﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.600 --> 00:00:52.650
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:52.750 --> 00:01:11.450
قال الشارح رحمه الله باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد قال المسابقة مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق اذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين اهل السباق

4
00:01:14.150 --> 00:01:42.400
يعني هذه المسابقة المسابقة تذكر بعد باب الجهاد مناسبتها لها للجهاد ان يتدرب بها على الجهاد لانها تقوم وعلى السباق في ناهي عن المهارات بركوب الخيل وفي الرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا فيه ثلاث

5
00:01:42.750 --> 00:02:02.200
في نصل او خف او حافر وهذا الحديث هو يعني قصر السباق والمسابقة على هذه الانواع الثلاثة اللي هي كانت ادوات الجهاد في وقتهم ولا يجوز في ولا تجوز المسابقة

6
00:02:02.450 --> 00:02:22.600
بجعل اللي هي اللي انا الا في هذه الثلاثة لان الحديث قال لا سبق ولذلك قالوا الصحيح فيها هو فتح الباب لا سبق بما لا جعل اه في المسابقة الا في هذه الاشياء الثلاثة النصر والخف والحافر

7
00:02:22.900 --> 00:02:36.850
لكن المسابقة من غير جعل تجوز في غيرها في اي شيء اخر وقوله لا سبق يعني قالوا هذا هو الصحيح ان تكون بفتح الباء بحيث يصح الحصر انا محصورة في هذه الثلاثة

8
00:02:37.100 --> 00:02:51.800
اما لو قلنا سابقا الا في هذه الثلاث معناها كأنه لا يجوز المسابقة من غير جعر ومن غير مكافأة لا تجوز في غيره الثلاثة فلا يجوز ان تكون مثلا في المشي

9
00:02:51.950 --> 00:03:09.250
ولا تجوز ان تكون مثلا مسابقة المصارعة ولا بالسيارات ولا بالسفن ولا من شيء اخر فهذا غير صحيح المسابقة اللي هي محصورة في هذه الاشياء الثلاثة هي بمعنى ان يدفع فيها جهد

10
00:03:09.550 --> 00:03:30.450
ولهذا ولهذا قالوا هي لا سبق يعني لا جعل الا في هذه الاشياء الثلاثة وا حاول بعض الوضاعين ان يضيف اليها قالوا كان المهدي الخليفة المهدي يلعب بالحمام فدخل عليه

11
00:03:30.550 --> 00:04:01.300
رجل فساق له حديثا اراد ان ينافق الخليفة ويتقرب له ليظهر انه صاحب حديث وقال له لا سبق الا بخف نحاف او جناح اللهم لان الخليفة كان يدعو بالحمام ذاك الخليفة كان من اهل العلم يعني كانوا الخلفاء كانوا من العلماء لانهم يجالسون العلماء

12
00:04:01.350 --> 00:04:29.800
يعرفون المنافق من غير المنافق فقال له اشهد ان قفاك قفاك الذاب واخذ الحمام وذبحه ويعني اعرض عنه اه اذا ليدل الحديث انه ما فيش حاجة سباق مشروع بجعل الا هذه الناشئة الثلاثة النص اللي هو الرمي بالقوس

13
00:04:30.100 --> 00:04:53.750
والحافر اللي هو الخيل والبعير واحاديث كثيرة في الحث على التدريب وعلى رمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من الركوب يركب الخيل وارموا بالسهام

14
00:04:53.850 --> 00:05:18.850
ولك ان ترموا احب الي من الركوب وقال وكل يعني لهو يعني هو المرء المسلم فهو من الباطل كن له من هو من الباطل الا يعني رميوا بقوسه وتأديبه الا رميه لفرسه وتأديبه

15
00:05:19.000 --> 00:05:42.650
الا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته اهله فانهن من الحق ومع ذلك من لهو فهو باطل المسابق هي من لهو وايمان اللهو المباح المستثنى من الله و المحرم فهي اصلها يعني لا يشكل

16
00:05:42.800 --> 00:06:04.100
ليس كل لهو وحرام بل هذا لهو مستثنى من اللهو المحرم وهو لهو حلال والقرافي رحمه الله يقول المسابقة مستثنى من ثلاث قواعد الاصل في عنا تمنعها مستثنى من قاعة القمار

17
00:06:04.400 --> 00:06:22.200
لان فيها احيانا صور هي اقرب الى القمار وما استثنى ايضا من تعذيب الحيوان في غير مأكلة لان الحيوان لا يجوز ان لا يجوز ان يعذب الحيوان الا اذا كان للذبح

18
00:06:22.450 --> 00:06:41.550
وكان لي مصلحة مثل الركوب عليه ومثل يعني علاجه بالكية وغير ذلك لكن تعدوها هكذا لمجرد اللعب ولا كذا فهذا لا يجوز. فهي مستثنى من تعذيب الحيوان ومن القمار ومستثناة ايضا من حصول

19
00:06:41.750 --> 00:07:05.200
العوضين لشخص واحد القاعدة انه لا يجوز لاحد الاطراف العقود ان يجمع بين العوضين. يأخذ العوض المعوض يعني مثلا ولذلك منعوا الاجرة على الامامة الصلاة قبل ما يجوزش ان يعطى اجر للمصلين لماذا

20
00:07:05.550 --> 00:07:24.250
قال لي انا بيجمع له به العوض والمعوض وان يصلي الثواب وبياخد اجرة فجمعوا لها بنت ما يعني العوض المعوض الاجرة هذه العوض والمعوض اللي هو سواء فكوا لي كلاهما له وهذا لا يجوز

21
00:07:24.650 --> 00:07:52.650
وهذا طبعا غير الارتزاق من بيت المال. يجوز وليمنعونا هو الاجرة من الناس من المصلين لان في هذه القاعدة في جعبة يعني ان يجمع المتعاقد بين المسابقة فيها ايضا مع بعض الاحيان

22
00:07:52.700 --> 00:08:14.850
يجمع فيها المتساق وهي العوض المعوض لانه يفوز ويأخذ المكافأة السابق هذا يعني هو المعوض وآآ اللي بذله المكافأة للعوض فجمعوا له بها العوض المعوض في بعض في بعض سورها

23
00:08:15.000 --> 00:08:33.600
عنا يجمع فيها بين عوض المعوذ وبيعوا بعض سورا يا اشباه بالقمار وفيها ايضا تعذيب الحيوان وذاك يقول هي مستثناة من هذه القواعد ثلاثة اه حديث اللي ورد في السباق

24
00:08:33.800 --> 00:08:56.000
يعني كثيرة وهي تطلب من الناس ان يعني يتناضلوا مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من بني اسلم يتناضلون والتناضل هو السباق برمي السهام. هذا مع التناظر فقال

25
00:08:56.400 --> 00:09:12.950
ارموا يا بني اسماعيل فان اباك ان كان راميا ارموا على مع بني فلان فريقين هم وهو قال لهم اني مع ابني فلان من حيث ان يحفز الاخرين ويبذل جهدا

26
00:09:13.050 --> 00:09:34.850
ويتنافس ولكن القوم كفوا ومسكوا ايديهم وقالوا نصبوا ايديهم وقالوا وسألهم لماذا لماذا لا ترمون قالوا كيف نرمي وانت معهم ونرموا وانا معكم كلكم فرجعوا الى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض على

27
00:09:34.900 --> 00:09:59.500
والرمي على ركوب الخيل يعني يأمر الناس بالتدريب والتدرب على الجهاد المسابقة هادئة لاجل هذه هي شرعت والاصل فيها وقالوا يجوز والمراد بالقول والمراد بالجواز هو الاذن بتجوز المسابقة لما يعبروا بالجواز

28
00:09:59.650 --> 00:10:18.550
قول مراد بالجواز هو مطلق الاذن الابن الصادق يصدق الاذن على الواجب وعلى المندوب عن المباح يعني احيانا تكون واجبة اذا كان يتعين الطريق للجهاد فتكون واجبا جايين قلنا التدريب اذا كانت الجيوش لا لا تتدرب

29
00:10:18.600 --> 00:10:34.050
فانها ستهزم فلابد من القدر الذي لابد منه هو ان يعين الناس على الجهاد هذا يكون واجبا في حقه فتكون مسابقة في هذه الحالة واجبة وقد تكون مندوبة اذا كان والغرب هنا هو

30
00:10:34.150 --> 00:10:57.600
يعني التفوق يعني الانسان يكسب المهارات اذا كان ملك اذا كانت المسابقة لاكتساب المهارات والتفوق فيها فهي مندوبة واذا كانت المسابقة هي ليست لهذا ولذلك لا يتفوق لكذا فالاصل فيها هو الجواز الاباحة المستوية الطرفين

31
00:10:58.050 --> 00:11:19.250
نعم قال المسابقة بجعل جائزة في الخيل من الجانبين وفي الابل كذلك وبينهما خيل من جانب وابل من جانب واولى في الجواز بغير جعل واما غير هذه الثلاثة فلا يجوز الا مجانا كما يأتي

32
00:11:21.600 --> 00:11:48.100
تكون بخير من الجانبين ابل من الجانبين وبيبل من جانب وخير من جانب الاخر. كلها جائزة فلان الشيخ يقاس عليه الطيران والرمي بالاسلحة هكذا ينبغي لان هذه وسائل مبيحت هذه الحكمة في اباحتها

33
00:11:48.400 --> 00:12:10.050
وان فيها التدريب على يعني الجهاد وكل ما هو الان فيه تدريب عالجهاد اذا كان هي للهو فهي مذمومة. لا تجوز كان اكثر المسابقات الموجودة الان كلها مسابقات للهو مسابقات للتغلب يشتهي الفريق التاني يتغلب على الفريق الفلاني على فلان

34
00:12:10.500 --> 00:12:24.800
هذا سماه يعني اذا كانت هي لغرض التغلب فهي من عمل الفساق هكذا يقول الشارح بعد قليل يعني قولي اذا كانت اذا كان السباق في هذه واحدة من هذه الثلاث

35
00:12:25.100 --> 00:12:41.850
لا يجوز ان يجوز ان تكون بجعل واذا كان السباق في غير هذه الاشياء الثلاثة متل المشي ولا متل السباحة ولا مثل يعني حد في القرى والا الرياضة بانواعها كلها ولا بالسيارات والى الى اخره

36
00:12:42.400 --> 00:13:03.800
قال هذه تكون جائزة بشرط ان تكون من غير جعل اذا كان الغرض منه هو لبناء الاجسام والتريض يعني تقوية الابدان شي نافع فيه مصلحة اما اذا كان الغرض منه هو التغلب والشهرة فيقول هذا من عمل الفساق لا يجوز

37
00:13:04.200 --> 00:13:24.350
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاشياء الثلاث لانها كانت هي هذه وسائل الجهاد الركوب والرمي فكل ما هو في بابها ويعني يكون هو الوسيلة المهارة في الجهاد فريضة الجهاد

38
00:13:24.450 --> 00:13:45.350
ينبغي ان يكون ايضا السباق فيه جائز جائزا يعني جعل وبغير تقاس على هذه الأشياء الثلاثة سباق زي ما قلنا به الرمي بجميع انواعه والا سواء كان السلاح المعتاد ولا السلاح

39
00:13:45.450 --> 00:14:01.850
الاخر زي ما يعملوا في المناورات ولا في الطيارات ولا في غير ذلك لكان كله من اجل التدريب على الجهاد فيأخذ الظاهر انه يأخذ حكم السباق فيه اه يعني بالنصل وبالحافر وبالخف

40
00:14:02.300 --> 00:14:23.700
نعم قال وجائزة في السهم لاصابة الغرض او بعد الرمية ان صح بيعه بعده او او بعده بعد الرمي فيه. نعم. او بعد الرمية ان صح بيعه اي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره

41
00:14:23.850 --> 00:14:49.150
فلا تصح بغرر ولا مجهول. وخمر وخنزير وميتة وزبل وام ولد ومكاتب ومعتق لاجل تصح في الرمي الرمي بالسهم واما السهم اصابة الغرض يعني يتسابقون على من يصيب الغرض من يصيب الهدف يعملوا هدف من يصيبه

42
00:14:49.450 --> 00:15:07.450
هذا السباق لما يكون باصابة الهدف والغرض واما ببعد الرمية يعني انت تستطيع ان ترمي الساعة ماذا بمهارتك وبقوة القوس اللي عندك يصل الى خمسين متر وغيرك يمكن يصل الى ستين وهكذا فتكون للسباق فيه

43
00:15:07.500 --> 00:15:28.350
اما في بعد الرمية واما في اصابة الغرض ويجوز ان يكون بجوع وشرط الجعل ان يكون ممن مما يجوز بيعه وشروط البيع معروفة لما به يشترط فيه ان يكون طاهرا منتفعا به مقدرا على تسليمه كل الشروط

44
00:15:28.500 --> 00:15:43.850
اللي هي مطلوبة في البيع مطلوبة في الجعل فلا يجوز ان يكون الشغل بغرر ولا مجهول ولا شيء نجس ولا حرام ولا ميتة ولا ولد ولا مما لا يجوز بيعه

45
00:15:44.050 --> 00:16:12.300
فلابد ان يكون مما يجوز به ان الذي يجعل الجوع لابد ان يكون شرط ان يكون مما مما يجوز بيعه عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

46
00:16:13.650 --> 00:16:37.850
قال وعين في المسابقة بحيوان او سهام المبدأ والغاية. ولا تشترط المساواة فيهما لابد ان يعين من من يبدو وان ينتهوا ولا تشترط المساجد فيما يستطيع متى يعني نضبطه ونقول

47
00:16:37.900 --> 00:17:00.850
المسافة من مجموعة بتمشي خمسة كيلو متر ويشوفونها ضبطوها كم هي بقيت من الوقت ومقنع له الفريق الاخر مسافة اتنين كيلو متر فقط ونوضو في الوقت لي يعني قضوه ونقارن بينهما من كان اقل وقتا

48
00:17:01.000 --> 00:17:19.700
بتقسيم المدة والزمن لقضاء كل واحد على المسافة نعرف من هو السابق واذا قال لا يشترط ان يكون هدف واحد يمكن ان يتسابق فريقان والغاية مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:20.400 --> 00:17:40.200
كما في حديث عبد الله ابن عمر انه سابق بين الخير اللاتي اضمرت من الحفياء الى ثنية الوداع الى ثنية وسئل ابن عمر كم بينهما قرية ستة امية او سبعة اميال

50
00:17:40.700 --> 00:18:03.400
وسابق بين الخير من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وسئل ابن عمر من بينهما قال بينهما ميلان تقريبا وكان ابن عمر مما ممن شارك فيهما فهي يعني سبق بينهما

51
00:18:03.450 --> 00:18:34.150
في مسافات مختلفة التي اضمرت خير التي مدمرة هي التي دربت وعرفت علفا معينا تريضت صارت اعضاؤها مسبوكة  شديدة وليس عليها ترهل وهكذا هذه تسمى مدمرة يعني وضعها لها غاية وبداية بداية من موضع اسمها الحافية الى الثنية

52
00:18:34.400 --> 00:18:55.600
والتي لم تدمر اه من اه الثنية الى مسجد بني زريق فالمسافة يعني والغاية ليست واحدة فكل ذلك جائز نعم قال وعين المركب بفتح الكاف اي ما يركب من خيل او ابل

53
00:18:55.650 --> 00:19:18.150
ولابد الا يقطع بسبق احدهما الاخر. والا لم تجوز  يعين الماركة ويعين الخيل اللي انت بتشارك في هذه المسابقة باي حيصة لابد تعينها مش تقول بأي حصان وخلاص مجواين بالنساء لا تقل انا اشارك فقط ولا تعين حتى لواء

54
00:19:18.450 --> 00:19:40.600
بعير ولا فرس؟ قال لابد ان تبين نوعه. فرس الله بعير ثم بعدين تبين المركب نفسه اما حصان لانه  يعني يطلقون اسماء قديما وحديثا حتى قديما كان يسمى يعني اوقات النبي صلى الله عليه وسلم لها اسم العضبة

55
00:19:40.650 --> 00:19:58.500
اه تسمى الخيل كلها اسم وكذا فكان الحيوان تسمى فاذا كان من يريد ان يشارك لابد ان يكون لنا سابق بالحصان الفلاني. ها يعينه لابد من تعيينه الحصان ولا يجب ان يسابق بمجهول

56
00:19:58.950 --> 00:20:22.250
ولكن بشرط الا يعلم انه يعني يسبق لحصان يعني اذا كان ولما انه يسبق وانه لا محال هو السابق وكذا وهو مميز وكذا لا تجوز المسابقة به بل المسابقة تكون

57
00:20:22.350 --> 00:20:45.150
بالخف ولا بالحافر اللي يمكن يحتمل ان يسبق ويحتمل ان لا يسبق. اما اذا علم قطعا سبقه ولا تجوز المسابقة  قال وعين الرامي وعين عدد الاصابة وعين نوعها اي نوع الاصابة من خزق بخاء

58
00:20:45.150 --> 00:21:06.950
وزاين معجمتين وهو ان يثقب ولا يثبت السهم فيه او غيره كخسق بخائن معجمة وسين مهملة وقاف وهو ان يسقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض الغرض فيخدشه

59
00:21:09.000 --> 00:21:26.750
لابد ان تعين يعني كم عدد الاصابات الهدف بحيث ان يتحصى على الجائزة يعني اعملوا دائرة كم اصابة بحيث ان تحصلوا عليها كذلك لنعد الاصابات حرية خزق ولا خسق ولا خرق

60
00:21:27.150 --> 00:21:47.050
الخاسق هو اقوى ياك لانه يثقبها ويثبت فيها باللوحة من شدة الضربة انه لا يسقط والخزق انه يثقبها ولكن يسقط لا يثبت فيها والخرم وهو خفوة انه يخدشها خدشا ويسقط

61
00:21:47.400 --> 00:22:09.400
ولكلها لها تعريفه لها يعني معيار بحيث انه يعرف هذا هل هذا خرق ولا خسق ولا خرم ولا كل واحد يعني له وصف نعم قال ثم اشار الى ان مخرج الجعلي ثلاثة اقسام عاطفا على فعل

62
00:22:11.300 --> 00:22:31.950
ايوة مم ثم اشار الى ان مخرج الجعلي ثلاثة اقسام عاطفا على فعل شرط من قوله ان صح بيعه قوله واخرجه متبرع اي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما او اخرجه احدهما

63
00:22:32.200 --> 00:22:56.850
فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق. وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك يعني اللي بيخرج الجعل اما ان يكون جهة غير متسابقين

64
00:22:57.500 --> 00:23:17.500
غير متسابقين اذا كان اثنين اما من جهة اخرى خيرية لناس متبرعين الامام اي جهة اخرى اللي بيتشجع الامر هذا  فهذا لا حرج هذا لا اشكال في هذه الصورة جائز ولا اشكال فيها

65
00:23:18.650 --> 00:23:43.700
يعني المتسابق لا يدفع شيء فمن آآ فاز آآ تعطى له هذه الجائزة وهناك صورة ثالثة ان يدفع الجعل من جانبين من الجانبين كل واحد منهم يدفع واللي يغلب ياخذ ماله وياخذ مال صاحبه

66
00:23:44.150 --> 00:24:02.350
هذا من القمار هذه لا تجوز علماء المالكية لا تجوز لا بمحلل ولا بغير محلل يعني المحلل يدخل يدخل ويدخل معهم طرف ثالث يعني فالصورة اللي جاهزة ان يكون ولا اشكال فيها ان يكون الجعل

67
00:24:02.450 --> 00:24:30.750
من خارج المتسابقين ويقوم واحد منهم نعم. نعيد الكلام نعيد الكلام لخرجة. قال واخرجه متبرع اي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما او اخرجه احدهما فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق. وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر. فان سبق

68
00:24:30.750 --> 00:24:53.200
غيره اي غير المخرج اه غيره غيره سبق غيره. فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر وان سبق المخرج ما يخدعش هو المخرج

69
00:24:53.400 --> 00:25:20.450
يعني ندفعها الجعل هو طرف واحد واذا فاز منافسه يدفع له الجهد واذا فاز هو يعني لا ياخذ الجوع عندما يدفع لمن حضر السباق قال ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك. اذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه

70
00:25:20.550 --> 00:25:39.400
وانما المضر اشتراط المخرج انه ان سبق عاد اليه ان سبق عاد الي هذا وليضر لو كان هو احدهما اخرج الجعل وسكت وما قالوش كيف يصرف ما بينوشيا في يسرى

71
00:25:39.500 --> 00:26:01.400
فلن يصرف عن الصورة اللي ذكرناها ان سبق دافع المال يعطى الجعل لمن حضر وان سبق يعني منافسه يعطى له المال فسواء ذكروا هذا ولم يذكروا حتى لو سكتوا عنه فان هذا هو الحكم الذي ينبغي ان يكون

72
00:26:01.500 --> 00:26:21.950
ولا يضر السكوت عنه. نعم قال واشار للقسم الثالث وانه ممنوع بقوله لا ان اخرجا اي اخرج كل منهما جعلا ليأخذه السابق منهما. لانه من القمار فان وقع ذلك لم لم يستحق بل هو لربه

73
00:26:24.650 --> 00:26:48.400
اذا كان كل منهم بيدفع اكثر المسابقات الان والسباق الموجود اللي انا اكثره قمار. لان يجمع من الطرف المشاركة التي تدفع ثم بعد ذلك يسبق منهم واللي يفوز ياخذ جميع المال اللي دفعه هو يدفعه منافسه

74
00:26:49.050 --> 00:27:09.200
فهذا قمار لا يجوز ان يعني الاقدام عليه نعم قال وبالغ على المن على المنع بقوله ولو وقع ذلك بمحلل اي معه لم يخرج شيئا يمكن سبقه لهما لقوة فرسه على انه ان سبق اخذ الجميع

75
00:27:09.250 --> 00:27:33.150
لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه واولى في المنع انقطع بعدم سبق المحلل. لانه كالعدم اذا قطع به من عدم سبق المحل فاكرمك العدد يعني صوت المحلل ان كل من المتسابقين يدفع مال

76
00:27:33.800 --> 00:27:58.450
ويجعلون معهم شخص ثالث يشترك معهم في السباق يسمونه محللا لا يدفع مالا على انه اذا يعني فاز اه المحلل يأخذ المال كله تفصيل الموضوع هذا لكن هو الاصل في المحلل هذا

77
00:27:58.600 --> 00:28:30.550
علماء المالكية يمنعونه يمنعونه لانه ايضا يعود الى القمار لان كل منهم يدفع مال وقد يستفيد منه وقد ورد في هذا الحديث ابي هريرة يعني اه من من ادخل فرسا

78
00:28:31.150 --> 00:29:03.950
بين فرشين لم يأمن ان يسبق فهو فليس بقمار ان ادخل فرسا بين فرسين لم يأمن لم يأمن ان يسبق هذا المحلل فليس بخمار ومن ادخل فرسا بين فرسين يأمن ان يسبق فهو قمار

79
00:29:04.500 --> 00:29:24.700
معناه لما احنا نقول اثنين يعني ايه كل واحد منهم يدفع مال ولكن وان قالوا احنا ندخلو معانا شخص اخر ليدفع مال ما جاء في الحديث قال ان كان لا يأمن ان يسبق

80
00:29:25.100 --> 00:29:49.850
يعني لا يأمن ان يسبقهم بمعنى ان هذا المحلل الفارس الثالث قوي ومكافئ وا يمكن هو ان يأخذ المال هو ان يسبق فهذا ليس بقمار لكن اذا كان هذا المحلل

81
00:29:50.400 --> 00:30:11.500
ضعيفا وآآ يعني لا قدرة له ومعروف انه لا يسبق فهو قمار هذا ما دل عليه حديث والحديث يعني ومن حيث سعيد بن المسيب وهو الذي يقول بموضوع المحلل من علماء المدينة

82
00:30:12.700 --> 00:30:34.550
ومالك لا يقول به قال به مرة ومذهبه على انه لا يقول ابن وجمهور الفقهاء يقولون بالمحلل غير المالكية والحديث يعني المحدثون منهم الحافظ في التلخيص وعلى الصحيح انه موقوف على سعيد ابن المسيب

83
00:30:35.150 --> 00:30:57.550
ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عله بالارسال فحديث يعني فيه كلام من حيث ثبوت وآآ لكن وهذا معناه معناه اذا كان كل منهم دافع مال وادخلوا محل لا يدفع مالا

84
00:30:58.150 --> 00:31:24.450
واذا كان هذا المحلل يعني منافسا قويا ويمكن ان يسبق فليس بقمار وان كان وجوده شكليا بمعنى انه ضعيف وليس قوي وفي الغالب انه يعني فاشل ويعني لا يسبق وهذا من القمار لانه لان وجوده في الواقع

85
00:31:24.800 --> 00:31:49.150
اسمي محلل لا يجوز وجوده يعني وجودا شكليا لا قيمة له ولذلك يعد كان هناك تحايل في هذه الحالة فلا يحل الدفع من الجانبين ما دام هذا المحلل ضعيفا لكن اذا كان قوي فيه احتمال انه يربح

86
00:31:49.750 --> 00:32:05.650
بمال قوي ولا كذا انه يربح يجوز لان المال اللي تعهد بيه كله منهم من كل لا يرجع اليهما فنخرج من القمر فيأخذه المحل لانه اذا سبق المحلل فانه هو الذي يأخذ

87
00:32:05.650 --> 00:32:38.450
ملايين يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل دنيا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولو بمحلل يمكن سبقه لهما لقوة فرسه على انه ان سبق اخذ الجميع لجواز عود الجعل

88
00:32:38.450 --> 00:33:07.750
لمخرجه على تقدير سبقه واولى في المنع ان قطع بعدم سبق المحلل. لانه كالعدم قال ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم ولا تعيين الوتر برؤية او وصف  ولا يشترط ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم ولا تعيين الوتر برؤية او وصف

89
00:33:09.550 --> 00:33:32.250
مش العطش يعني زي ما يشترط في الحصان مثلا والبعير لابد من تعيين وفي الراكب لابد من تعيين لكن في الوتر يضرب بيلي والقوس ولا في السهم ليش تعيينه؟ لو ان يأتي باي وتر ولا باي قوس له

90
00:33:32.350 --> 00:33:56.850
ان يستعمله لكن الرامي نفسه الرامي نفسه لابد ان يكون معينا  وله في الرمي ما شاء من سهم او قوس او وتر لو ما شاء يعني يمكن ياخد اي قوس واي وتر يعني

91
00:33:57.450 --> 00:34:17.800
قال ولا يشترط معرفة الجري لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر اه ما يعرفوش ان هذا الفرس يعني هو الذي يسبق ان جله يفوق الجميع. اذا كان عرف كذلك فلا

92
00:34:17.950 --> 00:34:42.750
تجوز المشاركة به لكن مهم ان يكون يعني الامر مجهول محتمل كل واحد منهم يحتمل ان يربح ويحتمل الا يربح نعم. ولا معرفة الراكب لهما ايضا لا تشترط ولم يحمل عليها صبي اي تكره المسابقة بين صبيين او صبي مع بالغ

93
00:34:45.100 --> 00:35:03.700
ما يجوز ان يشتركا في المسابقة صديق غير البالغ لا صبيان فيما بينهم ولا الصبي مع بالغ والكراهة موجهة لولي بطبيعة الحال ليس له يعني ما ينبغيش لوليه ان يسمح له بالمشاركة

94
00:35:04.750 --> 00:35:25.750
قال ولا يشترط استواء اي تساوي الجعل من المتبرع للسابق بل يجوز ان يقول ان سبق فلان فله دينار وان سبق فلان فله اثنان جعل ما هو الشرط اذا كان هناك جائزة تتبرع بالمكافأة

95
00:35:26.050 --> 00:35:47.950
ليست شرطة ان تتساوى ان يتساوى الجعل للطرفين يمكن ان يفرق بينهما يقول لو سبق الفريق الفلاني اعطيه الفا ولو سبق الفريق الفلاني اعطيه الفين يجوز ذلك يجوز التسوية يجوز التفرقة. نعم. قال او استواء موضع

96
00:35:47.950 --> 00:36:09.450
اصابة بل يجوز اشتراط احدهما موضعا بعينه من الغرض والاخر اعلى منه او ادنى او غير ذلك تحديد الدائرة ليس شرط ان يكونوا كلهم في دائرة واحدة ممكن اه كل واحد منهم يرمي في دائرة غير التي رمى فيها الاول

97
00:36:09.450 --> 00:36:31.700
قال او تساويهما عطف على استواء اي لا يشترط تساوي المتسابقين او المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الاصابة في الثاني يعني كله غير شرط قال وان عرض للسهم عارض في ذهابه

98
00:36:32.300 --> 00:36:56.200
فعطل سيره او انكسر او عرض للفرس ضرب وجه مثلا فعطله او عرض لصاحبه نزع صوت من لم يكن مسبوقا بذلك لعذره  اذا كان صار عائق يعني الا يعني لا دخل لصاحبه فيه

99
00:36:56.750 --> 00:37:16.800
مش بسبب تفريط ولا اهمال ولا كذا وانا خرج عائق في وجه الفرس ويجري فمنعه ضربه على وجهه فمنعه من السير او نزع منه صوت واحد جاي منه صوته في اثناء الجري

100
00:37:17.600 --> 00:37:43.200
شيء اخر يعني اي عائق يعني لا دخل له ولا يد له فيه للراكب فيه ولا للفرس فيه وهذا يعني يعد عذرا ولا يعد به مسبوقا لكن اذا كان هناك اشياء اخرى

101
00:37:43.550 --> 00:38:03.700
سببها الراكب ولا ثوبها الفرس يعني الفرس حرن ولا الراكب سقط منه صوته والا شيء اخر له فيه دخل ولا اه اللجام ولا الشكيمة انقطعت ولا كذا هذا كله او كان حصى نفور

102
00:38:04.100 --> 00:38:22.550
من الفرس آآ امتنع عن الدخول عندما وصل الخط اللي هو يعني يتبين به السلف وغيره لم يتقدم وتوقف في السرادق والعلم لانه يعني حتى يدخل السرادق كانوا يعملون هكذا

103
00:38:23.000 --> 00:38:49.000
فاذا هو حصى منه نفور ولم يدخل هذه كلها تجعله خاسرا. لا يعذر بها نعم. قال بخلاف تضييع الصوت او حرن الفرس او قطع اللجام او قطع اللجام قال وجاز السبه فيما عداه اي ما ذكر من الامور الاربعة وهي الخيل من الجانبين او الابل كذلك والخيل مع

104
00:38:49.000 --> 00:39:12.600
ابل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة. والجري على الاقدام لذلك والرجم بالاحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو. لا للمغالبة كما يفعله اهل الفسوق  قال كون ذلك مجانا بغير جعل والا منع

105
00:39:14.850 --> 00:39:37.000
العلماء في ما يجوز في السبق والمتفقون جميعا على ان هذه الاشياء الثلاثة يجوز السبق فيها بالجعد  وما عداها مختلف الشافعية الحق بها ما توفت وتحققت فيه العلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال

106
00:39:37.150 --> 00:39:56.050
اه حافر معناها كل من له حافر الحمار والبغل غير الكل يدخل وما له خف يدخل فيه الفيل وغيره من دواد الخوف وكل ما توفرت فيه العلة كله يجوز ان ان تجرى فيه المسابقة بالجعل عند الشافعية

107
00:39:57.050 --> 00:40:19.000
وعند الحنفية قالوا هذه الثلاثة يجوز فيها الجعل ويجوز الجعل ايضا في السباق على الاقدام بالمشي لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وقد سبق عائشة فسبقته اه ثم في سفر كانوا في سفر

108
00:40:19.250 --> 00:40:41.300
فسابقها فسبقته ثم قالت لما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال لها هذه بتلك الحنفية قول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ان سابق بالمشي فهذا يدل على ان السباق بالمشي ايضا مشروع ويلحق بالثلاثة

109
00:40:41.900 --> 00:41:03.600
وذاك يجوز فيه الجعل ايضا يجوز عندهم الجعل في السباق والمشي في الثلاثة المذكورة النصب والخفوة الحافر ولكن غير هذه الاشياء التي توسع فيها الشافعية بالقياس وكلام الشافعي هذا يؤيد انه

110
00:41:03.950 --> 00:41:26.400
آآ النظر هو الى العلة وليس الى يعني الذات وحدة فما دام العلة متوفرة معناه يجوز سبق الجهل والعيلة الان تتوفر في الادوات الحربية المعاصرة الخير وغيرها لا ليس الان لها محل في القتال

111
00:41:27.150 --> 00:41:47.550
فهذا على منهج الشافعية واستنباطهم يجوز السباق في وسائل الحرب الحديثة الان ولكن غير هذه الاشياء المذكورة والتي لا يستعان بها على الحرب مثل السباق لواء يعملوا فيه الان منافسات على

112
00:41:47.650 --> 00:42:10.150
كرة القدم ولا كرة الطائرة ولا نشاطات الرياضات الاخرى المختلفة سباق السيارات اه مصارعة ولا اي شيء من هذا القبيل هذه كلها لا تجوز بجعل يا لشجرة الحرب وتجوز من غير جعر اذا كان الغرض منها هو

113
00:42:10.350 --> 00:42:33.000
مصلحة وتقوية الابدان والانتفاع بها لكن اذا كان الغرض منها ايه؟ مجرد المغالبة والفخر قال هذا من فعل الفساق غير جاهز لا بجوع ولا بغير الان نصبح الدوريات الشيخ آآ مقصودة لذاتها من اجل آآ الاقتصاد يعني والترفيه فقط

114
00:42:34.750 --> 00:42:55.650
الترفيه اللهو الشهرة واصبحت يعني له يعني له ضياع للشباب يعني في الان الملايين تتعلق بها يوما تكون هناك ورا ولا دعاء بهذه الصورة كلها الدنيا تتوقف وحتى اللي عنده

115
00:42:55.950 --> 00:43:13.200
دراسة ولا عندها كذا فهي مشغلة للناس والهاء لهم والانشغال بما لا يفيد الانسان اذا كان اراد ان ينتفع بالرياضة فله ان يمارس الرياضة في اي ميدان من الميادين او في مكان خاص بي او كذا

116
00:43:13.500 --> 00:43:31.400
لكن هذه اصبحت ليست هي لغرض الرياضة اللي هي تقوية الابدان وليس فيها شيء يتعلق بالجهاد بل هي تنسي الجهاد وتصرف الناس عنا وتميت الجهاد وهي مجرد لان الشهرة يعني فيها اكثر وهي شهرة

117
00:43:31.650 --> 00:43:52.700
واللعيب الفلاني يبقى الناس يلاجون بذكري يعرفون اسمائه اللاعبين وتاريخهم يعني وكم سجل هدف اصله وفصله وكذا ولا يعرفون امجاد امتهم ولا يعرفون شيء ما يتعلق بما هو يجب عليهم معرفتهم من احكام الجهاد الذي فرض الله عليهم

118
00:43:53.150 --> 00:44:09.000
طيب يعني شغل في صرف لهم الناس الى شيء من اللهو اللي هو الباطل الذي لا الذي لا يفيد نعم قال وجاز الافتخار اي ذكر المفاخر بالانتساب الى اب او قبيلة عند الرمي

119
00:44:09.200 --> 00:44:31.950
والرجز بين المتسابقين او المتناضلين وكذا في الحرب عند الرمي يعني كل شيء في الحرب يعني يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما وراء ابا دجانة يتبختر في مشيته

120
00:44:32.550 --> 00:44:57.200
قال انها نبيشة يبغضها الله الا في هذا الموضع فيجوز في الحرم ما لا يجوز في غيره. يجوز التبختر الفخر وهداك الانساب وذكر القبيلة وذكر الاب والرجس لانه يبعث على الهمة ويبعث النشاط ويحفز القوة

121
00:44:57.250 --> 00:45:17.450
والعزيمة في المضي بالقتال والثبات فيه والشجاعة عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين نزعم بغلته عندما قالوا قتل وكذا كان يقول ويرفع صوته انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب

122
00:45:18.150 --> 00:45:40.350
وكذلك معروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انهم كانوا يرفعون اصواتهم ويصرفون بالتكبير يعني النداء وتحفيز الناس الى اه القتال في حديث سلف ابن الاكوع

123
00:45:40.550 --> 00:46:01.250
وكان راميا قال خرجت صحيح مسلم قال خرجت من الغابة خرجت الى الغابة فلقني فلقيني غلام لعبدالرحمن بن عوف وقلت ويحك ما وراءك ولا اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:46:01.900 --> 00:46:26.750
قلت من اخذ ولا اخذها لجماعة من فجارة كذا وفلان وفلان والفنان قال فصرخت ثلاث صرخات اسمعت ما بين لابتيها صوتها يا صباحا يا صباحا واندفعت نحوهم ارمي واقول ويأخذها انا ابن الاكوع

125
00:46:27.200 --> 00:46:47.750
واليوم يوم الرضع خذها انا ابن الاكوع يصيح ويقول هكذا واليوم يوم الرضع قال حتى استنقذتها منهم ورجعت ورجعت بها فلقن النبي لقن لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال

126
00:46:48.000 --> 00:47:13.400
قد استنقذتها منهم وقد اعجلتهم وعلى سقيهم قبل ان يشربوا طبعا في اثرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملكت فاسجح عند فراسه الان يعني ملكت امرهم وحزمتهم وظفرت بما ظفرت به وانت يدك العليا

127
00:47:14.000 --> 00:47:43.500
فكن يعني لطيفا في معاملتك من قدرت عليهم الاصفح عنهم قال والقوم الان يعني في راجعوا ويقرون فيه يعني منازلهم الغرض انه سلم من الاكوع يعني كان يضرب ويصيح اليوم يوم الرضع يقول

128
00:47:43.850 --> 00:48:03.750
والرضة يعني جمع راضع مما جمع رادع وهو اللئيم لان البخيل شديد البخل يسمى العراضة يقول كانهم يقول لهم يوم كانه يقول لهم يوم يومكم يا لئام واصل هذا المثل

129
00:48:04.050 --> 00:48:29.000
لانه شخص شديد البخل كان ينام تحت البقرة ويمصها بفم حتى لا يحلم فيسقط الحليب في الاناء فيسمعه الجيران ويسمعه المارة فيطمعون فيه ذهبت مثلا وهناك ما يقول يوم الرضع يعني يقول

130
00:48:29.300 --> 00:48:52.900
اليوم يبان لكم من هو ترعرع من ذنومة اظفاره ورضع الحرب وتمرس فيها اتعرفون بأسه وشدته اليوم يوم الردة اليوم يوم الشجاعة والنضال يعني وروا ما عندكم هذه كلها يعني اشياء تبعث على الحماس وعلى النشوة في الحرب والقوة

131
00:48:53.200 --> 00:49:18.250
وتكبير يعني رفع الصوت والهزج والرجز اليوم يعني حفر الخندق معروف يعني اللهم لا عيش الا عيش الاخرة وارحم الانصار والمهاجرة اشياء في هذه الموضة كلها مسموح بها ومأذون بها

132
00:49:18.650 --> 00:49:37.500
وده يجوز الافتخار ويجوز رفع الصوت ويجوز التكبير ويجوز افتخار ديك القبيلة وذكر النسب وذكر كل هذا فيه مشروع والتبختر جائز كله في في هذا الموضع وموضع الجهاد لاعلى كلمة الله ونصوة الدين

133
00:49:38.200 --> 00:50:02.700
نعم جزاك الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

134
00:50:02.700 --> 00:50:13.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق