يجوز له اه من دون ان يدخل بها لا يجوز له ان يتزوج امها لا يحرم الا بالوطن. النكاح المتفق على فساده لا يحرم الا بالوطأ بخلاف المختلف في فساده قال الشارح رحمه الله واشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله وفسخ النكاح مطلقا قبل الدخول وبعده كالنكاح لاجل قال او قال لها ان مضى شهر فانا اتزوجك فرضيت هي او وليها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يفيب في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا لانه نكاح متعة قدم فيه الاجل تكلم وتقدم الكلام على احكام نكاح المتعة له مسائل له صور متعددة منها ان يكون النكاح مؤقتا في العقد لمدة معينة متر شهر ولا سنة ولا سنين يملوها عادة عمر الزوجين واما ان يكون مؤقتا بمدة وجود الانسان في بلد مدة اقامته للدراسة الوظيفة وغير ذلك والصورة الثالثة التي ذكرها الان وهو ان يقول اذا مضى شهر فانا اتزوجك وجعل هذا اللفظ هو العقد بحيث اذا جاء رأس الشهر لا يبتديان عقدا وانما يبنيان على الكلام السابق ويجعلانه عقدا هذا يعني نكاح مؤقت باجل تقدم فيه الاجل ان يحدد الاجل لمدة شهر لانه ياه العاقل يقع في نهايته والمدة التي قبله لانها هي اجل لا العقد العقد فيه مؤجلة ولكنه يعني النكاح هو مؤجل ولكن اجله يعني كان سابقا سابقا الدخول او سابقا للبناء او سابقا لانجاز العقد وبعضهم يجعل هذه الصيغة من الصيغ اه العقد المعلق النكاح المعلق المؤجل يعني اذا جاء الشهر يعني يقع الزواج اذا سافر فلان يقع الزواج والمنع فيه ليس لانه من نكاح المتعة عند فريق اخر من العلماء وانما للتردد بالعقد والنكاح لا يجوز ان يكون العقد فيه مترددا لانه لا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها قد يحصل وقد لا يحصل قد يقع العقد رأس الشهر وقد يسافر فلان او لا يسافر نعم شيخ اذا كان المغترب اللي يدرس في الخارج خاف على نفسه زنا يصح ان يعقد نكاح المتعة لا لا يجوز ان يعقل نكاح المتعة ولكن عنده نكاح اخر يأتي انه ليس من المتعة عند الصحيح عند كثير من العلماء المالكية وغيرهم بان يضمر الشخص في نفسه انه اذا انتهت مدة الدراسة يطلق المرء ولا يذكر ذلك في العقد لا للزوجة ولا ولا لوليها وانما يضمره في نفسه يقول انا اتزوج وفي نية ان يتزوج لمدة سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ثم افارق هذه الصورة ليست من نكاح المتعة الصحيح عند المالكية وحتى عند غيرهم من علماء يجوزنا ولكنهم يقولون انها مكروهة لان اصل الجواز لان الطلاق هو بيد الزوجة يستطيع ان ان يطلق فيه وقت يعني فلا حرج عليه في الطلاق اذا كان هناك شاب يدعو الى الطلاق لكن كونه يضمر هذا ويبيته من اول الامر هذا مخالف لسنة النكاح لان سنن النكاح ان يكون لدوام العشرة والاقامة الدائمة اما ان يضمره من اول امره في نفسه وينوي انه يفارق بعد مدة محددة هذا مخالف لاصل الحكمة مني كعاداك اجعلوه مكروها ولما ان كان هو ما لم يذكره في العاقد للزوجة ولا لوليها فلم يدخل في باب المتعة نعم ما يعتبرش هادا شيخ اه تلاعب اه على الزوجة اولية لا ما يعتبرش لانه من جهة انه من من حقه ان يطلق حتى الزوج الطلاق بيده يستطيع حتى ولو لم يضمر هذا يعني المهر هذا لا يقدم ولا يؤخر وقد يغير نيته لكن الاضمان لا يأتي بشيء يعني غير موجود او حق ولا يملكه ويستطيع يقضي حتى بعد ان ينتهي من العقد على الفور يستطيع ان يطلق. سبب للطلاق فلما كان الطلاق بيده ويملكه ما كانش هذا فيه يعني اه كبير ضرر لكن وقالوا يعني اضمار هذا وعدم الافصاح به منافي مكروه كراهية منافي للحكمة من النكاح فيه اساس مشروعيتي نعم قال ولما تكلم على ما يفسخ مطلقا وما يفسخ في حال دون حال كان المقام مظنة اسئلة اربعة وهي هل الفسخ بطلاق ام لا وهل التحريم بعقده ووطئه ام لا وهل فيه الارث ام لا واذا فسخ فهل للمرأة شيء من الصداق ام لا يعني النكاح الفاسد تتعلق باحكام من عدة وجوه. الفاسد فقد ركن ولا شرط ولا خلل في الصداق ولا في العقد وهكذا تتعلق باحكام عدة وجوه كم من جهة هل الفسخ فيه بطلاق ولا من غير طلاق ومن حيث لزوم الصداقة هل يزهب فيه الصداق ولا يلزم فيه الصداق التفصيل بعد دخول وقبل الدخول تتعلق باحكام من جهة هل فيه ميراث وليس فيه ميراث ونجاح فاسد ويفسخ ولكن هل فيه ميراث لو مات احد الزوجين ولا ليس فيه ميراث ومن جهة التحريم هل هو يحرم العاقل به يحرم متى العقد على البنات يحرم الامهات النكاح الصحيح والدخول بالامهات يحرم البنات مثل مثل النكاح الصحيح والا له حكم يختلف عن حكم النكاح الصحيح يتعلق باحكام من عدة وجوه وسيذكرها ويفصلها نعم قال فاجاب عن الاول بقوله اي وهو اي الفسخ طلاق ان اختلف فيه بين العلماء ولو خارج المذهب حيث كان قويا بان قيل بصحته بعد العقد وان لم يجز ابتداء كما في الشغار اذ لا قائل بجوازه ابتداء بدا بمسألة نكاح الفاسد لما نقول يجب فسخه هل فسخه يكون بطلاق ولا من غير طلاق ما معنى فسخوا بطلاق من غير طلاق لما نقول يفسخ بطلاق معناه لما نفسخه هذا العقد حتى ولو ما قلناش لمرا طالق ويحسب للزوج طلقة اذا مع ذلك عقد عليها مرة اخرى فيبقى له في العصمة طلقتان فقط هذا ما نقول انه يفسخ بطلاق ولما يقول انه يفسخ من غير طلاق وهذا لا يحسب له شيء لو استأنف الزواج مرة اخرى بالمرأة يبقى بعصمة جديدة اليس علي طلاق سابق قال بدا بمسة يفسخ بطرجل القاعدة فيه ان فسخه فسخ النكاح الفاسد يكون بطلاق اذا كان النكاح مختلف في اذا كان النكاح مختلفا فيه يعني مختلف فيه اختلاف بين العلماء سواء كان الاختلاف داخل المذهب والا حتى لو كان الاختلاف خارج المذهب اهل مذهب متى يتفقون على فساده لكن هناك خلاف قوي خارج المذهب لامام من الائمة ما هو خلاف معتد به ومعتبر يقول بجوازه مادام هذا النكاح فيه خلاف في هذه الصورة حتى ولو كان هناك اتفاق على تحريمه ابتداء لان هناك انكحة متفق على تحريمها من حيث المبدأ لا يجوز القدوم عليها. عند العلماء جميعا طبعا في داخل المذهب ولا خارج المذهب لكن الاختلاف بعد ذلك اذا تعدى الانسان واقدم عليها وتجرأ وتلبس بها هل يكون عقده فاسدا او يصحح الخلاف هذا هو المقصود بهذه المسألة لانه ليس المقصود هو الخلاف في اساس التحريم يعني لا يضر حتى لو كان اتفق على التحريم ولكنهم اختلفوا مع ذلك اذا تجرأ الانسان انتهى كحرمة التحريم عقد فان الخلاف يكون بينهم بعضهم يصحح الاخذ وبعضهم يفسخه فهذا يعد من الخلاف هو الذي يقصده المؤلف عندما قال اذا كان النكاح مختلفا فيه فانه يكون فسخه بطلاق وضرب اليك مثلا بالخلاف لخارج المذهب مثل نكاح الشغار والشرار معروف هو من كلمة الشغال اذا كان في الجاهلية. كان الجاهلية يتناكحون نكاح الشغار واصل كلمة الشغار هي الخلو وقال لهذا المكان شاغر هذه الوظيفة شاغرة بمعنى ما فيهاش من يملاها محتاجة الى موظف يملاها ولا المكان محتاج هذا البيت الشاغر للايجار يحتاج الى شخص يسكنه باجره واخر كلمة الشغار هي معناها الخلو وسمي وسمي النكاح هذا نكاح شغار لخلوه من الصداقة تواضع عليه وتوافق عليه الجاهلية هذا النكاح كان الرجل يزوج ابنته للرجل الاخر لابنته يقول اختي مقابل اختك ولا بنتي مقابل بنتك البضعة بالبضع من غير صدقة نزوجك بنتي على تزوجني بنتك يعني لولدك ولكذا ولا من غير صداقة فالصداق هو البضع مقابل البضع هذا هو الشغار وهذا حرام لا يجوز الاقدام عليه ومتفق على تحريمه ابتداء القدوم عليه حرام لان ثبت النهي عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اه بالفاظ كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في الصحيح من حديث ابي هريرة ونكاح الشغال ما دام متفق عليه على تحريمه فهذا حكم حكم تحريم القدوم عليه لكن مع ذلك لو واحد يعني عقد وانتهك هذه الحرمة فهل النكاح يفسح كما يقول المالكية كينقسمو الى صحيح الصغار ووجه الشغار ومركب من الشغار الصريح عندهم زي المثال اللي قلناه اهو البضع بالبضع من غير ان يذكر مهر على الاطلاق هذا عندهم اه يفسح قبل الدخول وبعد الدخول يفسح مطلقا ولو بعد الدخول ولو طال الوقت الاولاد هذا حول المذهب المالكي يقول هكذا لكن مدى من مذهب الحنفي يقول صحيح القدوم عليه حرام لا يجوز ولكن لو عقد احد النكاح بهذه الصورة يعني زوجتك بنتي بنتك وكذا قال هذا حرام ولكن اذا وقع فان العقد يصحح يعني يصلح بالمهر يعطى الزوجة مهر مثلها يعتبر كلامه ذلك اللي قالوه يعتبر لغو يعني متل الشروط الفاشلة تلغى في صح النكاح يصح فرض مهر يفرضها مهر مثلها هذا مثال لكلام اللي ذكر قالوا لو كان خلاف خارج المذهب مدى حتى ولو كان متفق على تحريمه فان الفسخ يكون بطلاق ومثله ايضا نكاح المرأة من غير ولي يعني الحنفية عندهم من العباسي يجوز والعقد والمرأة تعقل لنفسها وتعقد لغيرها وان ينفعها خلاف خارج المذهب نكاح مثل هذا يعد من النكاح المختلف فيه ويجب فسخ قبل الدخول وبعد الدخول ولكن فسخه بطلاق وليس فسخ من غير طلاق نعم قال ولابد من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي فان عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لانها زوجة والكلام هذا يعني فيه عليه تعاقب مهوش دقيق يعني لابد فيه من حكم حاكم عن النكاح المختلف في فساده هل ما يتمش فسخها الا لما يرفع العمل الى الحاكم ويحكم يقول حكمت بفسخ النكاح او الا الصحين او ليس كذلك لا يجب هذا نكاح الفاسد واذا كان لم يقطع عليه او ماشي كأنه عارفة حد ولا يعني الزوجان ما عندهمش علم والناس ما طلعوش عليه واهل الحسبة واهل بل والعقل يعتقدون النكاح صحيح لكن حين ان يعلم ويطلع عليه يجب فسخه بمعنى اللي بفسخه يجب على الزوجين ما دام ادرك ذلك وان العقد فاسدا وان العقد فاسد يجب عليهم ان يعني ينهوا العقد وآآ يفسخانه هم بانفسهم واذا هم فسخاه بانفسهما خلاص انتهت المسألة ما عدش يحتاج الى ان نرفو للحاكم والقضاء لكن لو كان هم واحد منهم يخاف الله وقال لها هذا نكاح فاسد لو ان الفسخ وانية مما يتبرأ منا والاخر اراد ان يتمسك به ويقول اني عندي عقد قانوني وضعي قانوني وما اعرفش كلام مثل هذا في هذه الحالة يحتاج الى حكم حاكم في الفسق ينبغي الذي يطلب الفسخ ان يرفع القضية والامر الى القاضي القاضي يحكم الفسخ جبرا على الطرف التاني الذي لا يريد الفسخ هذا ما هذا هو الوقت اللي نحتاج فيه لحكم الحاكم لكن لو هم تراضي عن بادي الامر على فسخه وعلم بان الحكم يجب هو وجوب وجوب الفسخ وفسخ فلا نحتاج الى حكم حاكم اذا كان النكاح فاسد ويجب فسخه ولم يتفقا ولم يتفق الطرفان على فسخه مع انه هو فاسد فلا يجوز للمرأة ان يتزوجها شخص اخر ما دام لانها تعتبر تعد ذات زوج حتى ولو كان نكاح فاسد ما دام لم يتفقا على الفسخ او رفعاوي الحاكم وقضى بالفسح فانه لا يجوز لشخص اخر ان يتزوجها لانها ذات زوج الغرض ان الحكم ليس شرطا وانما يحتاج اليه يعني اذا عند النزاع وعند الخصام وآآ اذا وقع الطلاق قلنا الى فسخت فسخاهما بانفسهما وفسخه الحاكم هو طلاق جبر حتى لو فعلوهن ما فسخوا هم بانفسهم وهو طلاق اجبرهم عليه الشارع فسخ فسخ اجبرهم عليه الشارع وماذا هو فسخ واجبرهم عليه الشارع وقلنا هو يعد طلاقا لا نووي النكاح مختلف فيه وكل طلاق يعني وقع بالجبر فهو طلاق باين ليس طلاقا رجعيا الطلاق الرجعي لا يكون الا في نكاح صحيح لازم يحل فيه الوطا هذا اللي الطلاق اللي يكون فيه الطلاق والرجعية يعني طلاق صحيح ويحل فيه الوطا ولازم وليس فيه يعني قادح يقدح فيه. فاذا طلق الزوج ولاقا لم ينوي طلاقا بائنا وليس طلاق خلع ولا كذا فانه يكون رجعيا لك لي طلاق يقع بالقهر والجبر اما بحكم الحاكم والا بحكم الشرع زي ما اللقاح الفاسد اللي اتفق على فسخه مجبروه فهم مجبورون على فسخ واي طلاق يقع بالجبر فهو طلاق باين نعم قال ولابد من حكم حاكم فهو بائن لا رجعي فان عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لانها زوجة وقوله كمحرم بحج او عمرة من احد الثلاثة هدا مثال هدا كمحرم مثال النكاح المختلف فيه لاحد الثلاثة اما الزوج والا الزوجة والا الولي واحد منهم لو كان واحد منهم محرما بحج وعمرة وعقد النكاح وقت الاحرام ونكاحه فاسد انا فاسد عند علماء المالكية وهذا هو الصحيح لكن في اختلاف المذهب يقول ان نكاح جائز وقت الاحرام ويشهدون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم والصحيح كما قلنا وانه تزوجها حلال لانها رواد ذلك هو حديث عمرو في الصحيح وهي صاحبة وهي صاحبة صاحبة الحادث والامر وقع عليها وروته فهي ادرى به من غيرها. ولذلك رجح العلماء حديث على حديث ابن عباس قاتل النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بشرف وهما حلالان فالشيخ هو فيه من علماء المذهب من رجح رواية ابن عباس ربما فيه خلاف موجود حتى في داخل المذهب. هم. لكن خارج المذهب قائم يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كمحرم وشغار اي صريحه وهو البضع بالبضع. مثالان للمختلف فيه قال واجاب عن السؤال الثاني بقوله والتحريم في المختلف فيه يقع تارة بعقده كما لو تزوج محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فانه يحرم عليه نكاح امها دون بنتها لان العقد على البنت يحرم الام يعني هذه المسألة الاخرى مسألها هل نكاح الفاسد يعني يكون فسخه بطلاق ولا من غير طلاق الحكم التالي يتعلق بنكاح الفاسد مسألة التحريم ان يقع به التحريم كما يقع بالنكاح الصحيح والا يختلف عنه قال يعني يقع به التحييد ما دام مختلفا فيه ما دام النكاح الفاسد مختلفا فيه فان التحريم الذي يقع به تماما هو مثل التحريم الذي الذي يقع بالنكاح الصحيح قالوا مثال ذلك انا لو ان انسان عقد على امرأة عقدا فاسدا فانه يحرم عليه امها بمجرد العقد حتى وكان العقد فاسد ما دام مختلف فيه ولان العقد على البنات يحرم الامهات بالنكاح الصحيح وكذلك النكاح الفاسد مثله ولو ان انسان عقد على امراة عقدا فاسدا ودخل بها فان ابنتها تحرم عليه لان الدخول بالامهات يحرم البنات في النكاح الصحيح وكذلك بالنكاح الفاسد تحرم عليه فالنكاح الصحيح هو الفاسد المختلف فيه من حيث نشر الحرمة وواحد حكمهما واحد نعم قال وتارة يقع بوطئه فيما يحرم وطؤه او التلذذ بمقدماته كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فانه يحرم عليه نكاح ابنتها ولو فسخ قبله لم تحرم عليه فالحاصل ان المختلف فيه كالصحيح المقدمات ايضا الدخول بالبنات يحرم الامهات النكاح الصحيح وفي النكاح الفاسد المختلف فيه وكذلك حتى ما دون الوطأ التلذذ ومقدمات الجماع المستندة الى عقد فاسد اذا حصل مع البنت يحرم امها قال واجاب عن الثالث بقوله اذا اذا اذا حصل اذا حصل مع الام يحرم ابنتها نعم قال نعم قال كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فانه يحرم عليه نكاح ابنتها ولو فسخ قبله لم تحرم عليه نوض قال فالحاصل ان المختلف فيه كالصحيح واجاب عن الثالث بقوله وفيه اي في المختلف فيه الارث اذا مات احد الزوجين قبل الفسخ دخل به او لم يدخل هذا حكم اخر يترتب على العقد الفاسد اذا كان مختلفا فيه فانه يترتب عليه الارث متى اذا مات احد الزوجين قبل الفسخ نكاح صغار ولا نكاح محرم ولا كذا عقد ولم يعني ينتبه اليه ولم يتم فسخه ومات احد الزوجين فان الحي يرث من مات لكن لو كان مات بعد الفسخ فلا ميراث فان فسخ قبل الموت فلا ارث ولو دخل او كانت العدة باقية لانه طلاق بائن كما تقدم اي لو عقد نكاحا فاسدا نكاح محرم ولا نكاح شعار والنكاح بشرط فاسد وآآ يعني مات احد الزوجين قبل الفسخ فلا يرثى حتى لو حتى ولو باقيات العدة لم تكمل المرأة عدتها يعني مات الزوج والمرة والعقد كان فاسد وفسخ يعني قبل موته ولكن المرة لزمتها العدة بسبب هذا النكاح الفاسد آآ لان العيد هتجب بالموت حتى قبل الدخول خلاف الطلاق وطلقت المرأة قبل الدخول لا تجب عليها عدة لكن لو مات زوجها قبل الدخول سواء كان في النكاح الفاسد والنكاح في المختلف في الصحيح ولا المختلف في فساده لان العدة تجب عليها فهو مات الزوج قبل مات الزوج بعد الفسخ والمرأة باقية في عدتها هل تاني تتزوج في هذه الحالة ما دام هي قاعدة في العدة قال لا ترثه لان العدة يا من آآ يعني عد بالنكاح يعني فسخ والفسخ هذا طلاق باين والمرة لما تكون في عدة من طلاق بعين لا ترد زوجها لا صلة لها بالزوج لا علاقة لابيه المرأة لو مات زوجها ولا في عدة من طلاق رجع ظهير يعني ترثه لانها في حكم الزوجة لكن اذا كان طلاقه باهلا ولا ميراث بينهما نعم حتى بالدخول شيخ اه لا يرثى لها حتى بالدخول لا يرثى لها لو كان نكاح فاسد وحصل دخول وفسخ العقد فليتنا لانه لا يترتب عليه اثم ما دام العقد قد فسخ نعم قال وفيه اي في المختلف فيه الارث الا نكاح المريض فلا ارث فيه وان كان مختلفا في فساده مات المريض او الصحيح لان سبب فساده ادخال وارث من استثنى من هذا يعني النكاح المختلف في فساده لحصل الفسخ يعني قبل الموت لا ميراث فيه الا نكاح المريض اذا كان مريض في حالة يعني لا يرجى برؤه منها نكاح يعني ملازم للفراش والعادة انه يموت منه ومثل الامراظ المزمنة اذا لازم صاحبها الفراش لا يشفى منها لا يرجى شفاؤه منها والحق بهم من حكم عليه بالاعدام ويراجع وقت التنفيذ والحق بي من هو في الجبهة بين الصفين هؤلاء لا يصح لهم عقد النكاح واذا عقد احد احدهم النكاح سواء كان المريض الزوج ولا الزوجة فان العقد فاسد وهذا العقد الفاسد تقدم ان ما فيش ميراث ليس فيه ميراث لكن هذا مستثنى اذا كان الانسان عقد نكاح وهو مريض بالرغم ان نكاحه فاسد لكن يجب فيه الميراث بين الزوجين ما السبب في ذلك قال لان اساسا هو ما فسد هذا النكاح الا لتهمة ان المريض يريد ان يدخل وارثا او يحلم وارثا ولذلك يجب ان نعامله بنقيض مقصوده واذا تزوج متى يتزوج وهو مريض بزوجة اخرى معناه متهم بانه يريد ان يدخل وارثا جديدا لان الزوجة والوحدة الزوجتان نصيبهم الثمن فادخل نقصه على زوجته الاولى ويتهم بانه اراد ادخال وارث من اجل ان يورثه وليس له حق ومن اجل ان يحرم الوارث الاول من حقه كاملا وهو متهم في نكاح المريض متهم فيه بادخال وارث او بحرمان وارث. هذا وجه الادخال الحرمان ولا ادخال الوارث ولذلك يعامل المريض بنقيض مقصوده ويورث الحي من الميت رغم ان النكاح فاسد على خلاف القاعدة وقد ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه لما غيلان الثقفي طلق نساءه وهو مريض وحكم الطلاق زي حكم النكاح. المريض كما انه لا ينكح ايضا لا يطلق لانه متهم باخراج الوارد وحماية الوارد وعمر رضي الله عنه لما سمع ان غلاء الثقفي طلق زوجاته قال له لا اظن الا ان الشيطان فيما يستبق من السمع قد القى في نفسك انك ستموت ولعلك لا تبقى طويلا وابن الله لا تراجعنهن او لو ورثهن ورثهن منك فحذره قال واما ان ترجع زوجاتك لانك انت متهم بحرمانهم الميراث والا سوف اورثهم منك حتى لو انت لو انت مت وهذا هو المستند المالكية قالوه يعني عمروه عن عمر وايضا عثمان رضي الله عنه مرة امرأة عبدالرحمن بن عوف طلقها في مرضه فورثها منه عمل الصحابة في هذا وجمهور العلماء غير المالكي يخالفون المالكية في هذه المسألة ويرون ان نكاح المريض الصحيح وطلاقه صحيح لا يترتب عليه شيء وذلك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء دون قيد فيدخل فيه المريض وغير المريض. ان يستدلوا بالعموم وعلماء المالكية خالفوهم واستدلوا بالحوادث التي حصلت من الصحابة بحرمان من ما طلق في ووقت المرض وعاملوه بنقيض مقصوده نعم شيخ لما قال فلا ارث فيه وان كان مختلفا في فساده مات المريض او الصحيح شنو قصده بالصحيحة لانه هو الزوج مريض المرأة صحيحة اه يعني هو رجل مريض المريض تزوج مرة صحيحة ولو ماتت المرأة ان هو يرثها ولا ما يرثهاش لا يرثها. ولمات هو ايضا هي لا ترثه نعم قال ومثله نكاح الخيار لا ارث فيه. لانه لما كان منحلا كان كالعدم وكذلك نكاح الخيار يعني يستثنى من نكاح الفاسد استثنى يعني اه نكاحان هما يعني نكاح المريض والى نكاح الخيار نكاح الخيار فاسد لان عقدة كحلة يكون عالخيار يعرض فيه تردد والعصمة لا يجوز للرجل ان يبقى على عصمة مشكوك فيها حتى ينظر لولي يوافق او لا يوافق ونكاح فاسد وهذا من نكاحا فاسدا لو افترضنا ان احد الزوجين ماتا اثناء مدة الخيار قد يرثه الاخر او لا يرثه بمسألة الخيانة دي مخالفة للقاعدة انه لا ميراث فيه نكاح المريض نكاح الخيار اذا مات احد الزوجين فيه لا ميراث بينهما قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق هي هذه المسألة يا شيخ ما فيهاش ميراث على اساسه نعم المسألة هذه التابعة لنكاح المريض الخيار يعني. مم نعم قال هذه ايضا مستثناة هذه ايضا مستثناة ما فيهاش يعني ميراث يعني لا يعني يعامل فيها بنقيض مقصوده اه لا يعني في نكاح المريض بنقيض مقصوده ويحرم من الميراث. يعني القاعدة بالنكاح المختلف فيه ان فيه الارث ولكن استثنى منا نكاح المريض فانه لا يورث معاملة له بنقيض مقصوده قال وانكاح العبد بان تولى عقد امرأة والمرأة بان عقدت على نفسها او غيرها فهو من المختلف فيه لكن قال المصنف لا اعلم من قال بجواز كون العبد وليا بخلاف المحرم وانكاح المرأة نفسها. فانه لابي حنيفة ويجاب بان الكلام في المختلف في صحته وفساده. وان اتفق على منعه ابتداء كالشغار اعاقة عطف على النكاح المختلف فيه في قوله كمحرم وانكاح العبد يعني العبد اه نصب نفسه وليا وزوج امرأة ومعروف ان العبد لا يكون وليا لا بد من شرطه بولي ان يكون حرا وكذلك المرأة لو المرأة زوجت نفسها وزوجت غيرها فهذا مخالف لشرط الولي فهذا مثال ايضا يعني النكاح المختلف فيه وآآ وترد الشرح قال لا يعلم خلاف في ان العبد ولايته لا تصح لكحو فاسد واجاب عن هذا قال بل المقصود والاتفاق على الحرمة فكان الحرمة يعني متفق عليها انه لا يجوز للمرأة ان تفعل لا يجوز للعبد ان يزوج ولكن اذا زوج وهناك خلاف في هل يعني يصح عقده او لا يصح عقده مهم في الجملة ان نكاح العبد ونكاح المرأة هو من تولى الولاية النكاح والولاية العقد وانه من النكاح المختلف فيه عطفوا على نكاح المحرم وذكر ان نكاح المرأة وتوليها العقد يقول به ابو حنيفة نعم قال وعطف على قوله اختلف فيه قوله لئن اتفق على فساده فلا طلاق. اي ليس فسخه طلاقا بل بلا طلاق وان عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده بحكم ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده يعني كلام تقدم هذا كله في النكاح المختلف فيه مختلف فيه يعني فسخه يعد طلاقا قال اللي يفسخ النكاح قال طلقت ولا ما جاش هو يعد طلاقا بخلاف المتفق على فساده مثل نكاح المتعة ولا نكاح مجمع عليه نكاح القرابات ولا المحارم ولا الخامسة ولا كذا وادي نكاح متفق على فساده لا يجوز ولذلك فسخوا لا يكون طلاقا طبعا كان يعني كان بحكم انه بغير حكم ولا يحتاج الى حكم مجرد ما يطلع عليه ويعرف ان فلان تزوج خامسة ولا تزوج محارم محرم محارمه وتواجد تزوج نكاح متعة فان العقد يفسخ من غير طلاق يكون مفسوخا ولا يحتاج الى ان يكون اه طلقت وكذا فهو مفسوخ من غير طلاق نعم قال ولا ارث فيه ان مات احدهما قبل الفسخ وهذا يختلف على المختلف فيه المختلف فيه فيه الارث اذا مات واحد منهم قبل ان يفسخ العقد لكن المتفق عليه على فساده لو كان النكاح خامسة ونكاح محارم ونكاح متعة ومات واحد احد الزوجين قبل وان يبطل على العقد وقبل ان يتم فسخه فلا ارتفي لا ميراث فيه قال كخامسة مثال للمتفق عليه وكام زوجته وعمتها وخالتها متفق على فساده يعني الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النكاح الخامسة مجمع على تحريم وانه لا يجوز وكذلك نكاح المحارم الله تبارك وتعالى ذكر المحارم في قوله تعالى حرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اضاف اليهن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها واذا كان الرجل تزوج امرأة ثم اراد ان يتزوج تزوج اختها بعد ذلك وهي في عصمته او عمته وخالتها فان النكاح العمة والخالة والاخت فكوني كحا فاشلا مجمعا على فساده وتحريبه نعم قال وحرم وطؤه وكذا مقدماته فاحترز بقوله فقط عن العقد وحرم نكاح الفاز المتفق على فساده يختلف على النكاح المختلف فيه تقدم النكاح النكاح المختلف في فساده حكم حكم النكاح الصحيح العقد فيه على البنات يحرم الامهات هل النكاح المتفق على فساده كذلك العقد فيه على بناته يحرم الامهات قال لا النكاح المتفق على فساده لا يحصل لا يحصل فيه التحريم بالمصاهرة الا بالوطأ مقدمات اما اذا كان مجرد عقد ولادنا وعقد على مران كحل متفق على فساده ثم بعد ذلك فسخ فان تحريم يحصل به بالعقد مثل النكاح الصحيح نعم قال واجاب عن السؤال الرابع بقوله وما فسخ بعده اي بعد البناء ولا يكون فساده الا لعقده او لعقده وصداقه معا فالمسمى واجب للمرأة ان كان حلالا هذا الحكم الرابع يتعلق بالنيك على الفاسد من جهة وجوب الصداق هل يجب فيه صداق؟ ولا يجب فيه صداق قال اذا كان هو فسد في صداقه او فسد لعقده وصداقه معا وآآ الصداق كان يعني حلالا فيذكرن لابد اذا حصل الدخول لابد فيه من المسمى اذا كان هناك مسمى واذا لم يكن هناك مسمى فيجب في صداق المثل نكاح مختلف فساده وفسد اما لعقده او فسد لصداقه وحصل فيه الدخول وصل معه الدخول وحصل معه الدخول فلابد للمرأة من صداقة لان القاعدة ان هي امرأة دخل بها زوجها فلا بد لا من صداق لان البضع لا يكون من غير مقابل ابدا قائد عام كل زوج دخل بزوجته فيترتب في والصداق عليه قال وكان مع ذلك ما القدر الذي يترتب؟ هذا بعد ذلك يختلف باختلاف الاحوال لكنه من حيث المبدأ انه لابد من شيء يدفع مقابل البضع ولا يجوز ان يستحل البضع من غير صداقة واذا كان آآ المهر يعني هو صحيح وحلال وكذا فيجب المسمى واذا كان مهر يعني يسموه حرامة الخمر ولا شيء فيه غرر ولا يجوز ولا يحل تملكه والصداق لا بد منه ولكن لا يعطى المسمى ولا يدفع المسمى وانما يدفع وضاق مثلي مثل هذه المرأة يعني بيئتها واهلها وقرابتها وبلدها وكذا فيدفع مثله لها ايوه نعم قال وما فسخ بعده اي بعد البناء ولا يكون فساده الا لعقده او لعقده وصداقه معا فالمسمى واجب قل للمرأة ان كان حلالا والا يكن فيه مسمى كصريح الشغار او كان حراما كخمر فصداق المثل واجب عليه يعني هذا النكاح الفاسد اذا كان هو حصل فيه الفراق قبل الدخول ولا صداقة للمرأة المرأة لا يجب لها شيء واذا كان حصل فراق والطلاق بعد دخول والفسح بعد دخول فانه يجب لها ان مسمى ان كان هناك مسمى او صداق المثل اذا كان ليس لا لم يسمى لا شيء وكان المسمى مما لا يحل تملكه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق