذا هذا اذا كان هو لم يصل الى بلاده اما اذا وصل الى بلاده ورجع وان كان رجع من غير اختيار فهذا حكمه حكمه الاول ولكن اذا كان رجع باختياره الامام يخير فيه في الخلاف المذكور الامام ان يعني يعامله معاملة العدو ومن القتل والفي لما يقول الفيء معناه يسترقه يكون هو رقيق واذا رأى في رأى في غير ذلك في عمل بما يراه الامام قال وان مات المستأمن عندنا فماله وديته ان قتل شيء في بيت المال ان لم يكن معه فما له ايه فماله وديته ان قتل شيء في بيت المال ان لم يكن معه ببلدنا وارث فان كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز ام لا اذا كان جاء شخص واعطي الامان ثم مات في بلادنا قتل فما حكم ما له قال ما لا اذا كان معه وارث في بلدنا فان ما له لوالده واذا كان ما فيش وارد ليس له وارث في بلادنا فينظر اذا كان هو دخل بلادنا على التجهيز بمعنى انه لحاجة مؤقتة ويريد ان يرجع لم يطل البقاء فيها فهذا ان كان عنده وارث في بلده يرسل ما له الى وارثه واذا لم يكن له وارث فماله شيء بيت المسلمين زي المال الذي ليس له مالك هذا اذا كان ودخل بلادنا وعلى التجهيز كما ذكر لقضاء حاجة مستعجلة يريد ان يرجع لكن اذا كان هو داخل بلادنا لاقامة طويلة وقعد مات في البلاد في هذه الحالة كان هو عند وارث فما له لوالده واذا كان ما عندهاش وارد في في بلادنا في بلادنا فما له شيء ولا يرد الى يعني ناس في بلده قال ولم يدخل ولم يدخل بلدنا على التجهيز بل دخل على الاقامة ولو بالعادة او زهل ما دخل عليه ولا عادة او جهل او او جهل او جهل ما دخل عليه ولا عادة وكذا ان دخل على التجهيز او العادة ذلك وطالت اقامته عندنا فيهما اكمل. نعم ومحل كون ماله شيئا ما لم ينقض العهد متعلقة بالفعل ايوه اذا هو هذا الحكم اذا كان هو دخل على التجهيز فماله لوارثه واذا كان ما عندهاش وارت وعندها وارد في بلاده يرد اليه واذا كان هو دخل على الاقامة او جهل حاله وحتى دخل على التجهيز ولكنه طال الاقامة وبقي فهذا ان كان له وارث في بلادنا يعطى له بدلا من لم يكن له وارث فانه شيء في بيت مال المسلمين ومحل كونه ومحل كون ماله شيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل او لم يقتل فانه يكون لمن اسره وماله لمن قتله كما اشار لهم بقوله وماله لقاتله من جيش او سرية او بعض المسلمين ان نقض العهد واسر ثم قتل اي او لم يقتل فلا مفهوم للقتل يعني تفصيلي ذكرها الاول ان ما له اما لوارثه واما فيه هذا ما لم ينقض العهد فان نقض العهد وقتله احد وهو محارب مثل الذي يقتل في الجبهة فماله لاسره لاسرى واللي ياخد مالها اذا كان هو يعني قاتله اذا كان اسره او قتله وليسره قتله الذي يأخذ ماله الا اذا كان هو مسندا لقتل واذا كان مسندا بجيش او بسارية وانما لو يخمس يعني يبقى حكمه حكم الغنيمة ومن سوفيه والباقي للمقاتل يعني كان هو وحده ياخذ بقية ويعطي خمسه واذا كان معه اخرون يعطى الخمس وباقي الاربع اخماس يقتسمها من قتلوا هذا الذي نقض العهد ثم ان كان من اسره من الجيش او مستندا له قمص كسائر الغنيمة والا اختص به وكان وكان الاولى تأخير هذه عن قوله قولان لانها جارية في قوله وان مات عندنا الى اخره كلمة خميس هذا هو المقصود منها كان علي يقتله ولا يقتله شخص يعني معان مسنود بشرية وبجيشها وكذا فانه يخمس معنى خمس يعطى لبيت المال والاربع خماس يقاتل واذا كان هو غير مسند بجيش وللبشرية فماله كله الذي ارسله وقتله قال وفي قوله والا ارسل مع ديته الى اخره وفي قوله كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث والا بان دخل على التجهيز او كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته فيها ارسل ارسل ما له مع ديته هذا هو السبب في انه يعني ما ينبغيش يراه منه ولو اشتري فات على صاحبه قال لك هذا بخلاف الحرب هذا لا يسمى حربيا في هذه الحالة الحرب المحتل يدخل بلد ميلاد المسلمين زي ما هو موجود الان في فلسطين ولا ان قتل ظلما او في معركة قبل اسره لوارثه ولا حق للمسلمين في ذلك فقوله والا هذا نفع. نعم لهذا قصير المسألة السابقة يعني كان ودخل على الاقامة او وجوه الى حاله او بقي مدة طويلة حتى ولو بقي حتى ولو دخل على التجهيز هذا اذا قتل ظلما ولا ماتا ويعني وديته اذا قتل تكون لوارثه اذا كان معه وارث واذا كان ما عندهاش والد ترسل الى ووالده في بلاده لكن لو دخل على الاقامة والمكان وطول البقاء وجهل حاله فان ما له وديته وكذلك اذا كان عنده وديعة ولا عند مال هذا لا ترسل الى ووارثه في بلاده فان كان معه احد من برزته في بلادنا تعطى له والا فما له خير فقوله والا راجع للشرط الثاني فقط اي قوله ولم يدخل على التجهيز يعني دخل على البقاء والاقامة وكذا وان دخل عليه بالاقامة وطول البقاء في بلادنا فانه لا ترسل ديته ولا ماله الى اهله في بلاده اذا لم يكن معه وارد في بلادنا بينما له يوضع في بيت المال كوديعته التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه لك عند وديعة تركها وسافر لبلاده وكان في امان وبعدين بيرجع لبلادي وترك الوديعة في وقت امانه ترك في بلادنا فانها ترسل اه اليه في بلاده وهل مطلقا وان قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير اسر او هي في هذه الحالة بيئ لبيت المال لا ترسل قولان ومحلهما اذا دخل على التجهيز او كانت العادة ذلك ولم تطل اقامته فان طالت كان ماله ولو وديعة شيئا كما تقدم دا من لديه القاعدة والوديعة والمال ما لا اذا كانوا دخلوا على التجهيز ترد لي حتى ولو كان قتل في قتال مع المسلمين ما دام مداخلة على التجهيز وكان عندها امان فانه يحافظ على اهله على امانه الاول لان هذا المال لتركه تركوا وقتها وقتا كان واعطي الامان فيحافظ له على ذلك على هذا القول يرسل له ما له والقول الاخر يقول لا اذا كان وقتل في قتال مع المسلمين لا ترد لا يرسل له ماله ووديعته وانما يكون فيا هذا كله اذا هو دخل على التجهيز يعني اه لا يريد البقاء المائدة واراد البقاء في بلادنا وجهل حاله فانه اذا رجع ما له وديعته وكذا توضع في بيت المال قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فان اسر في المعركة اختص به اسره ان لم يكن جيشا ولا مستندا له والا خمس كما مر ووديعته كذلك. هم يعني هذا مكرر يعني واذا كان قاتل واسره شخص وغيره كان مستند لجيش ماله يخمس وكان مستند الى جيش لقتلة هو الذي يأخذ ماله قال ولو ولو قدم حربي بامان ومعه سلع لمسلم او ذمي كره كراهة تنزيه على الراجح لغير المالك اجتراء سلعه اي سنع المالكي اما لان فيه تسليطا لهم على اموال المسلمين وتقوية لهم عليها او لانه بشرائها يفوتها على المالك هذا شخص عنده امان واعطينا امان وآآ جيه بمال ولمسلم اخذه من مسلم باي صيغة من الصور اخذه بالغصب ولا بالسرقة ولا بصورة لكنه دخل بلادنا بامان ومعروف ان العدو لما يدخل بلادنا بامان معناها يؤمن على ماله وعلى نفسه الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهر عليكم احدا فاتموا اليهم اعادهم الى مدتهم فهو يؤمنون على انفسهم وعلى اموالهم ما داموا اعطوا الامانة وهو في الواقع جايب مال معه ليس ملكا له غصب على واحدة من واحد مسلم والمال بيقر عليه لو اراد ان يبيعه ليجوز شراه منه او لا يجوز قال يكره شراه منه ما ينبغيش هناك من حمل نهي عن الكراهة وهناك من حمله على تحريم ربما قد يكره شراؤه منه لماذا قالو حيث انه لان لو اشتري منه تشجعه ذلك على فعل مثل هذا العمل وكذلك فانه يفوت على صاحب لانه اذا باعه وملكه شخص اخر خلاص فات على صاحبه معاش صاحبه يقدر يتحسر عليه لان الشراء صحيح ما هوش شراء فاسد ولا باطل فلا يحق لمالكه ان يأخذه من يد المشتري لانه اشترى اشتراه شيئا صحيحا وكذلك لو وهبه لشخص مقابله ولا يجوز لمالك ان يأخذه من الموهوب له هذا لانه يعني دخل بامان وماله محروز ومحروس ومحفوظ ولا يتعدى على ماله ما دام دخل بامان لما دخل الايطاليون لليبيا اخدوا املاك الناس واغتصبوها يعني منهم انواع يعني هناك من اغتصب وهناك من اشترى شراء والناس باعوا لكن لو اغتصب شيء وباعوا فان بيع الباطل يعني في هذه الحالة الحرب لو باع شيئا بيع وباطل ولا ينقل ملكية ولمالكه اذا علمه ان يأخذه فالبيع لا يفوت بخلاف بيع المستعمل الذي دخل بامان حتى وان كان المال هو غاصبة من شخص اخر فانه يملكه لا يجوز لان نتعرض عليه. نتعرض له ما للحرب مباح وما المؤمن معصوم وما دام معصوم لو تصرف فيه ببيع اه البيع يعني ينقل ملكية ويفوت المال على مالكه ولذلك نهي الناس ان يشتروا منه بحيث لا يفوتونه حتى اذا جاء ملكه يعني وعرفه يخاصم ويقاضي ويأخذه من صاحبه نعم شيخنا الاستيلاء الكفار على اموال المسلمين ونقلها لبلد بلادهم هل هذا ينفي علاقة المال يعني علاقة صاحبه به لا اذا كان هو دخل يعني اذا كان هو اشتراه شراء ولا دخل بامان واعطي الامان واخذ المال فهذا يعني تصرفوا فيه يفوته زي ما قلنا اذا كان باعه ولا تصرف فيه فلم يفوته على مالكه لكن اذا كان هو محتل واللي اخد نهب اموال من المسلمين فهي على ملك اصحابها سواء كان بقيت ولا باحة حتى لو تداولتها الايدي وان تقربها الى بلد اخر اخرى وبيعت واشتريت حتى عشرات المرات وانها لازالت على ملكي صاحبها والبيع اللي حصل والنقل كله يعد باطلا ومن حقه ان يسترد. هم. نعم قال كما قال وفاتت به اي باشتراء غير المالك على المالك فليس له اليها سبيل بثمن ولا غيره اه لان اباحها زي ما قلنا ما له معصوم ما دام معطي الامان قالوا معصوم وما دام انا معصوم يعني لن يستطيع ان يتصرف فيه بالبيع واذا باعه فات على صاحبه ما عادش يقدر صاحب بعدين يجبر اللي شراه على يسترد منا لا بالبيع ولا مجانا لان هذاك اشتراه لان المشتري اشتراه بوجه صحيح شراء يفيد الملكية فمالكه ما عاش يستطيع لا يستطيع بعد ذلك ان يسترد ولا هذا هو السبب وهذه الحكمة انهم منعوا الناس ونهوهم عن يشتروا منه لان الشراء يفوت عن مالك ان يصل الى ماله وفاتت ايضا بهبتهم لها لمسلم او ذمي اما لان الامان يحقق ملكهم او لانه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما باعوه او وهبوه بدراهم فان لربه اخذه بالثمن بدار يهمك اه نعم. بخلاف ما باعوه او وهبوه بدارهم فان لربه اخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي ايوا هذا لانهم تسرعوا فيه في وقت الامان وهو معصوم الدم المؤمن معصوم الدم فتصرفه في صحيحه وذلك لو وهبه لشخص ما يصحش للمالك ان يأخذه من هذا الشخص الموهوب له بخلاف ما فعلوا وفعلوا هذا بدارهم بدار الكفر دار الحرب اخذوا مال من اموال المسلمين وتصرفوا فيها بالبيع ولا بالهبة فان تصرفهم لا ينقل ملكية ولا يفوت على صاحبه بل لصاحبه ان يأخذه قال وانتزع من من المستأمن ما سرق منا زمن العهد ثم عيد به ببلدنا بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق وانتزع من المستأمن ما سرق منا زمن العهد الامان نزع منه. ما سرق ما سرق منا زمن العهد ثم عيد به ثم عيد به ببلدنا بعد ذهابه لدار الحرب عاد به السارق او غيره لكن ان عاد به السارق قطع ولو شرط عند ولو شرط عند العهد الا يؤخذ منه شيء مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين ولا ولا يوفى له بشرطه على الاظهر متعلق بانتزع مم اذا كان واحد اعطيناه الامان في وقت الامان اسرق شيء وبعدين رجع لي دار الحرب ثم بعد ذلك رجع الينا هو او غيره بهذا المال الذي سرق. هم ينزع منه ينزع منه واذا كان الذي احضره السارق فانه يقطع يقام عليه الحد لان الامان والعهد ليعطيه ليس على ان يسرق ولا ان يزني ولا ان بان يعمل الاعمال هي لا تبيحها الشريعة غادي يعد نقضي لو المعاد يعني تصرف تصرفا في اذى للمسلمين او للشريعة او سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل من اعطي عاد اذا تصرف شيء من هذا فان العهد ينقض ويعدوا ناقضا للعهد ويصير حربيا يرجع حربيا يجب قتاله واحد ويقتل ولذلك يعني لو قال له واذا ورجع سواء كان هون يرجعها بالمال ولا يرجعها بغيره الفعل المجهول ونرجع المال هو ونرجعه غيره فانه ينتزع منه ويقام عليه حد السرقة قال لا ينتزع منهم احرار مسلمون. اسروهم ثم قدموا بهم ثم قدموا بهم بامان عند ابن القاسم على احد قولين والقول الاخر انهم ينتزعون منهم جبرا بالقيمة وهو الذي عليه اصحاب ما لك وبه العمل يعني لو كان هم في معركة ومعارك المسلمين اسروا بعض المسلمين وقدموا بهم واعطوا الامان وقدوا بهم لبداد المسلمين وهؤلاء الاسارى المسلمون يعدون في اي حال من اموالهم ونحن امناهم على اموالهم فهل يجوز لنا يجوز لنا ان ننتزع انتزع منهم ولا يجوز كما انه لا يجوز لنا ان ننتزع شيء من اموالهم ابن القاسم قال كما انه لا يجوز لنا ننتزع شيئا من اموالهم فصار المسلمين ايضا الذين اتوا معهم واعطيناهم العهد وهم كانوا قد اسروهم في معركة معنا ابن قاسم في هذا القول قال لا يجوز لنا ان نأخذهم منهم جبرا ولكن القول الصحيح علي اكثر اصحاب مالك انه يؤخذون منهم جبرا بالقيمة واعطونا قيمتهم كانهم ارقاء ويأخذونهم منهم جبرا لا يجوز ان يقروا على ملك المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او سرقه او نهبه غير الحر المسلم ملك الحرب نعرف نعرف عليه الان العدو او الكافر وهم يتنوع اما ان يكون حربيا وهو من يحارب المسلمين يعني الكافر اذا كان هو يقاتل المسلمين ويقف في وجوههم وفي جهد وجوه الدعوة ويصد عن سبيل الله فهذا يسمى حربيا يعني لا حرمة له ما له مستباح ودمه مباح وهناك معاهد او مستأمن او صاحب عهد وهذا اما هو حربي دخل بعهد مؤقت لمدة مؤقتة يوم ولا شهر ولا كذا هذا يسمى مستعمل ومعاهد واما ان يكون من اهل الذمة اللي هم فتحت البلاد اما عنوة او صلحا ورضوا بان تفرض عليهم الذمة وقتال الامام ان يفرض عليهم الجزية اه افرض عليهم الجزء بان يكونوا من اهل الذمة كفار الذين يعطون الجزية هؤلاء هم اهل الذمة اذا رضوا بذلك وكانوا تحت حكم المسلمين والامام اختار يعني ان يصالحهم على ذلك وكان حتى الفتح عنه ولم يعني يختر لم يعني يختار ما اختارش استرقاقهم ولا قتلهم وانما ترى ان يبقوا في بلادهم ويعطي الجزء يسمون اهل الذمة اهل الذمة هم من يعطون الجزية والمستأمنون يعطى الامان يشمل اهل الذمة يعطى وللامان ويصير اهل الذمة ويشمل غيرهم من الحربيين الذين يعطون العهد لمدة محددة ومؤقتة يقوم فيها يكون فيها امنين على انفسهم وعلى اموالهم والحرب عرفناه انه يقاتل المسلمين ويقاتلونه فهذا الحربي دمه مستباح وماله مستباح اذا اسلم ماذا يحصل يتغير حاله اذا اسلم يصير معصوم الدم ويصير معصوما المال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها والاحاديث كثيرة في هذا الى ما حصل اسامة بن زيد عندما يعني خرج في معركة يعني قتلوا المشركين ولحقوا رجلا منهم وعندما ضيقوا عليه قال اسلمت قال اشهد ان لا اله الا الله فقاتلوه وهو يقولها ونذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال كيف تقتله؟ قال انما قالها خوفا من السيف قال هلا شققت على قلبه وتعلم تعرف انه قادها خوفا كيف لك بلا اله الا الله وصار يجنبه على ذلك حتى قال اسامة قد تتمنيت اني اه لم اسلم الا في ذلك اليوم قول لا اله الا الله كلمة لا اله الا الله والاسلام يعصم الدم ويعصم المال ويجد التعدي على من اسلم واذا كان يعني الحرب اسلم اه ماذا قال قال وملك الحربي باسلامه جميع ما بيده مما غصبه او سرقه او نهبه. غير غير الحر المسلم ايوة جميع ما في حوزته من الاملاك حتى وكانت هي مغصوبة ولا بعقود فاسدة ولا محرمة كلها تصيب لانه لان الاسلام يجب ما قبله ما عدا الحر المسلم اذا كان يعني في تحت قبضته انسان حر مسلم حر وانه لا يقر عليه بل يجب عليه ان يؤخذ منه. بل يجب ان يؤخذ منه غير الحر المسلم من رقيق ولو مسلما او ام ولد او معتق لاجل وذمي وغيرهما واما الحر المسلم فلا يملكه ذكرا او انثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهدي الحبس يعني. ايه. الحبس يعني اشياء اللي ما يملكهاش الحر المسلم الرقيق معناها يملك الحر المسلم لا يملكه المال وحبس ووقف من اوقاف المسلمين لا يملك يؤخذ منه اللقطاء اذا كان توخذ تردي الى صاحبها ان هناك اشياء لا يقر عليها لكن املاكه الاخرى التي ملك عليها صورة اخرى وكانت غير صحيحة فانه يملك ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته. زمن عهده عندما اعطي الامان لما كان كافر واعطي العهد وسبق شيء وهو يعني اعطي الامان فانه ايضا اذا اسلم لا يقر عليه ويجب ان ينتزع منه ولا دينا في ذمته وكذلك لك عند دين لاحد في ذمته يجب ان يرد يعني هذه اشياء مخصوصة لا يقر عليها الحر المسلم والحبس واللقطاء والدين يعني وديعة. والوديعة ايوة ولا ولا وديعة. نعم. ولا ما استأجره منا حال كفره يعني استأجر بيته كذا واخذ من يجب ان يردها لا لا يجوز له ان يتملكه جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا قيل الصابرين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريق