علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ندب لمحتاج ذي اهبة نكاح بكر وندب للخاطب نظر وجهها وكفيها ان لم يقصد لذة والا حرم فقط دون غيرهما. لانه عورة. فلا يجوز. هذا هو المراد قال بعلم منها او من وليها ويكره استغفالها بعد ان ذكر ان المندوبات هو ان ينظر الخاطب الى المخطوبة وهل ينبغي ان يكون ذلك بعلم منها؟ او من وليها ولا يجوز استغفالها. لا ييسرها على غفلة من ذهب الى هذا قالوا لانه ربما يتخذ هذا احد الفساد ذريعة حيث انهم يترصدون الى النساء وينظرون اليه وينظرون اليهن ويقولون نحن نريد ان نخطب فاتخذوه ذريعة للفساد ومن اجل ذلك سد هذا الباب وقالوا من اراد ان ينظر ليخطب وهو خطيب ان يستأذن وينظر بيدا هذا ما ذهب اليه المالكية ربما غيرهم وهناك من رأى الشافية والحنابلة يقولون انه يجوز ان يراها من غير اذنها والصدري مع ذلك بحديث ابن جابر انه اراد ان يعني يتزوج امرأة وتخفدا في الغابة فرأى منها ما يدعوه الى نكاحها كما ورد في الحديث فهذا يدل على انه يجوز ان يعني يرى ويترصد بحيث يرى الوجه والكفين لا يرى اكثر من ذلك حتى من غير اذن آآ اذا كان يعني هو راغب في ان يتزوج يعني مش متلاعب. وآآ عازم على ان انه يتزوج اذا وجد في المرأة ما يضره الا نكاحها نعم الشيخ آآ شنو حكم الاخذ بفتاوى بعض العلماء المتأخرين في النظر لشعر المخطوبة ولا هو متل قول ابن حزم هذا يقترب من قول ابن حزم يعني ظاهري يقال في الظاهرية الجمهور عن نهول العلماء في المأذى والاربعة لا يجوز رؤية العورة لا يجوز هذا الذي هو امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز النظر الى اكثر من ذلك لان هذا الناظر وقد لا يعجبه لان المرة المرأة يا بشر يا مثل الرجال يعني لا يمكن ان تكون كاملة في كل شيء قد تكون يعني فيها ما يرغب بالنكاح فيها من وجه وقد يكون لا يرغب من وجه اخر فلما يطلب منا الكشف على كل شيء على العنق وعلى الشعر وكذا. فهذا يضر بالنساء ويضر بالبنات وربما بعض الناس سيبقى يعرضه آآ يعرضن النساء لمثل هذه المسائل ثم بعد ذلك لا يتم الزواج و يحسن منها ضرر كبير على الناس فهذا ما ينبغيش لان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كرهت فيها خلقا شرك فيه اخر يعني قد يعني اه ترى في وجهها وجمالها ما يرغبك ثم لما ترى شعرها يعني تترك ولما ترى باقي اعضاء اخرى تترك هذا ما ينبغيش يؤدي الى الفساد وذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انه النظر هو مقصور على الوجه والكفين هذا هو الصحيح نعم قال وله توكيل رجل او امرأة في نظر في نظرهما وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث انها امرأة لا مندوب من حيث انها وكيلة اذ الموكل لا يجوز او الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليها نعم عندما يوكل امرأة فيجوز لها ان ترى اكثر من رجلا للكفين. لانها من جهة انها امرأة. وعورة المرأة مع اوسع من عورة المرة مع الرجل. فهو جائز لها من حيث انها امرأة لا من حيث انها وكيلة لأن ما دام ان وكيل الوكيل لا يجوز له من حيث الحكم الشرعي الا ما يجوز لموكله وتصف له يا شيخ آآ ما تراه من غير الوجه والكفين لا انتصر لان هذا هو يعني مطلوب وهذا هذا فائدة الاذن يعني. نعم قال وحل لهما اي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر كل جزء من جسد صاحبه حتى نظر الفرج وما ورد من ان نظر فرجها يورث العمى منكر لا اصل له قال كالملك التام يعني اذا وقع العقد عقد الرجل على المرأة اه في عقد صحيح فانه يجوز لكل واحد منهما ان يرى مع الاخر كل شيء من بدنه وحتى الفرج ولا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر بسط العورات الا مرأ عن زوجها آآ وآآ ما ورد ان نضع الفرج يرث العمى فهذا حديث موضوع. كما ذكر عدد من اهل العلم انهم ابن الجوزي وغيره اه في العقد الصحيح يعني ابيح الاستمتاع والنظر آآ الكامل لكل من طرف يرى من الاخر ما يريده وان كان التعفف وربما هنا لان ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ مقام النبي صلى الله عليه وسلم غير مقام عامة الناس قالت كما جاء عنا في الصحيح ما ما رأى ذلك مني ولا رأيته وان كنا لنغتسل من اناء واحد ليغتسل يمينا واحد ولننظر هي منه الفرج والانف يرى ومنها الفرج. فهذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يدل على الماء قال كالملك التام المستقل به دون مانع فيحل له وللانثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى برج بخلاف معتقد لاجل ومباعدة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى يعني اللي يجوز به الرؤيا والاستمتاع الكامل هو عقد النكاح وملك اليمين التام مملوكة اليمين يا مثل الزوجة من حيث الاستمتاع والنظر لكن اذا كان ملك اليمين غير تام بمعنى ان هذه لامة وبعضها جزء منها مملوك لشخص وجزء منها مملوك لاخر وان يا معتقني اجل والا هذا المملوك يعني من محرم المحارم ما لك ما ولكنها محرم لي بنت اختها ولا بنت عمدة ولا بنت اختها ولا بنت اخيه والا كذا محرم من المحارم. فهي لا يجوز لها له ان ينظر الى عورتها وكذلك الخنثى المشكل اه المشكل وكذلك اذا كان مملوك ذكرا فالمملوك اللي هو في حكم الزوجة هي الامة اللي تم ملكها ليست فيها شيء من هذه القيود التي ذكرها لا تبعيض ولاجل ولا محرمية ولا غير ذلك نعم. قال وحل لزوج وسيد تمتع بغير وطأ دبر. فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء يعني الاستمتاع بالمرة يجوز في اي موضع الا في الدبر الوضع في الدبر حرام يعني في باطن الدبر حرام والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ان صاحبه ملعون فهو حرام وبعض الناس ربما يعني يذكر في بعض الفتاوى التي لا اصل لها وليست لها سند ويظنون انهم مجتهدون يظنون انهم يطبقون السنة وحاشا السنة من ذلك. فهذا امر امر الله تبارك وتعالى يقول نساءكم حسن لكم فاتوا وحثكم ان شئتم يعني ما دام سماها حدث ولابد ان توضع البذرة في موضع الحرث المخصص لذلك لا في موعد اخر مخالف يعني لذلك وقولوا ان شئتم يعني ما تكلم هذا ليس في عن المواضع انما يتكلم عن الهيئة التي يكون بها الوضع ويكون بها جماع ولا اتكلم عن الموضة. اما الموضة فهو موضع واحد. يعني وهو موضع موضع البذرة وهو الحرث الاستمتاع يعني جائز في كل موضع الاستبناء فيه ايضا جائز في اي موضع في اي موضع من موضع المرأة لو يستني ويستمتع بذلك الا في باطن الدبر فهذا حرام لا يجوز. نعم. قال وحل بل ندب خطبة بضم الخاء اسم لالفاظ مكتملة على حمد الله وصلاة على رسوله واية مشتملة على امر بتقوى. قال بخطبة اي عندها كسر الخاء التماس النكاح هناك خطبة وهناك خطبة الخطبة بكاسر الخاء هذه هي الرغبة والطلب والالتماس التماس الرجل من اهل المرأة ان يزوجوه فهذا يسمى خطبة والرغبة ابداء الرغبة والطلب والالتماس هذه خطبة والخطبة بالضم هو الكلام الذي يلقى ويتكلم به من بدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بذكرى الايات من القرآن قبل ان يعني يطلب ويبدي رغبته في طلب المرق فيستحب تستحب الخطبة لهذا الكلام عند الخطبة عند طلب لما يمشوا الناس يخطبوا يعني ينبغي ان يكون يعني يطبق هذه السنة لما يريد ان يتكلم الشخص اللي هو آآ يعني ابو الزوج ولا اخوه ولا من جهته والا هو نفسه يريد ان يخاطب ولي المرأة التي يريد ان يرى من يتزوج بها. اما ان يبدأ بخطبة الحمد لله رب العالمين واصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يذكر خطبة الحاجة يعني نواعدها في حديث عبدالله بن مسعود من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يذكر يقرأ ايات من القرآن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم بعد ذلك بعد ما يذكر الايات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فلان يرغب في آآ ان يقترب منكم ويكون في ويصاهركم وكذا وكذا ثم بعد ذلك ولي المرأة ورقيب المرأة ينبغي ايضا حتى وان يكون كذلك ان يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ايام القرآن. ويقول له قد اجبناك اذا كان اراد ان يجيبه واذا لم يجب بالاجابة يعتذر يقدم الاعتذار لكن كل هذا يستحب ان تكون معه خطبة وهو الذي ذكره المصنف هنا تندب الخطبة عند الخطبة هذا معنى كلامه. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وعند عقد والشأن ان يكون البادئ عند الخطبة هو الزوج او وكيله. وعند العقد هو الولي او وكيله فهي اربع خطب فالفصل بين الايجاب والقبول بالخطبة غير مضر ما يعني ايضا خطبة اخرى يعني عند آآ الخطبة عندنا خطبتان من الزوج او وكيله ومن ولي الزوجة وكذلك عندنا خطبتان عند العقد لكن يختلف في من يبدأ يعني عند الخطبة وابداء الرغبة في النكاح ليبدأ في الكلام ويبدأ بالخطبة هو الزوج او ولي وكيل وعند عقد النكاح الذي يبدأ بالخطبة هو ولي المرأة يعني هو الذي يبدأ بالخطبة ويحمد الله ويسلم وكذا ثم يعني يقول لولي الرجل او اذا كان هو الرجل نفسه موجود يقول له زوجتك فلانة بمهر قدره كذا الى اخره ومع ذلك يرد الزوج وكيله ايضا بخطبة يخطب ويذكر الله ويقرأ شيء من القرآن ويقول قبلت النكاح بصداق مذكور الشيخ المقابلة بين الخاطب والمخطوبة مع وجود محرم لها يعني ابيها ولاخيها تعتبر هذه خطبة حتى هي يرد فيها يعني الخطبة هو هذا آآ يختلف وعرف الناس الان ليس آآ ليست هذه هي الخطوة ليست هذه الرغبة في التماس بالقرب من نعم. اه عادة تكون الخطبة قبل ذلك اداب الزوج ولا اهل الزوج لاهل المرأة ويقولون نحن نرغب بمصاهرتكم هذي هي اسمها خطبة. نعم. لكن مع ذلك يترتب على هذه الخطبة مستحب اخر مستحب وهو ان الزوج ينظر الى المرأة والمرأة تنظر الى الرجل وكلاهما يعني سنة ليس فقط المطلوب هو ان ينظر الرجل الى المرأة بل المرأة حتى ايضا مندوب في حقي انتظر الى الرجل لترى فيه ما يدعو الى الزواج به كما هو مطلوب منا ما هي مطلوب منها ولهن قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الحقوق بينهم يعني كل من كل منهما له حقوق على الاخر ومن هذه الحقوق انه يعرف كل واحد منهم في الاخر ما يدعوه الى يعني آآ الاقتران به والزواج وما الطلب هذا مستحب من الطرفين لكن ليست هذه هي الخطبة ليتكلم الاعراف. نعم اعراف الناس غالبا ان الخطبة هي تسبق هذه النوع اللي الرقية والنظر يعني نعم قال وندب تقليلها اي الخطبة بالضم نعم نودي نودي نودي تقليلها وازا ما يفعل الناس الان يعني يعملوا فيه مهرجان استعراض ان المأذون والمعاقد وكذا اه قام جاي يشرق ويغضبه ويجلب ويقلب يذكر الاحاديث ويلحن فيها ويفسد ويرون ان هذا مما يسر اهل المرء ان كثير من العامة يسر هذا انني يبحث عن المأذون او الشخص اللي هو يعقد لهم ان يكون عنده قدرة على تطويل الكلام شي استعراضي وانهم يتباهون به وان هذا يعني شيء يعني مقبول ومرغوب فيه هذا ليس مرغوب فيه هذا مكروه يعني السنة هو التقليل خطبة الحاجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تستارخ اكتر من دقيقة قراءتها لا تستغرق اكتر من دقيقة فكان الناس يريدوا ان يطبقوا السنة ويخفوا على الناس ويفعل امورهم بصورة صحيحة عليهم ان يرجعوا الى السنة ينظروا كيف كانت وهكذا كان الامر يعني من سنين لو رجعت الى اربعين خمسين سنة مضت نحو ذلك اه كان لم يكن شيء من هذه الاشياء موجود. كان الناس اقرب الى السنة في مسائله النكرة سواء كان فيما يتعلق بالخطوة لا يتعلق بعقد النكاح نفسه وان ادركت للناس يعني عقد النكاح هذا اللي الناس الان يعملون يعملون في هذه المهرجانات والنفقات الكبيرة وايجار صلاة المسائل هادي ما ادركته مانيكا عندما يكون الزوج في طريقي الى الدخول على زوجته وهو في طريقه يقف يعني وكيل الزوج قبل دخوله يعني بدقيقة ولا كذا ووكيل الزوج وولي المرأة امام البيت. ويقول لها يا فلان زوجت فلانة لفلانة قبلت وكذا بشهود زيرو اساسا بجنب بعضهم هذا هو كيف كانت تتم العقود من ابسط ما يكون واسهل ما يكون وهكذا كانت تتم العقود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم اه تزوج زوجتين وهو في سفر وقافل من السفر اذا ما فيش اي شيء الوليمة لان وضع النطع وضعوا فيه التمر والسويق وغير ذلك يعني اذا بذله الانسان يتزوج في اي لحظة يستطيع ان يتزوج ويأخذ العقد بمن حضر يعني عقد لا لا يتطلب اكثر من زوجتك وقبلت وخلاص هذا هو فقط مع شهود فانظر يعني كيف كانت السنة واين الناس الان من السنة وهذا هو السبب لي قال لي يستحب ان تكون هذه الخطوة قصيرة لان الناس بدأوا يعني يتوسعون في هذه المسائل ويطيلون فيها ويشام ليست فيها مصلحة بل المفاسد فيها كثيرة توا شيخ الناس في اشد الحاجة للرجوع لهذه السنة خاصة توا مع غلاء الاسعارو صعوبة الحياء ما فيش شك ما فيش شك هو لان الناس دايما يعني لا يوقعون انفسهم في الحرج الا بسبب المخالفات وابتعادهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاحكام الشرعية. لانهم لا يسألون عادة لا يسألون عن شيء مسلم وينبغي الا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. لكن في مسائل عادات الزواج وغيرها من العادات فالناس يقدمون عليها ويرسونها ويتوسعون فيها وكل واحد منهم يزيد على الاخر ويتوسع فيه ودون ان يسعى الحكم الشرعي فيحدثون بدع كثيرة تكون اثارها سيئة و اه توقع الناس في الحالة وفي الضيق وهم يظنون انهم يظنون انهم يحسنون صنعا فما تحصل ما يحصل الضرر على الناس الا بسبب المخالفات الشرعية. مثلا من الاشياء التي والان هي يعني الناس زرعوها وضعوها انه في مسألة الخطبة هذه وادي حاجة يسموها البيان ولا حاجة الكلام هذا وهذا يعمل فيه احتفال يعني آآ احتفال هو في حد ذاته اكبر من احتفال العرس ويعملون باظافة يعملون فيه من المنكرات وتخرج العروس في ابا زينتها وهي لم يعقد عليها ويلبسها الدبلة ويجلس معها ويصور وكذا الى اخره ويشهرون الاشياء هذيا وهذا كله السنة فيه والمطلوب فيه ان يكون سرا لا لا يكون يعني عددا الاعلان المطلوب في النكاح المطلوب فيه يعني هو الوليمة وضرب الدف والدخان اللي يتكلموا عليها العلماء وهي السنة اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عند البناء آآ اذا اراد ان يبني يعني عليه ان يشعر هذا بالحي وهناك فرق بين السفاح والنكاح علامة على ان فلان تزوج وليس هو يعني آآ ارتباط غير مشروع هذا هو المطلوب وهذا اللي فيه المصلحة لانه يرفع ليتم على الناس ويرفع عنهم يعني انهم يعني ربما يرمون بشيء لا يليق بهم اما مع ذلك فالمطلوب فيه والاخفاء والبطوب فيه السر لانه اسر لهم وابعد عن اعين الحاسدين والحاقدين والماكرين. كثير من الناس بسبب هذه الجولات وهذه الشهرة وهذه الاعلانات وهذه الافتخار وهكذا تسلط عليهم الحساد وفرقوا بينهم قبل ان يكملوا ما ارادوا فهذا بسبب ايضا بسبب المخالفات الشرعية. فالخطبة والمسائل هذه كلها لا ينبغي اعلانهم. قالوا الخطوة ينبغي اخفاؤها زي مثل الفتن. الختان حتى هو ما ينبغيش اظهاره اي يقول تعمل يعني لا يطلب فيها الاشهار. الاشهار لا يطلب في النكاح والاشارة يكون بي ما ذكره الشرع. اما يعني ضرب الدف والا بالوليمة والا بطيب الطعام والدخان يطلع من البيوت وكذا واصوات الفرح وكذا هذه هي الوقت المطلوب فيه الاعلان ومطلوب فيه الانسان يشهر بل على النكاح. اما من الاشياء الاخرى والمراحل الاخرى كلها مراحل هي سبب لتكلف كثير من مصروفات ترهق الناس ويترتب عليها من الضرر ومن المخالفات الشرعية للشيء الكثير نعم قال وندب تقليلها واعلانه اي النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي اخفاؤها ايوا ها هو ذكر ان هذا هذا الينبغي ارفع الخطبة ينبغي اخفاءها مش يعمل بيان ويعمل هيصة يعمل مهرجان في من مخالفات شرعية زي ما قلنا الاشياء اللي اصبحت الان معاشها يعني يعتبروا الان كثير من الناس يعتبروا المرأة من حين ان تخطب اه كانها اصبحت حلال للرجل اه يصور معها ويصافحها ويلبسها الذهب ويخرج معها في السيارة ويشتري بها معها وكذلك كلها حرام لا تجوز. نعم قال وندب تهنئته بالهمز اي العروس الشامل لكل من الزوجين اي ادخال السرور عليه عند العقد والبناء نحو فرحنا لكم ويوم مبارك وسرنا ما فعلتم والدعاء له اي العروس عند العقد والبناء. نحو بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل منكما الذرية الصالحة وجمع الله بينكما في خير وسعة رزق هذا يعني مطلوب هذا مستحب امران يعني مطلوبان وان يعلن السرور بما فعل فعله العروس العروس يطلق قال الذكر وعالانثى وعلى المرة وعلى الرجل كل منهما يسمى عروسا فالعروس المرأة عروس الرجل ينبغي لمن حولهم وجيرانهم ومن يلوذون بهم ان يفرحوا بهذا الصنيع انا ما سررنا بما فعلتم وفيه خير كثير ان شاء الله الله يبارك فيه الى اخره وكذلك يدعون لهما بالبركة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وفي خير ولا بأس اي اي دعاء يسر به العروس ليس مقيدا بهذا هذا وارد في السنة. بارك الله لك وبارك عليك وكذا ولكن لو دعا لشيء اخر يدخل الفرح على العروس فهذا ايضا مطلوب لنا المطلوب هو ان يقدم هذا هذا مثل هدية من احسن ما يهدى الى العروس ان يدعى له لأنه نجاح زواجه ان يكون فيه بركة وسعادة وراحة وذرية صالحة هذا اكبر رضيع يقدمها احبابه اليه. لان هذا هو الذي يبقى وهذه الثمرة الكبيرة التي يرجو خيرها في الدنيا والاخرة اما ان يهدى له شيء مادي عشرة دينار ولا مية ولا كذا ويحرم الدعاء لربما ينتفع به فهذا ايضا ليس هو من المصلحة من المصلحة للزوج وللعروس يعني الناس يخلصون الدعاء له ليبارك له في زواجه وتنتج عنه اثار صالحة وراحة وسعادة في الدنيا والاخرة. هذا خير واحسن ما يحرص عليه العروس شيخ ودعاء المأذون وتأمين الناس عليه يعتبر المطلوب حتى هو في العقد لا حرج فيه لا حرج فيه يعني هو ما كان الشهادة هو يعني بهذه الصورة ربما لن يكون امر محدث لكن ليس فيه ما ما يضر يعني نعم الامر الامر فيه سعة كل الدعاء مطلوب يعني سواء كان في ذلك الوقت والا في وقت اخر يعني التهنئة والتبريك الدعاء بالبركة مطلوب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وندب اشهاد عدلين فغير العدل من مستور وفاسق عدم غير الولي اي غير من له ولاية العقد ولو كان وكيله فشهادته عدم يعني يذهب وقت العقد ندب ندب الاشهاد اشهاد عدلين واشهدوا ذوي عبدي منكم الشهادة المطلوبة كلها في المواطن اللي طلبت فيها الشهادة سواء كانت على الحقوق ولا في النكاح ولا في البيع ولا في المداينة كلها مطلوب فيها العدول للفساق لا يجوز ان اشهد فاسقا على لان اغشئة الفاسق كالعدم وآآ ينبغي ان يكون الشاهد غير الولي ولي المرأة يعني يحضر يحضر العقد جهود مستحبة ان يحظر عقد جهود غير الوليم الوليمة الشهود لان متهم الولي قد يكون غرضه من الشهادة التستر على وليته انا بنت ولا اخته وهي متهمة بشيء في ان علاقة هذا الرجل بها ليست علاقة زواج ونقولهم جيبوا الشهود على انكم تزوجتم يجي وليها يقول ان احد الشهود يقول له انت كيف تشاء؟ انت انت شهادتك مطعون فيها لانك انتقد تكون تشهد انك انت تتستر على اختك ولا على بنتك ولا كذا فشهادتك غير مقبولة مطحون فيها زي ما يشهد الانسان لابنه ولا لاخيه ولا كذا في حق من الحقوق. متهم في شهادته الشهود ينبغي ان يكونوا شهود عدول وغير متهمين بمعنى ليس الولي لا يجوز ان يكون احد الشهود نعم قال بعقده اي عنده هذا هو مصب الندب. واما الاشهاد عند البناء فواجب شرط عن الشهادة عن النكاح لابد منها من اركانه النكاح اذا كان يخلو عن الشهادة عن الشهود طبعا هيكح باطل وهو لهما مكانان اما وقت العقد هذا هو محل الندب. يستحب لما ندب يكون في وقت العقد فاذا لم يكتمه لم يكن هناك شهود وقت العقد وعقدوه من غير ان يحضر شهود ولابد ان يكون وقت الدخول في شؤون يعني الناس يشهدون وقت الدخول يشاهدهم كما قلت يعني من سين ادركتها انا الولي ولي المرأة والزوج يقفان امام البيت عند دخول الزوج ومعهم الشهود ويعقدون العقد مكانش الشهادة تكون وقت العقد هذا فرض لا بد منا اذا لم تتم الشهادة وقت العقد فلابد ان تتم وقت البناء يعني الشهادة وقت البناء وقت الدخول هذه فرض لابد منها اذا لم تتم الشهادة وقت العقد نعم قال وفسخ النكاح ان دخلا بلاه اي بلا اشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة انه فسخ جبري من الحاكم آآ اذا كان حصل غفلوا الناس عن الاشهاد لاشهدوا وقت العقد ولا اشهدوا وقت الدخول يفسخ العقد يفسد يفسخ بعد الدخول يفسخ ولكن يفسخ بطلقة لانه عقد استكمل اركانه وشروطه وما فقد منه الا الاشهاد فيفسخ بطلقة لان العادة ان ذكاء النكاح انعقد وفسخه يكون بطلقة واذا كان مجمع على عدم انعقاده فيكون يفسخ فسخ ليس فسخه ليس طلاقا لكن النكاح الذي عقد من غير الشهود وضع دون نكاحا منعقدا ويفسخ بطلقة بائنة ليش قاعد تلقى بينما تكونش الرجعية قال لانه الطلاق مجبر عليه جبروا عليه الشارع بامر الشارع وكل طلاق جبري بامر الحاكم وبامر الشارع فهو طلاق بعين. ليس برغبة الزوج نعم قال ويحدان اذا اقرا بالوطء او ثبت الوطء باربعة كالزنا ان لم يحصل فشوء ولا حد عليهما ان فشى النكاح بوليمة او ضرب دف او دخان او كان على العقد او على الدخول شاهد واحد غير الولي واذا كان دخل بغير شهود ويفسخ وكانهم اقروا بالوطأ وما ثبت عليهم الوطأ باربعة شهود ويحدان حد الزنا انا لقد كالعدم ان اقضي عقده يعد كالعدم ويحدان ما يفرق بينهم بطلقة باينة ويحداني وهذا ما لم يفشوا النكاح يعني وفي نقطة مهمة احيانا لشاد وفي عرف الناس انك اه تقول جيل زي ما هم يعملوا الان في المعدن يجيب واحد من طرف وواحد من طرف هذا والا المهم يا فلان سجلي اسمك على ان توقعي على ان تكون شاهد هذا نوع من انواع الشهادة لكن افرض الناس يعني وضع العقد عدد كبير من الناس وعقدوا واستوفت الشروط الاركان كلها في هذا العقد وناس حاضرون شاهدون ولم يضع واحد منهم بنفس بعينه ويقول له اشهد على النكاح ولا دي شهادة ولا دي ليست شهادة قال هذه شهادة يعني تكفي فما عندما يقول لتدخل من غير الشهود معناه لم يحصل شيء من هذا مجرد انه يعني الولي وللمرأة والزوجة ووكيلة اتفقوا على يعني الزواج وقال واحد منهم قبلت ولا ولا زوجته والاخر قال قبلت وليس معهم شهود ولا معهم ناس حاضرون وتم ذلك ودخل الزوج بناء على ذلك هذا ولى الزوج الذي يحدد اقربه الوطأ اما لو كان هم عملوا زي ما عملان في مهرجان وحضر عشرين بالراس ولا خمسين ولا مية وكذا وكلهم يشهدون على ما يقول الولي زوج كلهم كل امرأة وحضروا وسمعوا ان الوليد قال زوجت والرجل قال قبلت كلهم ولكن ما فيش منهم واحد بعينه كتبوا على قولوا لها انت يا فلان شهد. هل هذا يشترط لو جلسوا شرطا ما دام حضروا وشهدوا هذا المهرجان وهذه وهذا العقد وهذا الكلام فهؤلاء كلهم يعدون شهودا ويكون قد سوف لعقد الشهود بهذه الصورة فهذا لم يكن شيئا من هذا ودخل الزوج من غير جهود فهو يفرق بينهم بطلقة ويحدين اذا قرا بالوطا قال ما لم يكن هناك فشور ما فيش لا ناس حضروا ولا شهود شهدوا باعيانهم ولكن عملوا وليمة وعملوا دخان وتطيب وغناه والى اخره. وهيلمان هذا يكفي شهرة هذه الشهرة اللي مطلوبة في النكاح وهي سنة اي تسقط عنهم الحد يعني هذا يدل على انه هو زواج وليس هو سفاح نعم. او كان ثبت بشاهد واحد. ايضا اذا كان ما فيش اثنين في شاهد واحد فهذا ايضا يسقط عنهم الحد قال ولا حد عليهما ان فشى ولو علم كل من الزوجين وجوب الاشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاهو ولو يعني ولو مم. نعم. قال وحرم خطبة امرأة راكنة ان كانت غير مجبرة والا فالعبرة بمجبرها لغير خاطب فاسق في دينه من صالح او مجهول ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته خطبة معناها ممنوع على خطبة الغير هي اذا حصل ركون وحصل ميل وحصلت الموافقة مش مجرد اني مرة يخطبها شخص بعدين يحرم مع الناس ان يخطبوا هذا المرأة قد يخطبها عشرين واحد واذا لم يبدي الطرفان الميل والرغبة والموافقة وانه ما ارتبطا وتمت موافقتهما لا يجوز لاي احد ان يخطب لكن اذا خطب شخص واجابوه وقالوا يعني رغبنا فيك وآآ صار هناك توافق وموافقة في هذه الحالة يجوز لغيره ان يتقدم ويخطب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يخطب على خطبة لان ذلك يعني يضر بالناس ويغري الصدور ويحث الكراهية ويحدث اذى وضرر يعني بمصالح الناس بمصالح الزوجات الزوجات والازواج فاذا كان حصل الركون الركون اما من الولي وامام المرأة نفسها اذا كانت المرأة مجبرة صاروا كل يعتد يعتبر به ركون الوليد لا ركون غيره واذا كانت المرأة غير مجبرة فالمعتد به وركونها هي ليس ركون غير ركون غيرها فاذا حصل الركون تحرم يعني الخطبة اذا لم يحصل فيجوز الانسان يخطب ولو اه عشرين واحد يخطبوا فيه حتى في وقت واحد والاخر واحد بعد الاخر هذا كله يعني غير ممنوع عمر رضي الله عنه ارسله ارسله جيري بن عبدالله البجلي ومروان ابن الحكم وعبدالله ابن ابن عمر ارسلوه جميعا ليخطب ليخطب لهم امرأة في وقت واحد ويدل على ان الخطبة لا تمنع الخطبة آآ جلس وحمد الله وقال لهم جايب ابن عبد الله البجلي ورصيده هاي المشرق وكذا يخطب فلانة ثم قال ومروان للحاكم وهو سيد قريش يخطب فلانة وعبدالله بن عمر وهو من تعرفون يخطب فلانة ثم قال وعمر يخطب فلانا خطب ايضا لنفسه بعد عندك ثلاثة فرفعت المرض الستار وقالت اجاد امير المؤمنين وانعم قال زوجوه فخطبها لثلاثة قبله وتزوج هو. فالخطبة الخطبة لا تمنع الا اذا حصل ميل وحصل الركون ماذا لم يحصل فالامر فيه سعة وقالوا تمنع الخطبة حتى على خطبة الذمي لكان ذمي خاطب ذميه وحاصل ركون ولا يجوز لمسلما ان يخطوها قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة اخيه من باب التغليب يعني في الغالب انه يخطب المسلمة لكن لو خطب غير مسلمة وقد حصل الركون بينها وبين خاطبها فلا يجوز له ذلك يحرم عليه والمراد عندما تكلم الان الا اذا كان الاول فاسقا يبقى المسلمين اما اذا كان هو من اهل الذمة واقر على ذمته فهذا لا يدخل في آآ الخطبة الخطبة عن الفاسق يعني الخطبة اذا كان الخاطب الاول فاسق ويجوز للخاطب ان يخطب بعده وذكاء المصنف لهذه الصور متعددة يعني الخاطب الاول اما ان يكون فاسقا او اما ان يكون صالحا واما ان يكون مستور الحال والخاطب الثاني ايضا ممن يكون صالحا او فاسقا او مستور الحال تلاتة في تلاتة تبقى تسعة سوى. جنوط الصور كلها تسع صور واذا كان الخاطب الاول مستور الحال والا كان يعني صالحا ويحرم على الخاطب الثاني تحرم عليه الخطبة طبعا كان الثاني طالحا او مستورا الحال او فاسقا تلاتة في اتنين بستة اي ست الصور كلها ممنوعة وكذلك تضيفي لهم صورة اخرى سابعة ممنوعة اذا كان الاول فاسق والثاني فاسق. كلاهما فاسق ولا يجوز تحرم الخطبة وتجوز الخطبة في الخطبة الخطبة في سورتين ما اذا كان الاول فاسقا والثاني صالحا ومستوى الحال في هاتين الصورتين فقط تجوز الخطبة والخطبة لكن في الصور السبعة الاخرى واما اذا كان الاول ونحن مستور الحال وكان الثاني صالحا يمثل الحال وفاسقا ستة والسابعة انه اذا كان الاول فاسقا والثانية ايضا فاسقا. فهذه كل الصور سبعة ممنوع الخطبة او الخطبة نعم شيخ اذا كان الشخص سمع بان هذه المرأة مخطوبة لكن لا يعلم بانه حصل ركون او لا فهل يجب علي السؤال ولا يجوز لانه يتقدم فيجب عليه السؤال يعني يصل وما يخفاش الحال يعني ويصل للناس اللي يحطون بهم عندما يكون هناك الامر تم والموافقة تمت عادت هذه امور لا تخفى اه بين النساء ولا بين النساء اكثر من يعلمون ذلك فالى ان الموافقة والكون اطبعوا خطوات يعني ما يكونش ركون ويسقط في اوقاتنا الان يكون معلوم يعني تواصل الهدايا والصلات الى اخره لكن هو اذا كان لا يعلم فلا حرج عليه. لو افترضنا انسان تقدم ولا يعلم هذا لا حرج عليه لكن مجرد من يأمن بمجرد ما يعلم فيحرم عليه التقدم واذا هو اشتبه عليه الامر ينبغي له ان يتريث حتى يعلم نعم قال وحرم خطبة راكنة لغير خاطب فاسق في دينه من صالح او مجهول ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور. اما الراكنة للفاسق فلا تحرم خطبتها ان كان الثاني صالحا او مجهولا. والا حرم ففي المفهوم تفصيل واعلم ان الصور تسع والحرمة في سبعة لا اه يعني هو هو ذكر ثمانية فقط هو ذكر ستة فقط للصور الممنوعة وذكر صورتين للصورة الجائزة والصورة السابعة المذكورة لم يذكرها الصورة السابعة كما قلت اذا كان الاول فاسقا والثاني فاسقا نعم قال واعلم ان الصور تسع والحرمة في سبعة منها قال ان قدر صداق بل