﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.250 --> 00:00:45.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.750 --> 00:01:01.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله قص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والاضحى والتهجد

4
00:01:01.750 --> 00:01:23.800
قال والمشاورة وقضاء دين الميت او الحي المعسر المسلم من ما له الخاص به وصلنا الى قضاء الدين يعني من خواص النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب عليه ان يقضي دين الميت

5
00:01:24.150 --> 00:01:39.850
اذا مات الانسان وعليه دين وما عندهاش انني وفي هذا الدين فانه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه من ما له من مال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.350 --> 00:02:02.450
وهذا خاص بدين الميت لانه كما جاء في الحديث من ترك ما لم فلعصبته ومن ترك دينا او ضياعا فاليا فعليا والي من ترك دينا يعني مات وترك دين عليه

7
00:02:02.850 --> 00:02:27.950
والا ضياعا اني صغار الناس ما عندهمش ما يقوم به ليس لهم يعني دخل ولا قدرة لهم على ان ينفقوا على انفسهم ناس يعني اطفال والى غير ذلك من ترك دينا او ضياعا

8
00:02:28.150 --> 00:02:51.750
فعالية والي يعني علي الدين والي كفالة الصغار. وليكفلهم ويتولى امرهم وهذا يعني كان في بداية الامر قبل ان تفتح الفتوحات قل وبعد ان فتحت الفتوحات وصار هناك فين فصارت هذه من مصارف بيت المال يعني

9
00:02:51.850 --> 00:03:08.100
الخمس الامر بعد ذلك يعم كل الامراء وكل الحكام اللي يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ترك الميت اذا مات وترك دين وهو مواصل وما عندهاش قدرة

10
00:03:08.300 --> 00:03:25.100
ولا ترك الصغار ما عندهمش من ينفق عليهم ويتولى امرهم فالنفق عليهم من بيت المال من الفين ولينفق عليهم ويخلص دين الميت هذا هو الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع في باب الامر على

11
00:03:25.300 --> 00:03:42.200
يعني من مات وعليه دين قالوا هذا قبل ان يعني يفي الله عليه وقبل بداية هذا الحكم قبل ان ينزل عليه هذا الحكم لكن بعد ان امر بهذا الامر وانه

12
00:03:42.250 --> 00:04:00.900
من ماتوا على يديه يجب عليه ان يوفيه ومع ذلك يتغير الامر ومن مات وعليه دين يصلي عليه لانه ايوا في دينه يوفي دينه من بيت ماله ويوفي دينه من من ما له اذا لم يكن في بيت المال

13
00:04:00.950 --> 00:04:18.150
ما يوفي هذا فيما يتعلق بالميت اما الحي فلم يرد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معسر لان الناس كان يوفي عليه دينه من ماله. بل هذا يعني

14
00:04:18.250 --> 00:04:33.950
يعد من مصارف الخمس ومن مصارف بيت المال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الخمس بان ياخذ منا نفق وياخذ منه صلى الله عليه وسلم نفقته ونفقة عياله

15
00:04:34.150 --> 00:04:56.250
والباقي يصفه في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين هذه قضايا الديون تزويج العزاب وعلاج المرضى يعني ما يتعلق اه يعني كل ما يتعلق صالح المسلمين منشق الطرق واصلاحها وكل هذا يكون من بيت المال يعني

16
00:04:56.650 --> 00:05:23.050
آآ الحي اذا مات وعليه دين وهو معسر يجب على ولي الامر ان يوفي دينه ويخلص عليه دينه من بيت المال نعم قال واثبات عمله اي المداومة عليه بمعنى انه لا يقطعه رأسا. فلا ينافي انه قد يترك بعض العمل

17
00:05:23.050 --> 00:05:44.900
في بعض الاحيان لبيان انه ليس بواجب او لغرض من الاغراض الشرعية هذه من خصائصه الواجبة عليه انه يثبت العمل عمل الطاعات اذا بدأ في عمل طاعة فانه يصير دائما لا يترك

18
00:05:45.350 --> 00:06:08.850
وكما وصفت عائشة رضي الله عنها وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل شيئا داوم عليه وقالت كان عمله ديمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القليل يعني الدايم خير من الكثير المنقطع

19
00:06:09.000 --> 00:06:26.600
قليل الدائم من الطاعة يعني العمل تكلف من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا يعني ما دام العمل يعني بدأت فيه وهو من الطاعات وخذ منا ما تطيقه

20
00:06:26.750 --> 00:06:47.000
بحيث انك تستمر عليه وتواظب تدوم عليه ومش تعمل عمل كثير في وقت ثم مع ذلك تمله او تتركه بالكلية وهذا ليس هو من السنة وليس هذا هو من الامر المطلوب

21
00:06:47.100 --> 00:07:05.500
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فعل شيئا من الطاعات قال في حقه واجبا يديم عليه ولا يقطعه وقال لي اقطعه بمعنى لا يقطعه بالكلية بمعنى يعني انه لا بد ان يفعله كل يوم لا

22
00:07:05.750 --> 00:07:20.850
يعني احيانا اه العمل يداوم عليه ايام متواصلة ثم يتركه اياما ثم يرجع اليه وهكذا كما ورد في صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول انه لا يفطر

23
00:07:21.150 --> 00:07:34.800
ويفطر حتى نقول انه لا يصوم اه مش معناها ان يعني اه لما نقولو يداوم معناه انه لا بد ان يفعل عمل كل يوم لامرات يفعله كل يوم حتى نقول سبحان الله دائما صائم

24
00:07:34.950 --> 00:07:53.100
ايام طويلة حتى نقول انه لا يصوم فهو يراوح بين الطاعات ولا نكن عمله في الصيام كثير واحيانا يكون عمله في مسائل اخرى كثير واحيان آآ ينشغل بطاعات اخرى بالجهاد وينشغل

25
00:07:53.250 --> 00:08:10.800
ولكن العمل اللي هو يبدأ فيه لا يقطعه بالكلية. هذا هو الذي يعني الحكم الواجب في حقه وهو اللي يتكلم عليه. اذا بدأ عمل من الطاعات فانه يستمر عليه بصورة او باخرى لا ينقطع ابدا

26
00:08:11.050 --> 00:08:33.300
نعم قال ومثابرة العدو الكثير ولو اهل الارض فلا يفر منهم اذ منصبه الشريف يجل على ان ينهزم ها هي هذه ايضا من خصائصي انه يثبت امام العدو مهما كثر

27
00:08:33.800 --> 00:08:51.000
لا يولي الادبار لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ودواجها جيوش الارض كلها  ومواجهة الجهة الارضية كلها لا يمكن يعني ان يفر ولا ان ينهزم ولا ان يولي

28
00:08:51.300 --> 00:09:10.900
وكان صلى الله عليه وسلم كان اجع الناس وحيث البراء يقول كان اذا حمي الوطيس آآ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يشتد القتال ويشتد عليهم الضرب والقتل والطعن وكذا

29
00:09:11.050 --> 00:09:29.700
كانوا يلجأون اليه ويحتمون به وآآ هذا لان الله عز وجل عصمه من الناس فلا يعني يخطر بباله انه يولي ولا يفر من القتال ولا ينهزم الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس ان عصوا من القتل

30
00:09:29.850 --> 00:09:45.000
لا يمكن لا يتمكن اعداؤه من قتله ابدا. ان الله حفظه من ذلك واحماه من ذلك اما ما دون القتل واما ما دون القتل فقد يصيبه يعني شوج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته

31
00:09:45.100 --> 00:10:02.150
يوم احد وكذا لكن هذا كله يعني من الابتلاء والجهاد ورفع الدرجة وتعظيم المكانة اما القتل فانهم لا يقدرون عليه لا يقدرون عليه ان يقتلوه الله عز وجل وعده بذلك

32
00:10:02.400 --> 00:10:19.350
ولذلك هو لا يفر ابدا ولا وكان شجاعا كان اشجع الناس يعني سمع المدينة ذات ليلة صوتا ففزعوا وحاشوا وصاكوا الواحد يبحث كيف يخرج يبحث عن مصدر الصوت اللي يفزعهم

33
00:10:19.650 --> 00:10:37.500
ولما هم كذلك يعني رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة من قبل الصوت على فرس عري يقول لن تراعوا لن تراعوا فكان اسبقهم يعني هو شخص واحد وكذلك حتى

34
00:10:37.550 --> 00:11:02.150
يبحث الى من يعينه هكذا اخذ فرسا عريا وصار نحو الصوت يتحقق ما الذي هو يعني اه افزع اهل المدينة في تلك الليلة نعم قال وبوجوب تغيير المنكر اي اي اذ سكوته على فعل امر تقرير له. وهو يدل

35
00:11:02.150 --> 00:11:24.350
وعلى جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا ايها الخاصية في هذا هو يعني المنكر لا يسكت عن المنكر وهذا واجب على كل الناس يعني انه لا يجوز السكوت عن المنكر لكن وجوبه عليه وجوب عيني

36
00:11:24.950 --> 00:11:42.600
ووجوبه على غيره وجوب كفاية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من فرائض الكفاية على المسلمين. لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وقوع المنكر هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لانه

37
00:11:42.700 --> 00:12:01.000
لو سكت عن منكر لصار مشروعا تتبدل الاحكام ويتغير بدل ما كان هو حرام يصير واجبا لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا اقواله وافعاله وتقريراته واذا رأى شيئا واقره معناه صار مشروعا

38
00:12:01.200 --> 00:12:23.200
وذاك صار متعين عليه وواجب عليه الا يسكت على منكر؟ بل يعني ينكر وليس انكارهم ايضا مثل انكار سائر الناس هذي من خواصه ايضا خصوصيات خاصة بي انه لابد ان ان ينكره بالفعل او بالقول

39
00:12:23.500 --> 00:12:40.900
لا ينكره بالقلب قامت الناس من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان ينكر المنكر بقلبه بل لابد ان ينكره بيده او بلسانه

40
00:12:41.800 --> 00:13:03.850
نعم قال ثم شرع في بيان قسمي الحرام اي عليه او علينا فمن الاول قوله وحرمة الصدقتين عطف على وجوب اي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة تطوعي عليه صونا لمنصبه الشريف عن الاذلال

41
00:13:04.000 --> 00:13:21.550
وعن اله بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض والمعتمد عدم حرمة التطوع على الال ومحل حرمة الفرض ان اعطوا من الفيء ما يستحقون. والا جاز ان اضر الفقر بهم

42
00:13:21.650 --> 00:13:43.100
وان لم يصلوا الى حد اكل الميتة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لا تحل له الصدقة نحن ال محمد لا تحل له الصدقة ان من يعشاخ الناس

43
00:13:44.000 --> 00:14:08.400
يعني الصدقة سواء كان صدقة ليبيا عن الفريضة الزكاة والى صدقة التطوع لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها اه لانها لا تليق بمقامه الشريف ولان اليد اليد الاخرة

44
00:14:08.700 --> 00:14:24.150
باليد السفلى ويد النبي صلى الله عليه وسلم هيد العليا ولا يمكن ان يأخذ وينقلب الامر وتصير يده السفلى بل يده دائما هي العليا وهو الذي يتفضل على غيره لا يتفضلون عليه

45
00:14:24.750 --> 00:14:49.750
وذلك حرمت عليه الصدقة الكفارات كل اشياء صدقة فريضة زكاة زكاة والا صدقة صدقة التطوع ولا حرام عليه لا يحل له ان يأخذها ولا يأكلها وآآ النبي صلى الله عليه وسلم وهم عند المالكية بنو هاشم

46
00:14:50.050 --> 00:15:12.450
آآ ابن عبد مناف هؤلاء ايضا لا تحل لهم الزكاة زكاة الفريضة لا يعني لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وآآ صحيح انها زكاة الفريضة يمنعون منها ولكن صدقة التطوع

47
00:15:12.700 --> 00:15:29.400
لا حرج على الالة ان يأخذوها ومنح من صدقة الفريضة والزكاة انها لا تعطى لهم ولا حتى ولو يعني لا يدخلون في ضمن الاصناف قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره

48
00:15:30.150 --> 00:15:53.350
يلا يدخلنا في هذا الا ان يمنعوا حقهم من بيت المال لان ليش هم منعوا من الزكاة اول شرفهم ولمنزلة ومكانتهم ولانهم غير محتاجين الى الصدقة بل هم يعني خمس الغنيمة

49
00:15:54.400 --> 00:16:23.950
الغنيمة تقسم اربعة اخماس اربعة اخماس للغانمين والخمس الاخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقته ونفقة عياله ويصرف منا على كل من هو محتاج من ال بيته ومن غيرهم فلا يحتاجون الى الصدقة لا يحتاجون الى الزكاة

50
00:16:24.200 --> 00:16:40.500
بل يأخذون ارزاقهم من بيت المال من هذا الفيل فاذا منعوا من بيت المال ومنعوا من الفين فهل يجوز له من يأخذ الصدقة تتباح لهم الزكاة ولا فاذا احتاجوا فانه ينبغي ان يعطوا

51
00:16:40.850 --> 00:16:57.950
لا يترك اهل الحاجة والفاقة مجرد الحاجة تبرر لهم وتجوز لهم ان يأخذوا الزكاة ليس بالضرورة ان تصل الحاجة الى درجة اكل الميتة يعني الحاجة الشديدة الضرورة حتى اقل من ذلك ما داموا احتاجوا ومنعوا

52
00:16:58.150 --> 00:17:21.500
من بيت المال والفقهاء قرروا انه انه لا يجوز تركهم للحاجة والفاقة بل يجب ان يعطوا من الزكاة يعني ارتكابا لاخف الضررين نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل

53
00:17:21.500 --> 00:17:49.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وحرمة اكله كثوب بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصر وفجل  ايضا من الاشياء التي حرمت عليه

54
00:17:49.650 --> 00:18:09.550
انه لا يأكل الاشياء اللي فيها رائحة كريهة البقل والثوم والبصل والفجل وغير ذلك كما ورد في الحديث اؤتي به نضيرات وباقل وكذا فقربه الى غيره وامر ان يأكل فامتنع

55
00:18:09.900 --> 00:18:22.250
فقال له كل فاني اناجي من لا تناجي لان الرجل لما قرب لها النبي صلى الله عليه وسلم البقر وقال لها قل امتنع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع

56
00:18:22.750 --> 00:18:37.100
النبي صلى الله عليه وسلم بين له السبب في انه لا يكفر قال له كل فاني اناجم ما لا تناجي وهذه الاشياء اذا كانت هي فيها الرائحة فلا النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليه لا يأكلها

57
00:18:37.500 --> 00:18:51.600
لكن قالوا الصحيح انه اذا طبخ البصر وكذا فانه آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل اذا نزعت منه الرائحة فيأكله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس محرما هدي شيء ليست محرمة لذاتها

58
00:18:51.900 --> 00:19:13.000
وانما محرمة للرائحة الكريهة التي تنبعث منها والنبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب ويعني يناجي الملائكة يناجي جبريل وما كانوا ارفع من يعني يتلبس بمثل هذه الاشياء اللي هي غير مقبولة

59
00:19:13.350 --> 00:19:33.600
نعم قال او اكله متكئا اي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الاخلال بالشكر وايضا من خصائصه انه يحرم عليه ان يأكل متكئا ولقوله صلى الله عليه وسلم اما انا

60
00:19:33.800 --> 00:19:58.500
فلا اكل متكئا وجثا وقال انما انا عبد يأكل كما يأكل العبيد على ركبتيه وكان يجلس جلسة المستوفز زي ما نقول احنا واحد على ركبة ونصف وان القرفصاء يعني لا يتمكن من الحوض في جلسته

61
00:19:58.800 --> 00:20:20.300
وذاك القدر يا عمر الخطاب وسع الحديث في حديث الاتكاء المنهي عنه قال هو التمكن من الارض في جلسته مثل جلسة المتربع ومنهم من قال الاتكال منهي عنه والميل الى جنب زي ما هو معلوم يعني يميل الى جنب ويأخذ

62
00:20:20.400 --> 00:20:41.300
الوسائل يتوسد بها ويستريح ويتمدد وآآ يعني اختلفوا في الاتكال لكن هو الغرض من هذا وتواضعه صلى الله عليه وسلم وانه لا يفعل فعل المتكبرين المستكبرين واهل البطل واهل الغنى وكذا

63
00:20:41.550 --> 00:20:58.700
وانما هو حتى انما تأتيه النعم ويريد ان يتنعم فيه الاكل او الشرب وكذا ويكون دائما ايه يعني جلسة الانسان المحتاج الفقير المتدلي الله عز وجل المحتاج الى نعمته بحيث انه

64
00:20:58.750 --> 00:21:21.250
يعني يبعد نفسه عن البطر وعن الاستكبار وعلى ما يفعله اهل التجبر شيخ هذا يعتبر اه على امته مكروه الاتكاء يعني هي ما كل التكاوا الاكل وقت التكاة مكروه الاتكاء مش مكروه في حد ذاته لك

65
00:21:21.400 --> 00:21:44.550
من يعنى ان شاء الله ياكل متكئا ويشرب متكئا منيعا نعم. قال وحرمة امساك كارهته في عصمته. بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة. اعوذ اعوذ بالله منك فقال لها لقد استعذت بمعاذ الحقي باهلك. رواه البخاري

66
00:21:44.650 --> 00:22:08.050
واسمها اميمة بنت النعمان وقيل مليكة الليثية  يعني هذا ايضا من خصائصه انه من تعوذت منه تطلق من لا تريده يجب عليه ان يطلقها ويتخلص منها واذا كان لما دخل عليها وهي مختلف في اسمها كما ذكره

67
00:22:08.400 --> 00:22:37.300
وقالت له اعوذ بالله منك بمجرد ما دخل ورد عليها سترا وقال لها وقد تعودت بميعاد او بمعاد بمعاد بالفتح يعني ايش المكان لقد تعودت بملاذ وملجأ حصين او بمعاذ لقد تعوذتي بالذي يتعوذ به

68
00:22:37.600 --> 00:22:56.850
وينفع من تعوذ به فانت يعني تعودتي كلامك يعني هو ولو انه بالنسبة لي مما صدر منها وغاية في سوء الادب وسوء الخلق ولكن هو الكلام حق ما دام انت تعودتي بالله

69
00:22:57.000 --> 00:23:18.100
فنوفي لك ذلك وانطلقي والحقي باهلك والحقي باهلك يمكن اقول مأخوذ قالوا يمكن يكون من الثلاثي ومن الرباعي اذا كانوا من الثلاثي مع الهمزة همزة وصل بمعنى الحاق الحاء مفتوحة

70
00:23:18.300 --> 00:23:40.850
بالحقي باهله واذا كان من الحق الرباعي وهتكون الحال مكسورة الحقي باهلك فهذا لفظ يعني التطليق يعني التسبيح واذا كان الزوج قال لزوجته الحقي بهالك لا تعد من كناية الطلاق

71
00:23:41.300 --> 00:24:07.250
ويتطلق عليه وين حسب نيته الى غير ذلك نعم. قال وتبدل ازواجه اللاتي اخترن وايضا يعني لا ممنوع عليه ومحارب عيني وبدل من ازواجه اللاتي اخترنه لما خيرهن يعني سألنا به ان كنتن تريدن

72
00:24:07.300 --> 00:24:27.950
الحياة الدنيا وزينتها فات علينا الى اخره كانكم تريدوا الله عز وجل والدار الاخرة ابقوا معه وابقينا معه وان كنا تردنا الدنيا تضاعف النبي صلى الله عليه وسلم يسرحكن تعالوا

73
00:24:28.550 --> 00:24:51.550
فاذا هم اختاروا كما هو الواقع وهذا اللي حصل منهن وبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اكرمهن فيحرم عليه ان يبدلهن بغيرهن. ما عاش يطلقهم ولا يأخذ بدلهن نساء اخريات حتى ولو اعجبهم حسنهن كما ذكر القرآن

74
00:24:51.900 --> 00:25:23.300
نعم. قال ونكاح الكتابية الحرة والامة المسلمة حرام عليه ان يتزوج بعقد نكاح يعني كتابية حرة وهذا جائز لامتي غير سائر الناس يجوز له ان يتزوج الكتابية لكتابيات وكذلك الامل مسلمة لا يجوز له

75
00:25:23.600 --> 00:25:51.500
ان يطأها بعقد النكاح يطأها بعقد اليمين لك لا طاب عقد النكاح وبالنسبة الحرة الكتابية هذي واضحة يعني تخصيصه دون سعي امته وبالنسبة للامل الكتابية ياه حرام رد على الامة لكن بشرطين

76
00:25:51.750 --> 00:26:17.800
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا تحية مطلق ولكن حرام لا تحل سائر الناس الا بشرطين خشية العنت وعدم القدرة على المهر لا تحل اما المسلمة بالزواج لا لا يحل للشخص المسلم ان يتزوج الامة

77
00:26:18.050 --> 00:26:40.450
الا عند يعني عدم القدرة على الحرة وخشية العنت وهذان الشرطين مفقودان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه فاشل العنف معصوم منها وعدم القدرة على المهر ايضا لا تجده في حقه

78
00:26:40.600 --> 00:27:08.750
لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج من غير مهر ولذلك يعني الشرطان في حق معدومان وآآ في فلا تحل الامة طاقت النكاح له مطلقا ولغيره مقيدا والامة الكتابية يا شيخ اه لا تحل حتى لامته

79
00:27:10.200 --> 00:27:28.300
ولما الكتاب هي لا تحل حتى لغيره من سعي الناس. نعم قال وخص بحرمة مدخولته التي طلقها او مات عنها لغيره اي على غيره وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب

80
00:27:28.500 --> 00:27:54.350
فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت والغرض من مدخول هاي الموطؤة يعني. هاي امرأة تنوطئ النبي صلى الله عليه وسلم بعقد سواء كانت بقيت معه او طلقها ومات عنها فانه لا يجوز

81
00:27:54.850 --> 00:28:18.650
آآ تحرم على غيره لانها صارت من امهات المؤمنين. صارت ام وحرمته حرمة الام في النكاح الله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم والي كنا سمينا امهات المؤمنين

82
00:28:19.300 --> 00:28:39.300
وهن امهات فيما يتعلق بالنكاح فقط فيما يتعلق بالاحكام الاخرى فيما يتعلق بالنظر ولا بالخلع ولا كذا ليسوا كذا لسنا كذلك وكذلك الله تبارك وتعالى يقول وما كادكم ان تؤذي رسول الله

83
00:28:39.400 --> 00:29:02.300
وما كان لكم ان تعبدوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا فكل امرأة عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووطئها طلقها او مات عنها فانها تصير من امهات المؤمنين وتصير حراما على غيره

84
00:29:03.150 --> 00:29:20.350
قال وما من لم يطع اما اما من لا من لم يطعها مثل اه التي تقدمت هذه بنت النعمان وتعوذت منه وهي تزوجت بعده تزوجت تزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:29:20.900 --> 00:29:47.950
نعم قال ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع نسوة اليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب

86
00:29:50.650 --> 00:30:15.050
قال وحرمة نزع لامته بالهمز وهي الة الحرب من سيف او غيره حتى قاتل العدو او يحكم الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل  وكذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا

87
00:30:15.400 --> 00:30:39.800
لبس لأمته ولا من عدة الحرب الخودة ولا السيف ولا درع ولا يعني لبس لباس الحرب فانه لا ينزعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه القتال كما ذكر قد لا يقاتل

88
00:30:40.200 --> 00:30:59.300
لكني الى ان يخشي الله بينه وبين عدوه اما باستسلام او بدفع الجزية او يعني اه شيء يحكم الله به بينه وبين اعداءه وقد ورد هذا في عندما ارادوا الخروج الى الى احد

89
00:30:59.950 --> 00:31:26.550
يعني هل يخرجون للعدو او يبقون في المدينة وكذا ومن باب الامر اختاروا انهم يقولون فبعض الناس انت استشارهم وشاورهم ودخل ولبس لامته وخرج وقالوا له لعلنا يعني آآ اكثرنا عليك يعني

90
00:31:26.650 --> 00:31:45.100
لما كثر الكلام وعليك لبست كذا فنحن ربما نختار الا نخرج كما كنت انت تريد وقال لهم ما كان نبي اذا لبس غمته ان يضع حتى يحكم الله بينه وبين

91
00:31:45.400 --> 00:32:08.750
عدوه فخلاص يعني هذه من خصائصه اذا لبس السلاح وخرج لا يرجع لا يغير رأيه يقول لا لن نترك الان نعم قال والمني اي الاعطاء ليستكثر اي ليطلب اكثر مما اعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي

92
00:32:08.750 --> 00:32:30.950
الزهد والاعراض عن اعراض الدنيا يعني قال تعالى ولا تمنن تستكثر وعلما المراد به هنا انه يتطلع الى ما في عيد الغير يتوسل اليه بان يعطي شيئا وينتظر اكثر منه

93
00:32:31.500 --> 00:32:48.050
هبة ولا يهدي هدية ولا كذا لاغنياء لغني ولكذا بحيث يتوقع انه فلا يهدي هدية الثواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي هدية ثواب ولا يعطي شيء ليستكثر به

94
00:32:48.450 --> 00:33:13.250
لان هذا لا يليق بمقامه الشريف فهو كما قلنا يده يده هي العليا ويعطي اه يعني كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطى للمؤلفة المؤلفة قلوبهم اعطاهم يعني بين جبلين

95
00:33:13.600 --> 00:33:32.450
ومن غير عد يعني هذه الغنم لبيع الجبلين كلها خدعة يا فلان وهذا لا يفعله الا النبي واولئك لم ارجع الى قومه قال لهم اني كنت معه يعني فمن يفعل شيئا لا يفعله الا نبي

96
00:33:32.700 --> 00:33:46.050
يعطي عطاء من لا يخشى البقر. يعني ما في احد من اه اجواد العرب ولا مكرمهما ما كان هكذا يعطي من غير ان يحصي ولا ان يعد قد ما بين الجبلين

97
00:33:46.750 --> 00:34:17.550
هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولذلك هو لا يحتاج الى ان يستكثر من ايدي الناس علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

98
00:34:19.200 --> 00:34:42.750
قال وخائنة الاعين بان يظهر خلاف ما يضمر وايضا هو حرام عليه منزه عن خائنة خائنة الاعين وقد ورد هذا في فتح مكة الحديث عندما امر بقتل عبد الله ابن ابي السرح

99
00:34:43.550 --> 00:35:01.850
بعد ذلك جاءه عثمان واتى بعبدالله بن صالح لان بينه كان بينه وبينه قرابة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له بايع عبد الله فغضى النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عنه

100
00:35:02.200 --> 00:35:17.650
وكرر عثمان رضي الله عنه الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره اليه وردده ثلاثا ولم يمد يده المبايعة ولكن بعد ان اكثر عليه عثمان

101
00:35:17.950 --> 00:35:35.150
معناها التردد مد يده وبايعه وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بعد ذلك لاصحابه فما كان فيكم آآ رشيد ان يقام الى هذا فضرب عنقه عندما رآني

102
00:35:35.400 --> 00:35:55.750
آآ لن ابايعه وقوله اننا لم نعلم ما في نفسك هلا اشرت الينا يعني بطرف عينك فقال له ما ينبغي لابي ان يكون له خيمة الاعين  ولما حتى ولو كان هو امر

103
00:35:55.900 --> 00:36:17.900
مشروع مباح فلا يمكن ان يكون له شيء خلاف الظاهر منا ما يعملش حاجة يعني زي ما بيقولوا يشير بعينه وبطرف عينه يقصد به شيء ويظهر للناس شيء اخر. هذا يعد بالنسبة له من خيرة الاعين التي لا تحل ولا تجوز

104
00:36:18.800 --> 00:36:39.800
والنبي صلى الله عليه وسلم المأذون له في الحرب كان معذور له بان يعني التورية ان يعرض المعاريض كان يعني اه في الحرب الحرب خدعة اخرى بتحتاج الى شيء من

105
00:36:40.000 --> 00:37:00.100
يعني دهاء ولكن مع ذلك كان لا يكذب ولا يعني يعمل خيانة الاعين وانما كان يعرض ويتكلم بالمعاريض فهذا ابيح له فاذا اراد مثلا ان يسير مع طريق يخرج بها في سفره

106
00:37:00.350 --> 00:37:20.800
كان قبلها يشيع السؤال عن طريق في اتجاه اخر يقول الطريق الفلانية يعني ما حالها وما حال السير فيها وما يعني المال اللي موجود فيها فيفهم الناس من السؤال على الطريق انه سيسافر منها

107
00:37:21.150 --> 00:37:36.950
واريد ان يشغل بها الناس ويتعلق بتلك الطريق واذا خرج يخرج من طريق اخر هيدي من المعيب المباحة المشروعة لانه ليس فيها كذب ولم يقل لهم اني ساشافر من هذه الطريقة ومن خلافها

108
00:37:37.300 --> 00:37:59.450
ولم يقل لهم يعني آآ الماء هذا وانسأل عن معالم في مكان ما وهم تعلقوا به وظنوا الظن الذي يريدونه فظنهم موكول الى انفسهم وغير مسؤول عنا فاذا لم يقولوا معنا ساخرج من هذا الطريق ومن تلك فاذا خرج من غيرها

109
00:38:00.000 --> 00:38:17.550
فيكون هذا من باب المعاريض اللي فيها ممدوح عن الكذب نعم قال والحكم بينه وبين محاربه اي خص بان يحرم علينا ان نحكم بينه وبين عدوه لانه تقدم بين يديه

110
00:38:17.600 --> 00:38:43.300
يدل على ذلك قوله وحرمة رفع الصوت عليه. وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه. لانه من باب رفع بالصوت عليه  يعني لا يجوز يعني ان يتحاكم الى غير اذا صارت بينها وبين حد خصومة

111
00:38:43.700 --> 00:39:07.950
ولا عداوة ولا كذا فلا يجوز ان يعني من فوق ان يفوض شخصا اخر يحكم بينهما  لان الذي يحكم بين الناس هذا يكون اعلى من الطرفين كان هو الذي يوجههم ويأمرهم ويقول لهم افعل كذا يا فلان تنازل عن كذا وفلان اعمل كذا

112
00:39:08.250 --> 00:39:23.250
وهذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم غير لائق ولا ينبغي ولا يكون اه لانه هو الذي يوجه وهو الذي ينصح والذي يعني فعله صواب فالتحاكم لا يتحاكم الى غيره

113
00:39:23.550 --> 00:39:40.550
هذا لا يجوز. نعم. عند الخصومات وكذلك ايضا لا يجوز لاحد ان يرفع صوته عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا لو بالقول كجهر بعضكم لبعض

114
00:39:40.950 --> 00:39:59.650
ولا ولا يجوز ان ينادى من وراء الحجاب او من وراء الحجرات كما ذكر القرآن يعني ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج ايديهم لكان خيرا لهم

115
00:39:59.900 --> 00:40:18.250
يعني وهذا يشمل كل نداء له وهو يعني غير موجود امام المنادي ما دامه متخفي عنا في مكان اخر ولا يحل له ان يناديه وباسم وكذلك النداء باسمي يا محمد بساعة الادب لا يجوز

116
00:40:18.400 --> 00:40:36.950
الا اذا قرن بما يدل على التكريم والتمجيد والتعظيم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم او ينادى برسول الله وبنبي الله وكذلك لا ينبغي رفع الصوت عند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم

117
00:40:37.350 --> 00:41:00.500
لان لحديثه حرمة كحرمة ويرفع الصوت عند قبره الشريف ولا يجوز لقارئ الحديث ايضا ان يقوم لاحد اذا دخل يترك القراءة ويقول لاحد مهما كان كبير وما كان عظيم لا يترك قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم لغيره

118
00:41:00.900 --> 00:41:16.900
هذه كلها من الاشياء اللي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم  قال وندائه من وراء الحجرات اي المحل الذي يحتجب عن الناس فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الادب

119
00:41:16.900 --> 00:41:39.250
وباسمه كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته. الا اذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه او سيادة قال ثم ذكر قسم المباح له بقوله واباحة الوصال بان يتابع الصوم من غير افطار. ويكره لغيره

120
00:41:42.100 --> 00:42:00.850
ايضا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الوصال قال لا تواصلوا والوصال في الصوم معناه ان الانسان يواصل الليل بالنهار لا يفطر لما يأتي المغرب لا يشرب ماء ولا يأكل ويأكل تمرة انما يكون صائما ليلا ونهارا

121
00:42:01.300 --> 00:42:21.850
هذا نهى عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما نراهم نهاهم قالوا له انا نراك تواصل وقال لست كاحدكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وذكر ان هذه خصوصية هنا الخصوصية ذكرها صلى الله عليه وسلم

122
00:42:22.250 --> 00:42:39.100
يعني خصائص منها ان هو يعني يقترن به ما هو خاص به فقال لي لست كاحدكم انما اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني كان صلى الله عليه وسلم يصوم الليل والنهار دون ان يأكل شيئا

123
00:42:39.350 --> 00:42:59.500
قال ودخول مكة بلا احرام وبقتال بخلاف غيره وهذه من خصوصياته ايضا مكة لا يجوز للمسلم ان يدخلها من غير حرام لمن اراد الحج او العمرة ومن اراد الحج والعمرة لابد ان يدخلها محرما

124
00:42:59.950 --> 00:43:20.200
ولا يجوز دخولها لقتال فيها ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها حلالا يدخله حلالا من غير احرام. ودخل وعلى رأسه المغفر يقاتل فيها

125
00:43:20.500 --> 00:43:41.250
وبعدها في فتح مكة وبعد ان قاتل واستسلم له اعداءه ذكر انها احلت له ساعة من نهار يعني لا تحل لاحد لم تحل لاحد قبله ولا تحل لاحد بعده يعني احلت له لهذا في هذا الوقت القصير

126
00:43:41.350 --> 00:43:58.450
في الساعة الوقت الزمني اللي تم فيه هو فتح مكة وآآ الله كما ذكر في الحديث سلطه الله على المسلمين ان سلطه الله وصلاة المسلمين وعلى اهل مكة على مكة في ذلك الوقت

127
00:43:58.600 --> 00:44:20.900
وقال انها احلت لي ساعة من نهار لم دحين لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره مثل هذا العمل نعم. قال وصفي المغنم اي ما يختاره منه قبل القسم وينفق منه على نفسه واهله. ومنه كانت صفية

128
00:44:20.900 --> 00:44:40.350
ما يوصى فيه المغرب موصى فيه يعني ايه اذا اعجبه شيء فمن المغانم قبل القسمة يجوز له ان يأخذه ويختص به ولا يشاركه في هذا غيره من الامراء ولا قواد الجيوش ولا غيرهم

129
00:44:40.550 --> 00:45:04.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء الا ما يعني لحكمة ولمصلحة ولامر يعني الوحي دائما يحفه وليس فيه ظلم وليس فيه يعني اختلال الموازين وكذا واذا اختار شيئا من المغنم يسمونه الصبي

130
00:45:04.750 --> 00:45:27.200
وهذا حال العلي في ذلك لان المصلحة كانت تقتضيه في ذلك الوقت نعم. قال والخمس صوابه خمس الخمس فلذلك الخمس يعني اه من اه خصائص انه يكون له لما تقسم الغنيمة على الاخماس

131
00:45:27.600 --> 00:45:48.800
اه الخمس لي خاص بالفي يأخذ منه خمسه ولاهل بيته وينفق عليه على عياله فهذا خاص بخمس الخمس وذاك لما ذكر الحديث قال اه ليس لي مما فعل الله عليكم

132
00:45:49.150 --> 00:46:08.200
ورفع شعرة منا السلام البعير ولا مثل هذا الا الخمس والخمس مردود عليكم في سليم مما فعل الله عليكم شيء ولا مثل هذه مثل شعرة الشعرة من ذروة البعير الا

133
00:46:08.450 --> 00:46:28.600
الخمس والخمس مردود عليكم يعني يأخذ منها قموسه لنفقته على عياله والباقي يرده على مصالح المسلمين العامة وبعدين قال الصواب انه خمس الخمس وعيس نعم قال ويزوج من نفسه بالنصب عطفا على الوصال اي

134
00:46:28.800 --> 00:46:53.800
وان يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترضى الزوجة ووليها. ويتولى الطرفين قال ومن شاء عطف على من نفسه اي ويزوج من شاء من الرجال او النساء بغير اذن يعني لا وادي من خصائصه انه يتزوج من النساء من غير مهر

135
00:46:54.100 --> 00:47:16.450
كما ذكر القرآن وامرأة مؤمنة وابت نفسا النبي ولا يحتاج الى ولي ولا الى شهود ولا كذا ان الله تبارك وتعالى قال فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك الله عز وجل هو الذي يزوجه لا يحتاج الى ولي ولا الى شهود

136
00:47:17.050 --> 00:47:37.250
الاشياء اللي هي واجبة على الناس وعامة الناس هي غير واجبة عليه  قال وباباحة ان يزوج نفسه او غيره بلفظ الهبة من غير ذكر صداق وباباحة زائد على اربع من النساء لنفسه فقط

137
00:47:39.600 --> 00:47:58.050
وايضا الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع الحد الاعلى لعامة الناس هو وان يتزود الواحدة اربعة من النساء يجمعهم في عصمة واحدة وعندما جاء الاسلام وكان

138
00:47:58.250 --> 00:48:18.250
يعني الناس يتزوجون اكثر من واحدة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرحوا الزايد على الاربع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص لانه يباح له الزواج باكثر من اربع نساء

139
00:48:18.550 --> 00:48:37.750
ومات صلى الله عليه وسلم وتحته تسعة من النسوة وتزوج باكثر من ذلك منهم عدد طلقهن اربع او خمس من نساء طلقن في حياته وبقي معه يعني في اخر عمري

140
00:48:37.850 --> 00:49:00.600
اه تسعة من النساء اللاتي ذكرن قبل قليل قال وبإباحة تزويج لنفسه او غيره بلا مهر وولي وشهود اي بلا هذه الثلاثة مجتمعة نعم لان الله عز وجل هو ليتولاه تزويجه. فلما قضى زيد منها وطأ زوجناك

141
00:49:01.600 --> 00:49:25.400
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

142
00:49:25.400 --> 00:49:36.500
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم