﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.750 --> 00:00:54.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.700 --> 00:01:16.150
قال الشارح رحمه الله واشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله وفسخ نكاح قبل الدخول فقط وجوبا ان وقع على شرط الا تأتيه او يأتيها الا نهارا او ليلا او بعد ذلك

4
00:01:19.050 --> 00:01:51.400
المصنف هذا يتكلم على انواع النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا او يثبت بعده مع الطول وذكر القسم الاول الذي يفسخ النكاح فيه قبل الدخول وبعد الدخول اذا لم يطل

5
00:01:52.450 --> 00:02:15.400
وهو ذكر من الامثلة له نكاح الشر وانتهى منه ثم اشار الى القسم الثاني الذي بعده وهو ما يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا ما يحتاجش الى طول مجرد ما يحصل دخول

6
00:02:15.850 --> 00:02:43.150
يتحول النكاح ويصير صحيحا مراعاة لما يحققه من المصلحة بالدخول لان التفريق الذي يفرقون به احيانا يقولون ان الدخول وحده بدون طول لا يحقق المصلحة فيجب الفسخ واحيانا يقولون الدخول اذا طال في بعض الانكحة اذا طال

7
00:02:43.300 --> 00:03:10.850
تحقق المصلحة المرجوة ويدفع المفسدة التي كان يخاف منها طب الطول يصحح فمتى النكاح السر يعني بالدخول بمجرد الدخول لا يصحح لان الذين خافوا من من تشابه النكاح بالزنا هذا لا يزال قائما مع مجرد الدخول

8
00:03:11.350 --> 00:03:36.950
لكن اذا طال واشتهر وفشى بين الناس ارتفعت هذه الريبة التي كنا نخاف منها فيصل بالطول اه صحيحا لانه حقق المصلحة والمفسد التي كنا نخافها لم تعد موجودة لكن النكاح اللي بيتكلم عليه الان يقول قبل الدخول يفسد لان فيه مفسدة

9
00:03:37.600 --> 00:04:02.750
وفسخه يعني لا يضيع مصلحة لكن اذا حصل دخول فيجب ان يصحح لان افساده وفسخه مع الدخول يحقق مفسدة محققة وليس فيه مصلحة بعد الدخول ليس هناك مصلحة من فسخه

10
00:04:03.350 --> 00:04:29.650
قالوا هذا النوع هو بصفة عامة هو النكاح بالشروط وشروط كما هو معروف هي انواع ربما يذكرها ويفصلها يعني الولي الزوج يعقدان النكاح يشترط كل واحد منهم شروط بعض الشروط يعني تكون لا حرج فيها. وبعض الشروط

11
00:04:30.000 --> 00:04:50.400
تكون مؤثرة في العقد لان يترتب عليها ضرر والنكاح على الشروط بصفة عامة عند المالكية لا يحبونه ان ما لك رحمه الله كان يكره وقال اشرت الى قاض يعني من قضاة المدينة

12
00:04:50.800 --> 00:05:17.100
ان ينهى الناس ان ينكحوا ويتزوجوا على الشروط والا يتزوج الناس الا على دين المرء ومروءته وكتب وقال انه كتب بذلك كتابا وامر ان يبلغ به الناس في الاسواق وفي الطرقات

13
00:05:18.850 --> 00:05:46.400
ولان الشروط انما تكون في عقود المكايسة التي كل طرف منها يريد ان يأخذ من الاخر ما يقدر عليه في مشاحة ومغالبة واللي يفوز بحاجة يفوز ولا يراعي الطرف مقابله والطرف الاخر ليس هناك مراعاة في عقود

14
00:05:46.550 --> 00:06:08.100
المبايعات ولا الشركات ولا الايجارات كل واحد يخدم على نفسه وعلى مصلحته ويحقق اكثر مصلحة لنفسه لا يلاحظ مصلحة الاخر لكني كأحليس كذلك النكاح لان فيه مع ذلك وطرفان سيعيشون يعيشان في مكان واحد

15
00:06:08.550 --> 00:06:37.150
وبينهم مودة وبينهم عشرة وكل واحد يبذل للاخر ما يقدر بحيث يعيشان في راحة واستقرار فعقد النكاح يختلف عن عقود معاملات وقود المغالبة والمكايسة والمشاحة ولذلك ما ينبغي ان يعقد على الشروط بل يعقد على المروءة والديانة والمسامحة والمصالحة

16
00:06:37.200 --> 00:06:59.350
والتشهد هذه الحكمة الملكية الشروط هم اكثر من غيرهم انما الصعد ما صعد المذاهب في الشروط المالكية وما اكثر الناس احتياطا في ابعاد النكاح عن الشروط لان العلماء نحن نافع الشافعي حالي وين

17
00:06:59.400 --> 00:07:17.500
كان بعضهم يعني يقول الشرط هذا باطل يجب ان يلغى لكن لا يترتب عليه فساد عندهم العقل لا يفسد وانما يبلغ الشرط ويصحح النكاح فبدأ بالنوع هذا من الشوط الاول ايش قال فيه

18
00:07:18.700 --> 00:07:38.400
قال وفسخ قبل الدخول فقط وجوبا ان وقع على شرط الا تأتيه او او يأتيها الا نهارا او ليلا هذا هذا نوع من الشروط وهو من الشروط القاسية الشروط التي تسمى

19
00:07:38.550 --> 00:08:09.600
مناقضة غرض النكاح لان عندنا شروط هي موافقة لمقصد النكاح واحكامه وما بني عليه مثل اشتراطا ان تكون نفقة على الزوج واشتراط ان يعدل في القسمة بين زوجاته واشتراط المرعى اه على رجل معاشرة بالمعروف والا يضار بها

20
00:08:09.950 --> 00:08:33.150
واشتراط الرجل على المرأة ان تطيعه في المعروف والا تخرج من البيت الا باذن هذه الشروط كلها يقتضيها العقل لكن يعني الشروط اللي يقول المخالفة لها اذا كان هناك شروط عكس هذه الشروط

21
00:08:33.500 --> 00:08:55.200
يقول لها لا انفق عليك ولا تقول لها هي ما تقسمش بيني وبين زوجتي بالعدل آآ نريد ان يعني اخذ اكثر من قسمتي والا يشرط هو ولا هي الا يعني يأتيها الا ليلا او لا تأتيه الا نهارا

22
00:08:55.300 --> 00:09:17.100
او لا ينام عندها مطلقا يعني هذه شروط مناقضة ومخالفة لاصل العقد وهذا النوع من الشروط في وقت ما الاوقات انتشر في اوروبا وفي بعض البلاد الغربية وسموه سماه الناس بذاك الوقت

23
00:09:17.400 --> 00:09:38.400
بالنكاح المسيار يعني من خمسطعشر عام على هذا النحو انتشر واشتهر هذا النكاح سموه النكاح المسيار الناس يعني يتزوجون لمصالح لا لغرض بناء اسرة شخص ورجل وامرأة يعيشان في اوروبا

24
00:09:38.600 --> 00:09:59.200
يريد كل منهم عنده مصلحة بعقد النكاح والاوراق العقد هذه يستفيد منها الطرفان اما فيه اقامة والا في عمل واما في تخفيف واما في تحصيل مساعدات من الحكومات الغربية وصاروا يعقدون عقود نكاح شبه شكلية

25
00:09:59.550 --> 00:10:20.400
عقد زواج لكن في ولا تجيني لنجيك ما نتلاقوش مع المبيت مش شرط اني قد اكون واحد يشتغل فيه والشمال واحد يشتغل في الجنوب يعني مجرد ان العقد هذا بنعملوه للغرض الفلاني او نلتقي مرة في الشهر او لا نلتقي او

26
00:10:20.400 --> 00:10:44.000
التقي بالنهار هذا سموه في ذاك الوقت سماه الناس لنكاح المسيار. هذا طبقا للاحكام الموجودة في الفقه المالكي نكاح فاسد باطل يجب فسخه قبل الدخول يجب فسخه واذا لم يطلع عليه يعني حرام لما نقوله فاسد حرام لا يجوز الاقدام عليه

27
00:10:44.150 --> 00:11:03.750
الله عز وجل لا يحب الفساد كل نكاح منهي عنه فهو حرام الاقدام عليه لكن اذا اقدم عليه وارتكب المحظور والناس لم يطلعوا عليه الا بعد ان حصل الدخول فيصحح النكاح عند المالكية يكون صحيحا

28
00:11:04.050 --> 00:11:22.450
وهذا مما يسمى يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وعندما يقول يصح بعد دخول معناه ان الشروط اللي ذكرت كلها تلغى لا قيمة لها. يبقى نرجع الى النكاح المعتاد والشروط المعتادة من النفقة ومن المبيت

29
00:11:22.450 --> 00:11:40.850
ومن العدل ومن الطاعة ومن يعني المعاشرة بالمعروف كلها لابد ان ترجع نرجع الحكم الاصلي الذي وضعه الشارع للنكاح ونلغي كل شرط يخالفه وبعد الدخول نقول هذا النكاح تكون صحيحا

30
00:11:40.950 --> 00:11:57.700
ويلزم فيه صداق مثل ولا يلزم فيه الصداق المسمى. لان هذه الشروط يعني عندما توضع تؤثر على الصداق المسمى قد تؤثر عليه بالزيادة وقد تؤثر عليه بالنقصان. اذا كانت الشروط من الرجل

31
00:11:57.850 --> 00:12:12.600
آآ تؤتي على الصداق بالزيادة. وكانت الشروط من المرأة فتؤثر على الصداق بالنقص. يعني يقولها بدل ما اشترطت عليها كذا وكذا ان يعني مطلق لي نتزوجها وانا مش عارف ايه ولا كذا

32
00:12:12.650 --> 00:12:27.550
معناها مابيش نعطيك مهر اللي هو يفطر التخدير نعطيك اقل منا هذا هو السبب في انه يلزم فيه بعد دخول صداق المثل نعم شيخ هدايا الزواج في من افتى بجوازا

33
00:12:28.250 --> 00:12:47.300
الفترة اللي حدث فيها اي نعم هذا في منافذ جوازه المشرق الخليج وكذا هناك من افتى بالجواز واخر الفتاوى تساهلوا فيه الناس ويأتي الكلام فيه في تفصيل وعند اكثر العلماء

34
00:12:47.550 --> 00:13:05.700
هذه الشروط لا يجوز البقاء عليها يعني هو الذين قالوا حتى الذين قالوا بتصحيح العقد وهم الحنابلة فقط هم الذين قالوا العقد صحيح الحنفية قالوا الشروط الشرط ملغى لابد ان يلغى شرط لا يجوز البقاء عليه

35
00:13:05.950 --> 00:13:28.350
وشروط فاسد وكذلك الشفيع قالوا هذا شروط فاسد لابد من الغاء والمالكية والحنابلة قالوا العقد صحيح لشفيع قول العقل الفاسد والحنابلة قول عقد صحيح ويلغى الشرط يعني كلهم يجمعون على ان الشراط لابد ان يلغى لانه مخالف

36
00:13:28.400 --> 00:13:43.550
للغرض والمفصل الاصلي من النكاح لكن صار حصلت لهم فتاوى ملفقة من هنا ومن هناك واشتهر بذاك الوقت وهذا يعني يعني هو يشبه ان يكون كما ورد في الحديث الناس استحلوا

37
00:13:43.700 --> 00:14:04.650
يعني الزنا بالنكاح صورته صورة نكاح وهو في الواقع واشبه بالزنا لانه لا ينتقل بالمرأة الا ساعة ولا في وقت بالنهار ولا كذا وليس لاحدهما على الاخر اي التزام يعني وضعه هذا العقد الذي جعل الله عز وجل ميثاقا غليظا

38
00:14:05.000 --> 00:14:26.550
نعم قال ويثبت بالدخول ويسقط الشرط ولها مهر المثل لما في هذا الشرط من التأثير في الصداق لانه يزيد وينقص لذلك يزيد وينقص كان يشاط من الرجل فيبقى الصداق يزيد

39
00:14:26.800 --> 00:14:42.600
لانها تقولها انت ما دام اشرطت علي اني كذا وكذا وفرضت علي هادي الشروط اللي هي مش واجبة علي معناها انا نبي نهر اكثر من اللي انت سميته واذا كان الشروط مناعية

40
00:14:42.750 --> 00:15:02.400
وشرطة انها تستفيد من عقد النكاح فايدة ما جعلهاش لم يجعل لم يجعلها العقد لها تقول لا اني لا يعني هو يقولها اقبل هذه الشروط وان يكون يعني امرك بيدك ولا طلاق ضرتك ولا كذا

41
00:15:02.450 --> 00:15:28.250
لكن بشرط انا معطيك شيء الا مهر قليل جدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

42
00:15:30.800 --> 00:15:53.300
او وقع بخيار يوما او اكثر لاحدهما او لهما او غير وكذلك النكاح اذا وقع الخيار فهو عقد فاسد يفسد قبل الدخول ويثبت بعده والخيار يخالف عقد النكاح عقد النكاح

43
00:15:53.500 --> 00:16:10.850
هو عقد لازم لان المقصود منه الدوام والثبات ليس العقد منا هو التردد وانه يعني آآ يدخل عليه من باب الامر على احتمال نقضه واما العقود اللازمة التي لا يصح فيها الخيار

44
00:16:11.150 --> 00:16:33.800
والخيار معناه يقصد هنا خيار الشرط يعني نعقد الزواج وتزوجك وهكذا على ان يبقى عندك خيار ولا عندي خيار لمدة اسبوع ننظر في العمر فاذا رأينا المصلحة فالعقد يستمر واذا رأينا عدم المصلحة فالعقد يكون قد بطل والغي

45
00:16:34.200 --> 00:16:55.600
هذا لا يجوز لان هذا الخيار معناها التردد لا نعلمها اذا كان المرأة زوجة او غير زوجة ولا يجوز الدخول على عصمة مشكوك فيها العصمة لابد ان تكون ثابتة يعني متيقنة مجزوم بها لان تكوني عرضة اما ان تكون واما ان لا تكون

46
00:16:56.050 --> 00:17:17.700
فانعقد على الخيار يعني باطل لا يجوز وحكمه ان يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ايضا بصداق المثل والمالكية منعوا العقد على خيار الشرط ولكنهم اجازوا عقد النكاح على خيار المجلس

47
00:17:17.850 --> 00:17:33.950
يعني اذا ذكر كل واحد منهم عند عقد النكاح قال له روى ابن عقدة عقد النكاح ولكن على ان يكون عندي الخيار مدة بقانا في المجلس قد يكون نمضيه العقد وقد يعني نلغيه

48
00:17:34.950 --> 00:17:53.500
جوزوه قالوا هذا لخفته لانه لا ينقذ لا ينقض المجلس الا وقد تبين ما اذا كان هناك نكاح ولم يكون هناك نكاح فلا ضرر فيه ليس هناك يعني الاستمرار على عصمة مشكوك فيها وغير متيقنة

49
00:17:53.850 --> 00:18:09.650
اللهم في منعوا في المجلس يعني هذا خلاف موقفهم من خلال المجلس يناقض موقف جمهور العلماء. جمهور العلماء غير المالكية يقون بخيار المجلس في البيوع كما ورد في ظاهر الحديث

50
00:18:09.850 --> 00:18:36.000
البيعان بخيار ما لم يتفرقا وآآ يمنعونه في النكاح المالكية على العكس من ذلك منعوا في المعاملات في البيوع واجازه في خيار واجازوه في عقد النكاح شيخ مش مفروض من باباولن يجاز في المعاملات

51
00:18:38.400 --> 00:19:00.150
على كل حال وضع الحيث هكذا وهكذا الجمهور وآآ الظاهر هكذا كظهر الحديث لكنهما حديث عندهم عليه يعني اعتراضها لم يتفرق ما لم يتفرقا يعني الفراق عندهم هو بالعقد وليس بالمجلس

52
00:19:00.450 --> 00:19:27.500
واذا كان يعني الانسان عقد النكاح وجزم به ولم يرد ان يلغيه لا لا لا يلغى بمجرد المجلس وانما يلغى بخيار الشرط اذا كان هو يريد يريد ان يعني الغاء او يدعي الخيار حقيقة

53
00:19:27.650 --> 00:19:49.300
وانما يعني يجعلانه خيار شرط البيع يعني لمدة كذا وكذا فاذا يعني لم يختار احدهم البيع يلغى لكن خيار المجلس دون ان يكون عند احدهما نية في الغاءه هذا هذا خلاف ما تعاقد عليه

54
00:19:50.650 --> 00:20:17.850
قال الا خيار المجلس فيجوز اتفاقا او على المعتمد. ويثبت بعد الدخول بالمسمى ان كان والا فصداق المثل اه ويثبت بالمسمى ان كان والا فصداق المثل يعني خيار اذا وقع النكاح على خيار المجلس اذا وقع النكاح على الخيار

55
00:20:17.950 --> 00:20:37.650
فانه يثبت بالمسمى ان كان مسمى والا فصداق مثلي  قال ومثله يقال في قوله او وقع على ان لم يأت بالصداق او بعده او بعضه لكذا كاخر الشهر فلا نكاح بينهما

56
00:20:40.400 --> 00:21:00.700
ولهذا ايضا شرط فاسد يقول لها اذا كان عقدنا النكاح وزوجتك ابنتي او كذا آآ على شرط يقول الوليلة الزوج الا من ان لم تأتي بالصداق في مدة محددة بلا نكاح فالعقد يكون ملغى باطلا

57
00:21:01.200 --> 00:21:19.100
هذا ايضا عندهم تعليق نكاح معلق نكاح المعلق العقود المعلقة لا تجوز لا تصح بالاتفاق يعني هذا ليس عند المالكية فقط حتى عند غيرهم حتى عند غيرهم لا يجوز في العقود التعليق

58
00:21:19.150 --> 00:21:38.650
لانه لا لا يدرى يعني ابرمت وعقدت والا هي لم تعقد فالتردد في العقود لا يجوز لابد ان هو اسمه عقد العاقد اسمه عقد وعقد معناها انك انت عقدت ونويت وجزمت

59
00:21:38.800 --> 00:21:57.450
وصممت على ان تفعل كذا لا انك عقدت وانت لم تعقد لا هذا مخالف لكلمة العقد نفسها كلمة العقد تقتضي ان هناك ابرام وان هناك جزم وان هناك قطع تعليق الوقود كله لا يجوز

60
00:21:57.750 --> 00:22:17.000
فهذه المسألة حتى غير المالكي يوافقونها ويقولون هذا النكاح فاسد. اذا كانوا اعلق على آآ زوجه على حصد كذا فانه يمضي النكاح وان لم يحصل فلا يمضي النكاح وهذا غير جائز عندهم

61
00:22:17.050 --> 00:22:36.600
نعم قال او وقع على ان لم يأت بالصداق او بعضه لكذا كاخر الشهر فلا نكاح بينهما. وجاء به قبل الاجل او عنده  فان لم يأت به الا بعد انقضاء الاجل او لم يأت به اصلا فسخ قبل الدخول وبعده

62
00:22:38.150 --> 00:23:01.550
يعني مثال للنكاح اللي يفصل قبل الدخول ويثبت بعده وان يعلق على يعلق عقد النكاح واستمراره يعلقه على الاتيان بالصداقة هذا قال اذا اتى بالصداق في الموعد المحدد او اتى به قبل ذلك

63
00:23:01.800 --> 00:23:19.450
فان هذا النكاح يفسد قبل الدخول ويثبت بعده لكن اذا كان لم يأتي به اصلا لم يأت بهذا الشرط او اتى به بعد الاجل المحدد فانكح فاسد يعني ولا يصح لا قبل الدخول ولا بعد الدخول

64
00:23:19.750 --> 00:23:41.600
قال وعطف على ما فسد لصداقه على ما فسد لعقده بقوله وفسخ قبل الدخول وجوبا ما اي نكاح فسد لصداقه اما لكونه لا يملك شرعا كخمر وخنزير. او يملك ولكن لا يصح بيعه كآبق

65
00:23:43.850 --> 00:24:09.950
وكذلك ما فسد لصداق ايضا يفسخ يفسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وكيف مثال النكاح لفسد صداقه قال اما لان الصداق محرم لا يجوز تملكه اصلا مثل الخمر والخنزير والمخدرات والاشياء الممنوع

66
00:24:10.000 --> 00:24:28.300
الاشياء المغصوبة والاشياء فيها تعدي هذه لا يجوز تملكها فالنكاح عليها على صداق بهذا من هذا النوع نكاح فاسد او انه يصح تملكه ولكن وفيه غرر لا يستطيع الانسان يتحصى عليه

67
00:24:28.350 --> 00:24:50.350
قد يتحسر عليه وقد لا يتحسر عليه مثل الاشياء الضايعة والاشياء اللي فيها خصومة والاشياء اللي يعني السيارة مش موجودة قال له لما نحصلها تكون هي الصداق او املاك وعقارات هي مغصوبة بقوانين جاية وظالمة ويخاصم عليها في المحاكم

68
00:24:50.450 --> 00:25:10.950
ويقول اذا تحصلت عليها تكون هي الصداق وشي ضايع وقابق عبد هارب وكذا كل هذا لا يصح ان يكون صداقا للغرر نعم قال او وقع على شرط يناقض المقصود من العقد كان لا يقسم لها في المبيت مع زوجة اخرى

69
00:25:13.450 --> 00:25:37.200
هذا نوع من الشروط وهذا يعني اقساها واشدها كراهة شوط مناقل للعقل يقتضي القسمة العدل بين الزوجات يقضي النفقة على الزوجة. يقتضي المعاشة بالمعروف. يقتضي العدل بين الزوجات يقتضي على المرض طاعة لزوجها

70
00:25:37.550 --> 00:25:52.800
شرطه شروط مخالفة لهذا قال لها ما فيش نفقة ما فيش مبيت ما فيش عدل. آآ ما عندهاش حق في الطلاق. الزوج لا لا يحق له الطلاق ان اخذوا شيئا منه اخذوه من

71
00:25:52.850 --> 00:26:16.800
من شي جعله الشارع للزواج وجعله للزوجة واخذ منها بالشرط المخالف لعقد النكاح وهذا ايضا من الشروط هذا من الشروط الفاسدة اللي يفسد العقد فيها قبل الدخول ويثبت بعده وهذا يعني كما قلنا وليس المالكية فقط العلماء الاخرون

72
00:26:16.900 --> 00:26:33.850
وايضا يقول للشروط لابد من الغاية حتى الاحناف وهم اكثر الناس تساهلا في مسألة الشروط يقولون ان النكاح صحيح في هذه الحالة ولكن الشرط لابد ان يلغى الشرط الفاسد لابد ان يلغى

73
00:26:34.100 --> 00:26:58.550
والشافعي يقول شرط فاسد وكذلك العقد فاسد وآآ يلغى الشرط واذا الغي الشرط يصحح العقد والحنابلة يقول ايضا يقوم بصحة لصحة العقود بهذه الصورة اللي فيها الشروط المناقضة ويكون ايضا بوجوب الغاء الشروط

74
00:26:58.950 --> 00:27:24.600
والاختلاف في هذا اني سببه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والان الحنابلة الذين يجوزون هذا يقولون آآ حديث يعني عقبة ابن عامر انها حق يعني الشروط ان ان يوفى بها

75
00:27:24.750 --> 00:27:41.900
اول توفوا بها ما استخرجت به الفروج احق الشروط ان توفوا بها ما استحيانا به الفروج فعلماء الحنابلة حملوا هذا على الوجوب يعني لابد من وفاة بالشروط ايا كانت وحتى وكانت هي

76
00:27:42.250 --> 00:28:08.000
يعني مناقضة للعقد قالوا اه قالوا العقد ما يفسدش يعني نزيل ما هو مناقض ولكن العقد يعني ما يفسدش ربما استدلوا بهذا الحديث بالشروط التي ليست مناقضة للعقد بالشروط التي يمكن تحمله هو العقد

77
00:28:08.250 --> 00:28:33.450
لا يعني يمنعها مثل الشروط اللي تتعلق يعني بالمرة ان تشترط مثلا مقام في بلاد معين وما تخرجش منها والا تشترط العمل على الزوج ما يبطلهاش من عملها هذه الشروط اللي هم اختلفوا في هذا الاختلاف واستدلوا عليها بهذا الحديث

78
00:28:33.700 --> 00:28:56.700
الحلبة يقول لابد من الوفاء بها وعلماء المالكية يقولون لا يجب الوفاء بها وانما يستحب ويندب والسبب في هذا هو تفسيرهم لهذا الحديث ان احق الشروط ان توفوا به ما استحلدنا به الفرج. لكن في الشروط المناقضة للعقد جميعهم كلهم يتفقون انه يجب الغاءها

79
00:28:56.700 --> 00:29:18.750
والخلاف بينما العقد صحيح ولا فاسد المالكية يقول هذا العاقل فاسد لا يجوز قبل الدخول لابد من فسخه يعني يعقد عقد جديد وعلماء الاحباب الى يعني وجمال الحنفية يقولون آآ الشروط تلغى

80
00:29:19.150 --> 00:29:39.600
ولكن العقد يصح اه شيخ اه في ضابط معين يضبط معرفة الشرط اذا كان مناقض للعقد او لا الضابط هو في حقوق الزوجين. هم ما قرته الشريعة بانه حق من حقوق الزوجين

81
00:29:40.100 --> 00:29:59.850
هذا اذا اشترط خلافه معنى هذا الشاطئ هو نقل العقد والشروط اللي هي يعني قرار التشريع في حقوق الزوجين واضحة يعني بالنسبة للزوج بين حقي على زوجته الطاعة في المعروف

82
00:29:59.950 --> 00:30:22.200
ولا تخرج من البيت الا باذنه والمعاشة بالمعروف وهذه حق مشترك بينهما كل واحد منهم تبدل عشل الاخر بالمعروف وعدم النشوز الغلظة في المعاملة هذه كلها شروط ومن الشروط اللي يقتضيها العقد العدل

83
00:30:22.400 --> 00:30:40.950
وعند تعدد الزوجات والقسمة بينهم بالعدل والنفقة والمبيت فاذا اشترط شرط اخر يخالف هذا يقول المرة مثلا لا تنفق علي ولا تنفق علي وعلى ابني ولا على ابوي ولا كذا هذا شرط مخالف للعقد

84
00:30:41.750 --> 00:30:55.600
فالشرط الذي يعني هو من حقوق الزوجين من حق كل واحد منهم على الاخر او من حقوقه المشتركة هذا يقضيه العقد فاذا اشترط خلافه وينبغي ان يلغى ويكون هذا شرطا

85
00:30:55.700 --> 00:31:13.350
مخالفة للعقد وما لا يجب الوفاء به. لو شرطة الشيخ المرأة انها طلقتها بيدها مثلا هذا مناقض يعتبر مناقض للعقد طبعا لانه الحق ليس لها هذا حق جعل الله جعل الله للازواج

86
00:31:13.550 --> 00:31:39.550
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء والطلاق وصل الى الرجال ومن حقهم فاذا هي اشترطته في العقد الا يكون الا يكون الطلاق بيده فهذا شروط مناقض للعقل نعم قال او شرطي الا او شرطي ان يؤثر عليها غيرها كأن يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة

87
00:31:41.750 --> 00:32:01.950
هذا ايضا منافذ للعقد مخالف للعدل اللي امر الله به في قوله تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او شرط الا ميراث بينهما او نفقة او نفقة معينة كل شهر او يوم او ان نفقتها عليها

88
00:32:01.950 --> 00:32:22.050
وعلى ابيها هذا يهمنا مناخ للعقد لا ميراث بينهما هذا لا يجوز ولا يصح لان المرآة هو ليس باختيار الناس فان الميراث هو فرض الله عز وجل ويدخل في ملك الوالد جبرا رضي من رضي وكره من كره

89
00:32:22.400 --> 00:32:38.500
ومن اسقاط الشيء قبل وجوبه ولم يجب بعد الميراث لا يجب الا بالموت وما اسقطوه قبل وجوبه فهناك محاديث كثيرة في شرط اسقاط الميراث او شرطت على ان تكون لها نفقة معينة كل شهر

90
00:32:38.600 --> 00:32:53.000
كل شهر يعطيها الف ولا مئة ولا خمس مئة لديه نشاط مناقض للعقد لأنه هذه المئة قد تكفيها في شهر وقد لا تكفيها في شهر اخر فيكون كانه شرط عدم النفقة

91
00:32:53.200 --> 00:33:11.450
وقد تكون هي اكثر من حقها فطلب شيء ليس لا فيه حق وهكذا  قال او شرطت عليه ان ينفق على ولدها او على ان امرها بيدها ده كده شرط عليه ان ينفق على ولدها

92
00:33:11.550 --> 00:33:30.650
السبب في هذا لان يجعل لانه جزء من الصداق لما تقول له صداقي مائة وان تنفق على ولدي وبما ان كان صداقها هو مئة والنفقة على والنفقة على الولد هذه مجهولة لا تعلم وكم ينفق عليه كم يعيش كل منهما

93
00:33:31.000 --> 00:33:44.700
وذلك لو كان شرط عليه نفقة معينة ان تنفق على ولدي شهرا او شهرين او الفا او الفين فيصح السبب في هذا هو الجهالة اشارت علي امر مجهول ان يفسد العقد

94
00:33:45.000 --> 00:34:04.950
فاذا دخلت هذا ادخلت هذا وجعلته يعني يجوز من الصداق هو شرطا في العقل هذا مشروط المناقضة للعقد يفسخ العقد بها قبل الدخول نعم قال او شرطت زوجة الصغير او السفيه او العبد ان نفقتها على الولي او السيد

95
00:34:07.050 --> 00:34:25.700
وكذلك النفقة للزوجة هي على الزوج فاذا شرطت نفقتها على وليها الصغير ولا سفيه زوجته قالت النفقة متعينة ما عنديش ثقة في الزوج لابد يكون على الولي والله ان يكون على السيد وكذا

96
00:34:25.850 --> 00:34:44.950
هذا ايضا مخالف لمقتضى عقد النكاح نعم قال فان النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط كما قال والغي الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر

97
00:34:46.450 --> 00:35:06.200
قال واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه. كان لا يتسرى عليها او يتزوج عليها او او لا يخرجها من مكانها من مكان كذا. او من بلدها

98
00:35:06.400 --> 00:35:23.850
فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وانما يستحب لهذا نوع اخر من الشروط ولا يناقض اصل العقد لا يقضيه العقد بمعنى لا يوجبه العقد مثل وجوب النفقة ولا العدل

99
00:35:24.100 --> 00:35:42.550
ولا يناقضه مثل الا ينفق عليها وان امرها بيدها والطلاق ليس عند الرجل وهو لا يناقض ولا ولا هو مقتضى العقد وانما هو يعني يصلح ان يكون شرطا لكن هو

100
00:35:42.650 --> 00:35:59.600
اشتراطه قد يؤدي الى مفسدة ولذلك هو مكروه كما قال مالك يعني انه لا ينبغي ان يزوج الرجل الا على دينه وعلى امرأته لا على الشروط وكثيرا من الشروط التي تشترط في العقد هذه من الشروط اللي هي غير مناقضة ولا

101
00:35:59.650 --> 00:36:20.400
يقتضيها العقد وان كان ظاهرها سليما تؤدي الى الخصومة والى النزاع وكثير من الزيجات هي يعني تفسد بسبب هذا ومما هو شائع هو اشتراط العمل لتشترط الزوجة والا وليها تبقى في العمل او تبقى في الدراسة او تبقى في كذا

102
00:36:20.550 --> 00:36:34.950
هذه شروط ما ينبغيش ان تكون لانها كثيرة من ما يرضى بها الزوج في هذا الامر ثم يتضايق منها بعد ذلك عندما يجد البيت معظم النهار خالي ليس فيه احد وربما لما يعمل اولاده كذا واطفال يبقى

103
00:36:35.000 --> 00:36:52.300
في مشاكل يعاني منها فيؤدي هذا الى النزاع مثل هذه الشروط الا يتزوج عليها كشرط يقول لا يتزوج عليها ولا يتصرى عليها او لا ينقلها من بلادها ولابد ان تسكن في المكان الفلاني

104
00:36:52.450 --> 00:37:08.800
وتبقى هي مدرسة وتبقى في الوظيفة وتبقى في الدراسة وكذا هذه الشروط مكروهة وهل يجب الوفاء بهؤلائهم الوفاء بها عند المالكية الصحيح انه لا يجب الوفاء بها وانما يستحب الوفاء بها

105
00:37:09.200 --> 00:37:33.850
واستدلوا على ذلك اه بحديث عائشة رضي الله عنها يعني من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما

106
00:37:34.900 --> 00:37:58.600
وهذا شرط يعني حرم حلالا وحل حراما لان كون اه الزوج يعني اه تشرط عليه الا يطلقها وتشقط عليه آآ الا يتزوج عليها هذا شرط يعني احله الله وشرط الله يعني مقدم ولا من شرطها

107
00:37:58.850 --> 00:38:15.450
ويا طلب شرط يخالف الشرط الذي وضع الله عز وجل في مثل هذا الامر ايوا المسلمون عند شروطهم لا شرطا حرم حلالا وحل حراما فهذا يخالف الشرط اللي وضعه وضعاته هي

108
00:38:15.600 --> 00:38:32.900
هذا مخالف للشرط ولذلك علي رضي الله عنه قال شرط الله اولى من شرطها انا الاصل ان الله اشرط ان هذا يؤذن في ان الزوج له ان يتزوج فهو اولى من شرطه شرطها هي الا

109
00:38:32.950 --> 00:38:50.600
اه ان تمنعه هي من الزواج وكذلك حديث عائشة ايضا يقتضي هذا شرط شرطة ليس في كتاب الله هذا ليس في كتاب الله فهو باطل هذا يعني ما استدل به المالكية على عدم الوفاء بالشرط

110
00:38:50.900 --> 00:39:10.000
وغيرهم من الحنابلين قالوا يجب الوفاء بشرط بالحديث احق الشروط ان توفوا به الفروج واجاب المالكية على هذا قالوا ان هذا محمول على الندب الوفاء بالشروط هذي التي تجعل في النكاح

111
00:39:10.150 --> 00:39:27.150
المراد بالحديث هو الوفاء به على وجه الندب وليس على وجه الوجوب وحمل الحنابلة على وجه الوجوب والمالكية عندهم قول بوجوب الوفاء بها ايضا الكظائر الحديثة  قال وانما كره لما فيه من التحجير

112
00:39:29.500 --> 00:39:49.150
تحذير يعني مخالف مخالف ما اشتره الله. منع منع الزوج من الشرط الذي وضعه الله له الحق الذي وضعه الله له. حجروا عليه فيه وما ومنهم نعم قال وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ولو لم يذكره

113
00:39:49.200 --> 00:40:10.950
كحسن العشرة واجراء النفقة فان وجوده وعدمه سواء ايوا ايضا الشوط السابق هذا ايضا المالكية ذكروا ان عمر رضي الله عنه شكته امرأة شاطت دارها وان تبقى في مكانها ولا تخرج منه

114
00:40:11.200 --> 00:40:29.800
قضى عمر رضي الله عنه بان تتبع زوجها. ان تتبع زوجها وتنتقل يعني وروي عن عمر خلاف هذا وايضا رواية اخرى فتوى اخرى ان قال لها شرطها والمسألة فيها اختلاف حتى ما بين الصحابة يعني

115
00:40:30.450 --> 00:40:46.700
ثم ذكر نوع اخر من الشروط وهو الشرط الذي لا يقتضي العقد ولا ينافيه ما يقتضيه العقد الشرط الجائر اه ما يقتضيه. مم جاي زي الاول هذا هو الذي لا يقتضيه ولا ينافيه

116
00:40:46.850 --> 00:41:04.600
لك هذا الشرط الجائز الذي يقتضيه العقد وهذا الوفاء به مطلوب لان هذا سواء شرط او لم يشترط اه العقد النكاح يقتضيه ويستوجبه ويتطلبه وهو على وفق الاصل يعني سواء ذكر ذكر او لم يذكر

117
00:41:05.500 --> 00:41:35.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله

118
00:41:35.900 --> 00:41:56.450
وفسخ النكاح مطلقا قبل الدخول وبعده كالنكاح لاجل. عين الاجل اولى. وهو المسمى بنكاح المتعة ثم ذكر بان نوع اخر وهو الشرط الذي يفسد العقد مطلقا سواء كان قبل الدخول وبعد الدخول

119
00:41:56.600 --> 00:42:15.450
وتأجيل العقد باجل محدد يعني ويسمى نكاح المتعة نكاح المتعة حرام باجماع متفق عليه بين الائمة وليس هناك في خلاف الا خلاف شاذ الرافضة الرافضة من الشيعة هم الذين اجازوا

120
00:42:15.850 --> 00:42:35.800
ونكاح السبب في ذلك النكاح المتعة كان جاهزا في اول الامر عندما كان الناس يخرجون الى الجهاد الصحابة يخرجون الى الجهاد وليس معهم نساؤهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يختصوا

121
00:42:35.900 --> 00:42:53.350
فنام نهاهم عن الاغتصاب واجر لهم ان يتزوج رجل المرأة بالقبضة من الطمع بالقبضة من الدقيق الى اجل ان ينتهي من المكان اللي هو فيه ويطلق وبقي الامر معمول به نكاح المتعة

122
00:42:53.450 --> 00:43:06.900
الى الى خيبر الى يوم خيبر يوم خيبر نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث صبرا بن معبد الجهني يروي عن ابيه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:43:06.950 --> 00:43:28.150
قال ايها الناس آآ اني قد احللت لكم آآ ان تستمتعوا بالنساء بالثياب ونحو ذلك واني وان التزوج على هذا قد حرمه الله عز وجل فهو حرام الى يوم القيامة

124
00:43:28.250 --> 00:43:53.000
وما كان عنده شيء منهن يعني اه تحلل منها واللي عنده مرة يعني تزوجها متعة فعليه ان يتحل منها وان يفارقها وقالوا هو حرام الى يوم القيامة معناها تحريما مؤبد ما عاد فيه احتمال

125
00:43:53.050 --> 00:44:11.550
ان يكون يعني آآ قد ابيح مرة اخرى ولا الناس اللي يتمسكون به لم يبقى لهم بعد هذا الحديث لم يعلم لم يبقى لهم شبهة يستندون اليها لان هذا قليل في نصوص التحريم

126
00:44:11.600 --> 00:44:25.900
نص التحريم تأتي مطلقا حرام فقط لكن لما يقول حرام الى يوم القيامة وانا هذا نادى في التحريم واللي دفع شبهة قد ترد على الناس وربما يلتبس عليهم الامر لانه قد احل في الماضي

127
00:44:26.050 --> 00:44:46.800
وقد يتشبثون بتحديدها يلبسون على الناس كما حصل وهذا الحديث حسم الامر عندما قال الى يوم القيامة وابن عباس رضي الله عنه كان يفتي به اول الامر ولما يعني لامه الصحابة على ذلك

128
00:44:46.950 --> 00:45:07.300
سعيد ابن جبير منهم ايضا علي رضي الله عنه. وقال له سارت بفتواك الركبان وقال بها الشعراء وقالوا له انك تائه وانك كذا واعتذر على ذلك وقال ليسوا الفتوى كما يقولون

129
00:45:07.350 --> 00:45:29.950
وانما هي كما تحل الميتة للمضطر افتيت بها على انها ضرورة وليس كما يفعلها الناس فاذا لم تكن هناك ضرورة وثم رجع عن ذلك عن فتواه وصار يقول كما يقول سائل الصحابة ونهى الناس عن ذلك

130
00:45:30.100 --> 00:45:48.600
واما الحديث الذي ورد ان المتعة حديث لعله حي الجابر قال استمتعنا وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر حتى يعني قضية عمرو بن حريث

131
00:45:48.650 --> 00:46:10.700
لما استمتع فنسخ عمر المتعة قالوا هذا محمول علينا عمرو بن حريص لم يبلغه النهي وظن انه لا يزال معمولا به وعمر عندما نهاه اكد له النسخة السابق لان عمر لا ينسخ لمعلوم بالضرورة ان النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم للشريعة لا يكون

132
00:46:10.850 --> 00:46:32.700
ولا يظن بعمر انه ينسخ حكما من عندي وقوله نسخ عمر بمعنى انه اظهر الحكم الذي خفي على عم ابن في ذاك الوقت وابض له يعني زواجه نعم قال ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب وقيل يحدان

133
00:46:35.250 --> 00:46:58.200
عشرين حكمة ولما يقع نكاح المتعة قال حكمه انه يفسخ مطلقا ابدا قبل الدخول وبعد الدخول ولو ورثت الاولاد ولو طال الامر يترتب على ذلك ايضا قال ليس فيه ميراثا لا يرث الرجل والمرأة

134
00:46:58.750 --> 00:47:25.400
وليس فيه حد وللشبهة للفراش انا انفراش يعني له شبهة نكاح والحدود تدرى بالشبهات والولد ينسب فيه لابيه لان النسب يحتاط فيه دائما لصالح الولد ما دام هناك شبهة على الشارع يعني لا يلقي بالاولاد في الشارع

135
00:47:25.700 --> 00:47:49.800
يعني يلصقهم بابيه بالفراش ولده للفراش وللعاهر الحجر وآآ يعني وهو يفسخ بدون طلاق لانه متفق على تحريمي قاعدة ان النكاح اذا كان مختلف في تحريره يفسخ بطلاق واذا كان متفق على تحريمه يفسخ من غير طلاق

136
00:47:50.550 --> 00:48:10.400
نعم قال وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ ابدا ان يقع العقد مع ذكر الاجل للمرأة او وليها واما اذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك. وانما قصده في نفسه وفهمت المرأة او وليها المفارق

137
00:48:10.400 --> 00:48:33.700
بعد مدة فانه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب نكاح المتعة هو ان يعقد النكاح الى اجل. يعني يقول تزوجت المرأة الى سنة الى شهر الى اجل بعضهم قال اجل مطلقا ما دام ذكر الاجل مطلقا

138
00:48:34.050 --> 00:48:54.350
اه سواء كان مما يبلغه عادة عمر الزوجين او مما لا يبلغه كله نكاح متعة وهذه فسية مدونة وفسرها ابو الحسن على ان المقصود بوجه العاقل الى اجل يعني يبلغه الزوجين عادة

139
00:48:54.500 --> 00:49:10.350
اما اذا كان لاجل بعيد يعني بعد سنة ولا كذا ولا يبلغها الزوجان عادة فليس نكاحه متعة فهذه صورة من صورتك المتعة ان يكون العقد مؤجل الى اجل يبلغه يعني الزوجين

140
00:49:10.500 --> 00:49:36.550
يبلغه الزوجان لكن هناك صور اخرى يعني صور اخرى لنكاح المتعة منها ان يعني يقول للمرأة تزوجك ما دمت في المكان الفلاني مثلا طالب علم ولا موظف ولا مجاهد ولا

141
00:49:36.700 --> 00:49:55.550
اي شخص في مكان ما يعقد مع ولي المرأة على ان زواجها مرهون ببقائه في تلك البلدة. فاذا وتركها وانتهت وظيفته فيها ولا نكاح بينهم. هذا ايضا من نكاح المتعة المتفق على تحريمه

142
00:49:55.750 --> 00:50:17.150
ما دام دخل على ذلك لكن لو كان يعني ما ذكروش الاجل ولادكوا المد ليستمر فيها الزواج وانما اضمرها الزوج في نفسه ونوى انه يتزوج في البلد اللي هو يدرس فيها مدة بقائه في الدراسة

143
00:50:17.400 --> 00:50:33.900
ولم يذكر ذلك في العقد ولم يشترطه احد مع الاخر وانما نواه في نفسه واضمره هذا قولي نكاح متعة وله ان يطلق اذا اراد والسبب في ذلك هو عدم ذكر الاجل

144
00:50:34.050 --> 00:50:51.000
وكونه هو نوى الطلاق هذا لا يؤثر لان الطلاق بيدي هو له صلاحية ان يطلق حتى عقب العقد مباشرة حتى ولو لم ينوي فانيته اي لا تؤثر الفساد في العقل

145
00:50:51.200 --> 00:51:05.550
وان كان هو عدهما المكروه لانه ما كان ينبغي ان يضمر هذا ويبيت هذه النية لكن هي في الواقع الامر لا تقدم ولا تؤخر لانه يستطيع ان يطلق حتى ولو لم ينوي من بعد الامر

146
00:51:06.150 --> 00:51:30.750
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

147
00:51:30.750 --> 00:51:41.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق