﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.750 --> 00:00:53.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.800 --> 00:01:18.650
قال الشارح رحمه الله وسقط كل من المسمى وصداق المثل بالفسخ قبله. اي قبل الدخول ولو مختلفا فيه وسقط الصداق المسمى ولا صداق المثل اذا كان اصل الصداق هو محرم لا يجوز تملكه

4
00:01:19.450 --> 00:01:40.550
قبل الدخول ولو كان النكاح مختلفا في صحته والمبالغة هاي معناها ان ما كان متفق عليه من باب اولى لو كان نكاح مختلف فيه زينة نكاح الشغار ولا نكاح آآ ولي

5
00:01:40.650 --> 00:02:01.000
لم يتوفر فيه الشروط المرأة ولا غيرها ومختلف فيه وحصل انفسه قبل الدخول ولا يجب مهر للمرأة وكذلك لو كان النكاح من نكاح المتفق على فساده مثل نكاح المحارم والنكاح الخامس ونكاح المتعة

6
00:02:01.450 --> 00:02:27.150
وحصل الفسح قبل الدخول فمن باب اولى لا يجب للمرأة صدقة نعم قال وكذا بالموت قبله ان فسد لصداقه مطلقا او فسد لعقده واتفق عليه كنكاح المتعة او اختلف فيه واثر خللا في الصداق كالمحلل او على حرية ولد الامة

7
00:02:27.250 --> 00:02:58.000
او على الا ميراث بينهما فان لم يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه ففيه الصداق يعني اذا كان العقد فسد لانه له دخل في سبب فساده هو خلل في عقله ولكن

8
00:02:58.600 --> 00:03:23.550
انعقد كان فاسدا لان له علاقة وتأثير في الصداقة مثل نكاح المحلل نكاح المحلل وهو فاسد لعقده لانه وارد عن عقد المحلل لعن الله المحلل والمحلل له الراجل يبدأ يريد ان يحلل المرأة

9
00:03:23.950 --> 00:03:50.350
لزوجها التي طلقها طلاقا باتا بينونة كبرى والقرآن منعوا من ان يتزوجا قبل ان تنكح زوجا غيره فجاء شخص محلل واراد ان يتزوجها مؤقتا ويطلقها بحيث تحل الاول هذا فاسد لعقده

10
00:03:50.950 --> 00:04:17.250
ولكن له تأثير في المهر لان عادة عندما يؤتى بشخص محلل انه يطلب منه يعني مهر كبير يعني سهلو المهمة باش يقوم شخص يريد ان يقوم بامر ممنوع ولو صعب لو المسألة وطلبوا منا مهر مثلها ما يقدر ما يقول لك شو المصلحة في هذا المشهد

11
00:04:17.750 --> 00:04:37.150
لكن لما يساهلونه يتزوج فهذا عقد هو محرم يعني نكاح محرم لعقده ومنهي عنه لعقده وفساده لعقده ولكن له تأثير في المهر وهذا يعد كأنه فاسد فاسد لمهري كان العقد فيه

12
00:04:37.450 --> 00:05:04.500
فساد لمهري فاذا حصل في فراق قبل الدخول فلا مهر فيه للمرء ذكر الامثلة امثلة كثيرة في كل نكاح يعني فسخ على مما للمهر المهر من حيث هو كان محرم ولا مهر يعني

13
00:05:04.700 --> 00:05:25.000
اه اتفقوا على اسقاطهم بادئ الامر او كذا الى غير ذلك فهذا كله اذا حصل فيه فراق قبل الدخول لا شيء فيه للمرة بخلاف ما اذا كان النكاح محرم لعقده فقط وليس له تأثير

14
00:05:25.200 --> 00:05:49.450
العاقد الذي حرم ليس له تأثير في الصدقة مثل نكاح المحرم النكاح المحرم منهي عنه ونكاح فاسد ومختلف فيه واذا حصل فيه فراق قبل الدخول ففيه نصف المهر يعني الذي فيه

15
00:05:49.650 --> 00:06:11.000
شيء للمرأة هو النكاح الذي المختلفين الذي فسر قبل العقد وتحريمه ونهيه فيه هو من اجل عقده فقط ليس من اجل صداقي وليس من اجل عقده الذي له تأثير في الصداقة

16
00:06:12.100 --> 00:06:34.300
والقاعدة ان النكاح المتفق على فساده قبل الدخول لا شيء فيه مطلقا سواء كان يعني فساده لعقدي او لصداقه او مشتركة بين العقد والصداقة والنكاح المختلف في فساده اذا حصل دخول

17
00:06:34.800 --> 00:06:52.400
حتى المتفق على فساده اذا حصل دخول لابد فيه من المسمى ما هو المثل والمختلف في فساده اذا كان قبل الدخول وفساده لصداقه او لعقد يؤثر في الصداق فلا شيء المرأة اذا فسق قبل الدخول

18
00:06:53.000 --> 00:07:11.600
واذا فسخ بعد الدخول فيه المسمى او صداق المثل اما اذا كان مختلف فيه فاسد لعقلي فقط محض العقد الذي ليس له تأثير في الصداق وذكر له مثال مثل نكاح المحرم

19
00:07:12.150 --> 00:07:35.250
وانه اذا فسح قبل الدخول فيجب فيه نصف الصداق. مثل النكاح الصحيح نعم اما الصداق ما فيش آآ ليس في اذا كان فاسد بصداقه وليس فيه شيء قبل الدخول. نعم. او فاسد لعقده والعاقل له تأثير في الصداق مثل

20
00:07:35.450 --> 00:07:57.000
وذاك النكاح بالشروط اذا كان نكاح فاسد لانه معلق على شرط المرأة شرط شرط لنفسها شرطا امر من يتزوجها بيدها وكذا هذا فاسد هو الشرط هذا يؤثر في المهر له تأثير في المار

21
00:07:57.100 --> 00:08:21.950
فيعد مما مما له علاقة وسادي بمهري او زي ما ذكروا المثال لذكره المحلل فكل نكاح فاسد فاسد لصداقه فقط او لعقده ولكن له تأثير في الصداق مثل نكاح المحلل والنكاح بالشروط

22
00:08:23.150 --> 00:08:48.750
وهذا اذا حصل فيه فسخ قبل قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة واذا حصل في شيء بعد حصل في فسخ مع الدخول فلها المسمى صداق المثل اما ما فسخ لعقده لمحض العقد الذي ليس له تأثير في الصداق مثل النكاح

23
00:08:49.200 --> 00:09:11.200
المحرم ولهذا فسخ فسح قبل الدخول والمرأة لها نصف الصداقة واذا حصل بقى الدخول فلها المستمع صواق المثل وفي النكاح المتفق على فساده مثل لقاح المحارم اذا حصل دخول والمسمى واجب وصداق المثل

24
00:09:11.650 --> 00:09:27.750
واذا حصل قبل الدخول ولا شيء مطلقا. لا فرق بينما كان يعني ما ليش علاقة ما يفصلش فيه زي ما في الاول فاسد لعقده او لصداقه ما دام متفق عليه تحريمه وعلى فساده

25
00:09:28.150 --> 00:09:52.950
ولا شيء فيه قبل الدخول قال الا نكاح الدرهمين مراده به ما نقص عن الصداق الشرعي. وابى الزوج من اتمامه فنصفهما واجب عليه بالفسخ قبله هذا استثناء لما قلنا كل نكاح

26
00:09:53.600 --> 00:10:21.300
فسد بسبب الصداق اذا حصل الفسق قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة وهذه قاعدة عامة استثنوا منها الا نكاح الدرهمين بمعنى كح الدرامين معناه ان الرجل تزوج امرأة بصداق اقل من الحد الادنى للصداقة

27
00:10:22.100 --> 00:10:43.250
علماء المالكية يقولون ان النكاح ان الصداق لا يجوز ان يكون اقل من ربع دينار وثلاثة دراهم واذا كان الصداقة اقل من هذا فهو نكاح فاسد وفاسد بسبب ماذا بسبب الصداق

28
00:10:44.750 --> 00:11:01.200
وقلنا وقلنا ان النكاح الفاسي بسبب الصداق اذا تم الفسق قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة لكن في هذه الحالة في حالة النكاح الذي فسد لان الصداق فيه اقل من الحد الادنى

29
00:11:01.750 --> 00:11:23.350
فانه يجب فيه نصف المسمى قبل الدخول على خلاف القاعدة بيسموه يجب ان يدفع الزوج نصفه للمرأة اذا فسخ النكاح قبل الدخول ما دام الفسخ سببه ان الصداق اقل من الحد الادنى للصداقة

30
00:11:23.400 --> 00:11:47.250
وهو ما عبر عنه بنكاح الدرهمين نعم قال وكذا لو ادعى الزوج الرضاعة وانكرته الزوجة فيفسخ ولها قبل البناء نصف الصداق هي القاعدة كل نكاح فسد قبل الدخول لا شيء فيه

31
00:11:47.750 --> 00:12:13.800
الا يعني صداقة كل نكاح فسد لصداقه لا شيء فيه لا شيء فيه المرأة قبل الدخول الا نكاح الدرهمين والمتراضعين والمتلاعنين المتراضعين بمعنى ان حصل العقد وبعدين الزوج ادعاء ان زوجها رضعت معه

32
00:12:15.200 --> 00:12:34.650
واراد ان يفسخ العقد قبل الدخول قال يلزموا بنصف المهر. لماذا ولانه يتهم اذا كان ما عندهاش بينة بطبيعة الحال اذا كان ما عندهاش بينة مجرد انه ادعى عن مرة وضعت معه

33
00:12:35.300 --> 00:12:49.650
ودعوى هادي يفرق بها وله ان يفسخ النكاح لكن يلزمه ان يدفع نصف المهر. لماذا قال لانه متهم وقد يكون يريد ان يتخلص منها من غير ان ان يدفع لها شيء

34
00:12:50.150 --> 00:13:06.450
لكن لو كانت عندها بينة على ان المرأة وضعت معه وطلق قبل الدخول فلا شيء عليه لا يلزمه شيء وكذلك فرقة المتلاعنين اذا كان الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها

35
00:13:07.100 --> 00:13:33.150
ثم رماها بالزنا لعنها فورد ان يفرغ قبل الدخول فهل يجب عليه ان يدفعنا نصف الصداق لماذا؟ قالوا ايضا لانه متهم بانه انما اختلق موضوع الزنا والملاعنة من اجل ان يتخلص من نصف الصداقة

36
00:13:33.700 --> 00:13:55.250
لكن لو كانت له بينة على الزنا فانه لا يلزمه شهيد لعن وفرق بينهما قبل الدخول هذه القاعدة كل نكاح فسد لصداقه لا يلزم فيه شيء للمرأة اذا نكاح الدرهمين والمتراضعين والمتلاعنين

37
00:13:56.150 --> 00:14:18.200
نعم. قال كطلاقه تشبيه تام. اي ان طلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد المختلف فيه كفسخه فان طلق بعد البناء ففيه المسمى ان كان والا فصداق المثل يا ظلاقي تشبيهي تام

38
00:14:18.550 --> 00:14:36.150
الطلاق قبل الدخول طواف النكاح الفاسد المختلف فيه ولا في النكاح الصحيح الطلاق قبل الدخول يجب فيه نصف المهر اه كما قال تعالى فنصف ما فرضتم واذا كان واقع الطلاق

39
00:14:36.950 --> 00:15:01.550
ومن كان في النكاح الصحيح والا في النكاح المختلف فيه بفساده وقع قبل الدخول فلا شيء للمرأة مع التفصيل السابق في النكاح المختلفة قال فان طلق بعد البناء ففيه المسمى ان كان والا فصداق المثل

40
00:15:01.700 --> 00:15:25.400
وان طلق قبله فلا شيء فيه الا نكاح الدرهمين ويلحقه الطلاق واما المتفق على فساده فلا يلحقه فيه طلاق ولها ولها المسمى بالدخول ولا شيء فيه قبله المتفق عليه امره محسوم وقايته ليس فيها تفصيل

41
00:15:25.700 --> 00:15:45.000
بعد دخول فيه المسمى وصداق المثل وقبل الدخول لا شيء فيه مطلقا من غير تفصيل بخلاف المختلف فيه ففيه التفصيل من فسد صداقه فليس فيه شيء قبل الدخول الى نكاح الدرهمين والمتراضعين والمتلاعنين

42
00:15:45.500 --> 00:16:11.350
قال وتعاضوا وتعاضوا وجوبا بالاجتهاد المرأة المتلذذ بها من غير وطئ ولو في المتفق على فساده في الفسخ والطلاق اه يعني الحكم عرفنا الحكم اذا كان قبل الدخول ليس عليه شيء وليس للمرأة مهر

43
00:16:12.150 --> 00:16:36.550
النكاح الفاسد ومع الدخول يجب فيه الصداق هناك مرتبة بين القسمين و يعني لم يدخل يعني لم يعني يدخل دخول ويبني ويحصل وطأ وفراش ولكن تلذذ بها واستمتع بها دون الوطأ

44
00:16:37.000 --> 00:17:01.350
نكاح فاسد وتلذذ بالمرأة فيما دون الوطن قال هذه تعاط تعوض يعني  يعني عرش وتعدى تعويض يقدره الحاكم واهل الخبرة واهل المعرفة بما يناسب الضرر الذي وقع عليها بسبب يعني

45
00:17:01.550 --> 00:17:25.800
تعديه في النكاح الفاسد ولا يجب عليه المهر كاملا ولا تخلى المرأة ولا تعطى شيء بل تعوض بقدر ما حصل لها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

46
00:17:28.050 --> 00:17:53.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولولي زوج صغير عقد لنفسه بغير اذن وليه فسخ عقده واجازته اي ان الشارع جعل له ذلك لينظر له في الاصلح

47
00:17:53.650 --> 00:18:21.100
فان استوت المصلحة خير اذا كان يعني شخص صغير غير بالغ تزوج وليه له النظر في هذه المسألة؟ هل يقره على الزواج اذا رأى فيه مصلحة يقره بان يكون يعني زواجه فيه غبطة له في فرصة تضيع اذا كان هو

48
00:18:21.500 --> 00:18:50.350
مثل يتيم وكذا يعني وليه رأى انه لما تزوج زوجة بامرأة يمكن اذا فاتته لا يعوضها مصلحة فلو ان يقر نكاحه واذا رأى في نكاحه في هذا الوقت مضرة له وتضيع لنفسه

49
00:18:50.400 --> 00:19:18.100
عمله او ولدراسته او لماله او كذا ان من حقه ان آآ يفسخه يبطل هذا العقد فالولي له التصرف ولي الصغير له ان ينظر للمصلحة واذا استوت اذا تعينت المصلحة يجب ان يعمل بهاي الائمة المصلحة يجب عليه ان يعمل بها. مراعاة لمصلحة الصغير اللي هو محجور له

50
00:19:18.700 --> 00:19:39.100
نعم قال فلا مهر ولو ازال بكارتها اذ وطؤه كالعدم قال ابن عبد السلام ينبغي ان يكون لها في البكر ما شأنها وتقدم انا قلنا النكاح لابد فيه من مهر

51
00:19:39.600 --> 00:19:58.900
سواء كان صحيحا او فاشل العصر اذا حصل الدخول وهي تعد استثناء من القاعدة وهناك هالصغير اللي هو غير بالغ اذا دخل بالمرأة ورى وليه ان يفسخ العقد ودخوله كعدمه

52
00:19:59.450 --> 00:20:20.450
لا يعتد بوطئه ولا يجب للمرأة شيء لا مهر لها وحتى لو ازال بكرتها فلا يجب لان الصبي ليس اهل للزوم ليسوا اهل للتكليف لا يكلف هو شيء غير مكلف

53
00:20:21.150 --> 00:20:38.850
وهي عندما رضيت بي كانما سلطته على نفسها على سلطت على نفسها ما لا من لا يلزمه شيء ولا يلزمه تكليف ولا وجوب وهي التي جرت على نفسها وذاك لا يلزمه شيء

54
00:20:39.650 --> 00:21:06.200
وقالوا ينبغي له وازال بكرتها فينبغي ان يجعل لها شيء ليس المهر المسمى وان لم يجعل لها ارش تعويضا على ما فاتها  قال ولا عدة عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل

55
00:21:08.700 --> 00:21:33.000
يعني بدخول الصبي كلا دخول لا يجب فيه مهر ولا تجيء به عدة بعض الفرق لو فرق الولي بينهما لكن قال لو افترضنا انه مات يعني قبل الدخول بها او مات بعد الدخول بها

56
00:21:34.000 --> 00:21:58.750
فانه انها تجب عليها العدة عدة الوفاة يعني عندها تجب بالموت حتى ولو لم يحصل وطأ الرجل يتزوج امرأة ولم يدخل بها وا يعني حصل انه مات قبل الدخول بها

57
00:22:00.750 --> 00:22:30.850
يجب عليها ان تعتد منه عدة وفاة وبالدخول حفاظا على حرمة النكاح واحدادا على الزوج فهي مشروعة للاحداء ولا علاقة لها بالدخول بخلاف المهر فالمهر يعني متعلق ومترتب بالدخول وبخلاف الطلاق

58
00:22:31.450 --> 00:22:52.550
لو طلق قبل الدخول فلا عدة لان الزوج ما زال حي موجود وليس هناك داعي للاحداد والعدة هي لبراءة الرحم وهو لم يدخل فليس هناك سبب العدة دابا بوها واحد من امرين

59
00:22:53.250 --> 00:23:14.250
اما براءة الرحم لتبين براءة الرحم والا حداد على الزوج فاذا دخل بها فيجتمع السببان ورأت الرحم والاحداد على الزوج واذا لم يدخل بها ومات قبل الدخول فبراءة الرحم غير موجودة ولكن مسألة العدة مطلوبة

60
00:23:14.750 --> 00:23:37.850
للاحداث عن الزوج وهذا يشترك فيه البالغ وغير البالغ حتى الصبي اذا لم يدخل ومات قبل الدخول قبل الفسخ والتفريق بينهما فالمرأة يجب عليها ان تعتد عدة الوفاة منه من باب الاحداد وليس من باب براءة الرحم

61
00:23:39.400 --> 00:24:01.950
قال وان زوج الصغير اي زوجه وليه بشروط اي عليها وكانت تلزم ان وقعت من مكلف كان تزوج كان تزوج عليها او تسرى فهي او التي تزوجها طالق او زوج نفسه بالشروط واجيزت اي اجازها وليه

62
00:24:02.050 --> 00:24:28.250
وبلغ وكره بعد بلوغه تلك الشروط فله اي فعليه جبرا التطليق حيث طلبتها المرأة واباها هو وايثور طلبة المرأة واباها هو وانا يعني اذا كان وقع زواج الصبي عند غير البالغ على شرط زوج نفسه

63
00:24:29.050 --> 00:24:52.400
واشترطت عليه المرأة وقت العقد ان كل انه لا يتزوج عليها وكل امرأة يتزوج هو عليها فهي امرها بيدها بيد المرأة الجديدة او كان يعني واقر الولي هذه الشروط او وليهم من باب زوجه على هذه الشروط

64
00:24:53.400 --> 00:25:13.900
وبعد ذلك لما بلغ الصبي ادرك ان هذه الشروط ليست في صالح كره ولا يريدها ان تبقى وقبل البلوغ وفي حل وفي عفو لانه لا يلزمه شيء ولكن لو بلغ مع ذلك

65
00:25:14.450 --> 00:25:38.000
اذا كان هو رضي بها خلاص لزمته لكنه لما بلغ كره هذه الشروط ولا يريدها ما الحل قال المصنف قال اه فلها التطليق او فله التطليق وقال كلمة فله بمعنى عليه

66
00:25:38.800 --> 00:26:02.900
معنى تلزمه المرأة ان يطلقها اذا كان هو لا يريد ان يوافق على الشروط عليه ان يطلقها قال التعليل هذا جعل اللام له بمعنى عليه قال لان اي زوج له التطليق لو كان يعني حملناها

67
00:26:03.050 --> 00:26:19.550
على ان له ان يطلق او لا يطلق ولم نفعل شيئا لان كل زوج هذا وحاله له ان يطلق ولا يطلق ولذلك نحمل كلام مصنف على انه اذا لم يرضى وكره

68
00:26:19.900 --> 00:26:39.950
من الشروط التي اشترطت عليه فتجبره المرأة على طلاقه عليه ان يطلق اما ان يرضى بها بالشروط واما ان يطلق لكن غير الشرح من اه الذين ذكروا هذا هذا الكلام للمصنف

69
00:26:40.500 --> 00:26:59.150
يعني تبقى لولا تبقى على حالها له له ان يطلق بمعنى هو مخير اما ان يوفي بالشروط ويلتزم بها واما ان يطلق وفايدة له ان يطلق لها فائدة ليس كما ذكر الشارح انه

70
00:26:59.250 --> 00:27:21.950
كل شخص ولو ان يطلق اذا لم يرضى بالشروط قال لا هذا اهله يعني شيء يخصه يتميز به عن غيره من المطلقين الذين اشترطت عليهم شروط في العقد لو اشترط على شخص بالغ في العقد

71
00:27:22.900 --> 00:27:46.700
اه اشترطت عليه المرأة انه لا يتزوج عليها وانا التي يتزوجها التي يتزوجها عليها صداقها بيدها قال لو فعل هذا شخص بالغ وطلق طلاق ولو طلاقا بائنا ثم بعد ذلك

72
00:27:47.200 --> 00:28:17.000
رد هذه المرأة وتزوجها مرة اخرى فان هذا الطلاق يحسب له وتبقى الشرط هذا معلق يلزمه ويسمى قد يعني حصلت له طلقة ويبقى له في العصمة طلقتين والشرط يبقى هو معلق وبقي وباقي له في ذمته وهو في عصمته طلقتان فقط

73
00:28:18.200 --> 00:28:39.700
لكن الصغير يختلف صغير اللي اشترط عليه في الصغر ولما بلغ لم يرضى واشترط على هذا الشرط له ان يطلق واذا طلقا طلاقا بائنا بطبيعة الحال الطلاق يكون باين ثم بعد ذلك لو تزوجها مرة اخرى فانه يتزوجها بعصمة جديدة

74
00:28:40.750 --> 00:29:02.350
يعني هذا شرط يبقى له عنده فيه تلات طلقات اه الطلقة الاولى لا تحسب له وهذه هي ما يتميز به عن غيره في قول المصنف فله التطليق ويبرأ هذه الشرط اللي ذكروه

75
00:29:02.500 --> 00:29:23.500
يعني هذا الطلاق الذي وقع لو تزوج المرأة مرة اخرى فانه يستقبلها بعصبة جديدة وله منها طلال في في عصمته تلات تطليقات وليس مثل يعني حال الشخص اللي تلث عليه هذا الشوط وهو بالغ

76
00:29:23.650 --> 00:29:40.050
اراد ان يتخلص من الشرط بالطلاق البين يقولوا حتى لو طلقت فانك لا تتخلص من الشرط وباقي لك من العصمة طلقتان فقط. هذا في البالغ لكن الصغير لو طلق فانه يستقبل بعصمة جديدة

77
00:29:40.400 --> 00:30:01.800
نعم قال فله اي فعليه جبرا التطليق حيث طلبتها المرأة واباها هو لقول المصنف وكره ان يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليه والا فكل زوج له التطليق ولو قال فلها التطليق لافاد ذلك

78
00:30:02.400 --> 00:30:24.200
ومحل ذلك ما لم ترضى باسقاط الشروط. والا فلا تطليق عليه واذا رضيت بعد ذلك هو كره الشروط لما بلغ وهي رضيت بان تسقط حقها ولا اي تطليق عليه لا يطالب بالطلاق ولا يرد عليه ما ذكره المصنف. نعم

79
00:30:25.050 --> 00:30:47.050
قال وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها والا لزمته فان دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما لانها ملكت من نفسها من لا يلزمه الشروط يعني ما اشترط عليه ووصى به شروط مثل الامر بيدها

80
00:30:47.700 --> 00:31:09.150
واذا دخل بها قبل البلوغ السقوط الشروط تسقط عنها لان الصبي لا يلزمه شيء لانه هي هاي الشرطة اشترطت عليه ان عمرها بيدها وكذا وهي مكنت نفسها من شخص لا يلزمه شيء فالشروط تسقط عنه

81
00:31:09.300 --> 00:31:35.100
تمكينها من نفسها من لا يلزمه الشروط واذا دخل بها بعد البلوغ فان الشروط تزن اذا كان هو يعني عالما بالشروط بيدها ودخل وهو عالم بذلك فان الشروط الشرط يلزمه لانه صار مكلفا

82
00:31:35.300 --> 00:32:00.200
واقدم على الدخول وهو عالم بذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

83
00:32:02.450 --> 00:32:23.850
قال وفي لزوم نصف الصداق اذا وقع التطليق وعدم لزومه قولان عمل بهما والراجح اللزوم عليه او على من تحمله عنه والموضوع انه لم يدخل يعني اذا فرق بينهم الولي فرق بينهم

84
00:32:24.450 --> 00:32:42.850
قبل الدخول بسبب انه كان تزوج على الشروط فهل يلزمه شيء من الصداق ولا يلزمه فيه خلاف؟ قيل يلزمه نصف المهر وقيل لا يلزمه بل وعمل بهما والراجح اللزوم والراجح انه يلزمه نصف المهر

85
00:32:44.000 --> 00:33:06.850
نعم قال والقول لها او لوليها بيمين ان ادعت هي او وليها ان العقد على هذه الشروط وقع وهو كبير وادعى هو انها وقعت وهو صغير. وعليه اثبات ذلك اذا اختلف يعني اختلفت المرأة والصبي هذا

86
00:33:07.450 --> 00:33:28.400
بعد الدخول هو انكر قال اني يعني غير عالم بالشروط هذي لما دخلت انا غير عالم بالشروط هاي لانه اذا دخل عالما بالشروط ما سقط ليسقط حقه واذا دخل غير عالم لا يسقط حقه

87
00:33:28.950 --> 00:33:54.600
وهو ادعى عدم العلم كره الشروط عدم العلم وهي ادعاة عليه علمه بالشروط قال فالقول لها وليس القول الصبي هذا والسبب في ان القول لها لانهما متفقان على الزواج. ان

88
00:33:54.900 --> 00:34:16.750
العقد تم وانهما زوجان هذا محل اتفاق وهي ادعت اللزوم وهو ادعى عدم اللزوم ادعت عليه ان النكاح لزمه لانه كان عالما وهو ادعى عدم اللزوم والاصل في النكاح اللزوم ولا عدم اللزوم

89
00:34:17.250 --> 00:34:43.050
الاصل فيه اللزوم فهي متمسكة بالاصل يتمسك بالاصل قوله يسمى مدعا عليه لما يتخاصموا اثنين اللي دعواه توافق ما عليه طبيعة الحال والاصل في الامور هذا صار مدع عليه وهذا لا يطالب بالبينة

90
00:34:43.800 --> 00:35:01.900
بينما يطالب باليمين تطلب البينة من المدعي الطرف الاخر واذا عجز عن يعني البينة يقبل قول الاخر اللي هو متمسك بالاصل وهو المدة عليه فالقول قوله بيمينه هذا هو السبب

91
00:35:02.050 --> 00:35:27.500
الشرع قال القول لها وليس قوله لانه متمسكة بالاصل وهو لزوم النكاح هي الدعاة لزوم النكاح وادت عدم لزومه والدعاء عدم عدم اللزوم ويدعت اللزوم وقولها بيمينها نعم والقول لها ان العقد على هذه الشروط وقع وهو كبير

92
00:35:27.800 --> 00:35:47.400
وادعى هو انها وقعت وهو صغير وعليه اثبات ذلك قال لاختلاف وقع على هل الشروط وانت كبير بالغ. ايوة. ولزيمتك ولا هي الشروط وقعت وانت صغير وجاء لدي الشروط وقعت وانا صغير

93
00:35:47.600 --> 00:36:05.850
وهي ادعت ان الشروط وقعت كبير فالقول لها لانها ادعت اللزوم والاصل في النكاح واللزوم نعم قال وللسيد ذكرا او انثى رد نكاح عبده الذكر القني ومن فيه شائبة كمكاتب

94
00:36:05.850 --> 00:36:33.350
حيث تزوج بغير اذنه وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه بطلقة فقط السيد اذا كان تزوج عبده ولو فيه شيبة من غير اذن ومن حقه ان يفسخ العقد حتى ولو بعد مدة ورابعة طول زمن حتى وبعد عام ولا عامين وثلاثة

95
00:36:33.900 --> 00:36:55.250
لان ليس من حق العابد ان يتزوج من غير اذن سيده نعم ويكون بطلقة يعني ويكون فسخ بطلقة والطلقة باينة لانها منطلقة اجبارية قال بطلقة فقط فلو اوقى طلقتين لم يلزم العبد الا واحدة

96
00:36:57.650 --> 00:37:16.950
ايه يعني اذا كان هو انقلب الزمتك بطلقتين بثلاثة يعني لا تلزم العبد الا طلقة واحدة لانها الثانية وتاته متجني فيها وظالم فيها لانه من حقه وان يمنعه من الزواج لكن ليس من حقه ان يحرم عليه تحريما باتا كاملا

97
00:37:17.000 --> 00:37:35.500
نعم قال بائنة اي وهي بائنة لا رجعية لما ياتي ان الرجعية انما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم  هذا النكاح ليس بالعزل انا متوقف على اذن السيد

98
00:37:35.800 --> 00:37:55.250
فالنكاح اللي الطلاق فيه يمكن ان يكون رجعيا لابد ان يكون لازما صحيحا لازما يحل فيه الوطن اما اذا كان صحيح وهو غير لازم مثل نكاح العبد من سيده والسفيه من غيره وليه الصبي من غير اذنه

99
00:37:55.350 --> 00:38:14.200
ولي فهذا كله نجاح غير لازم. الطلاق فيه يقع بائنا. نعم قال ان لم يبعه فان باعه فلا رد له اذ ليس فيه تصرف وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب  بخلاف الوارث فله الرد

100
00:38:17.050 --> 00:38:38.000
قلنا السيد له ان يفسخ النكاح لكن لو افترضنا انه باعه وهو متزوج قبل اه يتم الفسخ السيد امير سخن نكاح العابد وباعه قال للمشتري ان يقوم بهذا الفسخ يعني يعتبر كأنه يعني هذا السيد الجديد

101
00:38:38.450 --> 00:38:54.650
له الحق متل السيد الاول انا يفسخ عقل النكاح قال لا ليس له الحق بذلك انه دخل عليه دخل على موجود واشتراه على ذلك فلا يحل له ان يفسخ العقد

102
00:38:54.900 --> 00:39:14.950
مثل موهوب مثل لو كان السيد وهب العبد لشخص اخر وقبل الهبة فليس من حق الموهوب له ان يفسخ عقد العبد قال بخلاف الوارث لو كان مات السيد تزوج العبد من غير اذن سيده ومات السيد

103
00:39:15.350 --> 00:39:34.800
ورثه ابن السيد ورث العبد بزوجته فمن حقه ان يقوم مقام اه السيد الاول مقام ابيه ويعني يفسخ العقد. الوارث له الحق ولكن المشتري او الموهوب لا ليس له الحق في فسخ العقد

104
00:39:35.700 --> 00:39:57.800
نعم. قال الا ان يرد العبد به اي بعيب التزويج فله رد نكاحه ان كان قد باعه غير عالم والا فلا قلنا المشتري ليس من حقه ان يفسخ عقد الزواج للعبد الذي اشتراه متزوجا

105
00:39:58.500 --> 00:40:17.200
الا اذا اكتشف الزواج بعد الشراء. عندما اشتراه ما كانش يعرف عنه متزوج ولما اشتراه جاء العبد هدى بزوجته معه قال له شني هذا؟ قال لها دي متزوجها قالها هذا عيب لان

106
00:40:17.450 --> 00:40:38.500
الزواج في العبيد عيب يعد ينقص من يعني اهتمامهم بالسيد وكذا يترتب عليه التزامات وحقوق كذا فهذا يعد عيبا من العيوب المرة العمى العبد ثمنه غير متزوج اكثر من ثمنه

107
00:40:38.750 --> 00:40:55.700
وهو متزوج فاذا رده المشتري الجديد بالعيب وقالوا هذا عيب لا اقبله وما عندهاش علم به وقت الشراء فانه من حق بعد ذلك يعطي الحق في ان يعني يفسخ نكاح

108
00:40:56.050 --> 00:41:20.200
اما ان يرد البيع واما يعطي الحق في ان يفسخ نكاح العبد  قال او يعتقه بالجزم عطف على بيعه فان اعتقه فلا رد لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق اذا اعتقه خلاص يبقى يعني

109
00:41:20.350 --> 00:41:45.350
السيد من حقي ان يفسخ العقد واذا باعه ليس بالحق المشتري ان يفسخ العقد الا اذا رده بعيب الزواج واذا رضوا بعيب الزواج من حقي ان افسخ العقد او يعتقه

110
00:41:45.400 --> 00:42:01.850
وكذلك ليس من حقه ان يفسد ان يفسخ العقد اذا اعتقوا لانه اذا اعتقه بعد ذلك خرج عن ملكه وليس له الحق في ان يعني يفسخ له عقد زواجه نعم

111
00:42:02.150 --> 00:42:22.400
قال ولها اي لزوجة العبد حيث رد السيد نكاحه ربع دينار من مال العبد ان كان له مال والا اتبعته به في ذمته ان دخل بها بالغا واذا كان السيد

112
00:42:22.900 --> 00:42:48.650
يعني فشخ عقد اه العابد وفرق بينهما وانه يلزمه فيها التوفيق اقل المهر وهو ربع دينار في ذمة آآ العبد يتبع به في ذمته يجب عليه ان يعطيه للمرأة بسبب الدخول

113
00:42:49.000 --> 00:43:10.100
لان الدخول لا بد يعني فيه من مهر واقل المهر هنا لانه متعدي والعقد يعني فاسد وهو لا يملك شيء وكل ما له وهو في تصرف سيده فيفسخ عقده يفسخ عقده

114
00:43:10.500 --> 00:43:31.200
ويعني يلزمه من المهر اقل مهر وهو ربع دينار ويتبع به في ذمته قال والا اتبعته به في ذمته ان دخل بها بالغا والا فلا شيء لها وترد الزائد ان قبضته وسواء كانت حرة او امة

115
00:43:33.800 --> 00:43:49.200
انه اذا كان من قبل الدخول لا يلزمه شيء واذا دخل بها وهو غير بالغ لا يلزمه شيء واذا دخل بها وهو بالغ فان هذا الذي يلزمه ربع دينار وتتبع به

116
00:43:49.400 --> 00:44:12.500
في ذمة وترد الزائدة ان قبضته وسواء كانت حرة او امة وترد الزائدة ان قبضته يعني اذا كان يا قبضت يعني مهرها كاملا وهو لا يلزمه الا ربع دينار وما حادوا زايدا

117
00:44:12.750 --> 00:44:37.450
اه ترده قال واتبع عبد غير مكاتب ومكاتب اي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما بما بقي بعد ربع الدينار من غراء الزوجة بانهما حران فان لم يغرا بان اخبراها بحالهما او سكتا فلا تتبعهما

118
00:44:40.550 --> 00:44:56.250
ولما بترد الزاهد وزايد ابي يعني للسيد في احدى السيد ومع ذلك هل حق المرأة يضيع او لا يضيع؟ قال يمضى في هذه المسألة اذا كان العبد هذا غرر بها

119
00:44:56.850 --> 00:45:12.600
ولما تزوجها كدب عليها وقال انه حر ثم اكتشفت انه مملوك سيدة اولى يتحكم فيه وما عندهاش ومال ولا قدرة عليه فانه يجب عليها ان ترد الزايد على ربع دينار

120
00:45:13.550 --> 00:45:31.250
واذا كان حصل منا التغرير بها فهي تتبعه بالباقي الذي رداته واخذه سيده تتبعه به في ذمته عندما يصير له مال يجب عليه ان يؤدي هذا الباقي ليوزعه على ربع دينار

121
00:45:32.100 --> 00:45:46.900
فان لم يغرر يعني اذا كان ما غرش بها وهي علمت بذلك اذا غرر بها يجب عليه ان يتبعه به في ذمته واذا لم يغرر بها فلا يجب عليه نعم

122
00:45:47.250 --> 00:46:04.650
قال ومحل اتباعهما ان لم يبطله سيد او سلطان عن العبد قبل عتقه. وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه لا ان غر وخرج حرا فلا يعتبر اسقاطهما عنه

123
00:46:07.750 --> 00:46:32.100
محل يتبع بما بقي ان لم يعني يبطله السيد او السلطان بسبب عجزه. لان اذا كان هو عجز ما بقي في الرق اه يتولى السلطان الدفع نيابة عنه وتولى السيد الدفع النيابة عنه

124
00:46:32.500 --> 00:47:00.600
وهذا معنى ابطالة يعني تحمله حملات الحكومة ولا تحمله السيد فلا يلزمه وهذا ما لم يعني ينتهي امره الى الحرية واذا انت امروا للحرية فيجب عليه ان يتحمله هو قال وله اي للسيد اذا كلم في اجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير ان يقول فسخت او رددت

125
00:47:00.600 --> 00:47:23.400
نكاحه الاجازة ان قرب وقت الاجازة من الامتناع كيومين فاقل والايام طول اذا كان السيد هذا اللي يتزوج عبد تزوج عبده من غير اذنه وقلنا انه لو الحق ولو طال الزمن ان يفسخ العقد هذا

126
00:47:24.200 --> 00:47:53.050
لكن لو كلموه الناس العبد عملا جبهيات ووساطات ووجهات على انه يقر النكاح وامتنع وعن اجابتهما ما بقاش يعطيهم اذا بالاجازة وسكت  فهل بعد امتناعه يعني آآ يقدر يفسخ النكاح يفسخ النكاح على ما يستطيع قاعد يقدر

127
00:47:53.400 --> 00:48:11.750
حتى بعد امتناعه اذا كان امر قريب يعني اليومين ولا التلاتة را راجع لله لا اريد ان اجيزه ثم بعد ذلك اراد ان يجيزه له ان يجيزه يعني ما دام امتناعه هكذا مجرد امتناع

128
00:48:12.150 --> 00:48:32.500
ثم واراد ان يرجع ويجيز له ان يجيز ما دام في حدود المدة القصيرة غير الطويلة نعم قال واما اذا لم يحصل منه امتناع فله الاجازة ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا وللسيد رد نكاح عبده

129
00:48:32.650 --> 00:48:54.250
لانه فيما اذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما اذا حصل ايه يعني ما فيش معارضة بين الصعوبة السابقة انه له ان يعني يفسخ النكاح ولو بعد سنين  وهنا لان في المسألة الاولى انه لم يحصل منه امتناع

130
00:48:54.650 --> 00:49:10.850
وهكذا يعني رأى عبده يتزوج وسكت المسا اشد طعام ولا عامين ثم اراد ان يفسخ له ان يفسخ لكن في هذه المسألة هو امتنع باولى عجز النكاح قال لا اجيزه

131
00:49:11.450 --> 00:49:34.200
هذه المسألة محددة ومقيدة بعد ذلك اذا اراد ان يجيزه لابد ان يجيزه في المدة القصيرة بعد امتناعه لا بعد طول نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

132
00:49:34.200 --> 00:49:55.400
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق