﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.500 --> 00:00:49.950
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.200 --> 00:01:13.300
قال السارح رحمه الله عقد الجزية اذن الامام لكافر ولو قرشيا صح سباؤه بالمد اي اسره وخرج بالايمان غيره فلا يصح عقدها منه الا باذن الامام  يعني وهذا هو تعريف عليه

4
00:01:13.400 --> 00:01:32.950
الجزية ديال الجزيرة بمعنى المال وفي الواقع يعرف في عقد الذمة هو ان الامام لكافر ولو قرشيا يصح سباؤه فاذن الامام معناها اذن غير الامام لا يفيد لا يكون ولا يتم

5
00:01:33.100 --> 00:01:49.550
ولا ينعقد عقد الذمة باذن احد المقاتلين والمحاربين بل لابد من اذن الامام ويصح سباعه بمعنى يصح اسره فمن لا يصح اصله لا تجب عليه الاجهزة ولا يجب عليه ان يدفع ماء الجزية

6
00:01:49.800 --> 00:02:13.150
مثل العبد والصغير غير البالغ والمجنون والمرأة وكل من لا يصح اسرك ذلك الرهبان ان يما فيه آآ يعني منقطعون في الصوامع كل هؤلاء يعني لا يصح اسهم وذاك لا تنعقدوا معهم لا ينعقد معهم معقد الذمة ولا تجب عليهم الجزية

7
00:02:14.600 --> 00:02:45.350
وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لانه لا يقر على ردته يقتل والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران. قبل قبل انقضاء عدة قبل انقضاء مدة عهده قول الله تعالى فاتموا اليهم عادهم الى مدتهم

8
00:02:45.700 --> 00:03:02.050
فلا بد ان اه المعاهد لا يجوز سباعه ولذلك لا ترفع عليه الجزية وقت العهد الا اذا كان واراد بعد ان ينتهي اعاده ان يعقد عقد جزء معكم فليأخذ بعد ذلك عقد الذمة

9
00:03:02.600 --> 00:03:41.300
وكذلك ايه؟ والراهب والراهبة الحران الحران لا الحرة دي مش الحرة دي والراهبة والراهبة الحربيان  فبيكون حربي يعني موجود عندي حران تصحيح احرار ولا رقيق هم ان يكونوا حربيين ولا غير حربيين اذا كان هم في الصوامع معزولين عن القوم ما يسموهاش حربيين

10
00:03:41.600 --> 00:04:01.850
وذلك لا تفرض عليهم الجزية ولكن اذا كان عندهم رأي ويداخلوا في قومهم وعايشين معهم ويمدونهم به النصايح بالتوجيهات ويداخلون مثل الناس في الكنائس فهؤلاء يعدون حربيين الراهب والراهبة ايه

11
00:04:02.100 --> 00:04:34.000
ثم قال والراهب والراهبة في تصحيح الحران عندي هنا اه اجرى اجراها الحرب يعني اجراهاب والراهبة الحران مكلف الحربي يعني. والراهب والراهبة الحربيان مكلفة تفرض عليهم الجزية عطفهم الاجر اللي جابها. نعم. اه قال اه اه

12
00:04:34.100 --> 00:05:03.550
وخرج بقوله طح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لانه لا يقر على ردته والمعاهدون قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحربيان بشرط ان يكونا يعني في الصوامع وفي غير يعني مع اهل الحرب. مم. الراهب والراهب اذا كانوا مع مع هاي الحرب

13
00:05:03.750 --> 00:05:20.150
وكانوا منعزلين عن قومهم هم من اهل الحرب. لكنهم من عازلين لا يستفيد منهم اهل الحرم شيء فهؤلاء لا تفرض عليهم الجيزة هذا هو معنى كلامي لانه لا يسير عليهم السوي كما تقدم

14
00:05:20.350 --> 00:05:44.100
لا يسبيان نعم قال مكلف فلا تؤخذ من صغير ومجنون مكلفة ايضا لانه غير مكلف لا يشبع الصغير لا يسبى الا اذا كان يقاتل يعني يعني لا تؤخذ منه الجزية

15
00:05:45.100 --> 00:06:04.100
لا توخذ من الجزء من الصغير وغير العقل لا توخذ من الجيل حر لا من عبد فان بلغ الصبي او عتق العبد او افاق المجنون اخذت منه ولا ينتظر حول بعد البلوغ

16
00:06:04.900 --> 00:06:28.350
وكذا ما بعده يعني اذا كان قلنا الصغير والمجنون يعني غير البالغ اذا كان بلغ يعني بعد ما ضربت الجزية على الكبار هو بلغ ولا المجنون بعد ما ضربت الجزء على الكبار هو فاق وصار عاقل

17
00:06:29.000 --> 00:06:48.450
والرقيق بعد ما ضرب الجزية على الاحرار هو اصبح حرا هل تؤخذ منه ولا تؤخذ قاعد تؤخذ منه لكن بشرط ان يكون مضى على ضرب الجزع الكبار عام وبشرط ان يكون ايضا مضى عليهم عام يعني

18
00:06:48.950 --> 00:07:02.850
مضى عليهم عام احرار ومضى عليهم عام يعني وهم بالغون وكذا لكن مش مجرد هو ان يبلغ او ان يصير حرة ان توخذ منه الجزء حتى يمضي عليه هو العام

19
00:07:03.150 --> 00:07:36.450
ويكون قد مضى ايضا على الكبار وعلى العاقلين والبالغين عام ايضا قال ومحل اخذها منهم ان تقدم لضربها على كبارهم الاحرار ان تقدم لضربها على كبارهم الاحرار حول حول فاكثر ومحله ان تقدم ان تقدم ان تقدم لضربها على

20
00:07:36.450 --> 00:08:08.850
كبارهم الاحرار قول فاكثر وتقدم له هو عندنا حول صبيا او عبدا تقدم له عندنا ايضا وصبي عبده قدم له عندنا ايه وتقدم انتهى ان يتقدم له عندنا حول يعني. حول الله. تقدم يعني تقدم لكبار علي ماضى عليه محاولة تقدم له ايضا صالح مضى عليه الحوادث الصغيرة

21
00:08:10.800 --> 00:08:32.500
قادر على اداءها ولو بعضا فلا يؤخذ من معدم شيء منها معظم المعدم شيئا يعني اذا كان واحد يده والتراب لا يؤخذ منه شيء واذا كان ده قدرة على دفع بعضه يؤخذ منه ما يقضي عليه

22
00:08:34.150 --> 00:08:55.400
مخالط لاهل دينه ولو راهب ولو راهب كنيسة او شيخا فانيا او زمنا او اعمى لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له والا قتل ولا يبقى حتى تضرب عليهم جزية

23
00:08:56.200 --> 00:09:15.000
ايوا اذا كان الراهب هو يخالط في اهل دينه هذا يقتل زي ما ما يؤثرش اه لانه زي محارب يعني واذا كانوا غير مخالط يعني فلا تؤخذ منه يعني واه

24
00:09:15.200 --> 00:09:32.400
لابد ان يكون نشاطا وان يكون مخالطا لاهل دينه لتؤخذ من الجن لابد ان يكون مخالط للايدين لم يعتقه مسلم ببلد الاسلام فان اعتقه كافر او مسلم ببلد الحرب اخذت منه

25
00:09:34.850 --> 00:10:00.000
لم يعد اخوه مسلم لبلد الاسلام فسمعنا اعتقوا لحرب اذا كان هو عتاقه حربي والا ذمي فانها تؤخذ منه اما اذا اعتقه مسلم فلا تؤخذ منه قال سكنى معمول اذن

26
00:10:01.850 --> 00:10:32.400
اهو اللي هي عقد عقد الجزية اذن الامام لكافر مم انه سكنى بلاد المسلمين يا رب اي اذن الامام في سكنى غير مكة والمدينة وما في حكمهما من ارض اي اي اذن اي اذن الامام في سكنى غير مكة والمدينة. مم

27
00:10:34.250 --> 00:10:53.050
وما في حكمهما من ارض الحجاز اي اذن الامام في سكنى غير مكة والمدينة وما في حكمهما من ارض الحجاز واليمن لانه من جزيرة العرب المشار اليها بقوله عليه الصلاة والسلام

28
00:10:53.100 --> 00:11:18.650
لا يبقين دينان بجزيرة العرب وطن مالك في الموطأ موسى لا يجتمع دينان في جزيرة العرب  هذا كله يبين ما زال الكل يضع في الشروط و يعني التعريفات لموضوع عقد الذمة

29
00:11:19.000 --> 00:11:45.550
اللي بيؤخذ به مال الجزية منه يؤخذ منا وشنو يترتب عليه ومجرد ان زي ما قال ابن الامام للكافر يجوز السابية انه سكنى يعني بلاد المسلمين غير مكة والمدينة وما في حكمهما

30
00:11:45.900 --> 00:12:01.650
فلا يجوز له ان يعقل معهما ان يأخذ منهم الجزية على ان يتوطنوا في مكة وفي المدينة ولا في زيت العرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان

31
00:12:02.100 --> 00:12:23.400
في جزيرة العرب ولا يجوز لهم ان يتوطنوا فيها يؤخذ منهم الجزية على ان يبقوا في ليلة العرب ايوه ولهم الاجتزاز ولهم الاجتياز بجزيرة العرب غير مقيمين وكذا لهم اقامة ثلاثة ايام لمصالحهم

32
00:12:23.450 --> 00:12:50.200
ان دخلوا لمصلحة كجلب طعام لان عمر كان هذا لهم دخول المدينة لجلب الطعام اليها فاذا كانوا مارين ولا لجلب الطعام ويحتاجوا الى اقامة ثلاثة ايام يعني يجهزوا انفسهم وكذا فيسمح لهم بهذه الاقامة القصيرة

33
00:12:52.300 --> 00:13:14.650
بمال متعلق بسكنى اي اذن الامام لكافر ان يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له بل في الحقيقة الجزية نفس المال نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الاسلام وصونه. يعني

34
00:13:14.800 --> 00:13:32.550
بل حقيقة الجزية هي نفس المال فالتعريف هو اللي يتكلم عليه ليس للجزية. الجزية هي حقيقة هي المال ولكن تعيف ولعقد الذمة. هناك بعض كتب يعني عنونت بعقل الذمة ولا عقل الجيزة زي ما ذكر المصنف

35
00:13:34.050 --> 00:14:06.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق للعلاوي للعناوي اربعة دنانير شرعية ان كان من اهل الذهب

36
00:14:07.450 --> 00:14:28.950
او اربعون درهما ليه؟ العنوي يعني لبلاد عنوة ايوا نعم للعنوي للعنو للعنو اربعة دنانير شرعية ان كان من اهل الذهب او اربعون درهما. نعم. شرعيا ان كان من اهل الفضة

37
00:14:30.750 --> 00:14:51.100
وهذا مقداره يعني هذا مقدارها اللي توفرت فيه الشروط هذا وتحقق فيهم التعريف السابق مقدار ما يأخذه منهم المسلمون هو اربعة دنانير كانوا من اهل الدهب يتعلموا بالذهب وان كانوا يتعاملون بالدرهم الفضة يأخذون منهم اربعين درهم

38
00:14:51.650 --> 00:15:10.250
وهذا كما قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطي الجزية عن يدوهم صاغرون

39
00:15:10.600 --> 00:15:33.700
يقاطعون حتى يعني يستسلموا الجزية اللي هي هذه احدى الخيارات حتى يعطي الانجليزية عين يعطوها يعني ناجسة ناجسة حالة عن يد يعني ناجزة حالة من غير مماطلة ولا تسويف ويعطيها كل واحد منهم

40
00:15:33.800 --> 00:15:54.200
بنفسه يمدها بيده اظهارا لاذلاله لا يجوز له ان يرسلها مع شخص اخر لا تقبل منه عن يد حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون لان الحكمة منها الغرض منها

41
00:15:54.250 --> 00:16:11.150
واظهار عزة الاسلام واذلالهم ليس الغرض لان المال ترى المال في حد ذاته وحقيقته ليس لا يساوي شيئا في العام اربعة دينارات في العام لا تساوي شيء وليس على كل واحد

42
00:16:11.200 --> 00:16:31.750
الا على الكبير والحر وكذا الرقيق ولا الصغير والمرأة كذا والغرض منها هو اظهار عزة الاسلام وهيبة الاسلام وازهار منه المال في حد ذاته اه شيخنا هل يصح ان يقال بان هذا مقابل الحماية

43
00:16:31.850 --> 00:16:52.450
كونهم لا يقاتلون آآ او لا يجبرون على القتال مع المسلمين نعم هذا هو هذه الحكمة منها وهذا هو والنبي صلى الله عليه وسلم ليوصي بهم ويوصي باهل الذمة ويقول انا بريء ممن يعني يعتدي عليهم ولا يأخذ اموالهم بغير حق

44
00:16:52.700 --> 00:17:11.950
الفقهاء مجمعون وعلى ان لهم حرمة كحرمة المسلمين اللهم للمسلمين وعليهم مع المسلمين ويمنعونهم مما يمنعون من المسلمين اذا كان وحده اعتدى عليهم من هاي الحرب هم يقاتلون دونه هم يقاتلون ويدافعون عنهم

45
00:17:12.150 --> 00:17:26.650
وهو المال الذي يعطونه يعني في حد ذاتها في حد ذاته ومقابل ما يوفر لهم من الامان ومن الخدمة وكذا لكن فيها غرض اخر وهو اللي ذكر الله تعالى وهم صاغرون

46
00:17:26.850 --> 00:17:42.400
بحيث انه الان اختلت الموازين وانقلبت الامور واصبح المسلمون هم اللي يعطوا في الجزء عن يديهم وهم صاغرون هذا خلاف كتاب الله خلاف كتاب الله وخلاف ما كان عليه الاسلام

47
00:17:42.600 --> 00:18:05.900
الهيبة والنصرة اه ينبغي ولذلك هو الجهاد هذا هو السبب انه لابد من اقامته ايه في الاوقات المتعددة والمختلفة وفي مختلف الثغور لارهاب العدو حتى لو العدو لم يهاجم ولم يقاتل

48
00:18:06.200 --> 00:18:26.700
جهاز الطلب لابد منا فرض كفاية على المسلمين هذا هو الغلط غرضا ان يكون الاسلام عزيزا قويا لا يتجرأ عليه زي ما هو الان الصهاينة والظلمة ويذلون المسلمين وآآ ما تركوا وسيلة من وسائل

49
00:18:26.750 --> 00:18:56.550
يعني المذلة الا والحقوها بالمسلمين وبحكامهم وبرؤسائهم كلهم يعني لان رهن اشارتهم يسلبون اموالهم ويستبحون ديارهم ويستبيحون حرماتهم ويفرضون عليهم ما يريدون ويدفعون عليهم الاموال هادو راهم خاضعين تراهم خاضعين راكعين ساجدين يأتمرون بامرهم حفاظا على عروشهم

50
00:18:56.700 --> 00:19:16.000
ولا يبالون يعني ان يستعينوا عليهم بقتل المسلمين وتدميرهم كما نراه الان في بلاد المسلمين وبلاد فلابد ان يكون في البلد خاضعة ذليلة يعني تفعل وتنفذ ما يريد العدو فيما يتعلق بكل

51
00:19:16.050 --> 00:19:35.750
شؤون حياتها هدم الدين يعني حتى حتى تعاليم الاسلام لابد ان تصاغ في ديار الكافرين هم اللي يقولوا يعني شنو المسموح به وشنو غير المسموح به فالجهاد لا ينصافح الشرع غير مسموح به لا يسمحون به ويسمونه ارهابا

52
00:19:35.850 --> 00:19:51.200
وكل من يطالب بحقه حتى يدافع عن وطنه اللي هم يعني فيما بديهم انهم من حق كل واحد ان يدافع عن وطنه ويطالب بحريته لا يسمحون لا يسمحون للمسلمين واذا واحد من المسلمين

53
00:19:51.300 --> 00:20:12.700
قام بهذا الامر وكذا فاول ما يعني يتهمونه به ما اطلقوا عليه سموه الارهاب والجهاد هذا سموه ارهاب والمدافعة على الحقوق ونصرة الضعفاء وتحقيق اراضي من يعني قبضتهم هذا كله يسمونه ارهاب ويسلطون عملائهم من المسلمين

54
00:20:12.750 --> 00:20:32.800
على المستضعفين وينهبون خيرات الدول العربية والاسلامية وهذا يعني كله لا يؤاخذ عليه وعلى المسلمين. المسلمون كلهم مفرطون في الحقيقة ليسوا حكامهم. ليسوا حكامهم فقط المسلم كله مفرطون لانهم سمحوا لهذه الشرادم

55
00:20:32.900 --> 00:20:53.150
التي تحكمه الان بان تتصرف في بعض التصرف مو تملك اموالهم بالمليارات وبالملايين ويبدلون في شهواتهم واهوائهم ومعاداة الاسلام والكيد له وتدميره ليرسم له الخطط ماذا تقرأ؟ ماذا تترك؟ ومناهج التعليم دخلوا فيها

56
00:20:53.250 --> 00:21:11.300
يعني حرياتهم ما الذي تطالب به وما الذي لا يحق لك ان تطالع به ولذلك لابد ان يكون هو تحت اشراف وتوجيه هؤلاء يعني الذين يتحكمون من الصهاينة اعداء الاسلام يتحكمون في معصية المسلمين

57
00:21:11.350 --> 00:21:27.600
فالتفريط ليس هو من الحكام فقط التفريط ايضا من الناس من المسلمين لانهم لا يهمهم معظم الناس في الجملة لا يهمهم يعني امر الدين الدرجة الاولى يهمهم منع الانسان يعيش ويتحصل على قوته حتى بمذلة

58
00:21:27.850 --> 00:21:48.500
لا يعني تأخذه يعني عزة الاسلام ونصرة الاسلام ولا يتحرك له ساكنا والمسلمون كلهم الان يعني ملامون لوما شديدا. الله عز وجل يغفر ويرحم  قال واهل مصر اهل ذهب وان تعامل فيها بالفضة

59
00:21:50.900 --> 00:22:07.150
يعني كل بلد حسب عرفات يتعامل بفضة ياخده من الفضة يتعامل بالذهب ياخد منه ذهب في كل سنة قمرية والظاهر عند ابن رشد اخذها اخرها اي السنة كما هو نص الشافعي

60
00:22:07.300 --> 00:22:28.100
وهو القياس كالزكاة وقال ابو حنيفة اولها وكذلك الصلحية اذا وقعت مبهمة هي توخذ اخر العام زي ما توخذ الزكاة. هي في الحقيقة حتى لما انت تقارن بين يعني ما يدفعه

61
00:22:28.400 --> 00:22:48.650
اهل الذمة لبيت المال والاربع دينارات في في في العام لا لا يساوي شيء معزة كان مسلمون يدفعون اكثر منه المسلمون يدفعون اثنين ونصف من ثرواتهم يعني يدفعون احيانا بالملايين. الشخص الواحد يدفع بالملايين لبيت المال

62
00:22:48.750 --> 00:23:06.850
والزكاة فليس فيما يدفعه اهل الذمة يعني اجحاف ولا ظلم لهم ثم يأخذنا يعني الحماية ويدفعون هذا القدر الزهيد والمسلمون الله عز وجل فرض عليه الزكاة اكثر بكثير مما يدفعها للذمة

63
00:23:07.350 --> 00:23:26.400
فكل ما جزي واه الزكاة وقد دفع هو اخر السعر القمري الى ان السعر القمري هي التي الاحكام الشرعية يسألونك عن الاهلة قل يا مواقيت للناس والحج مواقيت للعبادات والاحكام الشريعة كل هذا مربوطة

64
00:23:26.450 --> 00:23:49.500
بالشؤون القمرية وتدعى في اخرها كتمة الزكاة. هناك من يقول لا تدفع حتى من اولها ونقص نعم وكذلك للصلحية اذا وقعت مبهمة صبحي هذا تكلم على العنوية يعني ارض العنوة يفرض عليهم اربعة دينارات او اربعون

65
00:23:49.700 --> 00:24:08.150
ودرهما طيب اه اهل الصلح بلادي فتحت صلحا ورضوا بالجزع وتوافقوا على الجزية. كم يكون مقدارها يعني اذا ابهمت وتركت وقال نفرض عليكم جزء وقالوا راضينا وكذا حتى هي تنصرف الى هذا المبلغ يعني

66
00:24:08.600 --> 00:24:27.750
واذا حددت تحدد يعني لكن اذا كان هي اطلقت فتنصبي هذا المبلغ يعني الصبحية في الواقع هي حسب ما يتصالحون عليه. تلك الاصل فيها واذا اتفقوا على ان تكون اربع دينات تبقى واذا اطلقت وابهمت تنصرف الى الاربعة دينارات

67
00:24:29.250 --> 00:24:52.250
ونقص الفقير واخذ منه بوسعه ولو درهما ونقص ونقص يعني نقص من الفقير يعني ونقص ونقص ونقص الفقير واخذ منه بوسعه ولو درهما فان ايسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه

68
00:24:54.450 --> 00:25:14.150
ايوه اذا كان الفقير ما عداش قدرة على دفع الا درهم واحد يفهمنا درهم وعندك قدرة على ان يدفع نصفها يدفع نصفها ومع ذلك اذا هو توسع واستغنى ان يؤخذ منا ما فات ويقضى؟ قال لا لا لا يقضى لا يقضى عليه ويؤخذ منه عفا الله

69
00:25:14.150 --> 00:25:40.800
عما سلف يؤخذون في المستقبل فقط التيسير ولا يزاد على ما ذكر لكثرة يسار لا يزاد على ما ذكر بقدر اليسار افرض واحد يعني مليونير عنده اموال كثيرة بغيت نقول لها ناخدو منها اكثر من اربع دينارات في العام قال لا لا يؤخذ منا بقدر بسبب كثرة اليسار

70
00:25:42.500 --> 00:26:03.800
ولا يزاد على ما ذكر لكثرة يسار وللصلح وهو من فتحت بلده صلحا ما شرط ورضي به الامام او نائبه فان لم يرضى الامام فله مقاتلته ولو بذل اضعاف العنوين

71
00:26:06.300 --> 00:26:28.450
الصلح اله في الواقع ما اتفق عليه وليس له مؤهل يعني لان يشرط وليس هو في موضعه الشرط وفي موضع الضعف لا يشارط ولا يشترط ولكن له ما رضي آآ رضى به الامام في الاتفاق على

72
00:26:28.500 --> 00:26:45.400
وعرض الصلح قال لن نترككم في بلادكم وقالوا اتركونا قالوا نتركوكم على شروط المسلمين هم الذين يشترطون وعلى شرط ان تدفع الجزية وعلى شرط كذا وعلى شرط كذا الا تعتدوا على المسلمين الا تبنوا مثلا كنائس ولا

73
00:26:45.500 --> 00:27:07.100
يطعم نواقيس تظهر صلبانكم الا كذا. هذه الشروط كلها ليضعها المسلمون. يجب على الصلح ان يوفي بها فاذا وفى ما اشترط عليه اقر واعطى الجزية وان اطلقا في صلحه كفك الاول

74
00:27:07.150 --> 00:27:31.950
اي فعليه بذل ما يلزم العنوين وايش وان وان اطلق في صلحه فكالأول. ايوا فكلاول اي فعليه بذل ما يلزم العنوي ايوه اذا كان يطلق الصلح بتاعه قال رحنا تصالحنا معكم وابقوا في ارضكم تدفعوا جزية

75
00:27:32.300 --> 00:27:51.400
ولم يحددوها وتنصري في الاول اللي هو المقدار اللي يضرب على القسم الاول هم اهل العنوة فيؤخذ منهم ايضا مثلهم اربع دينارات والظاهر عند ابن رشد ان بذل الصلحي القدر الاول

76
00:27:51.750 --> 00:28:12.750
حرم قتاله وان لم يرضى الامام القدر الاول اذا دفع قدر الاول قدر اهل العنوة حرم قتاله وان لم يرضى الامام وهذا مقابل لقوله وللصلح ما شرط اي مع رضا الامام

77
00:28:12.900 --> 00:28:34.800
والمعتمد الاول وكان حقه ان يعبر بالفعل كان حقه ان يعبر بالفعل لان لانه من عنده لا من الخلاف وتؤخذ يعني هو اولا قال اه ابن رشد قال اذا كان

78
00:28:35.500 --> 00:28:54.350
الصلح يدفع مثل ما دفع اول او اربع دينارات فلا يجوز القتال حتى ولو لم يرضى الامام وهذا الذي استظهره ولكن هو الصحيح انه لابد من موافقة الامام لا يقر على

79
00:28:54.650 --> 00:29:21.200
لو يوافق على الامام وجاي كان ينبغي ان يعبر الازهر يعبر عنها بالفعل لانه هذه القاعدة قاعدة المصنف اذا كان يلعب بالاسم والظاهر فهو اختيار ما اختاره ابن رشد من كلام الاخرين من كلام من تقدم

80
00:29:21.650 --> 00:29:42.550
واذا عبر بفعله لاستظهر معناه اذا كان قال واستظهر فمعناه كلامنا ابن رشد استظهر الكلام من عند نفسه واختاره وتؤخذ كل من الجزيتين مع الاهانة اي الاذلال وجوبا عند اخذها

81
00:29:42.750 --> 00:30:10.000
لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويصفع على قفاه عند اخذها ولا يقبل من النائب بل كل بل كل احد منهم يعطيها بل كل احد بل كل احد منهم يعطيها بنفسه لاجل اهانته. عسى ان يكون ذلك

82
00:30:10.150 --> 00:30:34.600
سببا لدخوله في الاسلام حتى يعطي جزء عن يد يعني يعطيها كل واحد بنفسه ولا يتملص منها ولا يعجلها ولا يؤخرها ويعطيها وهو صابر ذليل ويصفى على قفاه هذه هي يعني عندما كان

83
00:30:34.950 --> 00:31:01.350
للاسلام قوة وعزة وهيبة يعني فتح الامصار وادانت له الدنيا كلها هذا هو شرط شرط يعطي الجزء عن يد وهم صاغرون لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

84
00:31:03.650 --> 00:31:33.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وسقطتا بالاسلام وبالموت ولو متجمدة عن سنين يعني هذه مسخ هذه الجزية. الجزية عرفنا شروطها ومين توخذ منا ومقدارها

85
00:31:33.950 --> 00:31:50.450
طيب كيف يعني اه امتى يكون اه هذا اللي عقدنا مع الاحدا على ان يدفع الجزية يكون هو مش مطالب بها قال لي واحد من عمرين اذا مات خلاص ما عادش توخذ منا ولا توخذ من وارثه وكذا

86
00:31:50.850 --> 00:32:15.650
اذا اسلم ايضا تسقط عنه ولا يطالب بها قال حتى اللي هي في ذمتي متجمدة وعليه ديون منها وكذا بمجرد ما يسلم خلاص تسقط عنه الجزية الحاضرة والماضية ثم شبه في السقوط لا بقيد سببه وهو الاسلام. قوله

87
00:32:15.800 --> 00:32:41.250
كارزاق المسلمين التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فانها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة. مديان. مديان من الحنطة مديان وثلاثة اقسام

88
00:32:41.400 --> 00:33:13.150
والمضي يعني هو مكيال اكثر من خمسطعشر صاع يعني آآ خمستاشر ساعة في الاربعة امداد يمكن اه ما يقلش على تلاتين كيلو يعني وهكذا يعني المودي يساوي يمكن ثلاثين كيلو بالوزن معروف عنا. فمودياني فرد عليهم عمر

89
00:33:13.300 --> 00:33:44.450
وديان يعني حوالي ستين سبعين كيلو من الحنطة يعطوه ليه؟ ايه ايش تاني ؟ نعم وثلاثة اقساط زيت والقسط ثلاثة ارباع تلاتة ارطال والقسطان من الزيت ثلاثة اقسام زيد ثلاث اقساط ما يزيدوا قسط ثلاثة يعني

90
00:33:44.900 --> 00:34:02.700
اه تلاتة في تلاتة بتسعة تقريبا خمسة وستة لتر من الزيت يعني كأن هذا المقدام من الحنطة يحتاج اه من الادام لهذا المقدار من الزيت يسمى هذا ادام له. اه

91
00:34:03.100 --> 00:34:23.900
وعلى من بمصر كل كل شهر على كل واحد ارتب حنطة كذلك ذبح مقدار من الوزن مع الحنطة قد يكون يقارب هذا الوزن اللي ذكرناه ستين او سبعين كيلو منها

92
00:34:24.700 --> 00:34:45.950
ولا ادري كم من الودك والعسل والكسوة اه الدهنيات الودك والعسل وكذا والكسوة لهذه كم فرض هذا كله فرض اهو عمر في وقت من الاوقات وعلى اهل الذمة كل شهر يدفعوه مع الجزية

93
00:34:46.450 --> 00:35:12.200
ولكن مالك رحمه الله قال بعد ذلك منع منع هذا لم يعمل به بسبب ظلم الولاة للمسلمين وهم يظلمون اهل الذمة وسدوا الباب عنهم عن هذا الظلم ومنعهم ان يأخذوا منه اكثر من الجزية

94
00:35:12.250 --> 00:35:28.550
لانهم لما فتحوا العماد الباب لم يأخذ هذا المقدار لفرضه عمر في وقته وكان ومن يتحكم فيه ولا يستطيع احد ان يتعدى من ولاته ويحاسبهم ولا يؤخذ الا ما فرض وعمر

95
00:35:28.850 --> 00:35:49.150
لكن مع ذلك لما توسع الاولاد في الظلم ظلم اهل الدمع صار في جور وفي اخد اموالهم غير حق فشدا للباب منع العلماء ان يفرض عليه الذمة غير مقدار الجزية اللي هو مئة دينار والدرهم

96
00:35:50.550 --> 00:36:10.600
وعلى اهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا ادري ما هي قاله مالك هذا كله يعني بالاجتهاد ليس هو واجبا

97
00:36:10.800 --> 00:36:34.200
ولما رأى عمر ذلك ان في مصلحة فرضه ومع ذلك تركوه واضافة المجداز عليهم من المسلمين ثلاثا من الايام يستضيفون يفرض عليهم الجزية وانا اذا مر عليهم حد من المسلمين

98
00:36:34.300 --> 00:36:58.600
في ديارهم انهم يضيفوه ثلاثة ايام وانما سقطت عنهم للظلم الحادث عليهم من ولاة الامور هذه كلها سقطت يعني الضيافة وما فرض عليه من الارزاق هذه كلها سقط عنهم بسبب الظلم الذي وقع عليه من ولاة الامور

99
00:36:59.700 --> 00:37:24.600
لكن ولاة لكن ولاة مصر قوة شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على اموالهم وحريمهم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الشيخ رحمه الله وغضب مما يفعله ولاة الامور قال لك ولاة مصر

100
00:37:24.950 --> 00:37:56.350
ولاة مصر يعني كانوا يستعينون بهم ويقدمونهم ويستعملونهم يعني كتبة ويقربونهم منه سدة الحكم والملك ويتركونهم يتصرفون في الناس وفي اموال المسلمين واطلقوا ايديهم وصاد لهم شوكة شيء عادي قال هؤلاء ظلمة هؤلاء الولاة الذين عملوا وقدموا

101
00:37:56.750 --> 00:38:14.800
اهل الذمة غير المسلمين واقول لهم من مناصب في الادارات وفي الوزارات وفي كذا وقوة شوكتهم هؤلاء الولاة الظلمة والله عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا هيا منقلب يا قيمون

102
00:38:15.250 --> 00:38:43.800
فكيف اذا رأى ما يفعله حكام واصلة وملوك بلادنا الان قال والعنوي بعد ضرب الجزية عليه حر فعلى قاتله خمسمائة دينار العنوة اللي فزع بلاده عنوة وفرضنا عليه الجزء ورأينا ان من المصلحة

103
00:38:44.350 --> 00:39:05.100
انا نضرب عليه الجزء هذا راهو حر مش مسترق لان اليوزي هي احد الخيارات الاسارى الاسترقاء غير الجزية اذا استرق استرق فهذا يكون رقيقا صحيح شيء اخر المنة والفداء او الجزية

104
00:39:05.500 --> 00:39:26.700
تفرض على الجزء ليس عبدا ولا رقيقا وانما هو حر وذاك اذا قتله احد خطأ فعليه نيته نصر دية المسلم الحر المسلم  قال ولا يمنعون من هبة اموالهم والصدقة بها

105
00:39:26.850 --> 00:39:49.700
ولا من الوصية بجميع مالهم الا اذا لم يكن لهم وارث من اهل دينهم كان ميراثهم للمسلمين ولا يمنعون يعني اهل الذمة من الهبة والصدقة لان اموالهم احراج يتصرفون فيها

106
00:39:50.150 --> 00:40:11.750
والوصية ما دام لهم موارث يعني كان عندهم ورثة يقدر يوصي حتى بجميع ماله لانه اذا مات وعنده ماله لوارثه لكن اذا كان ما عندهاش وارد فماله اذا مات يكون للمسلمين وذلك قد يتحايل

107
00:40:11.950 --> 00:40:29.450
بحيث ان يمنع ما لها من ان يكون المسلمين يوصي به ناس اخرين ما هماش يعني ورثة ليهم من اهل دينه بحيث يحرم يحرم المسلمين من من ما لي او هو

108
00:40:29.750 --> 00:40:44.250
يعني عملها حيلة وذاك يعامل بنقيض مقصوده اذا كان عندا وارث يقول الحر وصي كما تريد كم توصي مالك قل له وصي فاذا كان ما عندهاش وارد معناها ما له اذا مات هو بيت المال

109
00:40:44.650 --> 00:41:03.400
واذا اوصى به معناه هو يريد ان يمنع ماله من بيت المال ولذلك امر بنقيد مقصوده وان مات الاولى التفريع بالفاء وان مات او اسلم اي اي فان ماذا يعني؟ نعم

110
00:41:03.600 --> 00:41:24.000
هذا هو التفعيل بالباء يقول فإن مات او اسلم فالارض المعهودة في قوله ووقفت الارض فقط دون ما له للمسلمين ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال

111
00:41:26.700 --> 00:41:47.400
اذا مات يعني والمال اللي هو كسبة من نفسها ولا بناء بناء ولا تجارة ولا كذا هذه له ويتصرف فيها ويهب ويتصدق ويوصي وكذا كما تقدم لك الارض نفسها الذي التي اقرناه فيها هي ارض عنوة

112
00:41:47.600 --> 00:42:03.400
فتحت عنه وقلنا له ابقى ابقى انت فيها هذه المال وقف لعامة المسلمين لا يجوز له ان يتصرف فيها. لما يموت يبقى ما تدخلش في ميراث هي تبقى ايه؟ عامة المسئولين للامام

113
00:42:03.700 --> 00:42:22.150
ان يعطيها لاي شيخة الصغيرة بحيث يدفع خراجها لبيت المال واما ماله ومنه الارض التي احياها من موات فهو لوارثه فان لم يكن له فان لم يكن له وارث عندهم

114
00:42:22.600 --> 00:42:48.550
فللمسلمين اذا كان ارض هو موات احياها بنفسه والا اشتراها والا كذا يا جماعة ربنا يشفي الارض اللي فتحت وعامرة لما فتحت الارض العامرة لوقف المسلمين كده احيا بعديك ارض موات واصلحا فله ان يتصرف فيها وتكون ميراثا

115
00:42:49.550 --> 00:43:10.850
هذا حكم ارض العنوي وماله والحكم في اهل الصلح لا يخلو من اربعة اقسام لان الجزية اما ان تضرب عليهم مجملة على الارض والرقاب او مفصلة على الرقاب فقط او على الارض فقط

116
00:43:11.200 --> 00:43:32.850
او عليهما هذه اقسام الصلح الى اخر الحال اما ان تضرب عليه بالجيزية مجملة على الارض والرقاب يقولون انتم ادفعوا الف خلاص ما ليكمش دعوة والالف هذه مقابل الارض اللي انتم فيها بما فيها من

117
00:43:33.100 --> 00:43:52.850
يعني نبات واشجار وخيرات ومقابل ايضا وجودكن فيها فهي مجملة في الارض وفي الرقاب وايمان تكون مفصلة في الارض وفي الرقاب يقول كل متر كل فدان كل شجرة عليها كذا

118
00:43:53.400 --> 00:44:15.200
وكل شخص منكم عليه كذا هذه مفصلة في الارض وفي الرقاب واما ان تكون مجملة في الارض مفصلة في الرقاب الارض انت ادفع على الارض اه مئة وعلى الرقاب كل فرد عطاء يعطى اربعة دينارات

119
00:44:15.550 --> 00:44:43.200
هي مجملة في الارض منفصلة في الرقاب واما العكس انتم الموجودون في هذه البلاد في ارض الصلح ادفعوا عشرة الاف وخلاص ما فيش فرق بدون تفصيل اما وكل فدان وكل متر تدفع عليه كذا او كل شجرة تدفع عليها كذا. فهذه مفصلة في الارض مجملة في الرقاب. اربع اقسام

120
00:44:44.700 --> 00:45:07.550
وان اجملت على الارض والرقاب بان ضربت في على البلد بما حوت من ارض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص وما يخص الرقاب من الارض فلهم ارضهم يقسمونها ويبيعونها ولا نتعرض لهم ولا نتعرض لهم فيها

121
00:45:07.800 --> 00:45:30.950
ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم لان البيع والشرا بالجملة. يعني الصفقة صفقة يعني ما فيهاش تفصيل انت تقعد في ارضك تدفع عشرة الاف الارض شاملة للارض وشاملة للبني ادم

122
00:45:31.500 --> 00:45:50.200
في هذه الحالة هما حرار يقدروا يبيعوا ارضهم ويتصرفوا فيها ويفعلوا فيها ما يريدون لانهم يدفعون بالثمن الاجمالي المطلوب منهم ما عاش يطلب منهم بعد ذلك شيء اخر ولهم الوصية بمالهم كله واولى ببعضه

123
00:45:52.300 --> 00:46:19.750
نعم وورثوها اي الارض وكذا ما لهم وكذا مالهم فان لم يكن لهم وارث عندهم وكذا مالهم يعني الارض تورث والمال يورث كلها يمكن يورث ويورث  هذا العقد عقد اجمالي انتم تدفع مبلغ اجمالي بصفة عامة هكذا

124
00:46:19.850 --> 00:46:42.600
وبعدين كأنتم كأنكم ملكتم ارضكم وملكتم انفسكم قد صرفه في مالكم كما تريدون وفي الارض كما تريدون تبعونا وتشترون ويورث مالكم وتوصوا به وكل من تفعلوه ولكم ان تفعلوا فان لم يكن لهم وارث عندهم فلاهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم

125
00:46:45.050 --> 00:46:59.450
في هذه الحالة وفي توسع عليهم. لما يكون العقد هكذا مجمل من غير تفصيل حتى كان مات منهم حد وما عندهاش وارث فما يملكه يعني قنيعة يعطى لاهل دينه يعني

126
00:46:59.700 --> 00:47:13.050
بخلاف ما تقدم في العنوة انه اذا مات المال يكون لبيت المال اذا مات وما عندهاش وارت مال بيت المال لكن في هذه الصورة من العقل مع الصلح اذا مات الصلح

127
00:47:13.200 --> 00:47:38.550
وما عندهاش وارت فما له يدفع اهل دينه ولقرابته ولا له من يعني من جهته وان فرقت جزيتهم على الرقاب فقط تعالى كل رأس كذا سواء اجملت على الارض او سكت عنها

128
00:47:38.900 --> 00:48:05.050
وكذا ان فرقت على الارض وازملت على الرقاب على كل فدان كذا او فرقت عليهما معا فهي اي الارض وكذا مالهم لهم يبيعونها ويرثونها كما كما اه كما لهم كمالهم كمالهم وتكون لهم ان اسلموا

129
00:48:07.450 --> 00:48:25.600
يعني في السورة الثلاثة التالية ولولا يعني لك حكم انت الصورة الثلاثة الاخرى مجملة في الارض مفصلة في الرقاب مجملة في الرقاب مفصلة في الارض مفرقة ومجزئة في الارض وفي الرقاب

130
00:48:25.850 --> 00:48:45.950
يعني كل شخص كذا وكل فدان كذا فمالهم يعني لهم الصرف فيه وارضهم ايضا يتصرفون فيها. ها وبعدين اه كمالهم وتكون لهم ان اسلموا واذا اسلموا يتملكون تقول ملكا لهم. هم

131
00:48:47.400 --> 00:49:11.650
انتهى الوقت جزاكم الله خير بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

132
00:49:11.650 --> 00:49:22.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق