ثم وجه له النصح وامر وقال لها امر ارشاد يعني ليس امر وجوب واسامة ابن زيد فهذا سنة يعني لمن بعده اذا سئل الانسان اذا لم يسأل لا ينبغي له ان يذكر عيوب الناس علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله وجاز لخاطب عريض في عدة متوف عنها او مطلقة بائنا من غيره واما الرجعي فيحرم التعريض فيها اجماعا لانها زوجة وهو ضد التصريح قال ثم جوازه في حق من يميز بينهما واما غيره فلا يباح له وتعود قلنا هو جائز قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولكن بشرط الا يكون بعدة طلاق رجعي المعتدة من طلاق رجعي من غيره لا يجوز له ان يعرض لها بالنكاح لان هذا تعدي على حقوق الزوجة انها متزوجة المرأة في عدة طلاق يرجي حكمها حكم الزوجة يعني في كل شيء ما عدا الخلوة خلوة الرجل بها لا يختلي بها الا اذا اراد ترجيعها لكن ما يتعلق بعد ذلك في غير ذلك من من الاحكام هذه كلها حكمها حكم الزوجة آآ التعريض يعني لا يجوز للمرأة وهي في عدة من طلاق رجعي ثم بعد ذلك ذكر ايه؟ قال قال ثم جوازه في حق من يميز بينهما. ايه في حق من يميز بيعرف الفرق بين التعريض والتصريح هذا له ان يعرض ولا يصرح لك الذي لا يعرف الفرق بينهما يمنع من التعريض خوفا من ان يقع في التصريح نعم. هذا حتى ايضا باب سد الذرائع قال وجاز لخاطب تعريض كافيك راغب او محب او معجب وانت الان علينا كريمة. وسيأتيك من قبلنا او رزق هذه كلها تعريض مع انها واضح انه نعم. يعني يريد ان يتزوجها لكن لم يصرح بذلك. يعني الشيخ هو التصريح في صورة ان يقول اه اريد الزواج بك يعني. بلفظ الزواج. ايوة هذا هو ايوه هذا هو التصوير. نعم. يطلب منه يريد ان يتزوج بها. نعم قال وجاز الاهداء في العدة لا النفقة عليها. فان اهدى او انفق ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء وايضا نعد الاهداء في العدة من باب التعريض وليس من باب التصحيح غير ممنوع المرأة في عدة من شخص اخر ورجل يبقى ما يريد ان يتزوجها بعد ان تخرج من العدة طال يعني يمهد لذلك بحيث يؤلف قلبها ويبعث اليها الهدايا او لا حرج. لان هذا يعد ما بالتعريض ويسمى باب التصريح ولكن منعوه من الانفاق عليها لان الانفاق عليها معناها صعد كان في حكم الزوجة ولا يجوز له ان ينفق عليها وناب عن ذلك لو اهداه لها لهان تتركه وتتزوج غيره هل تطالب ارجاع ما اهداه اليها ولا لا تطالب منهم من قال لا تطالب على الاطلاق ممن قال اذا كان الترك من جهتها فينبغي ان ترد ما اخذته لانه ما اعطاه اليها الا لانها او يتوقع ان تجيبه وهو في قوة الشرط كأنه يقول اعطيتك هذا على شرط كذا المعروف غرفة ولما لم توفي بشرطها ينبغي لها ان ترد له ما اخذته. هناك من ذهب الى هذا هناك من قال لا لا يجب عليها ذلك واذا ارادت ان وانصرف الى غير الله ان تنصرف نعم. قال ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والاوجه والاوجه الرجوع عليها اذا كان الامتناع من جهتها الا لعرف او شرط ان لعرف يقتضي عدم ارجاع الهدايا او هي شرطت لما يعني صار يهدي اليها وليها قال له يعني ليس ما تدفعه لا يلزمنا ربهم بما انت تقصد اليه قد نفعل وقد لا نفعل نعم قال وجاز بل ندب تفويض الولي واولى الزوج العقد لفاضل رجاء لبركته اه يعني الولي لما يقول الوليمة معناها ولي المرة ولما يقول الزوجة وكيله الوكيل وكيل الزوج قال يستحب لكل منهما عند العقد ان يفوض رجلا صالحا يظن فيه الصلاح والفضل وكذا يتولى العقد نيابة عنه نيابة عن الزوج ونيابة عن الولي وما جاء بركته. هذا لا حرج ولا بأس به وكأن الناس يلتمسون يعني بركة الصالحين وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون بركة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه لاطفالهم يحنكون يحنك لهم اطفالهم هذا اصل مشروع لا حرج فيه يا شيخ اه الاتيان برجل لكي ترجى بركته للبيت اه يقرأ فيه يعني ويرقيه عشان يجوز ذلك او لا الرقية الشرعية جاهزة كان يعني هي الرقية الشرعية كان يرجو الانسان ننسى انه مستجاب مستجاب الدعاء علي علامة الخير والصلاح وقال له تزورني النبي صلى الله عليه وسلم دعي ليصلي البيت قال ليصلي لكم وذهب وصلى لهم في بيتهم السنة والنافلة ليس هناك ما يمنع ان الانسان يذهب الى بيت شخص اخر ويدعو لهم او يصلي في بيتهم او يرقي من يحتاج ما يحتاج الى رقية وكذا. لكن بشرط ان يكون كل ذلك مقيد بالضوابط الشرعية ازا في شي مخالفات والمخالفة الان كثيرة فاذا كان الشخص يعني وعلى علم بما يفعل دون غلو ولا دون طلب مغيبات ووضع بكذا فلا بأس به لكن الناس يتعلقون احيانا بمن يفعل هذه الافعال على انهم يعني يعلمها شيئا من الغيب ويخبرونهم بما في البيت او يخبرونهم بكذا فهذا من المحرمات بعد ذلك لا يجوز الانسان يفعل نعم قال وجاز ذكر المساوي للزوج او الزوجة اي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل يسأل عن ذلك والا وجب لانه من النصيحة اه اخبار يعني لما نسألني بيتزوج لين تزوج يحتاج الى ان يسأل الجهة التي يريد ان يرغب في الزواج منها سواء كان الرجل او المرأة فالسؤال اذا سأل ينبغي على من سئل ان يمهد النصيحة ويبين العيوب وليس في بيان العيوب شيء من الغيبة لان هذا يدخل في باب النصح للمسلمين وقد سبق ذكر الحديث فاطمة بنت قيس عندما امرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد في بيت ام شريك اه اه من يامر ان تخرج من بيت ابن ام مكتوب وقالها ذرر يغشاه اصحابي اعتد في بيت ام شريك وعليك جاءته وقالت له ان ابا جهم ومعاوية رضي الله عنهما خطباها وتريد النصيحة هذه استشارة هذا يعني يبين لنا الحكم الشرعي ان من يريد وان يتزوج سواء كان سواء كان امرأة ولا رجل يعني من المرغبات ومن الاشياء اللي هي مطلوبة منه بحيث يعني يكون ما يقدم عليه فيه شيء من التوفيق السداد والصواب ان يصل يقول ما رأيكم في فلان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فاجابها وقال لها عن ابي جهل رجل لا يضع عصاه عن عاتقه عن معاوية قال له صعلوك لا مال له لكن اذا سئل سواء كان فيما يتعلق بالزواج او يتعلق باي معاملة اخرى معاملات الناس فيما بينهم باجر بيتي بيشتري بيبيع بيشارك بكذا واذا سئل عن شخص وعنده معه تجب او عنده علم بحقيقة باطن امري التي لا يطلع عليها عامة الناس فيجب عليه ان يبين ان هذا وقت البيان واذا كان كتم شيء وسئل عنه فيعدوا غاشا نعم قال وكره عدة بالنكاح في العدة من احدهما للاخر دون ان يعده الاخر. والا كان مواعدة وتقدم حرمتها الوعد من طرف واحد هذا مكروه وليس حرام لكن وعد من الطرفين كل واحد منهم يربطه مع الاخر ويقول لا ان هي خلاص ننتظر من الخروج من العدة من تزوجه هذه موعدة حرام لا تجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره تزويج امرأة زانية اي مشهورة بذلك وان لم يثبت عليها ذلك الزانية اللي اشتهرت بالزنا والا وقع من الزنا سواء اشتهرت وهي لم تزني او وقع منها الزنا مكروه خطبتها مكروه الزواج منها والزواج منها صحيح لو وقع والعقد ليس فاسدا خلاف خلافا لعلماء الحنابلة علماء الحنابلة يقول لا يجوز ده رجل ان يتزوج زانية او ما انشهرت بالزنا لقول الله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وعلماء المالكية يقولون هذا من المكروهات وليس من المحرمات وقالوا ان ابن ابي مرثد كان ياخذ العصارة الى مكة كان في اهل مكة يا مرابغي اسمها عناق كان يتردد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يأذن له ان يتزوجها فسكت ولم يجبه ثم بعد ذلك لما نزل قول الله تعالى ناداه وقرأ عليه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان ومشرك ونهاه عنها هذا ما استدل به علماء الحنابلة لكن اجاب عنه علماء المالكية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لان هذه البغي كانت مشركة ليست مسلمة واستدلوا على الاذن بحديث اخر فان كان مرسلا وان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان زوجته لا ترد يد لامس وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال له انه يحبها الرجل قال ان لامرأة ويحبها حبا شديدا وليس لي عندي يعني احب منها اه ولكنها لا ترد يد لامس فقال والنبي صلى الله عليه وسلم طلقها وقالوا اني احبها قاله فاستمتع بها وقوله لا ترد يا دلامس بعضهم فسره بهذا بانها متساهلة في مسألة شرفها وبناء عليه فكأن هذه المرأة هي ممن يعني عليه هذه الشبهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بادئ الامر طلقها فلما قاله يحبها قال له استمتع بها اقره ولو كانت الزانية والمشهورة بالزنا ومن غرفت بالزنا لا يجوز العقد عليها والعقد عليها حرام وباطل ومفسوخ ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا هو مع المالكية قالوا هو مكروه ونأخذ هذه الكراهة من قول النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها ان يستمتع بها الى حد ما تستطيع ان تستغني عنها. فليست هي الزوجة التي ينبغي ان تحرص عليها وتبقى معها لان ما قالهاش ابقيها قالها استمتع بها. يعني لحد ما انت تقدر تستغني عنها ولم يأمره بفراقه على الفور قال كأنه خاف انه يتعلق بها بالحرام ويا بعض الشر كما يقال اهون من بعض ذاك الامام احمد هذا الحديث اوله وفساده تفسيرا اخر وقال قوله لا ترد يد لامس هذه كناية عن مد يدها في الخير ان المرأة كريمة قال وكانت المرأة كما تقولون هي من باب الموضوع في العلاقة بالزنا وغير ذلك فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقره عليها والمسألة فيها خلاف لكن انفرد علماء الحنابلة بتحريم آآ زواج من المرأة التي زنت وشاهت بالزنا اذا لم تتب اذا تابت وظهرت توبتها يجوز الزواج منها اما قبل ذلك فالزواج حرام والعقد مفسوخ لا يصح علماء مالكية يقولون هو مكروه وليس حرام والعقل صحيح نعم شيخ اه شنو حكم المرأة اذا كانت هي يعني تزوجها اذا كانت غير زانية لكن متساهلة في امر دينها يعني هذي يعني المرأة اذا كان قبل النكاح فما ينبغيش ان ليست هذه من المرغبات كما ان المرء ولا وليها لا يجوز له ان يزوجها لشخص فاسق او تارك للصلاة او يلزمه ربما يذكر المصنف اشياء كثيرة منها انه كثير الحلف بالطلاق والا اه يشرب الخمر والا عليه يجاهر بالمعاصي وكذا لا ينبغي له ان يزوجها بمثل هذا الشخص انه المطلوب منا ان يزوج صاحب الدين اذا اتاكم من ترضون دينه فزوجوه لكننا من كان مشروعا بشيء بغير هذا من الفساد ولا ينبغي ان يزوج وكذلك المرأة لابد ان يكون الزوج حريص على هذه الصفات فيها صفات الخير والدين والحسب والى غير ذلك لكن لو وقع بعد الزواج انه اكتشف كل واحد منهم في الاخر شيء من هذا انه لا يصلي والا انه متهور والا يعني لا يواظب على الطاعات ولا كذا والامر مع ذلك يعني يتبع المصلحة والمفسدة اذا رأى الطرف الاخر النبي امساكه وبقائه على العصمة يمكن ان يصلح ما هو فاسد ويمكن ان يكون في الزواج خير او حفاظا على اولاده وكذا مشايخ هذا القبيل فله ان يمسك واذا اراد الطرف الاخر سواء كانت مرأة ولا رجل اذا كان رجل الطلاق في يده من حقه ان يطلق. يعني ما فيش عليه ضرر لكن المرة هي التي ربما يقع عليها الضهر يقال لها المرأة اذا تبين لها ان الزوج فيما بعد هو يشرب الخمر ولا ياخذ المخدرات ولا هو ما يصليش ولا هو يعني كثير الحالف بالطلاق عطاء الشرع الحق في انها تطلب ترفع دعوة من القاضي وتطلب الطلاق للضرر يطلق عليها واذا هي فضلت ان تبقى معه ورجع ان ينصلح امره او ربما من وصلة اخرى تراها اردت ان بقاءها معه مع هذه المعاصي وانه لا يؤثر عليها في دينها بشرط انه لا يؤثر عليها في دينها ولا يؤثر على يعني اسرتها وكذا اذا اراد ذلك ان تصبر عليه هذا من حق هؤلاء ان تبقى معه نعم قال وكره تزويج زانية او تزويج مصرح لها بالخطبة في عدتها بعدها. متعلق بتزويج ان يكرهوا للمصرح ان يتزوجها بعد العدة مكروه يعني اذا كان صرح لها قطب وقت العدة واراد ان يتظاهر بعد العدة يكون من داخل في باب المكروهات يعني قال وندب وندب فراقها اي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة وذنب فراقه اذا تزوجها وارتكب المكروه يندم له ان يفارقها. نعم. مم. قال وندب عرض متزوج امرأة راكنة خير اي كانت ركنت لغيره عليه اي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفسخ ان لم يبني فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء. والمعتمد الاول هو الصواب يعني كما تقدم لك اي انسان تزوج امرأة مخطوبة لغيره وحصل ركون بينهما ثم جاء شخص اخر وخطبها فانه تقدم ان القول مشى عليه انه اذا لم يدخل بها يجب فسخ العقد عقد عليها يجب فسخ العقد اذا لم يدخل بها واذا دخل بها يعني يستمر العقد ولكن هل الفسخ هذا مبني حكمه وجوب يعني يجب ان يفسخ والا هو على الندب الصواب كما ذكر ابن عبدالبر في الكافي وغيره ان فسخ العقد هو على الندب على الاستحباب وصعيت اعدي على حرمة الشخص الاول وعقد وكان من حق ان يعرض المرأة على ويتركها ولا يخطبها على خطبة اخيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن لو وقع ولا يجب عليه آآ فسخ العقد بل يستحب في حقه فقط وقال هذا هو الصواب وهذا هو الاقرب فهو راجع اليك ما ضاعفه المصنف هنا لعله هو الضعيف ويرشح ذلك ويرجحه ان هذه المسألة ايضا هي من مفردات المذهب المالكي فسخ عقد النكاح اللي هو اغتب صاحبه على خطبة اخيه لا يقول به الا علماء المالكية جمهور من علماء الاخرين يقول له اثم صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب رجل عن خطبة اخيه ولكن لو تعدى وعقد فالعقل لا يفسخ عندهم الشيخ هو توا الضعيف الرأي الاول اللي ذكر في البداية ولا اللي ذكر الان قال ينبغي ان يعرض هذا قال ينبغي ان يعرض هذا على الخاطب الاول نعم وقال هذا ضعيف لانه تقدم انه يجب عليه يجب فسخ العقد يعني هو فضاعف نعم هو قال وفسخ على ما تقدم وفسخ ان لم يبني فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل قبل البناء والمعتمد الاول هو اول اصل قال ينبغي ان يعرض مش هكذا ولا لا؟ اه ندب وندب عرض راكنة لغير عليه اي على ذلك الغير الذي ركنت له هذا هذا ضعيف الندب العرض هادا ضعيف عند لان تقدم انه يجب ان يفسخ العقد ومش مندوبا يعرضها عليه الاول. مم. بل يجب ان يردها الى الاول نعم. فقوله وندب هذا ضعيف ذهب لانه ضعيف لانه تقدم يجب ان يفسخ العقد وذاك اليوم ذهب اليه انه ضعيف ربما يكون هذا هو القوي لانه زي ما قلنا اه نعم. الجمهور كلهم يقولون ان العقد ليفسخ وابن عبد البغي رجح يقول ان الفسق هو على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وركنه اي النكاح اي اركانه اربعة الاول ولي والثاني صداق والثالث محل زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالاحرام كما يأتي والرابع صيغة بدلا يتكلم على اركان النكاح الاركان يعني عادة هي التي لا تقوم الحقيقة والماهية الا بها وربما من العلماء يختلفون احيانا بعضهم يذكر شي من اه الامور التي يتطلبها العاقل يذكره في الاركان وبعضهم يذكره في الشروط وهذا يعني مبني على اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات. نعم فمثلا الصداق يذكرونه في الاركان معنا شراء الصداق ليس من الاركان اللي يقوم عليها العقد ولا يذكر مثلا الشهود في الاركان وآآ ذلك اختلفوا الفقهاء يختلفون بما هو ركن وما هو غير ركن ولو اردنا ان نحقق هنا ما هو الذي يدخل في ماهية العاقل بحيث نقول انه ركن وما لا يدخل في ميت العاقد ويمكن ان نسميه شرط ان نسميه شرطا يمكن ان نقول ليدخل في ماهية العقد هو الطرفان والصيغة فقط يعني طرفين لان لا يقوم العاقل الا عليهما. نعم. والصيغة التي وعاء التي يعبر بها عن العقد ولو قيل ان اركان النكاح ثلاثة الصيغة والزوج والزوجة ربما لا يكون يعني انسب توافق مع قاعدة الركن كن اسعد بهذه القاعدة من الركن هو ما يكون تقوم عليه الماهية داخل الماهية. نعم ثم بعد ذلك الصداق الشهود والولي هذا كله نجعله من الشروط ولكن على كل حال هناك من توسع وذكر ان الاركان زي ما ذكر هو الان ذكر كلها من الاركان ما عدا الشهود لم يذكرها الوليمة الاركان والصداق مع الاركان والطرفين من الاركان و الصيغة ايضا من الاركان قال ولم يعد الشهود من الاركان لان ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه ان الصداق كذلك. فالاولى جعلهما شرطين فالاولى ايه؟ جعلهما شرطين ايوه يعني عيب يعني كل من الصداق والشهود يعني يكونوا من الشروط وليس الصداق ما الاكان والشهود يعني تفريق بينهما يعني ليس له شيء يبنى عليه يعني لكن نتيجة واحدة شيخ سواء كانوا ركن او شرط. نتيجة واحدة هي كما قلت نتيجة واحدة ويعني اختلاف في اصطلاح وده مشاحة في الاصطلاحات لانه العقيدة اذا فقد شرطا من شروطه لا يتم ولا يصح معنى اشارة الصحة معناها لا يصح واذا فقد رقم واذا فقد ركن من اركانها ايضا لا يصح فالنتيجة واحدة والخلاف يعني خلاف لا ثمرة له ولكنه مبني على اصطلاحاته قال وبدأ الكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة بانكحت وزوجت ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض وصح بتسمية صداق وهبت لك بدل مصنف الكلام بدأ فيه على الصيغة ليش قدمها؟ قال يقول سائل ليش؟ قدم الكلام على الصيغة قال لي قلة الكلام عليها تحتاج الى تفصيل كثير والصيغة معناها هي اللفظ الذي يعبر على مراد الانسان ان يتوجهت رغبة الولي ورغبة الزوج وعلى الزواج هذه الرغبة هي مخفية في القلب ونحن لا نعلم ما في القلوب وذلك الصيغة العقود كلها احتج فيها الى الصيغة التراضي هو الاساس في الحقيقة الركن في حقيقة الامر واقع الامر هو التراضي هو الرضا ولكن الرضا لا نستطيع ان نصل اليه ولا نتعرف عليه الا من خلال الصيعة. الصيغة. وذاك قال الصيغة هي الركن هي المطلوبة والصيغة يعني زي ما يأتي في هل مطلوب فيها لفظ معين ولا العبرة هو التعبير عما في النفس باي صيغة كانت القاعدة في عامة العقود هو ان العبرة فيها بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ والمباني ما دام اللي في القلب وفي الصدر ورضا نستطيع ان نعبر عليه باي لفظ كان فقد اتينا بالصيغة هذا هو الاصل في عامة الوقود وهذه القاعدة عندها علماء المالكية وهذه لا يتمشى مع يعني صلاحية الفقه ومرونته خلافا لمن يعني يتقيد في بعض العقود بالفاظ معينة اذا خالفها الشخص حتى وكانت نيته متجه الى العقد فانه لا يعتد بلفظه لمخالفته الفاظ مخصوصة قوالب مخصوصة وضعوها ما اوجب عليه ان يتقيد بها والقائد العامة في الوقود ان اول العبرة فيها بالمعاني وبالمقاصد ده بالالفاظ والمباني الا في النكاح فتشددوا فيه اكثر من غيره لا النكاح يعني ميثاقا النكاح ميثاق غليظ النكاح ميثاق غليظ كما ذكره القرآن وذلك تحوط فيه اكثر مما تحوطوا في غيره وقالوا اللفظ يكون بلفظ النكاح ولفظ الزواج وهذا لا اشكال فيه لان هذا هو لفظ القرآن اذا نكحتم المؤمنات اه وامرأة مؤمنة كذا زوجناكها فعبر القرآن بالزواج وعبر القرآن بالنكاح فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك عقد في اللحظ لفظ التزويج وعقد النكاح هذا متفق عليه لانه وارد في القرآن وبعض العلماء غير المالكية تقيد التقيد لا بد ان يكون العرض النكاح بهذه الالفاظ الواردة فقهاء لا بغيرها فلا ينعقد عقد النكاح بغيرها المالكية توسعوا في هذا شيئا ما وقالوا يجوز عقد النكاح بغير لفظ النكاح وبغير لفظ الزواج باي لفظ يفيد التأبيد والتمليك الدايم اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد النكاح وهذه القليلة هي ذكر الصداقة مثل وهبت الهبة ولا التمليك ولا اي لفظ يدل على المدة الدائمة اذا ذكر معها الصداق فانا بنعقد بها لكن اذا كان لفظ لا يدل على التأبيد متل بيع ولا ولا بعت لك فلانة ولا اجرت لك ولا كذا فاذا لا ينعقد بها النكاح حتى ولو ذكر مع الصداق فهم حتى مع هذا التضييق في النكاح عن غيره من ابواب العقود الاخرى هم اوسع ايضا ملكية من باقي المذاهب وباقي المذاهب شدت وضيقت في الالفاظ ليتم بها العقد اكثر مما ضيق فيه علماء المالكية نعم قال وصح بتسمية صداق وهبت لك ابنتي مثلا او تصدقت عليك بها بكذا. فان لم يسمي صداقا لم ينعم الفاضي ورد في القرآن قلنا آآ النكاح والزواج وايضا حتى الهبة تضاف لهم وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي اراد النبي ان يستنكحا وهي ايضا الهبة هنا خاصة يعني ورد في القرآن المقصود بها النكاح وذاك اضافها المالكية ايضا جوزوا العقد بها بكل ما هو في معناها مما يفيد تأبيد التمليك غيرهم قولا الهبة هادي ليست واردة لعامة الناس وانما هي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا ولا نعطي عنده بلفظ الهبة ولما لحنافة وغيرهم ربما يقول لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة لان هذه الهبة الواردة في الاية هي قال تعالى بعد ذلك خالصة لك مثل المؤمنين فلا تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم لكن المالكية اخذوها يعني يمكن هي الخالصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخالصة النبي يكون كونها اه من غير مهر وهبت نفسها من غير ما هي صحيح من فروسيات ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا قلنا لابد ان تكون بمهر لا تدل على النكاح الا اذا كانت معها. اذا ذكر معها المهر وقاسوا عليها ما كان في حكم مال الفاضل التي تفيد تأبيد التمليك لك شيخ هو ظهر الاية ليس ان ظهر سواء كان في صداقة او دون صداق ظاهر الاية اه خالصة لك من دون المؤمنين يعني هبة سواء ذكر صداقة ولم يذكر لا هي اللي مرأة نعم؟ يعني كيف خصوها المالكية بصحتها بالصداق فقط دون غير لان لان المرأة اللي وهت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها فيبا بمعنى الهبة ما جاتلهاش نبي نزوجك نفسي ولا كذا قالت لها يعني في الاصل فيها انها تحمل على معناها هذا معناها الالفاظ يعني تصرف الى مدوا لها الاصلي موضوع الهبة العصي انا من غير مقابل لما تقول انت وهبت مناه انتهب من غير شيء. نعم بخلاف لو اردت ان تكون تطلب شيء مقابل تقول بعت ولا زوجت ولا نكحت ولا يعني هل لك فيها رغبة ولا زي المرة الاخرى هل لك فيها رغبة؟ تدل على ان النكاح المعتاد اللي هو معه مهر لكن الاصل في هاللي يقول اني وهبت لفلان شيء هل معناه يحتم انه هبلى بثمن واصلح نهيبة بلال مقابل واذاك ذكر القرآن انها خالصة يعني لو كانت هي بمقابل وبصداق ما عاش يبقى بعد هيك الخصوصية كبير اثر يعني. نعم واضح ان الهبة لو وقعت النبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر والمالكية قالوا هذا هو الموضع الخصوصية واذا كانت بمهر وهذه تجوز لعامة الناس نعم قال وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة تبعت لك ابنتي بصداق قدره كذا او ملكتك اياها او احللت او اعطيت ومنحتك اياها بكذا كذلك اي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح او لا ينعقد ولو سمى صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والاجارة والعاري والعمرة. وهو الراجح قال تردد هذا هو الراجع يعني ان الالفاظ التي هي لا تدل على الدوام يعني هذه لا ينعقد بها النكاح وهل الالفاظ الاخرى تدل على الدوام اذا انعقد معها اذا ذكر معها الصداق يعني مثل هبة ولا لا؟ ايضا فيه تردد لكن متفق عليها هو الهبة اذا ذكر مع الصداق فانه نعقد بالنكاح هذا المتفق عليه نعم قال وكقبلت عطف على انكحت اي صيغة مصورة بانكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج من الزوج الصيغة تتكون من يعني جزئين ايجاب وقبول الايجاب هو ما يقوله ولي المرأة هذا يسمى ايجاب وما يقوله الزوج ووكيله يسمى قبولا والقاعدة ان الايجاب يقدم على القبول هذا تفصيل علماء المالكية ايجاب وقبول الايجاب هو قول الزوج هو قول الولي والقبول هو قول الزوجة او وكيله وينبغي السنة ان يقدم الاجابة على القبول. ولكن لو عكس وقدم القبول على الايجاب النكاح يصح بان يقول الزوج لولي زوجني فيقول له زوجتك هذا يعني فيه مرونة ايضا ولا بأس به ولكن العلماء الاحناف يقولون ان الايجاب هو صاحبه من يتكلم اولا خليه يتكلم مول هذا يسمى هو كلامه ايجابا ولو قال الزوج زوجني وقال هذا ايجاب لو بدأ الولي يقول كلامه ايجاب فليتكلم اولا هو الايجاب بعده هو القبول ولا يسمحون بالفصل بين الايجاب والقبول. قد يكون كل منهما على اثر الاخر وعلماء المالكين يقولون الاصل ان يقدم الايجاب ثم بعد ذلك يكون القبول ولو ركز الامر لجاز والفصل بين الايجاب والقبول الفصل اللي هو الخطبة والحمد لله وكذا وكذلك حتى اكثر من ذلك فصل بشيء اخر ما لم يدل الحال والقرينة والعرف على الانصراف عن قول موجب اذا كان واحد قال اني زوجتك وبعدين انصرفوا الى كلام اخر صار يتحدثها في البيع والشراء وصرف العشر الاف دولار وصرف مش عارف شنو واتكلم فيه مسائل السوق وغلاء هذا يدل على انصرافهم فلا يجوز بعد ذلك ان يقول قبلت بعد هذا لان القبول لم يقع في محله فاذا الفصل اللي هو يدل على انصراف الغرض والغاية هذا يضر والفصل القليل لا يضر نعم قال وانعقد بقول الزوج للولي زوجني او انكحني ابنتك مثلا فيفعل اي الولي بان يقول زوجتك اياها او انكحتك او فعلت اذ لا يشترط تقديم الايجاب على القبول بل يندب قال ولزم النكاح هذا عند علماء المالكية لكن غير معقول لابد من تقديم الايجاب لانه لو قال هو ذئب القبول قال قبلت قبل ماذا يقول لك القبول لم يصادف محلا ولا ينعقد به هو لما زوجي يقول زوجني ما يعتبرش هادا اجابة الايجاب عند المالكية هو قول الولي. مم. نعم. فهذا زوجني بمعنى قبلت الزواج انت اذا ان تزوجتني فانا قبلت الزواج. هذه معنى مضمون مضمون الكلام ولا ينبغي عند غير المالكية ان يقدم الكلام يقدم الكلام من الزوج كان قول زوجني وهما في مضمونه لان مضمونه واني قبلت الزواج ان زوجته اول مرة يعني لما يقول قبلت وبالماذا القبول لم يقع في موضعه لم يصدر شيء من الطرف الاخر حتى يقبله ولذلك القبول هو غير معتد به عندهم نعم قال ولزم النكاح بصيغة منهما وان لم يرضى الاخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق ولهذا ايضا انما يختص بالنكاح ان يلزموا بالهزل لو قال واحد يمزح مع الاخر زوجني بنتك ولا لودني ولا كذا عندهم اطفال صغار يلعبون قال لها خلاص وافقت وزوجته قبلت فانعقد النكاح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ثلاث جدهن هازل وازرهن جد النكاح والطلاق والرجعة يعني اذا طلق الانسان هاجئا الى زوجته انت طالق بعدين قال لها انا امزح ولا يفيد يقع علي الطلاق جدهن جد نعم جدهن جد جدهن جدة ايوه اه ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد اه ليس جدهن هزا النوع جدهن جد وهزلهن جد ليتلفظ بالنكاح ولا بالطلاق ولا بالرجعة يلزمه ما تلفظ به حتى لو كان مع ذلك ان يقول انا امزح وآآ لا اقصد وما قصدتش الطلاق ولا ما قصدتش النكاح على كذا ولا ينفعه وهذا عند جمهور العلماء عامة العلماء يقومون بذلك حتى الرجعة شيخ عالدرجة الامامية الثلاثة الحديث ذكر الثلاث ذكر النكاح والطلاق والرجعة. نعم قال ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن. اولها الولي وهو ضربان مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم يعني هذا الركن الثاني هو الولي والصيغة ربما فيها يعني مباحث اخرى واعدادها اللي هو يتعرض لها في موضع آخر ولا يتعرض لها انا هتكلم على الصيغة بالاشارة وبالكتابة هل يجوز عرض النكاح بالاشارة وبالكتابة ما يتعلق بان ربما تحصل للشخص اللي عنده عذر ربما يعني يتساهل فيه اذا كان يعني الزوج اخرس ولا لا يتكلم والزوج قال الولي قال زوجتك وثم اشار بعد ذلك الزوج والوكيل بالموافقة فهذا ينعقد عندهم لا اشكال فيه الاشارة وقعت موقعها ودلت على المقصود فانها يترتب عليها الحكم الله تبارك وتعالى يقول اه لو كانت عن زكريا ثلاثة ايام الا رمزا اه كلم الناس ثلاثة ايام الا رمز. الرمز يعني بالاشارة اشارة يكلمه بالاشارة وا لكن اللي هو غير اخرس هل يعني يكفيه تكفيه الاشارة ولا تكفيه ولما قال تكفيه لانها تدل على المطلوب لكنهم اختلفوا في الكتابة هل نعقد عقد النكاح بالكتابة ولا ينعقد عن وسائل الحديثة الان تم هالعقود يعني مراتي يبقى الزوج في بلد والمرأة في بلد والبادون في بلد طب ويتعاملوا بالكتابة بعدين عقل النكاح بالكتاب بهذه الصورة لا ينعقد بالكتابة لان اه لابد في النكاح من التوثق بمعنى ان الشهود نكونو الشهود يكون موجودين شاهدينا على كلام الزوجة وكلام الزوجة وكلام ولي الزوجة والكتابة بالطرق هذه الموجودة الان ربما لا يكون توثق فيها بهذه الصورة يعني قائما ومضمون بحيث انه يتم العقد هناك كل العقود الاخرى يتسامحون فيها ويجوز ان تعقد بالكتابة البيع والشراء والمعاناة الاخرى لكن عقد النكاح حتى مجامع الفقير ربما توقف توقفت فيه عقد النكاح انه لابد ان يكون في المجلس وبحضور الشهود وتوثيق عمر بنكاح فهو يعني غير العقود الاخرى طمع الله عز وجل ميثاقا غليظا. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق