فان هذا النكاح يفسد قبل الدخول ويثبت بعده لكن اذا كان لم يأتي به اصلا لم يأت بهذا الشرط او اتى به بعد الاجل المحدد فانكح فاسد يعني ولا يصح لا قبل الدخول ولا بعد الدخول علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله واشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله وفسخ نكاح قبل الدخول فقط وجوبا ان وقع على شرط الا تأتيه او يأتيها الا نهارا او ليلا او بعد ذلك المصنف هذا يتكلم على انواع النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا او يثبت بعده مع الطول وذكر القسم الاول الذي يفسخ النكاح فيه قبل الدخول وبعد الدخول اذا لم يطل وهو ذكر من الامثلة له نكاح الشر وانتهى منه ثم اشار الى القسم الثاني الذي بعده وهو ما يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويثبت بعده مطلقا ما يحتاجش الى طول مجرد ما يحصل دخول يتحول النكاح ويصير صحيحا مراعاة لما يحققه من المصلحة بالدخول لان التفريق الذي يفرقون به احيانا يقولون ان الدخول وحده بدون طول لا يحقق المصلحة فيجب الفسخ واحيانا يقولون الدخول اذا طال في بعض الانكحة اذا طال تحقق المصلحة المرجوة ويدفع المفسدة التي كان يخاف منها طب الطول يصحح فمتى النكاح السر يعني بالدخول بمجرد الدخول لا يصحح لان الذين خافوا من من تشابه النكاح بالزنا هذا لا يزال قائما مع مجرد الدخول لكن اذا طال واشتهر وفشى بين الناس ارتفعت هذه الريبة التي كنا نخاف منها فيصل بالطول اه صحيحا لانه حقق المصلحة والمفسد التي كنا نخافها لم تعد موجودة لكن النكاح اللي بيتكلم عليه الان يقول قبل الدخول يفسد لان فيه مفسدة وفسخه يعني لا يضيع مصلحة لكن اذا حصل دخول فيجب ان يصحح لان افساده وفسخه مع الدخول يحقق مفسدة محققة وليس فيه مصلحة بعد الدخول ليس هناك مصلحة من فسخه قالوا هذا النوع هو بصفة عامة هو النكاح بالشروط وشروط كما هو معروف هي انواع ربما يذكرها ويفصلها يعني الولي الزوج يعقدان النكاح يشترط كل واحد منهم شروط بعض الشروط يعني تكون لا حرج فيها. وبعض الشروط تكون مؤثرة في العقد لان يترتب عليها ضرر والنكاح على الشروط بصفة عامة عند المالكية لا يحبونه ان ما لك رحمه الله كان يكره وقال اشرت الى قاض يعني من قضاة المدينة ان ينهى الناس ان ينكحوا ويتزوجوا على الشروط والا يتزوج الناس الا على دين المرء ومروءته وكتب وقال انه كتب بذلك كتابا وامر ان يبلغ به الناس في الاسواق وفي الطرقات ولان الشروط انما تكون في عقود المكايسة التي كل طرف منها يريد ان يأخذ من الاخر ما يقدر عليه في مشاحة ومغالبة واللي يفوز بحاجة يفوز ولا يراعي الطرف مقابله والطرف الاخر ليس هناك مراعاة في عقود المبايعات ولا الشركات ولا الايجارات كل واحد يخدم على نفسه وعلى مصلحته ويحقق اكثر مصلحة لنفسه لا يلاحظ مصلحة الاخر لكني كأحليس كذلك النكاح لان فيه مع ذلك وطرفان سيعيشون يعيشان في مكان واحد وبينهم مودة وبينهم عشرة وكل واحد يبذل للاخر ما يقدر بحيث يعيشان في راحة واستقرار فعقد النكاح يختلف عن عقود معاملات وقود المغالبة والمكايسة والمشاحة ولذلك ما ينبغي ان يعقد على الشروط بل يعقد على المروءة والديانة والمسامحة والمصالحة والتشهد هذه الحكمة الملكية الشروط هم اكثر من غيرهم انما الصعد ما صعد المذاهب في الشروط المالكية وما اكثر الناس احتياطا في ابعاد النكاح عن الشروط لان العلماء نحن نافع الشافعي حالي وين كان بعضهم يعني يقول الشرط هذا باطل يجب ان يلغى لكن لا يترتب عليه فساد عندهم العقل لا يفسد وانما يبلغ الشرط ويصحح النكاح فبدأ بالنوع هذا من الشوط الاول ايش قال فيه قال وفسخ قبل الدخول فقط وجوبا ان وقع على شرط الا تأتيه او او يأتيها الا نهارا او ليلا هذا هذا نوع من الشروط وهو من الشروط القاسية الشروط التي تسمى مناقضة غرض النكاح لان عندنا شروط هي موافقة لمقصد النكاح واحكامه وما بني عليه مثل اشتراطا ان تكون نفقة على الزوج واشتراط ان يعدل في القسمة بين زوجاته واشتراط المرعى اه على رجل معاشرة بالمعروف والا يضار بها واشتراط الرجل على المرأة ان تطيعه في المعروف والا تخرج من البيت الا باذن هذه الشروط كلها يقتضيها العقل لكن يعني الشروط اللي يقول المخالفة لها اذا كان هناك شروط عكس هذه الشروط يقول لها لا انفق عليك ولا تقول لها هي ما تقسمش بيني وبين زوجتي بالعدل آآ نريد ان يعني اخذ اكثر من قسمتي والا يشرط هو ولا هي الا يعني يأتيها الا ليلا او لا تأتيه الا نهارا او لا ينام عندها مطلقا يعني هذه شروط مناقضة ومخالفة لاصل العقد وهذا النوع من الشروط في وقت ما الاوقات انتشر في اوروبا وفي بعض البلاد الغربية وسموه سماه الناس بذاك الوقت بالنكاح المسيار يعني من خمسطعشر عام على هذا النحو انتشر واشتهر هذا النكاح سموه النكاح المسيار الناس يعني يتزوجون لمصالح لا لغرض بناء اسرة شخص ورجل وامرأة يعيشان في اوروبا يريد كل منهم عنده مصلحة بعقد النكاح والاوراق العقد هذه يستفيد منها الطرفان اما فيه اقامة والا في عمل واما في تخفيف واما في تحصيل مساعدات من الحكومات الغربية وصاروا يعقدون عقود نكاح شبه شكلية عقد زواج لكن في ولا تجيني لنجيك ما نتلاقوش مع المبيت مش شرط اني قد اكون واحد يشتغل فيه والشمال واحد يشتغل في الجنوب يعني مجرد ان العقد هذا بنعملوه للغرض الفلاني او نلتقي مرة في الشهر او لا نلتقي او التقي بالنهار هذا سموه في ذاك الوقت سماه الناس لنكاح المسيار. هذا طبقا للاحكام الموجودة في الفقه المالكي نكاح فاسد باطل يجب فسخه قبل الدخول يجب فسخه واذا لم يطلع عليه يعني حرام لما نقوله فاسد حرام لا يجوز الاقدام عليه الله عز وجل لا يحب الفساد كل نكاح منهي عنه فهو حرام الاقدام عليه لكن اذا اقدم عليه وارتكب المحظور والناس لم يطلعوا عليه الا بعد ان حصل الدخول فيصحح النكاح عند المالكية يكون صحيحا وهذا مما يسمى يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وعندما يقول يصح بعد دخول معناه ان الشروط اللي ذكرت كلها تلغى لا قيمة لها. يبقى نرجع الى النكاح المعتاد والشروط المعتادة من النفقة ومن المبيت ومن العدل ومن الطاعة ومن يعني المعاشرة بالمعروف كلها لابد ان ترجع نرجع الحكم الاصلي الذي وضعه الشارع للنكاح ونلغي كل شرط يخالفه وبعد الدخول نقول هذا النكاح تكون صحيحا ويلزم فيه صداق مثل ولا يلزم فيه الصداق المسمى. لان هذه الشروط يعني عندما توضع تؤثر على الصداق المسمى قد تؤثر عليه بالزيادة وقد تؤثر عليه بالنقصان. اذا كانت الشروط من الرجل آآ تؤتي على الصداق بالزيادة. وكانت الشروط من المرأة فتؤثر على الصداق بالنقص. يعني يقولها بدل ما اشترطت عليها كذا وكذا ان يعني مطلق لي نتزوجها وانا مش عارف ايه ولا كذا معناها مابيش نعطيك مهر اللي هو يفطر التخدير نعطيك اقل منا هذا هو السبب في انه يلزم فيه بعد دخول صداق المثل نعم شيخ هدايا الزواج في من افتى بجوازا الفترة اللي حدث فيها اي نعم هذا في منافذ جوازه المشرق الخليج وكذا هناك من افتى بالجواز واخر الفتاوى تساهلوا فيه الناس ويأتي الكلام فيه في تفصيل وعند اكثر العلماء هذه الشروط لا يجوز البقاء عليها يعني هو الذين قالوا حتى الذين قالوا بتصحيح العقد وهم الحنابلة فقط هم الذين قالوا العقد صحيح الحنفية قالوا الشروط الشرط ملغى لابد ان يلغى شرط لا يجوز البقاء عليه وشروط فاسد وكذلك الشفيع قالوا هذا شروط فاسد لابد من الغاء والمالكية والحنابلة قالوا العقد صحيح لشفيع قول العقل الفاسد والحنابلة قول عقد صحيح ويلغى الشرط يعني كلهم يجمعون على ان الشراط لابد ان يلغى لانه مخالف للغرض والمفصل الاصلي من النكاح لكن صار حصلت لهم فتاوى ملفقة من هنا ومن هناك واشتهر بذاك الوقت وهذا يعني يعني هو يشبه ان يكون كما ورد في الحديث الناس استحلوا يعني الزنا بالنكاح صورته صورة نكاح وهو في الواقع واشبه بالزنا لانه لا ينتقل بالمرأة الا ساعة ولا في وقت بالنهار ولا كذا وليس لاحدهما على الاخر اي التزام يعني وضعه هذا العقد الذي جعل الله عز وجل ميثاقا غليظا نعم قال ويثبت بالدخول ويسقط الشرط ولها مهر المثل لما في هذا الشرط من التأثير في الصداق لانه يزيد وينقص لذلك يزيد وينقص كان يشاط من الرجل فيبقى الصداق يزيد لانها تقولها انت ما دام اشرطت علي اني كذا وكذا وفرضت علي هادي الشروط اللي هي مش واجبة علي معناها انا نبي نهر اكثر من اللي انت سميته واذا كان الشروط مناعية وشرطة انها تستفيد من عقد النكاح فايدة ما جعلهاش لم يجعل لم يجعلها العقد لها تقول لا اني لا يعني هو يقولها اقبل هذه الشروط وان يكون يعني امرك بيدك ولا طلاق ضرتك ولا كذا لكن بشرط انا معطيك شيء الا مهر قليل جدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او وقع بخيار يوما او اكثر لاحدهما او لهما او غير وكذلك النكاح اذا وقع الخيار فهو عقد فاسد يفسد قبل الدخول ويثبت بعده والخيار يخالف عقد النكاح عقد النكاح هو عقد لازم لان المقصود منه الدوام والثبات ليس العقد منا هو التردد وانه يعني آآ يدخل عليه من باب الامر على احتمال نقضه واما العقود اللازمة التي لا يصح فيها الخيار قال وعطف على ما فسد لصداقه على ما فسد لعقده بقوله وفسخ قبل الدخول وجوبا ما اي نكاح فسد لصداقه اما لكونه لا يملك شرعا كخمر وخنزير. او يملك ولكن لا يصح بيعه كآبق والخيار معناه يقصد هنا خيار الشرط يعني نعقد الزواج وتزوجك وهكذا على ان يبقى عندك خيار ولا عندي خيار لمدة اسبوع ننظر في العمر فاذا رأينا المصلحة فالعقد يستمر واذا رأينا عدم المصلحة فالعقد يكون قد بطل والغي هذا لا يجوز لان هذا الخيار معناها التردد لا نعلمها اذا كان المرأة زوجة او غير زوجة ولا يجوز الدخول على عصمة مشكوك فيها العصمة لابد ان تكون ثابتة يعني متيقنة مجزوم بها لان تكوني عرضة اما ان تكون واما ان لا تكون فانعقد على الخيار يعني باطل لا يجوز وحكمه ان يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ايضا بصداق المثل والمالكية منعوا العقد على خيار الشرط ولكنهم اجازوا عقد النكاح على خيار المجلس يعني اذا ذكر كل واحد منهم عند عقد النكاح قال له روى ابن عقدة عقد النكاح ولكن على ان يكون عندي الخيار مدة بقانا في المجلس قد يكون نمضيه العقد وقد يعني نلغيه جوزوه قالوا هذا لخفته لانه لا ينقذ لا ينقض المجلس الا وقد تبين ما اذا كان هناك نكاح ولم يكون هناك نكاح فلا ضرر فيه ليس هناك يعني الاستمرار على عصمة مشكوك فيها وغير متيقنة اللهم في منعوا في المجلس يعني هذا خلاف موقفهم من خلال المجلس يناقض موقف جمهور العلماء. جمهور العلماء غير المالكية يقون بخيار المجلس في البيوع كما ورد في ظاهر الحديث البيعان بخيار ما لم يتفرقا وآآ يمنعونه في النكاح المالكية على العكس من ذلك منعوا في المعاملات في البيوع واجازه في خيار واجازوه في عقد النكاح شيخ مش مفروض من باباولن يجاز في المعاملات على كل حال وضع الحيث هكذا وهكذا الجمهور وآآ الظاهر هكذا كظهر الحديث لكنهما حديث عندهم عليه يعني اعتراضها لم يتفرق ما لم يتفرقا يعني الفراق عندهم هو بالعقد وليس بالمجلس واذا كان يعني الانسان عقد النكاح وجزم به ولم يرد ان يلغيه لا لا لا يلغى بمجرد المجلس وانما يلغى بخيار الشرط اذا كان هو يريد يريد ان يعني الغاء او يدعي الخيار حقيقة وانما يعني يجعلانه خيار شرط البيع يعني لمدة كذا وكذا فاذا يعني لم يختار احدهم البيع يلغى لكن خيار المجلس دون ان يكون عند احدهما نية في الغاءه هذا هذا خلاف ما تعاقد عليه قال الا خيار المجلس فيجوز اتفاقا او على المعتمد. ويثبت بعد الدخول بالمسمى ان كان والا فصداق المثل اه ويثبت بالمسمى ان كان والا فصداق المثل يعني خيار اذا وقع النكاح على خيار المجلس اذا وقع النكاح على الخيار فانه يثبت بالمسمى ان كان مسمى والا فصداق مثلي قال ومثله يقال في قوله او وقع على ان لم يأت بالصداق او بعده او بعضه لكذا كاخر الشهر فلا نكاح بينهما ولهذا ايضا شرط فاسد يقول لها اذا كان عقدنا النكاح وزوجتك ابنتي او كذا آآ على شرط يقول الوليلة الزوج الا من ان لم تأتي بالصداق في مدة محددة بلا نكاح فالعقد يكون ملغى باطلا هذا ايضا عندهم تعليق نكاح معلق نكاح المعلق العقود المعلقة لا تجوز لا تصح بالاتفاق يعني هذا ليس عند المالكية فقط حتى عند غيرهم حتى عند غيرهم لا يجوز في العقود التعليق لانه لا لا يدرى يعني ابرمت وعقدت والا هي لم تعقد فالتردد في العقود لا يجوز لابد ان هو اسمه عقد العاقد اسمه عقد وعقد معناها انك انت عقدت ونويت وجزمت وصممت على ان تفعل كذا لا انك عقدت وانت لم تعقد لا هذا مخالف لكلمة العقد نفسها كلمة العقد تقتضي ان هناك ابرام وان هناك جزم وان هناك قطع تعليق الوقود كله لا يجوز فهذه المسألة حتى غير المالكي يوافقونها ويقولون هذا النكاح فاسد. اذا كانوا اعلق على آآ زوجه على حصد كذا فانه يمضي النكاح وان لم يحصل فلا يمضي النكاح وهذا غير جائز عندهم نعم قال او وقع على ان لم يأت بالصداق او بعضه لكذا كاخر الشهر فلا نكاح بينهما. وجاء به قبل الاجل او عنده فان لم يأت به الا بعد انقضاء الاجل او لم يأت به اصلا فسخ قبل الدخول وبعده يعني مثال للنكاح اللي يفصل قبل الدخول ويثبت بعده وان يعلق على يعلق عقد النكاح واستمراره يعلقه على الاتيان بالصداقة هذا قال اذا اتى بالصداق في الموعد المحدد او اتى به قبل ذلك وكذلك ما فسد لصداق ايضا يفسخ يفسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وكيف مثال النكاح لفسد صداقه قال اما لان الصداق محرم لا يجوز تملكه اصلا مثل الخمر والخنزير والمخدرات والاشياء الممنوع الاشياء المغصوبة والاشياء فيها تعدي هذه لا يجوز تملكها فالنكاح عليها على صداق بهذا من هذا النوع نكاح فاسد او انه يصح تملكه ولكن وفيه غرر لا يستطيع الانسان يتحصى عليه قد يتحسر عليه وقد لا يتحسر عليه مثل الاشياء الضايعة والاشياء اللي فيها خصومة والاشياء اللي يعني السيارة مش موجودة قال له لما نحصلها تكون هي الصداق او املاك وعقارات هي مغصوبة بقوانين جاية وظالمة ويخاصم عليها في المحاكم ويقول اذا تحصلت عليها تكون هي الصداق وشي ضايع وقابق عبد هارب وكذا كل هذا لا يصح ان يكون صداقا للغرر نعم قال او وقع على شرط يناقض المقصود من العقد كان لا يقسم لها في المبيت مع زوجة اخرى هذا نوع من الشروط وهذا يعني اقساها واشدها كراهة شوط مناقل للعقل يقتضي القسمة العدل بين الزوجات يقضي النفقة على الزوجة. يقتضي المعاشة بالمعروف. يقتضي العدل بين الزوجات يقتضي على المرض طاعة لزوجها شرطه شروط مخالفة لهذا قال لها ما فيش نفقة ما فيش مبيت ما فيش عدل. آآ ما عندهاش حق في الطلاق. الزوج لا لا يحق له الطلاق ان اخذوا شيئا منه اخذوه من من شي جعله الشارع للزواج وجعله للزوجة واخذ منها بالشرط المخالف لعقد النكاح وهذا ايضا من الشروط هذا من الشروط الفاسدة اللي يفسد العقد فيها قبل الدخول ويثبت بعده وهذا يعني كما قلنا وليس المالكية فقط العلماء الاخرون وايضا يقول للشروط لابد من الغاية حتى الاحناف وهم اكثر الناس تساهلا في مسألة الشروط يقولون ان النكاح صحيح في هذه الحالة ولكن الشرط لابد ان يلغى الشرط الفاسد لابد ان يلغى والشافعي يقول شرط فاسد وكذلك العقد فاسد وآآ يلغى الشرط واذا الغي الشرط يصحح العقد والحنابلة يقول ايضا يقوم بصحة لصحة العقود بهذه الصورة اللي فيها الشروط المناقضة ويكون ايضا بوجوب الغاء الشروط والاختلاف في هذا اني سببه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والان الحنابلة الذين يجوزون هذا يقولون آآ حديث يعني عقبة ابن عامر انها حق يعني الشروط ان ان يوفى بها اول توفوا بها ما استخرجت به الفروج احق الشروط ان توفوا بها ما استحيانا به الفروج فعلماء الحنابلة حملوا هذا على الوجوب يعني لابد من وفاة بالشروط ايا كانت وحتى وكانت هي يعني مناقضة للعقد قالوا اه قالوا العقد ما يفسدش يعني نزيل ما هو مناقض ولكن العقد يعني ما يفسدش ربما استدلوا بهذا الحديث بالشروط التي ليست مناقضة للعقد بالشروط التي يمكن تحمله هو العقد لا يعني يمنعها مثل الشروط اللي تتعلق يعني بالمرة ان تشترط مثلا مقام في بلاد معين وما تخرجش منها والا تشترط العمل على الزوج ما يبطلهاش من عملها هذه الشروط اللي هم اختلفوا في هذا الاختلاف واستدلوا عليها بهذا الحديث الحلبة يقول لابد من الوفاء بها وعلماء المالكية يقولون لا يجب الوفاء بها وانما يستحب ويندب والسبب في هذا هو تفسيرهم لهذا الحديث ان احق الشروط ان توفوا به ما استحلدنا به الفرج. لكن في الشروط المناقضة للعقد جميعهم كلهم يتفقون انه يجب الغاءها والخلاف بينما العقد صحيح ولا فاسد المالكية يقول هذا العاقل فاسد لا يجوز قبل الدخول لابد من فسخه يعني يعقد عقد جديد وعلماء الاحباب الى يعني وجمال الحنفية يقولون آآ الشروط تلغى ولكن العقد يصح اه شيخ اه في ضابط معين يضبط معرفة الشرط اذا كان مناقض للعقد او لا الضابط هو في حقوق الزوجين. هم ما قرته الشريعة بانه حق من حقوق الزوجين هذا اذا اشترط خلافه معنى هذا الشاطئ هو نقل العقد والشروط اللي هي يعني قرار التشريع في حقوق الزوجين واضحة يعني بالنسبة للزوج بين حقي على زوجته الطاعة في المعروف ولا تخرج من البيت الا باذنه والمعاشة بالمعروف وهذه حق مشترك بينهما كل واحد منهم تبدل عشل الاخر بالمعروف وعدم النشوز الغلظة في المعاملة هذه كلها شروط ومن الشروط اللي يقتضيها العقد العدل وعند تعدد الزوجات والقسمة بينهم بالعدل والنفقة والمبيت فاذا اشترط شرط اخر يخالف هذا يقول المرة مثلا لا تنفق علي ولا تنفق علي وعلى ابني ولا على ابوي ولا كذا هذا شرط مخالف للعقد فالشرط الذي يعني هو من حقوق الزوجين من حق كل واحد منهم على الاخر او من حقوقه المشتركة هذا يقضيه العقد فاذا اشترط خلافه وينبغي ان يلغى ويكون هذا شرطا مخالفة للعقد وما لا يجب الوفاء به. لو شرطة الشيخ المرأة انها طلقتها بيدها مثلا هذا مناقض يعتبر مناقض للعقد طبعا لانه الحق ليس لها هذا حق جعل الله جعل الله للازواج يا ايها النبي اذا طلقتم النساء والطلاق وصل الى الرجال ومن حقهم فاذا هي اشترطته في العقد الا يكون الا يكون الطلاق بيده فهذا شروط مناقض للعقل نعم قال او شرطي الا او شرطي ان يؤثر عليها غيرها كأن يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة هذا ايضا منافذ للعقد مخالف للعدل اللي امر الله به في قوله تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحدة او شرط الا ميراث بينهما او نفقة او نفقة معينة كل شهر او يوم او ان نفقتها عليها وعلى ابيها هذا يهمنا مناخ للعقد لا ميراث بينهما هذا لا يجوز ولا يصح لان المرآة هو ليس باختيار الناس فان الميراث هو فرض الله عز وجل ويدخل في ملك الوالد جبرا رضي من رضي وكره من كره ومن اسقاط الشيء قبل وجوبه ولم يجب بعد الميراث لا يجب الا بالموت وما اسقطوه قبل وجوبه فهناك محاديث كثيرة في شرط اسقاط الميراث او شرطت على ان تكون لها نفقة معينة كل شهر كل شهر يعطيها الف ولا مئة ولا خمس مئة لديه نشاط مناقض للعقد لأنه هذه المئة قد تكفيها في شهر وقد لا تكفيها في شهر اخر فيكون كانه شرط عدم النفقة وقد تكون هي اكثر من حقها فطلب شيء ليس لا فيه حق وهكذا قال او شرطت عليه ان ينفق على ولدها او على ان امرها بيدها ده كده شرط عليه ان ينفق على ولدها السبب في هذا لان يجعل لانه جزء من الصداق لما تقول له صداقي مائة وان تنفق على ولدي وبما ان كان صداقها هو مئة والنفقة على والنفقة على الولد هذه مجهولة لا تعلم وكم ينفق عليه كم يعيش كل منهما وذلك لو كان شرط عليه نفقة معينة ان تنفق على ولدي شهرا او شهرين او الفا او الفين فيصح السبب في هذا هو الجهالة اشارت علي امر مجهول ان يفسد العقد فاذا دخلت هذا ادخلت هذا وجعلته يعني يجوز من الصداق هو شرطا في العقل هذا مشروط المناقضة للعقد يفسخ العقد بها قبل الدخول نعم قال او شرطت زوجة الصغير او السفيه او العبد ان نفقتها على الولي او السيد وكذلك النفقة للزوجة هي على الزوج فاذا شرطت نفقتها على وليها الصغير ولا سفيه زوجته قالت النفقة متعينة ما عنديش ثقة في الزوج لابد يكون على الولي والله ان يكون على السيد وكذا هذا ايضا مخالف لمقتضى عقد النكاح نعم قال فان النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط كما قال والغي الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر قال واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه. كان لا يتسرى عليها او يتزوج عليها او او لا يخرجها من مكانها من مكان كذا. او من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وانما يستحب لهذا نوع اخر من الشروط ولا يناقض اصل العقد لا يقضيه العقد بمعنى لا يوجبه العقد مثل وجوب النفقة ولا العدل ولا يناقضه مثل الا ينفق عليها وان امرها بيدها والطلاق ليس عند الرجل وهو لا يناقض ولا ولا هو مقتضى العقد وانما هو يعني يصلح ان يكون شرطا لكن هو اشتراطه قد يؤدي الى مفسدة ولذلك هو مكروه كما قال مالك يعني انه لا ينبغي ان يزوج الرجل الا على دينه وعلى امرأته لا على الشروط وكثيرا من الشروط التي تشترط في العقد هذه من الشروط اللي هي غير مناقضة ولا يقتضيها العقد وان كان ظاهرها سليما تؤدي الى الخصومة والى النزاع وكثير من الزيجات هي يعني تفسد بسبب هذا ومما هو شائع هو اشتراط العمل لتشترط الزوجة والا وليها تبقى في العمل او تبقى في الدراسة او تبقى في كذا هذه شروط ما ينبغيش ان تكون لانها كثيرة من ما يرضى بها الزوج في هذا الامر ثم يتضايق منها بعد ذلك عندما يجد البيت معظم النهار خالي ليس فيه احد وربما لما يعمل اولاده كذا واطفال يبقى في مشاكل يعاني منها فيؤدي هذا الى النزاع مثل هذه الشروط الا يتزوج عليها كشرط يقول لا يتزوج عليها ولا يتصرى عليها او لا ينقلها من بلادها ولابد ان تسكن في المكان الفلاني وتبقى هي مدرسة وتبقى في الوظيفة وتبقى في الدراسة وكذا هذه الشروط مكروهة وهل يجب الوفاء بهؤلائهم الوفاء بها عند المالكية الصحيح انه لا يجب الوفاء بها وانما يستحب الوفاء بها واستدلوا على ذلك اه بحديث عائشة رضي الله عنها يعني من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما وهذا شرط يعني حرم حلالا وحل حراما لان كون اه الزوج يعني اه تشرط عليه الا يطلقها وتشقط عليه آآ الا يتزوج عليها هذا شرط يعني احله الله وشرط الله يعني مقدم ولا من شرطها ويا طلب شرط يخالف الشرط الذي وضع الله عز وجل في مثل هذا الامر ايوا المسلمون عند شروطهم لا شرطا حرم حلالا وحل حراما فهذا يخالف الشرط اللي وضعه وضعاته هي هذا مخالف للشرط ولذلك علي رضي الله عنه قال شرط الله اولى من شرطها انا الاصل ان الله اشرط ان هذا يؤذن في ان الزوج له ان يتزوج فهو اولى من شرطه شرطها هي الا اه ان تمنعه هي من الزواج وكذلك حديث عائشة ايضا يقتضي هذا شرط شرطة ليس في كتاب الله هذا ليس في كتاب الله فهو باطل هذا يعني ما استدل به المالكية على عدم الوفاء بالشرط وغيرهم من الحنابلين قالوا يجب الوفاء بشرط بالحديث احق الشروط ان توفوا به الفروج واجاب المالكية على هذا قالوا ان هذا محمول على الندب الوفاء بالشروط هذي التي تجعل في النكاح المراد بالحديث هو الوفاء به على وجه الندب وليس على وجه الوجوب وحمل الحنابلة على وجه الوجوب والمالكية عندهم قول بوجوب الوفاء بها ايضا الكظائر الحديثة قال وانما كره لما فيه من التحجير تحذير يعني مخالف مخالف ما اشتره الله. منع منع الزوج من الشرط الذي وضعه الله له الحق الذي وضعه الله له. حجروا عليه فيه وما ومنهم نعم قال وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ولو لم يذكره كحسن العشرة واجراء النفقة فان وجوده وعدمه سواء ايوا ايضا الشوط السابق هذا ايضا المالكية ذكروا ان عمر رضي الله عنه شكته امرأة شاطت دارها وان تبقى في مكانها ولا تخرج منه قضى عمر رضي الله عنه بان تتبع زوجها. ان تتبع زوجها وتنتقل يعني وروي عن عمر خلاف هذا وايضا رواية اخرى فتوى اخرى ان قال لها شرطها والمسألة فيها اختلاف حتى ما بين الصحابة يعني ثم ذكر نوع اخر من الشروط وهو الشرط الذي لا يقتضي العقد ولا ينافيه ما يقتضيه العقد الشرط الجائر اه ما يقتضيه. مم جاي زي الاول هذا هو الذي لا يقتضيه ولا ينافيه لك هذا الشرط الجائز الذي يقتضيه العقد وهذا الوفاء به مطلوب لان هذا سواء شرط او لم يشترط اه العقد النكاح يقتضيه ويستوجبه ويتطلبه وهو على وفق الاصل يعني سواء ذكر ذكر او لم يذكر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله وفسخ النكاح مطلقا قبل الدخول وبعده كالنكاح لاجل. عين الاجل اولى. وهو المسمى بنكاح المتعة ثم ذكر بان نوع اخر وهو الشرط الذي يفسد العقد مطلقا سواء كان قبل الدخول وبعد الدخول وتأجيل العقد باجل محدد يعني ويسمى نكاح المتعة نكاح المتعة حرام باجماع متفق عليه بين الائمة وليس هناك في خلاف الا خلاف شاذ الرافضة الرافضة من الشيعة هم الذين اجازوا ونكاح السبب في ذلك النكاح المتعة كان جاهزا في اول الامر عندما كان الناس يخرجون الى الجهاد الصحابة يخرجون الى الجهاد وليس معهم نساؤهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يختصوا فنام نهاهم عن الاغتصاب واجر لهم ان يتزوج رجل المرأة بالقبضة من الطمع بالقبضة من الدقيق الى اجل ان ينتهي من المكان اللي هو فيه ويطلق وبقي الامر معمول به نكاح المتعة الى الى خيبر الى يوم خيبر يوم خيبر نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث صبرا بن معبد الجهني يروي عن ابيه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس آآ اني قد احللت لكم آآ ان تستمتعوا بالنساء بالثياب ونحو ذلك واني وان التزوج على هذا قد حرمه الله عز وجل فهو حرام الى يوم القيامة وما كان عنده شيء منهن يعني اه تحلل منها واللي عنده مرة يعني تزوجها متعة فعليه ان يتحل منها وان يفارقها وقالوا هو حرام الى يوم القيامة معناها تحريما مؤبد ما عاد فيه احتمال ان يكون يعني آآ قد ابيح مرة اخرى ولا الناس اللي يتمسكون به لم يبقى لهم بعد هذا الحديث لم يعلم لم يبقى لهم شبهة يستندون اليها لان هذا قليل في نصوص التحريم نص التحريم تأتي مطلقا حرام فقط لكن لما يقول حرام الى يوم القيامة وانا هذا نادى في التحريم واللي دفع شبهة قد ترد على الناس وربما يلتبس عليهم الامر لانه قد احل في الماضي وقد يتشبثون بتحديدها يلبسون على الناس كما حصل وهذا الحديث حسم الامر عندما قال الى يوم القيامة وابن عباس رضي الله عنه كان يفتي به اول الامر ولما يعني لامه الصحابة على ذلك سعيد ابن جبير منهم ايضا علي رضي الله عنه. وقال له سارت بفتواك الركبان وقال بها الشعراء وقالوا له انك تائه وانك كذا واعتذر على ذلك وقال ليسوا الفتوى كما يقولون وانما هي كما تحل الميتة للمضطر افتيت بها على انها ضرورة وليس كما يفعلها الناس فاذا لم تكن هناك ضرورة وثم رجع عن ذلك عن فتواه وصار يقول كما يقول سائل الصحابة ونهى الناس عن ذلك واما الحديث الذي ورد ان المتعة حديث لعله حي الجابر قال استمتعنا وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر حتى يعني قضية عمرو بن حريث لما استمتع فنسخ عمر المتعة قالوا هذا محمول علينا عمرو بن حريص لم يبلغه النهي وظن انه لا يزال معمولا به وعمر عندما نهاه اكد له النسخة السابق لان عمر لا ينسخ لمعلوم بالضرورة ان النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم للشريعة لا يكون ولا يظن بعمر انه ينسخ حكما من عندي وقوله نسخ عمر بمعنى انه اظهر الحكم الذي خفي على عم ابن في ذاك الوقت وابض له يعني زواجه نعم قال ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب وقيل يحدان عشرين حكمة ولما يقع نكاح المتعة قال حكمه انه يفسخ مطلقا ابدا قبل الدخول وبعد الدخول ولو ورثت الاولاد ولو طال الامر يترتب على ذلك ايضا قال ليس فيه ميراثا لا يرث الرجل والمرأة وليس فيه حد وللشبهة للفراش انا انفراش يعني له شبهة نكاح والحدود تدرى بالشبهات والولد ينسب فيه لابيه لان النسب يحتاط فيه دائما لصالح الولد ما دام هناك شبهة على الشارع يعني لا يلقي بالاولاد في الشارع يعني يلصقهم بابيه بالفراش ولده للفراش وللعاهر الحجر وآآ يعني وهو يفسخ بدون طلاق لانه متفق على تحريمي قاعدة ان النكاح اذا كان مختلف في تحريره يفسخ بطلاق واذا كان متفق على تحريمه يفسخ من غير طلاق نعم قال وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ ابدا ان يقع العقد مع ذكر الاجل للمرأة او وليها واما اذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك. وانما قصده في نفسه وفهمت المرأة او وليها المفارق بعد مدة فانه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب نكاح المتعة هو ان يعقد النكاح الى اجل. يعني يقول تزوجت المرأة الى سنة الى شهر الى اجل بعضهم قال اجل مطلقا ما دام ذكر الاجل مطلقا اه سواء كان مما يبلغه عادة عمر الزوجين او مما لا يبلغه كله نكاح متعة وهذه فسية مدونة وفسرها ابو الحسن على ان المقصود بوجه العاقل الى اجل يعني يبلغه الزوجين عادة اما اذا كان لاجل بعيد يعني بعد سنة ولا كذا ولا يبلغها الزوجان عادة فليس نكاحه متعة فهذه صورة من صورتك المتعة ان يكون العقد مؤجل الى اجل يبلغه يعني الزوجين يبلغه الزوجان لكن هناك صور اخرى يعني صور اخرى لنكاح المتعة منها ان يعني يقول للمرأة تزوجك ما دمت في المكان الفلاني مثلا طالب علم ولا موظف ولا مجاهد ولا اي شخص في مكان ما يعقد مع ولي المرأة على ان زواجها مرهون ببقائه في تلك البلدة. فاذا وتركها وانتهت وظيفته فيها ولا نكاح بينهم. هذا ايضا من نكاح المتعة المتفق على تحريمه ما دام دخل على ذلك لكن لو كان يعني ما ذكروش الاجل ولادكوا المد ليستمر فيها الزواج وانما اضمرها الزوج في نفسه ونوى انه يتزوج في البلد اللي هو يدرس فيها مدة بقائه في الدراسة ولم يذكر ذلك في العقد ولم يشترطه احد مع الاخر وانما نواه في نفسه واضمره هذا قولي نكاح متعة وله ان يطلق اذا اراد والسبب في ذلك هو عدم ذكر الاجل وكونه هو نوى الطلاق هذا لا يؤثر لان الطلاق بيدي هو له صلاحية ان يطلق حتى عقب العقد مباشرة حتى ولو لم ينوي فانيته اي لا تؤثر الفساد في العقل وان كان هو عدهما المكروه لانه ما كان ينبغي ان يضمر هذا ويبيت هذه النية لكن هي في الواقع الامر لا تقدم ولا تؤخر لانه يستطيع ان يطلق حتى ولو لم ينوي من بعد الامر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق