علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله والا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان في الامضاء وعدمه وهو الرازح ونعلي المصانع يتكلم هذا استثناء مربوط بما قبله لمن اه ترى من حرب لمسلم او يشترى منه رقيقا لمسلم لان تقدمت المسألة في صورتين قلت ما اذا كان الحرب في بلاده باع مالا اخذه من مسلم او رقيقا هو مملوك لمسلم وباعه لمسلم او الصورة الثانية في صورة الغنيمة اذا كان الرقيق في الغنيمة يعني قسم او بيع ثم علم وعرف انه لمعين لشخص معين بعينه وتقدم انه المشتري للرقيق وللمشتري للسلعة من الحرب واللي واخدها من الغنيمة اذا علم مع ذلك ان مسلما يملكها ينبغي الا يتصرف فيها لان من حق صاحبها ان يأخذها بالثمن التي دفعوا فيها من وضع يده عليها فما ينبغيش ان يتصرف فيها فاذا تصرف فيها مضى تصرفه وهل يفيد تصرفه فيها يفيدها على صاحبها المسلم او لا يفيدها اما بالاستيلاد بمعنى اذا كانت هي رقيق امى واستولدها الذي اشتراها من يد المشتري الاول فبيع المشتري الاول لها يفيدها بالاستيلاد سواء كانت هي اصلها من من الغنيمة وهي اصلها او اصلها ان حرب يستولي على مال مسلم وباعة رقيق ولا غير رقيق فبالاستيلاد يفوت بمعنى ما عادش يقدر وحابى ان يأخذها الا اذا رضي من استوردها واذا فاتت بغير الاستيلاد المشتري لها باعها لشخص اخر هاي البيع يفيدها على صاحبها ولا لا يفيدها اما في فيما اشتري من الحرب فان البيع يفيده واما ما اخذ من الغنيمة فانه لا يفوت الا بالاستيلاد هذا هو اصل المسألة ثم ذكره الاستثناء هذا وقال الا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان في الامضاء وعدمه وهو الراجح اه يعني قلنا اذا باعها ولا استوردها مضى تصرفه فيها ولا سبيل لصاحبها اليها قال الا اذا كانوا ولما اخذا لما اشتراها من الحرب ولما اشتراها من الغنيمة كان اشتراها بنية ردها الى ربها مشتراها ليتملكها جاي ناخدها باش نحفظها لربها واذا كان اشتراه بهذه النية فان صاحبها يستطيع ان يأخذها ولا يفيدها التصرف بالبيع واما اذا اخذها ليتملكها ايه؟ فقولان ايه؟ نعم والا بان اخذه بنية رده لربه فاعتق او استولد فقولان بالامضاء وعدمه وهو الراجح. اه اه يعني اذا اخذها ليتملكها فان تصرفه فيها يفيدها لانه متعدي ولكن اذا اخذها بنية ردها الى ربها وتصرف فيها بالبيع فهل يفيدها التصرف بالبيع في هذه الحالة وهو في العتق ايه استورد يعني عتق اه لانه اللي يفيد بالاتفاق هو العتق والاستيلاد والتدبير والعتق الى اجر له. كل هذا يعني يفيد يفيد الشرع التي اخذت من الغنيمة ويفيد السلعة التي اشتراها صاحبها مع الحرب الاستيلاد يفيد الجميع لكن البيع لا يفيد الا ما اشتري من الحرب واذا تصرف قال تصرفه يمضي بالبيع ولا بالاسناد يمضي هذا اذا كان اخذها بنية تملكها اللي اشتراها واللي اخذها من الغنيمة اشتراها من الغنيمة ولا من الحرب لكن اذا كان هو لما اشتراها اشترى بنية ردها الى صاحبها لا ليتملكها فهل يفيدها الاستيراد والعتق والبيع الذي لا يفيدها قال في ذلك قولان وفي امضاء العتق المؤجل تردد عليه المالك بحقه ان يأخذ الثمن الذي باع به الموهوب له واذا كان هذا الشخص اللي اخذ من الحرب اشترى شراء من شيبا تراه مثلا بمئة ولكن باعوا بمئة وخمسين والراجح الامضاء كما مر العتق المؤجل يعني قلنا يمضي اذا كان اللي اشتراها استولدها والا تصرف فيها بتصرف من تصرفاته يمضي واذا كان اعتقها الى اجل العتق الاجل ايضا يمضيها ولا يعني يفيدها ولا لا يفيدها قال يفيد الضال لانه ما دام التصرفات الاخرى التدبير وكل تصرف بالاستناد يفيد وكذلك العتق الى اجل يفيدنا العتق الى اجل ابلغ لانه فيه يعني في نهاية العجل يصير الرقيق حرا يعني واذا كان يمضي التدبير كما تقدم فاولى العتق المؤجل فكان الاولى حذف هذا التردد ايوا يعني ما دام هو التدبير اذا كان قال له انت على دبر يعني آآ يفيد فمن باب اولى وادخل العتق الى اجل محدد بالاجل والرقيق يصير حرا مع ذلك ولمسلم او ذمي اخذ ما وهبوه اي الحربيون بدارهم. وكذا بدارنا قبل تأمينهم مجانا معمول معمول لاخذ يعني اذا كان الحربي وهب تلعب وان لو هب رقيق ولو هب اي شيء من الاموال وهبه لمسلم وحرب فداء الحرب وهب هذا المال وهو المال هذا لمسلم وهبه لشخص اخر اه صاحبه يأخذه مجانا. يعني اذا عرف صاحبه وعلم ان هذا المال اللي هو ضايع منا ولا استولى عليه الحربيون فما باعوه ناس اخرين فاذا علم صاحبه بهذا المال الذي هو وهب لغيره فمن حقه ان يأخذه مجانا من غير اي مقابل لان من هو في يده لم يبذل فيه مالا ولين فلاحق له في شيء ما دام موهبة له من غير مال فصاحبه ما دام قد عرفه ووضع يده عليه فله ان يأخذه مجانا وان بذلوه لنا بعوض اخذه مالكه به بمثل المثل وقيمة المقوم هذا اذا وهبوه لكن اذا كان اعطوه لمسلم الحرب اعطى هذا المال لمسلم بالعوض بمعاوضة باعه له بيعا موهبة ثواب يعني هبة مش مجانا وصاحبه عليه ان يبذل ان يبذل ما دفعه الشخص اللي هو في يده واذا دافع فيه الفا يجب على صاحبه ان يعطي الالف اذا اعطى الثواب عليه ان يعطي مثلها عليه ان يعطي مثل المثلي وقيمة المقوى. كان دينار درهم هذا مثلي ادفع فيها الف للحرب ويدفع الف باش يسترد حاجته ملكه اذا كان هو مقوم دفع فيها شيء من المقومات حيوان سيارة كذا يشوف قيمتها كم لما ادفعها ويعطيه قيمتها وتعتبر قيمته هناك ان لم يبع اي ان لم يبعه هناك في دار الحرب. مم. هناك يعني في دار الحرب تعتبر قيمته هناك في المكان الذي دفع فيه يعني. ايوة وتعتبر قيمته هناك ان لم يبع اي ان لم يبعه اخذه منهم في المسألتين فان باعه الموهوب الموهوب له فان باعه الموهوب له او المعاوض عليه فيمضي البيع وليس لربه اليه سبيل يعني قلنا واذا وهبهونه من حقي ان يأخذه اذا دفعوا له بثمن من حقه ان يأخذه ويدفع الثمن لدفعة ما هو في ايه دي فاذا كان الشح ليده وفي يده هذا المال خداو بهبة ولا عوض عليه باعه لشخص اخر فالبيع يفوته على صاحبه؟ قال نعم بيعه لشخص اخر يوفيته لصاحبه لانه باعهم بصفة مشروعة او على الاقل فيها شبهة ملك السبب في هذا ان البيع يمضي قول ان الحرب عندهم الصحيح انه عندها شبهة ملك يعني ليس متل الغاصب ما عندها شبهة ملك اكل الحرب اذا اخذ شيء من المسلم قالوا عندها شبهة ملك ولذلك التصرف بعد ذلك من تصرف من اخذ منه يرى مين هو ولا وهب له منه تصرفه فيما اخذ ومن الحال يكون صحيحا ويفوته على صاحبه بسبب شبهة الملك هذه الموجودة في تملك الحرب والا لو كان ما عندهاش شبهة ملك يبقى كل البيع باطل حتى لا يترتب على البيع الاول ولا الثاني ولا الثاني كله يكون باطل. مثل الاستحقاق يعني زي الغصب حتى لو ابيعها عشر مرات لما صاحبه يجيه يحط يده عليه وياخذه من وجد عين ما له فهو احق به لكن لان الحرب عندها شبهة ملك واذا كان اخد منا شخص مسلم شيء بثمن ولا بغير ثمن وباعه وتصرف فيه فانه يفوته على صاحبه. معنى يفوته على صبره ما انا صاحبه ما عدش يقدر ياخده وما عدش يقدر يسترده لكن من حقي اخذ الثمن واذا كان الحربي كان قد وهبه هبة للشخص والشخص باعها بالفلوس باعها بثمن الموهوب لها ما عندهاش حق في هذا الثمن لانه لم يبذل مال ولذلك هذا الثمن اللي باع به هو من حق المالك فمن حق المالك ان يأخذ الزايد الخمسين ياخدها لكن المئة مش من حقه ان يأخذها لان المئة قد دفع المشتري هذا ليشتمل الحرب دفع مئة لا يجوز ان نغرمه لانه اشترى من عنده شبهة ملك لكن اذا كان هو ادفع مية وباع بمية وخمسين خمسين هادي لاحق لا حق له فيها فمن حق المالك يأخذها المالك فمعناه الخلاصة انه اذا اخذ شيء من غير مقابل وباعة فالثمن جميعه من حق المالك واذا باعه باكثر مما اشتراه به والمالك من حقه ان يأخذ الزايد ولكن اصل الثمن ليس من حقه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولمالكه المسلم او الذمي حينئذ الثمن على البائع. ان كانت الهبة مجانا او الزائد عليه ان اخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمئتين فيأخذ المئة الزائدة نعم واضح والاحسن اي الارجح في المال المفدي بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول اصله مفدوي من لص اي في المال المفدي من لص ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال اخذ من صاحبه بغير رضاه ولم يمكن الوصول اليه الا بالفداء اخذه بالفداء الذي يفدى به مثله عادة. هذا الخبر. هذا الخبر الاحسن اخذه بالفداء. ايوة. اخذه بالفداء مم الذي يفدى به مثله عادة اذا لم يفده ليتملكه فان امكنه خلاصه بلا شيء او بدون ما دفع اخذه في الاول بلا شيء كما لو فداه ليتملكه وفي الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة ومقابل الاحسن اخذه بلا شيء مطلقا لان اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحرب بني ادم يعني زي ما يقع عندنا كثيرا يعني قطاع طرق يأخذون اموالا ولا يأخذون حتى يعني اناسا يعني يحتجزونهم ثم يطلبون الفداء يطلبون الفدية آآ اذا كان شخص تطوع واعطى الفداء لهذا اللص واطلق سراح ياخذ استنقذ منه المال ولا استنقذ منا الحر المسلم فهل مطلوب من صاحب المال ان يعطي الفداء لمن افدى لانه عنا شخص قطع طريق حربي ولص وان مالك المال اللي استولى عليه اللص وعندنا واسطة فاعل خير فاعل خير لما اشبح المسألة بهذه الصورة وهو عنده مال يعني شاعه ان يؤخذ مال هذا الشخص يؤخذ هذا المسلم ويعتدى عليه فتطوع واعطى الفداء اللص قال نبي بتعرف وهو تطوع واعطى المئة الف واستنقذ المال واستنقذ المسلم من يده فهل يجب على صاحب المال ولي الشخص الحر المسلم ان يدفع للواسطة هذا ما دفعه لانقاذ المال او لا يجب عليه قال احسن انه يدفعه له الاحسن لان المسألة كان فيها وجهة نظر اخرى من وجهة النظر الاخرى يقال هذا لص ومتعدد وظالم كيف تعطوه الفدية وكذا وتشجعوه على اجرامي وعلى ظلمه فما كانش ينبغي الواسطة ان يدفع له مال ولذلك لو دفع له مال لا يجب على صاحب المال ان يعطي للواسطة قال لا لك الاحسن نختاره انه ينبغي له ان يعطي للواسطة ما دفعه لكن بشروط اولا اذا اذا كان الدفع ضروريا لا بد منه ما يمكنش يعني يئسوا من كل الوسائل وكل الطرق يعني عجزوا عن انقاذ هذا المال من غير فدية. هذا الشرط الاول لابد ان يكون الامر كذلك الامر الثاني الا يدفع زائدا عن المطلوب اذا كان هذا المال عادة يفدى بمئة ودفع فيه مئة وعشرين ويعيشون الزائدة لا حق له فيها. لانها يعتبر اهدر مالا من غير وجه شرعي والامر التالت انه لم يكن فدائه له ليتملكه الواسطة هذا مرات هو يعني مش فاعل خير يعطي الفدا ليتملك فاذا كان فقد رحم هذه الشروط بان اعطى المال ليتملك واعط المال من غير حاجة وضرورة ان ينكر الفداء من غيره واعطى زائدا وفي حالة نية التملك لا يعطى شيء وفي حالة اذا كان يمكن الفداء من غير مال لا يعطى شيء وهو اعطى المال لا يعطى شيء ما اذا اعطى زاهدا ولا يعطى الا الزائد فلا فلا يعطى الزائد ما يعطاش الا المبلغ الاصلي الضروري للفداء هذا هو الاحسن الذي كان ينبغي ان الذي ينبغي للمالك ان يفعله والقول الاخر يقول لا لا يجوز له ان يعطي لان هذا فيه تشجيع للظالمين وللمحاربين انما يستمر في حرابتهم ولا حق لهم في ان يأخذوا المال ومن دفع المال فهو متعدي والله يعني مش مطلوب من صاحب المال ان يعوضه ويدفع له ما دفعه قال وان اسلما من السيد لمعاوض اي لمن عاوض على عبد في دار الحرب وان اسلم من السيد وان اسلم ان اسلم اسلم انا مم. وان اسلم من السيد لمعاوض بان اي لمن اي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بان اشتراه مدبر ونحوه كمعتق لاجل لا ام ولد ويجبر على فدائها استوفيت خدمته ان يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه ثم ان لم يوفي قبل موت السيد في المدبر وقبل الازل في في المعتق لاجل بان مات السيد او حل الاجل قبل التوفية هل يتبع العبد هل يتبع العبد ان عتق بالثمن المعوض به كله بناء على انه اخذه تمليكا ولا يحاسبه بشيء مما استوفى منه لانه كالفائدة او الغلة التي يفوز بها المشتري او بما بقي عليه فقط بناء على انه اخذه تقاضيا وهو الراجح قولان يعني اذا كان احد اه اشتراه اعطيه معاوضة مدبر ولا معتقلة اجل الحربين الحربي من اعطى لمسلم اه رقيقا يعاني منه الى اجل او مدبر بمعاوضة يدفع فيه المسلم هذا عشرة الاف واخذ المدبر واحد المعتقل اجل دفعهما دفع ثمنهما للحرب وبعدين لقينا عرفنا السيد سيد المعتقل اه والمدبر لا يخلو الحال اما ان نعرفهما او لا نعرفهما فان كنا لم نعرفهما ولم يأتي السيد واستمر في الخدمة المعتقلة اجل عند الاجل يستفيد منه اللي اخذ واشترى يجتهد من خدمته وعنده يصير حرا وفي المعتقل اجل تقدم انه يعني يعقد له عقد ايجار لمدة خمستاشر عام وبعد خمستاشر عام يكون قد استوفى ثمنه ويبقى يدفع مالكه يدفع المال الاجرة متاعه يوضعها في بيت المال لكن في هذه المسألة هنا السيد عرف واسلمهما الى مشتريهما قال له بينك وبينهم معتقلي اجل الاولية لكن خلاص خديتها اتصرف انت واياه والمدبر حتى وقال اصرف انت واياه فهذا الذي اشتراهم يستوفي منهم يعني المدة هادي استوفي منهم الخدمة اه مقابل المال اللي هو دفع اه اذا جاء الاجل في المعتقل اجل يصل حرا يخرج من يده وفي المدبر اذا كان استمر الى ان مات السيد وآآ يعتق من ثلثه يعتق من ثلث السيد وتنتهي مسألته او يصير حرا لكن اذا كان في مات السيد قبل استيفاء اللي يشري هادا وادفع العوض يا سيد ومات قبل ان يستوفي المشتري من هذا العابد الخدمة متاعه يعني في التمن يحتاج الى خدمة خمستاشر عام ومات السيد قبل خمستاشر عام فهو ما استوفاش وفي هذه الحالة ماذا يصير واراد ان يأخذ المعتقل اجل ماذا يصير ديال يعني هل في هذه الحالة لما يصير هو حر المعتقلة اجل قبل ان يستوفي اللي شراه الثمن اللي دفع فيه وفي المدبر مات السيد جابر يستوفي المشتري ليه ثمنه وفي هذه الحالة هل يتبعهما بعد ذلك بكامل الثمن ويدفع فيهم يقول لك كل واحد دفع فيه عشرة الاف واستفاد من خدمتهما واستفاد كل عام من خدمته حتى سبعة الاف وثمانية الاف وبعدين خرجوا من يده لان الاجل تم في المعتقلة اجل والمدبر مات سيده وصار حرا وبهذه الحالة اللي اشتراهم ما زال ما استوفاش التمن مبلغ يدفعة بتدفع فيه معاش الاف وما استوفاش الا سبعة الاف في هذه الحالة هل يتبعهما بما بقي فقط اللي هي ثلاثة الاف وهذا قال بناء على ان العقد عقد تقاضي يعني ما يأخذه من خدمتهما هو يتقاضى فيه ما دفعه. فاذا اكمله خلاص ما عاش عندي حق والقول الاخر قال ما دامهم اه عتق قبل ان يستوفي هو كل ما دفعه فيبدأ من جديد يقولوا الناس يصفر من حقه ان يطلب كل منهم بالعشر الاف اذا دفعها البولماني هذا اللي اخدمتوني فيه هذا هو غلة لانك انتم كنتم ملك لي يعني مالك رقابكم واللي يملك حاجة يملك شجرة يملك حيوان يملك كذا مظلته له وان بيبيعها بياخذ ثمنها كاملا فقال لهم انتم كذلك ما دام انتم خرجت من يدي قبل ان استوفي القيمة فاني من طلبكم بالقيمة كاملة يقولها وحنا خدمناك خمس سنين ولا عشر سنين استفدت منه كنقولهم لا هذا اللي استفدته هو غل من شيء املكه فلا احسبه من الثمن هذا القول على ان العقد عقد تملك اللي هو تملكها الرقيق هذا وما دام ما استوفاش كل ما دفعة من خدمتهم لما هم يتحرروا قبل لا يستوفي من حقه ان يتبعهم ويغرمهم في كل المال واشترى به هذا هو القول الأول والقول الثاني قال لا من حقه ان يتبعهم بما بقي من الثمن فقط ويخصم قيمة الخدمة التي استوفاها قالوا هذا هو الراجح وانا مبني على ان العقد عقد تقاضي وليس عقد تملك قال وعبد الحربي يسلم دون سيده حر وكذا ان لم يسلم ان فر الينا او اسلم وبقي حتى غنم قبل اسلام سيده فحر ايضا عبدالحر المسلم اذا كان مسلم عند عابد وفر الينا اما اما اسلم واما فر الينا فهو حر كان هو العابد يعني فر الينا اه يكون حرا عبد المسلم اذا الينا عبد الحربي عبد الحربي اذا اسلم يكون حرا. مم او اذا فر الينا ايضا يكون حرا واحد من الاتنين اما باسلامه او بفراغه الينا لا ان خرج فارا الينا بعد اسلام سيده او بمجرد اسلامه اي السيد اي خرج مصاحب لاسلام سيده فهو رقيق له ايه هذا اذا فر الينا قبل اسلام السيدة لكن لو كان ولما عرف سيدة اسلم على طول فر الينا فهذا معناه يتحايل كانه متحايل يريد ان يعني يتحول الحرية ويدعي انه فر منه كافر وفر الى المسلمين ليكسب حريته واذا كان هو قبل اسلامه فر علينا واسلم فهو حر لكن اذا فر مع اسلامه وبعد اسلامه فهو يبقى ملك رقيق لسيده المسلم قال وهدم اي قطع السبي منا لزوجين كافرين النكاح النكاح بينهما توبي معا او مترتبين او سبيت هي فقط قبل اسلامه او سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة لانها امة هذا ما وهذا ما السبي النكاح هذا ما قال تقرأ بازلال المعجمة بمعنى قطع الحزن بمعنى القطع الفوري ينقطع النكاح بمجرد السبي فيقرأ بالدال المهملة بمعنى اسقط ونقض السبي يسقط وينقض النكاح ويبطل واذا كان توبيا الزوجان الحربيان نسباهما المسلمون بالغنيمة فان الزوج تصير رقيقا وامة لمن وقعت في حصته ويجوز له معاشرتها بعد استبرائها بحيضة يقول قايل كيفي ما هي متزوجة وعقد النكاح بين الكفار يعني ثابت وصحيح وكذا حسب دينه يقال السبيؤ لي دم النكاح مدام منصبيا خلاص النكاح يبقى ما عاش له قيمة ويبطل وادي الصبر بحيضة تصير ملك للمسلم الذي سباها قال سواء كان سبيا معا في وقت واحد والا سبي واحد منهم بعد التاني ما دام ما دام سبيا وهما كافرين يعني وكذلك اذا سميت كافرة ثم اسلمت قبل ان يسلم مع زوجها او اسلم هو ولم تسلم هي وبكل هذه الصور كلها تكون هي يعني تستبري بحيضة وتصير حلالا لمن هي في يده امة رقيقة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الا ان تسبى وتسلم بعده اي بعد اسلام زوجها والظرف متعلق بالفعلين يعني اذا اسلم زوجها الحربي او المستأمن ثم سبيت واسلمت بعد اسلامه فلا يهزم سبيها النكاح وتصير امة مسلمة تحت حر مسلم ومحله ان اسلمت قبل حيضة هذه الصورة فيها ان الزوج اسلم سواء كان باقي في دار الحرب وفر الينا ولا كان هو قاعد عنا بامان لكن زوجتي هي حربية وسبيت عندما يعني هو الزوج مسلم اتى الى دار الاسلام بعهد ويعني مؤمن وزوجته بداء الحرب وسبيت وهي حربية ولكن بمجرد ان سبيت اسلمت واذا اسلمت تكون لزوجها لان غاية ما فيها انها امة تحت مسلم لانها اسلمت. لكن هذا بشرط ان تسلم قبل ان تحيض اما اذا بقيت على دينها حتى حاضت فان بعدها تصير حلالا لمن سباها خلاص ما عادش زوجها عنده عليها سلطان فاذا هي حربية وزوجها اسلم وسبيت وذلك بمجرد ان صبية اسلمت قبل ان تحيض وانها تبقى لزوجها لانها تبقى امة تحت مسلم. وهذا جائز يعني عنا المسلم يتزوج امة هناك اذا كان بقي حتى حاضت وقد انتدى من نكاح وصافي امال من سبأ قال وولده اي الحربي الذي اسلم وفر الينا او بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه ان حملت به امه قبل اسلام ابيه وماله في اي غنيمة ان كان هناك حربي سواء كان هو باقي في بلاد الحرب والا فر الينا وعطي الامان وما زال المسلمون بلاده واخذوا زوجته وزوجته حامل الاولاد هو اسلم هذا الحربي اسلم آآ زوجته في لا شك في ذلك لانها غير مسلمة واصاباها المجاهدون لكن ما في حملها ومن اولادها هل هم احرار والا رقيق يعني ان كان قد حملت بهم في زمن كفره فهم رقيق آآ وان كانوا حملت بهم يعني بعد ان اسلم وهم تبع لابيهم ويكونون مسلمين ولا يكون رقيقا فان حملت به بعد اسلام ابيه فحر اتفاقا واما زوجته فغنيمة اتفاقا واقر عليها ان اسلمت قبل حيضة كما مر نفس لهم كان هي بعد ما اخذت اسلمت بسرعة قبل ان تحيد فيقر عليها قال يقول في المتن وولده وماله شيء مطلقا مطلقا كان الولد صغيرا او كبيرا لا ولد لا ولد صغير لكتابية حرة تبيت اي سباها حربي فاولدها او ولد صغير من مسلمة سبيت اي سباها حربي فاولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة واولادهما الصغار فالاولاد احرار تبعا لامهم واما الكبار فرق ان كانوا من كتابية يعني قال لفلا ولا ماله وولده اول ما بديت وولده وماله شيء مطلقا ومال ولده فيه مطلقا يعني هذا الحربي اللي هو اسلم وكان من اهل الحرب وغنم المسلمون زوجته واولاده ما له اللي يرموه في دار الحرب ولا شيء ولده اللي هو موجود في ذلك الوقت كله والكلام اللي في الحمل فقط هو اللي يفرق بين اذا كانوا حملت به امه بعد ان اسلموا قبل ان اسلم هذه المسألة الاولى المسألة الاخرى كتابية اما كتابية والا مسلمة استولى عليها حربي واخذ سباها من بلاد المسلمين واستولدها ولدت منه فقال الاولاد نكونو رقيق ولا اه يكون احرار عيد ايش قال قال لا ولد صغير لكتابية حرة سبيت اي سبها حربي فاولدها او ولد صغير من مسلمة سبيت اي سباها حربي فاولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة واولدهما واولادهما الصغار فالاولاد فالاولاد احرار تبعا لامهم واما الكبار فرق ان كانوا من كتابية يعني هذا اللي استولى على الكتابية من بلاد المسلمين الحرب يستولى على كتابهم بلاد المسلمين او استولى على مسلم من بلاد المسلمين واخذهم الى بلاد الحرب واولادهما وصامنهم اولاد وبعدين المسلمون غزوا بلاد الحرب واخذوا هذه الكتابية وهذه المسلمة واخذوا اولادهم فين حكم الاولاد قال لاولادي ان كانوا صغارا يعني فهم ايه فهم ايش قال احرار. نعم الصغار احرار والكبار من الامل كتابيا يكون رقيقا والكبار من المرأة المسلمة الاب المسلم الكبار منهم قيل يكونون رقيقا وقيل ليكون رقيقا مطلقا وقيل ان يكون رقيقا ان كانوا يعني قادرين على القتال لانهم كانوا قادرين على القتال ليكونوا من اهل الحرب. يعني قاتلوا يقاتلون فان كان يقاتلون فيسترقون كما يسترق باقي الجيش المحارب وان كانوا لا يقاتلون يعني ما عندهمش خدعة للقتال ولا منعزلين فلا يسترقون فقيل يفرق بين ماذا كانوا يقاتلون ويقاتلون وقيل هم يعني يرقون مطلقا قال وهل كبار اولاد الحرة المسلمة شيء اي غنيمة ككبار اولاد الكتابية مطلقا او شيء ان قاتلوا تأويلان نوم وولد الامة التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم لمالكها صغارا او كبارا من زوج او غيره اذا كان مملوكة لفلان مملوكة لخادع لعلي وكذا وسابها حربي واخذ لبلاد الحرب وولدت منه اولادها مملوكون لسيدها يعني تابعين لسيدها ثم شرع يتكلم على الجزية واحكامها فقال درس فصل فصل فصل عقد الجزية يقول عقد الجزية اذن الامام لكافر ولو قرشيا ضحى سباؤه بالمد اي اسره وخرج بالامام غيره فلا يصح عقدها منه الا باذن الامام وخرج بقوله صح سباؤه. لحظة. نعم الكلام بعد انتهى من الكلام على الغنيمة وقسمة الغنيمة وما يترتب على المال في الغنيمة بعدها يتكلم عن الجزية وجوزي هذه هي احدى الخيارات للامام في الاسرى الاسرى اذا الصلاة والمسلمون العدو فان الامام يخير بين المن عليهم والفداء او القتل او الاسترقاق او الجزية حسب ما يراه الاصلح والانفع الدولة المسلمة وكذلك الجزية هي وهذا تفرض احيانا على ارض العنوة اذا كان رضي الامام يعني دخل ارض عنوة ورأى ان من المصلحة انه لا يسبيهم ولا يقتلهم ولا كذا وانما يضرب عليهم الجزية لان كل الاحكام هذه الخمسة هي طبقت في تاريخ المسلمين من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه يعني عندما يعني المسلمون غزوا اليهود وغزوا الروم وغزوا كذا طبقوا هذه الاحكام يسترقون احيانا يعني لما تفتح لهم البلاد احيان يسترقون النساء والذرية ويأخذها الاموال ويقتلون المقاتلة وقع مع اليهود واحيانا يعني يقبلون منهم الجزية والمصلحة الامام رواه المصلحة هذه البلاد التي فتحت عنه بالقوة وبالسيف اذا رضوا رضوا رضي اهلها بان يدفع جزءا بالشروط يضع عليهم الامام فانهم يصلون من اهل الذمة واذاك هو هذا عاقد ذمة وليس عاقد جزية موقع العرض للجزية عليه استدراج اللي يزهي المال نفسه الذي يدفعه يعني من تعاقدوا معه فالعفو عافي الذمة يعني انت تصير ايها الكافر اني كنت محارب نصيب من اهل ذمتنا لك ما لنا وعليك ما علينا وتبقى يعني احكام اه المسلمين هي المسيطرة في البلاد وانت يترك لك انف تقوم بشعر دينك يعني دون ان تضر بالمسلمين ولا اه تؤثر عليهم فالعقد هو عقد الذمة ويطلب منا ان نصاحبه ليدفع مال هذا المال ويسمى الجزية وكذلك تضرب على اهل الصلح اذا كانت البلاد فتحت صلحا وتصالحوا معهم قالوا خلونا في ارضنا وفي معاشنا عدوكم وعشنا وضد الاسلام ونتعاون معكم وكذا والمسلمون رضوا بذلك وقالوا لكن مشاطا تدفعوا الجزية وهذا ايضا هذا الصلح ايضا يمكن ان يتعاقد معهم وعلى هذا العقد فهذه مواضع يعني الجزية ثم ذكر بعد ذلك اه في تعريفها ايش قال اذن الامام لكافر ولو قرشيا ضحى سباؤه ابن الامام لكافر. ابن الامام لكافر وله قراشيات يا ذل بالمقام في هذا المكان ويتصرف يعني يطبق شعائر دينه يكون ولاؤه للمسلمين ولا يعاديهم ولا يتجسس عليهم ولا يقف في طريقهم ويعطي ما اشترط عليه يعني هذا هو هذا هو العقل مع من يكون العقل يكون من الامام معناه اذن الامام معناه اذن غيره اذن وغيره لا يفيد ما يجيش واحد ما يجيش يقول اني عقدت اه اه اعطي الذمة مع هؤلاء على ان يدفعوا جيزة ده غير مقبول ولا الا اذا اقره الامام ورأى فيه مصلحة لكن الاصل ان هذا لا يعقده الا الامام ان للامام اه الشخص اللي هو فتحت اه بلاده قال ولو كان قرشيا ما دامها حربي ولو كان قرشيا وهذا هو الصحيح وانا ما بقى الا القرشي لا تفرض عليه الجزية هذا كلام غير صحيح لانه قال القرشي ولا يشغل كلهم اسلموا واذا ولد منهم واحد غير مسرف وهو مرتد يعني في القعدة يعني عهد الخلافة قريش كلها اسلمت واذا ولد منها غير مسلم فهو مرتد والمرتد ليس معجزة بل يقام عليه حد الردة لكن الصحيح كما قال حتى ولو كان قرشيا لو وجد ما يحارب من المحاربين فان الاجهزة تفرض عليه اه شرط ان يكون ممن يصح سباؤه انتبهوا يعني ان يكون آآ اسير ممن يؤسر ممن يجوز اسره فاذا كان يتقدم اللي يجوز اسره الذين يقاتلون يعني الجيوش التي تقاتل اه اللي هو العاجز ولا الذي لا لا يؤثر المرأة ولا الصغير ولا العبد ولا كذا هذولا يؤثرون وهذاك لا تفرض عليهم الجزية حتى لما يفتحوا بلادهم عنوة فلا ترد عليهم رزا لا تفرض على الرقيق ولا على الصغير ولا على المجنون غير العاقل ولا على من لا يقاتل على النساء فمن لا يشبع لا تفرض عليه الجزية جزاكم الله خيرا ولعن الرهبان جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا