كتمان على من المطلقا ما يسماش سر الا اذا كان قال له ما تخبرش به ولا واحد ولا مش لازم هذا حتى لو قال انت ما تخبرش بالزوجة الاخرى هو رجل متزوج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله وبقي شرط ثالث وهو الا يكون الاول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني والا كانت له مطلقا دون الثاني واتكلم الان على ذات الوليين متى تكون للاول ومتى تكون للثاني المرأة اذا عقد وعليها وليان يوكلت اثنين ليعقد وعليها النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث انها تكون للاول ما لم يدخل الثاني غير عالم بلا وما لم يدخل الثاني. هذا الحديث لتكون للاول ما لم يعني ادخل الثاني فان دخل الثاني فانها تكون له وتكون للتاني اذا دخل بها بشرط الا يكون عالما وقت الدخول النوع الثاني فان كان عالما بذلك عيني كحو فاسد ولا يجوز اه يعني تكون الاول بشرطين ان لم ان لم يدخل الثاني مطلقا او دخل هي تكون تكون للاول ان لم يدخل الثاني او دخل الثاني عالما هذا من تكون له تقول الاول اذا لم يدخل الثاني ودخل الثاني عالما بانه ثالث وتكون للتاني اذا دخل الثاني غير عالم بانه والثاني والشوط الثاني اللي ذكره ايش قال الطرط الثالث هنا يقول وبقي شرط ثالث وهو الا يكون الاول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني والا كانت له مطلقا دون الثاني ايوا يعني اذا كل الثاني بثلاثة شروط مم الاول الا يكون عالما وقت الدخول بانه ثان وبشرط الا يكون اول قد دخل وتلذذ بها وان بقي شرط اخر ذكره عدة وفاء. ارجع اليه عدة عدة الوفاء اه اعدت الوفاء. هم. وبشرط الا يكون هو قد دخل بها في عدة وفاة من الاول. نعم تقول لي الثاني بثلاثة شروط. مم الا يكون عند دخوله عالما بانه ثان ولا يكون قد دخل بها في عدة وفاة من الاول. نعم. الاول توفي يعني هدا هو المعقود له والثاني معقود لا هو الاول توفي ودخل بها الثاني ولكن تاني دخل اثناء عدة يعني نكاحها من الاول وانه دخل بها في عدة نكاح حين يفسخ عقده لان الوضع في العدة حرام باطل ويعبد التحريم ولا تصح اذا كان دخوله اذا كان دخوله بها في عدة من الزوج الاول ادي الثلاث شروط التي يمكن ان تكون بها للثانية. نعم شرطاني لتكون بهما للاول بان لم يدخل الثاني او دخل عالما بانه ثاني. مم. هذا تقوم به من الاول وثلاث شروط تكون بهما للثاني نعم بشرط ان يدخل غير عالم والا يدخل بها في عدة من وفاة الاول والا يتلذذ بها الاول والا يتلذذ يتلذذ بها الاول قبل تلذذ الثاني. نعم. هذه هي متى تكون؟ الاول متى ستكون للثاني؟ نعم قال فهي للثاني بشروط ثلاثة ان يتلذذ بها غير عالم بالاول والا تكون في عدة وفاة الاول والا يتلذذ بها الاول قبل تلذذ الثاني اه فان كانت في عدة وفاة فسخ الثاني ولو تقدم العقد له قبل موت الاول ودخل عليها في العدة على الاظهر يعني هادا هو لانه الوطأ في العدة حتى لو كان هو اه العقد له العقد للثاني حدث قبل وفاة الاول ودخل بها الثاني لكن دخل بها في اثناء عدتها من الاول فانها تحرم عليه ولا اه يجوز يعني نكاحه يكون باطلا نعم قال وقال ابن ابن المواز يقر نكاحه ولا ميراث لها من الاول وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه عن ابن الموازي قال ما يتبعش تحريم ويقر عليها. هم اذا يعني وطئ في العدة اذا دخل بها في العدة وابن رشد قال مشفقتي يعني لا تحل له ويبطل نكاحه بل قال ايضا يتأبد تحريمه عليه ولا يجوز له ان ينكح بعد ذلك حتى بعد فساد هذا العقد والتفريق بينه وبين الله وفسخ النكاحان معا بلا طلاق ان عقد بزمن واحد تحقيقا او شكا دخل احدهم دخل او احدهما او لا ادي مسألة اخرى ما شاء الله لولا هي وكلة وليين وكل من هم عقد لها النكاح ولكن معروف انا العهد كان مترتبا في زمنين مختلفين ومعروف الاول ومعروف الثاني معروف العاقد الاول ومعروف اه العقد الثاني لكن هذه المسألة وكلت وليين وعقدا عليها معا في زمن واحد يعني يعتقد ويضن انهما عقدا عليها في زمع واحد وهذا بطبيعة الحال يكون العقد فاسد وباطل لان المرأة لا تكون زوجا لشخصين في وقت واحد عقد الزواج ان تكون المرأة قالية من زوج وخالية وليست بل ليست حتى في عدة منه فاذا كان وقع التوكيل لوليين وعقد عليها في زمن واحد ان العقدان والنكاحان باطلان نعم او لبينة شهدت على الثاني باقراره بعلمه قبل الدخول انه ثان فانه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للاول بعد الاستبراء هذه مسألة اخرى لا تكون في الحقيقة تفهم من كلام الاول من الكلام السابق لان هذه احدى المسائل التي لا تكون فيها للثانية المسائل التي كلها تكون فيها الزم مثل ما تقدم انه اذا دخل عالما بانه الثاني هنا ذكره لبينة قعدت عليه بينة باقراره انه هو الثاني. انه يعني دخل بها وهو عالم بانها زوجة للاول كانت هناك بينة بينة شاية اذا كانت هناك بينة فيجعل انه اقر بانه كان عالما بانها زوجة لشخص اخر وهو دخل بها هذه الحالة يفسخ عقده هو لوجود هذه البينة ويفرق بينهما وتستبرئ منه لان يعني دخوله بها كان دخولا فاسدا يعني جعله استبراء لعلمه بالفساد وعلمه بانه دخل على نكاح فاسد ولم يقل تجب عليها عندما قال يجب عليها استمرار فساد مائه لا ان اقر الثاني بعد الدخول بانه دخل عالما بانه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وانه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون للاول قال بخلاف ما اذا كان اقر بانه قاعد يدخلت بها واني عالم بانني يعني عن الثاني ونعلم يعني دخلت بيها يعني متعدي لكن ما فيش بينة تشهد على هذا الاقرار قال في هذه الحالة يؤخذ باقراره تحريمه عليه بفسخ نكاحه ولكنها لا ترد للاول لاحتمال انه كاذب ان اقراره غير صحيح وانه يعني اه لم لم يكن عالما لم يكن عالما بانه والثاني. مم فهو يؤخذ باقرار كما هي القاعدة ان كل من يقر بشيء يؤخذ باقراره فيما يتعلق بالتبعات التي تلحقه هو بالاقرار لما يقول اني التاني ويقر يترتب عليه قراره حرمت عليك لكن اقراره لا يعطي حقا للغير اذا كان ما فيش عليه بينة لان قوله لان قوله انه هو الثاني بمجرد الاقرار لا يعطي الحق بحيث ان هي اه تحل لغيرها ولا تحل لغيري يبقى احلالها للاول وعدم احلالها لا يعني آآ يمكن ان يؤخذ من مجرد اقراره وذاك قلنا له كان عليه بينة عندها بينة على الاقرار بانه الثاني فانها تحرم عليه وتكون للاول لكن لما هو ما عندهاش بينة ومجرد انه اقر وقال انا الثاني فيقرأوا واخذوه به في خاصة نفسه فيما يترتب عليه في خاصة نفسه بانها تحرم عليه ما دام عرف انه الثاني واقر بذلك فانها تحرم عليه ولكن لا يؤخذ به فيما يتعلق بحق غيره ولذلك في هذه الحالة لا تحل له ولا تحل للاول. نعم. فتحرم عليهما معا اذا كانوا اقر بانه الثاني وليس هناك بينة على اقراره فانها تحرم عليه وتحرم كذلك على الاوائل نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال او زهل الزمن اي جهل تقدم زمن عقد احدهما على زمن عقد الاخر مع تحق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق اذا لم يدخلا او دخلا ولم يعلم الاول والا كانت له هذه مسألة اخرى فيما اذا كان اه العقدان وقع في زمنين مختلفين وليس في زمن واحد ولكن جهل يعني الزمن جهل لم يعرف من الاول ولا من الثاني في هذه الحالة ايضا يفسخ عقداهما معا وان دخلا معا ولم يدخلا معا اذا دخل معا وجهل من الذي عقد الاول يفسخ النكاح اذا لم يدخلا معا ولم يعرف ما الذي عقد الاول يفسخ النكاح. نكاح ما معا يعني. هي تحرم عليهما اذا دخلا معا او لم يدخلا معا ولم يعلم ما يلون ولا ما الثاني وتثبت للذي دخل بها اذا لم يعلم انه لو. اذا لم يعلم انه الثاني وتثبت الذي دخل بها اذا لم يعلم انه الثاني. نعم قال فان دخل واحد فقط فهي له ان لم يعلم انه ثان مم. يلا وان ماتت بعد ان دخلا معا في مسألة آآ جهل الزمن وزهل الاحق بها منهما ففي ثبوت الارث لهما معا ميراث زوج واحد يقسم بينهما لتحقق الزوجية والشك والشك انما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه لترجيح غيره وعدم ارث واحد منهما نظرا الى ان الشك في تعيين المستحق كالشك في السبب قولان يعني اذا كان في هذه المسألة الاخيرة عقد عليها في زمنين مختلفين ولم يعلم الاول منهما وماتت المرأة فهل يرثانها او لا يرثانها قيل بالميراث لان الزوجية متحققة وما مستحقة الزوجية وهي سبب الميراث ولكن مجهول هو تعين المستحق وتعين مستحق لا يضر ما دام السبب متحقق وان هناك سبب يدعو للبراد فالميراث ثابت ثم بعد ذلك نبحث عن مستحق هل يعني اه كيف نحل مسألتا قال له ما سرت بان يقسم الميراث بينهما ميراث يعني ما دام ثبت سببه وانه يعني الزوجية لان الزوجية ثابتة ولكن الجهالة هي في من هو المستحق لهذه الزوجية وثبوت السبب يثبت الميراث وان جهل المستحق قال هذا هو الراجح ينبغي ان يحصل ميراث لهما ويقتسمان هي يقتسمان لا كلام لهما الربع يقتسبان الربع اذا كان لهم النصف يقتسمان النصف وقيل لا ميراث اه يعني اذا ماتت في هذه الحالة التي جهل فيها ما هي الاولى من الثاني لا ميراث لهما واللي بسبب جهالة المستحق وجاهة المستحق مثل جهالة السبب وهذا هو القول المرجوح نعم قال وعلى القول بثبوت الارث فالصداق يلزم كلا منهما كاملا للورثة لاقرار لاقراره بوجوبه عليه فاذا لم يكن لها مال الا الصداق وقع الارث فيه على القول الاول بانه يعني لهما الميراث ويستحقانه ويقسم بينهما كرجل واحد هل يلزمهما الصداقة او لا يلزمهما على هذا القول بصحة الميراث او بوجوب الميراث لهما فانه يلزم كل واحد منهما ان يدفع الصداق لان الزوجية ثبتت ولذا ثبت وعليهما ان يدفع الصدر كل واحد ويؤدي الصداقة كاملا للمرأة واذا كان لها يعني ميراث يضاف الصداقة الى الميراث ويأخذان حصتهما منه واذا كان لم يكن لها مال الا الصداقة فقط فانهما يرثان من الصداقة حصتهما يعني يأخذان بحسب الفريضة من الصداق نفسه والا نقل بالارث والا فاذا لم يكن له مال والا نقل اه والا نقل نعم والا نقل بالارث بل بعدمه فزائده اي فعلى كل فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على ارثه قال لو كان له ان لو كان يرث حتى انه اذا لم يكن لها الا الصداق غرمه للورثة ولا ارث لهما فيه فمن لم يزد نعم يعني اذا كان قلنا بالميراث غنلقاو لونه الراجح فانما يؤديان الصداق واذا لم يكن لهم لها مال فانهما يؤديان الصداقة وارثان فيه مع الورثة واذا قلنا بقول اخر وهو انهما لا يرثان هذه المرأة بسبب عدم تعين المستحق فانه يجب عليهما يعني الميراث لا حق له ما فيه ويدفعان الزائدة من الصداق على قدر الميراث ان لو كان يرثا يعني ينظر في مالها اذا كان عندها مال هو اقل من قدر الصداق ينظر في ما يستحقان لو افترضنا ان الصداق مئة وهما لو ورثا يستحقان من ميراث مالها خمسين فعليهم ان يدفع الخمسين الاخرى ليزداد على ميراثهما لو كانا يرثا لكن اذا كان يعني ما فيش زائد على الميراث يعني الصداق هو قدر الميراث منهما يرثان مئة لو كان يرثان والصداق مئة فلا يجب عليهما شيء واذا كان الميراث زائدا على الصداق لو كان ارثا لو كان الصداق خمسين وهو ما لو كان مالها الموجود لو عملنا الفريضة ويريثان مئة فلا شيء عليهما يعني لا يدفعني شيئا اذا كان الصداق مقدار الميراث او ما اقل منه اذا كان صداقه مقدار الميراث او اقل منه. هم اما اذا كان الصداق اكثر من قدر الميراث فانهما يدفعان القدر الزائد على الميراث فقط ولا يدفعني كل الصداقة فمن لم يزد الصداق على ارثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الارث ان لو كان يرث نقف وهو محل اختلاف القولين اي انه اذا زاد ما يرثه على صداقه فعلى القول بالارث له فعلى القول بالارث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ يعني اذا كان الميراث هو زائد على الصداق هل لو كان يرث وعلى القول بالعلوة اخذ الزائد لانه يرد كل حق عنده حق في الميراث كاملا والقول بعدم الارث الزايد على قدر الصداق لا حق له فيه لانه غير وارث اذا كان الصداق زائدا على الميراث يدفع الزايد واذا كان الميراث والصداق متساويان لا يدفع شيء واذا كان الميراث زائد على الصداق فانه لا يأخذ الزائد. وهذا قال هو محل اختلاف القولين لانه لانه بناء على القول بانهما يرثان واذا كان الميراث يزيد على قدر الصداق فانهما يأخذان هذا الزايد لكن بناء على انهما لا يريثان فلا حق لهما حتى لو كان عنده مقدار الميراث لو كانا ريثاني هو اكثر من قدر الصداق فلا يأخذان شيئا قال وان مات الرجلان او احدهما قبلها مع جهل الاحق منهما فلا ارث لها منهما ولا صداق لها عليهما ان مات او على احدهما ان مات فقط هذه المسألة عكس الاولى النسخة الاولى ماتت المرأة واختلفوا في ميراث الرجلين منها وفي هذه المسألة مات الرجلان او مات احدهما وبقيت هي والموضوع بحاله لا يعلم من الاول عقد عليها معا ولا يعلم من الاول فهل ترثوا ما لو مات معا قال لا ترثهما لان ما فيش زوجية متحققة لواحد منهما وكذلك لو مات احدهما فانها لا ترث لانه لا يعلم ما اذا كان هو المستحق للزوجية او لا والميراث لا يثبت بالشك ما دام عندنا شك في زوجية المرة الاولى يعني ثبت لهما الميراث لان زوجهم متحققة قطعا لواحد منهما غير ما عرفناشي بس المستحق هو اللي ما عرفناشي لكن السبب للميراث وهي الزوجية متحققة فيما اذا ماتت هي وبقيهما لكن في سورة العكس واذا ماتاهما وبقيت المرأة فزوجيتها مشكوك فيها لا يعلم ذاته تعلم زوجيتها لهذا ولذاك وما دامت الزوجية مشكوكة في الميراث لا يثبت بالشك وذاك هي لا ترث منهما اذا ماتا معا وليس لها صداق ولا ترث احدهما اذا مات احدهما قال واعدلية احدى بينتين متناقضتين بان تشهد واحدة منهما لاحدهما انه احق لسبق نكاحه وشهدت الاخرى للاخر بعكس ذلك واحداهما اعدل من الاخرى او فيها مرجح من المرجحات فزيادة الترجيح ملغاة لا يرجح بها ولو صدقتها المرأة لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما واما غير النكاح كالبيع فيعتبر والقاعدة اذا تعارضت بينتان اه خصوم كل واحد منهم اتى ببينة وكل واحدة تبي شهود ولكن شهود احدهما اعدل من شؤون الاخرين كلاهما شهوده يعني تقبل شهادتهم باعتبار تحققت فيهم العدالة لكن احدهم مشهوده مبرزون يعني اشهر في العدالة واوثق ويرجح العادة بزيادة العدالة لانها في حكم زيادة العدد هذا في مسائل غير مسائل النكاح بالتقاضي مسائل التقاضي الاخرى في المعاملات كلها يرجح فيها بزيادة العدالة عندما لتتشاوى البينتان كل من في الخصوم يأتي بشهود وكذا والحق لا يسقط على القاضي ان يبحث عن مرجح ولترجيحي واه يعني بيكون اه تزكية الشهود عند القاضي يعني مزكين والمزاكون هذولا هم اللي يقولوا عدالة هذه هذا ارجح عدالة هذا ارجح ويأخذ بناء على ذلك ويعمل لكن في مسألة النكاح اه زيادة العدالة اعدل الاعدلية في آآ نكاح الوليين. كل واحد منهم اتاه بحجة وبينة على انه الاول معارضتها بينت حجرة الثاني ولكن واحد منهم بينته اعدل واوثق وزكيت تزكية اقوى من تزكية الشهود الاولين فليؤخذ بزيادة التزكية هذه والاعدادية في ماسة النكاح لا يؤخذ قال لا ملغاة الاعدلية في اه مسائل النكاح شهود النكاح اه تعد الاعدادية ملغاة قال لانها هي بمثابة زيادة الشاهد اه كون اه النكاح شهد عليه هذا النكاح شهد عليه اثنان وذاك النكاح شهد عليه ثلاثة هذا في النكاح لا يقدم ولا يؤخر العدالة الزوجية ثبت لاول بعدلين بعدين معاش تنقض بعداك بثلاثة عدل. لانها قبلت بالعدلين خلاص الزواج ثبت والنكاح انعقد وزيادة زيادة في العدد بالشهادة في باب النكاح لا يعتد بها وتعد ملغاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة اقسام ما يفسخ قبل الدخول وبعده ان لم يطل وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ ابدا شرع في ذكرها على هذا الترتيب وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معناه قال انت من مسجد ذات الوليين قال ولما كان النكاح فيما يتعلق بالفسخ قبل الدخول وبعد ثلاثة اقسام بدأ يبينها ويفصلها من النكاح الفاسد ما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا ومنه ما يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد بعده ايضا ما لم يطل ومنه ما يفسح قبل الدخول وبعد الدخول مطلقا يفسخ ابدا فكان متفق على فساده نكاح متفق على فساده مثل نكاح المتعة مثلا فانه يفشع قبل الدخول وبعد الدخول وآآ احيانا يكون النكاح يثبت قبل الدخول يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا الدخول يصح النكاح متل النكاح على الشروط المرة تشترط على زوجها ان لا يعني او هو يشترط عليه الا يبيت معها او لا ينفق عليها او لا كذا. الشروط الفاسدة هذه النكاح فيها فاسد ويفسخ قبل الدخول ولكن بعد الدخول يثبت النكاح ممنوع الدخول يثبت النكاح حتى قبل الطول يعني ويلغى الشرط. الشرط يكون باطل ويثبت النكاح وهناك النوع الثالث اللي هو يفسخ قبل الدخول ويفسخ ايضا بعد الدخول ما لم يحصل طول ما لم يطل واذا طال ثبت النكاح مثل نكاح السر اللي واتفقوا فيه على ان نكاح يبقى سر الشهود ما يخبروش به احد فانه يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد دخول ما لم يطل يعني الاطالة يحصل معها الف شوق ومثل ما تقدم يعني النكاح اذا كان آآ يعني مثل نكاح الصغار ولا انكحة يعني كثيرة مختلف عليها غير متفق على فسادها فانا اذا دخل وطال وولدت الاولاد فان النكاح يصحح نعم فقال فقال وفسخ نكاح موصي موصى بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد او قبله والموصي بالكسر هو الزوج والموصي بالكسر هو الزوج وحده او مع زوجته الجديدة والموصى بالفتح هم الشهود خاصة فقوله وان بكتم شهود الواو للحال وان زائدة فلو حذفه ما كان اخسر واوضح النكاح السر راهم لا يجوز لأن هو مخالف لسنة النكاح اه مطلوب في النكاح والاعلان والاشهار لان قفاوة واصرار ويعني يكونوا في السفاح وفي المعاشرة المحرمة زناه ليكون خفي وهذا هو الفرق بين الزنا والنكاح ولاجل هذا طلب في النكاح الاعلان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة وان كان فيها ضعف لكن بعضها يشد بعض في بعضها قول اعدلوا النكاح ببعضها اضربوا عليه بالدف وبالفاظ كثيرة وفي بعضها النهي عن نكاح السر فهي احاديث وان كان في بعضها كلام لكن بعضها يشد بعضا فتتقوى وتصلح للاحتجاج بالله عن نكاح السر فهو حرام لا يجوز لانه يخالف السنة في النكاح وحتى لا يعني تجعل ذريعة لو كان ابيح نكاح السر بعد هيك ما عادش نستطيع ان نميز النكاح من السفاح وكل من يوجد مختليا بامرأة يقول انا يعني متزوج وعقدت اؤدي الى عقد نكاح ولا عقد النكاح فيه شعر يعرف الناس كلهم يعرفوا ان فلان تزوج وهذا هو المعروف الان في بلاد المسلمين كلها ليتزوج لا يمكن ان يكون زواجه مخفيا لا يعرفه احد واذا كان هو فعل هذا في الخفاء معناه هو متهم وآآ يعد آآ يعني من التواصل مع المرأة تواصل فاسد ولا يقر على ذلك فهذه هي الحكمة من اه طلب الاشهار والمنع من آآ نكاح السر ونكاح السر عرفه قال بانه هو الموصى بكتمانه يعني فيه ايصال في ايصال احد الاطراف بان لا يخبر بهذا النكاح قال يسر ولا تتكلم به ولا تقل لاحد اه ومع ذلك بين من هو الموصي هل هو مطلقا لو كان اي واحد يوصي الاطراف لان الاطراف عندنا هم الشهود وهم الولي والزوج والزوجة ووكلهما اي واحد منهم يوصي يقع ويسمى هذه يوصي الاخرين يقولوا ما راكم تتكلموا وتقولوا عنكاح اي واحد منهم يقع منه الايصال يكون نكاح سر يكون نجاحك عسير؟ قال لا هناك طريقة لما شاعرها المصنف لابد ان يكون الموصي هو الزوج والا الزوجة والموصى بالكتمان هم الشهود في هذه الحالة فقط يكون يكون النكاح نكاح سر الزوج او الزوجة او هما معا يوصيان الشهود بالا يتكلم عن هذا الزواج ان يكتمه هذه الطريقة والذي ما شاء عليها المصنف هناك طريقة اخرى ذكرها الباجي انه يقع النكاح السربي التوصية حتى لغير الشهود لوصي نوصل الولي الزوج ولا الزوج الزوجة ولا ووصى الشهود في كل كل من يوصي منهم الاخر بان النكاح نكاح سر ولا وينبغي ان يكتماه ولا كله عند الباب عصر. الطريقة الاولى والدار هي المشهورة واليديك ما شاء عليها المصنف قال لان نكاح السر هو ما اوصى فيه زوج الشهود بكتمه عن زوجته او عن جماعة ولو اهل منزل كما يأتي طيب لما قلنا اول يوصى فيه الزوج الشهود وكتمان النكاح وتزوج زوجة اخرى ووصل الشهود قال لهم راكم تقولوا لاحد واحدة من زوجاتي انني تزوجت او وصى قالهم راكم تقول لعيلة فلان او للمنطقة الفلانية يعني لو كان الايصال واقع حتى على زوجته فقط الاولى والله على اهل بيت واحد كل هذا يسمى نكاح شر اذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم او نحوه لكن هذا بشرط على كل الكتمان له سبب اذا كان هو قال لما تقولوش لانك خايف من الضرايب ياخدوا من المال والا خايف من واحد يعتدي عليه ولا يحسده ولا يسحره ولا كذا ولا خايف من ظالم لانه لا يريد ان يتزوج بهذه المرأة واذا كان هناك سبب يدعو الى الكتمان غير يعني سبب مادي يخشى ضرره اذا كان هناك سبب من هذا القبيل فان الاصابة بالكتمان لا يضر ولا يعد من نكاح السر المنهي عنا واما اصاء الولي فقط او الزوجة فقط او هما الشهود دون الزوج او اتفق الزوجان والولي على الكتم دون ايصاء الشهود لم يضر مجرد اتفاقهما الزوجان هذا لا يضر وصيت اه غير الشهود هل تضر او لا تضر؟ هذه مسألة يعني ما مشى عليها المصنف لا تضر اه وما مشى عليه غيره ما دام فيه يصاب الكتمان فانه يضر حتى ولو كان لايصال غير الشهود وكذا اذا حصل الايصال بكتم الشهود بعد العقد اذا كان الزوج ولا الزوجة وصوا الشهود بكتمان النكاح وقع هذا الايصال اما قبل العقد او في اثناء العقد لكن لو تم لو تم العقد بعد ذلك لقي الزوج الشهود وقال لهم خلوا الزواج يعني سرا وكذا وايصالهم بالكتمان بعد العقد لا يضر لانه وقع وانتشر وفشل واجيب بان مصب المبالغة قوله عن امرأة للزوج متعلق بكتم متعلق بكتم وظاهره ولو مع اظهاره لامرأة اخرى وهو ظاهر غيره ايضا لو كانوا متزوج اكتر من مرة وقالوا راك تقولي فلانة فقط والتانية اقولها قالو يسمى نكاح سر ايضا هذا ما في صاب الكتمة عن وحدة من زوجاته حتى ولو كان يعني لم يكتم على الاخريات وهو لا يزعني كحسر او موسى او موصا بكتمه عن اهل منزل دون غيرهم لا تخبر اهل فلان فقطعوا البنز الفلاني او البيت الفلاني فقط وهذاك ان تخبر غيرهم فهو ايضا يدخل في نكاح السر او بكتمه مدة ايام معينة معينة الخمي اليوم ان كالايام وظاهر كلام المصنف المصنف ان كلام لخميم مقابل مقابل لانه بعضهم حدد المدة بايام يكون مشى اه لما نقول كتمة لما يقول الزوج الشهود لا تخبر زوجتها ولا تقبل العائلة الفلانية لمدة ثلاث ايام جمع تلاتة واكتر اللي هيما قادمة تلاتة ولا عشرة ولا خمسة ولا ستة هذا نكاح سر اللخمة قال مش لازم الجامعة ايام حتى لو وصاه كتمة لمدة يومين بين مكانك عشر معناها لو كان اوصاه باقل من ذلك فليكون نكاحا قال والظاهر ان كلام اللخم مقابل للقول الاول القول الاول يقول لابد ان يكون الكاثم لمدة ثلاثة ايام فما فوق واللخمة يقول لا لو كان الكتم حتى لمدة يومين فانه يكون هناك عشر. فالقولان متقابلان ومحل الفسخ ان لم يدخل ويطل اي ان انتفيا معا ويطل ويطل ويطل نعم ومحل الفسخ ان لم يدخل ويطل اي ان انتفيا معا بان لم يدخل او دخل ولم يطل فان دخل وطال لم يفسخ يعني معك حل الفساد قل على النكاح الصرف منهي عنه حرام ولا يجوز ويجب فسخه لكن متى يفسخ يوصف اذا كان لم يحصل دخول او حصل دخول ولم يحصل معه اطول اما اذا حصل دخول وحصل معه طول وان النكاح يثبت مع الطول لان مع الطول ما كنا حذرين منا ونخشاه والفسوق قد حصل لو انتشر لما طال الوقت خلاص يعني ارتفعت السرية عنه قال واستظهر ان الطول هنا بالعرف لا بولادة الاولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة هل يقدر بولاية العلاج كما هو مذكور في كثير من وقود النكاح انها يعني آآ تفسخ قبل الدخول وتثبت بعده بالطول والطول مقدر بولاية الاولاد قال لا الطول هنا مقدر بالعرف اذا شهرة بين ناس وعرف انه طول وحصل الفسوفة ذاك يكفي ويصحح العقد وعوقب اي الزوجان ان دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين. والا فوليهم ما اه يعني اذا حصل هذا النكاح السر وحصل فيه الوصية والوصاية بالاصرار وبلغوا الشهود بذلك فان فان الزوجين يعاقبان يؤدبان لان ما اعتدى على ماء عقد النكاح بجعله شبيها بعقد الزنا فيجب تعذيبهما ما لم يكون مجبرين الولي هو اللي اجبرهم على هذا مش باختيارهم فان كان الامر كذلك فالذي يؤدب هو الولي وعوقب الشهود كذلك وكذلك الشهود وعاقبان اذا هما كتما نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسفل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا