قال ولها اي لزوجة العبد حيث رد السيد نكاحه ربع دينار من مال العبد ان كان له مال والا اتبعته به في ذمته ان دخل بها بالغا واذا كان السيد وهكذا يعني رأى عبده يتزوج وسكت المسا اشد طعام ولا عامين ثم اراد ان يفسخ له ان يفسخ لكن في هذه المسألة هو امتنع باولى عجز النكاح قال لا اجيزه ودعوى هادي يفرق بها وله ان يفسخ النكاح لكن يلزمه ان يدفع نصف المهر. لماذا قال لانه متهم وقد يكون يريد ان يتخلص منها من غير ان ان يدفع لها شيء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وسقط كل من المسمى وصداق المثل بالفسخ قبله. اي قبل الدخول ولو مختلفا فيه وسقط الصداق المسمى ولا صداق المثل اذا كان اصل الصداق هو محرم لا يجوز تملكه قبل الدخول ولو كان النكاح مختلفا في صحته والمبالغة هاي معناها ان ما كان متفق عليه من باب اولى لو كان نكاح مختلف فيه زينة نكاح الشغار ولا نكاح آآ ولي لم يتوفر فيه الشروط المرأة ولا غيرها ومختلف فيه وحصل انفسه قبل الدخول ولا يجب مهر للمرأة وكذلك لو كان النكاح من نكاح المتفق على فساده مثل نكاح المحارم والنكاح الخامس ونكاح المتعة وحصل الفسح قبل الدخول فمن باب اولى لا يجب للمرأة صدقة نعم قال وكذا بالموت قبله ان فسد لصداقه مطلقا او فسد لعقده واتفق عليه كنكاح المتعة او اختلف فيه واثر خللا في الصداق كالمحلل او على حرية ولد الامة او على الا ميراث بينهما فان لم يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه ففيه الصداق يعني اذا كان العقد فسد لانه له دخل في سبب فساده هو خلل في عقله ولكن انعقد كان فاسدا لان له علاقة وتأثير في الصداقة مثل نكاح المحلل نكاح المحلل وهو فاسد لعقده لانه وارد عن عقد المحلل لعن الله المحلل والمحلل له الراجل يبدأ يريد ان يحلل المرأة لزوجها التي طلقها طلاقا باتا بينونة كبرى والقرآن منعوا من ان يتزوجا قبل ان تنكح زوجا غيره فجاء شخص محلل واراد ان يتزوجها مؤقتا ويطلقها بحيث تحل الاول هذا فاسد لعقده ولكن له تأثير في المهر لان عادة عندما يؤتى بشخص محلل انه يطلب منه يعني مهر كبير يعني سهلو المهمة باش يقوم شخص يريد ان يقوم بامر ممنوع ولو صعب لو المسألة وطلبوا منا مهر مثلها ما يقدر ما يقول لك شو المصلحة في هذا المشهد لكن لما يساهلونه يتزوج فهذا عقد هو محرم يعني نكاح محرم لعقده ومنهي عنه لعقده وفساده لعقده ولكن له تأثير في المهر وهذا يعد كأنه فاسد فاسد لمهري كان العقد فيه فساد لمهري فاذا حصل في فراق قبل الدخول فلا مهر فيه للمرء ذكر الامثلة امثلة كثيرة في كل نكاح يعني فسخ على مما للمهر المهر من حيث هو كان محرم ولا مهر يعني اه اتفقوا على اسقاطهم بادئ الامر او كذا الى غير ذلك فهذا كله اذا حصل فيه فراق قبل الدخول لا شيء فيه للمرة بخلاف ما اذا كان النكاح محرم لعقده فقط وليس له تأثير العاقد الذي حرم ليس له تأثير في الصدقة مثل نكاح المحرم النكاح المحرم منهي عنه ونكاح فاسد ومختلف فيه واذا حصل فيه فراق قبل الدخول ففيه نصف المهر يعني الذي فيه شيء للمرأة هو النكاح الذي المختلفين الذي فسر قبل العقد وتحريمه ونهيه فيه هو من اجل عقده فقط ليس من اجل صداقي وليس من اجل عقده الذي له تأثير في الصداقة والقاعدة ان النكاح المتفق على فساده قبل الدخول لا شيء فيه مطلقا سواء كان يعني فساده لعقدي او لصداقه او مشتركة بين العقد والصداقة والنكاح المختلف في فساده اذا حصل دخول حتى المتفق على فساده اذا حصل دخول لابد فيه من المسمى ما هو المثل والمختلف في فساده اذا كان قبل الدخول وفساده لصداقه او لعقد يؤثر في الصداق فلا شيء المرأة اذا فسق قبل الدخول واذا فسخ بعد الدخول فيه المسمى او صداق المثل اما اذا كان مختلف فيه فاسد لعقلي فقط محض العقد الذي ليس له تأثير في الصداق وذكر له مثال مثل نكاح المحرم وانه اذا فسح قبل الدخول فيجب فيه نصف الصداق. مثل النكاح الصحيح نعم اما الصداق ما فيش آآ ليس في اذا كان فاسد بصداقه وليس فيه شيء قبل الدخول. نعم. او فاسد لعقده والعاقل له تأثير في الصداق مثل وذاك النكاح بالشروط اذا كان نكاح فاسد لانه معلق على شرط المرأة شرط شرط لنفسها شرطا امر من يتزوجها بيدها وكذا هذا فاسد هو الشرط هذا يؤثر في المهر له تأثير في المار فيعد مما مما له علاقة وسادي بمهري او زي ما ذكروا المثال لذكره المحلل فكل نكاح فاسد فاسد لصداقه فقط او لعقده ولكن له تأثير في الصداق مثل نكاح المحلل والنكاح بالشروط وهذا اذا حصل فيه فسخ قبل قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة واذا حصل في شيء بعد حصل في فسخ مع الدخول فلها المسمى صداق المثل اما ما فسخ لعقده لمحض العقد الذي ليس له تأثير في الصداق مثل النكاح المحرم ولهذا فسخ فسح قبل الدخول والمرأة لها نصف الصداقة واذا حصل بقى الدخول فلها المستمع صواق المثل وفي النكاح المتفق على فساده مثل لقاح المحارم اذا حصل دخول والمسمى واجب وصداق المثل واذا حصل قبل الدخول ولا شيء مطلقا. لا فرق بينما كان يعني ما ليش علاقة ما يفصلش فيه زي ما في الاول فاسد لعقده او لصداقه ما دام متفق عليه تحريمه وعلى فساده ولا شيء فيه قبل الدخول قال الا نكاح الدرهمين مراده به ما نقص عن الصداق الشرعي. وابى الزوج من اتمامه فنصفهما واجب عليه بالفسخ قبله هذا استثناء لما قلنا كل نكاح فسد بسبب الصداق اذا حصل الفسق قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة وهذه قاعدة عامة استثنوا منها الا نكاح الدرهمين بمعنى كح الدرامين معناه ان الرجل تزوج امرأة بصداق اقل من الحد الادنى للصداقة علماء المالكية يقولون ان النكاح ان الصداق لا يجوز ان يكون اقل من ربع دينار وثلاثة دراهم واذا كان الصداقة اقل من هذا فهو نكاح فاسد وفاسد بسبب ماذا بسبب الصداق وقلنا وقلنا ان النكاح الفاسي بسبب الصداق اذا تم الفسق قبل الدخول لا شيء فيه للمرأة لكن في هذه الحالة في حالة النكاح الذي فسد لان الصداق فيه اقل من الحد الادنى فانه يجب فيه نصف المسمى قبل الدخول على خلاف القاعدة بيسموه يجب ان يدفع الزوج نصفه للمرأة اذا فسخ النكاح قبل الدخول ما دام الفسخ سببه ان الصداق اقل من الحد الادنى للصداقة وهو ما عبر عنه بنكاح الدرهمين نعم قال وكذا لو ادعى الزوج الرضاعة وانكرته الزوجة فيفسخ ولها قبل البناء نصف الصداق هي القاعدة كل نكاح فسد قبل الدخول لا شيء فيه الا يعني صداقة كل نكاح فسد لصداقه لا شيء فيه لا شيء فيه المرأة قبل الدخول الا نكاح الدرهمين والمتراضعين والمتلاعنين المتراضعين بمعنى ان حصل العقد وبعدين الزوج ادعاء ان زوجها رضعت معه واراد ان يفسخ العقد قبل الدخول قال يلزموا بنصف المهر. لماذا ولانه يتهم اذا كان ما عندهاش بينة بطبيعة الحال اذا كان ما عندهاش بينة مجرد انه ادعى عن مرة وضعت معه لكن لو كانت عندها بينة على ان المرأة وضعت معه وطلق قبل الدخول فلا شيء عليه لا يلزمه شيء وكذلك فرقة المتلاعنين اذا كان الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم رماها بالزنا لعنها فورد ان يفرغ قبل الدخول فهل يجب عليه ان يدفعنا نصف الصداق لماذا؟ قالوا ايضا لانه متهم بانه انما اختلق موضوع الزنا والملاعنة من اجل ان يتخلص من نصف الصداقة لكن لو كانت له بينة على الزنا فانه لا يلزمه شهيد لعن وفرق بينهما قبل الدخول هذه القاعدة كل نكاح فسد لصداقه لا يلزم فيه شيء للمرأة اذا نكاح الدرهمين والمتراضعين والمتلاعنين نعم. قال كطلاقه تشبيه تام. اي ان طلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد المختلف فيه كفسخه فان طلق بعد البناء ففيه المسمى ان كان والا فصداق المثل يا ظلاقي تشبيهي تام الطلاق قبل الدخول طواف النكاح الفاسد المختلف فيه ولا في النكاح الصحيح الطلاق قبل الدخول يجب فيه نصف المهر اه كما قال تعالى فنصف ما فرضتم واذا كان واقع الطلاق ومن كان في النكاح الصحيح والا في النكاح المختلف فيه بفساده وقع قبل الدخول فلا شيء للمرأة مع التفصيل السابق في النكاح المختلفة قال فان طلق بعد البناء ففيه المسمى ان كان والا فصداق المثل وان طلق قبله فلا شيء فيه الا نكاح الدرهمين ويلحقه الطلاق واما المتفق على فساده فلا يلحقه فيه طلاق ولها ولها المسمى بالدخول ولا شيء فيه قبله المتفق عليه امره محسوم وقايته ليس فيها تفصيل بعد دخول فيه المسمى وصداق المثل وقبل الدخول لا شيء فيه مطلقا من غير تفصيل بخلاف المختلف فيه ففيه التفصيل من فسد صداقه فليس فيه شيء قبل الدخول الى نكاح الدرهمين والمتراضعين والمتلاعنين قال وتعاضوا وتعاضوا وجوبا بالاجتهاد المرأة المتلذذ بها من غير وطئ ولو في المتفق على فساده في الفسخ والطلاق اه يعني الحكم عرفنا الحكم اذا كان قبل الدخول ليس عليه شيء وليس للمرأة مهر النكاح الفاسد ومع الدخول يجب فيه الصداق هناك مرتبة بين القسمين و يعني لم يدخل يعني لم يعني يدخل دخول ويبني ويحصل وطأ وفراش ولكن تلذذ بها واستمتع بها دون الوطأ نكاح فاسد وتلذذ بالمرأة فيما دون الوطن قال هذه تعاط تعوض يعني يعني عرش وتعدى تعويض يقدره الحاكم واهل الخبرة واهل المعرفة بما يناسب الضرر الذي وقع عليها بسبب يعني تعديه في النكاح الفاسد ولا يجب عليه المهر كاملا ولا تخلى المرأة ولا تعطى شيء بل تعوض بقدر ما حصل لها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولولي زوج صغير عقد لنفسه بغير اذن وليه فسخ عقده واجازته اي ان الشارع جعل له ذلك لينظر له في الاصلح فان استوت المصلحة خير اذا كان يعني شخص صغير غير بالغ تزوج وليه له النظر في هذه المسألة؟ هل يقره على الزواج اذا رأى فيه مصلحة يقره بان يكون يعني زواجه فيه غبطة له في فرصة تضيع اذا كان هو مثل يتيم وكذا يعني وليه رأى انه لما تزوج زوجة بامرأة يمكن اذا فاتته لا يعوضها مصلحة فلو ان يقر نكاحه واذا رأى في نكاحه في هذا الوقت مضرة له وتضيع لنفسه عمله او ولدراسته او لماله او كذا ان من حقه ان آآ يفسخه يبطل هذا العقد فالولي له التصرف ولي الصغير له ان ينظر للمصلحة واذا استوت اذا تعينت المصلحة يجب ان يعمل بهاي الائمة المصلحة يجب عليه ان يعمل بها. مراعاة لمصلحة الصغير اللي هو محجور له نعم قال فلا مهر ولو ازال بكارتها اذ وطؤه كالعدم قال ابن عبد السلام ينبغي ان يكون لها في البكر ما شأنها وتقدم انا قلنا النكاح لابد فيه من مهر سواء كان صحيحا او فاشل العصر اذا حصل الدخول وهي تعد استثناء من القاعدة وهناك هالصغير اللي هو غير بالغ اذا دخل بالمرأة ورى وليه ان يفسخ العقد ودخوله كعدمه لا يعتد بوطئه ولا يجب للمرأة شيء لا مهر لها وحتى لو ازال بكرتها فلا يجب لان الصبي ليس اهل للزوم ليسوا اهل للتكليف لا يكلف هو شيء غير مكلف وهي عندما رضيت بي كانما سلطته على نفسها على سلطت على نفسها ما لا من لا يلزمه شيء ولا يلزمه تكليف ولا وجوب وهي التي جرت على نفسها وذاك لا يلزمه شيء وقالوا ينبغي له وازال بكرتها فينبغي ان يجعل لها شيء ليس المهر المسمى وان لم يجعل لها ارش تعويضا على ما فاتها قال ولا عدة عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل يعني بدخول الصبي كلا دخول لا يجب فيه مهر ولا تجيء به عدة بعض الفرق لو فرق الولي بينهما لكن قال لو افترضنا انه مات يعني قبل الدخول بها او مات بعد الدخول بها فانه انها تجب عليها العدة عدة الوفاة يعني عندها تجب بالموت حتى ولو لم يحصل وطأ الرجل يتزوج امرأة ولم يدخل بها وا يعني حصل انه مات قبل الدخول بها يجب عليها ان تعتد منه عدة وفاة وبالدخول حفاظا على حرمة النكاح واحدادا على الزوج فهي مشروعة للاحداء ولا علاقة لها بالدخول بخلاف المهر فالمهر يعني متعلق ومترتب بالدخول وبخلاف الطلاق لو طلق قبل الدخول فلا عدة لان الزوج ما زال حي موجود وليس هناك داعي للاحداد والعدة هي لبراءة الرحم وهو لم يدخل فليس هناك سبب العدة دابا بوها واحد من امرين اما براءة الرحم لتبين براءة الرحم والا حداد على الزوج فاذا دخل بها فيجتمع السببان ورأت الرحم والاحداد على الزوج واذا لم يدخل بها ومات قبل الدخول فبراءة الرحم غير موجودة ولكن مسألة العدة مطلوبة للاحداث عن الزوج وهذا يشترك فيه البالغ وغير البالغ حتى الصبي اذا لم يدخل ومات قبل الدخول قبل الفسخ والتفريق بينهما فالمرأة يجب عليها ان تعتد عدة الوفاة منه من باب الاحداد وليس من باب براءة الرحم قال وان زوج الصغير اي زوجه وليه بشروط اي عليها وكانت تلزم ان وقعت من مكلف كان تزوج كان تزوج عليها او تسرى فهي او التي تزوجها طالق او زوج نفسه بالشروط واجيزت اي اجازها وليه وبلغ وكره بعد بلوغه تلك الشروط فله اي فعليه جبرا التطليق حيث طلبتها المرأة واباها هو وايثور طلبة المرأة واباها هو وانا يعني اذا كان وقع زواج الصبي عند غير البالغ على شرط زوج نفسه واشترطت عليه المرأة وقت العقد ان كل انه لا يتزوج عليها وكل امرأة يتزوج هو عليها فهي امرها بيدها بيد المرأة الجديدة او كان يعني واقر الولي هذه الشروط او وليهم من باب زوجه على هذه الشروط وبعد ذلك لما بلغ الصبي ادرك ان هذه الشروط ليست في صالح كره ولا يريدها ان تبقى وقبل البلوغ وفي حل وفي عفو لانه لا يلزمه شيء ولكن لو بلغ مع ذلك اذا كان هو رضي بها خلاص لزمته لكنه لما بلغ كره هذه الشروط ولا يريدها ما الحل قال المصنف قال اه فلها التطليق او فله التطليق وقال كلمة فله بمعنى عليه معنى تلزمه المرأة ان يطلقها اذا كان هو لا يريد ان يوافق على الشروط عليه ان يطلقها قال التعليل هذا جعل اللام له بمعنى عليه قال لان اي زوج له التطليق لو كان يعني حملناها على ان له ان يطلق او لا يطلق ولم نفعل شيئا لان كل زوج هذا وحاله له ان يطلق ولا يطلق ولذلك نحمل كلام مصنف على انه اذا لم يرضى وكره من الشروط التي اشترطت عليه فتجبره المرأة على طلاقه عليه ان يطلق اما ان يرضى بها بالشروط واما ان يطلق لكن غير الشرح من اه الذين ذكروا هذا هذا الكلام للمصنف يعني تبقى لولا تبقى على حالها له له ان يطلق بمعنى هو مخير اما ان يوفي بالشروط ويلتزم بها واما ان يطلق وفايدة له ان يطلق لها فائدة ليس كما ذكر الشارح انه كل شخص ولو ان يطلق اذا لم يرضى بالشروط قال لا هذا اهله يعني شيء يخصه يتميز به عن غيره من المطلقين الذين اشترطت عليهم شروط في العقد لو اشترط على شخص بالغ في العقد اه اشترطت عليه المرأة انه لا يتزوج عليها وانا التي يتزوجها التي يتزوجها عليها صداقها بيدها قال لو فعل هذا شخص بالغ وطلق طلاق ولو طلاقا بائنا ثم بعد ذلك وكذلك ليس من حقه ان يفسد ان يفسخ العقد اذا اعتقوا لانه اذا اعتقه بعد ذلك خرج عن ملكه وليس له الحق في ان يعني يفسخ له عقد زواجه نعم رد هذه المرأة وتزوجها مرة اخرى فان هذا الطلاق يحسب له وتبقى الشرط هذا معلق يلزمه ويسمى قد يعني حصلت له طلقة ويبقى له في العصمة طلقتين والشرط يبقى هو معلق وبقي وباقي له في ذمته وهو في عصمته طلقتان فقط لكن الصغير يختلف صغير اللي اشترط عليه في الصغر ولما بلغ لم يرضى واشترط على هذا الشرط له ان يطلق واذا طلقا طلاقا بائنا بطبيعة الحال الطلاق يكون باين ثم بعد ذلك لو تزوجها مرة اخرى فانه يتزوجها بعصمة جديدة يعني هذا شرط يبقى له عنده فيه تلات طلقات اه الطلقة الاولى لا تحسب له وهذه هي ما يتميز به عن غيره في قول المصنف فله التطليق ويبرأ هذه الشرط اللي ذكروه يعني هذا الطلاق الذي وقع لو تزوج المرأة مرة اخرى فانه يستقبلها بعصبة جديدة وله منها طلال في في عصمته تلات تطليقات وليس مثل يعني حال الشخص اللي تلث عليه هذا الشوط وهو بالغ اراد ان يتخلص من الشرط بالطلاق البين يقولوا حتى لو طلقت فانك لا تتخلص من الشرط وباقي لك من العصمة طلقتان فقط. هذا في البالغ لكن الصغير لو طلق فانه يستقبل بعصمة جديدة نعم قال فله اي فعليه جبرا التطليق حيث طلبتها المرأة واباها هو لقول المصنف وكره ان يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليه والا فكل زوج له التطليق ولو قال فلها التطليق لافاد ذلك ومحل ذلك ما لم ترضى باسقاط الشروط. والا فلا تطليق عليه واذا رضيت بعد ذلك هو كره الشروط لما بلغ وهي رضيت بان تسقط حقها ولا اي تطليق عليه لا يطالب بالطلاق ولا يرد عليه ما ذكره المصنف. نعم قال وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها والا لزمته فان دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما لانها ملكت من نفسها من لا يلزمه الشروط يعني ما اشترط عليه ووصى به شروط مثل الامر بيدها واذا دخل بها قبل البلوغ السقوط الشروط تسقط عنها لان الصبي لا يلزمه شيء لانه هي هاي الشرطة اشترطت عليه ان عمرها بيدها وكذا وهي مكنت نفسها من شخص لا يلزمه شيء فالشروط تسقط عنه تمكينها من نفسها من لا يلزمه الشروط واذا دخل بها بعد البلوغ فان الشروط تزن اذا كان هو يعني عالما بالشروط بيدها ودخل وهو عالم بذلك فان الشروط الشرط يلزمه لانه صار مكلفا واقدم على الدخول وهو عالم بذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي لزوم نصف الصداق اذا وقع التطليق وعدم لزومه قولان عمل بهما والراجح اللزوم عليه او على من تحمله عنه والموضوع انه لم يدخل يعني اذا فرق بينهم الولي فرق بينهم قبل الدخول بسبب انه كان تزوج على الشروط فهل يلزمه شيء من الصداق ولا يلزمه فيه خلاف؟ قيل يلزمه نصف المهر وقيل لا يلزمه بل وعمل بهما والراجح اللزوم والراجح انه يلزمه نصف المهر نعم قال والقول لها او لوليها بيمين ان ادعت هي او وليها ان العقد على هذه الشروط وقع وهو كبير وادعى هو انها وقعت وهو صغير. وعليه اثبات ذلك اذا اختلف يعني اختلفت المرأة والصبي هذا بعد الدخول هو انكر قال اني يعني غير عالم بالشروط هذي لما دخلت انا غير عالم بالشروط هاي لانه اذا دخل عالما بالشروط ما سقط ليسقط حقه واذا دخل غير عالم لا يسقط حقه وهو ادعى عدم العلم كره الشروط عدم العلم وهي ادعاة عليه علمه بالشروط قال فالقول لها وليس القول الصبي هذا والسبب في ان القول لها لانهما متفقان على الزواج. ان العقد تم وانهما زوجان هذا محل اتفاق وهي ادعت اللزوم وهو ادعى عدم اللزوم ادعت عليه ان النكاح لزمه لانه كان عالما وهو ادعى عدم اللزوم والاصل في النكاح اللزوم ولا عدم اللزوم الاصل فيه اللزوم فهي متمسكة بالاصل يتمسك بالاصل قوله يسمى مدعا عليه لما يتخاصموا اثنين اللي دعواه توافق ما عليه طبيعة الحال والاصل في الامور هذا صار مدع عليه وهذا لا يطالب بالبينة بينما يطالب باليمين تطلب البينة من المدعي الطرف الاخر واذا عجز عن يعني البينة يقبل قول الاخر اللي هو متمسك بالاصل وهو المدة عليه فالقول قوله بيمينه هذا هو السبب الشرع قال القول لها وليس قوله لانه متمسكة بالاصل وهو لزوم النكاح هي الدعاة لزوم النكاح وادت عدم لزومه والدعاء عدم عدم اللزوم ويدعت اللزوم وقولها بيمينها نعم والقول لها ان العقد على هذه الشروط وقع وهو كبير وادعى هو انها وقعت وهو صغير وعليه اثبات ذلك قال لاختلاف وقع على هل الشروط وانت كبير بالغ. ايوة. ولزيمتك ولا هي الشروط وقعت وانت صغير وجاء لدي الشروط وقعت وانا صغير وهي ادعت ان الشروط وقعت كبير فالقول لها لانها ادعت اللزوم والاصل في النكاح واللزوم نعم قال وللسيد ذكرا او انثى رد نكاح عبده الذكر القني ومن فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير اذنه وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه بطلقة فقط السيد اذا كان تزوج عبده ولو فيه شيبة من غير اذن ومن حقه ان يفسخ العقد حتى ولو بعد مدة ورابعة طول زمن حتى وبعد عام ولا عامين وثلاثة لان ليس من حق العابد ان يتزوج من غير اذن سيده نعم ويكون بطلقة يعني ويكون فسخ بطلقة والطلقة باينة لانها منطلقة اجبارية قال بطلقة فقط فلو اوقى طلقتين لم يلزم العبد الا واحدة ايه يعني اذا كان هو انقلب الزمتك بطلقتين بثلاثة يعني لا تلزم العبد الا طلقة واحدة لانها الثانية وتاته متجني فيها وظالم فيها لانه من حقه وان يمنعه من الزواج لكن ليس من حقه ان يحرم عليه تحريما باتا كاملا نعم قال بائنة اي وهي بائنة لا رجعية لما ياتي ان الرجعية انما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس بلازم هذا النكاح ليس بالعزل انا متوقف على اذن السيد فالنكاح اللي الطلاق فيه يمكن ان يكون رجعيا لابد ان يكون لازما صحيحا لازما يحل فيه الوطن اما اذا كان صحيح وهو غير لازم مثل نكاح العبد من سيده والسفيه من غيره وليه الصبي من غير اذنه ولي فهذا كله نجاح غير لازم. الطلاق فيه يقع بائنا. نعم قال ان لم يبعه فان باعه فلا رد له اذ ليس فيه تصرف وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب بخلاف الوارث فله الرد قلنا السيد له ان يفسخ النكاح لكن لو افترضنا انه باعه وهو متزوج قبل اه يتم الفسخ السيد امير سخن نكاح العابد وباعه قال للمشتري ان يقوم بهذا الفسخ يعني يعتبر كأنه يعني هذا السيد الجديد له الحق متل السيد الاول انا يفسخ عقل النكاح قال لا ليس له الحق بذلك انه دخل عليه دخل على موجود واشتراه على ذلك فلا يحل له ان يفسخ العقد مثل موهوب مثل لو كان السيد وهب العبد لشخص اخر وقبل الهبة فليس من حق الموهوب له ان يفسخ عقد العبد قال بخلاف الوارث لو كان مات السيد تزوج العبد من غير اذن سيده ومات السيد ورثه ابن السيد ورث العبد بزوجته فمن حقه ان يقوم مقام اه السيد الاول مقام ابيه ويعني يفسخ العقد. الوارث له الحق ولكن المشتري او الموهوب لا ليس له الحق في فسخ العقد نعم. قال الا ان يرد العبد به اي بعيب التزويج فله رد نكاحه ان كان قد باعه غير عالم والا فلا قلنا المشتري ليس من حقه ان يفسخ عقد الزواج للعبد الذي اشتراه متزوجا الا اذا اكتشف الزواج بعد الشراء. عندما اشتراه ما كانش يعرف عنه متزوج ولما اشتراه جاء العبد هدى بزوجته معه قال له شني هذا؟ قال لها دي متزوجها قالها هذا عيب لان الزواج في العبيد عيب يعد ينقص من يعني اهتمامهم بالسيد وكذا يترتب عليه التزامات وحقوق كذا فهذا يعد عيبا من العيوب المرة العمى العبد ثمنه غير متزوج اكثر من ثمنه وهو متزوج فاذا رده المشتري الجديد بالعيب وقالوا هذا عيب لا اقبله وما عندهاش علم به وقت الشراء فانه من حق بعد ذلك يعطي الحق في ان يعني يفسخ نكاح اما ان يرد البيع واما يعطي الحق في ان يفسخ نكاح العبد قال او يعتقه بالجزم عطف على بيعه فان اعتقه فلا رد لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق اذا اعتقه خلاص يبقى يعني السيد من حقي ان يفسخ العقد واذا باعه ليس بالحق المشتري ان يفسخ العقد الا اذا رده بعيب الزواج واذا رضوا بعيب الزواج من حقي ان افسخ العقد او يعتقه يعني فشخ عقد اه العابد وفرق بينهما وانه يلزمه فيها التوفيق اقل المهر وهو ربع دينار في ذمة آآ العبد يتبع به في ذمته يجب عليه ان يعطيه للمرأة بسبب الدخول لان الدخول لا بد يعني فيه من مهر واقل المهر هنا لانه متعدي والعقد يعني فاسد وهو لا يملك شيء وكل ما له وهو في تصرف سيده فيفسخ عقده يفسخ عقده ويعني يلزمه من المهر اقل مهر وهو ربع دينار ويتبع به في ذمته قال والا اتبعته به في ذمته ان دخل بها بالغا والا فلا شيء لها وترد الزائد ان قبضته وسواء كانت حرة او امة انه اذا كان من قبل الدخول لا يلزمه شيء واذا دخل بها وهو غير بالغ لا يلزمه شيء واذا دخل بها وهو بالغ فان هذا الذي يلزمه ربع دينار وتتبع به في ذمة وترد الزائدة ان قبضته وسواء كانت حرة او امة وترد الزائدة ان قبضته يعني اذا كان يا قبضت يعني مهرها كاملا وهو لا يلزمه الا ربع دينار وما حادوا زايدا اه ترده قال واتبع عبد غير مكاتب ومكاتب اي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما بما بقي بعد ربع الدينار من غراء الزوجة بانهما حران فان لم يغرا بان اخبراها بحالهما او سكتا فلا تتبعهما ولما بترد الزاهد وزايد ابي يعني للسيد في احدى السيد ومع ذلك هل حق المرأة يضيع او لا يضيع؟ قال يمضى في هذه المسألة اذا كان العبد هذا غرر بها ولما تزوجها كدب عليها وقال انه حر ثم اكتشفت انه مملوك سيدة اولى يتحكم فيه وما عندهاش ومال ولا قدرة عليه فانه يجب عليها ان ترد الزايد على ربع دينار واذا كان حصل منا التغرير بها فهي تتبعه بالباقي الذي رداته واخذه سيده تتبعه به في ذمته عندما يصير له مال يجب عليه ان يؤدي هذا الباقي ليوزعه على ربع دينار فان لم يغرر يعني اذا كان ما غرش بها وهي علمت بذلك اذا غرر بها يجب عليه ان يتبعه به في ذمته واذا لم يغرر بها فلا يجب عليه نعم قال ومحل اتباعهما ان لم يبطله سيد او سلطان عن العبد قبل عتقه. وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه لا ان غر وخرج حرا فلا يعتبر اسقاطهما عنه محل يتبع بما بقي ان لم يعني يبطله السيد او السلطان بسبب عجزه. لان اذا كان هو عجز ما بقي في الرق اه يتولى السلطان الدفع نيابة عنه وتولى السيد الدفع النيابة عنه وهذا معنى ابطالة يعني تحمله حملات الحكومة ولا تحمله السيد فلا يلزمه وهذا ما لم يعني ينتهي امره الى الحرية واذا انت امروا للحرية فيجب عليه ان يتحمله هو قال وله اي للسيد اذا كلم في اجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير ان يقول فسخت او رددت نكاحه الاجازة ان قرب وقت الاجازة من الامتناع كيومين فاقل والايام طول اذا كان السيد هذا اللي يتزوج عبد تزوج عبده من غير اذنه وقلنا انه لو الحق ولو طال الزمن ان يفسخ العقد هذا لكن لو كلموه الناس العبد عملا جبهيات ووساطات ووجهات على انه يقر النكاح وامتنع وعن اجابتهما ما بقاش يعطيهم اذا بالاجازة وسكت فهل بعد امتناعه يعني آآ يقدر يفسخ النكاح يفسخ النكاح على ما يستطيع قاعد يقدر حتى بعد امتناعه اذا كان امر قريب يعني اليومين ولا التلاتة را راجع لله لا اريد ان اجيزه ثم بعد ذلك اراد ان يجيزه له ان يجيزه يعني ما دام امتناعه هكذا مجرد امتناع ثم واراد ان يرجع ويجيز له ان يجيز ما دام في حدود المدة القصيرة غير الطويلة نعم قال واما اذا لم يحصل منه امتناع فله الاجازة ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا وللسيد رد نكاح عبده لانه فيما اذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما اذا حصل ايه يعني ما فيش معارضة بين الصعوبة السابقة انه له ان يعني يفسخ النكاح ولو بعد سنين وهنا لان في المسألة الاولى انه لم يحصل منه امتناع هذه المسألة محددة ومقيدة بعد ذلك اذا اراد ان يجيزه لابد ان يجيزه في المدة القصيرة بعد امتناعه لا بعد طول نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق