علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد قال المسابقة مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق اذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين اهل السباق يعني هذه المسابقة المسابقة تذكر بعد باب الجهاد مناسبتها لها للجهاد ان يتدرب بها على الجهاد لانها تقوم وعلى السباق في ناهي عن المهارات بركوب الخيل وفي الرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا فيه ثلاث في نصل او خف او حافر وهذا الحديث هو يعني قصر السباق والمسابقة على هذه الانواع الثلاثة اللي هي كانت ادوات الجهاد في وقتهم ولا يجوز في ولا تجوز المسابقة بجعل اللي هي اللي انا الا في هذه الثلاثة لان الحديث قال لا سبق ولذلك قالوا الصحيح فيها هو فتح الباب لا سبق بما لا جعل اه في المسابقة الا في هذه الاشياء الثلاثة النصر والخف والحافر لكن المسابقة من غير جعل تجوز في غيرها في اي شيء اخر وقوله لا سبق يعني قالوا هذا هو الصحيح ان تكون بفتح الباء بحيث يصح الحصر انا محصورة في هذه الثلاثة اما لو قلنا سابقا الا في هذه الثلاث معناها كأنه لا يجوز المسابقة من غير جعر ومن غير مكافأة لا تجوز في غيره الثلاثة فلا يجوز ان تكون مثلا في المشي ولا تجوز ان تكون مثلا مسابقة المصارعة ولا بالسيارات ولا بالسفن ولا من شيء اخر فهذا غير صحيح المسابقة اللي هي محصورة في هذه الاشياء الثلاثة هي بمعنى ان يدفع فيها جهد ولهذا ولهذا قالوا هي لا سبق يعني لا جعل الا في هذه الاشياء الثلاثة وا حاول بعض الوضاعين ان يضيف اليها قالوا كان المهدي الخليفة المهدي يلعب بالحمام فدخل عليه رجل فساق له حديثا اراد ان ينافق الخليفة ويتقرب له ليظهر انه صاحب حديث وقال له لا سبق الا بخف نحاف او جناح اللهم لان الخليفة كان يدعو بالحمام ذاك الخليفة كان من اهل العلم يعني كانوا الخلفاء كانوا من العلماء لانهم يجالسون العلماء يعرفون المنافق من غير المنافق فقال له اشهد ان قفاك قفاك الذاب واخذ الحمام وذبحه ويعني اعرض عنه اه اذا ليدل الحديث انه ما فيش حاجة سباق مشروع بجعل الا هذه الناشئة الثلاثة النص اللي هو الرمي بالقوس والحافر اللي هو الخيل والبعير واحاديث كثيرة في الحث على التدريب وعلى رمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من الركوب يركب الخيل وارموا بالسهام ولك ان ترموا احب الي من الركوب وقال وكل يعني لهو يعني هو المرء المسلم فهو من الباطل كن له من هو من الباطل الا يعني رميوا بقوسه وتأديبه الا رميه لفرسه وتأديبه الا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته اهله فانهن من الحق ومع ذلك من لهو فهو باطل المسابق هي من لهو وايمان اللهو المباح المستثنى من الله و المحرم فهي اصلها يعني لا يشكل ليس كل لهو وحرام بل هذا لهو مستثنى من اللهو المحرم وهو لهو حلال والقرافي رحمه الله يقول المسابقة مستثنى من ثلاث قواعد الاصل في عنا تمنعها مستثنى من قاعة القمار لان فيها احيانا صور هي اقرب الى القمار وما استثنى ايضا من تعذيب الحيوان في غير مأكلة لان الحيوان لا يجوز ان لا يجوز ان يعذب الحيوان الا اذا كان للذبح وكان لي مصلحة مثل الركوب عليه ومثل يعني علاجه بالكية وغير ذلك لكن تعدوها هكذا لمجرد اللعب ولا كذا فهذا لا يجوز. فهي مستثنى من تعذيب الحيوان ومن القمار ومستثناة ايضا من حصول العوضين لشخص واحد القاعدة انه لا يجوز لاحد الاطراف العقود ان يجمع بين العوضين. يأخذ العوض المعوض يعني مثلا ولذلك منعوا الاجرة على الامامة الصلاة قبل ما يجوزش ان يعطى اجر للمصلين لماذا قال لي انا بيجمع له به العوض والمعوض وان يصلي الثواب وبياخد اجرة فجمعوا لها بنت ما يعني العوض المعوض الاجرة هذه العوض والمعوض اللي هو سواء فكوا لي كلاهما له وهذا لا يجوز وهذا طبعا غير الارتزاق من بيت المال. يجوز وليمنعونا هو الاجرة من الناس من المصلين لان في هذه القاعدة في جعبة يعني ان يجمع المتعاقد بين المسابقة فيها ايضا مع بعض الاحيان يجمع فيها المتساق وهي العوض المعوض لانه يفوز ويأخذ المكافأة السابق هذا يعني هو المعوض وآآ اللي بذله المكافأة للعوض فجمعوا له بها العوض المعوض في بعض في بعض سورها عنا يجمع فيها بين عوض المعوذ وبيعوا بعض سورا يا اشباه بالقمار وفيها ايضا تعذيب الحيوان وذاك يقول هي مستثناة من هذه القواعد ثلاثة اه حديث اللي ورد في السباق يعني كثيرة وهي تطلب من الناس ان يعني يتناضلوا مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من بني اسلم يتناضلون والتناضل هو السباق برمي السهام. هذا مع التناظر فقال ارموا يا بني اسماعيل فان اباك ان كان راميا ارموا على مع بني فلان فريقين هم وهو قال لهم اني مع ابني فلان من حيث ان يحفز الاخرين ويبذل جهدا ويتنافس ولكن القوم كفوا ومسكوا ايديهم وقالوا نصبوا ايديهم وقالوا وسألهم لماذا لماذا لا ترمون قالوا كيف نرمي وانت معهم ونرموا وانا معكم كلكم فرجعوا الى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض على والرمي على ركوب الخيل يعني يأمر الناس بالتدريب والتدرب على الجهاد المسابقة هادئة لاجل هذه هي شرعت والاصل فيها وقالوا يجوز والمراد بالقول والمراد بالجواز هو الاذن بتجوز المسابقة لما يعبروا بالجواز قول مراد بالجواز هو مطلق الاذن الابن الصادق يصدق الاذن على الواجب وعلى المندوب عن المباح يعني احيانا تكون واجبة اذا كان يتعين الطريق للجهاد فتكون واجبا جايين قلنا التدريب اذا كانت الجيوش لا لا تتدرب فانها ستهزم فلابد من القدر الذي لابد منه هو ان يعين الناس على الجهاد هذا يكون واجبا في حقه فتكون مسابقة في هذه الحالة واجبة وقد تكون مندوبة اذا كان والغرب هنا هو يعني التفوق يعني الانسان يكسب المهارات اذا كان ملك اذا كانت المسابقة لاكتساب المهارات والتفوق فيها فهي مندوبة واذا كانت المسابقة هي ليست لهذا ولذلك لا يتفوق لكذا فالاصل فيها هو الجواز الاباحة المستوية الطرفين نعم قال المسابقة بجعل جائزة في الخيل من الجانبين وفي الابل كذلك وبينهما خيل من جانب وابل من جانب واولى في الجواز بغير جعل واما غير هذه الثلاثة فلا يجوز الا مجانا كما يأتي تكون بخير من الجانبين ابل من الجانبين وبيبل من جانب وخير من جانب الاخر. كلها جائزة فلان الشيخ يقاس عليه الطيران والرمي بالاسلحة هكذا ينبغي لان هذه وسائل مبيحت هذه الحكمة في اباحتها وان فيها التدريب على يعني الجهاد وكل ما هو الان فيه تدريب عالجهاد اذا كان هي للهو فهي مذمومة. لا تجوز كان اكثر المسابقات الموجودة الان كلها مسابقات للهو مسابقات للتغلب يشتهي الفريق التاني يتغلب على الفريق الفلاني على فلان هذا سماه يعني اذا كانت هي لغرض التغلب فهي من عمل الفساق هكذا يقول الشارح بعد قليل يعني قولي اذا كانت اذا كان السباق في هذه واحدة من هذه الثلاث لا يجوز ان يجوز ان تكون بجعل واذا كان السباق في غير هذه الاشياء الثلاثة متل المشي ولا متل السباحة ولا مثل يعني حد في القرى والا الرياضة بانواعها كلها ولا بالسيارات والى الى اخره قال هذه تكون جائزة بشرط ان تكون من غير جعل اذا كان الغرض منه هو لبناء الاجسام والتريض يعني تقوية الابدان شي نافع فيه مصلحة اما اذا كان الغرض منه هو التغلب والشهرة فيقول هذا من عمل الفساق لا يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاشياء الثلاث لانها كانت هي هذه وسائل الجهاد الركوب والرمي فكل ما هو في بابها ويعني يكون هو الوسيلة المهارة في الجهاد فريضة الجهاد ينبغي ان يكون ايضا السباق فيه جائز جائزا يعني جعل وبغير تقاس على هذه الأشياء الثلاثة سباق زي ما قلنا به الرمي بجميع انواعه والا سواء كان السلاح المعتاد ولا السلاح الاخر زي ما يعملوا في المناورات ولا في الطيارات ولا في غير ذلك لكان كله من اجل التدريب على الجهاد فيأخذ الظاهر انه يأخذ حكم السباق فيه اه يعني بالنصل وبالحافر وبالخف نعم قال وجائزة في السهم لاصابة الغرض او بعد الرمية ان صح بيعه بعده او او بعده بعد الرمي فيه. نعم. او بعد الرمية ان صح بيعه اي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره فلا تصح بغرر ولا مجهول. وخمر وخنزير وميتة وزبل وام ولد ومكاتب ومعتق لاجل تصح في الرمي الرمي بالسهم واما السهم اصابة الغرض يعني يتسابقون على من يصيب الغرض من يصيب الهدف يعملوا هدف من يصيبه هذا السباق لما يكون باصابة الهدف والغرض واما ببعد الرمية يعني انت تستطيع ان ترمي الساعة ماذا بمهارتك وبقوة القوس اللي عندك يصل الى خمسين متر وغيرك يمكن يصل الى ستين وهكذا فتكون للسباق فيه اما في بعد الرمية واما في اصابة الغرض ويجوز ان يكون بجوع وشرط الجعل ان يكون ممن مما يجوز بيعه وشروط البيع معروفة لما به يشترط فيه ان يكون طاهرا منتفعا به مقدرا على تسليمه كل الشروط اللي هي مطلوبة في البيع مطلوبة في الجعل فلا يجوز ان يكون الشغل بغرر ولا مجهول ولا شيء نجس ولا حرام ولا ميتة ولا ولد ولا مما لا يجوز بيعه يعني المتسابق لا يدفع شيء فمن آآ فاز آآ تعطى له هذه الجائزة وهناك صورة ثالثة ان يدفع الجعل من جانبين من الجانبين كل واحد منهم يدفع واللي يغلب ياخذ ماله وياخذ مال صاحبه فلابد ان يكون مما يجوز به ان الذي يجعل الجوع لابد ان يكون شرط ان يكون مما مما يجوز بيعه عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وعين في المسابقة بحيوان او سهام المبدأ والغاية. ولا تشترط المساواة فيهما لابد ان يعين من من يبدو وان ينتهوا ولا تشترط المساجد فيما يستطيع متى يعني نضبطه ونقول المسافة من مجموعة بتمشي خمسة كيلو متر ويشوفونها ضبطوها كم هي بقيت من الوقت ومقنع له الفريق الاخر مسافة اتنين كيلو متر فقط ونوضو في الوقت لي يعني قضوه ونقارن بينهما من كان اقل وقتا بتقسيم المدة والزمن لقضاء كل واحد على المسافة نعرف من هو السابق واذا قال لا يشترط ان يكون هدف واحد يمكن ان يتسابق فريقان والغاية مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عمر انه سابق بين الخير اللاتي اضمرت من الحفياء الى ثنية الوداع الى ثنية وسئل ابن عمر كم بينهما قرية ستة امية او سبعة اميال وسابق بين الخير من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وسئل ابن عمر من بينهما قال بينهما ميلان تقريبا وكان ابن عمر مما ممن شارك فيهما فهي يعني سبق بينهما في مسافات مختلفة التي اضمرت خير التي مدمرة هي التي دربت وعرفت علفا معينا تريضت صارت اعضاؤها مسبوكة شديدة وليس عليها ترهل وهكذا هذه تسمى مدمرة يعني وضعها لها غاية وبداية بداية من موضع اسمها الحافية الى الثنية والتي لم تدمر اه من اه الثنية الى مسجد بني زريق فالمسافة يعني والغاية ليست واحدة فكل ذلك جائز نعم قال وعين المركب بفتح الكاف اي ما يركب من خيل او ابل ولابد الا يقطع بسبق احدهما الاخر. والا لم تجوز يعين الماركة ويعين الخيل اللي انت بتشارك في هذه المسابقة باي حيصة لابد تعينها مش تقول بأي حصان وخلاص مجواين بالنساء لا تقل انا اشارك فقط ولا تعين حتى لواء بعير ولا فرس؟ قال لابد ان تبين نوعه. فرس الله بعير ثم بعدين تبين المركب نفسه اما حصان لانه يعني يطلقون اسماء قديما وحديثا حتى قديما كان يسمى يعني اوقات النبي صلى الله عليه وسلم لها اسم العضبة اه تسمى الخيل كلها اسم وكذا فكان الحيوان تسمى فاذا كان من يريد ان يشارك لابد ان يكون لنا سابق بالحصان الفلاني. ها يعينه لابد من تعيينه الحصان ولا يجب ان يسابق بمجهول ولكن بشرط الا يعلم انه يعني يسبق لحصان يعني اذا كان ولما انه يسبق وانه لا محال هو السابق وكذا وهو مميز وكذا لا تجوز المسابقة به بل المسابقة تكون بالخف ولا بالحافر اللي يمكن يحتمل ان يسبق ويحتمل ان لا يسبق. اما اذا علم قطعا سبقه ولا تجوز المسابقة قال وعين الرامي وعين عدد الاصابة وعين نوعها اي نوع الاصابة من خزق بخاء وزاين معجمتين وهو ان يثقب ولا يثبت السهم فيه او غيره كخسق بخائن معجمة وسين مهملة وقاف وهو ان يسقب ويثبت فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض الغرض فيخدشه لابد ان تعين يعني كم عدد الاصابات الهدف بحيث ان يتحصى على الجائزة يعني اعملوا دائرة كم اصابة بحيث ان تحصلوا عليها كذلك لنعد الاصابات حرية خزق ولا خسق ولا خرق الخاسق هو اقوى ياك لانه يثقبها ويثبت فيها باللوحة من شدة الضربة انه لا يسقط والخزق انه يثقبها ولكن يسقط لا يثبت فيها والخرم وهو خفوة انه يخدشها خدشا ويسقط ولكلها لها تعريفه لها يعني معيار بحيث انه يعرف هذا هل هذا خرق ولا خسق ولا خرم ولا كل واحد يعني له وصف نعم قال ثم اشار الى ان مخرج الجعلي ثلاثة اقسام عاطفا على فعل ايوة مم ثم اشار الى ان مخرج الجعلي ثلاثة اقسام عاطفا على فعل شرط من قوله ان صح بيعه قوله واخرجه متبرع اي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما او اخرجه احدهما فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق. وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك يعني اللي بيخرج الجعل اما ان يكون جهة غير متسابقين غير متسابقين اذا كان اثنين اما من جهة اخرى خيرية لناس متبرعين الامام اي جهة اخرى اللي بيتشجع الامر هذا فهذا لا حرج هذا لا اشكال في هذه الصورة جائز ولا اشكال فيها هذا من القمار هذه لا تجوز علماء المالكية لا تجوز لا بمحلل ولا بغير محلل يعني المحلل يدخل يدخل ويدخل معهم طرف ثالث يعني فالصورة اللي جاهزة ان يكون ولا اشكال فيها ان يكون الجعل من خارج المتسابقين ويقوم واحد منهم نعم. نعيد الكلام نعيد الكلام لخرجة. قال واخرجه متبرع اي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما او اخرجه احدهما فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق. وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر. فان سبق غيره اي غير المخرج اه غيره غيره سبق غيره. فان سبق غيره اي غير المخرج اخذه السابق وان سبق هو اي المخرج فلمن حضر وان سبق المخرج ما يخدعش هو المخرج يعني ندفعها الجعل هو طرف واحد واذا فاز منافسه يدفع له الجهد واذا فاز هو يعني لا ياخذ الجوع عندما يدفع لمن حضر السباق قال ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك. اذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه وانما المضر اشتراط المخرج انه ان سبق عاد اليه ان سبق عاد الي هذا وليضر لو كان هو احدهما اخرج الجعل وسكت وما قالوش كيف يصرف ما بينوشيا في يسرى فلن يصرف عن الصورة اللي ذكرناها ان سبق دافع المال يعطى الجعل لمن حضر وان سبق يعني منافسه يعطى له المال فسواء ذكروا هذا ولم يذكروا حتى لو سكتوا عنه فان هذا هو الحكم الذي ينبغي ان يكون ولا يضر السكوت عنه. نعم قال واشار للقسم الثالث وانه ممنوع بقوله لا ان اخرجا اي اخرج كل منهما جعلا ليأخذه السابق منهما. لانه من القمار فان وقع ذلك لم لم يستحق بل هو لربه اذا كان كل منهم بيدفع اكثر المسابقات الان والسباق الموجود اللي انا اكثره قمار. لان يجمع من الطرف المشاركة التي تدفع ثم بعد ذلك يسبق منهم واللي يفوز ياخذ جميع المال اللي دفعه هو يدفعه منافسه فهذا قمار لا يجوز ان يعني الاقدام عليه نعم قال وبالغ على المن على المنع بقوله ولو وقع ذلك بمحلل اي معه لم يخرج شيئا يمكن سبقه لهما لقوة فرسه على انه ان سبق اخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه واولى في المنع انقطع بعدم سبق المحلل. لانه كالعدم اذا قطع به من عدم سبق المحل فاكرمك العدد يعني صوت المحلل ان كل من المتسابقين يدفع مال ويجعلون معهم شخص ثالث يشترك معهم في السباق يسمونه محللا لا يدفع مالا على انه اذا يعني فاز اه المحلل يأخذ المال كله تفصيل الموضوع هذا لكن هو الاصل في المحلل هذا علماء المالكية يمنعونه يمنعونه لانه ايضا يعود الى القمار لان كل منهم يدفع مال وقد يستفيد منه وقد ورد في هذا الحديث ابي هريرة يعني اه من من ادخل فرسا بين فرشين لم يأمن ان يسبق فهو فليس بقمار ان ادخل فرسا بين فرسين لم يأمن لم يأمن ان يسبق هذا المحلل فليس بخمار ومن ادخل فرسا بين فرسين يأمن ان يسبق فهو قمار معناه لما احنا نقول اثنين يعني ايه كل واحد منهم يدفع مال ولكن وان قالوا احنا ندخلو معانا شخص اخر ليدفع مال ما جاء في الحديث قال ان كان لا يأمن ان يسبق يعني لا يأمن ان يسبقهم بمعنى ان هذا المحلل الفارس الثالث قوي ومكافئ وا يمكن هو ان يأخذ المال هو ان يسبق فهذا ليس بقمار لكن اذا كان هذا المحلل ضعيفا وآآ يعني لا قدرة له ومعروف انه لا يسبق فهو قمار هذا ما دل عليه حديث والحديث يعني ومن حيث سعيد بن المسيب وهو الذي يقول بموضوع المحلل من علماء المدينة ومالك لا يقول به قال به مرة ومذهبه على انه لا يقول ابن وجمهور الفقهاء يقولون بالمحلل غير المالكية والحديث يعني المحدثون منهم الحافظ في التلخيص وعلى الصحيح انه موقوف على سعيد ابن المسيب ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عله بالارسال فحديث يعني فيه كلام من حيث ثبوت وآآ لكن وهذا معناه معناه اذا كان كل منهم دافع مال وادخلوا محل لا يدفع مالا واذا كان هذا المحلل يعني منافسا قويا ويمكن ان يسبق فليس بقمار وان كان وجوده شكليا بمعنى انه ضعيف وليس قوي وفي الغالب انه يعني فاشل ويعني لا يسبق وهذا من القمار لانه لان وجوده في الواقع اسمي محلل لا يجوز وجوده يعني وجودا شكليا لا قيمة له ولذلك يعد كان هناك تحايل في هذه الحالة فلا يحل الدفع من الجانبين ما دام هذا المحلل ضعيفا لكن اذا كان قوي فيه احتمال انه يربح بمال قوي ولا كذا انه يربح يجوز لان المال اللي تعهد بيه كله منهم من كل لا يرجع اليهما فنخرج من القمر فيأخذه المحل لانه اذا سبق المحلل فانه هو الذي يأخذ ملايين يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل دنيا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولو بمحلل يمكن سبقه لهما لقوة فرسه على انه ان سبق اخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه واولى في المنع ان قطع بعدم سبق المحلل. لانه كالعدم قال ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم ولا تعيين الوتر برؤية او وصف ولا يشترط ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم ولا تعيين الوتر برؤية او وصف مش العطش يعني زي ما يشترط في الحصان مثلا والبعير لابد من تعيين وفي الراكب لابد من تعيين لكن في الوتر يضرب بيلي والقوس ولا في السهم ليش تعيينه؟ لو ان يأتي باي وتر ولا باي قوس له ان يستعمله لكن الرامي نفسه الرامي نفسه لابد ان يكون معينا وله في الرمي ما شاء من سهم او قوس او وتر لو ما شاء يعني يمكن ياخد اي قوس واي وتر يعني قال ولا يشترط معرفة الجري لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر اه ما يعرفوش ان هذا الفرس يعني هو الذي يسبق ان جله يفوق الجميع. اذا كان عرف كذلك فلا تجوز المشاركة به لكن مهم ان يكون يعني الامر مجهول محتمل كل واحد منهم يحتمل ان يربح ويحتمل الا يربح نعم. ولا معرفة الراكب لهما ايضا لا تشترط ولم يحمل عليها صبي اي تكره المسابقة بين صبيين او صبي مع بالغ ما يجوز ان يشتركا في المسابقة صديق غير البالغ لا صبيان فيما بينهم ولا الصبي مع بالغ والكراهة موجهة لولي بطبيعة الحال ليس له يعني ما ينبغيش لوليه ان يسمح له بالمشاركة قال ولا يشترط استواء اي تساوي الجعل من المتبرع للسابق بل يجوز ان يقول ان سبق فلان فله دينار وان سبق فلان فله اثنان جعل ما هو الشرط اذا كان هناك جائزة تتبرع بالمكافأة ليست شرطة ان تتساوى ان يتساوى الجعل للطرفين يمكن ان يفرق بينهما يقول لو سبق الفريق الفلاني اعطيه الفا ولو سبق الفريق الفلاني اعطيه الفين يجوز ذلك يجوز التسوية يجوز التفرقة. نعم. قال او استواء موضع اصابة بل يجوز اشتراط احدهما موضعا بعينه من الغرض والاخر اعلى منه او ادنى او غير ذلك تحديد الدائرة ليس شرط ان يكونوا كلهم في دائرة واحدة ممكن اه كل واحد منهم يرمي في دائرة غير التي رمى فيها الاول قال او تساويهما عطف على استواء اي لا يشترط تساوي المتسابقين او المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الاصابة في الثاني يعني كله غير شرط قال وان عرض للسهم عارض في ذهابه فعطل سيره او انكسر او عرض للفرس ضرب وجه مثلا فعطله او عرض لصاحبه نزع صوت من لم يكن مسبوقا بذلك لعذره اذا كان صار عائق يعني الا يعني لا دخل لصاحبه فيه مش بسبب تفريط ولا اهمال ولا كذا وانا خرج عائق في وجه الفرس ويجري فمنعه ضربه على وجهه فمنعه من السير او نزع منه صوت واحد جاي منه صوته في اثناء الجري شيء اخر يعني اي عائق يعني لا دخل له ولا يد له فيه للراكب فيه ولا للفرس فيه وهذا يعني يعد عذرا ولا يعد به مسبوقا لكن اذا كان هناك اشياء اخرى سببها الراكب ولا ثوبها الفرس يعني الفرس حرن ولا الراكب سقط منه صوته والا شيء اخر له فيه دخل ولا اه اللجام ولا الشكيمة انقطعت ولا كذا هذا كله او كان حصى نفور من الفرس آآ امتنع عن الدخول عندما وصل الخط اللي هو يعني يتبين به السلف وغيره لم يتقدم وتوقف في السرادق والعلم لانه يعني حتى يدخل السرادق كانوا يعملون هكذا فاذا هو حصى منه نفور ولم يدخل هذه كلها تجعله خاسرا. لا يعذر بها نعم. قال بخلاف تضييع الصوت او حرن الفرس او قطع اللجام او قطع اللجام قال وجاز السبه فيما عداه اي ما ذكر من الامور الاربعة وهي الخيل من الجانبين او الابل كذلك والخيل مع ابل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة. والجري على الاقدام لذلك والرجم بالاحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو. لا للمغالبة كما يفعله اهل الفسوق قال كون ذلك مجانا بغير جعل والا منع العلماء في ما يجوز في السبق والمتفقون جميعا على ان هذه الاشياء الثلاثة يجوز السبق فيها بالجعد وما عداها مختلف الشافعية الحق بها ما توفت وتحققت فيه العلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اه حافر معناها كل من له حافر الحمار والبغل غير الكل يدخل وما له خف يدخل فيه الفيل وغيره من دواد الخوف وكل ما توفرت فيه العلة كله يجوز ان ان تجرى فيه المسابقة بالجعل عند الشافعية وعند الحنفية قالوا هذه الثلاثة يجوز فيها الجعل ويجوز الجعل ايضا في السباق على الاقدام بالمشي لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وقد سبق عائشة فسبقته اه ثم في سفر كانوا في سفر فسابقها فسبقته ثم قالت لما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال لها هذه بتلك الحنفية قول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ان سابق بالمشي فهذا يدل على ان السباق بالمشي ايضا مشروع ويلحق بالثلاثة وذاك يجوز فيه الجعل ايضا يجوز عندهم الجعل في السباق والمشي في الثلاثة المذكورة النصب والخفوة الحافر ولكن غير هذه الاشياء التي توسع فيها الشافعية بالقياس وكلام الشافعي هذا يؤيد انه آآ النظر هو الى العلة وليس الى يعني الذات وحدة فما دام العلة متوفرة معناه يجوز سبق الجهل والعيلة الان تتوفر في الادوات الحربية المعاصرة الخير وغيرها لا ليس الان لها محل في القتال فهذا على منهج الشافعية واستنباطهم يجوز السباق في وسائل الحرب الحديثة الان ولكن غير هذه الاشياء المذكورة والتي لا يستعان بها على الحرب مثل السباق لواء يعملوا فيه الان منافسات على كرة القدم ولا كرة الطائرة ولا نشاطات الرياضات الاخرى المختلفة سباق السيارات اه مصارعة ولا اي شيء من هذا القبيل هذه كلها لا تجوز بجعل يا لشجرة الحرب وتجوز من غير جعر اذا كان الغرض منها هو مصلحة وتقوية الابدان والانتفاع بها لكن اذا كان الغرض منها ايه؟ مجرد المغالبة والفخر قال هذا من فعل الفساق غير جاهز لا بجوع ولا بغير الان نصبح الدوريات الشيخ آآ مقصودة لذاتها من اجل آآ الاقتصاد يعني والترفيه فقط الترفيه اللهو الشهرة واصبحت يعني له يعني له ضياع للشباب يعني في الان الملايين تتعلق بها يوما تكون هناك ورا ولا دعاء بهذه الصورة كلها الدنيا تتوقف وحتى اللي عنده دراسة ولا عندها كذا فهي مشغلة للناس والهاء لهم والانشغال بما لا يفيد الانسان اذا كان اراد ان ينتفع بالرياضة فله ان يمارس الرياضة في اي ميدان من الميادين او في مكان خاص بي او كذا لكن هذه اصبحت ليست هي لغرض الرياضة اللي هي تقوية الابدان وليس فيها شيء يتعلق بالجهاد بل هي تنسي الجهاد وتصرف الناس عنا وتميت الجهاد وهي مجرد لان الشهرة يعني فيها اكثر وهي شهرة واللعيب الفلاني يبقى الناس يلاجون بذكري يعرفون اسمائه اللاعبين وتاريخهم يعني وكم سجل هدف اصله وفصله وكذا ولا يعرفون امجاد امتهم ولا يعرفون شيء ما يتعلق بما هو يجب عليهم معرفتهم من احكام الجهاد الذي فرض الله عليهم طيب يعني شغل في صرف لهم الناس الى شيء من اللهو اللي هو الباطل الذي لا الذي لا يفيد نعم قال وجاز الافتخار اي ذكر المفاخر بالانتساب الى اب او قبيلة عند الرمي والرجز بين المتسابقين او المتناضلين وكذا في الحرب عند الرمي يعني كل شيء في الحرب يعني يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما وراء ابا دجانة يتبختر في مشيته قال انها نبيشة يبغضها الله الا في هذا الموضع فيجوز في الحرم ما لا يجوز في غيره. يجوز التبختر الفخر وهداك الانساب وذكر القبيلة وذكر الاب والرجس لانه يبعث على الهمة ويبعث النشاط ويحفز القوة والعزيمة في المضي بالقتال والثبات فيه والشجاعة عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين نزعم بغلته عندما قالوا قتل وكذا كان يقول ويرفع صوته انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وكذلك معروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انهم كانوا يرفعون اصواتهم ويصرفون بالتكبير يعني النداء وتحفيز الناس الى اه القتال في حديث سلف ابن الاكوع وكان راميا قال خرجت صحيح مسلم قال خرجت من الغابة خرجت الى الغابة فلقني فلقيني غلام لعبدالرحمن بن عوف وقلت ويحك ما وراءك ولا اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من اخذ ولا اخذها لجماعة من فجارة كذا وفلان وفلان والفنان قال فصرخت ثلاث صرخات اسمعت ما بين لابتيها صوتها يا صباحا يا صباحا واندفعت نحوهم ارمي واقول ويأخذها انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع خذها انا ابن الاكوع يصيح ويقول هكذا واليوم يوم الرضع قال حتى استنقذتها منهم ورجعت ورجعت بها فلقن النبي لقن لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد استنقذتها منهم وقد اعجلتهم وعلى سقيهم قبل ان يشربوا طبعا في اثرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملكت فاسجح عند فراسه الان يعني ملكت امرهم وحزمتهم وظفرت بما ظفرت به وانت يدك العليا فكن يعني لطيفا في معاملتك من قدرت عليهم الاصفح عنهم قال والقوم الان يعني في راجعوا ويقرون فيه يعني منازلهم الغرض انه سلم من الاكوع يعني كان يضرب ويصيح اليوم يوم الرضع يقول والرضة يعني جمع راضع مما جمع رادع وهو اللئيم لان البخيل شديد البخل يسمى العراضة يقول كانهم يقول لهم يوم كانه يقول لهم يوم يومكم يا لئام واصل هذا المثل لانه شخص شديد البخل كان ينام تحت البقرة ويمصها بفم حتى لا يحلم فيسقط الحليب في الاناء فيسمعه الجيران ويسمعه المارة فيطمعون فيه ذهبت مثلا وهناك ما يقول يوم الرضع يعني يقول اليوم يبان لكم من هو ترعرع من ذنومة اظفاره ورضع الحرب وتمرس فيها اتعرفون بأسه وشدته اليوم يوم الردة اليوم يوم الشجاعة والنضال يعني وروا ما عندكم هذه كلها يعني اشياء تبعث على الحماس وعلى النشوة في الحرب والقوة وتكبير يعني رفع الصوت والهزج والرجز اليوم يعني حفر الخندق معروف يعني اللهم لا عيش الا عيش الاخرة وارحم الانصار والمهاجرة اشياء في هذه الموضة كلها مسموح بها ومأذون بها وده يجوز الافتخار ويجوز رفع الصوت ويجوز التكبير ويجوز افتخار ديك القبيلة وذكر النسب وذكر كل هذا فيه مشروع والتبختر جائز كله في في هذا الموضع وموضع الجهاد لاعلى كلمة الله ونصوة الدين نعم جزاك الله خيرا يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق