علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله عقد الجزية اذن الامام لكافر ولو قرشيا صح سباؤه بالمد اي اسره وخرج بالايمان غيره فلا يصح عقدها منه الا باذن الامام يعني وهذا هو تعريف عليه الجزية ديال الجزيرة بمعنى المال وفي الواقع يعرف في عقد الذمة هو ان الامام لكافر ولو قرشيا يصح سباؤه فاذن الامام معناها اذن غير الامام لا يفيد لا يكون ولا يتم ولا ينعقد عقد الذمة باذن احد المقاتلين والمحاربين بل لابد من اذن الامام ويصح سباعه بمعنى يصح اسره فمن لا يصح اصله لا تجب عليه الاجهزة ولا يجب عليه ان يدفع ماء الجزية مثل العبد والصغير غير البالغ والمجنون والمرأة وكل من لا يصح اسرك ذلك الرهبان ان يما فيه آآ يعني منقطعون في الصوامع كل هؤلاء يعني لا يصح اسهم وذاك لا تنعقدوا معهم لا ينعقد معهم معقد الذمة ولا تجب عليهم الجزية وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لانه لا يقر على ردته يقتل والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران. قبل قبل انقضاء عدة قبل انقضاء مدة عهده قول الله تعالى فاتموا اليهم عادهم الى مدتهم فلا بد ان اه المعاهد لا يجوز سباعه ولذلك لا ترفع عليه الجزية وقت العهد الا اذا كان واراد بعد ان ينتهي اعاده ان يعقد عقد جزء معكم فليأخذ بعد ذلك عقد الذمة وكذلك ايه؟ والراهب والراهبة الحران الحران لا الحرة دي مش الحرة دي والراهبة والراهبة الحربيان فبيكون حربي يعني موجود عندي حران تصحيح احرار ولا رقيق هم ان يكونوا حربيين ولا غير حربيين اذا كان هم في الصوامع معزولين عن القوم ما يسموهاش حربيين وذلك لا تفرض عليهم الجزية ولكن اذا كان عندهم رأي ويداخلوا في قومهم وعايشين معهم ويمدونهم به النصايح بالتوجيهات ويداخلون مثل الناس في الكنائس فهؤلاء يعدون حربيين الراهب والراهبة ايه ثم قال والراهب والراهبة في تصحيح الحران عندي هنا اه اجرى اجراها الحرب يعني اجراهاب والراهبة الحران مكلف الحربي يعني. والراهب والراهبة الحربيان مكلفة تفرض عليهم الجزية عطفهم الاجر اللي جابها. نعم. اه قال اه اه وخرج بقوله طح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لانه لا يقر على ردته والمعاهدون قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحربيان بشرط ان يكونا يعني في الصوامع وفي غير يعني مع اهل الحرب. مم. الراهب والراهب اذا كانوا مع مع هاي الحرب وكانوا منعزلين عن قومهم هم من اهل الحرب. لكنهم من عازلين لا يستفيد منهم اهل الحرم شيء فهؤلاء لا تفرض عليهم الجيزة هذا هو معنى كلامي لانه لا يسير عليهم السوي كما تقدم لا يسبيان نعم قال مكلف فلا تؤخذ من صغير ومجنون مكلفة ايضا لانه غير مكلف لا يشبع الصغير لا يسبى الا اذا كان يقاتل يعني يعني لا تؤخذ منه الجزية لا توخذ من الجزء من الصغير وغير العقل لا توخذ من الجيل حر لا من عبد فان بلغ الصبي او عتق العبد او افاق المجنون اخذت منه ولا ينتظر حول بعد البلوغ وكذا ما بعده يعني اذا كان قلنا الصغير والمجنون يعني غير البالغ اذا كان بلغ يعني بعد ما ضربت الجزية على الكبار هو بلغ ولا المجنون بعد ما ضربت الجزء على الكبار هو فاق وصار عاقل والرقيق بعد ما ضرب الجزية على الاحرار هو اصبح حرا هل تؤخذ منه ولا تؤخذ قاعد تؤخذ منه لكن بشرط ان يكون مضى على ضرب الجزع الكبار عام وبشرط ان يكون ايضا مضى عليهم عام يعني مضى عليهم عام احرار ومضى عليهم عام يعني وهم بالغون وكذا لكن مش مجرد هو ان يبلغ او ان يصير حرة ان توخذ منه الجزء حتى يمضي عليه هو العام ويكون قد مضى ايضا على الكبار وعلى العاقلين والبالغين عام ايضا قال ومحل اخذها منهم ان تقدم لضربها على كبارهم الاحرار ان تقدم لضربها على كبارهم الاحرار حول حول فاكثر ومحله ان تقدم ان تقدم ان تقدم لضربها على كبارهم الاحرار قول فاكثر وتقدم له هو عندنا حول صبيا او عبدا تقدم له عندنا ايضا وصبي عبده قدم له عندنا ايه وتقدم انتهى ان يتقدم له عندنا حول يعني. حول الله. تقدم يعني تقدم لكبار علي ماضى عليه محاولة تقدم له ايضا صالح مضى عليه الحوادث الصغيرة قادر على اداءها ولو بعضا فلا يؤخذ من معدم شيء منها معظم المعدم شيئا يعني اذا كان واحد يده والتراب لا يؤخذ منه شيء واذا كان ده قدرة على دفع بعضه يؤخذ منه ما يقضي عليه مخالط لاهل دينه ولو راهب ولو راهب كنيسة او شيخا فانيا او زمنا او اعمى لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له والا قتل ولا يبقى حتى تضرب عليهم جزية ايوا اذا كان الراهب هو يخالط في اهل دينه هذا يقتل زي ما ما يؤثرش اه لانه زي محارب يعني واذا كانوا غير مخالط يعني فلا تؤخذ منه يعني واه لابد ان يكون نشاطا وان يكون مخالطا لاهل دينه لتؤخذ من الجن لابد ان يكون مخالط للايدين لم يعتقه مسلم ببلد الاسلام فان اعتقه كافر او مسلم ببلد الحرب اخذت منه لم يعد اخوه مسلم لبلد الاسلام فسمعنا اعتقوا لحرب اذا كان هو عتاقه حربي والا ذمي فانها تؤخذ منه اما اذا اعتقه مسلم فلا تؤخذ منه قال سكنى معمول اذن اهو اللي هي عقد عقد الجزية اذن الامام لكافر مم انه سكنى بلاد المسلمين يا رب اي اذن الامام في سكنى غير مكة والمدينة وما في حكمهما من ارض اي اي اذن اي اذن الامام في سكنى غير مكة والمدينة. مم وما في حكمهما من ارض الحجاز اي اذن الامام في سكنى غير مكة والمدينة وما في حكمهما من ارض الحجاز واليمن لانه من جزيرة العرب المشار اليها بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبقين دينان بجزيرة العرب وطن مالك في الموطأ موسى لا يجتمع دينان في جزيرة العرب هذا كله يبين ما زال الكل يضع في الشروط و يعني التعريفات لموضوع عقد الذمة اللي بيؤخذ به مال الجزية منه يؤخذ منا وشنو يترتب عليه ومجرد ان زي ما قال ابن الامام للكافر يجوز السابية انه سكنى يعني بلاد المسلمين غير مكة والمدينة وما في حكمهما فلا يجوز له ان يعقل معهما ان يأخذ منهم الجزية على ان يتوطنوا في مكة وفي المدينة ولا في زيت العرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ولا يجوز لهم ان يتوطنوا فيها يؤخذ منهم الجزية على ان يبقوا في ليلة العرب ايوه ولهم الاجتزاز ولهم الاجتياز بجزيرة العرب غير مقيمين وكذا لهم اقامة ثلاثة ايام لمصالحهم ان دخلوا لمصلحة كجلب طعام لان عمر كان هذا لهم دخول المدينة لجلب الطعام اليها فاذا كانوا مارين ولا لجلب الطعام ويحتاجوا الى اقامة ثلاثة ايام يعني يجهزوا انفسهم وكذا فيسمح لهم بهذه الاقامة القصيرة بمال متعلق بسكنى اي اذن الامام لكافر ان يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له بل في الحقيقة الجزية نفس المال نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الاسلام وصونه. يعني بل حقيقة الجزية هي نفس المال فالتعريف هو اللي يتكلم عليه ليس للجزية. الجزية هي حقيقة هي المال ولكن تعيف ولعقد الذمة. هناك بعض كتب يعني عنونت بعقل الذمة ولا عقل الجيزة زي ما ذكر المصنف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق للعلاوي للعناوي اربعة دنانير شرعية ان كان من اهل الذهب او اربعون درهما ليه؟ العنوي يعني لبلاد عنوة ايوا نعم للعنوي للعنو للعنو اربعة دنانير شرعية ان كان من اهل الذهب او اربعون درهما. نعم. شرعيا ان كان من اهل الفضة وهذا مقداره يعني هذا مقدارها اللي توفرت فيه الشروط هذا وتحقق فيهم التعريف السابق مقدار ما يأخذه منهم المسلمون هو اربعة دنانير كانوا من اهل الدهب يتعلموا بالذهب وان كانوا يتعاملون بالدرهم الفضة يأخذون منهم اربعين درهم وهذا كما قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطي الجزية عن يدوهم صاغرون يقاطعون حتى يعني يستسلموا الجزية اللي هي هذه احدى الخيارات حتى يعطي الانجليزية عين يعطوها يعني ناجسة ناجسة حالة عن يد يعني ناجزة حالة من غير مماطلة ولا تسويف ويعطيها كل واحد منهم بنفسه يمدها بيده اظهارا لاذلاله لا يجوز له ان يرسلها مع شخص اخر لا تقبل منه عن يد حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون لان الحكمة منها الغرض منها واظهار عزة الاسلام واذلالهم ليس الغرض لان المال ترى المال في حد ذاته وحقيقته ليس لا يساوي شيئا في العام اربعة دينارات في العام لا تساوي شيء وليس على كل واحد الا على الكبير والحر وكذا الرقيق ولا الصغير والمرأة كذا والغرض منها هو اظهار عزة الاسلام وهيبة الاسلام وازهار منه المال في حد ذاته اه شيخنا هل يصح ان يقال بان هذا مقابل الحماية كونهم لا يقاتلون آآ او لا يجبرون على القتال مع المسلمين نعم هذا هو هذه الحكمة منها وهذا هو والنبي صلى الله عليه وسلم ليوصي بهم ويوصي باهل الذمة ويقول انا بريء ممن يعني يعتدي عليهم ولا يأخذ اموالهم بغير حق الفقهاء مجمعون وعلى ان لهم حرمة كحرمة المسلمين اللهم للمسلمين وعليهم مع المسلمين ويمنعونهم مما يمنعون من المسلمين اذا كان وحده اعتدى عليهم من هاي الحرب هم يقاتلون دونه هم يقاتلون ويدافعون عنهم وهو المال الذي يعطونه يعني في حد ذاتها في حد ذاته ومقابل ما يوفر لهم من الامان ومن الخدمة وكذا لكن فيها غرض اخر وهو اللي ذكر الله تعالى وهم صاغرون بحيث انه الان اختلت الموازين وانقلبت الامور واصبح المسلمون هم اللي يعطوا في الجزء عن يديهم وهم صاغرون هذا خلاف كتاب الله خلاف كتاب الله وخلاف ما كان عليه الاسلام الهيبة والنصرة اه ينبغي ولذلك هو الجهاد هذا هو السبب انه لابد من اقامته ايه في الاوقات المتعددة والمختلفة وفي مختلف الثغور لارهاب العدو حتى لو العدو لم يهاجم ولم يقاتل جهاز الطلب لابد منا فرض كفاية على المسلمين هذا هو الغلط غرضا ان يكون الاسلام عزيزا قويا لا يتجرأ عليه زي ما هو الان الصهاينة والظلمة ويذلون المسلمين وآآ ما تركوا وسيلة من وسائل يعني المذلة الا والحقوها بالمسلمين وبحكامهم وبرؤسائهم كلهم يعني لان رهن اشارتهم يسلبون اموالهم ويستبحون ديارهم ويستبيحون حرماتهم ويفرضون عليهم ما يريدون ويدفعون عليهم الاموال هادو راهم خاضعين تراهم خاضعين راكعين ساجدين يأتمرون بامرهم حفاظا على عروشهم ولا يبالون يعني ان يستعينوا عليهم بقتل المسلمين وتدميرهم كما نراه الان في بلاد المسلمين وبلاد فلابد ان يكون في البلد خاضعة ذليلة يعني تفعل وتنفذ ما يريد العدو فيما يتعلق بكل شؤون حياتها هدم الدين يعني حتى حتى تعاليم الاسلام لابد ان تصاغ في ديار الكافرين هم اللي يقولوا يعني شنو المسموح به وشنو غير المسموح به فالجهاد لا ينصافح الشرع غير مسموح به لا يسمحون به ويسمونه ارهابا وكل من يطالب بحقه حتى يدافع عن وطنه اللي هم يعني فيما بديهم انهم من حق كل واحد ان يدافع عن وطنه ويطالب بحريته لا يسمحون لا يسمحون للمسلمين واذا واحد من المسلمين قام بهذا الامر وكذا فاول ما يعني يتهمونه به ما اطلقوا عليه سموه الارهاب والجهاد هذا سموه ارهاب والمدافعة على الحقوق ونصرة الضعفاء وتحقيق اراضي من يعني قبضتهم هذا كله يسمونه ارهاب ويسلطون عملائهم من المسلمين على المستضعفين وينهبون خيرات الدول العربية والاسلامية وهذا يعني كله لا يؤاخذ عليه وعلى المسلمين. المسلمون كلهم مفرطون في الحقيقة ليسوا حكامهم. ليسوا حكامهم فقط المسلم كله مفرطون لانهم سمحوا لهذه الشرادم التي تحكمه الان بان تتصرف في بعض التصرف مو تملك اموالهم بالمليارات وبالملايين ويبدلون في شهواتهم واهوائهم ومعاداة الاسلام والكيد له وتدميره ليرسم له الخطط ماذا تقرأ؟ ماذا تترك؟ ومناهج التعليم دخلوا فيها يعني حرياتهم ما الذي تطالب به وما الذي لا يحق لك ان تطالع به ولذلك لابد ان يكون هو تحت اشراف وتوجيه هؤلاء يعني الذين يتحكمون من الصهاينة اعداء الاسلام يتحكمون في معصية المسلمين فالتفريط ليس هو من الحكام فقط التفريط ايضا من الناس من المسلمين لانهم لا يهمهم معظم الناس في الجملة لا يهمهم يعني امر الدين الدرجة الاولى يهمهم منع الانسان يعيش ويتحصل على قوته حتى بمذلة لا يعني تأخذه يعني عزة الاسلام ونصرة الاسلام ولا يتحرك له ساكنا والمسلمون كلهم الان يعني ملامون لوما شديدا. الله عز وجل يغفر ويرحم قال واهل مصر اهل ذهب وان تعامل فيها بالفضة يعني كل بلد حسب عرفات يتعامل بفضة ياخده من الفضة يتعامل بالذهب ياخد منه ذهب في كل سنة قمرية والظاهر عند ابن رشد اخذها اخرها اي السنة كما هو نص الشافعي وهو القياس كالزكاة وقال ابو حنيفة اولها وكذلك الصلحية اذا وقعت مبهمة هي توخذ اخر العام زي ما توخذ الزكاة. هي في الحقيقة حتى لما انت تقارن بين يعني ما يدفعه اهل الذمة لبيت المال والاربع دينارات في في في العام لا لا يساوي شيء معزة كان مسلمون يدفعون اكثر منه المسلمون يدفعون اثنين ونصف من ثرواتهم يعني يدفعون احيانا بالملايين. الشخص الواحد يدفع بالملايين لبيت المال والزكاة فليس فيما يدفعه اهل الذمة يعني اجحاف ولا ظلم لهم ثم يأخذنا يعني الحماية ويدفعون هذا القدر الزهيد والمسلمون الله عز وجل فرض عليه الزكاة اكثر بكثير مما يدفعها للذمة فكل ما جزي واه الزكاة وقد دفع هو اخر السعر القمري الى ان السعر القمري هي التي الاحكام الشرعية يسألونك عن الاهلة قل يا مواقيت للناس والحج مواقيت للعبادات والاحكام الشريعة كل هذا مربوطة بالشؤون القمرية وتدعى في اخرها كتمة الزكاة. هناك من يقول لا تدفع حتى من اولها ونقص نعم وكذلك للصلحية اذا وقعت مبهمة صبحي هذا تكلم على العنوية يعني ارض العنوة يفرض عليهم اربعة دينارات او اربعون ودرهما طيب اه اهل الصلح بلادي فتحت صلحا ورضوا بالجزع وتوافقوا على الجزية. كم يكون مقدارها يعني اذا ابهمت وتركت وقال نفرض عليكم جزء وقالوا راضينا وكذا حتى هي تنصرف الى هذا المبلغ يعني واذا حددت تحدد يعني لكن اذا كان هي اطلقت فتنصبي هذا المبلغ يعني الصبحية في الواقع هي حسب ما يتصالحون عليه. تلك الاصل فيها واذا اتفقوا على ان تكون اربع دينات تبقى واذا اطلقت وابهمت تنصرف الى الاربعة دينارات ونقص الفقير واخذ منه بوسعه ولو درهما ونقص ونقص يعني نقص من الفقير يعني ونقص ونقص ونقص الفقير واخذ منه بوسعه ولو درهما فان ايسر بعد لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه ايوه اذا كان الفقير ما عداش قدرة على دفع الا درهم واحد يفهمنا درهم وعندك قدرة على ان يدفع نصفها يدفع نصفها ومع ذلك اذا هو توسع واستغنى ان يؤخذ منا ما فات ويقضى؟ قال لا لا لا يقضى لا يقضى عليه ويؤخذ منه عفا الله عما سلف يؤخذون في المستقبل فقط التيسير ولا يزاد على ما ذكر لكثرة يسار لا يزاد على ما ذكر بقدر اليسار افرض واحد يعني مليونير عنده اموال كثيرة بغيت نقول لها ناخدو منها اكثر من اربع دينارات في العام قال لا لا يؤخذ منا بقدر بسبب كثرة اليسار ولا يزاد على ما ذكر لكثرة يسار وللصلح وهو من فتحت بلده صلحا ما شرط ورضي به الامام او نائبه فان لم يرضى الامام فله مقاتلته ولو بذل اضعاف العنوين الصلح اله في الواقع ما اتفق عليه وليس له مؤهل يعني لان يشرط وليس هو في موضعه الشرط وفي موضع الضعف لا يشارط ولا يشترط ولكن له ما رضي آآ رضى به الامام في الاتفاق على وعرض الصلح قال لن نترككم في بلادكم وقالوا اتركونا قالوا نتركوكم على شروط المسلمين هم الذين يشترطون وعلى شرط ان تدفع الجزية وعلى شرط كذا وعلى شرط كذا الا تعتدوا على المسلمين الا تبنوا مثلا كنائس ولا يطعم نواقيس تظهر صلبانكم الا كذا. هذه الشروط كلها ليضعها المسلمون. يجب على الصلح ان يوفي بها فاذا وفى ما اشترط عليه اقر واعطى الجزية وان اطلقا في صلحه كفك الاول اي فعليه بذل ما يلزم العنوين وايش وان وان اطلق في صلحه فكالأول. ايوا فكلاول اي فعليه بذل ما يلزم العنوي ايوه اذا كان يطلق الصلح بتاعه قال رحنا تصالحنا معكم وابقوا في ارضكم تدفعوا جزية ولم يحددوها وتنصري في الاول اللي هو المقدار اللي يضرب على القسم الاول هم اهل العنوة فيؤخذ منهم ايضا مثلهم اربع دينارات والظاهر عند ابن رشد ان بذل الصلحي القدر الاول حرم قتاله وان لم يرضى الامام القدر الاول اذا دفع قدر الاول قدر اهل العنوة حرم قتاله وان لم يرضى الامام وهذا مقابل لقوله وللصلح ما شرط اي مع رضا الامام والمعتمد الاول وكان حقه ان يعبر بالفعل كان حقه ان يعبر بالفعل لان لانه من عنده لا من الخلاف وتؤخذ يعني هو اولا قال اه ابن رشد قال اذا كان الصلح يدفع مثل ما دفع اول او اربع دينارات فلا يجوز القتال حتى ولو لم يرضى الامام وهذا الذي استظهره ولكن هو الصحيح انه لابد من موافقة الامام لا يقر على لو يوافق على الامام وجاي كان ينبغي ان يعبر الازهر يعبر عنها بالفعل لانه هذه القاعدة قاعدة المصنف اذا كان يلعب بالاسم والظاهر فهو اختيار ما اختاره ابن رشد من كلام الاخرين من كلام من تقدم واذا عبر بفعله لاستظهر معناه اذا كان قال واستظهر فمعناه كلامنا ابن رشد استظهر الكلام من عند نفسه واختاره وتؤخذ كل من الجزيتين مع الاهانة اي الاذلال وجوبا عند اخذها لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويصفع على قفاه عند اخذها ولا يقبل من النائب بل كل بل كل احد منهم يعطيها بل كل احد بل كل احد منهم يعطيها بنفسه لاجل اهانته. عسى ان يكون ذلك سببا لدخوله في الاسلام حتى يعطي جزء عن يد يعني يعطيها كل واحد بنفسه ولا يتملص منها ولا يعجلها ولا يؤخرها ويعطيها وهو صابر ذليل ويصفى على قفاه هذه هي يعني عندما كان للاسلام قوة وعزة وهيبة يعني فتح الامصار وادانت له الدنيا كلها هذا هو شرط شرط يعطي الجزء عن يد وهم صاغرون لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وسقطتا بالاسلام وبالموت ولو متجمدة عن سنين يعني هذه مسخ هذه الجزية. الجزية عرفنا شروطها ومين توخذ منا ومقدارها طيب كيف يعني اه امتى يكون اه هذا اللي عقدنا مع الاحدا على ان يدفع الجزية يكون هو مش مطالب بها قال لي واحد من عمرين اذا مات خلاص ما عادش توخذ منا ولا توخذ من وارثه وكذا اذا اسلم ايضا تسقط عنه ولا يطالب بها قال حتى اللي هي في ذمتي متجمدة وعليه ديون منها وكذا بمجرد ما يسلم خلاص تسقط عنه الجزية الحاضرة والماضية ثم شبه في السقوط لا بقيد سببه وهو الاسلام. قوله كارزاق المسلمين التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فانها ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة. مديان. مديان من الحنطة مديان وثلاثة اقسام والمضي يعني هو مكيال اكثر من خمسطعشر صاع يعني آآ خمستاشر ساعة في الاربعة امداد يمكن اه ما يقلش على تلاتين كيلو يعني وهكذا يعني المودي يساوي يمكن ثلاثين كيلو بالوزن معروف عنا. فمودياني فرد عليهم عمر وديان يعني حوالي ستين سبعين كيلو من الحنطة يعطوه ليه؟ ايه ايش تاني ؟ نعم وثلاثة اقساط زيت والقسط ثلاثة ارباع تلاتة ارطال والقسطان من الزيت ثلاثة اقسام زيد ثلاث اقساط ما يزيدوا قسط ثلاثة يعني اه تلاتة في تلاتة بتسعة تقريبا خمسة وستة لتر من الزيت يعني كأن هذا المقدام من الحنطة يحتاج اه من الادام لهذا المقدار من الزيت يسمى هذا ادام له. اه وعلى من بمصر كل كل شهر على كل واحد ارتب حنطة كذلك ذبح مقدار من الوزن مع الحنطة قد يكون يقارب هذا الوزن اللي ذكرناه ستين او سبعين كيلو منها ولا ادري كم من الودك والعسل والكسوة اه الدهنيات الودك والعسل وكذا والكسوة لهذه كم فرض هذا كله فرض اهو عمر في وقت من الاوقات وعلى اهل الذمة كل شهر يدفعوه مع الجزية ولكن مالك رحمه الله قال بعد ذلك منع منع هذا لم يعمل به بسبب ظلم الولاة للمسلمين وهم يظلمون اهل الذمة وسدوا الباب عنهم عن هذا الظلم ومنعهم ان يأخذوا منه اكثر من الجزية لانهم لما فتحوا العماد الباب لم يأخذ هذا المقدار لفرضه عمر في وقته وكان ومن يتحكم فيه ولا يستطيع احد ان يتعدى من ولاته ويحاسبهم ولا يؤخذ الا ما فرض وعمر لكن مع ذلك لما توسع الاولاد في الظلم ظلم اهل الدمع صار في جور وفي اخد اموالهم غير حق فشدا للباب منع العلماء ان يفرض عليه الذمة غير مقدار الجزية اللي هو مئة دينار والدرهم وعلى اهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا ادري ما هي قاله مالك هذا كله يعني بالاجتهاد ليس هو واجبا ولما رأى عمر ذلك ان في مصلحة فرضه ومع ذلك تركوه واضافة المجداز عليهم من المسلمين ثلاثا من الايام يستضيفون يفرض عليهم الجزية وانا اذا مر عليهم حد من المسلمين في ديارهم انهم يضيفوه ثلاثة ايام وانما سقطت عنهم للظلم الحادث عليهم من ولاة الامور هذه كلها سقطت يعني الضيافة وما فرض عليه من الارزاق هذه كلها سقط عنهم بسبب الظلم الذي وقع عليه من ولاة الامور لكن ولاة لكن ولاة مصر قوة شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على اموالهم وحريمهم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الشيخ رحمه الله وغضب مما يفعله ولاة الامور قال لك ولاة مصر ولاة مصر يعني كانوا يستعينون بهم ويقدمونهم ويستعملونهم يعني كتبة ويقربونهم منه سدة الحكم والملك ويتركونهم يتصرفون في الناس وفي اموال المسلمين واطلقوا ايديهم وصاد لهم شوكة شيء عادي قال هؤلاء ظلمة هؤلاء الولاة الذين عملوا وقدموا اهل الذمة غير المسلمين واقول لهم من مناصب في الادارات وفي الوزارات وفي كذا وقوة شوكتهم هؤلاء الولاة الظلمة والله عز وجل يقول وسيعلم الذين ظلموا هيا منقلب يا قيمون فكيف اذا رأى ما يفعله حكام واصلة وملوك بلادنا الان قال والعنوي بعد ضرب الجزية عليه حر فعلى قاتله خمسمائة دينار العنوة اللي فزع بلاده عنوة وفرضنا عليه الجزء ورأينا ان من المصلحة انا نضرب عليه الجزء هذا راهو حر مش مسترق لان اليوزي هي احد الخيارات الاسارى الاسترقاء غير الجزية اذا استرق استرق فهذا يكون رقيقا صحيح شيء اخر المنة والفداء او الجزية تفرض على الجزء ليس عبدا ولا رقيقا وانما هو حر وذاك اذا قتله احد خطأ فعليه نيته نصر دية المسلم الحر المسلم قال ولا يمنعون من هبة اموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع مالهم الا اذا لم يكن لهم وارث من اهل دينهم كان ميراثهم للمسلمين ولا يمنعون يعني اهل الذمة من الهبة والصدقة لان اموالهم احراج يتصرفون فيها والوصية ما دام لهم موارث يعني كان عندهم ورثة يقدر يوصي حتى بجميع ماله لانه اذا مات وعنده ماله لوارثه لكن اذا كان ما عندهاش وارد فماله اذا مات يكون للمسلمين وذلك قد يتحايل بحيث ان يمنع ما لها من ان يكون المسلمين يوصي به ناس اخرين ما هماش يعني ورثة ليهم من اهل دينه بحيث يحرم يحرم المسلمين من من ما لي او هو يعني عملها حيلة وذاك يعامل بنقيض مقصوده اذا كان عندا وارث يقول الحر وصي كما تريد كم توصي مالك قل له وصي فاذا كان ما عندهاش وارد معناها ما له اذا مات هو بيت المال واذا اوصى به معناه هو يريد ان يمنع ماله من بيت المال ولذلك امر بنقيد مقصوده وان مات الاولى التفريع بالفاء وان مات او اسلم اي اي فان ماذا يعني؟ نعم هذا هو التفعيل بالباء يقول فإن مات او اسلم فالارض المعهودة في قوله ووقفت الارض فقط دون ما له للمسلمين ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال اذا مات يعني والمال اللي هو كسبة من نفسها ولا بناء بناء ولا تجارة ولا كذا هذه له ويتصرف فيها ويهب ويتصدق ويوصي وكذا كما تقدم لك الارض نفسها الذي التي اقرناه فيها هي ارض عنوة فتحت عنه وقلنا له ابقى ابقى انت فيها هذه المال وقف لعامة المسلمين لا يجوز له ان يتصرف فيها. لما يموت يبقى ما تدخلش في ميراث هي تبقى ايه؟ عامة المسئولين للامام ان يعطيها لاي شيخة الصغيرة بحيث يدفع خراجها لبيت المال واما ماله ومنه الارض التي احياها من موات فهو لوارثه فان لم يكن له فان لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين اذا كان ارض هو موات احياها بنفسه والا اشتراها والا كذا يا جماعة ربنا يشفي الارض اللي فتحت وعامرة لما فتحت الارض العامرة لوقف المسلمين كده احيا بعديك ارض موات واصلحا فله ان يتصرف فيها وتكون ميراثا هذا حكم ارض العنوي وماله والحكم في اهل الصلح لا يخلو من اربعة اقسام لان الجزية اما ان تضرب عليهم مجملة على الارض والرقاب او مفصلة على الرقاب فقط او على الارض فقط او عليهما هذه اقسام الصلح الى اخر الحال اما ان تضرب عليه بالجيزية مجملة على الارض والرقاب يقولون انتم ادفعوا الف خلاص ما ليكمش دعوة والالف هذه مقابل الارض اللي انتم فيها بما فيها من يعني نبات واشجار وخيرات ومقابل ايضا وجودكن فيها فهي مجملة في الارض وفي الرقاب وايمان تكون مفصلة في الارض وفي الرقاب يقول كل متر كل فدان كل شجرة عليها كذا وكل شخص منكم عليه كذا هذه مفصلة في الارض وفي الرقاب واما ان تكون مجملة في الارض مفصلة في الرقاب الارض انت ادفع على الارض اه مئة وعلى الرقاب كل فرد عطاء يعطى اربعة دينارات هي مجملة في الارض منفصلة في الرقاب واما العكس انتم الموجودون في هذه البلاد في ارض الصلح ادفعوا عشرة الاف وخلاص ما فيش فرق بدون تفصيل اما وكل فدان وكل متر تدفع عليه كذا او كل شجرة تدفع عليها كذا. فهذه مفصلة في الارض مجملة في الرقاب. اربع اقسام وان اجملت على الارض والرقاب بان ضربت في على البلد بما حوت من ارض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص وما يخص الرقاب من الارض فلهم ارضهم يقسمونها ويبيعونها ولا نتعرض لهم ولا نتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم لان البيع والشرا بالجملة. يعني الصفقة صفقة يعني ما فيهاش تفصيل انت تقعد في ارضك تدفع عشرة الاف الارض شاملة للارض وشاملة للبني ادم في هذه الحالة هما حرار يقدروا يبيعوا ارضهم ويتصرفوا فيها ويفعلوا فيها ما يريدون لانهم يدفعون بالثمن الاجمالي المطلوب منهم ما عاش يطلب منهم بعد ذلك شيء اخر ولهم الوصية بمالهم كله واولى ببعضه نعم وورثوها اي الارض وكذا ما لهم وكذا مالهم فان لم يكن لهم وارث عندهم وكذا مالهم يعني الارض تورث والمال يورث كلها يمكن يورث ويورث هذا العقد عقد اجمالي انتم تدفع مبلغ اجمالي بصفة عامة هكذا وبعدين كأنتم كأنكم ملكتم ارضكم وملكتم انفسكم قد صرفه في مالكم كما تريدون وفي الارض كما تريدون تبعونا وتشترون ويورث مالكم وتوصوا به وكل من تفعلوه ولكم ان تفعلوا فان لم يكن لهم وارث عندهم فلاهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم في هذه الحالة وفي توسع عليهم. لما يكون العقد هكذا مجمل من غير تفصيل حتى كان مات منهم حد وما عندهاش وارث فما يملكه يعني قنيعة يعطى لاهل دينه يعني بخلاف ما تقدم في العنوة انه اذا مات المال يكون لبيت المال اذا مات وما عندهاش وارت مال بيت المال لكن في هذه الصورة من العقل مع الصلح اذا مات الصلح وما عندهاش وارت فما له يدفع اهل دينه ولقرابته ولا له من يعني من جهته وان فرقت جزيتهم على الرقاب فقط تعالى كل رأس كذا سواء اجملت على الارض او سكت عنها وكذا ان فرقت على الارض وازملت على الرقاب على كل فدان كذا او فرقت عليهما معا فهي اي الارض وكذا مالهم لهم يبيعونها ويرثونها كما كما اه كما لهم كمالهم كمالهم وتكون لهم ان اسلموا يعني في السورة الثلاثة التالية ولولا يعني لك حكم انت الصورة الثلاثة الاخرى مجملة في الارض مفصلة في الرقاب مجملة في الرقاب مفصلة في الارض مفرقة ومجزئة في الارض وفي الرقاب يعني كل شخص كذا وكل فدان كذا فمالهم يعني لهم الصرف فيه وارضهم ايضا يتصرفون فيها. ها وبعدين اه كمالهم وتكون لهم ان اسلموا واذا اسلموا يتملكون تقول ملكا لهم. هم انتهى الوقت جزاكم الله خير بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق