ليس بعضه له وبعضه لغيره اما اذا كان بعضه له وبعضه لغيره فلا يجبره لانه لا حق له في جبر له حق في نصفه او ربعه اذا كان يملكه لك الباقي كيف حكمه كله عدل ويحمي الضعيف ويحمي المملوك ولا يرضى بالضرر لاحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واذا كان هذا المالك اراد ان يتسلط على مملوك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الاركان على ترتيبها في المتن اولها الولي وهو ضربان. مجبر وهو المالك فالاب فوصيه وغيره وهو من سواهم فبدأ بالمالك لقوته فقال وجبر المالك المسلم الحر ولو انثى ووكلت امة وعبدا له بلا اضرار عليهما فيه لما نهى المصنف الكلام على الركن الركن الاول من اركان النكاح وهو الصيغة انتقل يتكلم على الركن الثاني وهو الولي والولي عند جمهور اعلام من اركان النكاح لا يصح النكاح بدونه لان الله تبارك وتعالى في القرآن يسند عقد النكاح الى الرجال فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات وقال تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن لا تعضلوهن ولو كان المرة من حقها ان تزوج نفسها ولا تحتاج الى وليها لما كان هناك عدل العضل يدل على ان هناك ولي هو الذي يزوج المرأة وكذلك ورد في السنة ما يدل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحة نفسها آآ او نكحت بغير ولي ايما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل وهو حديث يعني خرجه اصحاب السنن وداوود وهو حديث حسن وفي معناها احاديث اخرى يعني بمعنى هذا تؤكد وتؤيده والمرة اذا زوجت نفسها فهي زانية وان كان في بعض بعضها كلام بعضهم مرسل وبعضهم موقوف. لكن الحديث الاول مرفوع واسناده حسن فهذا يدل على ان الولي لابد منه في عقد النكاح هذا عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. كلهم يقولون النكاح لا يجوز ولا يصح عقد النكاح بغير ولي وعلماء علماء الاحناف خالفوا في هذه المسألة والذي به الفتوى عندهم ان صغيرة اذا نكحت نفسها بغير ولي لا يصح نكاحها ولكن اذا كانت بالغة عاقلة فان نكاح نفسها صحيح ولكنه مكروه والقول الاخر عندهم انه يعني يجوز للصغيرة وللكبيرة العقد على نفسها من غير قيد ولا شرط والحديث يرد عليهم ثم المصنف بدا الكلام عن الولي بتقسيمه الى قسمين قال هناك ولي مجبر ولي غير مجبر المجبر معناه انه يستطيع ان يجبر وليته على النكاح حتى ولو هي امتنعت وغير مجبر لا يحق له ذلك والمجبر قال هو ثلاثة انواع المالك اللي هو السيد يملك الرقيق والاب ووصيه ووصي الاب هؤلاء الثلاثة مجبرون وعلى من هو في ولايتهم طالما هن في ولاية من النساء وبدأ بالمالك لقلة الكلام عنه كما ذكر من الاسباب التي تجعله يقدم كما قدم الكلام على الصيغة من اركان النكاح على باقي الاركان الاخرى قال لقلة الكلام عليها وكذلك هنا قدم الكلام على المالك لقلة الكلام عليه مالك المقصود به ولقوته نعم ايضا ولقوته لان الملك وفي تصرفه بالرقيق الذي تحت يده اتصر فيه كما يتصرف المالك في ملكه من حيث انه كأنه مال اه جيد يجبر الرقيق الذي يملكه اذا كان رقة كاملا ما يسمى القن ليس مضاضا وليس فيه شعبة حرية المبعض معناها بعضه له وبعضه لشخص اخر يسمع مشترك او بعضه له وبعضه حر فهذا المبعض وكذلك من كان فيه شعبة حرية يعنى فيه نسمة الحرية وفيه شبهة الحرية مثل المكاتب لانه عمل عقد كتابة ولما يعني يكمل نفعل ما عليه من النجوم يصير حرا فهو هذا فيه شعيب الحرية ام الولد فيها شيبة حرية اه المعتقلي اجل فيه شعبة حرية المدبر فيه شعبة حرية لان هؤلاء كلهم فارقهم مؤقت يؤول الى الانعتاق هذا معنا فيه مشاية بيت حرية القسم الاول هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه ان السيد يجبر المال المملوك اللي هو قن اللي هو يجبر ولا يستطيع فلا حق له في الجبر اه في ما هو مشترك ولكن له الولاية زي ما يأتي يقول مصنف له ان يكون وليا عليه بالاشتراك مع شريكي ولا يجوز اه لهذا المبعضا ان يزوج نفسه بنفسه من حقي من يملك بعضه ان يرد نكاحه لانه تعدى على الجزء الذي يملكه نعم. قال وجبر المالك امة وعبدا له بلا اضرار عليه ما فيه. فان كان فيه اضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن هذا شرط المالك مع ان هو يعني حكمه قوي وتسلطه على مملوكه قوي لكن الشرع يعني له اه في احكامه وتصرفاته المرأة التي يملكها راض ان يتسلط عليها ويزوجها من احد يعني هو عدو لها ويعرف انه يضارها انه يضارها وينتقم منها وهو صاحب عيب من العيوب التي لا يصح معها النكاح واراد ان ينتقم منها فهذا جبره باطل لا يحق له ولا يجوز له الجبر واذا جبر فالنكاح باطل وحتى ولو تزوجت ودخل بها ما قال لا عكسه فلا يجبر العبد او الامة السيدة على ان يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه عن السيد والمالك ويجبر مملوكه لا عكسه عكسه معناه ان المملوك يريد ان يطالب سيده بان يزوجه قال لو ان حصل لي ضرر من العزوبة ولابد ان اتزوج مرة ولا رجل فهل يستطيع ان يجبره قال لا لا عكسه المملوك لا يستطيع ان يجبر قيده على ان يزوجه ولو حصل له ضرر بسبب العزوبة لماذا لان الانسان حاجة الانسان او فخر الانسان لا يبيح له اه التعدي على غيرها والتصرف في ملك غيره اذا كان واحد فقير مثلا محتاج الى بيت ولا محتاج الى سيارة فليريد له ان يقف في الطريق ويعرف يوقف واحد وياخذ منه سيارته يقول اني محتاج لا يجوز له ذلك لا يبرر الانسان يتعدى على ملك غير وكذلك هذا المملوك لا يجوز له حتى ولو يحتاج ان يتعدى على سيده ويجبره على ان يزوجه. لانها الزواج هذا يتطلب نفق ويتطلب تصرف في ملك غيره وهو لا حق له فيه قال ولا يجبروا ما لك بعض لرقيق ذكر او انثى ذلك الرقيق والبعض الاخر اما حر او ملك غيره اللي هو مشترك ولا حر لا يجوز لمن يملك بعضه ان يجبره على الزواج لانه لا يملك ولا الرقيق فاذا يعني اراد ان يجبر الجزر هذا لا يتجزأ الانسان لا يتنصف فقال ولا حق لك فيما لا تملكه قال وله اي لمالك البعض الولاية على الامة فلا تزوج الا باذنه فلا تزوج المشتركة الا باذن الجميع. فان رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر اما اذا كان هي مشتركة بينهما ومن حقهم الولاية عليها لكن من رضاهم لابد ان برضاهما فالولاية لابد من لا يجوز ان تتزوج من غير ابنهما ولا يجوز لغيرهم ان يتولى اية عقد نكاحها لكن لا حق لواحد منهما في الجبر لاتفقا على ذلك فانهما يجبرانها قال وله ايضا الرد والاجازة في العبد ان تزوج بغير اذنه. واما في الامة فيتحتم الرد ولو عقد لها احد لكي لهما ان يجيد اذا زوج العبد نفسه بنفسه من غير اذنهما لهما ان يقر ما فعله العبد ويرضى واذا رضي رضي به يعني يستمر ويصح اما الانثى اذا تزوجت من غير اذنهما وليس لها حق في ذلك ولا يجوز لهما الرضا بذلك بل يجب ان عقد النكاح يعتبر فقد ركن من اركانه ويجب ان يفسخ قال والمختار عند اللخم زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض ولا يجبر السيد انثى بشائبة من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده ان جبرها والراجح كراهته فيمضي ان جبرها اضاف اللحمة على ما تقدم بان المالك لا يجبر الرقيق اللي فيه شائبة ولا مباعض ولا كذا يتقدم هو المبعض يعني المشترك اضاف لها اللخمة قال والمختار ولما يعبر المؤلف بالمختار مع ناحية يشير الى كلام اللخم وعلى سيرة المختار بالصياغة بالاسم هذا تدل على ان الاختيار لغيره ولكن في هذه المسألة الظاهر انه اختياره هو لربما لولا ان يقول واختار والمختار عند اللخم قال والمختار ولا يجبر وافق جملة ولا يجبر هذه هي دلت على خبر المبتدأ المحذوف ليست هي الخبر انه لا يجبر لا يجوز الاخبار به ولا يجبره على والمختار والمختار مبتدأ ولا يجبروا هي التي دلت على الخبر المحذوف تقديره ولا يجبر ما يأتي بيان حكمه وهو والمختار يعني والمختار ما يأتي بيان حكمه ما هو وانه ان السيدة لا يجبر ما فيه شعبت حرية بالاضافة الى المبعض اللي مملوك بعضه وبعضه غير مملوك ايضا اضاف ما فيه شائبة واللي فيه شعيبة زي ما ذكرنا مثل ام الولد والمكاتب والمدبر وكذا اه لا لا يجبرهما على النكاح وقال ولا تجبر انثى ايضا. وعمم عمم اللحمة قال ولا تجبروا انثى بشايب وكل انثى ام ولد والا معتقلي اجل ولا مكاتبة ولا ما دامت انثى لا تجبر وذاك عندما قال المكاتب يقصد به الذكر هنا يعني مكاتب المصنف ربما يأتي ما نقول الا المدبر والمعتق لاجل هذا له ان يجبره الا اذا خشي الا اذا كان السيد في مرض الموت موقوف فانه لا يحق له الجبر لما فيه هذه الشائبة منه المدبر والمعتقلة نحن استثنى الاخمي يقول اللي فيه شيبة الانثى اللي فيها شايبة ليس فيها جبر لا تجبر لا مكاتبة وهذا هو اللي رجحه الاخمي طبعا كات مكاتبة ولا معتقلة اجل ولا مدبرة كلها لا تجبر ولكن ما وصلنا الرجال الا المبادرات الا المدبر المعتق لاجل فانه يجبر ما لم يكن السيد في مرض الموت ويحمل على الذكر كلمة قولوا فانه يجبر يحمل على الذكر اما البنت فالذي رجحه الاخ بانها لا تجبر مطلقا سواء كانت مكاتبة ولا معتقة لاجل ولا مدبر ولا بهذه الصورة الشايبة لها يعني لا تجبر اما الذكر هو فيه شيبة اه السيد له ان يجبره المدبر يعني فيه قال مدبر المعتقل اجى اذا كان ذكر فانه يجبره الا اذا كان السيد في مرض الموت لانه عندما يكون الصيد في مرض الموت يحجر عليه لا يتصب في المال والذي يملكه من مدبر ولا من معتقد ايش هذا يعد مال من الاموال فلا يجوز له التصرف اذا كان هو في مرض الموت نعم قال ولا يجبر السيد انثى بشائبة قال ولا شخص مكاتب ذكر او انثى بخلاف شخص ذكرا او انثى الانثى هذه مكررة لانه قالش كل انثى لا لا تجبر ذكروا ذكر وانثى يعني نوع من التأكيد او لا من الشرعية يعني لا حاجة العلة اذا كانت للتأكيد لانها تدخل في ولاية يجبر انثى فيها شايبة قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل ولو انثى فله جبرهما ولو انثى هذه ايضا تخالف فصل اول كلامه انا والكلام اقل فيها شيء بكلها لا تجبر. نعم هنا قال بخلاف ما في يعني المعتق لاجله المدبر والتعميم لا معنى له يعني يحمل على الذكر وحده نعم للانثى قال بخلاف شخص مدبر ومعتقل لاجل فله جبرهما ان لم يمرض السيد مرضا مخوفا بالمدبر الا اذا كان مرض مرضا فانه زي ما قلنا لا يصح بعد ذلك التصرف ولا الجبر ولا عدم الجبر لانه لا يزول التصرف في المال قال وان لم يقرب الاجل في المعتقل اجل. والقرب بثلاثة اشهر فدون. وقيل بالشهر والمعتقل لاجل ايضا يعني لا هو نجبره ما لم يقرب الاجل عقب اجل يعني تحريره عتقه والقرب قد قيل له بثلاثة اشهر المعتقد هذا بيقول لي انت بعد سنة انت حر او بعض ست اشهر وانت حر اذا مضت المدة ولم يبقى منها الا ثلاثة اشهر فاقل فلا يجوز له جبره قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم جبر بعد المالك ابو رشيد والا فوليه وله الجبر ولو لاعمى او اقل حالا او مآلا منها او قبيح منظر او بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطار وليس ذلك لغيره كوصي وعلى علماء المالكية عندهم يعني الجدر الاب فيه شيء من التوسع فبعضه يحتاج الى نظر يعني وتأمل ولا يجبر البكر عندهم مطلقا صغيرة وكبيرة ويجبر السيدة الصغيرة لما يقولوا الصغيرة يقصدون بها غير البالغة يعني. نعم يجب البكر مطلقا سواء كانت صغيرة او كبيرة مهما كان عمره يعني وآآ يجبرها الاب الرشيد واذا لم يرشدها وكذا بالشروط التي ربما تذكر فيما بعد انك اذا استوفت شروط الجبر وعندهم فيه توسع اجبرها من كل من يريد ان يجبرها عليه ظاهر هذه الاطلاقات فيها شيء من يعني الغبن وعلى ابنتي وصحيح لا ولا عطاها الجبر لانه مأمون على ابنته ولا يتهم عليها لا يتهم على انه يضارها وهذا في الجملة يعني هذا هو القاعدة العامة من اجل انه غير متهم على انه يريد ان يضرها بان تتزوج ما لا يصلح لها لاجل ذلك جعله الشرع الجبر لكن التوسع والاطلاق فيما فيه ظاهره ضرر هذا هو الذي يحتاج يعني يستطيع ان ذكرته الان آآ يستطيع ان يجبرها على ما لا تريد يعني قبيح الخلقة ولا عاجز ولا ناقص ولا اعمى ولا باقل مهر يعني رذيلة لا يساوي شيء ولو كان مهر مثلها قنطار من الدهب هو جوزها بدينار كله هذا يعني قال من حقي ان يفعل ذلك ما دام هو ما مش ظاهر ما فيش قرائن تدل على انه يقصد الضرر وهذا يعني عندما نستعرض ما ورد في السنة من حكم الولي على البكر وعلى غير البكر وما ذكره الفقهاء غير المالكية هذا الكلام يحتاج الى شيء من التأمل والجبر حيث الحكم الشرعي بين الائمة الشافعية والحنابلة يقولون ايضا بجبر البكر ابوها يجبرها على النكاح ولكن لا يطلقون هذه الاطلاقات التي يطلقها المالكية ان يجبرها باقل مهر وان يجبرها على من تكرهه من اه هو قبيح الخلقة وشيء من هذا القبيل يقوم بالجبر لكن ليس بهذا الاطلاق وكلامهم هو اقرب الى السنة واقرب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس جاءت هو امرأة زوجها وليها وقالت له وانا كارهة قال فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وجاءت جارية الى عائشة رضي الله عنها وهو حديث عشان ذات الى عائشة وقالت لها ان ابي زوجني من ابن اخيه وانا كارهة ليرفع بخسيسته آآ حبستها عائشة عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فجعل الامر اليها تدعى ونادى النبي صلى الله عليه وسلم اباها وجعل الامر الى ابنته الى الجارية فقالت للجارية قد اجزت ما فعل بي ولكني اردت ان اعرف هل للنساء في هذا الامر شيء الحكم هنا واضح ان الاب كان لم يكن ناصحا وانما زوج بناتهم من ابن اخيه وبنته لا تريد ذلك لسبب من الاسباب لا ترغبه ولا تحبه لاي سبب من الاسباب وانما لمصلحة بحياتي يعني يوم اتقرب بها يرفع بها نحو وجاهته والنبي صلى الله عليه وسلم ابطل فعله وجعل الامر الى ابنته هذه الاحاديث تدل على ان الاب اذا فعل فعلا ظاهره انه فيه غبن لابنته فانه لا يقر على ذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تكرهوا فتياتكم على الذميم فانهن يحببن ما تحبون لا لا تكرهوا فتياتكم على الذمم من الرجال فانهن يحببن من ذلك ما تحبون هذا مخالف لاطلاق ليطلقه المالكية انه الاب من حقه ان يجبر البكر على الدميم وعلى الفقير وعلى الاعمى وعلى كذا وعلى كذا الطريقة هذا ليس له سند هم يقولون يوجهونه توجيها عقليا وين الاب هو ادرى بمصلحة ابنته ولا يتهم بانه يريد ان يغشها فما دام هو اجبرها على اعمى ولا كذا فلابد ان يكون فيه خير مما لدينه واما الى كذا واما الى كذا لكن النكاح الدواعي ليه كثيرة الدواعي اليه الدين الصحيح هذا من اولويات الدواعي له هذا كله دواعي اخرى الجمال والحسب والمال والنسب الى اخره فمن اراد ان يراعيها لا يكون ظالما ولا يجب ان يغبن يعني شخص يريد ان يراعي في من هذه الاشياء ولكن في الوقت نفسه لا يريد ان يضحي بالدين. يعني الدين موجود واللي بيتزوج منها ما هوش فاسق صهيب الفاسق لا يحل كل العلماء يتفقون على ذلك لكن هو مش فاسق هل هو مش فاسق؟ لابد ان تزوج المرأة به حتى ولو كان هو فاقد باقي الاوصاف الاخرى لا ليس كذلك الاشياء الاوصاف الاخرى ادي الشرع اذن في ملاحظتها لانها ادوم للعشرة وادوم لبقاء النكاح واستمراره هذا قول جمهور العلماء لغير المالكية منهم الشافية والحنابلة وهو اقرب الى ما دلت عليه السنة وعلماء الاحناف يقولون يعني الجبر يكون لا يكون الا للصغيرة لي قبل البلوغ ولا المجنونة اما البكر البالغة فلا جبر عليها عندهم يعني جبر مش وارد ويشتدلون على ذلك بحيث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اه تستعمر النساء او يستعمر النساء في اوضاعهن؟ قال نعم قالت له فان البكر يعني لا تعرب عن نفسها تستحي لا تجيب وتسكت وقالها النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها اذنها قالوا الحديث يقول عائشة تقول يستعمر النساء فليسأل ما دام يعني النساء معناها بالغات اه اللي هو يجبر هو لم الذي لا هؤلاء يستعمرن كلهم يستأمرن من كانت موصوفة بصفة النساء هذه كلها لابد ان تستعمر عندهم سواء كانت بك او غير بكر. استأمروا النساء تاخذ امرها وتاخذ اذنها فلم يبق الجبر الا فيما لا يقع عليه هذا الوصف وهو النساء الصغيرة التي لم تبلغ الا تسمى لا تدخل في مسمى النساء لن زالت صغيرة فاخذوا ظاهر لفظ الحديث وهو النساء فقالوا ما بلغت سن النساء وكانت تدخل في مسمى النساء هذه التي يقع عليها الاستئمار والاستئذان ويخزنها لكن من كانت دون ذلك ولا تدخل في هذا المسمى ادي يستفاد من الحديث انه لا اذن لها ولا استئمار لها وان هذه الوحيدة وهي الصغيرة ولي في حكمها مثل المجنونة هي التي يقع عليها الاجبار هذا ما ذهب اليه علماء الاحناف بالنسبة للمالكية لما يتكلموا على الاب وان يزوجها حتى من اعمى وقبيح المنظر هم على اساس انه محمول على ان لا يفعل ذلك الا لمصلحتها واذا كان ما فيش مصلحة تقدر ترفع امرها للقاضي لو حتى لو كان فيه مصلحة ما هو كما قلت النكاح هو الداعي الى النكاح ليس هو فقط الدين والخلق بل دع الى النكاح ايضا اسباب اخرى الجمال كما هو مطلوب بالنساء مطلوب منا الرجال وذلك عمر قال لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال هذا معناه معناه هو كمان المرة تنكح لمالها وبحسبها ولجمالها ولدينها بهذه الاشياء الاربعة فكذلك الرجل ينكح لهذه الاشياء وقلنا ان اه من مندوبات الخطبة ان ينظر الرجل الى المرأة وكذلك ايضا من المندوبات ان تنظر المرأة الى الرجل لان العلة هي واحدة انظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما وهذا لابد ان يكون من الطرفين اللي هو بنطلب دوابل العشرة والموافقة والالفة لا يكون من جانب واحد فاذا كان جانب استحسن احد الاطراف والطرفتين لم يستحسنوا فان فان العشاء لا تدوم ولا يتحقق الهدف والعلة من الامر بالنظر لك والنبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما لانه لا يستطيع الرجل اذا كان ويستحسن المرأة وهي لا تحبه ولا ترضى بشكله ولا بهيئته لا يستطيع ان يكره على ذلك في حياة فيها مودة وفيها الفة لا يمكن فحو الحديث وتعليله يدل لان هذا مطلوب من الجانبين وكما قلنا الاوصاف ليست كلها هي الخلق والدين صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل تكن فتنة في الارض وفساد لكن هذا لا يدل على انه يجب على كل من اتاه صاحب دين ان يزوجه لانه قد يكون في علة اخرى يعني تضر بالمرام الضرر ممنوع والضرر مرفوع الدين اذا توفر وحده وكان هناك ما يناقضه ولا يجب على الطرف الاخر ان يقبل بذاكره اجبارا بل الدين هو صحيح ينبغي ان يوضع في الاولويات واول الاعتبارات خلافا ما عليه الناس الان الناس في الغالب الشباب في الوقت هذا لا يبحثون الا على الجمال فقط وكثيرا ما الجمال يجني عليهم كثيرا ما يحصل هذا والجمال ليس هو يعني مزهد فيه بل هو ايضا مرغوب والحيث طلبه والا وهو وجده واجتمعت معه الاوصاف الاخرى وذاك يعني بهدوء اه الشهود ابن الزبدي كما يقال لكن اذا كان آآ الانسان يبي يوازن يعني زي ما يحصل الان ناس كل ما يتجهون اول ما يتجهون يسعون على الجمال هو الاول والحديث حتى هو ذكره في اول الاوصاف تنكح لمالها ولحسبها وجمالها وجعل الدين هو اخر شيء وقالوا لان آآ من فعل ذلك واعجبه اه الجمال واعجبه الحسب واعجبه كذا وكانت المرة ذات دين وتركة فكأنه تركها لدينها. وهي اقبح صفة يعني فهذه الحكمة من تخير ولدينها ولكن اه ان الانسان ينظر الى الجوانب كلها المرأة مستورة في دينها ومحافظة على صلاتها غير فاسقة مش محافظ على الصلاة فاسق اي انسان مضيع للصلاة ولا لا لا يحافظ عليها في اوقاتها ولا يهتم بها ولا تكون هي من اول اولوياتي واهتماماتي يعني رأس الامر هو الاسلام هو هو الاسلام يعني الامر الاول في الدين والصلاة فاذا كان احد الطرفين مفرد في صلاته فهذا فاسق مع ذلك اذا كان هو ان يتوجه الى الجمال لم يهتم بهذه الصفة يعني فيها شيء من الاهمال ولا التجاهل ولا التفريط ولا عدم الاهتمام بها وهذا يكون جنى على نفسه لكن ليس بالضرورة كما قلنا ان اذا كان وجد احد الطرف الاخر فيه دين انه يجب عليه ان يقبله بل لابد ان تكون هناك صفات اخرى لا يكرهها نعم قال وجبر المجنونة المطبقة ولو ثيبا او ولدت الاولاد لا من تفيق فتنتظر افاقتها ان كانت ثيبا بالغا اللي جبر البكر وجبر ايضا مجنونا. سواء كانت صغيرة كبيرة ما دامت هي ولا لا تفيق يعني من من جنونها فهي واحتاجت الى الزواج وخيف عليها اين اتزوج وتجبر لان كانت يعني غير مطبقة يعني واحيانا تفيق واحيانا تكون اه مجنونة فادي تنتظر ينتظر وقت افاقتها وتزوج وقت الافاقة باذنها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجبر البكر ولو عانسا بلغت ستين سنة او اكثر البكر يعني مطلقا حتى ولو بلغت الناس ما بلغت من السنين فانها تجبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الثيب تستأمر البكر تستأذن واذنها صوماتها والذين استدلوا وفرقوا يعني خلاف للاحناف وقالوا الثيب لا تجبر البكر تجبر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال في الطيب تستأمر ولا يعني تزوج الا باذنها بعض الالفاظ والبكر تستأذن ولو كان كل ما تسيب والبكر حكم واحد وانه ليس عليهما اجبار وبعد ذلك تفريق لذاك والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما لا يكون له محل ما الفائدة من التوفيق؟ لو كان الامر فيهما واحد زي ما العلماء الاحناف فكان من لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء تستعمر لكن لما فرق وقال للثيب تستعمر ولا تنكح الا باذنها تستأذن واذنها صوماتها دل على ان هناك بينهما فرق بينهما فرقا في الحكم وهذا هو يعني اللي استدل به من قال ان الابكار اه يجبرنا على النكاح وقد يقول قائل وقال تستأذن معناها حتى هي ما يصحش نكاحها الا باذنها. هم فمن اين اتاكم الاجبار اجبار اتانا لانه لابد ان يكون هناك فرق بين الثيب والبكر الحين ذكر انهما ليسوا سواء اه ما دام الامر كذلك لابد بحيث نصحح محمل الحديث نقول في قوله تستأذن ان هذا الاستئذان هو محمول الاستحباب والندم لتطيب خاطرها وليس للوجوب حيث يستقيم يعني معنى الحديث في التفريق بين الثيبة وبين البكر والا لما كان هناك معنى للتفريق بينهما بقول بكرة السمر لا يعني تنكح الا باذنها والبكر يستأذن نعم قال وجبر البكر ولو عانسا الا لذي عاهة كخصي مقطوع ذكر او انثيين قائم الذكر حيث كان لا يملئ فلا يجبرها على الاصح حتى واذا علق صح اذا سألت على باتفاق ويعني هم كانهم يقولون ان العيوب التي لا يجبرها عليها الاب هي العيوب التي يرد بها النكاح لان حتى ولو عقد انسان على امرأة غير بكر غير مجبرة وزوجها لشخص في هذه العاهة لاذكارها عيوب يراد بها النكاح فان النكاح يرد يعني فلا يبقى للبكر ولا للابوة ولا للحنو ولا للشفقة ولا ما ذكروه فانه غير متهم عليها لا يبقى له بعد ذلك بهذا المعنى اثر في تزويج ابنته ما دام هو كل عيب يستطيع ان يزوجها به ما عدا العيوب العامة التي يراد بها النكاح قال ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم او العنين والمجبوب والمعترض كل هذه من العيوب التي يراد بها النكاح. نعم الشيخ توا جبر العانس اذا كانت بكر هي اليست بمنزلة الثيب تعتبر لا ما دام هي الفكرة في او المعنى من اجل لاحظوا الجبر وعدم الجبر والحياء والبكر مهما كان عمرها فهي لا تزال بكرا لانها لم تخبر الرجال ولم تعاشر الرجال ولذلك قالوا في المرأة التي يعني تزوجت وطلقت ولو في مدة قصيرة ولا تزوجت والرجل ارخى عليها الستور ولم يعني يحصل في المسيس وبقي مدة طويلة سنة وكذا قالوا هذي ايضا لا تجبر وان كانت هي لم يحصل لها وطأ لكن لي طول عشرتها للرجال خبرت يعني الزواج وخبيرة معاملة مع الزواج وكذا ولذلك لا تجبر فالحكمة والعلة من العلة من اجل التي من اجلها بنوا مسجد جبر وعدمه واحياء البكر وعدم خبرتها ومعاشرتها ومعرفتها لمعاشرة الرجال نعم قال وجبر الثيب ولو بنكاح صحيح ان صغرت او كبرت بان بلغت وثيبت بعارض كوثبة او ضربة ايضا هذي يعني تعتبر في حكم الصغيرة آآ اما صغيرة لم تبلغ او بلغت وفضت بكرتها مش بالزواج وانا بشيء اخر عارض وكذا فهذه ايضا لم تخبر رجال لم تعاشرهم ولا تعرف التعامل معهم فهي تدخل في حكم المجبرة التي فضت بكرتها بعرض هي تسمى بكرة يا البكارة يعني غشاء هو. اه فزي البكر التي لم يسبق لها الزواج هذا ضابطها يعني لكن هذا تعريف يعني هم مسألة تعريفات. مم. ولا من ناحية الشرعية هي غير الناحية الشرعية هي غير ملامة ولا كذا. اه وهذا من الاشياء اللي هي يستأتر بها من اسرار الناس ويستأتر بها معرفتها من وقعت له اه البكارة يا شيء معروف غشاوة وازالتها وافتضاضها تخرج المرأة اه تعريفة يعني اللغوي دخل للمرأة من وصف البكارة الى وصفة لك كونها من فضت بكرتها واثبتن ولا بشيء اخر غير الزواج كونها هي ذكر هذا من حيث انها لم تتزوج يعني بانها لم يعني تعاشر الرجال لكن البكارة في حد ذاتها غير موجودة نعم قال وجبر الثيب ان صغرت او او كبرت بان بلغت وسيبت بعارض قال او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه تيبت بعارض. نعم نعم. قسماها ثيبة ما سماهاش لم يسمها بكرا. اه نعم فالشيخ انيل جيت لما طلعت في المعيار كتير من العوام يطلقون على البكر من فضت بكارتها فقال ان هذا على اساس انه خطأ وان هي التي لم يسبق لها الزواج هادا سبب السوالم باعتباره منكم باعتبار قد يكون هذا لكن هي لا تسمى بكرا تسمى ثيبا ولكن حكمها حكم حكم البكر من حيث الاحكام يعني الشرعية فيما يترتب زي ما ذكر والان حيث الجبر وعدمه نعم قال وثيبت بعارض او بحرام زنا او غصب ولو ولدت منه فيقدم الاب هنا على الابن ويقدم الاب على الابن يعني اذا كانت هي زي ما يأتي في الولي غير المجبر يعني يرتبه الترتيبا آآ الابن ثم ابنه ثم الاب الى اخره هذا كلام من المزاج يأتي تفصيل ويأتي كلام عليه لكن هو يتكلم على المجبرة المجبرة لا كلام لغير لب وغير مجبرة اذا كان هي ثيبة تبقى بعد ذلك الولاية فيها يقدم فيها الابن علب نعم قال وهل يجبرها ان لم يتكرر الزنا حتى طار منها الحياء او يجبرها مطلقا وهو الارجح تأويلان مرة فقط يعني تبقى هي خاضعة للاجبار لانها بحكم البكر والا يعني وحتى حتى ولو تكرر منها الزنا حتى لو تكرر منها الزنا قعد هي في حكم البكر والا هو لا يجبرها الا اذا كان هي ذات مرة واحدة اما اذا تكرر منها الزنا فقد ارتفع منها الحياء ولا تكونوا في حكم البكر ولا تكونوا في حكم السيد بعد ذلك نعم. قال لان ثيبت البالغة بنكاح فاسد مختلف فيه او مجمع عليه. ودرأ الحد فلا يجبرها اذا كان عقد على المكر عقد فاسد وفاق اللي شاط من شروطه وركن من اركانه ما دام هذا العقد حتى وكان مجمع على فساده ما دام يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة نكاح يضع الحد فيه شبهة نكاح ما دام يدرأ الحد فانه المرأة تسمى طيبا وتخرج من الاجبار لكن اذا كان النكاح لا يدرأ الحد فهو زنا. والزنا قلنا لا يخرجها من البكارة التي هو بل من حيث الاجبار يعني قال لا ان ثيبت بنكاح فاسد وان كانت سفيهة ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فان لم يدرأ الحد جبرها الحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله او بحرام وان كانت سفيهة يعني اذا كانت هي اه عقد عليها بنكاح فاسد يذرع الحد ولا يجبرها حتى ولو كانت سفيها قد يقول القائل يقول لك ما دام من يشفيها هي مجبرة لان محجور عليها في المال قال لا يلزم من الحجر في المال الحجر عليها في عقد النكاح فيا مدام عقد عليها بعقد وكان فاشلا فانها لتخرج من وصف الاجبار حتى وكانت شافية لا تجبر حتى ولو كانت سفيهة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا