﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.900 --> 00:00:46.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.500 --> 00:01:06.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واخذ شخص معين ما عرف انه له قبله مجانا قال لا ان لم يتعين

4
00:01:07.200 --> 00:01:38.500
قال بخلاف النقطة توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فانها لا تقسم بل توقف اتفاقا ثم ان عرف ربها حملت له ان كان خيرا النقطة ان اه بخلاف النقطة من نقطة توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فانها لا تقسم. توجد توجد مكتوبة

5
00:01:38.500 --> 00:01:58.400
عليها ذلك في مكتوب عليها ذلك مكتوبا مكتوبا عليها انها لقطا مش مكتوب عليه اسم صحابة كان مكتوب عليه اسم صاحبها يعني تعطى له لكن هو اتكلم على ان ما وجدناه في الغنيمة

6
00:01:58.600 --> 00:02:15.950
ولم يعرف لشخص معين انه يقسم على الغانمين بخلاف النقطة هذا ما هو اخر كلامه لا ان لم تتعين ما عرفناشي لمن فيقسم على الغانمين بخلاف اللقطة ونقط كذلك عندما

7
00:02:16.200 --> 00:02:35.950
نجد ان مكتوب عليها نقطة ولا نعرف اصحابها وليس تجديد معين مكتوب عليها. الحكمها كذلك انها تقسم على الغانمين والا ليس كذلك وليست كذلك النقط لا تقسم على الغانمين وانما توقف

8
00:02:36.300 --> 00:03:06.700
لان ما لا يعرف لمعين في الغنيمة فيه قولان هل يقسم ولا يوقف؟ لا يوجد صاحبه المشهور انه يقسم وقيل يوقف بخلاف الغنيمة بخلاف اللقطة فانها لا تقسم بل يجب ان توقف ولا ليس فيها خلاف ولا تجوز قسمتها

9
00:03:07.250 --> 00:03:31.900
هذا ما ذهب اليه الشرح في قوله بخلاف اللقطة لكن قول معتمد بقوله بخلاف اللقطة يتكلم عن موضوع اللقطة في بابها يعني ما لا يعرف انه لاحد بعينه يقسم على الغانمين

10
00:03:32.250 --> 00:03:57.550
بخلاف اللقطة في باب اللقطة ما يجده الملتقط فانه يوقف ولا يجوز يعني قسمته ولا اكله ولا اخذه بل يجب التعريف به يجب ان يعرف لمدة سنة فحكم النقط في بابها يخالف

11
00:03:57.650 --> 00:04:15.900
حكم ما جهل صاحبه هبة بالغنيمة. هذا مقصوده على ما رجحوه بقوله بخلاف النقطا يعني بخلاف النقطة في بابها الملتقط يجب عليه ان يعرف ولا يجوز له ان يتصرف نعم

12
00:04:16.100 --> 00:04:38.750
قال وبيعت خدمة معتقل لاجل وخدمة مدبر وجدا في الغنيمة وعرف انهما لمسلم غير معين او حيث لم يكن حملها خيرا له ثم ان جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة

13
00:04:39.100 --> 00:05:06.050
ويخرج عند الاجل حرا وضيعت معتقلي اجل وخدمته مدبر ولد في الغنيمة يعني معتق لاجل ومدبر اجل يعني سيده ضرب له اجل يعتق بعده ومدبر سيده قال لو انت على دبر مني اذا بعد موته

14
00:05:06.300 --> 00:05:37.100
نصير حرا فاذا وجد في الغنيمة معتق لاجل مدبر ولم يعرف صاحبه وكان حمله له غير مصلحة فانه الحكم ان يباع تباع خدمته لا تباع رقبته المعتق لاجل ما في شي للخدمة فقط والمدبر ما في شي للخدمة فقط

15
00:05:37.800 --> 00:06:07.200
فلا يملك لا تباع رقبته وانما تباع خدمة تباع خدمته وتوضع في الغنيمة. وتقسم على الغانمين واذا اشتراه احد فانه يملك الخدمة فاذا جاء اذا بقي ولم يأتي سيده فانه يعني بعد الاجل

16
00:06:07.750 --> 00:06:26.700
المعتقل يجب بعد الاجل يصير حرا. يعني ادفع فيه الف من اجل خدمته الى ان يأتي الاجر وان يأتي الاجل يصير حرا لا سلطان له عليه وآآ المدبر كذلك يعني

17
00:06:26.900 --> 00:06:49.350
بيؤجر له لمدة معينة ولما تأتي المدة ايضا يصير ايجاره يوضع في بيت المال اه اذا جاء السيد لو افترضنا بعد ما بيع جاء سيده فانه بالخيار. سيد يجوز له

18
00:06:49.700 --> 00:07:15.400
ان يفديه ويعطي الثمن اللي دفعه المشتري من الغنيمة وياخذ المعتق ليجي وياخذ المدبر ويجوز له ان يبقيهما الى ان تتم الخدمة ويستوي فيها الذي دفع واجرة تاهوما معتقل لاجل اذا تم اجله واصبح حرا واتى السيد

19
00:07:15.800 --> 00:07:35.100
معدش ليه عليه سلطة لا ليسوا عليه سلطان وولائه يكون له فقط ما اعيش عنا فيه عليه الا الولاء لانه هو الذي وضع الاجل لحريته جاء الاجل يكون حرا ويكون اذا جاء وعرف يكون ولاءه له

20
00:07:35.700 --> 00:08:01.100
نعم قال واستشكل بيع خدمة المدبر بان غايتها موت السيد وهو مجهول واجيب بان معنى بيعها انه يؤاجر الى زمن معلوم يظن حياة السيد اليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الاجارة المشار اليها بقوله وعبد خمسة عشر عاما

21
00:08:01.400 --> 00:08:25.500
ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كالنقطة كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى فان جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحرية  وقع اشكال هنا

22
00:08:26.000 --> 00:08:56.800
يكون يجدون في الغانمون يجدون يجدون مدبرا ويريدون ان يؤجروا خدمته وتأجيل خدمته بتكون لمدة واللي جا لها بدها تكون في هالمدة معينة وهو هذا بيخدم للي يموت السيدة وموت السيد هذا غير معلوم

23
00:08:57.200 --> 00:09:23.900
فهي جارة مجهولة الى ان يموت سيده وهنا في هذه الحالة يمضى الى سيده يعني واجر الى المدة التي يظن انه يعيش فيها كان هو عمره كان عمره عندما غنموا عمر السيد اربعين

24
00:09:23.950 --> 00:09:42.750
اربعون معنا اعمار امتي من الستين الى السبعين فالتأجير يكون باقصى مدة هي خمسة عشر عاما اه خمسة عشر عاما لان في باب الاجارة يقول ويؤجر العبد خمسة عشر عاما عاما

25
00:09:43.450 --> 00:10:11.500
فما دام يظن ان السيد يعيش هذه المدة بقينا نعطيه نأجره اقصى مدة مسموح بها في ازاعة العبيد ففي الواقع نحن يعني عندما اخذناه من المغنم بعناه لشخص ما قالها من يبيع رقبته وانما اجرنا فقط اجرنا خدمة واجرناه لان يخدم هذا الشخص. قديش اللي جاره

26
00:10:11.750 --> 00:10:35.350
مدتها مش الى الموت السيد واذا معنى جلودك نعرف انه صغير ويمكن يعيش لمدة خمستاشر عام نرجوها الى خمستاشر عام وذلك بعد خمسة عشر عاما واذا يعني يصير الايجار مع ذلك انتهى

27
00:10:35.800 --> 00:10:57.800
حق الإجارة هادي انتهت ولذلك بعد ذلك فيما بعد هذه المدة يوضع في بيت المال قال فان جهل السيد جهل عمره ما نعرفوشي حنا قلنا اذا كان عرفنا انه يمكن يعيش خمسة ويظن انه يعيش خمسة عشر عاما

28
00:10:57.900 --> 00:11:15.550
نرجع خمسة عشر عاما قال فاين جهل السيد ايش قال بعدين فان جهل فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته اه فان جئنا ما عرفناش السيد هذا شنو هو؟ عمره قديش

29
00:11:16.050 --> 00:11:37.450
قال في نظروا لي خمسطعشر عام وخلص وبعد الخمسطعشر عام آآ يصير حرا والايجار يوضع في بيت المال نعم قال فان جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته هذا هو الذي ينبغي فليتأمل

30
00:11:37.600 --> 00:12:06.450
قال وبيعت كتابة لمكاتب جهل ربه فان ادى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمين. والا قال فان علم سيده فولاؤه له بعدين المكاتب لو المدبر وكاتب بيعوا الكتاب متاعه. حتى المكاتب لا لا يجوز بيع رقبتي

31
00:12:07.000 --> 00:12:25.400
انا معاش عندها حق سيدها الا في للكتابة ونكمل الكتابة يصير حرا واذا بيعت كتابته او اجرت لشخص اخر فان عليه ان يؤدي المكاتب هذا يؤدي ما عليه فاذا استوفى ما عليه

32
00:12:25.800 --> 00:12:48.900
يصل حرا واذا ايش؟ بعدين قال فان والا رق له اه وان لم يؤد للذي اشتراه يؤدي له ما دفعه تكاسلوا معاش ما يعطي شيء قد يصير رقيقا لان هذه السنة في المكاتب

33
00:12:49.200 --> 00:13:06.700
مكاتبة كاتبة العقد للعبد الرقيق وسيدة على ان تعطيني عشرة الاف كل شهر كذا فاذا اه استوفيت العشرة الاف تصير حرا واذا هو جاء الاجل ولم يوف بالعاقد ولم يعطي شيئا من عشرة الاف

34
00:13:07.050 --> 00:13:26.750
يرجع رقيقا كامل الرق لسيده فكذلك لمن اشتراه من الغنيمة ايضا يصير رقيقا نعم فان علم سيده فولاؤه له وان وان يعني يعتقد اذا كان هو اعطى وادى ما عليه وصار حرا

35
00:13:27.000 --> 00:13:48.850
يكون عتيقا والولاء يكون لسيده اذا علم سيده نعم قال لا ام ولد بالرفع عطف على كتابة وفيه حذف مضاف اي لا تباع خدمة ام ولد لمسلم جهل ربها اذ ليس لسيدها فيها الا الاستمتاع ويسير الخدمة

36
00:13:48.900 --> 00:14:08.950
وهو لغو فينجز عتقها ولابد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة هذه الرابعة وترى الغنيمة في الله وجدنا فيها معتقلي اجا وبعدين كان حكما لقينا فيها مدبر وذكرنا حكما

37
00:14:09.050 --> 00:14:28.650
لقينا فيها حكمه لقينا فيها ام ولد ام وادي هي انا وطئ سيدها بمجرد ما ترد اه تصير حرة وبالولد هي اشبه بالحرة الى حد كبير لانه ليس لسيدة منها

38
00:14:28.800 --> 00:14:46.700
الى الفراش ويسير الخدمة فقط فام الولد لا يجوز اذا عرفناها انها ام ولد ومعرفناش صاحبها يعني مسلم معرفناش صاحبها اذا عرفنا الصحابة يجب ان تعطى له مدرسة الاشياء الاخرى

39
00:14:47.000 --> 00:15:05.400
اذا لم نعرف صاحبها فلا يجوز بيعها ولا يبايعه لاني من هو الموجود فيها؟ موجود فيها هو الاستمتاع والاستمتاع لا يجوز بيعه والموجود في اي شيء للخدمة ويسير الخدمة لغو فليس فيها ما يباع ولا يؤجر

40
00:15:05.650 --> 00:15:34.950
ولكن يجب عتقها لوجدنا في الغنيمة ام ولد فيجب ان تعتق لا يولع تباع مثل ما يباع يعني خدمة ما هو خدمة المكاتبة وخدمة المعتقلين الى اخره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:15:37.250 --> 00:16:05.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولابد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد ان تقول اشهدنا قوم يسمونهم ان سيده دبره مثلا ولم

42
00:16:05.350 --> 00:16:31.300
اسألهم عن اسمي عن اسم ربه او سموه ونسيناه يعني لما نقول وجدنا في الغنيمة مدبر ومكاتب وام ولد هل اثبات هذا يكون بمجرد اقرار الرقيق والعنية. ام ولده يقول اني مكاتب قال لابد ان تكون بينة معهم بينة

43
00:16:31.700 --> 00:16:57.100
كيف البيان يعني تكون في هذه الحالة قاعد يكون في بينة يقولوا فيها الناس اللي هما وثقوها انه ان قوما اشهدونا على ان فلان هذا مدبر ولا معتق لاجل وهؤلاء الذين اخبرونا نعرفهم ذاتا وصفات وهم عدول

44
00:16:57.600 --> 00:17:25.550
ولم يسموا لنا اسم السيد او سموه لنا ونسيناه هذه صورة البيع اللي يثبت بها الرقيق انه رقيق اذا كان في الغنيمة ويتصرف فيه بالصور التي ذكرت نعم قال وله اي للمعين مسلم او ذمي بعده اي بعد القسم اخذه ممن هو بيده. وان ابى بثمن

45
00:17:25.550 --> 00:17:51.250
الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الاعيان او جهل الثمن واخذ بالاول من الاثمان ان تعدد يعني المعين ما هو قال واخذ معينا

46
00:17:51.350 --> 00:18:10.150
وايضا ما عرف انه له قبل القسم طيب اذا قسمت هذه الغنيمة او قسم الرقيق وقسم كذا وعرفنا ان هذا الفرس ولا هذا الرقيق هو لفلان وقد تمت قسمته  وانه

47
00:18:10.700 --> 00:18:34.150
ان صاحبه الذي عرف انه له يأخذه جبرا ممن هو في يده ولكن بقيمته اذا كان آآ قسمت الاعيان يأخذه ممن وقعت بحزق ووقع في حصته واذا بيعت يأخذه ممن اشتراه

48
00:18:34.700 --> 00:19:01.200
لكن يأخذه بالثمن الذي اشتروا ويأخذه جبرا يعني وبقيمته على القول بقسمة الاعيان او جهل الثمن واخذ بالاول من الاثمان ان تعدد ان تعدد البيع واذا بيع عدة بياعات يعني هذا

49
00:19:01.300 --> 00:19:16.850
اللي عرف انه لشخص ولكن لم يعرف الا بعد ان قسمت الغنيمة وابيع لشخص ثم باعه شخص لاخر ثم لثالث ثم لرابع صاحبه يأخذه عنده الحق في اخذه لكن باي ثمن يأخذه

50
00:19:17.200 --> 00:19:44.600
نأخذه بالثمن الذي الذي بيع به اولا ولا بالبيعة الثاني ولا بالثالثة قال اخذه بالثمن الذي بيع به اولا بالبيعة الاولى لا بالثانية ولا بالثالثة نعم قال واجبر السيد في ام الولد اذا بيعت او قسمت بعد تقويمها جهلا بها على الثمن اي على اخذها بالثمن الذي

51
00:19:44.600 --> 00:20:04.900
بيعت به او قومت به في المقاسم وان كان اضعاف قيمتها اذا كان مليا اذا كان ام الولد يعني جهل حالها وما اعرفهاش ام ولد وقسمت واخذ شخص كذا ثم جاء سيدها

52
00:20:05.250 --> 00:20:26.350
وظلم سيدها فانه يجبر وجوبا على ان يفدي ممن اخذ وقعت في سهم او بيعت له ووجهت له يجب عليه ولو باضعاف قيمتها ان كان موسعا دفع وان كان غيبوس يتبع به في ذمته

53
00:20:26.500 --> 00:20:44.900
لكن يجب عليه تخليصها لا يجوز له ان يبقيها في ايدي من اخذ من الغانمين وممن بعث لهم بل لابد له ان يفديها ويخلصها منهم نعم. قال واتبع به او واتبع به ان اعدم

54
00:20:45.050 --> 00:21:05.900
واما لو قسمت مع العلم بانها ام ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشيء لانه ظالم متعدي كان جسمها هم ما يعرفوهاش هم مرض لان هم الولد لا تباع. لا يجوز بيعه عند مالك

55
00:21:06.600 --> 00:21:24.000
فاذا هم يسموها وباعوها لا يعرفونها ولا يعرفون انها ام ولد وهذا اذا جاء السيدة يجب عليه ان يفديها وان هو باضعف ثمنها واذا هم كانوا متعدين وظالمين وباعوها وهي لا يجوز بيعها

56
00:21:24.450 --> 00:21:44.350
فانه اذا جاء سيدها يخلصها منهم جبرا من غير اثام ان يأخذها منهم ولا يعطيهم شيئا لانهم قد تعدوا ببيعها. نعم قال ومحل وجوب الفداء الا ان تموت هي او سيدها قبل الفداء. فلا شيء عليه في موتها ولا في تركته

57
00:21:44.350 --> 00:22:02.100
ان مات واذا هم باعوها جهلا لا يعرفونها ام ولد قلنا على السيد ان يفديها لو باضع في ثمنها ما لم تمت هي او يموت السيد. فاذا كان بعد ما بيعت

58
00:22:02.300 --> 00:22:26.700
ماتت وجاء السيد ولا يعطيهم شيئا او مات السيد بعد ان بعت فلا يجب عليه شيء بل ان تخلص منهم اذا كانت هي موجودة حية نعم قال وله اي للسيد فداء معتقل لاجل ومدبر بيعت خدمتهما على ما مر او ذاتهما جهلا بهما

59
00:22:26.700 --> 00:22:51.100
فيرجعان لحالهما الاول من التدبير او العتق لاجل وله تركهما للمشتري او لمن وقع في سهمه جهلا بهما مدبر معتق لاجل قلنا هذا اللي اشتراهم لهو انه يعني في الواقع هو اجر خدمتهم لا يملك

60
00:22:51.100 --> 00:23:13.900
فاذا جاء السيد فله الخيار ان اراد ان يفديهما يعطي ما دفعه المشتري فيهما ويرجعان اليه بالصول اللي كانوا عليها المعتق لاجل يعتق عند اجل ومدبر يعتق عند موته واذا كان

61
00:23:14.250 --> 00:23:35.800
يعني هذا اذا كان جاء وهم يعني كانوا المشتهي اشترى اشترى يعني خدمتهم وهو هذا هو الذي يعني ينبغي ان يكون لكن لو اشترى عقابه مع لا يجوز ظلم هذا يعني

62
00:23:36.150 --> 00:24:02.550
لو اشتروا رقابهم واشترى بهم وملك ملكا ايضا نفس الامر لو ان يفديهما ويأخذهما ولو ان يبقيهما الى ان يستوفي منهم يستوفي منهما اه مشتريهما الخدمة الذي يعني اجلت عند الاجل يعني المعتقل اجا الى اجل محدد

63
00:24:02.950 --> 00:24:22.000
والمدبر زي ما تقدم يعني خمسة عشر يوما يستفيد  وبعد ذلك يؤخذ منه نعم قال وله تركهما للمشتري او لمن وقعا في سهمه جهلا بهما مسلما لخدمتهما الى الاجل في الاول والى

64
00:24:22.000 --> 00:24:46.300
ما اخذه به في الثاني قال فان مات المدبر بكسر الباء وهو السيد قبل الاستيفاء لما قوم به واشتري به فحر ان حمله ثلث واتبع بما بقي واذا مات سيد المدبر

65
00:24:46.550 --> 00:25:16.550
يعني شخص اشترانا الغنيمة مدبر وسيده عرف ومات قبل ان يستوي في مشتري مشتري الخدمة فهو حر ان وسعه الثلث يعني مدبر وبيعتق عند موت سيده بيعتق من ثلث ماله انه مثل الوصية لانه كانه وصى قال لي بناطق فلان بعد موتي

66
00:25:16.650 --> 00:25:39.600
الوصية تخرج من الثلث. فاذا وسعوا الثلث يعني كلها يكون كل قد تحرر واخذ من مشتريه بثلث يدفع لصاحبه ما دفعه بعد ان يخصم منا ما استوفاه منه من خدمة بقدر الخدمة

67
00:25:40.050 --> 00:25:58.150
ويدفع له الباقي ويحرر منه فاذا كان الثلث لا يسعه كل المدبر يعتق منه ما يسع بالثلث والباقي يبقى و والجزء التاني يبقى رقيق لمن اشترى الى ان يستوفي منه الخدمة

68
00:25:58.350 --> 00:26:21.800
قال كمسلم او ذمي قسم جهلا بحالهما  كذلك المسلم والذمي الذكاء الحربي استولى على مسلم ولا استولى على ذمة ذمة حكم حكم المسلم لي هو المفروض عليه الجزية بينه وبين عهد

69
00:26:22.700 --> 00:26:41.050
هذا له مال المسلمين وعليه مع المسلمين. كل الاحكام اللي تمضي على المسلم تمضي عليه اذا كان الحرب يستولى على ذمة ويستولى على مسلم وعند القتال غنموا آآ هؤلاء ايضا ايه

70
00:26:41.450 --> 00:27:06.500
ايش قال كان كمسلم او ذمي قسم جهلا بحالهما جهلا بحاليما قال ولم يعذرا في سكوتهما عن الاخبار بحالهما بامر من صغر او او عجمة فيتبعان بما وقع به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا

71
00:27:07.000 --> 00:27:35.550
فان عذرا بامر مما مر لم يتبعا بشيء اذا كان الحربي اذا كان الحربيون اخرجه مسلما واخذوا ذميا وعند الغنيمة غنموا وانهم قطعا اذا عرف انه مسلمين انهما مسلمان وما اتفاقا وما احرار لا يستبقون

72
00:27:36.300 --> 00:28:00.350
ولكن اذا باعهم باعوهم اهل الغنيمة باعوهم ووفدوا اثمانهم الغانمون اخذوا اثمانهم وباعوهم لشخص ثم بعد ذلك علم انهم مسلمون وانهم احرار والشيخ سيد ادفع فيهم مال ادفع فيهم مال الغنيمة ادفع فيهم عشرة الاف للغنيمة مثلا

73
00:28:02.000 --> 00:28:18.650
فهل يتبعون بهذه العشرة الاف لما عرفناهم انهم مسلمون وانهم احرار وانهم ذمة فهل يتبعون ويجب عليهم ان يدفعوا العشرة الاف هذه لما اشتراهم لانه من اشترى بصورة بوجه صحيح بصورة صحيحة

74
00:28:19.000 --> 00:28:40.150
فكيف ناخذهم منا ولا يعوض قالوا يختلف الامر كانوا اذا كانوا معذورين وقت ما ابيعه في ما فيش مانع يمنعهم من ان يفسحوا عن انفسهم يشحى شي يخاف منها ما همش صغار

75
00:28:40.500 --> 00:28:58.900
المهم شي عجم لا يفهمها بالعربية ما عندهمش اي عذر يعلمون انهم يباعون ويشترون وهو مسلم وهو ذمي وعرفت ان صاحبه اشتراه وانه اذا كان الامر كذلك وادفع فيهم عشر تالاف

76
00:28:59.300 --> 00:29:18.550
فانهم يحررون منه ولا يجوز ان يتملكهم لان محرار ويجب عليهم ان يدفعوا العشرة الاف لمن اشتراهم يتبعون به في ذمتهم لكن اذا كان عندهم مانع وقت الشراء وقت ما اشتراهم هذا الشخص ودفع فيهم العشر تالاف

77
00:29:18.900 --> 00:29:43.800
مما انه صغير لا يعرف ولا نوى اعجمي الا انه ابله ما يفهمش ولا كذا فان كانوا معذورين يؤخذون ممن اشتراهم ولا يتبعون بشيء نعم قال وان حمل ثلث بعضه اي بعض المدبر عتق ذلك البعض ورق باقيه لمن هو بيده

78
00:29:44.200 --> 00:30:07.300
قال ولا خيار للوارث فيما رق منه بين اسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشتري به وهذا اذا بيعت رقبته لاعتقاد رقة واما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار. لان المشتري لم يدخل على انه يملك رقبته

79
00:30:10.700 --> 00:30:41.100
يعني قلنا اذا كان السيد بعد ما انباع المدبر هذا وجاي السيد عرف ومات السيد فان المدبر يعتق من ثلثه فاذا وسعه الثلث كله واذا الثلث وسع بعضه يحرر ليصعد الثلث والذي يسعى الثلث يبقى رقيقا لمن اشتراه

80
00:30:42.600 --> 00:31:05.400
ثم قال بعد ذلك اذا بقي جزء منا رقيقة لمن اشتراه وتحول الامر الى الوارث فهل للوارث يعني الخيار  يعني يفديه من مشتريه يعطي يقول له انت شو المزاد الطبي؟

81
00:31:05.600 --> 00:31:26.900
يجوز وهذا ما يصعاش الثلث؟ يعني بنعطيك ثمنه وبناخذه وانه الخيار الاخر انه يسلمه اليه خليه في خدمته لين يستوفي منا لي هو رقيق له فيه فهل للوارث الخيار في انه يفديه ولا ما يبقيه

82
00:31:27.350 --> 00:31:43.000
قال ليس رواية الخيار بل الامر لما يشتراه اذا اراد ان يبقيه رقيقا يستغفر منه له ان يبقيه كذلك قال وهذا رؤوا في حالة ما اذا كان هو اشترى خدمته

83
00:31:43.100 --> 00:31:59.000
على الصورة المشروعة الصحيحة لانه لا يجوز ان الا ان لا يجوز ان يشتري رقبته اه اشتري الخدمة فقط لكن اذا وقعت المخالفة وباعوا له رقبته واشترى رقبته فانه في هذه الحالة الوارث

84
00:31:59.300 --> 00:32:24.700
لو الخيار يستطيع ان يفدي الجزء الباقي عند مشتريه ويدفع ثمنه ويحرره منه ولو ان يبقيه عنده حتى يستوفي من خدمته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

85
00:32:27.050 --> 00:32:54.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بخلاف الجناية شيخ هو لي الخيار لو بيعت آآ الخدمة بيعت خدمته يعني تخيل لو بيعت خدمته لكن لو بيعت رقبته

86
00:32:54.800 --> 00:33:21.500
اه انه بيعت رقبته لانه في هذه الحالة نعم. قال بخلاف الجناية من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه. ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فان وارثه يخير فيما رق منه بين اسلامه رقا للمجني عليه. وفدائه بما بقي عليه من الجناية

87
00:33:21.500 --> 00:33:45.400
هذا قال بخلاف موضوع الجناية اذا كان عبد لشخص جناه على شخص اخر يعني انقطع يده ولا قتل ولا كذا فالمجني عليه ولا ورثته من من حقهم من يسترق هذا العبد ويأخذه ويسلمه سيده لهم

88
00:33:45.850 --> 00:34:07.950
مقابل جناية اللي هو جناها حتى يستوفوا منه من ثمن اذا باعوه او كذا الى اخره قال اه عبد الجناية لما يعطى للمجني عليه ليش الشخص للوارث الخيار لما يموت المورد الوارث الخيار

89
00:34:08.800 --> 00:34:31.300
يستطيع ان يبقيه في عيد المجني عليه يستوفى منه ويستطيع ان يفديه يعطيهم ثمن الجناية كم الدية ولا اللي هي ويخلصه منهم هذا في الجناية الوارث له الخيار لكن في مسألة من يشترى من الغنيمة

90
00:34:31.800 --> 00:34:52.600
ومات السيد وبقي جزء من العبد يعني رقيق للمشتري ليس له الخيار في هذه المسألة بين ان يفدي الجزء اللي هو مسترق وبين وان يتركه لما يشتراه يستوفي من خدمته

91
00:34:53.500 --> 00:35:17.850
قال وان ادى المكاتب الذي بيعت رقبته جهلا بحاله او قسمت كذلك ثمنه لمبتاع او اخذه فعلى حاله يرجع مكاتبا واما لو بيعت كتابته فاداها خرج حرا واما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء

92
00:35:18.200 --> 00:35:45.700
المكاتب لا يخلو الحال اما ان يباع آآ على انه ومع رقبته وفي هذه الحالة ايه مع المكاتب المكاتب ان يدفع لمشتريه ما دفعوا فيه ففي الف عليه ان يدفع الالف

93
00:35:46.850 --> 00:36:08.050
وجهلة بيعت رقبته جهلا يعني انه ما عرفوش انه لا يتبع رقبته فبعوا له رقبته فالمكاتب يتبع بالثمن وبعد ما يدفع الثمن يصير مكاتبة عالحالة معروف عليها مكاتب ان يؤدي الاقساط وبعد ان يؤدي الاقساط يصير حرا

94
00:36:09.550 --> 00:36:33.050
اما اذا بيع على خلاف للشرع عرفوا انه مكاتب وباعوه مكاتبا فلا يتبع به شيئا لأنهم ظلمة تعدوا عليه نعم واما لو بيعت كتابته فاداها خرج حرا. واما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء

95
00:36:33.600 --> 00:36:54.200
قال والا بان عجز عن الاداء فقن مطلقا سواء اسلم لصاحب الثمن او فدي اي فداه السيد بالثمن الذي اشتري به من المقاسم او دار الحرب  قال والا بان عجز عن الاداء فقن مطلقا

96
00:36:54.300 --> 00:37:15.450
سواء سواء اسلم لصاحب الثمن او فدي اي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به اشتري به من المقاسم او دار الحرب  لعجز عن لانه بيتبع بالثمن دفع للمشتى دفعه المشتري

97
00:37:15.800 --> 00:37:33.050
فين عجز عن دفع الثمن آآ فانه يصل قنا يكون مملوكا يعني لانه مرهون في هذا الثمن. الحالة اللي قلنا يجب عليه اذا بع ولم يعلم بحاله انه بيعت رقبته

98
00:37:33.350 --> 00:37:51.650
ومن يتبع بالثمن للشتاء وبه مشتريه فاذا عجز ولم يدفع هذا الثمن فانه يصل قينا رقيقا لمن اشترى ايش تاني قال فقن مطلقا سواء اسلم اسلم لصاحب الثمن او فدي

99
00:37:53.950 --> 00:38:08.700
يسوع المسلم يا صاحبي توفى ما دام عجز ان يدفع الثمن اللي هو مطلوب منا ودفع فيه وفداه صاحبه وعايز ان يؤدي لانه مطلوب منا ان يؤدي هذا المال. يعني اذا فدي

100
00:38:09.200 --> 00:38:26.900
قيدهم على دفاع هذا المال اللي هو اشترى به سيده للمشتري. المشتري دفع فيه عشرة الاف وهم ميعرفوش انه مكاتب واشترى رقبته لا خدمته فيجب على المكاتب ان يدفع العشرة الاف

101
00:38:27.350 --> 00:38:45.950
اذا لم يدفع العشرة الاف يكون رقيقا لمن اشترى فاذا جاء سيده وفداه بالعشرة الاف فالمكاتب مطالب بان يدفع العشرة الاف واذا عجز فانه يكون قنا ايضا نفس الامر. نعم

102
00:38:46.100 --> 00:39:06.100
قال ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل انما له فيه شبهة ملك فقط اشار لذلك بقوله وعلى الاخذ لشيء من المغنم رقيقا او غيره ان علم انه جار

103
00:39:06.100 --> 00:39:26.400
علم ان انه جار بملك شخص معين مسلم او ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه. اما لعدم تعيين ربه عند امير الجيش او لكونه قسمه ولو تعين ربه او غير ذلك

104
00:39:26.700 --> 00:39:55.050
قال ترك تصرف فيه ليخيره اي ليخير ربه هل اي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن او يتركه له واذا كان  ايش لاول العبارة ايش وعلى الاخر ان علم بملك معين

105
00:39:56.600 --> 00:40:22.600
على الآخر ان علي ان علي ان علم ان علم بملكة معينة يعني عرفت ان هذا الرقيقة وهذا الفرس وهذا كذا والملك لفلان واخذه زي ما تكلم عن المدبر وعلى كذا

106
00:40:23.100 --> 00:40:52.250
اما انه لم  بيع في الصور التي يجوز فيها البيع واذا علم انه لشخص معين على مشتريه الا يتصرف فيه  اذا باعوا هذا الرقيق ولا باعوا هذا الفرس لشخص وفود من الغنيمة ومن الحربيين

107
00:40:52.700 --> 00:41:16.550
وعلم وانه لمسلم فينبغي لمشتريه الا يتصرف فيه لان مالكه من حقه ان يأخذه يعني لا يشبع ليسعف التصرف اذا علم بعد ما اشتراه انه مملوك لمسلم ينبغي الا يتصرف فيه

108
00:41:16.800 --> 00:41:38.050
لان من حق صاحبه ان يأخذه ما دام هو موجودا عنده يأخذه بعناية بعد القسم بعد القسمة اذا به يأخذه بالثمن كما تقدم ويأخذوا بالبيعة الاولى اذا البيعات لكن المطلوب منا الا يتصرف فيه لا ببيع

109
00:41:38.450 --> 00:41:59.550
ولا باستيلاد ولا اذا كان من الرقيق ولا يفعل فيها تصرف هذا هو المطلوب منا ان يفعله نعم. قال وان اقتحم النهي وتصرف باستيلاد ونحوه مضى تصرفه لشبهة الكفار. وليس لمالك

110
00:41:59.550 --> 00:42:27.950
في اخذه واذا اقتحم النهي يعني متصلوش في اكل ما ينبغي لك ان تفعل فاذا اقتحم النهي وتعدى وتصرف فيه فتصرفه يمضي لشبهة الملك لان صحيح عندهم عند المالكية ان الحربية له شبهة ملك هو لا يملك ملكا كاملا لكن له شبهة ملك

111
00:42:28.550 --> 00:42:49.900
وشبهة الملك هذه اللي جعلت جعلت التصرف فيما اخذ من الكفار ومن الحربيين التصرف فيه يمضي لانه لو كان ما عندهاش شبهة ملك وتصرف ما يمضيش وكان مطلق غاصب تصرف فيه لا يمضي

112
00:42:50.650 --> 00:43:15.000
ما هو باطل لكن ما دام عنده شبهة ملك فالتصرف يفوت على صاحبه يفوت على صاحبه ويهدف المفوتات بينما يفوته البيع مما لا يفوته الا العتق مثلا او الاستيلاد اذا كان الامة اه يعني وطئ ولدت منه الى اخره

113
00:43:15.650 --> 00:43:40.350
نعم قال كالمشتري سلعة لمعين من حربي في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فان تصرف باستيلاد مضى واحرى بعتق ناجز وكذا بكتابة او تدبير او عتق لاجل كذلك المشتري بسلعة من

114
00:43:40.550 --> 00:44:07.400
هذه الحرب وتبينها لمسلم فينبغي ليتصرف فيها ايضا يعني في مسألتين مسألة اشترى من الحربي ويدن يبيع وباع الحرب وباع او الغنيمة يعني وجد شيء في الغنيمة اخذ بالحرب وباعه ومعروف صاحبه عرف صاحبه

115
00:44:08.000 --> 00:44:31.950
والذي اشترى في حالتين من الغنيمة ولا من اشتراه من الحربي يفطر فيه الا يتصرف ما دام علم صاحبه بحيث آآ صاحبه يصل اليه بالثمن ونكد فوته فما يشترى من المشترى من الحرب يفوت بالبيع

116
00:44:32.600 --> 00:44:54.500
اذا باعه يفوت ما عاد يقدر ياخذه البيع يعد مفوضا في مشترول الامير الحربي ولكن فيما اخذ من الغنيمة لا يفوته البيع لان تسلط المالك على ما في الغنيمة اقوى من تسلطه

117
00:44:55.100 --> 00:45:15.800
على ما باعه الحربي كالمشتري سلعة لمعين من حربي في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فان تصرف باستيلاد مضى واحرى بعتق ناجز وكذا بكتابة او تدبير او عتق لاجل. وكذا ببيع

118
00:45:15.800 --> 00:45:43.800
في المشتري من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد فقوله باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى  فاذا كان المسلم اشترى من حرب سلعة عرفت للمسلم والى ما في المغانم بيع وعرف انه المسلم

119
00:45:44.250 --> 00:46:08.250
ومن اشتراه ينبغي الا يتصرف فيه حتى يخير صاحبه المسلم الذي اخذ منه اذا اراد ان يأخذه فعليه ان يأخذه بالثمن واذا ليتصرف فيه تقحم النهي وتسرع فيه ببيع او باستيلاد وكذا

120
00:46:08.900 --> 00:46:33.450
فما اخذ من الحرب بشراء يفوت بالبيع اما ما اخذ من الغنيمة بشراء فلا يفوته البيع ولا يفوت الا بما هو اكثر من ذلك اما بالرقم بالعتق او بالاستيلاد وبغير ذلك يقال لان تسلط المالك

121
00:46:34.050 --> 00:46:57.250
على ما في مما على ما في ملكه في الغنيمة واقوى من تسلطه على من يشترى من حرب وذاك لا يفوت مبيعا من الغنيمة لا يفوت بالبيع لاخر وانما وانما

122
00:46:57.400 --> 00:47:20.000
فلا يفوت الا بالاستنادة وبالرقة وبغير ذلك نعم قال ان لم يأخذه من الغنيمة على نية رده لربه بان اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته

123
00:47:20.200 --> 00:47:48.600
ان لم ان لم ايه يأخذه على رد على نية رده لربه فإن اخذه على نية رده لربه فلا يفوته يعني فان اخذوا بنيج التملك فانه يفوته ما ذكر وان اخذوا بنية ردي لربه فلا يفوته

124
00:47:48.900 --> 00:48:06.350
اه ما ذكره من المفوتات نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

125
00:48:06.350 --> 00:48:26.350
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا