﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.750 --> 00:00:51.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:52.150 --> 00:01:20.700
قال السارح رحمه الله والا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان في الامضاء وعدمه وهو الرازح ونعلي المصانع يتكلم هذا استثناء مربوط بما قبله لمن اه ترى

4
00:01:20.950 --> 00:01:48.850
من حرب لمسلم او يشترى منه رقيقا لمسلم لان تقدمت المسألة في صورتين قلت ما اذا كان الحرب في بلاده باع مالا اخذه من مسلم او رقيقا هو مملوك لمسلم وباعه لمسلم

5
00:01:50.250 --> 00:02:18.400
او الصورة الثانية في صورة الغنيمة اذا كان الرقيق في الغنيمة يعني قسم او بيع ثم علم وعرف انه لمعين لشخص معين بعينه وتقدم انه المشتري للرقيق وللمشتري للسلعة من الحرب واللي واخدها من الغنيمة

6
00:02:19.000 --> 00:02:39.450
اذا علم مع ذلك ان مسلما يملكها ينبغي الا يتصرف فيها لان من حق صاحبها ان يأخذها بالثمن التي دفعوا فيها من وضع يده عليها فما ينبغيش ان يتصرف فيها

7
00:02:40.150 --> 00:03:04.750
فاذا تصرف فيها مضى تصرفه وهل يفيد تصرفه فيها يفيدها على صاحبها المسلم او لا يفيدها اما بالاستيلاد بمعنى اذا كانت هي رقيق امى واستولدها الذي اشتراها من يد المشتري الاول

8
00:03:05.600 --> 00:03:25.400
فبيع المشتري الاول لها يفيدها بالاستيلاد سواء كانت هي اصلها من من الغنيمة وهي اصلها او اصلها ان حرب يستولي على مال مسلم وباعة رقيق ولا غير رقيق فبالاستيلاد يفوت

9
00:03:26.050 --> 00:03:56.350
بمعنى ما عادش يقدر وحابى ان يأخذها الا اذا رضي من استوردها واذا فاتت بغير الاستيلاد المشتري لها باعها لشخص اخر هاي البيع يفيدها على صاحبها ولا لا يفيدها اما في فيما اشتري من الحرب فان البيع يفيده

10
00:03:57.150 --> 00:04:20.600
واما ما اخذ من الغنيمة فانه لا يفوت الا بالاستيلاد هذا هو اصل المسألة ثم ذكره الاستثناء هذا وقال الا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان في الامضاء وعدمه وهو الراجح

11
00:04:22.350 --> 00:04:47.250
اه يعني قلنا اذا باعها ولا استوردها مضى تصرفه فيها ولا سبيل لصاحبها اليها قال الا اذا كانوا ولما اخذا لما اشتراها من الحرب ولما اشتراها من الغنيمة كان اشتراها بنية ردها الى ربها

12
00:04:47.850 --> 00:05:16.650
مشتراها ليتملكها جاي ناخدها باش نحفظها لربها واذا كان اشتراه بهذه النية فان صاحبها يستطيع ان يأخذها ولا يفيدها التصرف بالبيع واما اذا اخذها ليتملكها ايه؟ فقولان ايه؟ نعم والا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد

13
00:05:16.900 --> 00:05:48.500
فقولان بالامضاء وعدمه وهو الراجح. اه اه يعني اذا اخذها ليتملكها فان تصرفه فيها يفيدها لانه متعدي ولكن اذا اخذها بنية ردها الى ربها وتصرف فيها بالبيع فهل يفيدها التصرف بالبيع في هذه الحالة وهو في العتق

14
00:05:49.250 --> 00:06:07.600
ايه استورد يعني عتق اه لانه اللي يفيد بالاتفاق هو العتق والاستيلاد والتدبير والعتق الى اجر له. كل هذا يعني يفيد يفيد الشرع التي اخذت من الغنيمة ويفيد السلعة التي

15
00:06:07.750 --> 00:06:33.100
اشتراها صاحبها مع الحرب الاستيلاد يفيد الجميع لكن البيع لا يفيد الا ما اشتري من الحرب واذا تصرف قال تصرفه يمضي بالبيع ولا بالاسناد يمضي هذا اذا كان اخذها بنية تملكها اللي اشتراها واللي اخذها من الغنيمة اشتراها من الغنيمة ولا من الحرب

16
00:06:33.450 --> 00:06:52.550
لكن اذا كان هو لما اشتراها اشترى بنية ردها الى صاحبها لا ليتملكها فهل يفيدها الاستيراد والعتق والبيع الذي لا يفيدها قال في ذلك قولان وفي امضاء العتق المؤجل تردد

17
00:06:52.650 --> 00:07:24.100
والراجح الامضاء كما مر العتق المؤجل يعني قلنا يمضي اذا كان اللي اشتراها استولدها والا تصرف فيها بتصرف من تصرفاته يمضي واذا كان اعتقها الى اجل العتق الاجل ايضا يمضيها ولا يعني يفيدها ولا لا يفيدها

18
00:07:24.550 --> 00:07:43.400
قال يفيد الضال لانه ما دام التصرفات الاخرى التدبير وكل تصرف بالاستناد يفيد وكذلك العتق الى اجل يفيدنا العتق الى اجل ابلغ لانه فيه يعني في نهاية العجل يصير الرقيق حرا يعني

19
00:07:45.450 --> 00:08:04.750
واذا كان يمضي التدبير كما تقدم فاولى العتق المؤجل فكان الاولى حذف هذا التردد ايوا يعني ما دام هو التدبير اذا كان قال له انت على دبر يعني آآ يفيد

20
00:08:05.400 --> 00:08:28.700
فمن باب اولى وادخل العتق الى اجل محدد بالاجل والرقيق يصير حرا مع ذلك ولمسلم او ذمي اخذ ما وهبوه اي الحربيون بدارهم. وكذا بدارنا قبل تأمينهم مجانا معمول معمول لاخذ

21
00:08:31.400 --> 00:08:50.000
يعني اذا كان الحربي وهب تلعب وان لو هب رقيق ولو هب اي شيء من الاموال وهبه لمسلم وحرب فداء الحرب وهب هذا المال وهو المال هذا لمسلم وهبه لشخص اخر

22
00:08:51.350 --> 00:09:14.450
اه صاحبه يأخذه مجانا. يعني اذا عرف صاحبه وعلم ان هذا المال اللي هو ضايع منا ولا استولى عليه الحربيون فما باعوه ناس اخرين فاذا علم صاحبه بهذا المال الذي هو وهب لغيره

23
00:09:15.150 --> 00:09:29.100
فمن حقه ان يأخذه مجانا من غير اي مقابل لان من هو في يده لم يبذل فيه مالا ولين فلاحق له في شيء ما دام موهبة له من غير مال

24
00:09:29.300 --> 00:09:56.700
فصاحبه ما دام قد عرفه ووضع يده عليه فله ان يأخذه مجانا وان بذلوه لنا بعوض اخذه مالكه به بمثل المثل وقيمة المقوم هذا اذا وهبوه لكن اذا كان اعطوه لمسلم الحرب اعطى هذا المال

25
00:09:56.950 --> 00:10:17.050
لمسلم بالعوض بمعاوضة باعه له بيعا موهبة ثواب يعني هبة مش مجانا وصاحبه عليه ان يبذل ان يبذل ما دفعه الشخص اللي هو في يده واذا دافع فيه الفا يجب على صاحبه

26
00:10:17.150 --> 00:10:34.450
ان يعطي الالف اذا اعطى الثواب عليه ان يعطي مثلها عليه ان يعطي مثل المثلي وقيمة المقوى. كان دينار درهم هذا مثلي ادفع فيها الف للحرب ويدفع الف باش يسترد حاجته ملكه

27
00:10:34.950 --> 00:11:00.050
اذا كان هو مقوم دفع فيها شيء من المقومات حيوان سيارة كذا يشوف قيمتها كم لما ادفعها ويعطيه قيمتها وتعتبر قيمته هناك ان لم يبع اي ان لم يبعه هناك في دار الحرب. مم. هناك يعني في دار الحرب تعتبر قيمته هناك في المكان الذي دفع فيه يعني. ايوة

28
00:11:00.450 --> 00:11:20.800
وتعتبر قيمته هناك ان لم يبع اي ان لم يبعه اخذه منهم في المسألتين فان باعه الموهوب الموهوب له فان باعه الموهوب له او المعاوض عليه فيمضي البيع وليس لربه اليه سبيل

29
00:11:23.500 --> 00:11:41.150
يعني قلنا واذا وهبهونه من حقي ان يأخذه اذا دفعوا له بثمن من حقه ان يأخذه ويدفع الثمن لدفعة ما هو في ايه دي فاذا كان الشح ليده وفي يده هذا المال

30
00:11:41.650 --> 00:12:04.000
خداو بهبة ولا عوض عليه باعه لشخص اخر فالبيع يفوته على صاحبه؟ قال نعم بيعه لشخص اخر يوفيته لصاحبه لانه باعهم بصفة مشروعة او على الاقل فيها شبهة ملك السبب في هذا ان البيع يمضي

31
00:12:04.500 --> 00:12:25.400
قول ان الحرب عندهم الصحيح انه عندها شبهة ملك يعني ليس متل الغاصب ما عندها شبهة ملك اكل الحرب اذا اخذ شيء من المسلم قالوا عندها شبهة ملك ولذلك التصرف بعد ذلك من تصرف من اخذ منه

32
00:12:25.800 --> 00:12:49.750
يرى مين هو ولا وهب له منه تصرفه فيما اخذ ومن الحال يكون صحيحا ويفوته على صاحبه بسبب شبهة الملك هذه الموجودة في تملك الحرب والا لو كان ما عندهاش شبهة ملك يبقى كل البيع باطل حتى لا يترتب على البيع الاول ولا الثاني ولا الثاني كله يكون باطل. مثل الاستحقاق يعني زي الغصب

33
00:12:49.950 --> 00:13:05.100
حتى لو ابيعها عشر مرات لما صاحبه يجيه يحط يده عليه وياخذه من وجد عين ما له فهو احق به لكن لان الحرب عندها شبهة ملك واذا كان اخد منا شخص مسلم شيء

34
00:13:05.400 --> 00:13:18.950
بثمن ولا بغير ثمن وباعه وتصرف فيه فانه يفوته على صاحبه. معنى يفوته على صبره ما انا صاحبه ما عدش يقدر ياخده وما عدش يقدر يسترده لكن من حقي اخذ الثمن

35
00:13:19.350 --> 00:13:34.450
واذا كان الحربي كان قد وهبه هبة للشخص والشخص باعها بالفلوس باعها بثمن الموهوب لها ما عندهاش حق في هذا الثمن لانه لم يبذل مال ولذلك هذا الثمن اللي باع به هو من حق المالك

36
00:13:35.050 --> 00:13:52.400
عليه المالك بحقه ان يأخذ الثمن الذي باع به الموهوب له واذا كان هذا الشخص اللي اخذ من الحرب اشترى شراء من شيبا تراه مثلا بمئة ولكن باعوا بمئة وخمسين

37
00:13:53.300 --> 00:14:11.250
فمن حق المالك ان يأخذ الزايد الخمسين ياخدها لكن المئة مش من حقه ان يأخذها لان المئة قد دفع المشتري هذا ليشتمل الحرب دفع مئة لا يجوز ان نغرمه لانه اشترى من عنده شبهة ملك

38
00:14:11.950 --> 00:14:28.050
لكن اذا كان هو ادفع مية وباع بمية وخمسين خمسين هادي لاحق لا حق له فيها فمن حق المالك يأخذها المالك فمعناه الخلاصة انه اذا اخذ شيء من غير مقابل وباعة

39
00:14:28.250 --> 00:14:52.400
فالثمن جميعه من حق المالك واذا باعه باكثر مما اشتراه به والمالك من حقه ان يأخذ الزايد ولكن اصل الثمن ليس من حقه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

40
00:14:54.600 --> 00:15:19.250
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولمالكه المسلم او الذمي حينئذ الثمن على البائع. ان كانت الهبة مجانا او الزائد عليه ان اخذه بعوض

41
00:15:19.350 --> 00:15:53.750
كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمئتين فيأخذ المئة الزائدة نعم واضح والاحسن اي الارجح في المال المفدي بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول اصله مفدوي من لص اي في المال المفدي من لص ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال اخذ من صاحبه بغير رضاه

42
00:15:53.750 --> 00:16:16.500
ولم يمكن الوصول اليه الا بالفداء اخذه بالفداء الذي يفدى به مثله عادة. هذا الخبر. هذا الخبر الاحسن اخذه بالفداء. ايوة. اخذه بالفداء مم الذي يفدى به مثله عادة اذا لم يفده ليتملكه

43
00:16:16.750 --> 00:16:39.250
فان امكنه خلاصه بلا شيء او بدون ما دفع اخذه في الاول بلا شيء كما لو فداه ليتملكه وفي الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة ومقابل الاحسن اخذه بلا شيء مطلقا

44
00:16:39.500 --> 00:17:07.700
لان اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحرب بني ادم يعني زي ما يقع عندنا كثيرا يعني قطاع طرق يأخذون اموالا ولا يأخذون حتى يعني اناسا يعني يحتجزونهم ثم يطلبون الفداء

45
00:17:07.800 --> 00:17:32.500
يطلبون الفدية آآ اذا كان شخص تطوع واعطى الفداء لهذا اللص واطلق سراح ياخذ استنقذ منه المال ولا استنقذ منا الحر المسلم فهل مطلوب من صاحب المال ان يعطي الفداء

46
00:17:33.200 --> 00:17:53.750
لمن افدى لانه عنا شخص قطع طريق حربي ولص وان مالك المال اللي استولى عليه اللص وعندنا واسطة فاعل خير فاعل خير لما اشبح المسألة بهذه الصورة وهو عنده مال

47
00:17:54.350 --> 00:18:14.900
يعني شاعه ان يؤخذ مال هذا الشخص يؤخذ هذا المسلم ويعتدى عليه فتطوع واعطى الفداء اللص قال نبي بتعرف وهو تطوع واعطى المئة الف واستنقذ المال واستنقذ المسلم من يده

48
00:18:15.950 --> 00:18:41.800
فهل يجب على صاحب المال ولي الشخص الحر المسلم ان يدفع للواسطة هذا ما دفعه لانقاذ المال او لا يجب عليه قال احسن انه يدفعه له الاحسن لان المسألة كان فيها وجهة نظر اخرى

49
00:18:42.850 --> 00:19:03.700
من وجهة النظر الاخرى يقال هذا لص ومتعدد وظالم كيف تعطوه الفدية وكذا وتشجعوه على اجرامي وعلى ظلمه فما كانش ينبغي الواسطة ان يدفع له مال ولذلك لو دفع له مال لا يجب على صاحب المال ان يعطي للواسطة

50
00:19:04.450 --> 00:19:24.600
قال لا لك الاحسن نختاره انه ينبغي له ان يعطي للواسطة ما دفعه لكن بشروط اولا اذا اذا كان الدفع ضروريا لا بد منه ما يمكنش يعني يئسوا من كل الوسائل وكل الطرق

51
00:19:25.000 --> 00:19:44.450
يعني عجزوا عن انقاذ هذا المال من غير فدية. هذا الشرط الاول لابد ان يكون الامر كذلك الامر الثاني الا يدفع زائدا عن المطلوب اذا كان هذا المال عادة يفدى بمئة ودفع فيه مئة وعشرين

52
00:19:45.000 --> 00:20:05.050
ويعيشون الزائدة لا حق له فيها. لانها يعتبر اهدر مالا من غير وجه شرعي والامر التالت انه لم يكن فدائه له ليتملكه الواسطة هذا مرات هو يعني مش فاعل خير

53
00:20:05.250 --> 00:20:22.600
يعطي الفدا ليتملك فاذا كان فقد رحم هذه الشروط بان اعطى المال ليتملك واعط المال من غير حاجة وضرورة ان ينكر الفداء من غيره واعطى زائدا وفي حالة نية التملك لا يعطى شيء

54
00:20:23.100 --> 00:20:40.550
وفي حالة اذا كان يمكن الفداء من غير مال لا يعطى شيء وهو اعطى المال لا يعطى شيء ما اذا اعطى زاهدا ولا يعطى الا الزائد فلا فلا يعطى الزائد ما يعطاش الا المبلغ الاصلي الضروري للفداء

55
00:20:41.000 --> 00:20:56.950
هذا هو الاحسن الذي كان ينبغي ان الذي ينبغي للمالك ان يفعله والقول الاخر يقول لا لا يجوز له ان يعطي لان هذا فيه تشجيع للظالمين وللمحاربين انما يستمر في حرابتهم

56
00:20:57.150 --> 00:21:19.400
ولا حق لهم في ان يأخذوا المال ومن دفع المال فهو متعدي والله يعني مش مطلوب من صاحب المال ان يعوضه ويدفع له ما دفعه  قال وان اسلما من السيد لمعاوض اي لمن عاوض على عبد في دار الحرب

57
00:21:19.550 --> 00:21:44.800
وان اسلم من السيد وان اسلم ان اسلم اسلم انا مم. وان اسلم من السيد لمعاوض بان اي لمن اي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بان اشتراه مدبر ونحوه

58
00:21:44.900 --> 00:22:07.650
كمعتق لاجل لا ام ولد ويجبر على فدائها استوفيت خدمته ان يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه ثم ان لم يوفي قبل موت السيد في المدبر وقبل الازل في في المعتق لاجل

59
00:22:07.750 --> 00:22:28.000
بان مات السيد او حل الاجل قبل التوفية هل يتبع العبد هل يتبع العبد ان عتق بالثمن المعوض به كله بناء على انه اخذه تمليكا ولا يحاسبه بشيء مما استوفى منه

60
00:22:28.100 --> 00:22:56.950
لانه كالفائدة او الغلة التي يفوز بها المشتري او بما بقي عليه فقط بناء على انه اخذه تقاضيا وهو الراجح قولان يعني اذا كان احد اه اشتراه اعطيه معاوضة  مدبر ولا معتقلة اجل

61
00:22:57.350 --> 00:23:30.600
الحربين الحربي من اعطى لمسلم اه رقيقا يعاني منه الى اجل او مدبر بمعاوضة يدفع فيه المسلم هذا عشرة الاف واخذ المدبر واحد المعتقل اجل دفعهما دفع ثمنهما للحرب وبعدين لقينا عرفنا السيد

62
00:23:31.150 --> 00:23:59.400
سيد المعتقل اه والمدبر لا يخلو الحال اما ان نعرفهما او لا نعرفهما فان كنا لم نعرفهما ولم يأتي السيد واستمر في الخدمة المعتقلة اجل عند الاجل يستفيد منه اللي اخذ واشترى يجتهد من خدمته وعنده يصير حرا

63
00:24:00.550 --> 00:24:25.550
وفي المعتقل اجل تقدم انه يعني يعقد له عقد ايجار لمدة خمستاشر عام وبعد خمستاشر عام يكون قد استوفى ثمنه ويبقى يدفع مالكه يدفع المال الاجرة متاعه يوضعها في بيت المال

64
00:24:26.300 --> 00:24:51.450
لكن في هذه المسألة هنا السيد عرف واسلمهما الى مشتريهما قال له بينك وبينهم معتقلي اجل الاولية لكن خلاص خديتها اتصرف انت واياه والمدبر حتى وقال اصرف انت واياه فهذا الذي اشتراهم يستوفي منهم

65
00:24:52.000 --> 00:25:13.550
يعني المدة هادي استوفي منهم الخدمة اه مقابل المال اللي هو دفع اه اذا جاء الاجل في المعتقل اجل يصل حرا يخرج من يده وفي المدبر اذا كان استمر الى ان مات السيد

66
00:25:14.450 --> 00:25:40.950
وآآ يعتق من ثلثه يعتق من ثلث السيد وتنتهي مسألته او يصير حرا لكن اذا كان في مات السيد قبل استيفاء اللي يشري هادا وادفع العوض يا سيد ومات قبل ان يستوفي

67
00:25:41.300 --> 00:26:04.750
المشتري من هذا العابد الخدمة متاعه يعني في التمن يحتاج الى خدمة خمستاشر عام ومات السيد قبل خمستاشر عام فهو ما استوفاش وفي هذه الحالة ماذا يصير واراد ان يأخذ المعتقل اجل ماذا يصير

68
00:26:05.950 --> 00:26:29.150
ديال يعني هل في هذه الحالة لما يصير هو حر المعتقلة اجل قبل ان يستوفي اللي شراه الثمن اللي دفع فيه وفي المدبر مات السيد جابر يستوفي المشتري ليه ثمنه

69
00:26:30.500 --> 00:26:49.400
وفي هذه الحالة هل يتبعهما بعد ذلك بكامل الثمن ويدفع فيهم يقول لك كل واحد دفع فيه عشرة الاف واستفاد من خدمتهما واستفاد كل عام من خدمته حتى سبعة الاف وثمانية الاف

70
00:26:50.300 --> 00:27:11.150
وبعدين خرجوا من يده لان الاجل تم في المعتقلة اجل والمدبر مات سيده وصار حرا وبهذه الحالة اللي اشتراهم ما زال ما استوفاش التمن مبلغ يدفعة بتدفع فيه معاش الاف وما استوفاش الا سبعة الاف

71
00:27:12.350 --> 00:27:33.850
في هذه الحالة هل يتبعهما بما بقي فقط اللي هي ثلاثة الاف وهذا قال بناء على ان العقد عقد تقاضي يعني ما يأخذه من خدمتهما هو يتقاضى فيه ما دفعه. فاذا اكمله

72
00:27:34.000 --> 00:27:55.900
خلاص ما عاش عندي حق والقول الاخر قال ما دامهم اه عتق قبل ان يستوفي هو كل ما دفعه فيبدأ من جديد يقولوا الناس يصفر من حقه ان يطلب كل منهم بالعشر الاف اذا دفعها

73
00:27:56.250 --> 00:28:17.050
البولماني هذا اللي اخدمتوني فيه هذا هو غلة لانك انتم كنتم ملك لي يعني مالك رقابكم واللي يملك حاجة يملك شجرة يملك حيوان يملك كذا مظلته له وان بيبيعها بياخذ ثمنها كاملا

74
00:28:17.650 --> 00:28:38.350
فقال لهم انتم كذلك ما دام انتم خرجت من يدي قبل ان استوفي القيمة فاني من طلبكم بالقيمة كاملة يقولها وحنا خدمناك خمس سنين ولا عشر سنين استفدت منه كنقولهم لا هذا اللي استفدته هو غل من شيء املكه

75
00:28:38.600 --> 00:28:56.200
فلا احسبه من الثمن هذا القول على ان العقد عقد تملك اللي هو تملكها الرقيق هذا وما دام ما استوفاش كل ما دفعة من خدمتهم لما هم يتحرروا قبل لا يستوفي

76
00:28:56.400 --> 00:29:13.750
من حقه ان يتبعهم ويغرمهم في كل المال واشترى به هذا هو القول الأول والقول الثاني قال لا من حقه ان يتبعهم بما بقي من الثمن فقط ويخصم قيمة الخدمة التي استوفاها

77
00:29:13.950 --> 00:29:34.850
قالوا هذا هو الراجح وانا مبني على ان العقد عقد تقاضي وليس عقد تملك قال وعبد الحربي يسلم دون سيده حر وكذا ان لم يسلم ان فر الينا او اسلم وبقي حتى غنم قبل اسلام سيده

78
00:29:34.950 --> 00:30:09.600
فحر ايضا عبدالحر المسلم اذا كان مسلم عند عابد  وفر الينا اما اما اسلم واما فر الينا فهو حر كان هو العابد يعني فر الينا اه يكون حرا عبد المسلم اذا الينا عبد الحربي عبد الحربي اذا اسلم يكون حرا. مم

79
00:30:09.900 --> 00:30:30.850
او اذا فر الينا ايضا يكون حرا واحد من الاتنين اما باسلامه او بفراغه الينا  لا ان خرج فارا الينا بعد اسلام سيده او بمجرد اسلامه اي السيد اي خرج مصاحب

80
00:30:30.850 --> 00:30:53.950
لاسلام سيده فهو رقيق له ايه هذا اذا فر الينا قبل اسلام السيدة لكن لو كان ولما عرف سيدة اسلم على طول فر الينا فهذا معناه يتحايل كانه متحايل يريد ان

81
00:30:54.300 --> 00:31:19.150
يعني يتحول الحرية ويدعي انه فر منه كافر وفر الى المسلمين ليكسب حريته واذا كان هو قبل اسلامه فر علينا واسلم فهو حر لكن اذا فر مع اسلامه وبعد اسلامه فهو يبقى ملك رقيق لسيده المسلم

82
00:31:23.300 --> 00:31:45.600
قال وهدم اي قطع السبي منا لزوجين كافرين النكاح النكاح بينهما توبي معا او مترتبين او سبيت هي فقط قبل اسلامه او سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لانها امة

83
00:31:48.500 --> 00:32:20.400
هذا ما وهذا ما السبي النكاح هذا ما قال تقرأ بازلال المعجمة بمعنى قطع الحزن بمعنى القطع الفوري ينقطع النكاح بمجرد السبي فيقرأ بالدال المهملة بمعنى اسقط ونقض السبي يسقط وينقض

84
00:32:21.200 --> 00:33:00.500
النكاح ويبطل واذا كان توبيا الزوجان الحربيان نسباهما المسلمون بالغنيمة فان الزوج تصير رقيقا وامة لمن وقعت في حصته ويجوز له معاشرتها بعد استبرائها بحيضة يقول قايل كيفي ما هي متزوجة وعقد النكاح بين الكفار يعني ثابت وصحيح وكذا حسب دينه

85
00:33:01.450 --> 00:33:23.150
يقال السبيؤ لي دم النكاح مدام منصبيا خلاص النكاح يبقى ما عاش له قيمة ويبطل وادي الصبر بحيضة تصير ملك للمسلم الذي سباها قال سواء كان سبيا معا في وقت واحد والا سبي واحد منهم بعد التاني

86
00:33:23.300 --> 00:33:42.300
ما دام ما دام سبيا وهما كافرين يعني وكذلك اذا سميت كافرة ثم اسلمت قبل ان يسلم مع زوجها او اسلم هو ولم تسلم هي وبكل هذه الصور كلها تكون هي

87
00:33:42.650 --> 00:34:13.100
يعني تستبري بحيضة وتصير حلالا لمن هي في يده امة رقيقة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

88
00:34:15.350 --> 00:34:38.000
قال الا ان تسبى وتسلم بعده اي بعد اسلام زوجها والظرف متعلق بالفعلين يعني اذا اسلم زوجها الحربي او المستأمن ثم سبيت واسلمت بعد اسلامه فلا يهزم سبيها النكاح وتصير امة مسلمة

89
00:34:38.050 --> 00:34:59.050
تحت حر مسلم ومحله ان اسلمت قبل حيضة هذه الصورة فيها ان الزوج اسلم سواء كان باقي في دار الحرب وفر الينا ولا كان هو قاعد عنا بامان لكن زوجتي هي حربية

90
00:34:59.500 --> 00:35:27.650
وسبيت عندما يعني هو الزوج مسلم اتى الى دار الاسلام بعهد ويعني مؤمن وزوجته بداء الحرب وسبيت وهي حربية ولكن بمجرد ان سبيت اسلمت واذا اسلمت تكون لزوجها لان غاية ما فيها انها امة

91
00:35:27.950 --> 00:35:51.750
تحت مسلم لانها اسلمت. لكن هذا بشرط ان تسلم قبل ان تحيض اما اذا بقيت على دينها حتى حاضت فان بعدها تصير حلالا لمن سباها خلاص ما عادش زوجها عنده عليها سلطان

92
00:35:52.400 --> 00:36:17.450
فاذا هي حربية وزوجها اسلم وسبيت وذلك بمجرد ان صبية اسلمت قبل ان تحيض وانها تبقى لزوجها لانها تبقى امة تحت مسلم. وهذا جائز يعني عنا المسلم يتزوج امة هناك اذا كان بقي حتى حاضت

93
00:36:18.000 --> 00:36:38.800
وقد انتدى من نكاح وصافي امال من سبأ قال وولده اي الحربي الذي اسلم وفر الينا او بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه ان حملت به امه قبل اسلام ابيه

94
00:36:38.950 --> 00:37:09.400
وماله في اي غنيمة ان كان هناك حربي سواء كان هو باقي في بلاد الحرب والا فر الينا وعطي الامان وما زال المسلمون بلاده واخذوا زوجته وزوجته حامل الاولاد هو اسلم هذا الحربي اسلم

95
00:37:10.750 --> 00:37:37.050
آآ زوجته في لا شك في ذلك لانها غير مسلمة واصاباها المجاهدون لكن ما في حملها ومن اولادها هل هم احرار والا رقيق يعني ان كان قد حملت بهم في زمن كفره فهم رقيق

96
00:37:38.750 --> 00:38:10.400
آآ وان كانوا حملت بهم يعني بعد ان اسلم وهم تبع لابيهم ويكونون مسلمين ولا يكون رقيقا فان حملت به بعد اسلام ابيه فحر اتفاقا واما زوجته فغنيمة اتفاقا واقر عليها ان اسلمت قبل حيضة كما مر

97
00:38:12.100 --> 00:38:40.400
نفس لهم كان هي بعد ما اخذت اسلمت بسرعة قبل ان تحيد فيقر عليها قال يقول في المتن وولده وماله شيء مطلقا مطلقا كان الولد صغيرا او كبيرا لا ولد لا ولد صغير لكتابية حرة

98
00:38:40.650 --> 00:39:07.600
تبيت اي سباها حربي فاولدها او ولد صغير من مسلمة سبيت اي سباها حربي فاولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة واولادهما الصغار  فالاولاد احرار تبعا لامهم واما الكبار فرق ان كانوا من كتابية

99
00:39:10.750 --> 00:39:42.250
يعني قال لفلا ولا ماله وولده  اول ما بديت وولده وماله شيء مطلقا ومال ولده فيه مطلقا يعني هذا الحربي اللي هو اسلم وكان من اهل الحرب وغنم المسلمون زوجته واولاده

100
00:39:42.850 --> 00:39:57.400
ما له اللي يرموه في دار الحرب ولا شيء ولده اللي هو موجود في ذلك الوقت كله والكلام اللي في الحمل فقط هو اللي يفرق بين اذا كانوا حملت به

101
00:39:57.600 --> 00:40:16.350
امه بعد ان اسلموا قبل ان اسلم هذه المسألة الاولى المسألة الاخرى كتابية اما كتابية والا مسلمة استولى عليها حربي واخذ سباها من بلاد المسلمين واستولدها ولدت منه فقال الاولاد

102
00:40:17.850 --> 00:40:41.000
نكونو رقيق ولا اه يكون احرار عيد ايش قال  قال لا ولد صغير لكتابية حرة سبيت اي سبها حربي فاولدها او ولد صغير من مسلمة سبيت اي سباها حربي فاولدها

103
00:40:41.050 --> 00:41:12.050
ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة واولدهما واولادهما الصغار فالاولاد فالاولاد احرار تبعا لامهم واما الكبار فرق ان كانوا من كتابية يعني هذا اللي استولى على الكتابية من بلاد المسلمين الحرب يستولى على كتابهم بلاد المسلمين او استولى على مسلم من بلاد المسلمين

104
00:41:12.150 --> 00:41:36.000
واخذهم الى بلاد الحرب واولادهما وصامنهم اولاد وبعدين المسلمون غزوا بلاد الحرب واخذوا هذه الكتابية وهذه المسلمة واخذوا اولادهم فين حكم الاولاد قال لاولادي ان كانوا صغارا يعني فهم ايه فهم ايش قال احرار. نعم

105
00:41:36.150 --> 00:42:04.050
الصغار احرار والكبار من الامل كتابيا يكون رقيقا والكبار من المرأة المسلمة الاب المسلم الكبار منهم قيل يكونون رقيقا وقيل ليكون رقيقا مطلقا وقيل ان يكون رقيقا ان كانوا يعني قادرين على القتال

106
00:42:04.100 --> 00:42:22.100
لانهم كانوا قادرين على القتال ليكونوا من اهل الحرب. يعني قاتلوا يقاتلون فان كان يقاتلون فيسترقون كما يسترق باقي الجيش المحارب وان كانوا لا يقاتلون يعني ما عندهمش خدعة للقتال ولا منعزلين

107
00:42:22.850 --> 00:42:45.450
فلا يسترقون فقيل يفرق بين ماذا كانوا يقاتلون ويقاتلون وقيل هم يعني يرقون مطلقا قال وهل كبار اولاد الحرة المسلمة شيء اي غنيمة ككبار اولاد الكتابية مطلقا او شيء ان قاتلوا

108
00:42:45.500 --> 00:43:12.850
تأويلان نوم وولد الامة التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم لمالكها صغارا او كبارا من زوج او غيره اذا كان مملوكة لفلان مملوكة لخادع لعلي وكذا وسابها حربي واخذ لبلاد الحرب

109
00:43:12.950 --> 00:43:42.100
وولدت منه اولادها مملوكون لسيدها يعني تابعين لسيدها ثم شرع يتكلم على الجزية واحكامها فقال درس فصل فصل فصل عقد الجزية يقول عقد الجزية اذن الامام لكافر ولو قرشيا ضحى سباؤه

110
00:43:42.600 --> 00:44:13.850
بالمد اي اسره وخرج بالامام غيره فلا يصح عقدها منه الا باذن الامام وخرج بقوله صح سباؤه. لحظة. نعم الكلام بعد انتهى من الكلام على الغنيمة وقسمة الغنيمة وما يترتب على المال في الغنيمة بعدها يتكلم عن الجزية

111
00:44:14.550 --> 00:44:46.250
وجوزي هذه هي احدى الخيارات للامام في الاسرى الاسرى اذا الصلاة والمسلمون العدو فان الامام يخير بين المن عليهم والفداء او القتل او الاسترقاق او الجزية حسب ما يراه الاصلح والانفع

112
00:44:46.400 --> 00:45:13.050
الدولة المسلمة وكذلك الجزية هي وهذا تفرض احيانا على ارض العنوة اذا كان رضي الامام يعني دخل ارض عنوة ورأى ان من المصلحة انه لا يسبيهم ولا يقتلهم ولا كذا وانما يضرب عليهم الجزية

113
00:45:13.500 --> 00:45:30.750
لان كل الاحكام هذه الخمسة هي طبقت في تاريخ المسلمين من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه يعني عندما يعني المسلمون غزوا اليهود وغزوا الروم وغزوا كذا طبقوا هذه الاحكام

114
00:45:31.300 --> 00:45:58.250
يسترقون احيانا يعني لما تفتح لهم البلاد احيان يسترقون النساء والذرية ويأخذها الاموال ويقتلون المقاتلة وقع مع اليهود واحيانا يعني يقبلون منهم الجزية والمصلحة الامام رواه المصلحة هذه البلاد التي فتحت عنه بالقوة وبالسيف

115
00:45:58.700 --> 00:46:19.350
اذا رضوا رضوا رضي اهلها بان يدفع جزءا بالشروط يضع عليهم الامام فانهم يصلون من اهل الذمة واذاك هو هذا عاقد ذمة وليس عاقد جزية موقع العرض للجزية عليه استدراج

116
00:46:19.400 --> 00:46:39.950
اللي يزهي المال نفسه الذي يدفعه يعني من تعاقدوا معه فالعفو عافي الذمة يعني انت تصير ايها الكافر اني كنت محارب نصيب من اهل ذمتنا لك ما لنا وعليك ما علينا

117
00:46:40.300 --> 00:47:01.100
وتبقى يعني احكام اه المسلمين هي المسيطرة في البلاد وانت يترك لك انف تقوم بشعر دينك يعني دون ان تضر بالمسلمين ولا اه تؤثر عليهم فالعقد هو عقد الذمة ويطلب منا ان نصاحبه

118
00:47:01.250 --> 00:47:19.800
ليدفع مال هذا المال ويسمى الجزية وكذلك تضرب على اهل الصلح اذا كانت البلاد فتحت صلحا وتصالحوا معهم قالوا خلونا في ارضنا وفي معاشنا عدوكم وعشنا وضد الاسلام ونتعاون معكم وكذا

119
00:47:20.350 --> 00:47:42.050
والمسلمون رضوا بذلك وقالوا لكن مشاطا تدفعوا الجزية وهذا ايضا هذا الصلح ايضا يمكن ان يتعاقد معهم وعلى هذا العقد فهذه مواضع يعني الجزية ثم ذكر بعد ذلك اه في تعريفها

120
00:47:42.350 --> 00:48:08.750
ايش قال اذن الامام لكافر ولو قرشيا ضحى سباؤه ابن الامام لكافر. ابن الامام لكافر وله قراشيات يا ذل بالمقام في هذا المكان ويتصرف يعني يطبق شعائر دينه يكون ولاؤه للمسلمين ولا يعاديهم ولا يتجسس عليهم ولا يقف في طريقهم

121
00:48:09.100 --> 00:48:29.300
ويعطي ما اشترط عليه يعني هذا هو هذا هو العقل مع من يكون العقل يكون من الامام معناه اذن الامام معناه اذن غيره اذن وغيره لا يفيد ما يجيش واحد ما يجيش يقول اني عقدت اه

122
00:48:29.500 --> 00:48:43.400
اه اعطي الذمة مع هؤلاء على ان يدفعوا جيزة ده غير مقبول ولا الا اذا اقره الامام ورأى فيه مصلحة لكن الاصل ان هذا لا يعقده الا الامام ان للامام

123
00:48:43.800 --> 00:49:03.800
اه الشخص اللي هو فتحت اه بلاده قال ولو كان قرشيا ما دامها حربي ولو كان قرشيا وهذا هو الصحيح وانا ما بقى الا القرشي لا تفرض عليه الجزية هذا كلام غير صحيح لانه قال القرشي

124
00:49:04.300 --> 00:49:26.750
ولا يشغل كلهم اسلموا واذا ولد منهم واحد غير مسرف وهو مرتد يعني في القعدة يعني عهد الخلافة قريش كلها اسلمت واذا ولد منها غير مسلم فهو مرتد والمرتد ليس معجزة بل

125
00:49:26.850 --> 00:49:46.850
يقام عليه حد الردة لكن الصحيح كما قال حتى ولو كان قرشيا لو وجد ما يحارب من المحاربين فان الاجهزة تفرض عليه اه شرط ان يكون ممن يصح سباؤه انتبهوا يعني ان يكون

126
00:49:47.200 --> 00:50:15.050
آآ اسير ممن يؤسر ممن يجوز اسره فاذا كان يتقدم اللي يجوز اسره  الذين يقاتلون يعني الجيوش التي تقاتل اه اللي هو العاجز ولا الذي لا لا يؤثر المرأة ولا الصغير ولا العبد ولا كذا

127
00:50:15.350 --> 00:50:32.200
هذولا يؤثرون وهذاك لا تفرض عليهم الجزية حتى لما يفتحوا بلادهم عنوة فلا ترد عليهم رزا لا تفرض على الرقيق ولا على الصغير ولا على المجنون غير العاقل ولا على من لا يقاتل على النساء

128
00:50:32.400 --> 00:50:56.550
فمن لا يشبع لا تفرض عليه الجزية جزاكم الله خيرا ولعن الرهبان جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد

129
00:50:56.550 --> 00:51:11.500
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا