علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وان تطارحه اي الصداق رشيد واب فسخ قبل الدخول ولا مهرا وهل ان حلفا والا والا لزم الناكل تردد والمذهب الثاني قال ومحله قبل الدخول كما يعلم من قوله ولا مهرا هذه المسألة الاب يزوج ابنه الرشيد ويرضى بالزواج يقر به الابن الرشيد ولكنهم بعض بعد العقد يعني يختلفان في من يتحمل الصدقة عندما نتطارحه كل واحد منهم يرميه على الاخر ويتملص منه ويتخلص منه لبي يقول يعني عندما عقدت لك كانت نيتي انك انت اللي تتحمل. والابن يقول عندما رضيت بانك تتولى العقد عني كنت اظن انك الذي تتحمل الصداق وكل منهم يدعي على الاخر انه قد شرطه عليه في هذه الحالة الصحيحة القول المشهور زي ما تقدم انا ويفسخ العقد قبل الدخول لانه قال له لا مهرة لما العاقد يفسخ قبل الدخول هو لا هذه الحالة التي لا يكون فيها مهر والقول الاخر وهو مرجوح وهو انه يطلب منهم اليمين فاذا حلفا مع انه هناك لا معا يتقاسمانه بينهما ويقضى للحالف عن على الناكر منهما لكن هذا مرجوح والراجح انه انه ما اذا لم يتحمل واحد منهما الصداق ان العقد يفسخ ولا شيء للمرأة آآ يعني ما دام هو لم يحصل دخول اما اذا حصل الدخول فلا بد من المهر ويفصله ايوة ماذا قال؟ نعم. قال فان دخل الرشيد بها فقال اللخم يحلف الاب ويبرأ لها على الزوج صداق المثل فاذا دخل الزوج بها الخلاف هذا حصل بعد الدخول فقال يحلف الزوج يحلف الزوج يحلف الزوج ولا الاب يحلف الاب؟ لا. يحلف الاب اه يحلف الاب اولا وليطلب منا اليمين وان حلف يعني يعفى وانك ليجب عليه ان يدفع المهر اذا حلف حلف الاب مع ذلك اه يجب مهر المثل وحتى عندما اذا لم يحلف الاب وقلنا يلزمه المهر يلزمه مهر المثل ولا يلزمه المسمى لان المرأة لما اختلفوا على العقد وانه الاصل فيها انه عقد فاسد وبيفسخ ولكن يعني دخل الزوج وحدث ما حدث آآ المسمى يعني اصبح لا قيمة له لا قيمة له ولا وجود له وصار ملغا ولكن بطبيعة الامر ان المرأة اذا دخل بها الزوج اه لا يمكن ان تسلم سلعتها من غير مقابل في المقابل ما دام العقد كان فاسد الذي سمي صار ملغا فيرجع في اه تقدير ما اعطته وما بذلته في عقد النكاح يرجع في تقديره الى مهر المثل هذا والسبب في انه يجب مهر مهر المثل ولا يجب المسمى المسمى ضاع بالعقل العقل اصلح الاصل فيه انه لم يفسخ ولا اثر له ولكن ما دام الزوج تجرأ ودخل لابد من شيء للمرأة وهذا اه الذي يعوض المسمى يعوضه دار المثل بحيث تعطى المرأة وحقها نعم قال فان كان قدر المسمى او اكثر غرمه بلا يمين وان كان اقل من المسمى حلف ليدفع عن نفسه غرم الزائد انايا فاذا كان حلف الاب وبرا نفسه اللي بيدفع مهر المثل هو الزوج والزوج بعدين ينظر هل مهر المثل مثل هذه المرأة علوا مثل المسمى ولا اكثر منا كان هو مثل مسمى ولا اكثر منا يعني يعني يدفعه لانه لا غرم على المرأة يدفعه بلا يمين لم ينقص لها شيء يعني حصلت مثل مسمى ولا اكثر منا ولا يعني لم يحصل لها غبن ولكن اذا كان المسمى واذا كان الصداق المثل اقل من المسمى فانه يجب وعليه ان يحلف وهو لا يجب عليه الا الا مهر المثل بس حتى لو كان مهر المثل اقل من المسمى لا يجب عليه الا مهر المثل فقط ولكن يلزمه اليمين ليدفع عن نفسه تهمة دفع الزايد الفرق بين مهر المثل والمسمى هذا ما ينبغيش يدفعه لكن لابد ان يحلف على انه يعني ما في هذا العقد انه لم يتحمل المهر اصلا وانما كان الذي يتحمله وابوه فلما يحلف هذا هذا اليمين يدفع على نفسه تهمة انه وربما يرضى بما طلب منه ابوه واذا رضي بذلك فمعناه يلزمه المسمى وليدفع عن نفسه هذه التهمة بحيث انه يتخلص من هذا الزائد الذي مقدار الزايد في مهر في المسمى على مهر المثل هذا هو الذي احتاج للتخلص منه الى اليمين لان ما زال فيه احتمال ختم هذا الكلام كله فيه احتمال انه رضي او في نفسه او ربما يرضى في نفسه بما طلب منه ابوه وهو انه هو الذي يتحمل الصداق واذا كانوا لا يتحملوا الصداق معناه يجب عليه المسمى ومادام هو يدفع اقل منه لابد ان يحلف بحيث يبقى هو اه جازوا ما فيش تهمة على انه ربما هو في قاعة نفسه يقول انا راضي بان ادفع المهر وكان اردت ان يعني يلبس به ابي بحيث وليتحمله مني من اجل دفع هذه التهمة نقولها لك ان تدفع مهر المثل الذي هو اقل من المسمى لا بد لكن لابد ان تحلف على صدقك بحيث ما يبقاش انك انت عرضة لي ان يكون في ذهنك انك انت رضيت ولزمك المسمى فالزائد هذا ما يتخلصش منه الا باليمين نعم قال وان كان اقل من المسمى حلفا ليدفع عن نفسه غرم الزائد. انتهى وظاهره ان الاب اذا نكل غرم ما اكل الاب على اليمين يغرم هو المهر المثل وفي جميع الاحوال اللي يجب هو ما هو المثل وليس المسمى ما فيش الا مسألة انه اذا كان المسمى دفع المهر المثل اذا دفعه الزوج وكان اقل من المسمى فانه يلزمه اليمين ليدفع عن نفسه غرم الزايد اللي هو ما يزيد به المسمى على ما هو المثل. ما يغرناش اذا هو حلف. واذا لم آآ لم يحلف فعليه ان يغرمه. نعم قال وحلف ابن رشيد عقد له ابوه بحضوره وادعى اذنه او رضاه بفعله. وانكر ذلك الابن مسألة اخرى الخلاف هنا ليس على المهر هو من يتحمله وانما الخلاف على الرضا بالعقد اساسا يعني هذا هو يدخل في باب الافتيات ونكاح الفضول الفضول عمل فضولي هو عقد الفضول يكون في البيع ويكون في النكاح والبيع عنا واحد يعني يأتي الى شخص به في سلعة ومن غير ما يوكلا ولا يطلب منه خدمة خلاص اترك قطر كان يبيعه لك هذه السلعة بمية وخلاص واقبلها. هذا الفضول يسمى بيعه يعني ما توقف على رضا صاحب السلعة وكذلك في النكاح اذا كان الاب تولى العاقد لابنه الرشيد اللي هو يملك امر نفسه وكذلك يعني غيره. كذلك لو يعني شخص اجنبي وقد لي شخص وادعى انه وكيل يزعم يزعم انه وكيل وكذلك لو المرأة ايضا عقد شخص نيابة عنها ودعى انه وكيل وهي غير مجبرة هؤلاء كلهم اذا عقدوا للزوج ولا للمرأة ويسمى عقد هم عقد افتيات والاصل في انه لا يتم الا برضاء صاحب الشام الا برضاء الزوج او الزوجة العمل من حيث هو عمل فضولية والمفتات عملوا من حيث هون ومن حيث المبدأ ان اذا كان فيه مصلحة حقيقية بمعنى ان الشخص محتاج اليها ولم يجد من يقدم له هذه الخدمة وجاء شخص لوجه الله يريد ان ينقذه من موقف او كذا وتولى نيابة عنه امرا ما يعلموه سواء كان عقد نكاح ولا عقد بيع اذا كان هذا والغرض وفيه مصلحة حقيقية لصاحب الشأن هذا لا بأس به لانه من عمل المعروف والاحسان الامارات يعني من فضول هذا يعني يعمل عمل كبير جدا ينقذ به صاحب شخص وخصوصا في مسائل المعاملات والبيع وكذا لكن اذا كان هو مجرد شخص يعني متعدي يعني سمسار ولا شخصك يريد ان يفرض نفسه ولا يريد ان يظهر به الناس بانه يعني يفرض في شخصيته على كل شيء يعمل ويعمل ويعمل وهذا من يعني يدخل فيما يعني الانسان يعمل شي في تدخله في تدخله ما لا يعنيه وهذا منهي عنا لا لا ينبغي للانسان ان يدخل بما لا يعنيه الاصل فيه عندما تكون فيه مصلحة الاصل فيه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها زوجت قفصة بنت اخيها عبدالرحمن وكان غائبا ما كانش موجود كان غائبا من الشام فزوجتها من المنذر ابن الزبير ولما عقد عليها ولما جاء عبدالرحمن من الشام لامهم وقالها مثلي يفتات عليه ويعني يفتات عليه يبقى هو محتاج ولا ضعيف ولا لكن شخص نبيه في منزلة عبدالرحمن بن ابي بكر يشهد ان يكون وعائشة يعني قررت الحكم كلمت المنذر اللي هو الزوج في هذه المسألة قالت لها صاحب الشأن يعني اعترض على النكاح وقال منذر الامر الى عبدالرحمن حتى ولو رجع الامر الى صاحبه والى مالك ان شاء امضاه وان شاء رده لما جاءوا الامر اليه قال ما كنت لارد شيئا يعني قضيتي يعني اللي عايشة فهو يعني هذا الاصل في نكاح الفضولي انه ينبغي ان يرد الى صاحب الشأن فاذا كان اقره يمضي ولذلك يأتي تفصيل في مسألة يعني اذا كان تولى الاب العاقد لابنه دون ان يأخذ منه اذنا وثم بعدك اعترض لا اعترض بالقرب ولا بالبعد او غير ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني نعم قال قال فيها ومن زوج ابنه البالغ المالك لامر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الاب من النكاح قال الابن ما امرته ولا ارضى صدق مع يمينه وان كان الابن غائبا فانكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الاب اه يعني في هذا عقد له الابن الرشيد لا يخلو حاله بل هو بمجرد ما علم وبلغوا الخبر انكر والا لم يبادر وتأخر في رفض واذا كانوا واول ما بلغوا الخبر رفض والعقد خلاص ينتهي يعتبر كأن لم يكن ولا يزهب فيه شيء ولا مهر ولا شي وهذا معناه انه لو كان الزوج حاضرا للعقد وعندما في المجلس لان العقود كانت وقود النكاح ما كان يعمل لهذا الهيلمان لانه قد يقول قائل كيف هو يعني يعقدوا له ما يندهش على نفسه وما يعرفش ولا له عقد ولا لا. نعم. العقول ما كانت تاخد هذا التحضير وهذه الهيئة الكبيرة وهذه المهرجانات كانوا احيان في اجتماع من الاجتماعات يعني ليس هو اصلا معقود لنكاح التقاء اصدقاء لقي شخصا في مكان ولا في بيته ولا في الطريق ولا كذا وكان يعني عند بنت والاب هذا موجود وقال زوج اذا رضي الولي قال لك قبلت زواجها لابني فكان اذا كان الزوج الزوج موجود الابن موجود في هذه الحالة وفوجئ بهذه المسألة وعندما سمع الكلمة اعترض مجرد ما بدل في اه الخطبة اللي بيقول بعدها قبلت الزواج قال لي انا اوقف لا اريد الزواج لا اقبله ازا كان حصل الانكار بمجرد ما علم اثناء العقد هذا خلاص ما يحتاجش الى يمين ولا شيء الزوج باعتراضه يبطل العقد كأن شيء لم يكن هذا معنى بالقرب او كان هو مش موجود في المجلس مع الاب والولي وكان في الغرفة الاخرى وعندما سمع اول ما سمع اتى وايضا انكر وهذا ايضا لا يحتاج الى يمين. المهم انك بمجرد ما علم لكن اذا تأخر قليلا ولم يبادر بمعنى انه رضي في بادئ الامر واسمع خطبة القبول وصاروا يباركوا له ورضي وفرح وكده وبعد ما انتهت التهنئة وكذا لا ارضى وكذا فهذا يعني الاعتراض هذا يسمى لا يسمى على الفور لم يبادر وانما تأخر وتأخره ليس كثيرا. هذا هو التأخر القليل هذا مثال يعني ايه يعني للتأخر القليل اذا كان يعني بعد لحظات يا اخي يعني انكر فهذا يحتاج الى اليمين يعني وبعضهم يقول هذا ايضا يعد من في الطول لان هناك من قدر الطول باليوم واليومين لكان في حدود يوم ولا يومين هذا كله يستطيع ان يعترض يلغي العقد لكن بيمين هناك من قال حتى لو انتظر الى ان تمت التهنئة المجلس وكذا ولكن في اخر المجلس هو اعترض قالوا هذا ايضا هو يحتاج الى يمين والغرض انه اذا كان اعترض على الفور مجرد ما سمع فهذا له ان يلغي العقد ويحتاج الى منة زي ما فعل عبدالرحمن اول ما رجع من الشام وعلم بهذه المسألة اعترض وجعلوا الامر اليه بعد ذلك هو اقره يا شيخ هي العبارة هنايا على اساس ان اذا كان حاضر او وانكر اه يصدق مع اليمين اذا اذا كان حاضر وانكر يعني مش في اثناء العقد اذا اذا تأخر زي ما قلنا هنا يأتوه حصر ولا يستطيع ان زي ما قلنا سمع العقد ورضي بي اول الامر وقبل التهنئة وبعد ذلك اعترض هذا يحتاج الى يمين. لكن لو كان هو اول ما سمع الكلام ابوه يعني يخطب في خطبة العقد ولما عرف انه يعني يعقد له وقفة قال له انتظر شو انت عامل انت الم يعني اوكلك ان تزوجني لا اريد الزواج فهذا يسمى على الفور لكن اذا تركه حتى اكمل العقد وهو ساكت وبعدين يعني آآ اعترضت هذا يحتاج الى اليمين فاذا زاد انتظاره يعني حتى يعني صالة التهنئة وصار وقت طويل وكذا بعد ذلك لا يقبل منه الرفض. بعضهم عدى هذا ولعل هذا لمشعر مصنف يعد هذا طولا وبعضهم يقول لا الطول لا بد ان يكون بعد يوم ولا يومين هذا يسمى طول لكن ما كان قبل يوم ولا يومين هذا ينفع فيه اليمين اذا حلف حلف الفرق بين ان يعطي لبعض الطول قبل الطول اذا اعترض بعض الطول لا قيمة الاعتراض يعني لازم هو النكاح ولكن اذا كان اعتراضه قبل الطول اللي هو على رأي في حدود يوم ولا يومين وعلى الرأي الاخر لمشاعر المصنف يعني انتظر المجلس حتى تمت التهنئة وفض المجلس وكذا وبعدين هو اعترض هذا يعد طولا عند المصنف لا يفيده لكن اذا كان عندها ثلاث مراحل للاعتراض مرحلة في اثناء العقد نفسه العقل النفسي يعترض ويوقف العقد يقول له لا على ما رضيت بهذا هذا اعتراضه ماض ولا يحتاج الى يمين اعتراض اخر اول ما انتهوا من العقد وكمل كلامه قال انا اعترض هذا يصدق بيمين المرحلة الثالثة انه انتظر حتى تمت التهنئة وانتهى المجلس او على الرأي الاخر حتى فات يوم ولا يومين وبعد هيك اعترض هذا لا يصدق ولا يقبل يعني اعتراضه ولزمه النكاح ويأتي بعدك يقول يحتاج الى عقد جديد. نعم قال والابن والاجنبي في هذا سواء انتهى. والى ذلك اشار بقوله وحلف اجنبي عقد له من توكيله او رضاه وامرأة زوجها غير مجبر كذلك انكر الرضا بالعقد فاذا ادعي عليهم الرضا اذا ادعي عليهم الرضا والامر الواو بمعنى او اي وانكروا الامر اي الاذن اذا ادعي عليهم الاذن حال كونهم حضورا له صامتين ولم يبادر بالانكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح وسقط وسقط الصداق عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالابن بل حتى الاجنبي. نعم لو يشخص من اصحاب الهيئات والناس اللي معروفين الحب ودائما يتصدروا اه زوج بنته وتحمل لها الصداقة على زوجها ولا شخص ذو هيا وكذا وزوج شخص تحمل الصداق عليه يعني اذا كان حصل شيء من هذا ومع ذلك حصل فسخ للعقد قبل الدخول في المجالس ويفرضوا انفسهم مع التواني تجرأ وعقد النكاح لشخص دون ان يوكله يعني فضولي حتى هو مفتاد وكذلك لو رجل قام بمثل هذا العمل وزوج امرأة دون ان توكله امرأة ثيب ليست مجبرة وزوجها بدون اذنها ولا توكيلها ومع ذلك كل منهم اعترض وقال انا ما امرت بهذا ولا رضيت به فان كان في نفس المجلس في في اثناء العقد في اثناء الكلام واثناء العقد رفض وقال انا ما رضيت ولا امرت كل منهما ويعد العقد فاسد وباطل وكان لم يكن واذا كان وسكت حتى انتهوا من الكلام معترضة فانه يقبل وقال ما امرت فانه يقبل قوله باليمين واذا تأخر على الاختلاف الذي قلناه يسمى طولا هذا لا يقبل قوله ويلزمه العقل. نعم. قال ومحل حلفهم ان لم ينكروا الرضا او الامر بمجرد علمهم الا فلا يمين عليهم والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما وحال انتهاء العلم اليه ان كان غائبا او حاضرا غير عالم من بان العقد له ايوا موالين الفرق باش نفرقوا بين حالتين يعني انت الزوج لا يلزمه يمين اذا كان انكاره اول ما علم انكر وسمعنا اول ما علم انكر كان وحظر العقد اول ما سمعهم يخطبوا في خطبة العقد وعرفنا العقد ليه هذا اول علمه واذا ان كان في اول علمه ما عليه شيء يقبل قوله لا يلزمه يمين لكن اذا استمر ساكه ينتهي العقد معناه لم يمكر في اول العلم علم وسكت وذلك الزمناه باليمين لنتركهم ليل كملوا العقد وبعدين على طول اعترض نقول له انت لم تنكر اول العلم علمت ورضيت وسكت ولو مدة ولو دقيقة او دقيقتين وكذلك من انكر اول العلم اذا كان غائبا قد يكون حتى شهر عقدوا وهو غايب لا علم له ولا اخبره واول ما وصل اخبره بمجرد ما اخبروه عن العقد له شهر وهذا يسمى انكر اول ما علم وانكاره صحيح ويؤخذ به ولا يحتاج معه الى يمين نعم قال وان طال الزمن كثيرا بان كان انكارهم بعد التهنئة والدعاء لهم بحسب العادة او مضى زمن بعد العلم تقضي العادة انه لا يسكت فيه الا من رضي لزم النكاح كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكنوا منها الا بعقد جديد. ولو رجع عن انكاره يعني اذا كان هناك طول وما قدر الطول يعني انفضاض المجلس والتهنئة والمسائل هذه والا كان غائب ورجع ومع ذلك اول ما رجع لم ينكر وانما سكت مدة ايه لا يسكت فيها الا من يظن انه رضي بالعقد فان رفضه واعتراضه في هذه الحالة لا يعتد به ولزمه النكاح ولكن مع لزوم النكاح له فانه لا يمكن من المرء الا بعقد جديد بسبب رفضه لان الرضا والقبول شرط وركن من اركان العقود وهو يدعي ويقول انا غير راضي فالعقل من جهته منحل كانه غير تام وغير كامل طرف من طرف العقد لم يظهر منه الرضا فنقول له واعتراضك جاء متأخرا ولا يؤخذ به والعقد ماضي عليك ولكن لا يمكن من المرأة الا بعقد جديد احتياط لعدم رضاها لانه لم يرضى قال ولو رجع عن انكاره اي ولو كان يرجع بعد ذلك عن الكائن ما دام هو انكر والعقد غير صحيح لانه واحد يقول يعني ما عقدت ولا تزوجت ولا وكلت معناه العقد لم يتم هذا ركن من اركان العقد كان غير موجود واذا رجع بعد ذلك رجوعه لا قيمة لها يكون ندما. العبرة بوقت العقد اذا وقت العقد هو يقول اني غير راضي فركن من اركان العقد كان غير موجود فالعقد باطل ولذلك واحنا الزمناه لانه سكت والموضوع فيه شبهة قوية وذلك لا بد من لا يمكن من المرء الا بعقد جديد ولا ينفعه بعد ذلك عندما قال لابد ان تعقد عقدا جديدا قال اني رضيت وكذا يقول لها لا شنو رضيت؟ والرضا مش في كل وقت هو الرضا في العقد واذا العقد وقع على غير رضاه لا يفيد مع ذلك ان تقول رضيت نعم قال ورجع لاب زوج ولده وضمن له الصداق لشخص ذي قدر زوج غيره وضمن له الصداق ولاب ضامن لابنته صداق من زوجها له النصف فوق فاعل رجع في الثلاث اي نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول اذا كان اب زوج بالصورة الماضية وتولاه ان يعني يتكلم على صحة العقد من عدمه لكن يتكلم على الشخص اللي هو في متل المسألة الماضية اب زوج ابنها الرشيد ولا لو حصل طلاق قبل الدخول من الزوج والرجل يعني الاب والغير يتحملوا المهر ودفعوه للمرة والمرأة اذا طلقت قبل الدخول يجب عليها ان ترد نصف الصداقة وهل نصف الصداقة الذي يجب عليها ان ترده ترده للزوج ولا ترده للاب ولذي الهيئة اه اللي هم تبرعوا به وتحملوه عن الزوج وعن عن بنتي تحول على زوج تحمله عن زوج ابنته هل نصف الصداق عندما يرد يرد لزوج لانه هو يعني المالك للعصمة بطلاقي يستحق نصف الصداقة قبل الدخول فمن حقي ان يرد له نصف الصداق قال لا نصف الصداق اذا حصلت طلاق قبل الدخول يجب ان يرد الى الاب واذا حصل فسخ قبل الدخول فيجب رد الصداق كله الى الاب قالوا لان الاب او غيره انما تبرع لغرض خاص وهذا غرض لم يتم ولم يتبرع يقول انا اريد ان اعين في هذا الزواج يعيد اعين ابني بمبلغ كذا وخرج من ذمته لا وقال لي اريد ان اتحمل صداقة معناها اذا كان هناك صداق في هذا العقد فانا اتحمله. هذا معنى كلامي يعني الكلام في قوة قوله ان كان هناك صداق واذا لم يكن هناك صداق بحيث حصل الفسح قبل الدخول ولا لم يكن هناك يعني صداق كامل فما لا يلزمه الا ما دفع في الصداقة اما ما لا يدفع في الصداق فليس من حق غيره بل يجب هو ماله ماله يجب ان يرد اليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت نعم قال وليس للزوج فيه حق لان الضامن انما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ الزوجة النصف الثاني هكذا وهذا في كل اه في كل تبرع يعني هذا مثاله الكل دمرها لو كان انسان يعني قالوا شخص يعني هو مريض ونجمعه لها في تبرعات ومال يعالج نعطيكم الف دينار تعالجوا به فلان ثم قدر الله وان هذا المريض مات قبل ان يعالج قبل ان يسافر فالمال من حقي ما ينبغيش لمن قبض وان يتسرع فيه في شيء في شأن اخر يعملوا بيهم زردة بعد ما يموت ولا يديرو به احتفال ولا يصدقوه ولا كذا عليه ولا كذا عليه اعطيت هذا المال لغرض خاص واذا تم وهذا الذي يريده واذا لم يتم فينبغي ان يرد اليه او يستأذن منه لان من اعطى مالا على شرط يعني لا يحل التصرف الا بمقتضى الشرط ليه ذكر اهو لانهم في قوة قوله انا اعطيت مال كان فلان اه تم علاجه فانا اعطي هذا المال لعلاجه ومفهومها انه اذا لم يتم العلاج ليس من حقه وهكذا. وهكذا في الصداقة وفي غيره نعم قال ورجع لهم الجميع بالفساد قبل الدخول. واما بعده فلها المسمى ايوا وكذلك اذا كان فسخ النكاح قبل الدخول يعني ترد الجميع ويأخذه الاب واذا حصل دخول بالنكاح الفاسد فلا المسمى فلا اذا اذا حصل الدخول في نكاح الفلسفة لان مسمى لان العقل اذا كان هو فاسد لعقده النكاح اذا كان فاسدا لعقده يجب فيه المسمى واذا كان فاسدا لصداقه او لعقده مع صداقه فيجب فيه صداق المثل نعم قال ولا يرجع احد منهم اي من الاب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول او الكل بعده الا ان يصرح الدافع بالحمالة فعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا. كان قبل العقد او فيه او بعده لهذا هو الاب او الكفيلة وذو الهيئة والمروءة نتحمل الصداق وقت العقد لا يخلو من ثلاثة احوال يعني فيما يتعلق برجوعه على الزوجة عدم رجوعه لان احيانا الناس في وقت الناس الحماس يقول السخنية يفزع كل واحد بحاجة يشري ويدفع ويقول وكذا وبعدين وين يبرد الدم وترجع الامور ويهدوا ويرجع كل الى عقله يبقى يحسب في حسابات اخرى وهذا يحصل كثيرا عندما اذا مات شخص كثير من الناس فضوليين يعني يعملوا واحد يشري سعي واحد يذبح واحد يجيب الشعير واحد يجيب كذا يضع في المال من عندهم وما فيش حد لا موكل ولا مستأذن ولا شيء. هذا تعدي في الحقيقة ويعدوا فيها ده من الشهامة ومن المروءة ومن كذا لكن هذا هو في الناحية الشرعية كلام غير صحيح وقتين ما تنشعل الخصومة او صرف مال في غير محله والورثة يدفعونه غير راضين به الغرض يعني عند ما يحدث شيء الناس يعني يتسارعون الى العون والى تقديم الخدمة وكذا بعض الاشياء تكون هي مقبولة اذا كان الانسان ناوي التبرع من عند من اول الامر النبي تورب بماله من مساعدة وكذا وفي امر والصلاة في امر مشروع وجاهز يعني يعد صحيح بكرم ومروءة وكذا لكن اذا كان المال يصرف في محل غير مشروع والله هو يعني مش مطالب وبعدين يدفعه بعدين يبقى بيحاسب عليه هذا ينبغي ان ينتظر حتى يستأذن ولا يفعل شيء من عندي فالاب عندما يتحمل المال بعد ذلك يريد ان يرجع به قالوا له ثلاثة احوال كان عندما تحمل المال هذا صرح به نفس بلفظ تحملته يعني انا هذا الصداق تحملته بلفظ التحمل كان بلفظ التحمل هذا لا يجوز له ان يرجع فيه لان هذه عطية وقربى وهدية وتصدقة تصدق بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعيدوا في صدقته كالكلب يعود في قيه لا يجوز للانسان يعطي عطية راضي بها من باب الامر انها لله وانها قدوة ومع ذلك يحاسب عليها هذا غير جائز يندم الناس كثير من الناس يندمون فلابد ان تلاحظ النية التي حصلت وقت دفع المال يعني بها القربى فلا يجوز ان يحاسب على ذلك وادا كانت النية في ذلك الوقت هي المحاسبة وهذا يحصل كثيرا بين القرن يعني يتعاونون ويدفعون ويبنون ويعملون المشاريع اه يدفع بعضهم لبعض في بادئ الامر قد يكون وانية القربى والعون للاخ الفقير ولا للي يساعده كذا وبعدين عندما تحصل الخصومات ولا الخلاف وكذا ولا القسمة يعني يرجعون على نياتهم ويقول لا ان ينبهوا تحاسبوني ولا نحاسبوك هل انت دفعت بيد الامر بنية القربى ولا بنية المحاسبة. كان في ذاك الوقت عندما كنا احباب دفعت بنية القربى فلا يجوز فلا يجوز لك المحاسبة لانك انت دفعت صدقة خلاص خرج من ذمتك ولا يجوز لك ان ترجع فيها واذا كان في ذلك الوقت انت نويت المحاسبة؟ نعم على الرحب والسيعة يجب ان تحاسب. تحاسب وكذلك هنا نلبي اذا كان قال لي تحملت النوع هادا نص في التحمل نصف المساعدة والقربى يعني يرجو بها الخير والنفع والمعروف فهذا لا يجوز بعد ذلك ان يرجع على الزوج سواء كان اب ولا غيره لا يجب ان يرجع الاب سواء كان قوله تحملت قالها وقت العقد ولا قالها قبل العقد ولا بعد العقد ماذا قال اني تحملت الصداق في اي وقت قال خلاص ما عاش بعد ذلك يجوز له ان يرجع فيها. لا يرجع شيخ فلان. نعم نعم هنايا في الحملة مش حمالة تحملت يعني اه مش الحمالة. نعم. يعني تحملته يعني ادفعه من عندي. اه. وعلي وهذا اللي ما فيه شروط عذاب واللفظ الاخر يصطلح بلفظ الحمالة. انا يعني حميل. يقول راني دفعت هذا المهر ولكنني حميم فهذا هذا اذا كان هو يعني قاله في يفرق فيه هنا بين بينما اذا قاله في وقت العقد والا بعد العقد وكذلك اذا كان نعم الحملة لا يرجع به مطلقا اي نعم اذا كان قال اذا كان قال يعني انا حميل به وسواء كان قال هذا في وقت العقد ولا ولا بعد الانتهاء من العقد فانه يجب عليه يجوز له ان يرجع به ويطالب به الزوج واذا كان يعبر بلفظ ضامن انا ضامن للصداقة فاذا كان هو يعني في وقت العقد فانه يرجع واذا كان هذا بعد آآ انتهاء انتهاء العقد فانه يكون مثل التحمل يعني لا يرجع فاذا هم تلاتة اقسام فيما يتعلق بالرجوع من عدمه اذا صار اذا قال هو علي يعني علي وكذا هذا في معنى الحميل. اذا كان قال انا حميل او علي او كذا هذي كلها في معنى الحميل اذا يعني يعني له ان يرجع واذا كان هو تحمله قال انا اتحمله فهذا لا يرجع مطلقا لا قبل ولا بعد وليفرق فيه ولفظ وانا ضامن انا ضامن او علي او بهذا القبيل لفظ بهذا القبيل وهذا هو الذي هو الذي يفرق به في بين اذا كان في وقت العقد فانه يرجع واذا كان مع ذلك فانه لا يرجع نعم قال ولا يرجع احد منهم الا ان يصرح الدافع بالحمالة كعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا كان قبل العقد او فيه او بعده او يكون اي الضمان المفهوم من المقام او من قوله ضامن بعد العقد فيرجع على الزوج بجميع اذا دخل وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق وان كان قبل قبل العقد او فيه فلا يرجع لكن قال انا ضامن اذا كان قال انا ضامن نعم. فاذا كان كلمة ضامن هي في وقت العقد او قبله فلا يرجع فتكون في قوة التحمل واذا كان بعده يعني يرجع. نعم اذا كان بعد العقد يرجع يعني اذا عندنا صلاة الفجر. نعم. اذا كان تحملت هذا لا يرجع مطلقا لا قبل العقد جالس وانقل قبل العقد او اثناء العقد او بعد العقد واذا كان قال انا حميل بانه يعني لا يرجع اذا كان لا يرجع مطلقا يرجع اذا كان قال انا حامل نعم يرجع مطلقا. نعم. ضامن لانه ايه؟ لانه حميد ضامن واذا كان قال لنا الحبيب فانه يرجع مطلقا سواء قال في لا العقد او بعد العقد واذا كان قال انا ضامن وانه ايه يرجع اذا كان قبل العقد او فيه لم يرجع اذا كان قال انا ظامن اذا كان قال هذا قبل العقد او اثناء العقد نعم. فانه لا يرجع اذا كان غريب الكلام هذا ايوه اذا كان لان الضامن نعم معناه ما يتحملش المال الضامن يعني ايوه واذا عجز اذا عجز الزوج اذا عجز عجز ولم يدفع الضمن يعني ملزم بالغرامة. صحيح فهو لما يقول انا ضامن طبعا هو كأنه قام وقام الزوج ولا يرجع يجب عليه ان يدفع ولكن هو الضامن يرجع على الزوج على ثانوي يرجع على الغريم ليضمن شيئا غريم صحيح يجب عليه ان يوفي لكن يجب عليه ان الزوج يجب عليه او يتحمل عنا الغرامة ومطالب بان يدفع للحميل او للغارم والضمير تفرقة عادي ربما يأتي بعد ذلك يرجع عليها ويقول التفريق هذه كلها ربما ما لم يجري عرفا ولا كذا الله اعلم به. اي نعم. تفرقة غريبة فيها غرابة التفرقة من هذه الالفاظ ها محل تفصيل ما لم يوجد عرفة وقرينة هذا ولان كأن هذا يعني ربما التفصيل هذا كان في عرفه في ذلك الوقت هذه التفرقة والى حسب القواعد المعروفة ان الضامن معناه غريم يعني الضامن معناه غريم فاذا كان لم يدفع المضمون الدين يدفعه الضامن ثم يرجع على المضمون. هذه القاعدة سواء كان لفظ بلفظ الضمان ولا الحمالة؟ عن ابيه زعيم او ضامن او علي او غارم وكذا هذا كله يجب عليه ان يدفع على المضمون ثم بعد ذلك يرجع على المضمون بما دفع لكن التفرقة بين تحملت واضح عادي تحملت معناها اني يعني اتحمل هذا. صريح. مصاريفكم انا اتحملها. اه. اه لفظ صريح طرح هذا لما يقول يعني مصاريفكم وعقدكم وزواجكم وكذا اتحمل انا فهذا واضح في التبرع يعني تفرقة بين التحمل وبين الحمالة والضمان واضحة لكن تفرق بين الحمالة وبين الضامن حميل والضامن وقوعنا في اثناء العقد والا بعد العقد وكذا اي توفيق كانها مبنية على عرف كان عندهم ولذلك هو قال اذا كان العرف يقضيه يقضي بخلاف ذلك فانه يرجع الى العرف نعم قال ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف او قرينة تدل على خلافه والا عمل به كالشرط قال ولها اي للزوجة الامتناع من الدخول والوطء بعده ان تعذر اخذه من الزوج او المتحمل حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال اصالة او بعد اجله في نكاح التسمية اه اذا كان مرة يعني لم تستلم صداقها سواء كان النكاح والنكاح تفويض او نكاح تسمية النكاح عندهم ثلاثة اقسام فيما يتعلق بنكاح التسمية والتفويض او التحكيم عندهم نكاح تسمية وهو ما سمي في المهر في وقت العقد قالوا مهرها الف ولا الفين ولا مية ليرة ولا عشرة ليرات. هذا يسمى نكاح تسمية نوع اخر يسمى نكاح تفويض لقاح تفويض معناه انه لم يجري للصداق ذكر في العقد بشتغلوا بكل شيء وذكروا الخطبة والمقدمات والاجاب والقبول والوكيل والولي وتمو الشهود موجودون وتم العقد لا يون الصداق يا نازل اه قالوا هذا نسموه ما دام احنا ما تعرضناش له وما ذكرناش فيه لا بنفع ولا باثبات هذا هو اللي يسموه المالكية نكاح التفويض وكذلك غيره يسمونه نكاح التفويض ونكاح التفويض يعني لي احكام تختلف عن نكاح التسمية ايقاح التفويض اذا كان حصل فيه طلاق قبل الدخول الا يلزم ان المرأة دي شيء لا تدحصوا على شيء اذا حصل دخول مع ذلك يعني يفرض لها مهر مثلها. لانه لم يسمى لها شيء فهو يختلف نكاح التفويض عن نكاح التسمية في يعني حكمه قبل الدخول قبل الدخول ونصف ما فرضتم يعني هذا فيه فيه في النكاح اللي فيه تسمية. نعم وفرطتم يعني لفظ ما فرضتم معناه انتم فرضتوا لهم يعني شيء فيفرض منا لما جاء فلوسه ما فرضت هم يفهمن اذا كان لم يحصل فرض قبل الدخول ثم بعد ذلك اه ثم بعد ذلك فيه نوع اخر يسمى نكاح التحكيم لما يذكر الصداق في في اثناء العقد ولما بيختلفوا في تقديره ولا يأتوا الى تقديره يأتون الى تقديره ما لا يقدرونه قالوا هذا نخلوه لخاله لعمه ولا ابوها ولا فلان وفلان يقدره بعدين وخلاص انتهت المسألة ويسمى نكاح تحكيم وهو قال اه المرأة لا ان تمنع نفسها لكي لم تقبض شيئا من صداقها واراد الزوج الدخول بها فلا ان تمنع نفسك من الدخول يقول لا لا لا ارضى حتى اقبض الصداق كان بنكاح التفويض المسمى الا نكاح التوفيض المثل صداق المثل واذا كان فيه نكاح حتى اسمه نكاح مسمى ولها حتى لو قبلت الدخول ثم بعد ذلك لها ان تمتنع من الوطأ اذا كان هناك صداق مؤجل وحل اجله ولم تقبضه تقول انا لاوافق ولا استمر على الفراش الا اذا قبضت المهر اللي هو حل اجا. حل اجله هذا هذا الغرض من كلامه ولا ان تمنع نفسها يعني من اذا لم تقبض المهر المسمى المعجل اذا كان هو معجل كله اه اول مؤجل كله واذا كان بعضه مؤجل وحل اجله لها ان تمنع نفسها حتى فيما بعد حتى بعد الدخول لان تمنع نفسه نفسها حتى تقبض المؤجل الذي حل اجله. هذا من حقها نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق