ان ارجع لابد ان تكون نيته من اول الامر يعني الرجوع وليس التبرع والصدقة. ولا تكون هنا والا تكون هناك جهة اخرى هي ساعية في بيت ماله ولا غيره يمكن علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وفدي من اسلم ورد للكفار من رهائن او غيرهم. واولى المسلم الاصلي الاسير بالفيء اي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام قال ثم ان لم يكن بيت مال او لم يمكن الوصول اليه او قصر ما فيه عن الكفاية فدي بمال المسلمين على قدر وسعهم. والاسير كواحد منهم بدأ يتكلم عن حكم فداء الاسرى الاشرف بجميع مختلف يعني اوصافهم فسبق ان تكلم على رهائن من الكفار كانوا عند المسلمين واسلموا ثم بعد ذلك شرط ان يردوا اليهم هؤلاء صاروا اسرى مسلمين تحت الكفار وكذلك الاسرى اللي هم اسروهم في المعارك من المسلمين اساسا فكل اسير مسلم عند الكفار سواء كان من الرهائن او من غيرهم يجب على المسلمين فداؤه لا يجوز لهم السكوت عليه ولا قبول الحالة الموجودة في الوضع الحالي كما تكلمنا عنها في الماضي ان هناك ان يكون هناك اسار مسلمون فلسطينيون وغيرهم في ايدي الصهاينة وايدي العدو والمسلمون غافلون عنهم ولا يعني يعملون على فكهم على فكهم من العدو وكيف يكون الفك على من يجب او اذا كان الفك بالمال؟ الفك مال يكون بالقتال واما ان يكون بالمال واذا كان المسلمون عندهم قدرة قدرة على القتال ليستردوا اسرامهم وان يقاتلوا دونهم واذا كانوا عاجزين عن ذلك ويمكن فدائهم بالاموال يجب عليهم ان يبذلوا الاموال لانفكاكهم وكيف يكون الاموال ممن من يدفع هذا المال قال يدفع المال مطلوب مطالب بدفع المال هو بيت المال الفيء الفي اللي هو من الغنيمة ويرد الى بيت المال ما يغنمه المسلمون من الفين من الخمس او من لم يقاتلوا عليه ويسمى فيا هذا الفئ موضعه ومحله بيت مال المسلمين لمصالحهم العامة وعلى رأسها فكاك الاسرى يجب ان يفك الاسرى من بيت مال المسلمين بالفين فاذا لم يكن هناك بيت مال ولا لم يمكن الوصول اليه بمعنى ان المستولين على بيت المال ما هماش يعني من الحريصين على المسلمين وعلى دولة الاسلام بيت المال منهوب زي ما هو الحال الان بيوت بيع المسلمين منهوبة من قبل الحكام لا تصرفوا في مصارفها. المطلوب ان تصرف فيها فاذا كان بيت المال يعني مش موجود اه غير منتظم او هو موجود ومستولى عليه من جهة اخرى من الحكام او هو موجود ومش مستولي عليه ولكن لا مال فيه في هذه الحالة ينتقل الوجوب على المسلمين جميعا ويجب على الحاكم المسلم اذا كان هو حريص على حمام بلاد المسلمين ان يجبي الاموال من الناس كل بقدر استطاعته الغني على قدر غناه والفقيه على قدر فقره ويجبي منه اموال اذا كان بيت المال ما فيش مال يجبي منه اموال يفدي بها اذا صار واذا كان هذا كله يعني لا يحصل وليس هناك من يفعل هذا فمع ذلك ربما يأتي يتكلم على احد الناس لو فعل ماذا يعني يكون الحكم قال ثم ان تعذر من المسلمين فدي بماله ان كان له مال فبعدك اذا كان ما فيش لم يشبع مال من المسلمين وما فيش حد يقوم بهذا والمسلمون كلهم تقاعسوا عن هذا يجب ان يفدى بماله ان كان عندها مال وبعضهم يستشكل هذا يقول كيف يعني ما له يعني هو كان ينبغي ان ان يفدي نفسه بماله قبل اموال المسلمين اذا كان عنده مال يعني قبل ان تجبى الاموال لا لو رتبها اما بالفيء بقية المال واما ان تجمع الاموال من عامة المسلمين. ثم بعد ذلك يعني اذا كان عنده مال يأتي الدور عليه لأنه هذا يعني هو بس مثل الديب الدية تجب على القاتل الخطأ اذا كان ما فيش عاقلة او اذا كانت هناك عاقلة تجب عليه كواحد من من العاقلة وكذلك في هذه الحالة اذا كان هناك يعني مسلمون يجب ان يكون آآ الاسير كواحد منهم يدفع بقدر ما يدفع كل واحد منهم لا يجب عليه دفع المال اه لفك نفسه. وانما هو كاحد المسلمين لكن وربما يقول هذا اذا كان عجزوا المسلمون كلهم ان يتقاعسوا وتركوا وهو عنده مال فيجب عليه ان يفدي نفسه بماله ولا يبقى يعني تحت سلطان الكافر قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم قال ورجع الفادي المعين سواء اتحد او تعدد لا بيت المال والمسلمون. اذا علم او ظن ان الامام الا يفديه من الفيء ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به بمثل المثل وقيمة غيره اي غير المثلي وهو المقوم على الملي يؤخذ منه الان والمعدم باتباع ذمته فيؤخذ منه ان ايسر اذا يعني كل الابواب انسدت لا ليس هو عنده مال ولا بيت المال فيه مال ولا الحاكم يعني يعنيه هذا الامر وتركوه واذا كان هناك شخص معين ولا جماعة اذا كان هناك جماعة معينين وارادوا ان يعني يفدوا هذا الاسير باموالهم يعني معروفين فلان وفلان وفلان ولا شخص بعينه وفداه وما دفع مال في فدائه فهذا يعني اذا فعل ذلك من حقه ان يرجع على المفدي الشخص الاشير بعد ان يفك اسره ويدفع عنه المال يدفع عنه شخص معين مش جماعة مش مش من جهة غير معينة متل بيت المال والا عامة الناس هكذا اذا كان عامة الناس جبل امام من عامة الناس ما يفك به اسرة او دفع بيت المال فهذا لا رجوع خلاص دفعوه وهو واجب عليهم قاموا به. لكن لو كان هناك ناس معينون اشخاص معينون هم الذين بهذا الامر ودفعوا المال فانه من حقهم ان يرجعوا على هذا اليسير بعد ان يفك يرجعون عليه اه يعني ما كان موجودا عنده يدفعه فورا وما لا ما لم يكن عنده يتبعونه به في ذمته بشروط يذكرها نعم قال بمثل المثل وقيمة غيره اي غير المثلي وهو المقوم على المليء يؤخذ منه الان والمعدم باتباع ذمته فيؤخذ منه ان ايسر. ومحل رجوع الفادي ان لم يقصد صدقة بان قصد الرجوع او لا قصد له. وصدق ان ادعى عدم الصدقة ولم يكن الخلاص بدونه. فان امكن بدون شيء او باقل مما فدي به لم يرجع في الاولى بشيء. ويرجع في ثانية بقدر ما يمكن به الخلاص المعين اللي دفعها في فك الاسير له ان يرجع على الاسير بمثل المثلي وقيمة المقوم بعض مستشكى للقيمة قال كيف العادة ان هذا ما دام هو في ذمته مثل القرض اذا كان الفادي هذا دفع وتوفرت الشروط في انه بيرجع على المفدي وبعدين وقلنا اذا كان هو عنده مال بيدفع فورا واذا كان ما عندهاش مال بيتبع في ذمته هل المال اللي هو يرجع بالمثل يعني القرض يرجع فيه بمثل الشيب عين الشيء اللي دفع او بمثل فاذا كان هو دفع يعني عينا ونقدا وهذا واضح انه يرجع فيه بالمثل مثل ما دفع دفع الف دينار يرد له الف دينار لكن لو دفع في فكه عقارا ولا ذكرا دفع في حقه سيارات او املاك اخرى فهذا هو الذي يعنيه بقيمة المقوم وبعضهم قال حتى المقوم ينبغي ان يرجع بمثله ولا يرجع بقيمته الا اذا كان الاسير قال له ادفع علي يعني وانا اقضيك في هذه الحالة يدخل في ذمته ويسكن قرضا ويسير قرضا والرجوع يكون يعني اذا كان قال ذلك فيكون الرجوع بالمثل واذا كان لم يقل له ذلك فيرجع بالقيمة لكن المسألة يعني ليس فيها يعني كثير وانا وحتى لو رجع بمثل مثله وقيمة المقاوم يعني ما كان هو من العين يرجع بمثله وما كان من اه غير العين من الاشياء الاخرى المقومات لان هذه القاعدة في الاموال المتلفة او المال الضايع يستردها صاحبها من مثل بمثله والمقوم بقيمته فيرجع عليه وما لم ينوي التطوع والتبرع تصدق يعني اذا كان هو في اول ما ادفع المال كان نيته يعني متبرع ومتقرب الى الله سبحانه وتعالى آآ بهذه بهذا الانفاق ومع ذلك لا يجوز له ان يرجع لا يجوز ان تتغير نيته احيانا الناس في كثير من المسائل يفزعون الى الانفاق بنية التبرع والصدقة ولكن مع ذلك بعد ان يطول الوقت او تتغير الاحوال تغير نياتهم ويقول له اني نبي اللي دفعته مقابل هو يصدق اذا كان قال اني في من الاول لم انوي التبرع يصدق انهم لا يعلم الا من جهة هذا الامر لكن هو ديانة لا يجوز له ان يغير نيته اذا كان في كان متصدقا ومتبرعا ولا يحل ومع ذلك بعد تغير الاحوال ان يندم ويقول لا يعني دفعتي ارجع واللي اصل ان الانسان اذا دفع عن غيره التزاما او مالا لابد له منه يعني اذا كان الانسان وجد شخص في شدة ومطالب بان يزيد فعله مال والا يقتل والا يصيب مكروه ولا كذا فدفع عنه مالا يعني ليحميه ويفديه فمن دفع لشخص مالا لابد له منه من حقه ان يرجع في قاعدة معروفة. كان المال هذا دفعته عن غيري صاحبه لا مناص له منه لا مفر له منه من قتله ما له وان قتله مثلا مال يمكن يحرق والحيوان يضيع او افتكاك شيء من لصوص او كذا فاذا كان دفعته عنه بنية ان تحفظ له ما له وليس له وسيلة لحفظه. لحفظه الا عن يفك بمال فمن حقي ان يرجع من دافع عن غيره حقا او مالا لابد له منه من غير اذنه وان يرجع به ويأخذه هذا من هذا القبيل فشرط الا يكون قد نوى دفع التبرع والصدقة وشرط ايضا الا تكون هناك جهة اخرى يعني يمكنها ان تدفع اذا كان استعجل كان هناك بيت مال ولا جماعة وجماعة المسلمين يعني يجمعون اموالا يعني ادفعوه في فكاك هو استعجل وادفع من نفسي ومن جيبه هذا لا يحق له الرجوع لا نشاط الا يكون ليس هناك يعني لا يحصل الخلاص الا بماله هو. تعين عليه وشرطه ايضا ان يخلص بما هو ضروري ومطلوب لا يمكن الخلاص الا بهذا القدر من المال اما اذا كان يومكم خلاصوا بالف ودفع فيه الفين فلا حق له في الالف الزايد. لا حق له الا فيما هو المطلوب الذي لا يوصل الى خلاصه الا فهذه كلها شروط لابد ان تراعى عندما يريد ان يرجع ويقول انا فككت ودفعت في ما لا اريده من يدفع وهو لم ينتظره ودفع فهذا لا حقه في هذه الحال لانه يعني مفرط في المال وكان بامكانه ان يفدى مجانا. فكيف انت تركب عليه دين الله ليس له اليه حاجة. لانه زي ما قلنا القاعدة ان اذا دفعت عن احد مال لابد له منه وما عندهش مناصي الله بهذا الدفع اما اذا كان هناك بيت مال يدفع يدفع الى جماعة مسلمين يدفعون والشيخ الاخر دفع فهذا لا حق له في الرجوع وكذلك الشرط التالت انه لابد ان يدفع القدر الضروري للخلاص. اما اذا كان زاد عن قدر المحتاج اليه ما قلنا محتاج الى الف لتخريصه ودفع الفين فلا حق له في الزايد وقلنا وقال المصنف هنا قالوا يقدم على سائر الديون. كان عند غرماء اخرين هذا الاسير لما نفدوه ولا دفعو المال من اجل فكه اذا كان عنده ناس اخرين يطلبونه بديون علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولم يمكن الخلاص بدونه فان امكن بدونه شيء او باقل مما فدي به لم يرجع في الاولى بشيء ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص قال الا ان يكون الفادي او المفدي محرما من النسب او يكون كل منهما زوجا للاخر فلا رجوع ان عرفه شرط فيهما. وافرد الضمير لان العطف باو قال او عتق عليه وان لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط منا ويرجع من حقه ان يرجع من دفع في فكاك اسير وكان معين هذا الدافع من حقه ان يرجع لكن بشرط الا يكون هذا الاسير ادفع عنه هذا المال الا يكون محرما له محرما للدافع اذا كان واحد يدفع مال باسير وهذا الاسير واه اخوه عم ولا خالة ولا في محرم من محارمه والمحارم معروفون هم لا يجوز اه الزواج منهم اذا كان واحد رجل واخر امرأة لا يتزوجان هؤلاء محارم وكانت زوجة وزوجة لان القرابة غير النسب الزواج هذا مصاهرة وليس قرابة هو نص على نوعين قرابة بتكون في درجة المحارم وعلى الزوجية واذا كان هذا الاسير في هذا هذه الدرجة من القرابة وكان احد الزوجين وعرفه شرط ان يكون الدافع ان اعرفه مش جاي ولا فيه اسير مسلم وفداؤه بالف ولا عشرة الاف ودافع وما يعرفهاش انها محرم لا هو من حقه ان يرجع الا اذا كان لم ادفع عرفت ان هذا يسير محرم والا زوج وعرفة وانه ما حرم الا زوج في هذه الحالة لا يرجع يعني ما يصحلهاش ان يرجع عليه. دفع المال هذا يعني تبرعا مثل الصدقة او مثل الاعانة. ولا يحق له الرجوع وكان هذا الاسير ممن يعتق على هذا الذي دفع المال يعتق عليه بمعنى احد اصوله او فروعه يعني انسان لو اشترى اباه ولا اشتراه امه كذا وعلى وهي رقيق فانها تعتق عليه جبرا لا تبقى تحت ملكه. اذا كان ممن يعتق فعليه هذا القريب في دار ما يعتق عليه فان ايضا لا يصح له ان يرجع عليه اذا فداه قال ذكر وعرفه يوم عرفة يعني وعرفهما اذا عرف قريبا اللي هو محرم وهو احد الزوج زوجة وزوجة يعني عرفة وما قال لكن هو افرض الضمير لانه عاطف بالواو القاعدة معروفة محمد او علي وتعيد عليه الضمير مفرد لانها حرف او يعني يقتضي الضمير ان يعود على كل واحد منهم البدنية لكن اذا كان العطف بالواو لا بد ان يعاد الضمير عليهما جمعا. والمسألة سهلة يعني نعم قال الا ان يأمره به مستثنى من الاستثناء قبله. اي الا ان يأمر المفدي او المفدى الا ان يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما او زوجا ويلتزمه الواو بمعنى او اذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وان لم يلتزمه يعني قلنا اذا هو فدى محرما او زوجا او زوجة يعني وعرفه لا لا يرجع بما فدى يستثنى منا قال الا ان يأمره هذا المثني اللي هو المحرم او الزوج ان يأمر قريبه ويقول له واني محرم لك وان يأمرك واطلب منك ان تدفع المال وانا التزمه وادفعه لك قال الواو بمعنى او وما شاء على رأي من يقول ان المهدي يكفيه ان يقول ادفع عني. وليس بالضرورة ان يضيف وانا ادفع لك هذا وجه من الوجوه لان اولت والى كلام متقدمين على احتمالين بعضهم قال يعني انما يرجع على محرمه اذا امره وتعهد وتعهد له وقال له ادفع وانا ادفع لك ما التزم ذلك فقط اما اذا امر وقال له ادفع فقط ولم يلتزم له ولا يلزمه فلا يرجع عليه المسألة فيها يعني وجهان وفيها طريقتان وابن الحاجب يعني ذهب على ذهب الى كما ذهب اليه المصنف مصنف عبر بالواو وتعبيره بالواو له وجه ولعله هذا الاقرب والكثير من اهل العلم يميل الى هذا فيقول لابد من امرين لا يرجع الا اذا امره بالدفع والتزم له بذلك فالواو لا مانع ان تبقى على اصلها بمعنى للجمع يجمع بين الامرين الشرطين لابد منهما. الواو تفيد الجمع او تفيد يعني احد الامرين. فهناك من ذهب الى ان يعني لا يشترط الالتزام وهناك من قال لابد من الالتزام وهذا واللي ذهب مشاعره من الحاجب وتبعه المصنف نعم قال وقدم الفادي بما فدى على غيره من ارباب الديون ولو في مال ببلد الاسلام غير ما بيده مما ما قدم به من بلد العدو قال صاحب الفك هذا لدفع المال في ايده ليقدم على سائر الغرماء هذا لانه هو اقوى دينه اقوى لان الاسير يفك واجب عليه ان يفك نفسه بماله لا دينه يعني في ذمته قائم وليس فيه لو فيه اختيار يعني مثلا الديون الاخرى عندها فيها اختيار يستدين ولا يستدين لكن دين الفكاك هذا دين واجب لابد ان يدخل ذمته جبرا فعليه لابد ان يدفعه ويؤديه فهو مقدم على غيره بعضهم قال بعضهم قال هو مقدم حتى على الرهن. لو كان عنده دين وعليه عنده داء اخر والداء الاخر عنده رهن لهذا الاسير عادة اللي عنده رهن دينه يقدم لانه يخلص من رهن ولا يكون اسوة الغرماء لكن بعضهم قال الدين الذي فدى الفادي هذا دينه مقدم على ايدي اي دين اخر في ذمة الاسير حتى ولو كان عنده فيه رهن وآآ ديني يعني المال اللي هو بيفكه به المال اللي يدفعه الاسير للفادي وللفاكهة هل هو خاسر على المال اللي هو بيده تحت يده في دار الحرب لان الرسول هو في دار الحرب وكان عنده مال وفي مال الحرب في دار الحرب والا ويعم كل ماله يعم كل ماله سواء كان في دار حرب ولا في دار الاسلام قال يعم كل ماله يؤخذ يعود ان هذا الفادي يعود على الاسير باي مال يملك سواء كان بيده في دار الحرب وكان مع ذلك ملكه في بلاد الاسلام نعم قال ويفضل الفداء على العدد بالسوية ان جهلوا اي العدو قدرهم. اي الاسار من غنى وفقر وشرف ووضاعة فان علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة واخر بعشرين واخر بخمسة لو افترضنا ان عنا عشرة اسرى لدى العدو. وهناك شخص ولا جماعة تبرعوا او ارادوا ان يفدوهم ويعودوا بالفداء عليهم. مش متبرعين غير متبرعين فدافعوا فيها هؤلاء العشرة دفعوا فيهم مثلا مائة الف طيب بعدين عندما يريدون ان يرجعوا على الاسرى كيف يرجعون عليهم هم عشرة ودفعوا فيهم مية الف قال من حيث المبدأ ينبغي ان يوزع المال على عدد الروس من غير تمييز ولا تفريق فانا اقسم مئة الف على عشرة معناه كل واحد نلزمه بعشرة الاف لكن قال هذا الا اذا كان يعني الاثار كانت اهميتهم متفاوتة والعدو ايضا يقدر ذلك ويعرفهم. عندما يعني العدو صرحهم في نيته انه يعرف ان فيهم من هو مهم يحتاج لفكه الى ثلاثين الف وفيه من هو اقل منه اهمية حتى الى عشرين ومنهم عادي يحتاج الى عشرة كان الحال كذلك هم يتفاوتون في اهميتهم سواء كان في شجاعتهم والا في شرفهم والا في اي صام ذلك اذا كان هذا موجودا والعدو يعرف ذلك عندما فكهم فكهم وهو في باله وفي نيته ذلك فان في حالة الرجوع ينبغي الا يسوى بينهم يؤخذ من الوجيه او الشجاع والمهم على قدر اهميته ومن دونه يؤخذ منه دون ذلك اما اذا لم يتميزوا ولم يعرفوا ولم يكن العدو يعرف ذلك فالرجوع يكون على عدد الروس بالتساوي نعم قال والقول للاسير بيمينه اشبه ام لا حيث لا بينة للفادي في انكار الفداء من اصله كأن يقول بلا شيء ويقول فادي بشيء او انكار بعضه كأن يقول بعشرة ويقول الفادي بخمسة عشر وديما مسألة اخرى الان قال افرضوا اما بعد ما هدو الاسرى او فدى الاسير تخاصم الفادي والمهدي يا عيني اسير خاصم من يعني دفع فيه المال وفدى انكر قال له انت لم تدفع مالا فيه فكاك وانما انا تخلصت بسبب امر اخر والفادي يقول انا دفعت المال فايهما يصدق وان يصدق الفادي ولا يصدق اليسير وذهب هنا الى ان القول للاسير اشبه او لم يشبه قال يعني سمعنا اشبه ولم يشبه القراين دلت على صدق او لم تدل على صدقه هذا للشبه يعني لكن هذا مخالف للقواعد. ووعد انه يعني دائما القول لمن اشبه بهالقرينة هذه حجة مائة حجج مثل الدليل ومثل الشاهد وقوله اشبه لم يشبه مخالف ما عليه قواعد في باب القضاء دايما اذا التبس الامر ولا بينة اذا كان في بينة ارتفع النزاع كان الفادي عند بينة على انه دافع ولا عنده واصلات ولا كذا خلاص بعد ذلك لا يصدق النشير لكن اذا كان ما فيش بينة ونسير يقول انا دفعت الفادي يقول دفعت ولا شيء يقول لم ادفع وقال من يقبل قوله من يصدق يعني يقبل قول الاسير اشبه ولم يشبه وهذا كما قلنا مخالف للاصل. ليش هو قال يقدم قول يسير يعني الاسير هو يعني والطرف الضعيف في القضية هذا هذا السبب في عنا معطوه الحق في ان القول يكون قوله هو القرآن كان هو المدعى عليه هو المعتدى عليه هو الطرف الضعيف والطرف الضعيف دائما هو بينة المدعي واليمين على من انكر. فهو ما لا تلزمه الا اليمين يعني لكن هذا كله يعني حسب القواعد ان لم تكن هناك قواعد فاذا كان لاحدهما قرينه فالقول لمن اشبه قوله وعنده قرينة تصدقه ولكن كلام يعني غير مسلم كلام الذهب عليه الشارح. مشى عليه الشارع في كلام غير مسلم هناك ما اعترض عليه وقال ينبغي ان يكون القول قول من اشبه واذا كان كل منهم لم يشبه يتحالف زي ما يقولوا تسقط الدعوة يتحالف كل كل من لم يحلف على من صدق دعواه تكذيب دعوة صاحبه وكذا من بعدها كي يرجعوا الى مسائل اخرى لكن الغرض انه اه لا بد القول يكون القول يقول لمن اشبه قوله لمن دل في القرآن على صدقه ودائما عندما القاعدة عندما يقولون القول قول فلان يعني معناها بيمينه مش معناها هكذا يصدق وخلاص. لما يذكر الفقهاء ان القول قول فلان يعني في المتداعين القول لفلان معناه لابد ان يكون بيمينه وعندما يكون يصدق صدق فلان اه يعني المتخاصمين يقولوا اذا تخاصموا في كذا صدق فلان تعبروا بكلمة صدق ومعناه لا يلزمه يمين فاذا عبروا بالقول فمعنى مع اليمين واذا عبروا بصدق معناها القاعدة انه يصدق من غير يمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال والقول للاسيري في انكار الفداء او انكار بعضه ولو لم يكن الاسير بيده اي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة اي ولو كان بيده خلافا لسحنون القائل محل كون القول للاسير اذا لم يكن بيد الفادي فان كان بيده فالقول للفادي في مصر قرائن هذه ايضا هاي قليلة من القرائن وافترضنا ان الاسير هو تحت يد الفادي تحت سلطانه وافتكه ولكنه لا يزال عنده كأنه مرهون لديه ففي هذه الحالة يعني يستمر ان القول اليسير يصدق الاسير بيمينه ولا يمضى الى كلام الفادي حتى ولو كان مرهونا حتى ولو كان الاسير هو تحت يد الفادي قال نعم المبالغة الشيخ قال مبالغة ينبغي ان تكون هكذا حتى ولو كان تحت يده ليس كما قال المصنف ولو لم يكن عنده تحت يدي فالصواب انه من هذه المبالغة حتى ولو كان تحت يد الفادي فالقول قول يسير والسبب في ذلك انه عندما يكون تحت يده لا يتغير الحال لانه في هذه الحالة وكأنه مرهون يعني في الواقع كان لما نقول ولو كان تحت يدي هو مش يعني الاسير نفسه صار رقيقا. وانما تحت يده يعني ماله هي دي فكان ما دامه وماله تحت يده مع انها كأنها رهن يعني حتى ولو هدم هذا مع المبالغة. حتى ولو كان عنده ما لك المال مال الاسير تحت يده وتختلف الدفع ولم يدفع فلا يزال القول حتى مع هذه الحالة وهو يعني في موقف قوي الفادي في في موقعه القوي واللي ماسك المال تحت يده ما دام الاسير لم يوافقه على الدفع فالقول قول الاسير هذا ما ما شاء عليه والخلاف اللي يصيح نون قال لا لو كان هو يعني اه تحت يده فالقول قول الفادي لانه مثل الرهن. لانه كان المال عنده يستطيع ان يخلص منا ويأخذ منا ولا يقبل كلام الاسير نعم قال وجاز فداء اسير المسلمين بالاسرى الكفار في ايدينا المقاتلة الذي اي الذين شأنهم القتال اذا لم يرضوا الا بذلك لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الاسير محقق وقيده اللخم بما اذا لم يخشى منه. والا حرم هادي مسألة اخرى ايظا لان لو كان اشار المسلمين في عيد الكفار والمسلمون ايضا عندهم اسارى من الكفار تحت ايديهم والكفار قالوا المحاربون قالوا لا نسمح بفكاك اسراكم الا اذا فككتم اسرانا فهل يجوز استبدال الاسوأ نعطيهم يعني اسراهم آآ محاربين وناخد اسرانا بين المسلمين قال يجوز حتى ولو كانوا يعني ده قوة وبطش يخاف منهم وكذا قال الاصل انه يجوز وآآ لان فهكاك المسلم هذا يعني امر واجب في الحال وضروري في الحال متحقق الان متحقق بخلاف هذا الاسير الحربي لو طلع يعني تركناه عداؤه وعلى المسلمين متوقع وليس محقق فيقدم المحقق على المضمون هذه القاعدة اللي جعلوا هذا الامر يعني سائر باستبدال الاسرى وبعضهم قيد قالوا الا اذا كان يعني خافوا اصحاب بطش المحاربون اصحاب بطش وتدبير وكيد مكرهم شديد من المسلمين فلا يبادلون وهذا كله يعني يعني في حالة الامور المعتادة لكن اذا كان هناك امور غير معتادة يخشى منها ينبغي ان يحسب لها حسابها نعم قال وجاز الفداء بالخمر والخنزير على الاحسن وصفة ما يفعل في ذلك ان يأمر الامام اهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما من الجزية فان لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة سؤال اخر هل يجوز ان يفدى الاسير المسلم بالخمر من الاشياء المحرمة واهل الحرب قالوا احنا لا نقبل في فداء هذا الاسير الا الخمر دينان الخمر برابيل الخمر ومن يشاء المحرمة فاللي يهدى الى سيد مسلم بذلك قال يجوز ان يهدى بذلك لانها ضرورة. هل يبين لك ان اهمية فداء اسرى المسلمين يرتكب في سبيلهم حتى المحظورات اللي حرمها الله عز وجل ترتكب في سبيل خلاصهم الله تبارك وتعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاعدوا هذا من الضرورة فاكأسوا المسلم من الكفار ضرورة يعني يرتكب في سبيلها حتى المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ويدفى فيه الخمر ليرد لاسترداده طيب كيف الصورة هذي؟ هل المسلم يعني يشري خمر والخمر معروف عن المسلمين ايش الخمر لانه حتى لو شرعت وراق هذا الحكم الشرعي. لو ضبط الخمر عند انسان اشتراها ولا ملكة ولا خلف ولا صنعها ولا كذا صاد خمرا فانها تراق عليه هذا الحكم شأن من اذا عثر عليها تراق فكيف نقول انه تشترى وتدفع جاء صورتها انا نطلب من اهل الذمة اللي معانا لما يتكلم عدوة دولة الاسلام القائمة وان فيها اهل ذمة نطلب من اهل الذمة انهم انهم يقومون بشراء الخمر لانهم يشترون يشترون ويشترون ويدفعونها للحربيين لفكاك الاسير وثم نحن نحاسبهم عليها من الجزية ما ندفع لهمش ثمنها هذا نوع من التخلص من ان يباشر المسلم الحرام المنهي عنه هو صحيح يعني النتيجة هي واحدة ولكن بقدر ما يستطيع المسلم لابد يتفادى الا يباشر الحرام بنفسه شراء الخمر ودفع الى غير ذلك اه نعم نعم قال ولا يرجع الفادي المسلم به اي بعوض الخمر والخنزير اشتراه او كان عنده على مسلم ولا ذمي ايضا لوجوب اراقته على المسلم ان كان عنده. وكذا ان اشتراه على ما جزم به بعضه طيب اذا كان ما لقيناش الذمة مقامنا بهذا الامر فهل المسلم يشتري الخمر ويعطيه في فكاك الاسير قال نعم ينبغي كذلك لانها ضرورة ليشتريه ويعطيه ثم بعد ذلك هل يرجع المسلم بثمن الخمر القاعدة فيها يعني الاحوال المعتادة لا يجوز يجب ان يرجع بثمن خبر قال لكن له ان يرجع يعني بعضهم قال لا يرجع آآ طبقا للقاعدة لا يرجع المسلم اذا دفع تمرا في فكاك اسير لا يرجع بثمن الخمل لانه حرام الذي لا يجوز له ان يرجع به يعني بعضهم جوز ذلك اذا كان اشترى شراء لان الخمر قد تكون هي عنده ملكا وصنع وكذا صنع في بيته او في مصنعه واعطاها في فكاك يا شيخ قالوا هذه لا يرجع بها واما ما دفعه واشتراها شراء ما اشتراها شراء ودفع فكيف فكاك الاسير فبعضهم قال يرجع بها وبعضهم قال لا يرجع ايضا قال وفي الخيل اي وفي جوازي فداء الاسير المسلم بالخيل والة الحرب قولان اذا لم يخشى بها به ما الظفر على المسلمين والا منع اتفاقا اذا لم يفشع بها الظفر على المسلمين يعني اذا كان قالوا حنين لا يمكن ان نترك هذا الاسير ولا نخلصه الا اذا دفعتم الينا الخيل ودفعتم الينا القوات او دفعتم الينا السلاح يعني الاشياء اللي هي عتاد ويقاتلون بها المسلمين لا تدفعن الطائرات تدفعن الدبابات تدفعن السلاح اذا فعلتم ذلك نفكه والا لا نفكه قال حتى لو طلبوا ذلك فانه ينبغي ان تعطى الخيل ويعطى السلاح لفكاكه قالوا الا اذا كان يخشى منهم وان رضاة السلاح انهم يفتكون بالمسلمين ويعني تدور الداير على المسلمين فينبغي ان يتريث وينظر في هذه المسألة من حيث المصلحة والمفسدة لكن من حيث المبدأ ان كل شيء يمكن يفك به لسيد ينبغيه ان اذ يبذل ولا يبقى اليسير تحت ايدي اهل الحرب نعم قال باب في ذكر ما ما يتدرب به على الجهاد المسابقة مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق اذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين اهل السباق قال بجعل يعني بعد ما كلام على باب الجهاد اتبعه بباب اخر لصيق به والمسابقة والمسابقة لصيقة بالجهاد لان الجهاد هو كان كله بالرمي بالسهام وبركوب الخيل يعني يحتاج اليه للتدريب لتقوية المجاهدين وتمرينهم زي ما هو الان موجود في قوات المعاصرة الحديثة لابد للجيش وللجند ان يكون عندهم تدريب مستمر على انواع كثيرة من الرياضات ومن انواع بركة ولتظهر القوة والنشاط والتسلق والتزحلق في كل شأنه والرمي والى اخره فلابد ان يكون هناك تمارين مستمرة لان اذا كان الجيش لا يتمرن معناه اذا دخل المعركة يكون عاجزا انها ستواجه مواقف صعبة ولا يحسن التصرف فيها فيعني يقضى عليه بسهولة لكن اذا كان الجيش متمرن وقوي وشديد الميراس ومفتول العضلات. ومتعود على المصاعب وعلى المشاق وعلى الحركات الشديدة ومستمر عليها طول ما هو في معسكره فانه يكون يعني مؤهل للنصر ومؤهل للتغلب على العدو مسابقة من اجل هذا يعني شرعت ويذكره الفقهاء يذكرونها عقب باب الجهاد والمسابقة جارية من السبق باسكان الباء وهو التقدم والفوز وتكون بفتح الباب السابق وبمعنى الشغل والمكافأة التي تعطى للسابقين ومنه الحديث لا سبق الا في خوف او حافر او فيلا سبق الا في نص او خف او حافر لسبق الخطاب يقول الصحيح في الحديث انه بفتح الباء والمقصود به الجعل لا جعل ولا مكافأة تعطى في سباق الا اذا كان هذا السباق في واحد من ثلاثة اما ان النص اللي هو ضرب السهام والنبال ما نقاوش يعني يرسل به النبل والسهم في نحر العدو والا سباق على الخيل وعلى يعني الحافر اللي هو الخيل او خف لواء الابل هذه اللي كانوا يحتاجون اليها في معاركهم والنبي صلى الله عليه وسلم حيث عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول يقرأ الاية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الاوان القوة الرمي لان الا وان القوة الرمي تدرب هذه الاعمال ورد فيها حديث كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث اصحابه على ذلك ومن مر به قوم وهم يعني من الحديث في يعني اللهو اللهو من الباطل كله الا في ثلاثة الا في يعني الرمي بالسهم وآآ تأديب ان يؤدب الرجل فرسه او يلاعب اهله وهذا ليس من الباطل هذا من الحق نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق