الاختصاص او لا من التخيير وذلك هو والصوب انها للاختصاص بمعنى ان الولي اذا وجد في هذا العقد مصلحة محققة فينبغي له ويجب عليه ان يبقيه ويقره واذا كانت فيه مفسدة محققة وضرر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الثالث رحمه الله وله اي للسيد اذا كل ما في اجازة في اجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير ان يقول فسخت او ورددت نكاحه الاجازة ان قرب. قال ولم يرد بامتناعه الفسخة يعني اذا العبد تزوج من غير اذن سيده ولسيده ان يلغي النكاح ويبطله انه لا حق في العبد في الزواج من غير اذن سيده واذا كان يعني كل ما وترجاه الناس وجولة والآن يعني بدا وتزوج وكذا لو تتركه وامتنع عن ان يجيبهم سكت فقدت وصمت ان يجيبهم وان يجيز النكاح فامتناعه عن الاجازة هل له بعد ذلك ان يفسخ النكاح ولا ويمضيه ولا ليه يساوي ليس له كذلك قال وله بعد ذلك ان يلغيه اذا اراد ان يلغيه له ان يقره وله ان يلغيه اه ثم قعد يعيش بعد ذلك ولم يرد بامتناعه الفسخة اه يعني اذا كان لم يرد بامتناعه الفسخ لما امتنعوا قال انا لا اجيزه اذا لم يرد بامتناعه الفسخة فانه يبقى يريد له ان يبقيه اكيد اراد بامتناعه انه فسخه فانه يفسخ وكذلك لو شك في هل كلامه وامتناعه مراد به الفسخ او لم او لم يرد به الفسخ هو في نفسه شك في هذا امتنعت ولادي هل امتناع اردت به فسخ النكاح او تمرت به فسخ النكاح فانه ليس له ان يمضيه بعد ذلك فلابد ان ما يفسخه نعم. قال او لم يشك السيد في قصده عند الامتناع هل قصد الفسخ او لا فان شك ففسخ وليس له الاجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل نعم يعني اذا اذا كان قصد الفسخ بالامتناع لا يجوز له ان يجيزه بعد ذلك وكذلك لو حصل له الشك ارادوا ان يتحققوا منه فقالوا والله لا ادري هل انا يعني عندما امتنعت قد اردت الفسخ بذاك الامتناع او اليس كذلك وحصل له الشك انه ايضا ليس له ان يجيزه بل ينبغي ان يفسخه يعد فسخا نعم. قال ولولي سفيه بالغ تزوج بغير اذنه فسخ عقده بطلقة بائنة وتعين الفسخ ان كانت المصلحة فيه وتعين الامضاء ان كان فيه مصلحة. والا خير. فاللام للاختصاص اه ولي ولي سفيه يعني النظر في عقد النكاح الذي عقده السفيه لنفسه قال لا من الاختصاص يعني ليست للتخيير معناه لا من الاختصاص ليست للتأخير وشو الفرق بين ما اذا كانت اللام للاختصاص هودي او للتخيير اذا كانت للتخيير على ان كل عقد عقده السفيه سواء كانت فيه مصلحة له او فيه مفسدة له طيب لولي الخيار يعني يستطيع ان يفسخ يفسخ عقدا فيه مصلحة للسفيه ويستطيع ان يقر عقدا فيه مفسدة للسفيه فاذا كنا اذا قلنا ان اللام للخيار يعني له ان يختار هذا وهذا لكن لما نقول لامها للاختصاص نقول ان وللولي معنا من اختصاصه ان ينظر في عقد السفيه الذي عقد بغير اذن وليه من اختصاص ان ينظر فيه فان كان صوابا يجب عليه ان يبقيه ويتمه وفيه مصلحة محققة لسه فيه وان كان فسادا وفيه مفسدة محققة للسفيه فيجب عليه ان يلغيه ويبطله واذا كان الامر يعني ليس في مصلحة بينة ولا مفسدة بينة فالامر فيه احتمال هذا هو الذي يخيأ فيه بعد ذلك من اختصاصي له ان يبطله وله ان يبقيه هذا هو الفرق بين كون اللام ومفهوم اعدم سيأتي انه يكون على الزوج وكذا ان زوجهم الوصي او الحاكم اه قال لك بشرطها نعدمه تكون عالاب يعني اذا اعدمه اما اذا كان عندهم مال في وقت العقد على السفيه فيجب عليه ان يبطله واذا كان لم تتبين فيه لا مصلحة ولا مفسدة والخيار له للولي ينظر ويرجح ان ارى يبقى وابقى وان راى ابطاله ابطله هذا معنى اللام هي للاختصاص وليست للتأخير نعم قال ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار فقط طيب لمن السفيه يعقد لنفسه من غير اذن وليه والولي وجد ان من المصلحة ان هذا العقد يعني يجب فسخه ولا يجوز ابقاءه فاذا كان السفيه لم يدخل ولا شيء للمرأة المرأة قبل الدخول لما يكون العقد يفصى قبل الدخول مثل القاعدة السابقة كل عقد فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه للمرأة يعني طار حدث فيه طلاق قبل الدخول فيه نصف الصلاة ولكن اذا حدث فيه فسق قبل الدخول فلا شيء للمرأة فرق بين الفسخ قبل الدخول والطلاق قبل الدخول. نعم الطلاق قبل الدخول هذا معناه في النكاح الصحيح يجب فيه نصف المهر للمرأة والفسق قبل الدخول معنى هذا في النكاح الفاسد ولا يجب شيء من الصداق للمرأة في الفسق قبل الدخول طيب اذا دخل السفيه بالمرأة وفسخه الولي بعد ان دخل ان يعني فسخ النقاء النكاح والمصلحة ماذا يجب للمرأة المرأة القاعدة انها اذا دخل بها الزوج ولا يجوز فلا يجوز ان يخلى العقد من المهر اي رجل استمتع بمرأة بعقد فلا بد لها من شيء لابد لها من شيء ما الواجب هنا في هذه الحالة يعني الواجب على السفيه ربما دينان فقط لان العاقد فاسد والتحجير فيه يعني لصالح السفيه لأنه يأتي ربما يقول لا ربع دينار ولا تتبع ولا يتبع بباقيه في ذمته. هم نفرض ان الصداق عقد به السفيه المرأة بدون اذن وليه كان الفا ودخل بها ورأى الولي ان هذا العقد فاسد عيب فسخه فالمرأة لها ربع دينار اللي هو احد الحد الادنى من الطلاق الشرعي. يعني المرأة لا تحل اقل من ربع دينار وعند علماء المالكية هذا اقل الصلاة طيب الباقي هل تتبع تتبع به المرأة السفيه في ذمته ولما هو يصير رشيد ويصير عاقل وكذا يجب عليه ان يهتم للباقي زي ما تقدم في نكاح العبد بدون اذن سيده اذا فشخه السيد بعد الدخول قال المرأة لها ربع دينار وآآ لها ان تتبعه اذا غرر بها لا ان تتبعه بالباقي في ذمته يعني عندما يتحروا يملك نفسها من الصور يجب عليه ان يوفر الباقي هناك فرق في علمين تحذير السيد على عبده وبتحذير الولي على السفيه تحرير السيد على عبده هو لمصلحة السيد ولذلك اذا تحرر العبد يبقى ارتفع الحجر ويجب ان يتبع به في ذمته يتبع بما ترتب عليه في ذمته لكن الحجر حجر الولي على السفيه ليس لصالح الولي وانما هو لصالح السفيه وذاك يبقى دائما يعني ما دام الحج يصالحها انه لا يتبع بشيء في ذمته. ومنع من النكاح بحيث انه ما لا يدفع مال والمال لا يدفعه لصالح مني صالح السفير ولا لصالح الولي. علي صالح السفير ما دام هو لصالحه فلا ينبغي ان يتبع به بعد ذلك حتى ولو قال رشيدا قال ولا يتبع ان رشدا بما زاد عليه ولزمه النكاح ان رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه يعني قلنا لا يلزمه في ذمته شيء فهو يقول ربع دينار طيب اذا استمر النكاح ولم آآ يبطله الولي حتى رشد السفيه صار رشيدا مع ذلك يثبت النكاح ليس من حق هذا السفيه قال لي صار رشيدا لا يملك الحق الذي كان للولي هل يقال لما كان شفيه الحق للولي هذا ما معروف لانه محجر عليه وهو لما تزوج وهو سفيه وصار نشيدا وارتفع الحجر عليه من الوليد هل يقال لما هو صار نشيدا من حقي ان ينظر في العقد الذي عقده وهو شفيع وليس من حقه قال اذا صار رشيدا وملك امره والنكاح من لم يبطله السيد الى ذلك الوقت الولي الى ذلك الوقت فمعنى ان النكاح لزمه وصل لازما يعني آآ بلوغه الرشد نعم قال وللولي ذلك ولو ماتت الزوجة اذ قد يكون عليه من الصداق اكثر مما ينويه من الميراث الوليلة والحق في ابطال ما عقده السفيه في حال السفه اذا راه المصلح في ذلك وآآ لو ايه ولو مات ولو ماتت الزوجة ولو ماتت الزوجة يعني اذا ماتت الزوجة من حق الولي ان يبطل العقد حتى ولو ماتت لماذا يا لانه لما تموت الزوجة وآآ النكاح يعني يقر يجب عليه يجب عليه ان ان يفسخ النكاح لانه لو اقره في حال موت الزوجة قد صحيح هو وربما يقال انه يستفيد من ميراثها لكن قد يكون ميراثها قيل والصداق هو اكثر منه يعني لم يربح شيء السفيه والولي هو ما نصب على السفيه الا للحفاظ على ماله بحيث لا يدفع مال لا حاجة له في دفع وحتى لو ماتت المرأة يعني من حق الولي ان يفسد العقل هذا يفسخها ويفسخها يفسخه ويفسخه من حقه ان يفسخ العقد هذا لان الميراث الذي يتحصل عليه السفيه قد يكون هو اقل من الصداق فيغرم السفيه في مال لا يجب عليه ان يدفعه من حق الولي ان يمنعه من ذلك نعم. قال ولو ماتت الزوجة اذ قد يكون عليه من الصداق اكثر مما ينوبه من الميراث وتعين الفسخ شرعا بموته اي موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها ولا ميراث يعني في حالة موت ها هي انه الفسخ اذا رأى عنا الصداقة كمال ميراث لكن في حالة موته هو يتعين يتعين الفسخ والفنسخ يتعين هل هو من قبل الولي ولا من قبل الشرع الشارع والا يتعين الفسح من قبل الشارع وليس من قبل الولي لان الولية انتهت ولايته بالموت يعني الولاية والوكالة والوصاية والمسائل دي كلها يفرطها يعني الموصى عليه ولا الوكيل ولا المولى عليه المحجور شرط ان يكون موجودا حيا لكن الموت يبطل كل هذه العقود يتعين فسخ النكاح بموت السفيه لا بفعل الولي وانما بفعل الشارع ويصير العهد ملغا كان لم يكن ولا تلثه المرأة وليس لها مهر منه آآ موته يبطل العقد والزوجة لا ترث ولا يلزمه صداق بخلاف موتها هي فاذا رأى الولي ابقاءه يبقى يرى ان الميراث اكثروا من الصداق يجوز ان يبقي النكاح تترتب عليه اثاره ويدفع لولي الصداق ويأخذ الميراث لانه استفاد الميراث كان اكثر من الصداق فاستفاد وفي حالة موتها هي الزوج يرثها. زوجها يرثها واحالة موته هو فالعقد يفسخ ولا ترثه المرأة ولا يجب لها صدقة نعم. اه يعني هم زوجان احد ما يرث والاخر لا يرث وهي مسألة غريبة يعني مخالفة للقواعد الشرعية نعم قال ويلغز بها فيقال زوجان احدهما يرث الاخر والاخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع نزرع من المانع يمنع الميراث يعني. ومع ذلك يعني الزوج يرثها وهي لا ترث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز لمكاتب ومأذون له في التجارة بمال نفسه تسر من مالهما وان بلا اذن من سيدهما بان منعهما او سكتا وكان للمأذون مال من نحو هبة يجوز للمكاتب والمدوم التجارة المادول له في التجارة يعني هذان فقط يعني ليس كل الرقيق المكاتب لانه على وشك ان يكون حرا والمعدول له في التجارة لانه معدول له في التصرف في المال الذي تحت يده هذان يجوز لهما تشر بغير اذن السيد تسري بمعنى انه يملك سرية سرية جارية ما ويعني يطأها يجوز له تسر من غير اذن سيده ايش قال؟ بعدين قال بلا اذن من سيدهما بان منعهما او سكتا وكان للمأذون مال ايوا سواء كان منعهما اذا اذن يعني واضح واذا لم ياذن بان سكت او منعهما يجوز لهما ان يخالفا منعه ويتسرع قال اذا كان لهما مال يعني وكاتب له مال لانه يشتغل ويتحصن ادلة سيده بان يملك المال ويكسب ليدفع نجوم واقساط الكتابة والمعدول له في التجارة ايضا في يده مال ويتاجر فيه ويربح فيه وبعدين في يده ما مال يشتريان بالمال الذي في ايديهما هذه السرية فيجوز لهما ذلك نعم. قال واما من مال سيدي فلا يجوز لانه وكيل فيه اما اذا كان بالمكاتب والا المعدول له في التجارة يعني اذا كان المعدول له في التجارة يريد ان يتسرع من مال السيد فهذا لا يجوز لانه وكيل على مال السيد لا يجوز ان يتعدى عليه من غير اذنه نعم قال واما غيرهما فلا يجوز له وطأ جاريته ولو اذن له السيد او وهبها له. لانه يشبه تحليل الامة بخلاف ما اذا وهب له ثمنها او اسلفه له فيجوز يعني بخلاف المكاتب والمدلة وفي التجارة اللي هو المدبر والقن وكامل الرق وكذا هؤلاء لا يجوز لهما ان يعطى امتهما هذا يعني يجوز ويثبت بصداق المثل لا اشكال في ذلك لكن لما تناكر وكل منهم يقول لا الصداق ليس علي فهذا بمنزلة العاقل الذي اشترط فيه نفي الصداق من بعد الامر التي اعطاها لو ما السيد لا يجوز هذا لان هذا يشبه ايه لانه يشبه تحليل الامة لانه يشبه تحليل الامان بمعنى يشبه تحيا الامة لان سيد من حقه ان ينتزع الامة من عبده. اذا وهب وامه من حقه ينتزع ينتزع منه ما دام من حقي انزع منه معناه من حق السيد ان يطأها معنى لوطها العبد في هذه الحالة من افاد اصبح صار اشبه باعادة الفروج اول مرة ياخدها واحد هذا هو السبب في المنع نعم. ما دام هو الرقيق بهذه الصورة ولا ما هي اعطاها له السيد فلا يجوز له ان يتسرع بها وان يجعلها جارية ويعطها لان ذلك يشبه اعارة الفروج ويشبه يعني ان يكون زي ما ذكر يشبه اه تحليل الامل يشبه تحية دماء. دماء تحليل دماء. مم. يعني تحل تارة لهذا وثارة لهذا قال بخلاف ما اذا وهب له ثمنها او اسلفه له فيجوز بخلاف ما اذا وهب له الثمن واسلف له وصارت ملك له لان العبد يملك المال يعني وصايا لا يتصرف الا ابن سيده لكن ان المالكية من حقه ان يملك واذا وهب له المال واشترى به فيجوز له ذلك. نعم. قال ونفقة زوجة العبد غير المكاتب والمأذون والمباعد فيشمل القن والمدبر والمعتق لاجل في غير خراج وهو ما نشأ لا عن مال بل عنك ايجار نفسه في خاص او عام كان نصب نفسه صانعا لو صار يتكلم عن نفقة يعني قلنا هو الرقيق هو لا يجوز ان يتزوج ام من غير اذن سيدي واذا تزوج على من تكون نفقة؟ ولما المكاتب وآآ اللي هو معدول له في التجارة ولا ينفق من ماله لانه عنده مال تاجر فيه ويملك المال وينفق عليها منه اما غيرهما غير المكاتب وغير ما دونه في التجارة من القن ولا المعتق ولا اجل ولا يعني المدبر ولا كذا هؤلاء نفقة زوجاتهم ينفقون عليها من الهبات او الصدقات او التبرعات ولا ينفقون على زوجاتهم من كسبهم او من خراجهم الخراج المقصود به هو صنعت صنعة يده يصل صانعا يصلح الابواب يصنع الطوب يتعلم حرفة موظف هذا يسمى خراج عدم نضجته يده وصنعته فلا ينفق على زوجته من هذا الخلل لان هذا لسيدي ولا ينفق عليها ايضا من كسب المقصود بكسبه و الربح الذي يتحصى عليه من مال يتاجر فيه واعطاه سيدنا ماهر قال لا تاجر فيه والربح للسيد بطبيعة الحال وهذا لا يجوز له ان ينفق على زوجته من الربح لا من كسبه ولا من خراجه اذا منين ينفق عليها قال ينبغي ان يكون نفقة عليها كان فيه هبات كان فيه تبرعات كان فيه صدقة كان فيه ركاز كان في اي شيء تحصل عليه واعطي له هذا ولينفق عليه آآ على زوجته منه نعم قال وغير كسب له وهو ما نشأ عن مال اتجر به لانهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر ان مثل وغيرهما يعني الضبي يرجع على خراج والكسب يعني. اه نعم. ما هو قال ينفق عليه على زوجتي من غيرهم من غير الخراج ومن غير الكسب ما هو هذا الغير يعني الغير هو الهيبة والصدقة ونحو ذلك والظاهر ان مثل ذلك الركاز اه المدفون يعني اللي يوجد مدفون من دفن الجاهلية ليس عليه علامة هل يوجد تحت الارض كنز مال دهب الى اخره اللي تحت الارض وليس عليه طابع ولا علامة انه يتبع يعني حكومة ولا شخص ولا كذا يسمى دفن الجاهلية لي معليش علامة هذا يسمى وهذا اللي يجب فيه الخمس مجرد ما يخرجه صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاد الخمس لكن اذا كان عليه علامة لجهة ما تملكه فهو لقطة بعد ذلك قال واما المكاتب فكالحر والمبعد في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن ونتكلم على غير مكاتب وآآ اه واما المكاتب هذا ينفق من ماله. نعم والمبعض قالوها المباعدة نصف حر ونصفه مملوك فالنصف اللي فيه هو مملوك يجب ان ينفق على زوجته من الهبة ومن الصدقة ونحو ذلك لا من كسب ولا من خراج وفي اليوم اللي هو فيه حر ينفق عليها من كسبه ومن حراجه قال واما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن وفي التجارة يعني عندها ربح عندها ربح لنفسي ومال نفسي انفق وبناء عليه بان يفسخ العقد ولا شيء للمرأة وتنتهي المسألة هذا هو القول انه يفسخ يعني. نعم قال فسخ قبل الدخول ولا مهر على واحد منهما ان لم يرضى به واحد منهما على زوجته منه كما ينفق عليها ايضا من الهبة والصدقة ونحو ذلك قال الا لعرف بالانفاق من الخراج والكسب او جار على السيد فيعمل به هذا التفصيل ذكر في ان المكاتب لينفق زوجته من ماله وغيره لا ينفق من خراجه ولا من كسبه وانما ينفق بالهبات والصدقات والمباعد في يومه ملكي نفسي انفق من ماله وفي غيره يوم اليوم الاخر اللي يملكه سيده ايضا مثل لا ينفق من الكسرة ومن خراج قال هذا التفصيل كله يعني اذا لم يجد عرف بين الناس اتعارفوا عليه بان السيد هو الذي يتولى الانفاق وان وان هذا او ان هذا العبد يعني ينفق مع الكسب ومع الخراج واذا كان هناك عرفا وكان هناك شرط يخالف هذا الاصل فيعمل به نعم قال كالمهر فانه من غير خراجه وكسبه الا لعرف النفقة يعني المهر مثل النفقة حتى هو لا يكون من الخراج ولا ما من الكسب وانما يكون من الهبات والصدقات قال ولا يضمنه اي ما ذكر من نفقة ومهر سيد باذن التزويج ولو باشر العقد له او جبره على التزويد يجي على الراجح ولا يضمن المهر السيء. يعني المهر هو مثل النفقة يكون من غير خلل ومن غير كسب ولا يضمنه سيده له حتى ولو باشر العقد وادعي له حتى لو كان قتله واذن له فان المهر لا يجب على السيد وانما يجب على العبد على التفصيل السابق واذا كان مملوك ملكا كاملا فيكون من الهبات والصدقات ونحو ذلك وليس ولا يكون من الكسب ولا من الخراج واذا كان هو معدوم في التجارة ولا مكاتب يكون من ماله نعم قال وجبر اب ووصي له ولو لم يكن له جبر الانثى وحاكم ومقدمه دون غيرهم ذكرا مجنونا مطبقا والا انتظرت افاقته احتاج للنكاح ذاك بدا في مسألة اخرى وهو وهي تتعلق نكاح المجنون ولا نكاح الصبي ولا نكاح السفيه هل يجوز اجبارهم على النكاح ولا لا يجوز اجبارهم على النكاح اذا كان هناك مصلحة حقيقية وبدأ بالمجنون اذا كان المجنون دعاة المصلحة لتزويجه بمعنى انه اني اخاف عليه من الفساد افعلي من الزنا ويخاف عليه من الضرر والاذى اذا بقي هكذا مهمل لا احد يتولى رعايته من زوجة او غيرها فانه قد يقتل نفسه وليتعرض للهلاك اذا كانت المسألة ضرورة بهذه الصورة اما خوف من يتعدى احكام الله وحدود الله ويزني ويفسق او يخاف عليه في نفسه من الضرر على نفسه فانه يجوز في هذه الحالة الاب وللوصي يعني يجوز لابيه لاد هذا المجنون المطبق قال مطبق يعني ما يكونش يفيق والمطبق ليبقى دائما وخارج فاقد الوعي مش مرة يعني اكون مدركا ويعرف ومرة لا يدرك في طول الوقت هو لا يفرق بين الورقة المرمية ولا الدينار عندها كلها سواء هذا مجنون مطبق يسمى في كل وقت اذ كان مطبقا بهذه الصورة يخشى عليه كما قلنا فانه يجوز لكل من ابيه وكذلك اوصي الاب اذا كان الاب غير موجود وكذلك يجوز للحاكم كل من هؤلاء الثلاثة يجوز لهم ان يجبروه على النكاح. يزوجوه جبرا عنه ويتولى العقد نيابة عنه بحيث يحفظونه ويحفظون حياته ويحفظونه من المحرمات نعم قال وجبر اب ووصي وحاكم مجنونا احتاج للنكاح بان خيف عليه الزنا او الهلاك او شديد الضرر وتعين الزواج لانقاذه منه ومحل جبر الثالث له ان عدم الاولان او بلغ رشيدا ثم جنا ولو وجد ايوا يعني محل جبر الثالث اللي هو الحاكم امسى جبر المجنون اذا عدم الاولاني اما اذا كان عنده اب ولا عنده وصية فلا يجوز للحاكم ان يجبره بل يتولى اجباره ابوه او وصي الابي قال الا اذا بلغ رشيدا يعني المجنون هذا مش من اول يوم هو كان مجنونا يعني كان لاباس عليه بعقله وبلغ وهو رشيد وبعد ان بلغ رشيدا جنا في هذه الحالة لا سلطان لابيه عليه وانما الذي يتولى امره هو الحاكم لانه ارتفعت ولاية الاب ولاية الوصية ارتفعت عليه ببلوغه رشيدا ولا يرجع بعد ذلك الى الحجر فاذا حصل له ما يقتضي الحجر من الجنون وغيره ومن يتولى امره يتولى امره الحاكم نتولى امره الحاكم او مقدم الحاكم اي مقدم الحاكم شخص يعينه وينصبه الحاكم يقول لا انت تتولى امر هذا لابد ان الحاكم والقاضي بنفسه ولي يتولى ومن التزويج وانما يعمل لشخص يقول له انت تولى امره واذا رأيت المصلحة تزويجها ها؟ عليك ان تزوجها فان في هذه الحالة اذا بلغ رشيدا الذي يزوجها الحاكم ولو وجد ولو كان الاب والوصي موجود فانه لا سلطان لهما عليه بعد ان بلغ رشيدا نعم قال وجبروا صغيرا لمصلحة كتزويجه من شريفة او غنية او بنت عم وجبر ايضا شخص اخر وهو الصغير وعندما يعبر بالصغير معناها قبل البلوغ. دايما عند ابي يعبر باب النكاح الصغير ولا اليتيم يغسل بانه يعني لم يبلغ فهل للولي يعني اللب ووصي الاب والحاكم يجبر الصغير قبل البلوغ على الزواج اذا رأوه في ذلك مصلحة وهل لهم ذلك وعن مصلحتك على مثال مثل ايه؟ قال قال كتزويجه من شريفة او غنية او بنت عم ومن شريفة يعني قد تفوته الفرصة يعني هو واتته فرصة ان يتزوج ذات نسب وحسب قد تفوت ولا يتحسر عليها اذا انتظرناها حتى يكبر ويبلغ اما شريفة واما غنية ذات مال وهو فقير ومحتاج ان يأخذ بيدي ورضيت به امرأة غنية لها ثروة هذه فرصة لا تعوض لهم ان يجبروها على الزواج او ابنة عم ابنة عمه رضيت به وهذه تعد ايضا فرصة عندهم لانها ابنة العم تشفق عليه وترعاه غير الاجنبية قريبته تبقى هي حريصة عليه وعلى يعني القيام بامره وعلى لان هو صغير وقد يعني لا يحسن التصرف وابنة عمه تحقق له المصلحة فلهم ان يجبروه في هذه الحالات قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي جبر السفيه اذا لم يخف عليه الزنا ولم يترتب على تزويجه مفسدة خلاف فان خيف عليه الزنا جبر قطعا اه باقي الثالث هذا واضح الموضوع في المطبق واضح في الصغير اللي هو قبل البلوغ بقي السفيع السفيه ايضا لهم ان يجبروه على الزواج قال اما اذا تعينت المصلحة في الزواج بحيث خفيف عليه من الفساد ولا من الضرر ولا كذا فيجبرونه قطعا واما اذا كان لم يخشى عليه من ذلك وان مجرد الشفعي فقط قالوا الاحسن ان نزوجه لانه ما لا يدرك ولا يحسن تصرف فهذا فيه خلاف اذا كان لم تتعين اذا تعينت مصلحة يجبرونها واذا لم تتعين مصلحة فهذا في خلاف هل يجبرونه او لا يجبرونه نعم. قال فان خيف عليه الزنا جبر قطعا. وان ترتب على الزواج مفسدة لم يجبر قطعا المهم قال وصداقهم اي المجنون والصغير والسفيه على القول بجبره ان اعدموا بفتح الهمزة اي كانوا معدمينا وقت العقد عليهم على الاب ولو لم يشترط عليه او كان معدما ويؤخذ من ماله فاذا اجبروا هؤلاء الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون وعلى من يكون اذا دعت الحالة لاجبارهم وكانت هناك مصلحة ودفع مفسدة قال الصداق يكون على الاب اذا اعدموا. ازا كان ما عندهاش مال. المجنون ما عندهاش مال والصبية ما عندهاش مال والصبية ما عندهاش مال واجبروا فمن يتولى دفع الصداق يتولاه الاب هذا كلام معناه انه غير لب يعني غير ملزم يعني. لب وحدة واذا كان تولى العقد الاب اجبرهم الاب وهم معدمون ما عندهمش وقت ملعقة مال فيجب ان يتحمل الصداق الاب نعم. قال ويؤخذ من ماله وان مات الاب لانه لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته يعني حتى ولو مات ما دام هم معدمين هذا شرط لا بد ان يكونوا هم معدمين فاذا كانوا قادرين فهم اولى ما لهم اولى دائما اي انسان عنده مال وجبت وجب له عليه التزام فهو اولى من غيره يعني دائما ابدأ بنفسك هو الاول التزامه التزام اول ما يجب يجب على صاحب الشاه النفسي واذا كان اه هناك منفعة تعود اليه واولى من غيره ثم بعد ذلك اذا كان هو ما عندهاش نفقة ما عندهاش ما ينفق تنطق النفقة على وليه وعلى ابيه وكذا باي شخص حتى الولد الصغير والا اللي هو من كذا نفقته من ماله ذاك عندما واذا كان ما عندهاش مادة بقعد عليه النفقة على الاب الا الزوجة فقط الزوجة ولو كان عندها مال فنفقته على زوجها فالواجب اذا هي الصداق يكون على الاب اذا اجبر هؤلاء الثلاثة وتلزمه في ذمته حتى لو مات يتبع بها في ذمته وتؤخذ من ميراثه ومن تريكته نعم. قال ومفهوم اعدم سيأتي انه على وهم الذين يلتزمون الزوج نفسه يعني الذي زوج من الصغير ولا المجنون ولا السفيه ولا يجب عليه ان يدفع المهر وكذلك ايضا لو زوجهم الوصي ولا الحاكم فالوصية ايضا مطالب بان يدفع المهر عنهم بحالتهم ما اذا كانوا اعدموا قال يعني هو يتحمله الزوج ويتحمله الزوج في حالتين في حالة ما اذا كان عنده مال وقت العقد وبحالة ما اذا كان الذي عقد له هو الوصي هو الحاكم والاسلام اما اذا عقد له الاب وهو معدم فالاب والذي يتولى دفع الصداق ويتبع به في ذمته حتى ولو مات كيف شاف صورتا هادي واعدموا سيأتينه يكون على الزوج اه يكون عليهم يعني وعلى الزوج نفسه الصغير هذا هو هذا هو الزوج يعني. مم. هذا الصغير بدل ما يعددهم التلاتة. اي نعم. يقول لك على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه جاب واحدة لينا مهم تاع اختصارهم. نعم. قال او ايسروا بعد اي بعد العقد عليهم ولو شرط الاب ضده بان شرط انه ليس عليه بل عليهم. فانه يلزمه ولا عبرة بشرطه لهذا ما زال المال يعني يقول لك المهر هو على الاب. ما دامهم معدمون يعني ما داموا هم معدمين وقت عقد الزواج الصداق على الاب حتى ولو ايسروا بعد ذلك يعني في وقت العقد كانوا معدبين وبعدين حالتهم تحسنت فهل ينتقل المهر عليهم قال لا لا ينتقل هو ما زال على الاب ولو كانوا هم معدمين ولو ايسروا ايش تاني والايسر ولو شرط الاب ضده ولو شرط له ضده يعني ما دام معدمين المهر على الاب حتى ولو شرط انه ان المهر ليس عليه لا يفيده شرط ما دام هو اجبرهم على الزواج وهم معدمون فوجد يتحمل المعروف وليتحمل الصداقة حتى ولو ايسروا بعد ذلك او حتى لو شرط عليهم في وقت العقد انه لا يتحمل المهر فهو يتحمله وشرطه يعد لغوا قال والا يكونوا معدمين بل ايسروا وقت العقد ولو ببعضه فعليهم ما ايسروا به دون الاب ولو بعده اه هذا خلاف الكلام السابق يعني الكلام السابق في حالة فاذا كانوا ما اعدموا اجبروا على النكاح وهم معدمون وقت العقد فالذي يجب عليه المهر هو الاب ولا ينفعه التملص منا ولا اشتراطه عليهم حتى ولو ايسروا بعد ذلك لكن اذا كانوا موسرون اذا كانوا هم موساريين وقت العقد والايسر ببعض المهد دون بعد فما ايسر به يجب عليهم ان يدفعوه ولا يتحمله الم قال الا لشرط على الاب فيعمل به. وكذا ان شرط على الوصي او الحاكم فيعمل به وكذا ان شرط على الوصية والحاكم يعني شرط الاب على الزوج اللي هو المجنون والصبي والسفيه لا يفيد ما دام هم معدمين لا يفيد شرطه ان يتوله من المهر لكن اذا كانوا هم موسرين والصداق يجب عليه يجب عليهم لايصالهم فانه يجب الا لشرط على الاب فان شرطهم يفيد ويجب على الاب ان يدفعه بشرطهم على الاب نافذ وشرطه هو عليهم غير نافذ نعم قال وان عقد اب لولده الرشيد باذنه ولم يبين الصداق على ايهما ثم تطارحه رشيد واب بان قال الرشيد انما قصدت عليك الصداق وقال الاب ان بل انما اردت ان يكون على ابني او قال كل للاخر انا شردته عليك فسخ قبل الدخول هادي مسألة اخرى فتعلق ايضا بمن يتحمل الصداق اب زوج ابننا رشيدا بالغا وعقد له وبعد ان تم العقد وطارح الصدق لماذا طارح الصداق كل واحد منهم يرميه على الاخر يتملص منا. الاب قال له يعني عندما عقدت لك في نيتي انك انت تبي تدفع المهر مش اني والابن قال نفس الكلام قال انت عندما جئت وتوليت العقد يعني ظننت انك انت هو اللي فاتح صدرك الموضوع وانك تدفع لي المهر والى كل منهم يعني يقول الاخر اني شرطت عليه قال اني عقدت لكن راني شرطت عليهم قبل ان اعقد انه ليدفع والولد ايضا نفس الشيء قال اني سمحت له بان يعقد علي لاني شرطت عليه انه يدفع واذا حصل هذا الخلاف والتطارح للصداق فيما بينهما وتم العقد فما الذي يتولى دفع الصداق قال ايش هو قال؟ بشبده قال وان تطارح قال وان تطارده رشيد واب فسخ قبل الدخول ولا مهر على واحد منهما اي هذا القول الاول. مم. واذا حصل هذا الخلاف بينهم فيما كل واحد منهم التملص من المهر فالنكاح فاسد لانك احشرته الصداق وصداق لم يتم لم يتحمل به واحد منهم هذا اشبه يعني نكاح اشترط فيه عدم الصداق مش مسكوت عنا لو عقد النكاح وسكت عن الصداق وقال وهل الفسخ وعدم المهر ان حلفا ويبدأ بالاب لمباشرته العقد وقيل يقرع بينهما في من يبدأ والا بانك لا او احدهما ثبت النكاح ولزم المهر الناكل منهما فانك لا معا فعلى كل نصفه او الفسخ وعدم المهر مطلقا. حلفاء او لا تردد والمذهب الثاني يعني هذا هو المذهب اللي عليه المذهب انهم اذا تطارح الصداق وانكر كل منهم واحد منهم ان يدفع الصداق ولم يرضى به يفسخ العقد قبل الدخول ما لم يعني يقبل واحد منهم انه يدفع الصدق يعني اشبه بصداق اشبه بنكاح دخلوا على نفي المهر فيه هذا هو القول المعول عليه او ان الفسخ يعني ما لم يحلف يطلب منهم هل ان حلف ويبدأ في طلب اليمين من الاب ولا يقرع بينهما يحلف كل ما واحد منهم على دعواه والنفي دعوة صاحبه لبي يقول اني عقدت النكاح بناء على انه ولي بيتحمل الابن يحلف انه رضيت بعقد النكاح على ان الاب هو اللي بيتحمل واذا حلفا معا او لا كلام عن يعني هذا الصداق يقسم بينهما قالوا هما اتنين حلفوا يقسم بهم يعني كل واحد منهم يعني ادى ما عليه باليمين واذا هناك لا معاني عن اليمين فحكمهما ايضا متساوي ما دام متشاور يقسم الصداق بينهما ويقضى على الناكر الحالف واذا حلف احدهم ونكأ الاخر والذي نكر هو الذي يتحمل الصداق يعني على هذا التفصيل عن النكاح لا يفسد لا لا يفسخ ولا يفسخ مطلقا وانما يطلب اليمين منهما واذا حلف مع ان هناك لا معاني يقسم الصداق بينهما والنكاح يصح واذا حلف احدهما ونكأ الاخر فليتحمل الصداق هو الذي نكد والنكاح يصح او ان هذا التفصيل غير مطلوب اساسا وما دام كل واحد منهم رماه بالصداقة على الاخر وهو اشبه بنكاح دخلوا فيه على نفي المهر ويجب فسخه اذا لم يتحمله واحد منهما نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا من الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق