علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولا يجبر بكرا رشدت ان بلغت ولو رشدها قبله بان قال لها رشدتك او اطلقت يدك او رفعت الحجر عنك او نحو ذلك ولابد من نطقها كما يأتي اه يعني لا يجبر الاب ابنة رشدها يعني هو عند بنته يرى انها تتصرف فصاروا في الصحيح عقلها وافر وآآ يمكن ان يعتمد عليها وتتصرف في مالها التصرف الشرعي واذا كان رأى منها ذلك ورشدها وقال لها رشدتك وانت رشيدة او يدك اطلقت يدك بالتصرف بالمال وفي غيره واذا فعل ذلك فانه لا يجبرها بعد ذلك لا يعني يصح له عنده ان يجبره وتصير في حكم الثيب التي تستعمر ولا تزوج الا باذنها ولذلك قال في اخر كلام لابد من نطقها. نعم لا بيدي لابد من نطقه يعني ليس من الاذكار اللاتي تقوتها اذنها بل لا بد ان اه يعني زي ما تستأمر الطيب تقول رضيت ولم ارض قال او اقامت المرأة ببيتها الذي دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم الدخول وانكرت بعد فراقها الوطأ فلا جبر له عليها تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة بلدا نوع اخر من الابكار لا يجبرها ابوها اذا كان هو زوجها من شخص وبقيت معه سنة كاملة يختلي بها ولكن اتفقوا على انه لم يقع وطأ لاي سبب من الاسباب لم يعاشرها وطلقها بعد ذلك فهذه في الواقع هي لا تزال من الابكار هي بكر واليد تدخل ايضا في باب الجبر قال لا يجبرها لانه طول عشرتها وطول مقامها مع الزوج حتى ولو تحصل معاشرة اتسمت خبرة بالازواج وعرفت الحياة الزوجية اه لا يعني تعامل معاملة الابكار الذين لا يعرفون شيئا من هذا قال وجبر وصي وان نزل كوصي الوصي امره اب به اي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده الولي الثالث اللي هو المجبر السيد الاول والاب الثاني والثالث هو وصي الاب واصيل النبي قال وان نزل مش لازم الوصيل مباشر لب وصى شخص ومات وبعدين اللي وصاها الاب وصى شخص اخر ومات ووصى شخص ثالث اوصي الوصية مهما نزل حكمه حكم الاب والوصية من يجبر قال يشبه اذا كان هو اه اعطاه الاذن في الاجبار قال قال ازوجك ان يقول له يقول له الاب يقول له زوجها قبل البلوغ وبعده نقول له انكح من فلان مثلا او زوجها من فلان فهذه الصيغ تدل على الاجبار لكن اذا كنقول اه اذا كان اطلق له وقال له اوصيتك على بناتي او استوصي ببناتي خيرا هذا لا يفيد الاجبار ولا يدل على الاجبار نعم قال وجبر وصي امره اب به او لم يأمره او لم يأمره به ولكن عين له الزوج ولكن لا جبر للوصي الا اذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالاب من كل وجه وهذا الضرب ليس للوصية فقط بل حتى الاب ينبغي ان يكون كذلك يعني في اوروبا في بدل مهر مثل قد يقال يتسامح فيه يعني هذا اذا كان هناك شيء اخر يعوض عن المهر والاب يعني يريد ان يعوض ابنته يعني المهر الذي تأخذه من زوجها يريد الاب ان يعوضها عنه ويزوجها من شخص لا يعطي الا مهرا قليلا هذا قد يعني ليس فيه ضرر وقد يتساهل فيه ولا بأس به لكن من كونه لا يزوجها من فاسق هذا لا يزوجها لا وصي ولا اب ولا غيره من الاولياء وكذلك باقي الاشياء الاخرى التي لاحظناها في الاطلاقات بتاعهم ينبغي الا يزوجها بالذميم ولا يعني اللي فيه مرض ولا فيه عاهة ولا قبيح ولا كذا للاب ولا الوصي قال والا يأمره الاب بالاجبار ولا عين له الزوج بان قال له انت وصي على بناتي او بنتي فلانة او وزوجها ممن احببت فخلاف والراجح الجبر اللي متفق عليه انه يجبر هو اذا كان يعني امره بالاجبار من الصيغ التي تدل على الاجبار قالوا مثل ان يقول له زوجها قبل البلوغ وبعده فمعناه عطاه سلطه على التزويج بكل الاوضاع الممكنة للزواج او صورة اخرى يعين له الزوج قال له زوجها من فلان هذا باتفاق انه الوصي له الجبر لكن اذا كان اوصاه وصية عامة ووصيتك على بناتي اوصي بناتي واخلي بالك من كذا الى اخره ولم يذكر له الزواج ولم يذكر له النكاح بين مجرد وصية عامة فهل هذا يجبر ولا يجبر الصحن او لا يجبر ربما هو قال الشرح قال نسأل الله لنا وله الجبر. نعم. وسع فيها خلاف يعني نعم. قال وهو اي الوصي في الثيب الموصى على نكاحها ولي من اوليائها يزوجها بضيضاها ويكون في مرتبة الاب وهو ايه وهو اي الوصي في الثيب ولي الوصية في السيد؟ في الثيب الثيب ما بتسيب ايوا. نعم. الوصيف يتيم يعني الوصية في البكرة يعني يجبرها اذا امره بالاجبار او عين له الزوج طيب اذا وصى تزويج ثيب من بناته وليس بكرا كان هذا يعد واحد من ضمن الاولياء يعني ما هواش معاش ان الحق في الاجبار يبقى وليمة الاولياء اللي هم لا حول ولا طيب العصبة والمولى شيخ هو قال في مرتبة الاب ان يكن مرته بسواب لكن غير مجبر يعني. نعم. والاب لا يقدم يعني. الاب غير مقدم من ضمن العصبة. الاب ياكلها. اي نعم. في احد العصبة قدم عليه الابن وابنه وكذا وبعدين والوصية لا يقدم يعني في الثيب اذا كان يكون هو في منزلة الاب والاب بعينه تكون درجته بعد يعني وبعد الابن وابن الابن يأتي الاب يعني قال وصح النكاح بقول الاب ان مت في مرضي هذا فقد زوجت ابنتي لفلان. وكان قوله المذكور بمرض خوف ام لا طال او قصر اذا مات منه وصحته مجمع عليها لانه من وصايا المسلمين هذا عقد معلق للقاعدة يعني العقود المعلقة لا تصح يعني هنيئا نبيع لك ولا نزوجك ولا كذا اذا حصل شيء او امطرت السماء اذا سافر فلان وكذا هذه عقود غير صحيحة لان مبنية على التردد وعلى الاحتمال والعقد الذي يكون هو مبني على القطع والجزم والبت هذا سمي عقدا يعني معقود ما فيش فرصة كيف يأتي ينفك ولا ينحل ولا كذا لكن استثنوا من هذا العقد المعلق هذه المسألة ربما مسألة اخرى غيرها بالنكاح لو كان الاب اعلق نكاح ابنتي قال ان مت آآ قد زوجتها فلان ان مت فقد زوجتها فلان فهذا اذا قال ذلك ومات وقبل فلان عقب الموت لان القبول قبل الموت لا محل له الايجاب لا يقع الا بعد الموت لانه اجاب وقبول هنا قوله ان مت فقد زوجتها معناها الايجابي يكون عقب الموت مباشرة. هذا عقد هذا صيغة الاجابة يحتاج الى القبول من الزوج لو كان الزوج بادر وقال قبلت بمجرد ما مات الاب جا وقال لهم اني قبلت النكاح وطول الاب وكذا خلاص انعقد النكاح ولكن اذا كان هو تأخر تكلموا عن التأخير الطويلة يضر او لا يضره ربما لا يضره حسب ما رجح ان حتى لو تأخر لا يضر نعم قال وهل صحته ان قبل الزوج بقرب موته اي بعد موته بقرب لا قبله او يصح ولو ببعد تأويلان والقرب بالعرف قرب البعد بالعرف يعني هذه القاعدة في العامة في الفقه الفقهي المالكي يسري كتيبة الاشياء لمن لم يجد في لم يجيء في تحديد اجالها اه كلام من الشارع هل هذا يعد تطويل او تطويل هدايا؟ هل هذا يعد تأخير او لا يعد تأخير هل هذا يفسد اذا تأخر او لا يفسد دائما القيادة انهم يرجحون ان هذا القرب والبعد ينبغي ان يسند ويوك الى عرف الناس فما عده الناس في هذه الحالة طولا يعد طولا وما عدوه يعني غير طول لا يعد طولا وقد يعد طولا في حالة ولا يعد طولا في مسألة اخرى فالعرف هو الذي يتحكم ويقرر اذا كان هذا طول او غيره ليس بطول ولكن قالوا اذا كان اه الزوج يعني لم يعلموا ولم يعرفوا كان معذورا بالجهل فالتأخير باتفاق انه لا يضر الخلاف هذا والتردد واذا كان يعلم ان التأخير يضر ويعلم بالايجاب الذي وقع له وقد اخر متعمدا هذا هو اللي اختلوا فيه هل قبوله بعد التأخير يضر او لا يضر نعم شيخ لما قال له ان مت فقد زوجت ابنتي بمرض يعني لو قال هذا الكلام وليس في مرض مخوف ما يصحش لا هو خصو براسة الوصايا في مرض الموت وليس لديه الا الاجماع قالوا لان هذا من وصايا المسلمين التي اجمعوا عليها كان مسألها اصل في عمل السلف انهم كانوا يعملون بها وذاك نوقلت واجمع عليها اهل العلم اتمنى يكون في مرضه الذي مات فيه اوصى بهذه الوصية ويعدل بسبب انه مريض وفاته التدارك بان يزوج ابنته مما يريد فاوصاف هذه اخر فرصة بالنسبة اليه وعادله بذلك واعد هذا من وصايا المسلمين التي يجب تنفيذها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم بعد السيد والاب ووصيه لا جبر لاحد من الاولياء لانثى ولو بكرا يتيمة تحت حجره وحينئذ فالبالغ هي التي تزوج باذنها فان كانت ثيبا اعربت عن نفسها وان كانت بكرا كفى صمتها الا ما استثني كما يأتي مفصلا في كلامه رحمه الله بخلاف غير البالغ فلا تزوج بوجه بخلاف غير البالغ فلا تزوج بغير الباء اه غير البالغ لا تزوج بوجه يعني الصغيرة اذا كان ليس هناك اب ولا سيد ولا وصي لاب فانها لا تزوج من اولياء الاخرين لي هما غير مجبرين فلا تزوج الصغيرة بوجه الا ما يأتي ربما اليتيم اذا استوفت الشروط المطلوبة اذا خيف عليها الزنا وكذا وسوفت الشروط فانها تزوج لكن الغرض انه لا جبر الا لهؤلاء الثلاثة وآآ البالغ ينبغي لغير هؤلاء الثلاثة ان يؤخذ اذنها يعني لا بد ان اه اذا اريد ان تزوج لابد من الاولياء الاولياء الاخرين اللي هم غير المجبرين لابد ان يستأذنوها ويأخذوا اذنها وتوافق على ذلك وغير البالغ لا تزوج بوجه وليس لاحد ان يزوجها الا في مسألة الصغيرة اليتيمة يأتي تزويدها بشروط خاصة. نعم قال الا يتيمة خيف فسادها اي فساد حالها بفقر او زنا او عدم حاضن شرعي او ضياع مال او وضياع مال ايه؟ او دين وبدينهن ايوه وما بينه وبين ان يخافوا عليه يضيع دينه عليها من الزنا خافوا عليها من الفقر والجوع فهناك ضرورة تدعو الى تزويجها يا يتيمة غير بالغة. يتيمة ابوها مش موجود وهي صغيرة غير بالغة الاصل انه لا احد يستطيع ان يزوجها ولا في هذا السن في هذا الوقت وهذا الصغر ما دام ابوها غير موجود ان يتيم واليتيم هو اللي يفقد يعني يفقد اباه قال اذا كان هناك ضرورة تدعو الى تزويجها تزوج وهذه الضرورة انه يخشى عليها من الفساد اما فساد في عرضها ولا في خلقها ولا في دينها ولا في اه جوع تجوع وتفتقر وكذا هذا الشوط الاول نعم. قال وبلغت من السنين عشرا اي اتمتها واذنت لوليها بالقول كما يأتي للمصنف ولكن رجح اشياخنا انه يكفي صمتها يعني بلغت عشرا تحديد بالعاشر ربما غير متفق عليه وقد تزوج حتى وهي ابنة تسع اذا كان هي خشي وخيف عليها من الاشياء السابقة هذا الشوط الاخر طوف عليها وعلى دينها وعلى نفسها وعلى كذا والشرط الاخر ان تكون قد بلغت من العمر عشر سنين قال وشور القاضي الذي يرى ذلك ولم ولو لم يكن مالكيا ليثبت عنده ما ذكر وانها خلية من زوج وعدة ورضاء ورضاها بالزوج وانه كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال هذه الاشياء كلها ينبغي مراعاتها لأن لا تزوج ويرتكب يعني ما يرتكب من اجل تزويجها وهي صغيرة قبل سن الزواج الا اذا كان توفرت هذه الاشياء كلها شروط كلها وادي كيف يمكن التحقق منها يا ولاد تحت اي لاقاضي لانه هو الذي من شأنه ان ينظر ويتثبت في الوقائع وينظر في الشروط هل هي تحققت او لم تتحقق لان غير القاضي لا يكاد له ذلك غير القاضي يمكن يبني الاشياء على الاشاعات سمعت وكذا وانها كذا وانها يخاف عليها وان يعني هي سالمة من العيوب وان ما عندهاش ما يمنعها من النكاح هذا لا يفيد الكلام العام هكذا بين الناس بل لا بد ان يكون مثبت ومبين عند القاضي القاضي لانه لا يثبت عنده شيء الا بالبينات وبالعدالة يعني عندما يقول هذه المرأة خالية من الموانع لابد ان يكون اخبره عدول يقولون ذلك ولذلك احتيج الى مشاوة القاضي بالاضافة الى الشياطين السابقين الخوف عليها واشارات تبلغ عشر سنين ان يشاور القاضي بحيث يتحقق من هذه الاشياء التي ذكرها كلها ايوا قال وان الصداقة مهر مثلها وان الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن للولي في تزويجها قال فان لم يوجد حاكم او كان من الجائلين المفسدين في الارض كفى جماعة المسلمين مرض القاضي هو نفسه فاسد وفاسق يعني ما ينفعش ومن المفسدين في الارض وانه مرتشي يمكن يكتب لك هذه الاشياء كلها قلم اذا اعطيت انت امليت لجيبها بالمال كان هذا لا عبرة له وينبغي ان وتجاوزه ليلتفت اليه ويعرض عنا بل يقوم مقام جماعة المسلمين. ينظر يؤتى بعدول من الناس ومحل ثقة وامانة وهم اللي ينظروا في هذه المسافة يقومون مقام القاضي في عند عدم القاضي وعدم وجوده اما حسا واما حكما لان القاضي الفاسد ولا المرتشي ولا حكما كانه غير موجود شيخ هو تزويج اليتيم هادي غير البالغة لم يرد فيها نص في السنة عبارة عن اجتهاد من الفقهاء بوضع اجتهاد يعني يضعوا فيه المصلحة رعوا فيه مصلحة الخوف عليها وهو الشاطئ المهم اللي هو الشاطر الحقيقي اللي هو جدير بالاعتبار والمعول عليه ويترتب عليه صحة نكاحها من عدمها. من عدمه هو الشوط الاول اذا خيف عليها من الزنا وخيف عليها من الفقر والحاجة مخيفة علي من التعدي او الضياع ما لا وضيعة لدى هذا هو الشرط الذي يبيح لان هذا يعد ضرورة اذا اهملوه قد يكون ضيعوها هذا عادت المصلحة الى تزويجها باقي الشروط الاخرى لو فقدت فهو ما ينبغيش ان تفقد يجب ان تراعى لكن لو ارتكب الامر وهي لم تبلغ العشر سنين او لم يشاور القاضي كان الشوط الاول موجود فالنجاح صحيح نعم قال والا بان زوجت مع فقد الشروط الثلاثة او بعضها صح النكاح ان دخل الزوج بها وطال اي النكاح اي امد بان ولدت ولدين في بطنين او مضت مدة تلد فيها ذلك فان لم يدخل او لم يطل فسخ على المشهور ربما ويستدرك هالكلام هذا وقالوا هذا كلام هو واردة عن الشوط الاول اذا ترك الشرط الاول فان النكاح يفسد ويفسخ العقد الا اذا دخل بها الزوج وطال ولد الاولاد ويقصدون بالطول ولاية الاولاد ان يمضي عليها من ثلاث سنين فاكثر وان تلد ولدين في ثلاث سنين او اذا لم تلد يمر على الدخول بها ثلاث سنين السنوات اذا مر عليها ثلاث سنوات فانها تقر على النكاح حتى ولو لم يتوفر الشرط الاول والخوف عليها لان اذا مضى عليها ثلاث سنوات وهي مع زوج مستقرة هذا يدل على ان زواجها فيه مصلحة ونزوحها نجح يعني لان الغالب الهزات يعني يتعرض لها الازواج هي في السنين الاولى العام الاول والثاني وكذا فاذا مر علي ثلاث سنوات او ولدت الاولاد هذا في الغالب ان الغرض الذي يقصدونها من تزويجها قد حصل وصينتها وكفالتها وصونها وكذا فما اشبه ذلك نحتاج نحقق في هذا الشرط يعني زوجت توفر ولم يتوفر يعني ما عادش في فايدة في النظر فيه لكن ما دام لم يدخل بها الزوج ودخل والمدة غير طويلة وهي ليست في مأمن بعد ويكون التعدي بترك الشرط وهو انه لم يحصل ضرورة الى تزويجها اه يترتب عليها فسخ النكاح وابطاله هذا في فقد الشوط الاول لكن قالوا فقد الشرط الثاني عدم مشاورة القاضي ولا عدم العشر سنين على الله انه لا يفسخ العاقلين حتى ولو لم صحيح وفيه تعدي وفيه اثم على من فعله لكن انعقد يصح ويمضي قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير المجبر المشار اليه بقوله ثم لا جبرا فقال وقدم عند اجتماع اولياء غير مجبرين ابن ولو من زنا ان لم تكن مجبرة يعني اذا كان بعد ما انتهى من كلام الولي المجبر يتكلم على الاولياء غير المجبرين وهما العصبة اولياء المرأة من العصبة زي العصبة الميراث الذي يرثون يعني الارحام وآآ يذكر معهم الكفيل بعد ذلك ويذكر معهم الحاكم وربما وعامة المسلمين كلهم يدخلون في الولي غير المجبر العصبة لي هما الاباء والاخوة والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والقاربات الخصوبة هؤلاء كلهم آآ اولياء غير مجبرين ويأتي ترتيبهم وانهم تعتيهم مثل الترتيب الميراث من مثل تقديم الميراث ليقدم في الامارات يقدم بالولاية في النكاح هو الذي يقدم ايضا في الصلاة على الميت هذا هو الترتيب ذلك يقدم الابن على الاب لان الابن مقدم في الميراث على ايوا كذلك ابنه ثم بعد ذلك يأتي الاب بعد ذلك ثم بعد ذلك في خلاف بين اهل العلم اهل الاخوة مقدمون ولا الجد مقدم الملكية يقدمون الجد وغيرهم يقدموا الاخوة ابناء الاخوة ثم اه الاعمام ثم ابناء الاعمام ثم اه اعمام الاب الى اخره نعم قال وقدم ابن ولو من زنا ان لم تكن مجبرة فابنه وان سفل فاب فاخ ما سمعته قدم ابن ايه؟ ولو من زنا ان لم تكن مجبرة. هم اه ابنها يقدم ولو كان من زنا ولو كان الابن منزلا لان الابن الزنا ينسب لامه آآ بخلاف آآ النسب لا ينسب لابيه ما دام منسوب لها وهو يعد ابنها واذا عارضه اخر فانه يقدم لانه ابن في على وجهه على اي حال هو ابنها وشيخ غير شرعي ولا مفروض يعني لا يقدم على الاب لا هو هو صحيح غير شرعي لكنه منسوب لام ابن زناب ينسب لامه نسبه ثابت يعني نسبه لابيه صحيح غير شرعي ومش معروف لكن يصل لامه ثابت لانه يرثها وترثه نعم قال وقدم ابن فابنه وان سفل فاب فاخ لاب فابنه وان سفلة هذا هو الترتيب زي ترتيب نعم. لا تأتي بالميراث نعم. قال فجد لاب فعم فابنه وقدم في الاخ او ابنه والعم او ابنه الشقيق على الذي للاب على الاصح والمختار عند اللخم لقوة الشقيق على الذي للامن. قلنا يقدم جد للاخوة من يقدمون ولما لحناهم الذين يلقون يقدم الجد على الاخوة. نعم. لكن علماء المالكية يقولون الاخوة يقدمون على الجد يعني مسلا ومبناه هل تقدم الاصول ولا الفروع الملكية الذين يقومون بتقديم الفروع يقومون تقدم الاخوة يعني خويا يدلون بالاب وذاك قدموا والجد يدلي يعني الاخوة يقدمون يدلون بالابناء الاخوة يدلون بالبنوة لانهم ابناء الاب وذلك قدموا بخلاف الجد فانه يصل آآ عن طريق الابوة ونبوة مؤخرة على البنوء هذه الحكمة عند المالكية في تقديم الاخوة على الجد الاخوة ينادون بالبنوة والبنوة مقدمة وجد يدلي بالابوة لانه ابو الاب وذاك يؤخر علماء نحن فعكسوا وقالوا الجد يقدم على اه الاخوة نعم قال وقدم في الاخ او ابنه والعم او ابنه الشقيق على الذي للاب على الاصح والمختار عند اللخم لقوة على الذي للاب ايه هذا هو المختار وضعه الصحيح ان الشقيق يقدم الذي للابي ومنهم من قال لا الذي لم يقدم لان الشقيق فيه جايبة الامومة لانه اخ من ام والاخ بالام لا محل له في هذا الموضع في الولاية اه لا كاد يقال لهم احب ان ما عندهمش ام يعني زي ما قال هب ان ابان حجرا في اليمين ما دام الابوة موجودة ويفتر الامومة لا تضرها. وهذه زيادة اهملها واعتبر حجرا في اليم هو منهم من قال الشقيق لا يقدم يقدم لا بلا الاب خالص المصوبة فيه خالصة بخلاف الشقيق في عصوب وفي شيء اخر وهي الامومة لكن الراجح ان الشقيق يقدم نعم قال فمولى اعلى وهو من اعتقها او اعتق من اعتقها او اعتق اباها المولى الاعلى اللي هو المعتق لاعتقه والمول الاسفل والمعتق العبد ليعتق وصار حرا هذا مواد اسفل الذي يقدم هو المولى الاعلى وليس الاسفل نعم. قال ثم هل بعده المولى وهو من اعتقته المرأة وبه فسرت المدونة او لا ولاية له اصلا عليها وصحح وهو القياس لان الولاية هنا انما تستحق بالتعصيب. قاله المصنف المولى لاسفل لا ولاية له لأنه لا عصابة عنده ولاية النكاح تستحق بالتعصيب ولا حق له في الولاية شيخ شنو قال له هو الاسفل وهو من اعتقته المرأة ايه معتق يعني المعتقل يا عبد اللي كان يعني كل منهم يسمى مولى السيد يسمى مولى والعبد يعتق يسمى مولى المولى كلمة لفظ مشترك يطلق على المعتق على المعتق. نعم المعتق هذا هو اللي عنده له ولاية واصوله يعني واما المولى الاسفل اللي هو المعتق اللي وقع عليه العتق هذا لا حق له في ولاية على المرأة نعم قال فكافل وهو القائم بامورها حتى بلغت عنده او بلغت عشرا بشروطها المتقدمة ثم بعد ذلك بعد العصب على ترتيبهم في الميراث وبعد المولى الاعلى بعضهم يأتي الكافل الكافل هذا يولي يتولى رعاية شخص واحد لقى شخص لقيط ولا حداه من دار رعاية ولا كذا وكفى له الطبيب نافع الناس لي معندهاش ولاد ياخد ولد من دار رعاية ويعمل معه في كتيب وقاعد قهوة ان يتولى امره ويرعاه ويحافظ عليه هذا يسمى كافل هذا هو من عامة الناس يعني جاءته ترتيبه في الولاية في التزويج لما ما يكونش هناك اب ولا وصي ولا يعني عصب قرابة لي يأتي وبعدها الكافر من حقه ان يزوجه بعد المذكورين يعني. نعم قال وهل محل تحقق ولايته عليها ان كفل المرأة عشرا من الاعوام او اربعا او ان كفلا ماء اي زمنا يشفق فيه اي يحصل فيه الشفقة بالفعل عليها تردد اظهرهما الاخير يعني لما قلنا الكفيل هو ممن له الحق في الولاية غير المجبرة هل الكفيل هذا مدة مشترطة لابد ان يكفل هذه المرأة ليزوجها على الاقل عشر سنين والا اقل من ذلك ممن قال اربع سنين وهو ليس مقدرا بعدد وهذا دائما هو الراجح كما قلنا حسب العرف وهو هنا ما يظهر ان يعني هذا الرجل اصبح مما تحمله الشفقة والحنو على هذه المرأة انه لا يضيعها المدة كافية لان يظن بي انه صار شفيقا عليها وحانيا عليها ومراعيا لامرها ولا يفرط فيها فالشفقة هي المعيار فاذا حصلت في اربع سنين لم تحصل الا في سبع سنين بعشر سنين وهكذا والعبرة هي الشفقة ان يكونوها يشفق عليها فاذا كان هو كذلك فيكون هو ممن يتولى العقد عليها نعم قال وظاهرها اي المدونة شرط الدناءة للمرأة المكفولة بان يكون لا قدر لها والا فلا يزوجها الا الحاكم والكافل حينئذ من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكاف لامران مضي زمن يشفق فيها ودنائتها هذا اللي هو رجح وصحة وهو ظاهر المدونة ان الكافل هذا لا يزوج المكفولة اذا كانت هي شريفة وحسيبة ونسيبة وانما يزوجها اذا كانت هي دنيا ووصف الدنان يقصدون به يعني انها ليست ذات حسب مثل ما اللقيط متى ولا يؤخذ من دار الرعاية ولا عتيق رقيق والا السوداء يعني ليست لها اصل ولا روما ولا يرغب فيها ولا وكانت غير مسلمة واسلمت وليس فيها يعني من حسب ما يرغب فيها فهذه هي الدنيئة دموع الدنيا طارت التزويج الكافي اللي مكفولته ان تكون تكون هكذا تكون هذه ويطلق عليها انها دنيا وليس من ذات الاحساب والشرف والجمال والمال الى اخره واذا كانت المرأة يكفلها ليست دنيئة بينما حسيب وكذا والكافي هنا يكون هو من جملة عامة المسلمين لا يزوجها ولا يقدم على الحاكم لانه بعد العصب وبعد المولى الاعلى بعدها كياتي وذكر الكافل لكن الكافر هذا في الدنيا يكون هذا ترتيبا اما في الشريفة فيكون الدور للحاكم بعد المول الاعلى يكون ان الحاكم هو الذي يزوج الشريفة ويكون الكافل في هذه الحالة هو كعامة المسلمين بعد عندما يفقد الحاكم ولا يكون هناك حاكم موجود يمكن ان يزوج هذه المكفولة يكون هو من جملة عامة المسلمين له ان يدخل معهم ويزوجها نعم قال فحاكم هو السلطان او القاضي ان كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد والا فعدم فيزوجها باذنها ان ثبت عنده صحتها او خلوها من مانع وانه لا ولي لها او عدلها او غاب عنها غيبة بعيدة ورضاها او او عضلة وليها اما غاب عنها ولا عضلة واما كذا هذا كل هذه المبررات يزوجها الحاكم والسلطان الحاكم اه حاكم اعلى ولا نائبه ولا قاضي ولا كذا القضاة كلهم يسمون سمونا حكام في الوقت الحاضر اليهم تسند مثل هذه المشاهد والتحري فيها والنظر فيها مصالح الايتام وتزويج من لا ولي له اه الولاية على المحجور وكذا ولا ينظر النظر فيها اليهم لانهم اولى بمن يقوم بهذا الامر و تفعلوا في ذلك العدل وتحقيق المصلحة وحفظ الطرف الضعيف من يتعدى عليه طرف اخر بياخد ماله ولا ينتهك يعني حقوقه ولا كذا لكن ذكر قال بشرط ان يكون هذا الحاكم وهذا السلطان الليبي قلنا له الولاية على الشريفة ولا مرتدة في تزويج النساء شرط ان يكون انسان حاكم عادل ومنصف صاحب حق لا من يأخذ الدراهم على توليته للعقود لان هذا يبقى بعدك يدخل في باب حكام مرتشين لانه ليش احنا لماذا اسندنا له اه تزويج هذه المرأة لان هناك امور لابد ان يتحقق من وجودها وحصولها واذا اعطي ماله وكان يأخذ في المال بعد ذلك هذه اللي طلبناها منا كلها لا ينظر اليها يعتبرها موجودة وهي غير موجودة. هم ويضر المرأة التي تولى العقد عليها مقابل المال الذي والدراهم ليأخذها ويصير من قضاة الناس قضاة النار المرتشين نعم قال ان ثبت عنده صحتها او خلوها من مانع او وانه لا ولي لها او صحة صحة صحته من المرض يعني انتبهت له صحته من المرض. نعم. وخلوها من المانع. يعني ما عندهاش مانع لا هي الزوج ولا هي في عدة من زوج وانه لا ولي لها او عضلة مش موجود والا غايب غيبة بعيدا وان لم وجوده ومنعها تجبرا وظلما وعدوانا هكذا متعنت. يقول له زوجها وخلاص زي ما يفعلون الكثير من الاباء في الوقت الحاضر اذا ان يستفيد من خدمة ابنه او من معاشه او مرتبها لانها مدرسة ومعلم ولا موظفة واذا تزوجت المرتب يذهب الى الزوج يعني كل ما يأتي يزوج يطرده يريد ان تبقى معه فهذا يسمى عضل هذا ولا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن ظلم لا يجوز قال او غاب عنها غيبة بعيدة يعني اذا كان وليها غايب وعليها غيبة بعيدة والغيبة البعيدة كانت تقدر بطريقة ولا ان تقدم بغير ذلك كان من كان على مسافة يومين ولا تلاتة في السفر على الرواحل ان تكون غيبته بعيدة ثلاثة ايام تكون غيبة بعيدة لكن ليس هناك غيبة بعيدة كل من هو غائب يمكن الاتصال به يمكن معرفته وقت قدومه ووقت حضوره وكذا فلا تعد الغيب الان يعني مبرر الا اذا كان الولي يعني اه اراد ان يعني يتملص ينبغي ان يقال له لابد ان تحضر وتتولى العقد هذا يمكن ان يتصل بي ولو كان هو في اقصى الدنيا الان في لمح البشر البصر الناس يعني بالهواتف وبالوسائل الاتصال الحديثة في دقائق يعني تم الاتصال ليس هناك غيبة بعيدة يعني زي ما كان تقدر في الماضي ويمكن في كل غيبة هنا ان يتحقق منه اما ان يأتي واما ان يرفض فبعد ذلك يصب ان هو ممتنع ويجوز لمن بعده ان يتولاه نعم قال ورضاها بالزوج وانه كفؤها في الدين والحرية والحال والمهر كلها بيتحقق منها القاضي السلطان اللي قلنا شرط الا يأخذ دراهم هذا العقد نعم قال في غير المالكة امر نفسها واما الرشيدة فلها اسقاط الكفاءة فيما ذكر شروط الكفاءة كفاك يعني معروف عند ما كان الكفاءة تعد في الدين الاشياء الاخرى تبعتها ان تكون تابعا للدين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان ذكر المرغبات في النكاح قال فاظفر بذات الدين تربت يداك اجوا على راس الامر في الاوصاف هو الدين وان اخره لكن بعد ذلك اوصى وغير المالكية ينظرون الى الدين اي مثل الاوصاف الاخرى حسب المال والاشياء الاخرى ينظر اليها في نفس الحال ربما بعضهم يقدم الحصى ويعد الكفاهية في الحسب لان كلهم يتفقون على ان زواج الفاسق والفاسق لا يصح انما بعد ذلك ما هي الكفاءة التي لا يجوز للاب ان يرد نخاطب فيها ربنا من يردها ان يعدها الدين هو رأسها ومنهم من يعد الحسب هو رأسها نعم قال فولاية عامة مسلم اي فان لم يوجد من ذكر فيتولى عقد نكاحها اي فرد من المسلمين باذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي يعني اذا كان هذه المرأة ما عندهاش حد لا اب ولا عصبة ولا مولى ولا هناك حاكم عاد منكم ان يوثق به لا تترك ما غير زواج تزوج والمسلمون يعني يتكافئون ويتعاونون وآآ يعني امورهم ما ينبغيش اه ان الانسان يكون منعزل عن مصالح المسلمين لابد ان يكون مشغولا بمصالح المسلم ومن ذلك تزويج نساء المسلمات اذا كان هنا ليس هناك من يزوجها ما اتجاه غالب عامة الناس الان وعدم التدخل يقول لك مالي وشنو يخصني هذه السلبية بغيضة ومقيتة وهي اللي ضيعت ديار المسلمين وضيعت حقوقهم وضيعت كثير من الحقوق ضاعت بسبب ان كل انسان لا يعتني بامر الناس ولا بامر المسلمين ولا يهمه شيء لا يعني بينك او حتى في التزويج في النساء المرأة اللي ما عندهاش ولي الزوجة لابد على عامة المسلمين اي واحد من عامة المسلمين لابد ان يأتي بذلك ويتولى العقد ويزوجها بالشروط المذكورة نعم قال ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي ويدخل ذلك الزوج اذا كان ما فيش الا الزوج يمكن ان يتولى الطرفين هل يجوز للزوج ان يعني يكون وليا للمرأة ويزوجها ما عندهاش ولي المرا ما عندهاش ولي لا عصب ولا قرابة ولا كذا ويوافق ان تزوجه والمرأة معلومة انها لا يجوز ان تعقد آآ على نفسها بنفسها ولابد ان توكل شخص فاذا كان وكلته هو نفسه على ان يتولى العاقد عليها يجوز ان يتولى الطرفين يعني يجوز هذا علماء المالكية ربما يجوزه حتى علماء الاحناف وبعض العلماء لا يجوزونه بل يقومون يجب ان ان توكل شخصا اخر غيره ولكن لو كان اه هذا الشخص غير الزوج مثل الجد مثلا يريد ان يزوج ابن ابنه بنتي ابني الاخر فهذا جائز يعني الجد يتولى العقد لابن ابنه على بنت ابنه هذا متفق عليه انه يجوز ده كان هو طرف غير الزوج. اما الزوج نفسه ويتولى الطرفين هذا فيه خلاف علماء الاحناف والمالكية يجوزونه تخلى لان في تهمة للزوج او بسبب المنع اه بعض العلماء يعني بيعيدون الشبهة انه قد يكون هو ما دام المصلحة هي لنفسه اه قد يكون التوكيل مش صحيح قد يكون يعني فيه شبهة وفيه تهمة ولذلك ابعدوها عن هذه المسألة ويستدلون على ذلك بان المغيرة من الشعبة بعد ان يتزوج امرأة هو اولى بها من نفسها ووكل شخصا اخر يزوجها اياه لم يزوجها لنفسه بنفسه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا