لقينا فيها حكمه لقينا فيها ام ولد ام وادي هي انا وطئ سيدها بمجرد ما ترد اه تصير حرة وبالولد هي اشبه بالحرة الى حد كبير لانه ليس لسيدة منها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واخذ شخص معين ما عرف انه له قبله مجانا قال لا ان لم يتعين قال بخلاف النقطة توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فانها لا تقسم بل توقف اتفاقا ثم ان عرف ربها حملت له ان كان خيرا النقطة ان اه بخلاف النقطة من نقطة توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فانها لا تقسم. توجد توجد مكتوبة عليها ذلك في مكتوب عليها ذلك مكتوبا مكتوبا عليها انها لقطا مش مكتوب عليه اسم صحابة كان مكتوب عليه اسم صاحبها يعني تعطى له لكن هو اتكلم على ان ما وجدناه في الغنيمة ولم يعرف لشخص معين انه يقسم على الغانمين بخلاف النقطة هذا ما هو اخر كلامه لا ان لم تتعين ما عرفناشي لمن فيقسم على الغانمين بخلاف اللقطة ونقط كذلك عندما نجد ان مكتوب عليها نقطة ولا نعرف اصحابها وليس تجديد معين مكتوب عليها. الحكمها كذلك انها تقسم على الغانمين والا ليس كذلك وليست كذلك النقط لا تقسم على الغانمين وانما توقف وايضا ما عرف انه له قبل القسم طيب اذا قسمت هذه الغنيمة او قسم الرقيق وقسم كذا وعرفنا ان هذا الفرس ولا هذا الرقيق هو لفلان وقد تمت قسمته وانه لان ما لا يعرف لمعين في الغنيمة فيه قولان هل يقسم ولا يوقف؟ لا يوجد صاحبه المشهور انه يقسم وقيل يوقف بخلاف الغنيمة بخلاف اللقطة فانها لا تقسم بل يجب ان توقف ولا ليس فيها خلاف ولا تجوز قسمتها هذا ما ذهب اليه الشرح في قوله بخلاف اللقطة لكن قول معتمد بقوله بخلاف اللقطة يتكلم عن موضوع اللقطة في بابها يعني ما لا يعرف انه لاحد بعينه يقسم على الغانمين بخلاف اللقطة في باب اللقطة ما يجده الملتقط فانه يوقف ولا يجوز يعني قسمته ولا اكله ولا اخذه بل يجب التعريف به يجب ان يعرف لمدة سنة فحكم النقط في بابها يخالف حكم ما جهل صاحبه هبة بالغنيمة. هذا مقصوده على ما رجحوه بقوله بخلاف النقطا يعني بخلاف النقطة في بابها الملتقط يجب عليه ان يعرف ولا يجوز له ان يتصرف نعم قال وبيعت خدمة معتقل لاجل وخدمة مدبر وجدا في الغنيمة وعرف انهما لمسلم غير معين او حيث لم يكن حملها خيرا له ثم ان جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة ويخرج عند الاجل حرا وضيعت معتقلي اجل وخدمته مدبر ولد في الغنيمة يعني معتق لاجل ومدبر اجل يعني سيده ضرب له اجل يعتق بعده ومدبر سيده قال لو انت على دبر مني اذا بعد موته نصير حرا فاذا وجد في الغنيمة معتق لاجل مدبر ولم يعرف صاحبه وكان حمله له غير مصلحة فانه الحكم ان يباع تباع خدمته لا تباع رقبته المعتق لاجل ما في شي للخدمة فقط والمدبر ما في شي للخدمة فقط فلا يملك لا تباع رقبته وانما تباع خدمة تباع خدمته وتوضع في الغنيمة. وتقسم على الغانمين واذا اشتراه احد فانه يملك الخدمة فاذا جاء اذا بقي ولم يأتي سيده فانه يعني بعد الاجل المعتقل يجب بعد الاجل يصير حرا. يعني ادفع فيه الف من اجل خدمته الى ان يأتي الاجر وان يأتي الاجل يصير حرا لا سلطان له عليه وآآ المدبر كذلك يعني بيؤجر له لمدة معينة ولما تأتي المدة ايضا يصير ايجاره يوضع في بيت المال اه اذا جاء السيد لو افترضنا بعد ما بيع جاء سيده فانه بالخيار. سيد يجوز له ان يفديه ويعطي الثمن اللي دفعه المشتري من الغنيمة وياخذ المعتق ليجي وياخذ المدبر ويجوز له ان يبقيهما الى ان تتم الخدمة ويستوي فيها الذي دفع واجرة تاهوما معتقل لاجل اذا تم اجله واصبح حرا واتى السيد معدش ليه عليه سلطة لا ليسوا عليه سلطان وولائه يكون له فقط ما اعيش عنا فيه عليه الا الولاء لانه هو الذي وضع الاجل لحريته جاء الاجل يكون حرا ويكون اذا جاء وعرف يكون ولاءه له نعم قال واستشكل بيع خدمة المدبر بان غايتها موت السيد وهو مجهول واجيب بان معنى بيعها انه يؤاجر الى زمن معلوم يظن حياة السيد اليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الاجارة المشار اليها بقوله وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كالنقطة كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى فان جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحرية وقع اشكال هنا يكون يجدون في الغانمون يجدون يجدون مدبرا ويريدون ان يؤجروا خدمته وتأجيل خدمته بتكون لمدة واللي جا لها بدها تكون في هالمدة معينة وهو هذا بيخدم للي يموت السيدة وموت السيد هذا غير معلوم فهي جارة مجهولة الى ان يموت سيده وهنا في هذه الحالة يمضى الى سيده يعني واجر الى المدة التي يظن انه يعيش فيها كان هو عمره كان عمره عندما غنموا عمر السيد اربعين اربعون معنا اعمار امتي من الستين الى السبعين فالتأجير يكون باقصى مدة هي خمسة عشر عاما اه خمسة عشر عاما لان في باب الاجارة يقول ويؤجر العبد خمسة عشر عاما عاما فما دام يظن ان السيد يعيش هذه المدة بقينا نعطيه نأجره اقصى مدة مسموح بها في ازاعة العبيد ففي الواقع نحن يعني عندما اخذناه من المغنم بعناه لشخص ما قالها من يبيع رقبته وانما اجرنا فقط اجرنا خدمة واجرناه لان يخدم هذا الشخص. قديش اللي جاره مدتها مش الى الموت السيد واذا معنى جلودك نعرف انه صغير ويمكن يعيش لمدة خمستاشر عام نرجوها الى خمستاشر عام وذلك بعد خمسة عشر عاما واذا يعني يصير الايجار مع ذلك انتهى حق الإجارة هادي انتهت ولذلك بعد ذلك فيما بعد هذه المدة يوضع في بيت المال قال فان جهل السيد جهل عمره ما نعرفوشي حنا قلنا اذا كان عرفنا انه يمكن يعيش خمسة ويظن انه يعيش خمسة عشر عاما نرجع خمسة عشر عاما قال فاين جهل السيد ايش قال بعدين فان جهل فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته اه فان جئنا ما عرفناش السيد هذا شنو هو؟ عمره قديش قال في نظروا لي خمسطعشر عام وخلص وبعد الخمسطعشر عام آآ يصير حرا والايجار يوضع في بيت المال نعم قال فان جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته هذا هو الذي ينبغي فليتأمل قال وبيعت كتابة لمكاتب جهل ربه فان ادى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمين. والا قال فان علم سيده فولاؤه له بعدين المكاتب لو المدبر وكاتب بيعوا الكتاب متاعه. حتى المكاتب لا لا يجوز بيع رقبتي انا معاش عندها حق سيدها الا في للكتابة ونكمل الكتابة يصير حرا واذا بيعت كتابته او اجرت لشخص اخر فان عليه ان يؤدي المكاتب هذا يؤدي ما عليه فاذا استوفى ما عليه يصل حرا واذا ايش؟ بعدين قال فان والا رق له اه وان لم يؤد للذي اشتراه يؤدي له ما دفعه تكاسلوا معاش ما يعطي شيء قد يصير رقيقا لان هذه السنة في المكاتب مكاتبة كاتبة العقد للعبد الرقيق وسيدة على ان تعطيني عشرة الاف كل شهر كذا فاذا اه استوفيت العشرة الاف تصير حرا واذا هو جاء الاجل ولم يوف بالعاقد ولم يعطي شيئا من عشرة الاف يرجع رقيقا كامل الرق لسيده فكذلك لمن اشتراه من الغنيمة ايضا يصير رقيقا نعم فان علم سيده فولاؤه له وان وان يعني يعتقد اذا كان هو اعطى وادى ما عليه وصار حرا يكون عتيقا والولاء يكون لسيده اذا علم سيده نعم قال لا ام ولد بالرفع عطف على كتابة وفيه حذف مضاف اي لا تباع خدمة ام ولد لمسلم جهل ربها اذ ليس لسيدها فيها الا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو لغو فينجز عتقها ولابد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة هذه الرابعة وترى الغنيمة في الله وجدنا فيها معتقلي اجا وبعدين كان حكما لقينا فيها مدبر وذكرنا حكما الى الفراش ويسير الخدمة فقط فام الولد لا يجوز اذا عرفناها انها ام ولد ومعرفناش صاحبها يعني مسلم معرفناش صاحبها اذا عرفنا الصحابة يجب ان تعطى له مدرسة الاشياء الاخرى اذا لم نعرف صاحبها فلا يجوز بيعها ولا يبايعه لاني من هو الموجود فيها؟ موجود فيها هو الاستمتاع والاستمتاع لا يجوز بيعه والموجود في اي شيء للخدمة ويسير الخدمة لغو فليس فيها ما يباع ولا يؤجر ولكن يجب عتقها لوجدنا في الغنيمة ام ولد فيجب ان تعتق لا يولع تباع مثل ما يباع يعني خدمة ما هو خدمة المكاتبة وخدمة المعتقلين الى اخره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولابد من ثبوت العتق لاجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع عدم معرفة السيد ان تقول اشهدنا قوم يسمونهم ان سيده دبره مثلا ولم اسألهم عن اسمي عن اسم ربه او سموه ونسيناه يعني لما نقول وجدنا في الغنيمة مدبر ومكاتب وام ولد هل اثبات هذا يكون بمجرد اقرار الرقيق والعنية. ام ولده يقول اني مكاتب قال لابد ان تكون بينة معهم بينة كيف البيان يعني تكون في هذه الحالة قاعد يكون في بينة يقولوا فيها الناس اللي هما وثقوها انه ان قوما اشهدونا على ان فلان هذا مدبر ولا معتق لاجل وهؤلاء الذين اخبرونا نعرفهم ذاتا وصفات وهم عدول ولم يسموا لنا اسم السيد او سموه لنا ونسيناه هذه صورة البيع اللي يثبت بها الرقيق انه رقيق اذا كان في الغنيمة ويتصرف فيه بالصور التي ذكرت نعم قال وله اي للمعين مسلم او ذمي بعده اي بعد القسم اخذه ممن هو بيده. وان ابى بثمن الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الاعيان او جهل الثمن واخذ بالاول من الاثمان ان تعدد يعني المعين ما هو قال واخذ معينا ان صاحبه الذي عرف انه له يأخذه جبرا ممن هو في يده ولكن بقيمته اذا كان آآ قسمت الاعيان يأخذه ممن وقعت بحزق ووقع في حصته واذا بيعت يأخذه ممن اشتراه لكن يأخذه بالثمن الذي اشتروا ويأخذه جبرا يعني وبقيمته على القول بقسمة الاعيان او جهل الثمن واخذ بالاول من الاثمان ان تعدد ان تعدد البيع واذا بيع عدة بياعات يعني هذا اللي عرف انه لشخص ولكن لم يعرف الا بعد ان قسمت الغنيمة وابيع لشخص ثم باعه شخص لاخر ثم لثالث ثم لرابع صاحبه يأخذه عنده الحق في اخذه لكن باي ثمن يأخذه نأخذه بالثمن الذي الذي بيع به اولا ولا بالبيعة الثاني ولا بالثالثة قال اخذه بالثمن الذي بيع به اولا بالبيعة الاولى لا بالثانية ولا بالثالثة نعم قال واجبر السيد في ام الولد اذا بيعت او قسمت بعد تقويمها جهلا بها على الثمن اي على اخذها بالثمن الذي بيعت به او قومت به في المقاسم وان كان اضعاف قيمتها اذا كان مليا اذا كان ام الولد يعني جهل حالها وما اعرفهاش ام ولد وقسمت واخذ شخص كذا ثم جاء سيدها وظلم سيدها فانه يجبر وجوبا على ان يفدي ممن اخذ وقعت في سهم او بيعت له ووجهت له يجب عليه ولو باضعاف قيمتها ان كان موسعا دفع وان كان غيبوس يتبع به في ذمته لكن يجب عليه تخليصها لا يجوز له ان يبقيها في ايدي من اخذ من الغانمين وممن بعث لهم بل لابد له ان يفديها ويخلصها منهم نعم. قال واتبع به او واتبع به ان اعدم واما لو قسمت مع العلم بانها ام ولد لمسلم فيأخذها ممن اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشيء لانه ظالم متعدي كان جسمها هم ما يعرفوهاش هم مرض لان هم الولد لا تباع. لا يجوز بيعه عند مالك فاذا هم يسموها وباعوها لا يعرفونها ولا يعرفون انها ام ولد وهذا اذا جاء السيدة يجب عليه ان يفديها وان هو باضعف ثمنها واذا هم كانوا متعدين وظالمين وباعوها وهي لا يجوز بيعها فانه اذا جاء سيدها يخلصها منهم جبرا من غير اثام ان يأخذها منهم ولا يعطيهم شيئا لانهم قد تعدوا ببيعها. نعم قال ومحل وجوب الفداء الا ان تموت هي او سيدها قبل الفداء. فلا شيء عليه في موتها ولا في تركته ان مات واذا هم باعوها جهلا لا يعرفونها ام ولد قلنا على السيد ان يفديها لو باضع في ثمنها ما لم تمت هي او يموت السيد. فاذا كان بعد ما بيعت ماتت وجاء السيد ولا يعطيهم شيئا او مات السيد بعد ان بعت فلا يجب عليه شيء بل ان تخلص منهم اذا كانت هي موجودة حية نعم قال وله اي للسيد فداء معتقل لاجل ومدبر بيعت خدمتهما على ما مر او ذاتهما جهلا بهما فيرجعان لحالهما الاول من التدبير او العتق لاجل وله تركهما للمشتري او لمن وقع في سهمه جهلا بهما مدبر معتق لاجل قلنا هذا اللي اشتراهم لهو انه يعني في الواقع هو اجر خدمتهم لا يملك فاذا جاء السيد فله الخيار ان اراد ان يفديهما يعطي ما دفعه المشتري فيهما ويرجعان اليه بالصول اللي كانوا عليها المعتق لاجل يعتق عند اجل ومدبر يعتق عند موته واذا كان يعني هذا اذا كان جاء وهم يعني كانوا المشتهي اشترى اشترى يعني خدمتهم وهو هذا هو الذي يعني ينبغي ان يكون لكن لو اشترى عقابه مع لا يجوز ظلم هذا يعني لو اشتروا رقابهم واشترى بهم وملك ملكا ايضا نفس الامر لو ان يفديهما ويأخذهما ولو ان يبقيهما الى ان يستوفي منهم يستوفي منهما اه مشتريهما الخدمة الذي يعني اجلت عند الاجل يعني المعتقل اجا الى اجل محدد والمدبر زي ما تقدم يعني خمسة عشر يوما يستفيد وبعد ذلك يؤخذ منه نعم قال وله تركهما للمشتري او لمن وقعا في سهمه جهلا بهما مسلما لخدمتهما الى الاجل في الاول والى ما اخذه به في الثاني قال فان مات المدبر بكسر الباء وهو السيد قبل الاستيفاء لما قوم به واشتري به فحر ان حمله ثلث واتبع بما بقي واذا مات سيد المدبر يعني شخص اشترانا الغنيمة مدبر وسيده عرف ومات قبل ان يستوي في مشتري مشتري الخدمة فهو حر ان وسعه الثلث يعني مدبر وبيعتق عند موت سيده بيعتق من ثلث ماله انه مثل الوصية لانه كانه وصى قال لي بناطق فلان بعد موتي الوصية تخرج من الثلث. فاذا وسعوا الثلث يعني كلها يكون كل قد تحرر واخذ من مشتريه بثلث يدفع لصاحبه ما دفعه بعد ان يخصم منا ما استوفاه منه من خدمة بقدر الخدمة ويدفع له الباقي ويحرر منه فاذا كان الثلث لا يسعه كل المدبر يعتق منه ما يسع بالثلث والباقي يبقى و والجزء التاني يبقى رقيق لمن اشترى الى ان يستوفي منه الخدمة قال كمسلم او ذمي قسم جهلا بحالهما كذلك المسلم والذمي الذكاء الحربي استولى على مسلم ولا استولى على ذمة ذمة حكم حكم المسلم لي هو المفروض عليه الجزية بينه وبين عهد هذا له مال المسلمين وعليه مع المسلمين. كل الاحكام اللي تمضي على المسلم تمضي عليه اذا كان الحرب يستولى على ذمة ويستولى على مسلم وعند القتال غنموا آآ هؤلاء ايضا ايه ايش قال كان كمسلم او ذمي قسم جهلا بحالهما جهلا بحاليما قال ولم يعذرا في سكوتهما عن الاخبار بحالهما بامر من صغر او او عجمة فيتبعان بما وقع به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا فان عذرا بامر مما مر لم يتبعا بشيء اذا كان الحربي اذا كان الحربيون اخرجه مسلما واخذوا ذميا وعند الغنيمة غنموا وانهم قطعا اذا عرف انه مسلمين انهما مسلمان وما اتفاقا وما احرار لا يستبقون ولكن اذا باعهم باعوهم اهل الغنيمة باعوهم ووفدوا اثمانهم الغانمون اخذوا اثمانهم وباعوهم لشخص ثم بعد ذلك علم انهم مسلمون وانهم احرار والشيخ سيد ادفع فيهم مال ادفع فيهم مال الغنيمة ادفع فيهم عشرة الاف للغنيمة مثلا فهل يتبعون بهذه العشرة الاف لما عرفناهم انهم مسلمون وانهم احرار وانهم ذمة فهل يتبعون ويجب عليهم ان يدفعوا العشرة الاف هذه لما اشتراهم لانه من اشترى بصورة بوجه صحيح بصورة صحيحة فكيف ناخذهم منا ولا يعوض قالوا يختلف الامر كانوا اذا كانوا معذورين وقت ما ابيعه في ما فيش مانع يمنعهم من ان يفسحوا عن انفسهم يشحى شي يخاف منها ما همش صغار المهم شي عجم لا يفهمها بالعربية ما عندهمش اي عذر يعلمون انهم يباعون ويشترون وهو مسلم وهو ذمي وعرفت ان صاحبه اشتراه وانه اذا كان الامر كذلك وادفع فيهم عشر تالاف فانهم يحررون منه ولا يجوز ان يتملكهم لان محرار ويجب عليهم ان يدفعوا العشرة الاف لمن اشتراهم يتبعون به في ذمتهم لكن اذا كان عندهم مانع وقت الشراء وقت ما اشتراهم هذا الشخص ودفع فيهم العشر تالاف مما انه صغير لا يعرف ولا نوى اعجمي الا انه ابله ما يفهمش ولا كذا فان كانوا معذورين يؤخذون ممن اشتراهم ولا يتبعون بشيء نعم قال وان حمل ثلث بعضه اي بعض المدبر عتق ذلك البعض ورق باقيه لمن هو بيده قال ولا خيار للوارث فيما رق منه بين اسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشتري به وهذا اذا بيعت رقبته لاعتقاد رقة واما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار. لان المشتري لم يدخل على انه يملك رقبته يعني قلنا اذا كان السيد بعد ما انباع المدبر هذا وجاي السيد عرف ومات السيد فان المدبر يعتق من ثلثه فاذا وسعه الثلث كله واذا الثلث وسع بعضه يحرر ليصعد الثلث والذي يسعى الثلث يبقى رقيقا لمن اشتراه ثم قال بعد ذلك اذا بقي جزء منا رقيقة لمن اشتراه وتحول الامر الى الوارث فهل للوارث يعني الخيار يعني يفديه من مشتريه يعطي يقول له انت شو المزاد الطبي؟ يجوز وهذا ما يصعاش الثلث؟ يعني بنعطيك ثمنه وبناخذه وانه الخيار الاخر انه يسلمه اليه خليه في خدمته لين يستوفي منا لي هو رقيق له فيه فهل للوارث الخيار في انه يفديه ولا ما يبقيه قال ليس رواية الخيار بل الامر لما يشتراه اذا اراد ان يبقيه رقيقا يستغفر منه له ان يبقيه كذلك قال وهذا رؤوا في حالة ما اذا كان هو اشترى خدمته على الصورة المشروعة الصحيحة لانه لا يجوز ان الا ان لا يجوز ان يشتري رقبته اه اشتري الخدمة فقط لكن اذا وقعت المخالفة وباعوا له رقبته واشترى رقبته فانه في هذه الحالة الوارث لو الخيار يستطيع ان يفدي الجزء الباقي عند مشتريه ويدفع ثمنه ويحرره منه ولو ان يبقيه عنده حتى يستوفي من خدمته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بخلاف الجناية شيخ هو لي الخيار لو بيعت آآ الخدمة بيعت خدمته يعني تخيل لو بيعت خدمته لكن لو بيعت رقبته اه انه بيعت رقبته لانه في هذه الحالة نعم. قال بخلاف الجناية من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه. ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فان وارثه يخير فيما رق منه بين اسلامه رقا للمجني عليه. وفدائه بما بقي عليه من الجناية هذا قال بخلاف موضوع الجناية اذا كان عبد لشخص جناه على شخص اخر يعني انقطع يده ولا قتل ولا كذا فالمجني عليه ولا ورثته من من حقهم من يسترق هذا العبد ويأخذه ويسلمه سيده لهم مقابل جناية اللي هو جناها حتى يستوفوا منه من ثمن اذا باعوه او كذا الى اخره قال اه عبد الجناية لما يعطى للمجني عليه ليش الشخص للوارث الخيار لما يموت المورد الوارث الخيار يستطيع ان يبقيه في عيد المجني عليه يستوفى منه ويستطيع ان يفديه يعطيهم ثمن الجناية كم الدية ولا اللي هي ويخلصه منهم هذا في الجناية الوارث له الخيار لكن في مسألة من يشترى من الغنيمة ومات السيد وبقي جزء من العبد يعني رقيق للمشتري ليس له الخيار في هذه المسألة بين ان يفدي الجزء اللي هو مسترق وبين وان يتركه لما يشتراه يستوفي من خدمته قال وان ادى المكاتب الذي بيعت رقبته جهلا بحاله او قسمت كذلك ثمنه لمبتاع او اخذه فعلى حاله يرجع مكاتبا واما لو بيعت كتابته فاداها خرج حرا واما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء المكاتب لا يخلو الحال اما ان يباع آآ على انه ومع رقبته وفي هذه الحالة ايه مع المكاتب المكاتب ان يدفع لمشتريه ما دفعوا فيه ففي الف عليه ان يدفع الالف وجهلة بيعت رقبته جهلا يعني انه ما عرفوش انه لا يتبع رقبته فبعوا له رقبته فالمكاتب يتبع بالثمن وبعد ما يدفع الثمن يصير مكاتبة عالحالة معروف عليها مكاتب ان يؤدي الاقساط وبعد ان يؤدي الاقساط يصير حرا اما اذا بيع على خلاف للشرع عرفوا انه مكاتب وباعوه مكاتبا فلا يتبع به شيئا لأنهم ظلمة تعدوا عليه نعم واما لو بيعت كتابته فاداها خرج حرا. واما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء قال والا بان عجز عن الاداء فقن مطلقا سواء اسلم لصاحب الثمن او فدي اي فداه السيد بالثمن الذي اشتري به من المقاسم او دار الحرب قال والا بان عجز عن الاداء فقن مطلقا سواء سواء اسلم لصاحب الثمن او فدي اي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به اشتري به من المقاسم او دار الحرب لعجز عن لانه بيتبع بالثمن دفع للمشتى دفعه المشتري فين عجز عن دفع الثمن آآ فانه يصل قنا يكون مملوكا يعني لانه مرهون في هذا الثمن. الحالة اللي قلنا يجب عليه اذا بع ولم يعلم بحاله انه بيعت رقبته ومن يتبع بالثمن للشتاء وبه مشتريه فاذا عجز ولم يدفع هذا الثمن فانه يصل قينا رقيقا لمن اشترى ايش تاني قال فقن مطلقا سواء اسلم اسلم لصاحب الثمن او فدي يسوع المسلم يا صاحبي توفى ما دام عجز ان يدفع الثمن اللي هو مطلوب منا ودفع فيه وفداه صاحبه وعايز ان يؤدي لانه مطلوب منا ان يؤدي هذا المال. يعني اذا فدي قيدهم على دفاع هذا المال اللي هو اشترى به سيده للمشتري. المشتري دفع فيه عشرة الاف وهم ميعرفوش انه مكاتب واشترى رقبته لا خدمته فيجب على المكاتب ان يدفع العشرة الاف اذا لم يدفع العشرة الاف يكون رقيقا لمن اشترى فاذا جاء سيده وفداه بالعشرة الاف فالمكاتب مطالب بان يدفع العشرة الاف واذا عجز فانه يكون قنا ايضا نفس الامر. نعم قال ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل انما له فيه شبهة ملك فقط اشار لذلك بقوله وعلى الاخذ لشيء من المغنم رقيقا او غيره ان علم انه جار علم ان انه جار بملك شخص معين مسلم او ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه. اما لعدم تعيين ربه عند امير الجيش او لكونه قسمه ولو تعين ربه او غير ذلك قال ترك تصرف فيه ليخيره اي ليخير ربه هل اي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن او يتركه له واذا كان ايش لاول العبارة ايش وعلى الاخر ان علم بملك معين على الآخر ان علي ان علي ان علم ان علم بملكة معينة يعني عرفت ان هذا الرقيقة وهذا الفرس وهذا كذا والملك لفلان واخذه زي ما تكلم عن المدبر وعلى كذا اما انه لم بيع في الصور التي يجوز فيها البيع واذا علم انه لشخص معين على مشتريه الا يتصرف فيه اذا باعوا هذا الرقيق ولا باعوا هذا الفرس لشخص وفود من الغنيمة ومن الحربيين وعلم وانه لمسلم فينبغي لمشتريه الا يتصرف فيه لان مالكه من حقه ان يأخذه يعني لا يشبع ليسعف التصرف اذا علم بعد ما اشتراه انه مملوك لمسلم ينبغي الا يتصرف فيه لان من حق صاحبه ان يأخذه ما دام هو موجودا عنده يأخذه بعناية بعد القسم بعد القسمة اذا به يأخذه بالثمن كما تقدم ويأخذوا بالبيعة الاولى اذا البيعات لكن المطلوب منا الا يتصرف فيه لا ببيع ولا باستيلاد ولا اذا كان من الرقيق ولا يفعل فيها تصرف هذا هو المطلوب منا ان يفعله نعم. قال وان اقتحم النهي وتصرف باستيلاد ونحوه مضى تصرفه لشبهة الكفار. وليس لمالك في اخذه واذا اقتحم النهي يعني متصلوش في اكل ما ينبغي لك ان تفعل فاذا اقتحم النهي وتعدى وتصرف فيه فتصرفه يمضي لشبهة الملك لان صحيح عندهم عند المالكية ان الحربية له شبهة ملك هو لا يملك ملكا كاملا لكن له شبهة ملك وشبهة الملك هذه اللي جعلت جعلت التصرف فيما اخذ من الكفار ومن الحربيين التصرف فيه يمضي لانه لو كان ما عندهاش شبهة ملك وتصرف ما يمضيش وكان مطلق غاصب تصرف فيه لا يمضي ما هو باطل لكن ما دام عنده شبهة ملك فالتصرف يفوت على صاحبه يفوت على صاحبه ويهدف المفوتات بينما يفوته البيع مما لا يفوته الا العتق مثلا او الاستيلاد اذا كان الامة اه يعني وطئ ولدت منه الى اخره نعم قال كالمشتري سلعة لمعين من حربي في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فان تصرف باستيلاد مضى واحرى بعتق ناجز وكذا بكتابة او تدبير او عتق لاجل كذلك المشتري بسلعة من هذه الحرب وتبينها لمسلم فينبغي ليتصرف فيها ايضا يعني في مسألتين مسألة اشترى من الحربي ويدن يبيع وباع الحرب وباع او الغنيمة يعني وجد شيء في الغنيمة اخذ بالحرب وباعه ومعروف صاحبه عرف صاحبه والذي اشترى في حالتين من الغنيمة ولا من اشتراه من الحربي يفطر فيه الا يتصرف ما دام علم صاحبه بحيث آآ صاحبه يصل اليه بالثمن ونكد فوته فما يشترى من المشترى من الحرب يفوت بالبيع اذا باعه يفوت ما عاد يقدر ياخذه البيع يعد مفوضا في مشترول الامير الحربي ولكن فيما اخذ من الغنيمة لا يفوته البيع لان تسلط المالك على ما في الغنيمة اقوى من تسلطه على ما باعه الحربي كالمشتري سلعة لمعين من حربي في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فان تصرف باستيلاد مضى واحرى بعتق ناجز وكذا بكتابة او تدبير او عتق لاجل. وكذا ببيع في المشتري من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد فقوله باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى فاذا كان المسلم اشترى من حرب سلعة عرفت للمسلم والى ما في المغانم بيع وعرف انه المسلم ومن اشتراه ينبغي الا يتصرف فيه حتى يخير صاحبه المسلم الذي اخذ منه اذا اراد ان يأخذه فعليه ان يأخذه بالثمن واذا ليتصرف فيه تقحم النهي وتسرع فيه ببيع او باستيلاد وكذا فما اخذ من الحرب بشراء يفوت بالبيع اما ما اخذ من الغنيمة بشراء فلا يفوته البيع ولا يفوت الا بما هو اكثر من ذلك اما بالرقم بالعتق او بالاستيلاد وبغير ذلك يقال لان تسلط المالك على ما في مما على ما في ملكه في الغنيمة واقوى من تسلطه على من يشترى من حرب وذاك لا يفوت مبيعا من الغنيمة لا يفوت بالبيع لاخر وانما وانما فلا يفوت الا بالاستنادة وبالرقة وبغير ذلك نعم قال ان لم يأخذه من الغنيمة على نية رده لربه بان اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ان لم ان لم ايه يأخذه على رد على نية رده لربه فإن اخذه على نية رده لربه فلا يفوته يعني فان اخذوا بنيج التملك فانه يفوته ما ذكر وان اخذوا بنية ردي لربه فلا يفوته اه ما ذكره من المفوتات نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا