﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.550
بني قومي عرفوا تحويل الصاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:36.550 --> 00:01:03.200
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولما انهى الكلام على الاحداث شرع في بيان اسبابها فقال ونقض بسببه وهو اي سبب ثلاثة انواع. الاول زوال عقل اي استتارة لا بنوم ثقل بان كان بجنون او اغماء او سكر او شدة هم بل وان كان زواله

3
00:01:03.200 --> 00:01:29.100
ومن ثقل هذا اذا طال بل ولو قصر فانه ينقض لا ينتقد بنوم خف ولو طال وندب الوضوء وندب الوضوء ان طال الخفيف وجملة لا خف استئنافية. يعني كان النوم هو يريد ان يقسمه الى

4
00:01:29.300 --> 00:01:53.950
اه اربعة اقسام نوم ثقيل هذا ينقض مما نكون خفيف او طويل هذا ناقض باتفاق نوم خفيف هذا ان كان طويلا فيستحب منه الوضوء لا يكون ناقضا لكن يستحب من الوضوء استحباب. وان كان قصيرا خفيف قصير لا يطلب منا الوضوء

5
00:01:53.950 --> 00:02:16.150
فهذا هو توصيل في حكم النوم والنوم وارد فيه الحديث وورد فيه التفريق بين الثقيل والخفيف. وباقي الاسباب الاخرى التي ذكرها كلها في باب الوضوء تقاس عليه. يعني ورد نوع العقل والشعر العقل في الاحكام الاخرى ورفع التكاليف ونحو ذلك

6
00:02:16.150 --> 00:02:40.050
هناك فيما يتعلق بالطهارة وبالوضوء هي كلها تؤخذ بالقياس على النوم لانها فيها عقل غايب وفقد للشعور وتشترك مع النوم في هذه الصفة ولما كان النوم وارد في السنة انه يطلب منا يطلب بسببه الوضوء الانسان لا

7
00:02:40.050 --> 00:03:09.450
يدي مخرج منه فكذلك ما كان في حكم آآ من الحالات التي يكون فيها الانسان لا يدري ولا يشعر بما وندب الوضوء ان طال الخفيف  وجملة لا خف استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها. فليست لا عاطفة. وجملة ايه؟ لا

8
00:03:09.450 --> 00:03:48.250
لا خف ولو قصر استئنافية. وعندهم في الكلام استئناف من اساليب الكلام حيكون مرتبط بعضه ببعض. لكن بعض الجمل تكون هي مستأنفة. والاستئناف عندهم نوعان استئناف ابتدائي واستئناف تعالي لي علة سناب ابتدائي بانك تريد ان تفصل الجملة الثانية عن الجملة الاولى بتبتدي كلام جديد ويصدر

9
00:03:48.250 --> 00:04:08.250
الاستئناف الابتدائي حين حتى مع الواو يعني ليس شرط ان يكون من غير واو. وفي الغالب ان يكون من غير واو عطف. لكن احيانا حتى مع واو العطف يكون تسمى الواو استئنافية. هناك عندهم واو تسمى واو سينافية. ليس بالضرورة ان كل ما يكون هناك واو. انا الكلام لا يكون مستأنفا

10
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
يكون مستأنفا مع الوظو احيانا. شهادة استئذاف ابتدائي يسمى يعني تريد ان تبتدئ كلاما جديدا مستقلا قد يكون له ارتباط بالسابق بوجه من الوجوه لابد ان يكون الانسان البليغ والعاقل واللي يكسو فيك كتابة يعني

11
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
يعتاد بها لابد ان تكون يعني آآ جمله وافكاره متسلسلة بمعنى ان كل فقرا فقرة منها آآ يتوقع القاضي ان اللي بعدها تأتي بعدها لا يكون لا تكون مفاجئة له. لكن مع ذلك اذا كنت استئنا فيها الجملة الثانية

12
00:04:48.250 --> 00:05:13.150
وهناك الاستئناف الاخر اللي هو استئناف بياني بياني هذا هو يقوم مقام التعديل. وعادة السيئات البياني من آآ مواضع الفصل لتوصل جملة بما قبلها بالعطف لا تعطف. لان هذا من واضع الفصل المعروف في البلاغة. والاستئناف البياني. الاستئناف البياني معناه

13
00:05:13.150 --> 00:05:40.200
ان تكون الجملة في قوة كان سائل سألك ماذا سمع من كلامك السابق ما قدح في ذهنه سؤال وآآ اوجده في عقله قال انت قلت كذا وكذا ما القول لو كان كذا وكذا؟ يعني السؤال استثاره كلامك السابق

14
00:05:40.900 --> 00:06:07.550
فهو يسأل فلما تكون جملة في هذا الموضة انها تكون في قوة الجواب لسائل سائل لسؤال مفترض هذا تم استئناف بياني. فهذا هو نوع الاستئناف بهذه الجملة مستأنفة ليا لا خفر. واحترق قال له خف ليست لان معروف انها لا تكون عاطفة

15
00:06:07.550 --> 00:06:23.550
فيريد ان يبين لنا هنا ان لا ليست عاطفة يعني ليست اه لا ثقل انه ليش؟ هو لانه من ثقل لولا السابقة. نعم قال اه وان بنوم ثقل وان بنوم

16
00:06:23.550 --> 00:06:42.750
ثقل فقد يتبادى ان لا خف معطوف على ثقل فيريد ان يبين لك ان هنا العطف لا يصح ولا يجوز. وانما هي جملة مستأنفة استنافا بيانيا هي اثارها سؤال كأن السائل قال

17
00:06:42.800 --> 00:07:02.400
هذا في النوم الثقيل انت ذكرته لنا. فما الحكم لو كان النوم خفيفا؟ هل هو ايضا ينقض كما ذكرت في الثقيل او لا ينقض فاجابه قال له لا لا خفة. ولماذا قال اه لا يجوز ان تكون لهنا نافية

18
00:07:02.450 --> 00:07:21.150
قال اولا لان عند النحات لا لا تعطف الجمل وخف هذه جملة فعل ماضي فلما نعملوها العطف معناه كانا عطفنا جملة خف على جملة ثقل ولا لا تصلح لهذا لا تصلح الا في الجمل وانما هي تصلح انما في المفردات

19
00:07:21.900 --> 00:07:43.500
قال له قائل طيب ما عندناش اشكال نعملو هادي لعطف المفردات ولكن هذا المفرد للي عطفته مقدر والتقدير ساير بان نقول لا نوم خف فهي عطفت مفرد النوم. لماذا لا تكون عاطفة

20
00:07:43.950 --> 00:08:07.300
قال لو لا هذا غير جائز ايضا. لانه لم يتوفى شرطها لا تعطف المفردات وآآ النكرة زي ما هو هنا. والموصوفة لانها كلمة لا نوم خف معنى احدثت نوم وهو نكرة

21
00:08:07.750 --> 00:08:36.150
وهي موصوفة بكلمة خفة. فهنا انت كانك تتكلم على حذف الموصوف النكرة وبقاء صفتي. كانك تتكلم هنا لما تقول ان ابونا آآ كلمة نوم محذوفة بحيث نسوق العطف يقول لك لا. انت كانك هنا دخلت في باب النعت بعض الصفات

22
00:08:36.450 --> 00:08:55.700
وهو حذف موصوف وبقاء صفاته. انقاذ الموصوف اذا كان نكر وبقاء صفته قال هذا لا يجوز الا اذا كان هذا الموصوف المحذوف اللي هو النكرة جزء من كلمة دخلت عليها من او الفاء

23
00:08:56.750 --> 00:09:21.900
اذا كان هذه النكرة المحذوفة وهي موصوف وصفتها باقية  انت يجوز هذا العمل اذا كانت هذه النكرة الموصوفة التي حذفت هي جزء من كلمة قبلها مجرورة لمن او مجرورة فيه

24
00:09:22.400 --> 00:09:55.750
ويمثلون في النحو مشهور بقولهم منا ضعنا ومنا اقام منا اقام ومنا اضعنا. منا اقام يعني بقي ومنا ضاعنا سافر  من اقام الميم حرف جر والنول اللي معها هادي ضمير لتجمعنا كلنا

25
00:09:56.100 --> 00:10:18.700
بعدين في هنا موصوف محذوف يجوز تقديره فريق منا فريق اقام الفريق هذا جزء من اللي جرته منه ولا مش جزء؟ جزء منا منا نحن جميعا فريق الفريق يجوز منا. الموصوف المحذوف هو جزء من اسم ضمير اللي هو مجرور به منه

26
00:10:19.200 --> 00:10:58.800
ويمثلون ايضا قوله الراجس  لو قلت ما في قومها لم تيثم لو قلت ما في قومها لم تيثني يفضلها في حسب وميسا  قال انت لو قلت ان ما فيش حد يفضلها ما في قومها يفضلها. ما في قومها تقدير الكلام ما في قومها احد يفضلها. احد محذوف. هذا هو

27
00:10:58.800 --> 00:11:19.600
طفل نكرة اللي محذوف جاز حجفه لانه جزء من الكلام قبل المجهول بالفيل في قومه احد لا احد هذا من جملة قومه. لو قلت ما في قومها يفضلها وكلمة هذه جملة معترضة

28
00:11:19.900 --> 00:11:36.550
معنى الاعتراض الذي اوتي به في محله يقول لك انت في مدحك لهذه المرأة لما تقول هادي ما فيش حد يفضلها في قومها في حسبها وفي عرقة اصولها واجدادها وابائها

29
00:11:36.600 --> 00:11:52.200
ومنزلتهم المجد اللي هو الرفعة اللي هم فيها وكذلك ما فيش حد في قومه يفضلها في ميسا في الجمال والحسن. لو قلت هذا القول لم تيثني. يعني لا اثم عليك

30
00:11:52.200 --> 00:12:17.250
ولم تكذب لم تكن كاذبة. وتيثا اصلها تأثم. لكن هناك لغة بكسر تام مضارع فقيلت تيسا ولما صنعت تيثم والتي تأثم همزة ساكنة الف ساكن وقبلها مكسور فصارت لم تيسا. فهذا رجل من شواهد النحو

31
00:12:17.450 --> 00:12:34.150
يأتون به في حدف انه يجوز حذف موصوف اذا كان نكرة لكن بشرط ان يكون هو جزء من مدخول فيه او مدخول منه. هذا هو اللي يشار له الشارع هنا لما قال

32
00:12:34.200 --> 00:12:57.600
لا خف اللام ليست العطف ولا يصح ان تكون عاطفة دي نكرة محذوفة. وجملة لا خف استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها فليست لا عاطفة والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالاصوات

33
00:12:57.950 --> 00:13:14.850
او بسقوط حبوة او بسقوط حبوة بيد او بسقوط شيء بيده او بسيلان ريقه. يريد ان يبين لك ان الكلام مش يعطيك الكلام هكذا وخلاص وتقول لي كيف نقعد واحل

34
00:13:14.900 --> 00:13:32.400
انت قلت لي الثقيل ينقض القبيب لينقض وين كيف نبي نعرف التقي والخفيف. ياك لا العمر سهل. الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بما يجري حوله الناس يتكلموا في في جنبه لا يشعر بهم

35
00:13:32.550 --> 00:13:51.850
ولا يسمع كلامهم ولا يستيقظ له في يده ورقة ولا قلم ولا كتاب ولا مسبحة تسقط منه ولا يشعر بها ريقه يسيل آآ على رقبته ولا على آآ ذقري ولا يشعر به. فاذا كان هو

36
00:13:51.850 --> 00:14:18.700
وفي هذه او كان هو جالس محتري الاحتباء ان يضع على الارض ويضع يديه وينصب ساقيه ركبتيه ويضع يديه حول الركبتين وهو جالس. فلما عاد جلسة تحت هي شد عضلات انسان شد عضلاته لكن لما يصيبه النوم يرتخي. فاذا كان نوم خفيف ما تنحلش الحوا

37
00:14:18.700 --> 00:14:37.050
الحب والدعوة اذا انحلت يشعر به على طول يستيقظ ينتبه. لكن اذا كان نوم ثقيل ويتربع وربما حتى يسترقي ولا يشعر بنفسه والنوع الثاني لمس من بالغ لا من صغير

38
00:14:37.350 --> 00:15:05.850
ولو راهق ووطؤه من جملة لمسه فلا ينقض وان استحب له الغسل كما سيأتي لمس الصحاب لو الغسل اه اه لمسناه النوع الثاني من الاسباب. ايوه. لمس يلتذ صاحبه هذا اللي هو ناقض الوضوء. اللمس اللي يرتد صاحبه. لماذا قيدناه بيرتد صاحبه؟ لان لمسه وقلنا ليس من الاحداث ومن الاسباب

39
00:15:05.850 --> 00:15:26.200
فاذا كان نوم خفيف قلنا ما ينقضش لأن المحذور ما يقعش منا. اللي هو خروج الحدث. كذلك اللمس اذا كان هو صاحبه لا يلتد احنا لماذا جعلنا نلامس من النواقض؟ لانه مظنة خروج المذيئ

40
00:15:26.400 --> 00:15:52.000
لان شهوة لا منسوة اساس ودافع ليه هو الشهوة والشهوة لماذا لا مجزوع الى المقترن بها ناقضا لانه مدعاة لخروج المذيع عادة. فاذا كان هو مما لا في العادة فنمشوا كالعادة لان المحدود احنا متخوفين منه ولا يقع

41
00:15:52.050 --> 00:16:13.100
لمس يلتذ صاحبه وهو من تعلق به اللمس فيشمل الملموس يلتذ به عادة خرج به المحرم على قول يعني حتى الماموس اذا كان عاد لا يلتد به ولا يشتهى حتى ولو كان لامس هو ما يشتهي وكذا

42
00:16:13.200 --> 00:16:33.200
فلا يعد لمس ناقضا لان دايما نحمي الامور في النواقض وقلنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. اذا خرج شيء من غير المخرج معتادة وخرج شيء غير معتاد ولو كان هم البطن. لا يعد ناقضا. وبذلك اللمس لابد ان يكون

43
00:16:33.200 --> 00:16:50.650
الموس مما يشتهى عادة واللامس مما يلتد الشياطين لابد منهم فاذا كان لابس حاجة مما لا يلتد باللمس ما هو كان ملموس ساعات مما لا يشتهى لبسه لا يعد من القلب. علماء بني قومي عرفوا تحويل

44
00:16:50.650 --> 00:17:22.500
الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل خرج به المحرم على قول وسيأتي للمصنف وخرج الصغيرة التي صحيح انه ينقض اذا كان انسان فاسق بلا السوء انه يلتد حتى بمحارمه زي ما اه فسد الوقت

45
00:17:22.500 --> 00:17:42.500
الان زمان وكثير من الجرايم تضبط مع المحارم والعمات والخالات الى اخره. هذا نوع من الفساد اللي افتحوا في الناس يقضي بقدر ما يحدث من بين الفجور. قد يعد ناقضا وان كان الاصل في انه غير معتاد لكن اذا فسد الزمان بهذه الصورة الناس

46
00:17:42.500 --> 00:18:12.500
يذهبون هذه المذهب السيء فانه اذا حصلت الشهوة ها يعد نوم وخرج الصغيرة التي لا تشتهى. هاي الصغيرة التي لا تشتهى يعني عادت لانه المعيار ليس معيارا شخصيا وانما هو المعيار المعتاد دائما القواعد. والضوابط التي توضع في الاحكام. هي انظر فيها الى

47
00:18:12.500 --> 00:18:32.500
السعادة الشيء السايل لان هذا ولا يمكن يضبط. اما الشخص لو ربط هذا بالاشخاص فيبقى الحكم يختلف من شخص الى اخر فلذلك جعلوا مسألة يشتهى او لا يشتهى كذا هو بحسب العادة ان

48
00:18:32.500 --> 00:18:52.500
صغيرة جدا لا تشتهى وذلك لمسها لا يمكن في مسائل المعاملات كلها ومسائل آآ القصد الى الفساد والا آآ زي ما هو في موضوع سد الضرايع الدرايع الموصلة للفساد. آآ امتى تسد؟ تسد

49
00:18:52.500 --> 00:19:12.500
لما يكون الناس يتجهوا اليه وتكون هي مقصد الناس بصفة عامة يتجهوا اليها وعاداتهم تبقى اذا يجب ان تسد لكن اذا كانت هي يعني شخصية ولا حالة مفرطة كذا. الغالب هذه لا يعتمد بها ولا يعتبرونها من باب الذرايا التي ينبغي التوجه الى سدها

50
00:19:12.500 --> 00:19:41.650
وغير الامرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو يمتد الناس جسم الدابة ولا لا يرتد باسم يعني كبير ملتحي ولا كذا ده كان امرض ولا هو الموضع للذة عادة القدم. يعني المعاصي اه ممكن ترتكب مع هذا

51
00:19:41.650 --> 00:20:01.650
عادة يتعلق بحكم لكن اذا كان وعدت الناس انهم لا يلتدوا بهذا لمسه غير ما ما لا يرتد به عادة لا يعد نوقي. ولو قصد ووجد. نعم. او لامستم النساء. نعم

52
00:20:01.650 --> 00:20:31.400
الراجل المجرد اللمس او النكاح هو لا ورد في القرآن في اية الوضوء يعني ان كنت جنبا فاطهروا يعني هذا الجماع ينبغي الطهارة منه والطهارة بالغسل. ثم جاء احد منكم الغاية او لمست النساء ذكر نواقض الوضوء. فبناء العلم

53
00:20:31.400 --> 00:21:00.950
من حمل اللمس على الجمع وهم علماء الحنفية والو وعلماء علماء المالكية قالوا هذا يعني يعني بعيد في حمل الاية لان موضوع الجماع قد تقدم في قوله من كل جنبا وآآ يبعد في الاسلوب البليغ وخصوصا اسلوب القرآن

54
00:21:00.950 --> 00:21:30.950
ان يذكر ناقد مرتين في اية واحدة جنابة ذكرت والجماع ذكر ينبغي ان يحمل على غير اه الكلام الاول. لان هذا هو ما يقتضيه الكلام الفصيح البليغ. واه العلماء الشافعية قالوا كل اللمس ناقد. ما دام في لمس شعور لانه قال

55
00:21:30.950 --> 00:21:53.050
فقالوا ولمستم على الظاهر هذا ظاهر الكلام فكل ما وجد لمس معناه وجد نقض. مم. علماء المالكية نظروا الى المعنى قالوا واللمس لماذا ذكره القرآن؟ ولماذا هو يراد قال لانه يرد الشهوة

56
00:21:53.450 --> 00:22:13.350
ما دام بيرد الشهوة اذا اللمس اللي هو يعد ناقضا وما كانت فيه شهوة. وهذه الشهوة لا يخلو اما ان يقصدها اللامس واما ان يجدها فاذا قصدها ووجدها فقد وقع فيما حذرت من الولاية

57
00:22:13.500 --> 00:22:33.500
وهو المقصد الرجل يلبس يلمس المرأة لماذا؟ يلمسها للشهوة. فنظر الى المعنى الذي من اجله القرآن يرتب ما الحكم؟ فاذا وجدت الشهوة واللذة وكانت مقصودة فقد تحقق المقصود من اللمس الذي حذر منه

58
00:22:33.500 --> 00:22:56.100
قرآن وجعله ناقضا للوضوء. اذا لم يتحقق شيء من هذا الدرس يعد كعدمه. فعلقوا الحكم بالمعنى بالمقصد. من اجل صيغة سيق الكلام. ويقرب من هذا ما ذهب اليه الحنان والا الحنابلة

59
00:22:56.150 --> 00:23:16.150
ربطوه بوجود الشهوة ليس بقصد اليها. او اذا كان لا مسؤولية الشهوة فيجب ان يتوضأ لان هذا هو المقصود. اما اذا لم يجلس شهوة فاللمس اه لان هذا هو ما يعطيه كلمة اللمس لانك لما تقول لامس معناه كانك انت

60
00:23:16.150 --> 00:23:40.500
وحتى عرفوه ان ملاقاة جسم لجسم لمعرفة معنى فيه طرقوا بين اللمس وبين المس اللمس لابد يكون له مقصد ولقاء الجسم لجسم لمعرفة ما فيه من برودة وسخونة او رخاوة او صلابة او حكم

61
00:23:40.500 --> 00:24:10.500
هذا خلاف المس. المس هو ملاقي الجسم للجسم مطلقا. وذاك يقال لا يقال لمس الحجر الحجر يقال مس الحجر الحجر قال لمس يعني ما عندهاش معنى. فهو لازم النمس يكون فيه مقصد وفيه معنى وفيه ارادة وفيه شيء من اللمس. هم. في الاية فلمسوه بايديهم

62
00:24:10.500 --> 00:24:33.250
من ولاية كذا. يريد ان يلمسوه يعرفوا حكمه. حكم شم في قرطاس يتأكدوا منه فيه ما يقوله النبي ولا يقوله فاللمز دايما يكون هو ليه معنى ولي مقصد لا يكون هكذا. فما من الذنب هو اللي معنى المقصود قال العبد

63
00:24:33.250 --> 00:24:53.250
بربيه ولم يعبد بالمشهد يدل على ان مجرد اللمس في حد ذاته فيه هو آآ لا يتعلق بالحكم وانما يتعلق الحكم بما يترتب عليه القصد الى الشهوة او وجودها. هذا هو ولعل هو الارجح في الاقوال في هذه المذهب المالكية

64
00:24:53.250 --> 00:25:09.650
يعني حقق المعنى المقصود من الاية. مم. بخلاف من حمله على الجماع فانه يكون كانه تكرار لما سبق وخلال من حمل على المطلق اللمس حتى ولو لم يكن فيه شيء من الشهوة

65
00:25:09.750 --> 00:25:32.850
يا ترك المقصد من الاية المراد يعني. اه يأخذه في اعتباره وخرج الصغيرة التي لا تشتهى وغير الامرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو قصد ووجد

66
00:25:33.200 --> 00:25:56.850
ولو كان اللمس لظفر او شعر او سن متصلة لان المنفصل لا يلتذ به عادة. عادة  ودخل في كلامه الامرد من نبت عذاراه فانه يلتذ به عادة  او كان اللمس فوق حائل

67
00:25:57.400 --> 00:26:24.400
حتى لو كان فوق حائل الا اذا كان حائل كثيف يعني مثل جلباب وكذا مم وظاهرها طاقة واول الحائل بالخفيف ظاهر المدونة يعني؟ اه ظاهر المدونة على الاطلاق. كل اه حايل يعني لا ينقض يعني ما دام بحائل

68
00:26:24.400 --> 00:26:49.350
واول بالخفي فاول الذي ينقض هو الخفيف والتقيل لا  واول الحائل بالخفيف اي حمل عليه وهو الذي يحس او وهو الذي يحس اللامس او يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد بخلاف الكثيف

69
00:26:49.350 --> 00:27:19.950
واول بالاطلاق. اي ولو كثيفا ابقاء لها على ظاهرها لا ينضم الى المدونة. ومحلهما ما لم يضم او ما لم يضم او يقبض بيده على شيء من الجسد ضم ولا قبض ولا كذا هذا كله يعني هذاك سواء في حائل ولا ليس هناك حائل كله ناقص

70
00:27:19.950 --> 00:27:54.000
والا اتفق على النقض ان قصد صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه لذة وجدها او لا او لم يقصد ووجدها حين اللمس لا ان وجدها بعده من التفكر علاقة يعني يترتب عليه شيء. فما ظل النقض

71
00:27:54.000 --> 00:28:14.000
لم يحصل باللمس فاللمس في عداته لا يسمى ناقل. لكن مع ذلك لو حصل تفكر التفكر في ذاته غير ناقض كان هو مجرد التفكر حتى لو حصل معه شهوة قيام الذكر كله الا اذا خرج منه شيء

72
00:28:14.000 --> 00:28:33.400
في الشهوة لا ينقض. ومجرد اللمس من غير قصد ولا وجود لدى ايضا لا ينقض فان وجدها بعده من التفكر ولا ينقض ولا يشترط في اللمس ان يكون بعضو اصلي

73
00:28:33.700 --> 00:29:00.700
او له احساس بل متى قصد او وجد ولو بعضو زائد لا احساس له نقض بخلاف من مس بعود او ضرب شخصا بكم قاصدا اللذة فلا نقضى افتراضات يعني حتى لا سيما اللي يحصل واحد في المليون يأتون كبير. هم. لا يفوتهم شيء

74
00:29:00.700 --> 00:29:29.250
لا ان انتفيا اي القصد واللذة فلا نقضأ الا القبلة بفم اي عليه فانها تنقض وضوءهما معا مطلقة اي ولو انتفى القصد واللذة مع معا لانها مظنة اللذة ان كانا بالغين او البالغ منهما

75
00:29:29.500 --> 00:29:53.600
ان كان يعني القبلة على الفم جعلها ناقضا القبلة كانت على غير الفم على الجذع او على الوجه او غير ذلك او على اليد او غير ذلك فهذه ليست هذه حكمها حكم اللمس ان وجدت معها الشهوة او

76
00:29:53.600 --> 00:30:16.550
تنقض وان لم توجد ولم تقصد فلا تنقض. لكن القبلة على الفم وتنقض من الطرفين الا اذا كانت لرحمة ولوداع ولغير ذلك. اما ان كانت آآ من اجل الشهوة  فانها تنقض حتى ولو لم يقصدها

77
00:30:16.750 --> 00:30:40.650
ولم يجدها مرادا يستمتع حتى ولو لم يخطر ببالي الشهوة فاذا قبض على الحرب تنقض. لماذا؟ قال لانهم ما ظنت. ما ظن تقوم مقامة يعني التحقق كانها وجدت الشهوة بالفعل. فما دام يغلب على الظن الناس لا يفعلون هذه الشهوة

78
00:30:40.800 --> 00:31:00.800
فحتى هو لو فاتته ولم يقصدها فانها تكون للشهوة تكون ناقضة. القبلة على الفم تقول بخلاف غيره. شيخ الحديث عائشة مم. انه كان يغبي ويخرج من الصلاة. هذا حديث ضعيف هذا. ضعفه لم يقل به مالكية ضعفه

79
00:31:00.800 --> 00:31:24.750
ويحيى بن سعيد القطان وضعفه البخاري. اخرجه الترمذي وقال قال ابن سعيد وضعفه البخاري الا القبلة بفم اي عليه فانها تنقض وضوءهما معا وحتى لو صح له تخريج لان عائشة

80
00:31:24.750 --> 00:31:44.750
ايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا وذلك حتى في الصوم ولما نصوا على كراهة القبلة وكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يقبل وهو صائم لكن ذكرت عائشة بعد ذلك عقبة وايكم يملك يربح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:31:44.750 --> 00:32:04.750
رياضة فهو له من الاحكام ما لا يشاركه في هذا الغيوب. كما كان صلى الله عليه وسلم انه ينام ولا يتوضأ قالت له عائشة رضي الله عنها اه توتر وتنام وتوتر وقال ذكر انه ينام اه تنام عينيه

82
00:32:04.750 --> 00:32:34.750
ولا ينام قلبه لست كاحدكم. يعني قصص باحكامنا انه كان يرى الناس من وراء ظهره في الصفوف ولا ينتقض وضوءه بالنوم. ويملك اربه كان يقبل وهو صائم الا القبلة بفم اي عليه فانها تنقض وضوءهما معا مطلقا. اي ولو انتفى القصد واللذة

83
00:32:34.750 --> 00:32:55.400
لانها مظنة اللذة ان كانا بالغين او البالغ منهما ان كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع. اه لا بد ان يكونوا بالغين لان كما قلنا الاشياء تنقض انها تؤدي الى خروج المذي وغير البالغ لا يخرج من

84
00:32:55.400 --> 00:33:15.400
لا محل غير البالغ. وكذلك هي تنقض قدس البالغ منه اذا كان واحد بالغ ونحو غير بالغ بشرط ان يكون غير بالغ مما يشتهى عادة. والا فلا نقضى. ان كان غيره من

85
00:33:15.400 --> 00:33:38.500
من يشتهى عادة كما هو الموضوع والا فلا نقض واما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس وتنقض القبلة على الفم على الفم مطلقا  وان وقعت بكره او استغفال وتنقض القبلة على الفم مطلقا وان وقعت بكره او استغفال

86
00:33:38.600 --> 00:34:00.300
من رجل لامرأة او العكس فلا يشترط في النقد بها الطوع وهذا اذا كانت لغير وداع ورحمة لا ان كانت القبلة بفم لوداع عند فراق او رحمة اي شفقة عند وقوع المقبل في شدة

87
00:34:00.350 --> 00:34:30.900
كمرض فلا نقضى ما لم يلتذ   ولا ينقضه لذة بنظر ولو تكرر كإنعاض اي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمضي التفكر ما ينقصه لو انسان تفكر وحصل له قيام الذكر فهذا اذا كان خرج لم يخرج منه شيء فهذا في حد ذاته لا يعدونه

88
00:34:30.900 --> 00:34:55.450
هذه الشهوة اللي هي يعني مبنية على شيء غير محسوس ولا ملموس وانهيار مجرد تخيل وتفكر اذا لم يصحبها خروج شيء بخير. نعم؟ قال بنظر. نظر. للنظر. النظر بالنظر ينظر الى المحرم يعني. اي نعم. والى

89
00:34:55.450 --> 00:35:15.450
او حتى موقفش نظره يتفكر نفسه يتفكر كأنه يرى المحرم يعني او يرى وزوجته مثلا كأنه يراها. وآآ حصل له انعاض فهذا لا ينقض وضوءه. الا اذا خرج من المسجد اذا خرج من شيء ينتقم. قال حتى هذه الاظنة النقدية. نعم

90
00:35:15.450 --> 00:35:40.300
هذي مظنة النقد يعني. النعاظ يعني؟ اه ايه لكن آآ الاول فيه مباشرة وهذا غير ليس فيه مباشرة. فرقنا بين اذا كان هناك شيء ملموس معضلة النقد فيعد ناقض قبل كده كان غير موجود. هو فكر فقط. هذا يكون اضعف من الحالة السابقة. ولذلك لم يعدوا يعدوا ناقلا

91
00:35:40.300 --> 00:36:02.300
ولا ينقضه لذة بنظر ولو تكرر كانعاظ اي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمضي ولا ينقضه لذة بمحرم من قرابة او صهر او رضاع على الاصح خلاف الراجح

92
00:36:03.900 --> 00:36:25.400
والمعتمد ان وجود اللذة بالمحرم ناقض هذا خلاف الرجاء. هو قال على الاصح ولكن ثم استدرك عليه وقال هذا خلاف راجح. فالمعتمد النقض والمعتمد ان وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد او لا

93
00:36:25.750 --> 00:36:48.200
بخلاف مجرد القصد فلا ينقض هنا من الذي المعتمد بالدليل هو لما يقول الراجح والمعتمد معناه رجحه الدليل وحكم عليه الدين بانه معتمد لكن لما يقول الاصح ما نقول شيوخ. لانه عند الصلة هو لما يكون خلاف

94
00:36:48.200 --> 00:37:02.650
في مسألة قول فلان هو الصحيح مثلا وهذا هو الاصح نسبة الى قائل لكن آآ الاول منا هو لما يعبي البراج هو المعتمد. الروح المعتمد مبني على الدليل بخلافه صحيح ولا صح في اصطلاحه

95
00:37:02.650 --> 00:37:29.000
والمعتمد ان وجود اللذة محرم ناقد ناقد قصد او لا. بخلاف مجرد القصد فلا ينقض. فالمسألة الصلاحية مسألة اصطلاح كل كتاب يعرف اصطلاحه ربما لو تأتي في كتاب اخر يقول هذا هو الصحيح من هل الصحيح

96
00:37:29.050 --> 00:37:50.750
مقتضى الدليل يعني ولكن في اصطلاحه في اصطلاحه هو آآ الصحيح والاصح ليس صحتي القائل هو نقول دائما هو الصحيح او الاصح من غيره. ولما يأتينا في مقابله الراجح والمعتمد

97
00:37:50.900 --> 00:38:21.200
فلواجب العمل بالراجح انه العمل بالراجح واجب لا يجوز تركه. انما ترجح الا بدء ما سمي راجح الا ان الدليل رجحا بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

98
00:38:22.300 --> 00:38:41.300
والمعتمد ان وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد او لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا فان كان فاسقا نقضه نقضه ايضا والمراد به من شأنه ان يلتذ بمحرمه لدناءة اخلاقه

99
00:38:41.400 --> 00:39:04.500
لا كل مرتكب كبيرة وفرقنا في شيء واحد على المعتمد بين المحارم وغيرهم عن المحارم بيحصل نقد باللمس اذا كان اللذة دون وجودها. فلا ينتقل الوضوء بمس المحارم الذي حذر منه الا

100
00:39:04.500 --> 00:39:29.950
اللذة بالفعل لا بمجرد قصدها كما هو في الاجانب. هذا الفرق بينهما على المعتمد والنوع الثالث مطلق ميسي ذكره المتصل من غير حائل ان كان بالغا نفس الشيء ذا كان بالغا لان هذا هو مظنة خروج المذي

101
00:39:30.250 --> 00:40:00.250
فمس الذكر لحديث بشرة بنت صفوان من مس ذكره يتوضأ بعد النفاض من مس فرجه فليتوضأ. ذكر البخاري ان هذا اصح ان ورد في الباب باب ناخدو البورد نص الفرج ورد فيه احاديث متعددة منها ما يعارض هذا الحديث وهو حديث طلق ابن علي

102
00:40:00.250 --> 00:40:30.250
آآ ان هو الا بضعة او مضغة منك آآ لما سئل ان النبي صلى الله سئل عنه هل يتوضأ فقال من حيث السند حديث بشرى اصح وايضا حتى لو صحى حديث طرق بن علي فحديث طارق بن علي متقدم. لان حديث

103
00:40:30.250 --> 00:40:47.450
القبضة عليه يعني قدم وهم يبنون مسجد المدينة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فكان في اول الهجرة. واحد موسى بن الاخوان متأخر حتى ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا علموه الا من بشرى في مجلس المروان

104
00:40:47.550 --> 00:41:03.600
لخلافة مروان فكان خفي عليهم آآ هذا يدل على انه متأخر. وحتى لو صح الحديثان فالعمل بالمتأخر هو وحديث طرق بن علي اخذ به الاحناف وقالوا مس الذكر كله ومس الفرج

105
00:41:03.800 --> 00:41:33.800
بس الفرج لا ينقض الوضوء عندهم. وغيرهم الجمهور خالفوهم واخذوا بحديث بشرى. وقالوا مس الفرج ينقض الوضوء. جمهور يعني غل. طيب شيخ من يفرق ان الجمع مقدم على الترجيح ولا يقولها هناك من يقول ان كان المس بشهوة ومن غير شهوة. فالاول ناقض والثاني ليس بناقض

106
00:41:33.800 --> 00:42:03.800
يعني نعم؟ اعمل للحديثين يعني يعني يحمل حديث ليقوله الى بضعة منك على انه ليس بشهوة يعني. نعم. يحمل الثاني يمس ذكره فليتوضأ على من مسه بشهوة على كل حال هذا فيه شيء من التكلف الى حد ما. لان آآ والحليب فان

107
00:42:03.800 --> 00:42:30.800
يعني كل منهما اطلق وآآ لو اللي عمم قال مسى فجر فليتوضأ قال انه الا بضعة نية. ولكن هذا لو حتى علماء الاحناف يعني هم اللي خالفوا في المسألتين تقريبا

108
00:42:30.900 --> 00:42:53.450
يقوم يخالف من مسألة القصد والشهوة ووجودها واللذة واللي يخالف هو في مس الذكر. وهم قالوا اه مشهد ذكر لا ينقض وقوى اللمس حتى لو كان بشهوة لا ينقض فلا يستقيم الجمع هذا حتى على مذهبهم لانه هم الوحيدين اللي يخالفوا هذه المسألة

109
00:42:53.650 --> 00:43:15.400
فلذلك هناك مذهب اخر يريد ان يقول قوانا غير هذا لا يتمشى هذا الجمع على مذهب مذهب الحمامة يقولون لا ينقض مطلقا حتى ولو كان بشهوة لا يشترطون فيه الشهوة الشهوة وعدم وجود الشهوة ولا قصر

110
00:43:15.400 --> 00:43:38.400
وكذا لا قيمة له لبس في ذاته لا ينقل لانه لا ينقض الا الجماع فقط عندهم. ومس الذكر هذا حتى هو لا قيمة له لانه مجرد لمس واللمس لا ينقض لان الذي ينقض هو الجماع. ولذلك عللوه بقول ما هو الا بضعة منك يعني

111
00:43:38.400 --> 00:44:05.450
الجمع لا يستقيم يعني على المذهب المخالف. لا يمكن ان يكون قرينة صارفة للوجوب فليتوضأ صارمة تصرف عن الوجوب بقول هو اولا زي ما وقلنا العامل بالراجح واجب. عندما يكون عندك نصاري متعارضان

112
00:44:05.550 --> 00:44:31.600
فاذا كان الجمع يعني ما يتأتاش والا كان احدهما راجح والاخ المرجوح فلقب العمل بالراجح وصل نادي في مسألة تعلق بصحة الصلاة المجتهدة انه ينبغي ان يتبع الدليل يتعلق بمسألة الصلاة صحيحة ولا باطلة. فهو مم الجمع

113
00:44:31.600 --> 00:44:52.750
ما بينهم يعني البار وخصوصا احدهم متقدم في اول الهجرة والاخ متأخر اصح سندا والاخر اضعف وحتى من خالف لم يعني يخالف بناء على على الجمع بين الحديثين وانما لانه لم يعتبر اساسا

114
00:44:52.750 --> 00:45:22.750
نلامس ليس في وارد عنده. للذكر او لغير الذكر. من يقول انا بقيت مين من اسلم متأخرا يعني؟ فيحكم بحديث هو لبضعة منك بنسخ حديث من مس ذكره تتوضأ اللي هو هو هذا حديث طلق ابن علي وليس ابن علي لا هو كان ذكر في بعض الاوقات انه قال قدمت

115
00:45:23.450 --> 00:45:43.450
المدينة آآ والنبي والناس يبنون المسجد مسجد المدينة. فسأل فسأله ذكروا سبب الحديث امور الحديث ما عاش نبحث عليه وامتى اسلم. ذكر لنا وقت الحديث. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد ذكر فقال

116
00:45:43.450 --> 00:46:06.750
متى كان هذا؟ قالوا الناس يبنون مسجد المدينة. فبين ورود هذا الحديث انه في اول الهجرة قال والنوع الثالث مطلق مس ذكره المتصل من غير حائل ان كان بالغا  ولو كان الماس خنثى مشكلة

117
00:46:07.800 --> 00:46:35.500
سواء كان المس عمدا او سهوا التذ او لا من الكمرة او غيرها يعني هنا لم يطبقوا عليه حكم اللمس وجود الشهوة ولا القصد او كذا كما لم يطبقوا على القبلة على الفم. ما نطبقوش عليها. وقصد الشهوة للمقصد

118
00:46:35.500 --> 00:46:55.500
وذلك لوجود النص في نقض الوضوء بمس الذكر هذا هو السبب. يعني كان لو بطبقوا عليه حكم الله بس يقولون اذا كان الانسان والملامس هكذا من غير قصد. آآ غفلة والى اخره فلا ينقل لك الا لم يطبق عليك قالوا لان هذا فيه نص. يعني

119
00:46:55.500 --> 00:47:16.100
لفظ الحديس يعم كل مس مهما كان. وقال مصر ولم يقل لمس هذا ايضا معنى اخر بس معنى يكون من غير قصد عادة. لم يقل من لمس ذكره. من لامس قد يكون لمسه لاجل ان ها ان يستمتع

120
00:47:16.100 --> 00:47:29.550
ويشتهي وكذا لكن هو قال من مس يعني مس عفوا هكذا من غير قصد هذا المس يعني. كما يقال المس الحجر الحجر غير ان يكون هناك قصد فما دام عبر بالمس

121
00:47:29.650 --> 00:47:49.650
وذكر الحديث نصا عاما في كل مس ينقض لاجل ذلك هم لم يعلقوا الحكم بما اذا كان هو قصد بذلك شهر ولم يقصد. ولو كان الناس خنثى مشكلة سواء كان المس عمدا او سهوا

122
00:47:49.650 --> 00:48:14.650
لذة او لا من الكمرة او غيرها. انظر المشكل معروف انه يعني عند جهازين جهاز مرة فرج مرة وفرج ذكر عنده ذكر وعنده فرج انثى يلتمس امره ويبقى هو بين بين هذا لماذا سموه؟ يعني مشكل يعني لا يعرف ان هو ذاك ولا انثى

123
00:48:14.650 --> 00:48:32.150
والعلماء يربطون الاحكام المتعلقة به ما يتعلق الميراث او بغير ذلك مما يختلف فيه الرجل عن المرأة بالبول وذلك اخذ عبارة الخليل فان بال فلا اشكال لك اخي في متن

124
00:48:32.250 --> 00:48:47.450
فان بال فلا اشكال كان رأينا انه يبل من جهة واحدة خلاص ارتفع اشكالها حكمنا عليه بالهيئة التي يبول يبول منها وان بقي عالاشكال بعد هيك لو احكام اخرى خاصة به

125
00:48:47.650 --> 00:49:07.650
سواء هذا ما يأتيش عليه حديث من مس فرجه مطلقا يعني سواء كان اي نعم وحتى وايضا يدخل فيما السفر بحيث يشمل فرج الانثى ايضا. نعم. لان هو من مس هذاك او يتبادل منها ان الرجل فقط. لكن بعض الفاظ الحديث مرت وايضا

126
00:49:07.650 --> 00:49:39.200
صحيحة رواه ابن شهيد في النسخ والمنسوخ باسناد صحيح. من مس فرجه فليتوضأ. هذا يعم اه الجنسين فالاطلاق في الماس والممسوس لا ان مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ايضا ينتبه اليها. احيانا تبقى آآ ممرضة

127
00:49:39.200 --> 00:49:59.200
اه مريض اهل بيته يحتاجوا انهم ينظفونه وكذا. فهل مس اعضائي اه تنقض الوضوء؟ قال لا لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر لم يقل من مس ذكر غيره آآ ذكر غيره الا اذا كان وجد المس

128
00:49:59.200 --> 00:50:19.200
كان للشهوة كذلك مسألة اخرى لكن مجرد المس في حد ذاته لا ينقض. وكذلك الام اذا كانت توضح طفلها تغسله اذا لا ينتقض وضوءها. وقالوا مس الصغير حتى ولو وجد الشهوة لا تنقل لانها

129
00:50:19.200 --> 00:50:34.550
في احكام الله ما استقدم ان لابد ان يكون ملموس مما يشتهى عادة اه لمس عودة للصغير حتى ولو كان للمسة اه لمسة ما يجري الشهوة فلا ينتقض الوضوء. القصد ان

130
00:50:34.550 --> 00:50:54.550
الصغار وغسلهم وتنضيفهم ولتنضيف المريض ولا كذا. لا يدخل في نواقض وضوء. وكذلك الناس يعني يحتاطون من لمس كل لو انسان صافح المحرم لي ولا حط يده في ايد زوجته بدون قصد الشهوة في حد ذاته

131
00:50:54.550 --> 00:51:15.700
يعني لا ينقض الوضوء الا اذا كان انسان قصد الشهوة في في هذه المسألة. ومسل آآ غير حرام هذا محرم المصافحة محرم في اداته لكنه ايضا لا ينقض الوضوء الا وجود الشعر يعني انت والناس يقول لك احنا ما نقصد شيء يعني وكذا

132
00:51:15.700 --> 00:51:35.700
انت ولو لم تقصد شيء احنا لا نتكلم عنها وخذ الوصية لان وضوءك لا ينتقدك انت متوضئ لكن لا يحل لك ان تلمس جسم المرأة ولا تصافحها هي اجنبية عنك وليست من محارمك حتى ولو كان الوضوء لا ينتقد لك الحكم لا يجوز اللمس. لا

133
00:51:35.700 --> 00:51:53.600
فان مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع ولو التذ لو كان ذكر مقطوع يعني اه من صاحبه مسح كذا فلا ينقض. ولا ان كان من فوق حائل ولو خفيفا

134
00:51:54.300 --> 00:52:10.000
كل افتراضات يا جنابها ما لم يكن كالعدم الحائض يعني بكل حال رقيق. كان كان في حائل مس ده كان بحايل لا ينقض. حتى ولو كان رقيقا لا ينقض. النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:52:10.000 --> 00:52:27.300
من قال من مس ذكره ولكن اذا كان الحيل بدأ به الامر من الخفة انه كانه لا قيمة له. هذا اه كالعادة. ما لم يكن كالعدم ولا ان كان صبيا

136
00:52:27.700 --> 00:52:49.950
والخنس المحقق امره واضح ببطن لكف الماس او جنب لكف لا بظهره ولا بذراعه لان هذه الوسائل اللي يحصل بها التحسس عادة للقصد يعني. مم. فهو دائما من الحكم مربوط

137
00:52:49.950 --> 00:53:17.250
وليس في نص في الحديث ان مس بوسطه بكفه وبظهر ليس باذى لكن هو هذا اجتهاد مبني على التخصص والتجسس يكون اه بالاصابع وبباطن الكف لا يكون بشيء اخر لا بظهره ولا بذراعه او بطن او جنب اصبع

138
00:53:17.550 --> 00:53:53.500
ورؤوس الاصابع كجنبها لا بظفر وان كان الاصبع زائدا حس اي  وتصرف كاخوته ولو كان يصبع زائدا ايه؟ ولو وان كان الاصبع زائدا حس وتصرف. حس اي وتصرف كاخوته يعني يتحرك يتحرك اخوتي وفيه احساس مش ميت يعني. والا فلا نقضى

139
00:53:54.050 --> 00:54:17.950
ويشترط الاحساس في الاصلية ايضا. انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم

140
00:54:18.000 --> 00:54:35.175
بطريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل