﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.800 --> 00:00:56.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:56.800 --> 00:01:20.900
قال الشارح رحمه الله وفدي من اسلم ورد للكفار من رهائن او غيرهم. واولى المسلم الاصلي الاسير بالفيء اي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام قال ثم ان لم يكن بيت مال او لم يمكن الوصول اليه او قصر ما فيه عن الكفاية

4
00:01:20.950 --> 00:01:52.000
فدي بمال المسلمين على قدر وسعهم. والاسير كواحد منهم  بدأ يتكلم عن حكم فداء الاسرى  الاشرف بجميع مختلف يعني اوصافهم فسبق ان تكلم على رهائن من الكفار كانوا عند المسلمين واسلموا

5
00:01:52.600 --> 00:02:19.550
ثم بعد ذلك شرط ان يردوا اليهم هؤلاء صاروا اسرى مسلمين تحت الكفار وكذلك الاسرى اللي هم اسروهم في المعارك من المسلمين اساسا فكل اسير مسلم عند الكفار سواء كان من الرهائن او من غيرهم يجب على المسلمين فداؤه

6
00:02:19.600 --> 00:02:43.000
لا يجوز لهم السكوت عليه ولا قبول الحالة الموجودة في الوضع الحالي كما تكلمنا عنها في الماضي ان هناك ان يكون هناك اسار مسلمون فلسطينيون وغيرهم في ايدي الصهاينة وايدي العدو

7
00:02:43.050 --> 00:03:02.700
والمسلمون غافلون عنهم ولا يعني يعملون على فكهم على فكهم من العدو وكيف يكون الفك على من يجب او اذا كان الفك بالمال؟ الفك مال يكون بالقتال واما ان يكون بالمال

8
00:03:02.850 --> 00:03:23.100
واذا كان المسلمون عندهم قدرة قدرة على القتال ليستردوا اسرامهم وان يقاتلوا دونهم واذا كانوا عاجزين عن ذلك ويمكن فدائهم بالاموال يجب عليهم ان يبذلوا الاموال لانفكاكهم وكيف يكون الاموال ممن من يدفع هذا المال

9
00:03:23.300 --> 00:03:49.500
قال يدفع المال مطلوب مطالب بدفع المال هو بيت المال الفيء الفي اللي هو من الغنيمة ويرد الى بيت المال ما يغنمه المسلمون من الفين من الخمس او من لم يقاتلوا عليه ويسمى فيا

10
00:03:49.650 --> 00:04:08.650
هذا الفئ موضعه ومحله بيت مال المسلمين لمصالحهم العامة وعلى رأسها فكاك الاسرى يجب ان يفك الاسرى من بيت مال المسلمين بالفين فاذا لم يكن هناك بيت مال ولا لم يمكن الوصول اليه

11
00:04:08.750 --> 00:04:25.700
بمعنى ان المستولين على بيت المال ما هماش يعني من الحريصين على المسلمين وعلى دولة الاسلام بيت المال منهوب زي ما هو الحال الان بيوت بيع المسلمين منهوبة من قبل الحكام

12
00:04:25.750 --> 00:04:45.850
لا تصرفوا في مصارفها. المطلوب ان تصرف فيها فاذا كان بيت المال يعني مش موجود اه غير منتظم او هو موجود ومستولى عليه من جهة اخرى من الحكام او هو موجود ومش مستولي عليه ولكن لا مال فيه

13
00:04:46.050 --> 00:05:08.450
في هذه الحالة ينتقل الوجوب على المسلمين جميعا ويجب على الحاكم المسلم اذا كان هو حريص على حمام بلاد المسلمين ان يجبي الاموال من الناس كل بقدر استطاعته الغني على قدر غناه والفقيه على قدر فقره

14
00:05:08.900 --> 00:05:30.200
ويجبي منه اموال اذا كان بيت المال ما فيش مال يجبي منه اموال يفدي بها اذا صار واذا كان هذا كله يعني لا يحصل وليس هناك من يفعل هذا فمع ذلك ربما يأتي يتكلم على احد الناس لو فعل ماذا يعني يكون الحكم

15
00:05:30.350 --> 00:05:49.350
قال ثم ان تعذر من المسلمين فدي بماله ان كان له مال فبعدك اذا كان ما فيش لم يشبع مال من المسلمين وما فيش حد يقوم بهذا والمسلمون كلهم تقاعسوا عن هذا

16
00:05:49.500 --> 00:06:10.700
يجب ان يفدى بماله ان كان عندها مال وبعضهم يستشكل هذا يقول كيف يعني ما له يعني هو كان ينبغي ان ان يفدي نفسه بماله قبل اموال المسلمين اذا كان عنده مال يعني قبل ان تجبى الاموال

17
00:06:10.700 --> 00:06:31.150
لا لو رتبها اما بالفيء بقية المال واما ان تجمع الاموال من عامة المسلمين. ثم بعد ذلك يعني اذا كان عنده مال يأتي الدور عليه لأنه هذا يعني هو بس مثل الديب

18
00:06:31.350 --> 00:06:52.250
الدية تجب على القاتل الخطأ اذا كان ما فيش عاقلة او اذا كانت هناك عاقلة تجب عليه كواحد من من العاقلة وكذلك في هذه الحالة اذا كان هناك يعني مسلمون

19
00:06:52.400 --> 00:07:11.800
يجب ان يكون آآ الاسير كواحد منهم يدفع بقدر ما يدفع كل واحد منهم لا يجب عليه دفع المال اه لفك نفسه. وانما هو كاحد المسلمين لكن وربما يقول هذا اذا كان

20
00:07:11.850 --> 00:07:28.350
عجزوا المسلمون كلهم ان يتقاعسوا وتركوا وهو عنده مال فيجب عليه ان يفدي نفسه بماله ولا يبقى يعني تحت سلطان الكافر قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

21
00:07:28.800 --> 00:07:45.600
نعم قال ورجع الفادي المعين سواء اتحد او تعدد لا بيت المال والمسلمون. اذا علم او ظن ان الامام الا يفديه من الفيء ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به

22
00:07:45.650 --> 00:08:17.000
بمثل المثل وقيمة غيره اي غير المثلي وهو المقوم على الملي يؤخذ منه الان والمعدم باتباع ذمته فيؤخذ منه ان ايسر اذا يعني كل الابواب انسدت لا ليس هو عنده مال ولا بيت المال فيه مال ولا الحاكم يعني يعنيه هذا الامر وتركوه

23
00:08:17.250 --> 00:08:42.300
واذا كان هناك شخص معين ولا جماعة اذا كان هناك جماعة معينين وارادوا ان يعني يفدوا هذا الاسير باموالهم يعني معروفين فلان وفلان وفلان ولا شخص بعينه  وفداه وما دفع مال في فدائه

24
00:08:42.600 --> 00:09:04.750
فهذا يعني اذا فعل ذلك من حقه ان يرجع على المفدي الشخص الاشير بعد ان يفك اسره ويدفع عنه المال يدفع عنه شخص معين مش جماعة مش مش من جهة غير معينة متل بيت المال والا

25
00:09:04.850 --> 00:09:24.850
عامة الناس هكذا اذا كان عامة الناس جبل امام من عامة الناس ما يفك به اسرة او دفع بيت المال فهذا لا رجوع خلاص دفعوه وهو واجب عليهم قاموا به. لكن لو كان هناك ناس معينون اشخاص معينون هم الذين

26
00:09:24.850 --> 00:09:48.200
بهذا الامر ودفعوا المال فانه من حقهم ان يرجعوا على هذا اليسير بعد ان يفك يرجعون عليه اه يعني ما كان موجودا عنده يدفعه فورا وما لا ما لم يكن عنده يتبعونه به في ذمته بشروط يذكرها

27
00:09:49.150 --> 00:10:08.900
نعم قال بمثل المثل وقيمة غيره اي غير المثلي وهو المقوم على المليء يؤخذ منه الان والمعدم باتباع ذمته فيؤخذ منه ان ايسر. ومحل رجوع الفادي ان لم يقصد صدقة بان

28
00:10:08.900 --> 00:10:24.950
قصد الرجوع او لا قصد له. وصدق ان ادعى عدم الصدقة ولم يكن الخلاص بدونه. فان امكن بدون شيء او باقل مما فدي به لم يرجع في الاولى بشيء. ويرجع في

29
00:10:24.950 --> 00:10:54.150
ثانية بقدر ما يمكن به الخلاص المعين اللي دفعها في فك الاسير له ان يرجع على الاسير بمثل المثلي وقيمة المقوم بعض مستشكى للقيمة قال كيف العادة ان هذا ما دام هو في ذمته مثل القرض

30
00:10:54.500 --> 00:11:14.200
يرجع بالمثل يعني القرض يرجع فيه بمثل الشيب عين الشيء اللي دفع او بمثل فاذا كان هو دفع يعني عينا ونقدا وهذا واضح انه يرجع فيه بالمثل مثل ما دفع دفع الف دينار يرد له الف دينار

31
00:11:14.900 --> 00:11:37.550
لكن لو دفع في فكه عقارا ولا ذكرا دفع في حقه سيارات او املاك اخرى فهذا هو الذي يعنيه بقيمة المقوم وبعضهم قال حتى المقوم ينبغي ان يرجع بمثله ولا يرجع بقيمته

32
00:11:37.700 --> 00:11:55.950
الا اذا كان الاسير قال له ادفع علي يعني وانا اقضيك في هذه الحالة يدخل في ذمته ويسكن قرضا ويسير قرضا والرجوع يكون يعني اذا كان قال ذلك فيكون الرجوع بالمثل

33
00:11:56.050 --> 00:12:14.300
واذا كان لم يقل له ذلك فيرجع بالقيمة لكن المسألة يعني ليس فيها يعني كثير وانا وحتى لو رجع بمثل مثله وقيمة المقاوم يعني ما كان هو من العين يرجع بمثله

34
00:12:14.450 --> 00:12:42.800
وما كان من اه غير العين من الاشياء الاخرى المقومات لان هذه القاعدة في الاموال المتلفة او المال الضايع يستردها صاحبها من مثل بمثله والمقوم بقيمته فيرجع عليه وما لم ينوي التطوع والتبرع تصدق

35
00:12:43.100 --> 00:13:04.850
يعني اذا كان هو في اول ما ادفع المال كان نيته يعني متبرع ومتقرب الى الله سبحانه وتعالى آآ بهذه بهذا الانفاق ومع ذلك لا يجوز له ان يرجع لا يجوز ان تتغير نيته احيانا الناس في كثير من المسائل يفزعون

36
00:13:05.000 --> 00:13:31.100
الى الانفاق بنية التبرع والصدقة ولكن مع ذلك بعد ان يطول الوقت او تتغير الاحوال تغير نياتهم ويقول له اني نبي اللي دفعته مقابل هو يصدق اذا كان قال اني في من الاول لم انوي التبرع يصدق انهم لا يعلم الا من جهة هذا الامر

37
00:13:31.700 --> 00:13:52.050
لكن هو ديانة لا يجوز له ان يغير نيته اذا كان في كان متصدقا ومتبرعا ولا يحل ومع ذلك بعد تغير الاحوال ان يندم ويقول لا يعني دفعتي ارجع واللي اصل ان الانسان اذا دفع عن غيره التزاما او مالا

38
00:13:52.100 --> 00:14:21.850
لابد له منه يعني اذا كان الانسان وجد شخص في شدة ومطالب بان يزيد فعله مال والا يقتل والا يصيب مكروه ولا كذا فدفع عنه مالا يعني ليحميه ويفديه فمن دفع لشخص مالا لابد له منه من حقه ان يرجع في قاعدة معروفة. كان المال هذا دفعته عن

39
00:14:21.850 --> 00:14:47.200
غيري صاحبه لا مناص له منه لا مفر له منه من قتله ما له وان قتله مثلا مال يمكن يحرق والحيوان يضيع او افتكاك شيء من لصوص او كذا فاذا كان دفعته عنه بنية ان تحفظ له ما له وليس له وسيلة لحفظه. لحفظه الا عن

40
00:14:47.200 --> 00:15:11.150
يفك بمال فمن حقي ان يرجع من دافع عن غيره حقا او مالا لابد له منه من غير اذنه وان يرجع به ويأخذه هذا من هذا القبيل فشرط الا يكون قد نوى دفع التبرع والصدقة

41
00:15:12.200 --> 00:15:34.900
وشرط ايضا الا تكون هناك جهة اخرى يعني يمكنها ان تدفع اذا كان استعجل كان هناك بيت مال ولا جماعة وجماعة المسلمين يعني يجمعون اموالا يعني ادفعوه في فكاك هو استعجل وادفع من نفسي ومن جيبه

42
00:15:35.200 --> 00:15:55.250
هذا لا يحق له الرجوع لا نشاط الا يكون ليس هناك يعني لا يحصل الخلاص الا بماله هو. تعين عليه وشرطه ايضا ان يخلص بما هو ضروري ومطلوب لا يمكن الخلاص الا بهذا القدر من المال

43
00:15:55.350 --> 00:16:19.850
اما اذا كان يومكم خلاصوا بالف ودفع فيه الفين فلا حق له في الالف الزايد. لا حق له الا فيما هو المطلوب الذي لا يوصل الى خلاصه الا فهذه كلها شروط لابد ان تراعى عندما يريد ان يرجع ويقول انا فككت ودفعت في ما لا اريده

44
00:16:19.850 --> 00:16:33.900
ان ارجع لابد ان تكون نيته من اول الامر يعني الرجوع وليس التبرع والصدقة. ولا تكون هنا والا تكون هناك جهة اخرى هي ساعية في بيت ماله ولا غيره يمكن

45
00:16:33.900 --> 00:16:55.150
من يدفع وهو لم ينتظره ودفع فهذا لا حقه في هذه الحال لانه يعني مفرط في المال وكان بامكانه ان يفدى مجانا. فكيف انت تركب عليه دين الله ليس له اليه حاجة. لانه زي ما قلنا القاعدة ان اذا دفعت عن احد مال

46
00:16:55.150 --> 00:17:07.950
لابد له منه وما عندهش مناصي الله بهذا الدفع اما اذا كان هناك بيت مال يدفع يدفع الى جماعة مسلمين يدفعون والشيخ الاخر دفع فهذا لا حق له في الرجوع

47
00:17:08.200 --> 00:17:23.650
وكذلك الشرط التالت انه لابد ان يدفع القدر الضروري للخلاص. اما اذا كان زاد عن قدر المحتاج اليه ما قلنا محتاج الى الف لتخريصه ودفع الفين فلا حق له في الزايد

48
00:17:23.950 --> 00:17:58.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولم يمكن الخلاص بدونه فان امكن بدونه شيء او باقل مما فدي به لم يرجع في الاولى بشيء ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص

49
00:17:59.050 --> 00:18:21.900
قال الا ان يكون الفادي او المفدي محرما من النسب او يكون كل منهما زوجا للاخر فلا رجوع ان عرفه شرط فيهما. وافرد الضمير لان العطف باو قال او عتق عليه وان لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط

50
00:18:24.950 --> 00:18:42.550
منا ويرجع من حقه ان يرجع من دفع في فكاك اسير وكان معين هذا الدافع من حقه ان يرجع لكن بشرط الا يكون هذا الاسير ادفع عنه هذا المال الا يكون محرما له محرما للدافع

51
00:18:42.850 --> 00:19:03.800
اذا كان واحد يدفع مال باسير وهذا الاسير واه اخوه عم ولا خالة ولا في محرم من محارمه والمحارم معروفون هم لا يجوز اه الزواج منهم اذا كان واحد رجل واخر امرأة

52
00:19:03.950 --> 00:19:29.300
لا يتزوجان هؤلاء محارم وكانت زوجة وزوجة لان القرابة غير النسب الزواج هذا مصاهرة وليس قرابة هو نص على نوعين قرابة بتكون في درجة المحارم وعلى الزوجية واذا كان هذا الاسير في هذا

53
00:19:29.350 --> 00:19:47.950
هذه الدرجة من القرابة وكان احد الزوجين وعرفه شرط ان يكون الدافع ان اعرفه مش جاي ولا فيه اسير مسلم وفداؤه بالف ولا عشرة الاف ودافع وما يعرفهاش انها محرم لا

54
00:19:48.050 --> 00:20:06.250
هو من حقه ان يرجع الا اذا كان لم ادفع عرفت ان هذا يسير محرم والا زوج وعرفة وانه ما حرم الا زوج في هذه الحالة لا يرجع يعني ما يصحلهاش ان يرجع عليه. دفع المال هذا

55
00:20:06.300 --> 00:20:24.650
يعني تبرعا مثل الصدقة او مثل الاعانة. ولا يحق له الرجوع وكان هذا الاسير ممن يعتق على هذا الذي دفع المال يعتق عليه بمعنى احد اصوله او فروعه يعني انسان لو اشترى

56
00:20:24.750 --> 00:20:47.550
اباه ولا اشتراه امه كذا وعلى وهي رقيق فانها تعتق عليه جبرا لا تبقى تحت ملكه. اذا كان ممن يعتق فعليه هذا القريب في دار ما يعتق عليه فان ايضا لا يصح له ان يرجع عليه اذا فداه

57
00:20:47.800 --> 00:21:09.300
قال ذكر وعرفه يوم عرفة يعني وعرفهما اذا عرف قريبا اللي هو محرم وهو احد الزوج زوجة وزوجة يعني عرفة وما قال لكن هو افرض الضمير لانه عاطف بالواو القاعدة معروفة

58
00:21:09.300 --> 00:21:30.050
محمد او علي وتعيد عليه الضمير مفرد لانها حرف او يعني يقتضي الضمير ان يعود على كل واحد منهم البدنية لكن اذا كان العطف بالواو لا بد ان يعاد الضمير عليهما جمعا. والمسألة سهلة يعني

59
00:21:30.300 --> 00:21:57.000
نعم قال الا ان يأمره به مستثنى من الاستثناء قبله. اي الا ان يأمر المفدي او المفدى الا ان يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما او زوجا ويلتزمه الواو بمعنى او اذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وان لم يلتزمه

60
00:21:59.550 --> 00:22:21.650
يعني قلنا اذا هو فدى محرما او زوجا او زوجة يعني وعرفه لا لا يرجع بما فدى يستثنى منا قال الا ان يأمره هذا المثني اللي هو المحرم او الزوج

61
00:22:21.800 --> 00:22:53.200
ان يأمر قريبه ويقول له واني محرم لك وان يأمرك واطلب منك ان تدفع المال وانا التزمه وادفعه لك قال الواو بمعنى او وما شاء على رأي من يقول ان المهدي يكفيه ان يقول ادفع عني. وليس بالضرورة ان يضيف وانا ادفع لك

62
00:22:53.700 --> 00:23:20.500
هذا وجه من الوجوه لان اولت والى كلام متقدمين على احتمالين بعضهم قال يعني انما يرجع على محرمه اذا امره وتعهد وتعهد له وقال له ادفع وانا ادفع لك ما التزم ذلك فقط

63
00:23:20.550 --> 00:23:44.050
اما اذا امر وقال له ادفع فقط ولم يلتزم له ولا يلزمه فلا يرجع عليه المسألة فيها يعني وجهان وفيها طريقتان وابن الحاجب يعني ذهب على ذهب الى كما ذهب اليه المصنف مصنف عبر بالواو

64
00:23:44.150 --> 00:24:03.250
وتعبيره بالواو له وجه ولعله هذا الاقرب والكثير من اهل العلم يميل الى هذا فيقول لابد من امرين لا يرجع الا اذا امره بالدفع والتزم له بذلك فالواو لا مانع ان تبقى على اصلها بمعنى للجمع

65
00:24:03.400 --> 00:24:19.950
يجمع بين الامرين الشرطين لابد منهما. الواو تفيد الجمع او تفيد يعني احد الامرين. فهناك من ذهب الى ان يعني لا يشترط الالتزام وهناك من قال لابد من الالتزام وهذا واللي ذهب

66
00:24:20.000 --> 00:24:37.350
مشاعره من الحاجب وتبعه المصنف نعم قال وقدم الفادي بما فدى على غيره من ارباب الديون ولو في مال ببلد الاسلام غير ما بيده مما ما قدم به من بلد العدو

67
00:24:40.150 --> 00:25:02.200
اذا كان الفادي هذا دفع وتوفرت الشروط في انه بيرجع على المفدي وبعدين وقلنا اذا كان هو عنده مال بيدفع فورا واذا كان ما عندهاش مال بيتبع في ذمته هل المال اللي هو

68
00:25:02.400 --> 00:25:20.450
وقلنا وقال المصنف هنا قالوا يقدم على سائر الديون. كان عند غرماء اخرين هذا الاسير لما نفدوه ولا دفعو المال من اجل فكه اذا كان عنده ناس اخرين يطلبونه بديون

69
00:25:20.650 --> 00:25:47.800
قال صاحب الفك هذا لدفع المال في ايده ليقدم على سائر الغرماء هذا لانه هو اقوى دينه اقوى لان الاسير يفك واجب عليه ان يفك نفسه بماله لا دينه يعني في ذمته

70
00:25:48.000 --> 00:26:08.900
قائم وليس فيه لو فيه اختيار يعني مثلا الديون الاخرى عندها فيها اختيار يستدين ولا يستدين لكن دين الفكاك هذا دين واجب لابد ان يدخل ذمته جبرا فعليه لابد ان يدفعه ويؤديه فهو مقدم على غيره

71
00:26:09.000 --> 00:26:27.600
بعضهم قال بعضهم قال هو مقدم حتى على الرهن. لو كان عنده دين وعليه عنده داء اخر والداء الاخر عنده رهن لهذا الاسير عادة اللي عنده رهن دينه يقدم لانه يخلص من رهن

72
00:26:27.750 --> 00:26:54.900
ولا يكون اسوة الغرماء لكن بعضهم قال الدين الذي فدى الفادي هذا دينه مقدم على ايدي اي دين اخر في ذمة الاسير حتى ولو كان عنده فيه رهن وآآ ديني يعني المال اللي هو بيفكه به المال اللي يدفعه الاسير للفادي وللفاكهة

73
00:26:54.900 --> 00:27:17.550
هل هو خاسر على المال اللي هو بيده تحت يده في دار الحرب لان الرسول هو في دار الحرب وكان عنده مال وفي مال الحرب في دار الحرب والا ويعم كل ماله يعم كل ماله سواء كان في دار حرب ولا في دار الاسلام قال يعم كل ماله يؤخذ

74
00:27:17.550 --> 00:27:43.100
يعود ان هذا الفادي يعود على الاسير باي مال يملك سواء كان بيده في دار الحرب وكان مع ذلك ملكه في بلاد الاسلام نعم قال ويفضل الفداء على العدد بالسوية ان جهلوا اي العدو قدرهم. اي الاسار من غنى وفقر

75
00:27:43.100 --> 00:28:10.950
وشرف ووضاعة فان علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة واخر بعشرين واخر بخمسة لو افترضنا ان عنا عشرة اسرى لدى العدو. وهناك شخص ولا جماعة تبرعوا او

76
00:28:10.950 --> 00:28:32.400
ارادوا ان يفدوهم ويعودوا بالفداء عليهم. مش متبرعين غير متبرعين فدافعوا فيها هؤلاء العشرة دفعوا فيهم مثلا مائة الف طيب بعدين عندما يريدون ان يرجعوا على الاسرى كيف يرجعون عليهم

77
00:28:32.450 --> 00:28:48.750
هم عشرة ودفعوا فيهم مية الف قال من حيث المبدأ ينبغي ان يوزع المال على عدد الروس من غير تمييز ولا تفريق فانا اقسم مئة الف على عشرة معناه كل واحد نلزمه بعشرة الاف

78
00:28:49.400 --> 00:29:16.050
لكن قال هذا الا اذا كان يعني الاثار كانت اهميتهم متفاوتة والعدو ايضا يقدر ذلك ويعرفهم. عندما يعني العدو صرحهم في نيته انه يعرف ان فيهم من هو مهم يحتاج لفكه الى ثلاثين الف

79
00:29:16.200 --> 00:29:32.600
وفيه من هو اقل منه اهمية حتى الى عشرين ومنهم عادي يحتاج الى عشرة كان الحال كذلك هم يتفاوتون في اهميتهم سواء كان في شجاعتهم والا في شرفهم والا في اي صام

80
00:29:32.600 --> 00:29:54.650
ذلك اذا كان هذا موجودا والعدو يعرف ذلك عندما فكهم فكهم وهو في باله وفي نيته ذلك فان في حالة الرجوع ينبغي الا يسوى بينهم يؤخذ من الوجيه او الشجاع والمهم على قدر اهميته

81
00:29:54.750 --> 00:30:15.650
ومن دونه يؤخذ منه دون ذلك اما اذا لم يتميزوا ولم يعرفوا ولم يكن العدو يعرف ذلك فالرجوع يكون على عدد الروس بالتساوي نعم قال والقول للاسير بيمينه اشبه ام لا حيث لا بينة للفادي

82
00:30:15.750 --> 00:30:39.400
في انكار الفداء من اصله كأن يقول بلا شيء ويقول فادي بشيء او انكار بعضه كأن يقول بعشرة ويقول الفادي بخمسة عشر وديما مسألة اخرى الان قال افرضوا اما بعد ما هدو الاسرى او فدى الاسير

83
00:30:39.500 --> 00:31:02.950
تخاصم الفادي والمهدي يا عيني اسير خاصم من يعني دفع فيه المال وفدى انكر قال له انت لم تدفع مالا فيه فكاك وانما انا تخلصت بسبب امر اخر والفادي يقول انا دفعت المال

84
00:31:03.200 --> 00:31:24.600
فايهما يصدق وان يصدق الفادي ولا يصدق اليسير وذهب هنا الى ان القول للاسير اشبه او لم يشبه قال يعني سمعنا اشبه ولم يشبه القراين دلت على صدق او لم تدل على صدقه هذا للشبه يعني

85
00:31:25.100 --> 00:31:47.550
لكن هذا مخالف للقواعد. ووعد انه يعني دائما القول لمن اشبه بهالقرينة هذه حجة مائة حجج مثل الدليل ومثل الشاهد وقوله اشبه لم يشبه مخالف ما عليه قواعد في باب القضاء

86
00:31:47.650 --> 00:32:00.450
دايما اذا التبس الامر ولا بينة اذا كان في بينة ارتفع النزاع كان الفادي عند بينة على انه دافع ولا عنده واصلات ولا كذا خلاص بعد ذلك لا يصدق النشير

87
00:32:00.600 --> 00:32:16.200
لكن اذا كان ما فيش بينة ونسير يقول انا دفعت الفادي يقول دفعت ولا شيء يقول لم ادفع وقال من يقبل قوله من يصدق يعني يقبل قول الاسير اشبه ولم يشبه

88
00:32:16.450 --> 00:32:34.150
وهذا كما قلنا مخالف للاصل. ليش هو قال يقدم قول يسير يعني الاسير هو يعني والطرف الضعيف في القضية هذا هذا السبب في عنا معطوه الحق في ان القول يكون قوله

89
00:32:34.300 --> 00:32:51.050
هو القرآن كان هو المدعى عليه هو المعتدى عليه هو الطرف الضعيف والطرف الضعيف دائما هو بينة المدعي واليمين على من انكر. فهو ما لا تلزمه الا اليمين يعني لكن هذا كله

90
00:32:51.150 --> 00:33:12.450
يعني حسب القواعد ان لم تكن هناك قواعد فاذا كان لاحدهما قرينه فالقول لمن اشبه قوله وعنده قرينة تصدقه ولكن كلام يعني غير مسلم كلام الذهب عليه الشارح. مشى عليه الشارع

91
00:33:12.600 --> 00:33:28.950
في كلام غير مسلم هناك ما اعترض عليه وقال ينبغي ان يكون القول قول من اشبه واذا كان كل منهم لم يشبه يتحالف زي ما يقولوا تسقط الدعوة يتحالف كل كل من لم يحلف على

92
00:33:29.050 --> 00:33:48.100
من صدق دعواه تكذيب دعوة صاحبه وكذا من بعدها كي يرجعوا الى مسائل اخرى لكن الغرض انه اه لا بد القول يكون القول يقول لمن اشبه قوله لمن دل في القرآن على صدقه

93
00:33:48.300 --> 00:34:06.250
ودائما عندما القاعدة عندما يقولون القول قول فلان يعني معناها بيمينه مش معناها هكذا يصدق وخلاص. لما يذكر الفقهاء ان القول قول فلان يعني في المتداعين القول لفلان معناه لابد ان يكون بيمينه

94
00:34:06.450 --> 00:34:31.950
وعندما يكون يصدق صدق فلان اه يعني المتخاصمين يقولوا اذا تخاصموا في كذا صدق فلان تعبروا بكلمة صدق ومعناه لا يلزمه يمين فاذا عبروا بالقول فمعنى مع اليمين واذا عبروا بصدق معناها القاعدة انه يصدق من غير يمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل

95
00:34:31.950 --> 00:34:57.700
الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال والقول للاسيري في انكار الفداء او انكار بعضه ولو لم يكن الاسير بيده اي بيد الفادي

96
00:34:57.750 --> 00:35:19.700
والصواب عكس المبالغة اي ولو كان بيده خلافا لسحنون القائل محل كون القول للاسير اذا لم يكن بيد الفادي فان كان بيده فالقول للفادي في مصر قرائن هذه ايضا هاي قليلة من القرائن

97
00:35:19.900 --> 00:35:46.200
وافترضنا ان الاسير هو تحت يد الفادي تحت سلطانه وافتكه ولكنه لا يزال عنده كأنه مرهون لديه ففي هذه الحالة يعني يستمر ان القول اليسير يصدق الاسير بيمينه ولا يمضى الى كلام الفادي حتى ولو كان مرهونا حتى ولو كان الاسير هو

98
00:35:46.200 --> 00:36:08.850
تحت يد الفادي قال نعم المبالغة الشيخ قال مبالغة ينبغي ان تكون هكذا حتى ولو كان تحت يده ليس كما قال المصنف ولو لم يكن عنده تحت يدي فالصواب انه من هذه المبالغة حتى ولو كان تحت يد الفادي فالقول قول يسير

99
00:36:08.950 --> 00:36:31.200
والسبب في ذلك انه عندما يكون تحت يده لا يتغير الحال لانه في هذه الحالة وكأنه مرهون يعني في الواقع كان لما نقول ولو كان تحت يدي هو مش يعني الاسير نفسه صار رقيقا. وانما تحت يده يعني ماله

100
00:36:31.200 --> 00:36:45.000
هي دي فكان ما دامه وماله تحت يده مع انها كأنها رهن يعني حتى ولو هدم هذا مع المبالغة. حتى ولو كان عنده ما لك المال مال الاسير تحت يده

101
00:36:45.100 --> 00:37:07.300
وتختلف الدفع ولم يدفع فلا يزال القول حتى مع هذه الحالة وهو يعني في موقف قوي الفادي في في موقعه القوي واللي ماسك المال تحت يده ما دام الاسير لم يوافقه على الدفع فالقول قول الاسير هذا ما ما شاء عليه

102
00:37:07.350 --> 00:37:22.350
والخلاف اللي يصيح نون قال لا لو كان هو يعني اه تحت يده فالقول قول الفادي لانه مثل الرهن. لانه كان المال عنده يستطيع ان يخلص منا ويأخذ منا ولا

103
00:37:22.400 --> 00:37:43.850
يقبل كلام الاسير نعم قال وجاز فداء اسير المسلمين بالاسرى الكفار في ايدينا المقاتلة الذي اي الذين شأنهم القتال اذا لم يرضوا الا بذلك لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الاسير محقق

104
00:37:44.100 --> 00:38:14.850
وقيده اللخم بما اذا لم يخشى منه. والا حرم هادي مسألة اخرى ايظا لان لو كان اشار المسلمين في عيد الكفار والمسلمون ايضا عندهم اسارى من الكفار تحت ايديهم والكفار قالوا المحاربون قالوا لا نسمح بفكاك اسراكم الا اذا فككتم اسرانا

105
00:38:15.100 --> 00:38:38.500
فهل يجوز استبدال الاسوأ نعطيهم يعني اسراهم آآ محاربين وناخد اسرانا بين المسلمين قال يجوز حتى ولو كانوا يعني ده قوة وبطش يخاف منهم وكذا قال الاصل انه يجوز وآآ لان

106
00:38:38.700 --> 00:39:05.200
فهكاك المسلم هذا يعني امر واجب في الحال وضروري في الحال متحقق الان متحقق بخلاف هذا الاسير الحربي لو طلع يعني تركناه عداؤه وعلى المسلمين متوقع وليس محقق فيقدم المحقق على المضمون

107
00:39:05.400 --> 00:39:24.250
هذه القاعدة اللي جعلوا هذا الامر يعني سائر باستبدال الاسرى وبعضهم قيد قالوا الا اذا كان يعني خافوا اصحاب بطش المحاربون اصحاب بطش وتدبير وكيد مكرهم شديد من المسلمين فلا

108
00:39:24.300 --> 00:39:43.200
يبادلون وهذا كله يعني يعني في حالة الامور المعتادة لكن اذا كان هناك امور غير معتادة يخشى منها ينبغي ان يحسب لها حسابها نعم قال وجاز الفداء بالخمر والخنزير على الاحسن

109
00:39:43.400 --> 00:40:07.450
وصفة ما يفعل في ذلك ان يأمر الامام اهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما من الجزية فان لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة سؤال اخر هل يجوز ان يفدى الاسير المسلم بالخمر

110
00:40:07.600 --> 00:40:32.750
من الاشياء المحرمة واهل الحرب قالوا احنا لا نقبل في فداء هذا الاسير الا الخمر دينان الخمر برابيل الخمر ومن يشاء المحرمة فاللي يهدى الى سيد مسلم بذلك قال يجوز ان يهدى بذلك لانها ضرورة. هل يبين لك ان اهمية فداء اسرى المسلمين

111
00:40:32.800 --> 00:40:48.250
يرتكب في سبيلهم حتى المحظورات اللي حرمها الله عز وجل ترتكب في سبيل خلاصهم الله تبارك وتعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاعدوا هذا من الضرورة فاكأسوا المسلم

112
00:40:48.350 --> 00:41:08.250
من الكفار ضرورة يعني يرتكب في سبيلها حتى المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ويدفى فيه الخمر ليرد لاسترداده طيب كيف الصورة هذي؟ هل المسلم يعني يشري خمر والخمر معروف عن المسلمين ايش الخمر

113
00:41:08.350 --> 00:41:26.000
لانه حتى لو شرعت وراق هذا الحكم الشرعي. لو ضبط الخمر عند انسان اشتراها ولا ملكة ولا خلف ولا صنعها ولا كذا صاد خمرا فانها تراق عليه هذا الحكم شأن من اذا عثر عليها تراق

114
00:41:26.150 --> 00:41:46.500
فكيف نقول انه تشترى وتدفع جاء صورتها انا نطلب من اهل الذمة اللي معانا لما يتكلم عدوة دولة الاسلام القائمة وان فيها اهل ذمة نطلب من اهل الذمة انهم انهم يقومون بشراء الخمر لانهم يشترون

115
00:41:46.600 --> 00:42:09.350
يشترون ويشترون ويدفعونها للحربيين لفكاك الاسير وثم نحن نحاسبهم عليها من الجزية ما ندفع لهمش ثمنها هذا نوع من التخلص من ان يباشر المسلم الحرام المنهي عنه هو صحيح يعني النتيجة هي واحدة

116
00:42:09.450 --> 00:42:30.300
ولكن بقدر ما يستطيع المسلم لابد يتفادى الا يباشر الحرام بنفسه شراء الخمر ودفع الى غير ذلك اه نعم نعم قال ولا يرجع الفادي المسلم به اي بعوض الخمر والخنزير اشتراه او كان عنده على مسلم ولا

117
00:42:30.300 --> 00:42:50.750
ذمي ايضا لوجوب اراقته على المسلم ان كان عنده. وكذا ان اشتراه على ما جزم به بعضه طيب اذا كان ما لقيناش الذمة مقامنا بهذا الامر فهل المسلم يشتري الخمر ويعطيه في فكاك الاسير

118
00:42:50.850 --> 00:43:18.100
قال نعم ينبغي كذلك لانها ضرورة ليشتريه ويعطيه ثم بعد ذلك هل يرجع المسلم بثمن الخمر القاعدة فيها يعني الاحوال المعتادة لا يجوز يجب ان يرجع بثمن خبر قال لكن له ان يرجع يعني بعضهم قال لا يرجع آآ طبقا للقاعدة لا يرجع المسلم اذا دفع

119
00:43:18.100 --> 00:43:37.000
تمرا في فكاك اسير لا يرجع بثمن الخمل لانه حرام الذي لا يجوز له ان يرجع به يعني بعضهم جوز ذلك اذا كان اشترى شراء لان الخمر قد تكون هي عنده

120
00:43:37.150 --> 00:43:59.000
ملكا وصنع وكذا صنع في بيته او في مصنعه واعطاها في فكاك يا شيخ قالوا هذه لا يرجع بها واما ما دفعه واشتراها شراء ما اشتراها شراء ودفع فكيف فكاك الاسير

121
00:43:59.250 --> 00:44:18.400
فبعضهم قال يرجع بها وبعضهم قال لا يرجع ايضا  قال وفي الخيل اي وفي جوازي فداء الاسير المسلم بالخيل والة الحرب قولان اذا لم يخشى بها به ما الظفر على المسلمين والا منع اتفاقا

122
00:44:20.550 --> 00:44:42.700
اذا لم يفشع بها الظفر على المسلمين يعني اذا كان قالوا حنين لا يمكن ان نترك هذا الاسير ولا نخلصه الا اذا دفعتم الينا الخيل ودفعتم الينا القوات او دفعتم الينا السلاح

123
00:44:42.950 --> 00:45:03.650
يعني الاشياء اللي هي عتاد ويقاتلون بها المسلمين لا تدفعن الطائرات تدفعن الدبابات تدفعن السلاح اذا فعلتم ذلك نفكه والا لا نفكه قال حتى لو طلبوا ذلك فانه ينبغي ان تعطى الخيل ويعطى السلاح

124
00:45:03.900 --> 00:45:22.800
لفكاكه قالوا الا اذا كان يخشى منهم وان رضاة السلاح انهم يفتكون بالمسلمين ويعني تدور الداير على المسلمين فينبغي ان يتريث وينظر في هذه المسألة من حيث المصلحة والمفسدة لكن من حيث المبدأ

125
00:45:23.150 --> 00:45:49.250
ان كل شيء يمكن يفك به لسيد ينبغيه ان اذ يبذل ولا يبقى اليسير تحت ايدي اهل الحرب نعم قال باب في ذكر ما ما يتدرب به على الجهاد المسابقة مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق اذا تقدم

126
00:45:49.400 --> 00:46:18.050
وبفتحها المال الذي يوضع بين اهل السباق قال بجعل يعني بعد ما كلام على باب الجهاد اتبعه بباب اخر لصيق به والمسابقة والمسابقة لصيقة بالجهاد لان الجهاد هو كان كله بالرمي بالسهام

127
00:46:18.500 --> 00:46:47.100
وبركوب الخيل يعني يحتاج اليه للتدريب لتقوية المجاهدين وتمرينهم زي ما هو الان موجود في قوات المعاصرة الحديثة لابد للجيش وللجند ان يكون عندهم تدريب مستمر على انواع كثيرة من الرياضات ومن انواع

128
00:46:47.400 --> 00:47:04.650
بركة ولتظهر القوة والنشاط والتسلق والتزحلق في كل شأنه والرمي والى اخره فلابد ان يكون هناك تمارين مستمرة لان اذا كان الجيش لا يتمرن معناه اذا دخل المعركة يكون عاجزا

129
00:47:04.950 --> 00:47:25.500
انها ستواجه مواقف صعبة ولا يحسن التصرف فيها فيعني يقضى عليه بسهولة لكن اذا كان الجيش متمرن وقوي وشديد الميراس ومفتول العضلات. ومتعود على المصاعب وعلى المشاق وعلى الحركات الشديدة

130
00:47:25.700 --> 00:47:48.850
ومستمر عليها طول ما هو في معسكره فانه يكون يعني مؤهل للنصر ومؤهل للتغلب على العدو مسابقة من اجل هذا يعني شرعت ويذكره الفقهاء يذكرونها عقب باب الجهاد والمسابقة جارية من السبق

131
00:47:49.200 --> 00:48:18.050
باسكان الباء وهو التقدم والفوز وتكون بفتح الباب السابق وبمعنى الشغل والمكافأة التي تعطى للسابقين ومنه الحديث لا سبق الا في خوف او حافر او فيلا سبق الا في نص او خف او حافر لسبق

132
00:48:18.600 --> 00:48:39.700
الخطاب يقول الصحيح في الحديث انه بفتح الباء والمقصود به الجعل لا جعل ولا مكافأة تعطى في سباق الا اذا كان هذا السباق في واحد من ثلاثة اما ان النص اللي هو ضرب السهام والنبال

133
00:48:40.000 --> 00:49:00.250
ما نقاوش يعني يرسل به النبل والسهم في نحر العدو والا سباق على الخيل وعلى يعني الحافر اللي هو الخيل او خف لواء الابل هذه اللي كانوا يحتاجون اليها في معاركهم

134
00:49:00.750 --> 00:49:19.350
والنبي صلى الله عليه وسلم حيث عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول يقرأ الاية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الاوان القوة الرمي لان الا وان القوة الرمي

135
00:49:19.850 --> 00:49:43.750
تدرب هذه الاعمال ورد فيها حديث كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث اصحابه على ذلك ومن مر به قوم وهم يعني من الحديث في يعني اللهو اللهو من الباطل كله

136
00:49:44.050 --> 00:50:09.600
الا في ثلاثة الا في يعني الرمي بالسهم وآآ تأديب ان يؤدب الرجل فرسه او يلاعب اهله وهذا ليس من الباطل هذا من الحق نعم جزاك الله خير يا شيخ

137
00:50:09.950 --> 00:50:32.050
انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

138
00:50:32.050 --> 00:50:42.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق