﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.900 --> 00:00:49.100
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله ولها اي للزوجة الامتناع ان تعذر اخذه من الزوج او المتحمل به حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال

4
00:01:10.300 --> 00:01:35.650
قال وله اي للزوج حيث امتنعت الترك. حتى حتى لانه صداقة حتى يقرر بك حتى يقرر لها صداقا  هذا كان يقرر صداقا يعني  حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض وتأخذ الحال

5
00:01:35.950 --> 00:01:55.550
اصالة او بعد اجلي في نكاح التسمية قال وله اي للزوج حيث امتنعت الترك بان يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض او في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء

6
00:01:58.200 --> 00:02:16.250
ايوا اذا كان هي تمسكت بحقها وقالت انا امنع نفسي حتى اقبض تلاقي واللي تحمل امتنع لم يدفعوا الصداق فلزوج التارك يعني يعني كان شيء لم يكن يترك وليس عليه شيء

7
00:02:16.550 --> 00:02:36.850
يفسخ العقد يعني  اذا كان قبل الدخول يعني نعم قال وله اي للزوج الترك بان يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض او في في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء

8
00:02:37.350 --> 00:03:02.600
واما ما فيه رجوع عليه يعني المسائل لما التي لا يرجع فيها المتحمل على زوج وفي لفظ تحملته يعني فكان قال بلفظ تحملته هذا لا يرجع فيه متحابي عز وجل الزوج لا يلزمه شيء يعني ما عندهاش

9
00:03:02.850 --> 00:03:20.650
في في هذا العقد ليس عليه اي التزام اذا كان الوكيل الاب يعني يصرح بتحمل فمعناها الزوج ما عندهاش اي التزام في هذا العقد واليك لو طلق حتى لو طلق

10
00:03:21.000 --> 00:03:39.900
وتارك في النكاح فلا يلزمه شيء يعني هو اساسا هو كل شيء متحمل عنه تحمله عنا الاب فلا يلزمه شيء في نكاح التفويض لان نكاح التفويض وسخ وطلق فيه قبل الدخول

11
00:03:40.100 --> 00:03:57.400
لا شيء فيه طلق في ذا حصى طلاق في نكاح التفويض قبل الدخول لا شيء فيه وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فانس ما فرضتم ذكرت الاية

12
00:03:58.100 --> 00:04:13.500
حالة الفرض اذا طلقت وقد فرضت انها فريضة. نعم بالمفهوم يدل على ان اذا لم يفرض تفرض لها فريضة وحصل الطلاق قبل الدخول كما في نكاح التفويض فلا شيء لها

13
00:04:13.850 --> 00:04:28.950
يوخد من مفهوم هذه الاية يؤخذ من ان المرأة في نكاح التفويض اذا حصل طلاق قبل الدخول انه لا شيء لها يؤخذ من مفهوم هذه الاية وان طلقتموهن من قبل ان

14
00:04:29.000 --> 00:04:53.050
وقد فرضت منهن فريضة فانه ما فرضتم ما هو الغرض قال اذا كان هو اه منعت نفسها وليتحمل المهر ابى ان يدفعه فلزوج الترك ولا شيء عليه لا شيء عليه مطلقا لانه لا شيء في كح الطفول قبل الدخول

15
00:04:53.750 --> 00:05:14.100
واذا كان نكاح تسميها فلا شيء عليه في الحالة اللي لا يرجع فيها المتحمل على الزوج واما اذا كان هو نص قال يعني انا اتحمل عليه. نعم. وكان العرف يقضي بعدم الرجوع في الالفاظ الاخرى

16
00:05:14.750 --> 00:05:33.800
نسيت ان عظاما ولا انا غارم له وضامن له او علي فاذا كان العرف يقضي بعدم الرجوع عليه وفي اللفظ الاول اللي هو نهوض التحمل واضح انه لا رجوع على الزوج

17
00:05:34.150 --> 00:05:56.450
من الذي تحمل في هذه الحالة الزوج لا يدفع شيئا حتى لو طلق قبل الدخول وترك اذا منعت هي نفسها من الدخول الا بقرض مهرها نعم قال واما اذا صرح بالحمالة مطلقا او كان بلفظ بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فانه انطلق

18
00:05:56.450 --> 00:06:24.950
غرم لها نصف الصداق وان دخل غنم الجميع واذا كان هو بلفظ يعني الحميل يضرب لها نصف الصداق اذا كان اللي تحمل تحمل بنفض الحميل قال انا حميد والا بلفظ الضمان وكان بعد

19
00:06:25.350 --> 00:06:46.050
العقد لان في هذه الحالة ويرجع على الزوج في هذه الالفاظ يرجع على الزوج وما دام يرجع عليه فالزوج يلزمه اذا اراد تركه النكاح وطلق قبل العقد فانه يلزمه نصف الصدقة لانه ما دام هو

20
00:06:46.150 --> 00:07:06.100
رضي بان ان الصداق يرجع به عليه وانا اذا كان هناك شيء وجب دفعه عالفور من المهر فيجب على الزوج ان يدفعه لكن بالحالة التي لا يرجع عليه على زوجه فيها وانما

21
00:07:06.300 --> 00:07:24.550
الذي يتحمله هو الذي الاب ولا غيره في هذه الحالة اذا طلق لا شأن لي بهذا تزوجت سالما مسلم ما عندي شيء بنت زوجك وخلاص كان باي التزام هناك من تحمله عني

22
00:07:25.550 --> 00:07:48.650
وانا اريد ان اطلق وافارق لان المرأة منعت نفسها ويطلقها ويخرج سالما لا شيء عليه وعلى الذي تحمل ان يدفع نص المهر  قال وبطل الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ان ضمن شخص مهرا بلفظ الحمل في مرض المخوف

23
00:07:48.650 --> 00:08:11.500
في عن وارث ابن او غيره ومات لانه وصية لوارث او عطية له في المرض يتفرع عن هذه الاسرة السابقة التي ليس فيها رجوع ولفظ الحمل انا اتحمل بالمهر فلان

24
00:08:12.050 --> 00:08:34.000
اذا كان الشخص يتحمل له المهر يعني الشخص الذي تحمل هو مريض مرض موت مريض مرض موت وتحمل لوارث سواء كان ابنه او يوارث اخر من دعمه ويرثه وهو في

25
00:08:34.400 --> 00:08:54.800
والذي تحمل هو في مرض الموت يعني هذا تحمل باطل لا يجوز لانه في معنى الوصية تصرف المريض في مرض الموت حكمه حكم الوصية لانه ما عاش يمكنه هو التصرف في ما لي

26
00:08:54.950 --> 00:09:14.700
محجوز ومحجور عليه محجر عليه واذا اوصى بشيء هو وصيته تكون في الثلث. وما دامت هي وصية ما دام حكمها حكم الوصية في الوصية لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لوصيتي لوارث

27
00:09:15.850 --> 00:09:37.250
لان هذا فايت ان يعد وصية فتصرف المريض في مرض الموت كله من قبيل الوصية واذا هو تحمل لدين بدين مش ضامن ومن يدفعه هكذا من ماله فهو وصية هذه الوصية ينظر

28
00:09:37.700 --> 00:09:55.800
يعني هذا الشخص وارد معناه تحمله باطل والمهر اللي نتحمله لا يدفع لان الورتة يمنعونه من ذلك الوصية اللي قالت لا تجوز الا اذا اقرها الورثة فهذا معنى اذا كان

29
00:09:55.850 --> 00:10:18.750
هو في مرض موت وتحمل مال وليتحملن هذا المال وهو المهر من الورثة فعند التحمل باطل لانه من قبل الوصية والوصية لوارث لا تصح  قال لا ان تحمل عن زوج ابنته غير وارث لانه وصية لغير وارث. فيجوز في الثلث

30
00:10:19.000 --> 00:10:37.650
فان زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين ان يدفعه من ما له او يترك النكاح ولا شيء عليه اذا تحمل المريض مرض الموت يتحمل يورث اه سواء كان

31
00:10:37.850 --> 00:10:56.750
ابنا او ورثا اخرا انك اذا اذا تحمل المريض مرض الموت لزوج غير وارد مثل زوج بنته ولاد عمه لشخص غريب ولا كذا ولا اي شخص من قاربته هو غير وارث

32
00:10:57.100 --> 00:11:17.050
وتحمل له بالمهر في مرض الموت قلنا هو التحمل في مرض الموت حكمه حكم الوصية والوصية هنا ليست لوارث هي لاجنبي والوصية دي للاجنبي غير الوالد تصح ولكن في الثلث الله عز وجل اعطى الناس

33
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
يعني ثلث اموالهم يتصدقون بها وكما تلت ممنوع لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير لسعد ابن ابي وقاص فاذا كان المهر ومقدار الثلث ماله خلاص يعني انتهت المسألة

34
00:11:37.650 --> 00:11:55.200
صح العقد وتم النكاح واذا كان المهر هو اكثر من ثلث ماله بعد ذلك ينظر واذا كان الورثة اجاز هذا الزائد فيعد هذا عطية منهم وكثر خيرهم والعقل يتم ويصح

35
00:11:56.200 --> 00:12:14.400
واذا كان الورثة بخلوا بالزائد وقالوا لا احنا لا نقر الا ما اعطاه الشرعية والثلث مع ذلك الزوج مخير واحد من اثنين اما ان يكمل الزاهد من عنده ولو ان يرفض النكاح منصة يقول انيم

36
00:12:14.450 --> 00:12:28.450
دخلت على النكاح على اساس ان فلان هو اللي يتحمل عني وما دام هو الان لم يقضي ان يتحمل عليه المهر فانا لا اريد ان ادفع شيئا فمن حقي ان يترك النكاح ويبطل العقد

37
00:12:29.050 --> 00:13:03.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من اركان النكاح بالكلام عليها فقال

38
00:13:03.900 --> 00:13:33.350
والكفاءة وهي لغة المماثلة والمقاربة والمعتبر فيها على ما ذكر المصنف امران الدين اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام بدأ يتكلم على امر اخر بعد ما انتهى الكلام على اركان النكاح متطلباته ومتعلقاتها

39
00:13:34.200 --> 00:13:57.900
اتكلم عن الكفاءة والكفاءة معناها كما قال هي المماثلة او المقاربة ليس بالضوء ان يكون يعني الزوج والزوجة متماثلين فيما تطلب في الكفاءة والمواثرة بل حتى المقاربة بينهما في هذه الصفات تكفي

40
00:13:58.950 --> 00:14:27.800
واختلف العلماء اختلافا يعني واسعا في ما تكون فيه الكفاءة ما هو المطلوب في الكفاءة والمماثلة بين الزوجين هي جملة الاشياء اللي هي لمراعاة ينبغي ان تراعى بصفة عامة على اختلاف بين الفقهاء فيما يعتدون به منى ومن يعتدون هي ستة اشياء

41
00:14:29.400 --> 00:14:51.150
الدين يعني التدين لما يقال الدين ليس معناه آآ اسلامه كفر لا لان تزور بالكهف لا يجوز فهذا ليس من الكفاءة لا لا يشترط لا يقال يشترط الاسلام يعني ليس من الكفالة هذا شرط في صحة النكاح

42
00:14:52.050 --> 00:15:16.300
لكن التدين معناها ان ما يكونش واحد منهم متدين والتاني والتاني فاسق مجاهر بالفسق مجاهر بالمعاصي ولابد ان يكون هناك تماثل وتقارب في هذا التدين لا يشراط ان المماثلة حقيقة بمعنى ان

43
00:15:16.700 --> 00:15:38.300
اه كما ان الزوج على مستوى من الصلاح والصيام والتطوع بالصلاة وانفاق والخير عند كل مرة اه مثل ذلك لا يشترط هذا لكن يشترط الا يكون الطرف الاخر فاسقا مجاهرا بالفسقين. هذا فقط

44
00:15:38.850 --> 00:16:01.500
مسلما مؤديا للاركان غير فاسق غير مجاهر بارتكاب كبيرة من المعاصي الفاسق ليرتكب كبيرة من الكبائر ويجاهر بها لا يستتر بها يجاهر بترك الصلاة ولا يبالي يجاهد بترك الزكاة ولا يبالي

45
00:16:01.750 --> 00:16:24.350
وجاهر بشرب الخمر والزنا ولا يبالي بل ربما يفتخر به ويرد هذا من يعني التحضر من هون قمارة والغصب او تعدي على اموال الناس وعلى ملاك الناس في الاعتمادات والعقود المزورة والمزيفة ويعد هذا الشطارة ومن

46
00:16:24.500 --> 00:16:53.700
المعرفة والنباهة ويجاهر بهذا ويأكل اموال الناس بالباطل وينهب المال العام فهذا من مجاهرة بالفسق لا يجوز اه ليس ليس ليس كفؤا للمرأة المتدينة  هذه التدين هذا النوع الاول يعني الصفات هي مطلوبة في الكفاءة

47
00:16:54.000 --> 00:17:18.650
التدين والحسب والنسب النسب هو يعني الاباء الاباء والاجداد الناس لا يضرب في عائلات مشهورة وعريقة ومعروفة ليسوا موالي وليس ارقة وليس خدم وليس يعني من طبقة دنيا والناس لا تحترمها

48
00:17:19.200 --> 00:17:52.500
هذا نصب والحسب والمهنة العمل والصنعة يعني شرف المكانة والمنزلة والفضل وهذا اعلاه واعظمه هو العلم والقضاء اذا كان صاحبه سالما الفسق والجوار هذا اعلم اعلى ما يسمى حسبا ربه الناس يفسرون الحسد وما تفسير غير

49
00:17:52.800 --> 00:18:20.200
صحيح يحسون المال وسعة الرزق والا يعني التكبر والمناصب اللي في يملكون بها نواصي الناس ويظلمونهم هذا وزير وهذا رئيسه قالوا على الاطلاق الحسب اعلاه والعلم والقضاء اذا كان انسان قاضي او عالم

50
00:18:20.300 --> 00:18:49.550
مسالما من الفسق والجور فهو كفؤ لكل منصب من الطرف الاخر مهما كان رئيس وزير صغير كبير هذا هو معنى الحسب والشرط الحسب لانه يعني هناك مهن مخلة والطرف الاخر لا يرضى بها وهي دنيئة وعند الناس يعني ممقوتة

51
00:18:49.750 --> 00:19:16.050
ايوا كان ناعس وزبال حمار يعني خراج يصلح الاحذية الى اخره وادي بها اللي جت هي مثل مهن الرفيعة الاخرى مثل الصايغ العطار البزاز مهن ولكن اعظم المهن كما قلنا هي التي متعلقة بالعلم

52
00:19:16.550 --> 00:19:38.750
هذا ايضا ما يراعى في الكفاءة اذا عندنا التدين والحسب اولا اللي هو في الصنعة والنسب اللي هم الاباء والامهات والحرية يعني واحد رقيق وواحد حر. الرقيق ليس كفؤا للحر

53
00:19:39.500 --> 00:20:05.750
ليسوا سواء والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عائشة يعني ان ونرى تطليق بريرة لما عتقت طلقت من زوجها لانها زوجها كان رقيقا وطلقت منه لما عتقت فهذا يدل على ان

54
00:20:06.200 --> 00:20:34.550
العبد ليس كفؤا للحرة اذن التدين والحسب والنسب والحرية والغنى المال يعني الفقير هل هو كفو ليه الغني او ليس كفؤا ايضا في خلاف بين بين اهل العلم منهم ان يعدوا كفؤا من لا من لا يعده كفؤا

55
00:20:35.250 --> 00:20:53.950
هذه الصفات اختلف فيها العلماء منهم من من يلاحظها جميعا ومن يطلب ملاحظتها جميعا في الكفاءة ومنهم من يكتفي بالبعض من البعض والمشهور عند الامام مالك رحمه الله ان المطلوب مراعاة

56
00:20:54.500 --> 00:21:18.500
النوع اللي ما ذكرناهش اللي هو السلامة العيوب التدين والسلامة للعيوب التدين ومراعاة الحال التي عليها الزوج والزوجة من السلامة من العيوب فهذا هو المطلوب في الكفاءة لان الزوج ولا الزوجة لابيه عيب

57
00:21:19.150 --> 00:21:42.250
هذا لا يكون كفؤا لانه ينفر الطرف الاخر ولا تستقر مع الحياة والتدين هذا هو الاساس وهذا هو رأس الامر ولا يقول الكفاءة في المسائل الاخرى هذا اصل المذهب قال لان المعتد به

58
00:21:42.650 --> 00:22:02.900
هو الدين نصوص الشريعة كلها تقول بذلك الله تبارك وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما فيش شيء شرف اكثر من يعني التقوى التدين والنسب والحسب لا يكون يعني نسب الله

59
00:22:02.950 --> 00:22:20.850
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ايها الناس ان الله عذب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالانساب يعني مسلم ومسلم تقي وفاجئ شقي كلكم لادم وادم من تراب

60
00:22:21.100 --> 00:22:48.250
لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى وقيل للامام مالك ان اناسا يقولون ان الموالي ليسوا اكفاء للعرب ما اعظم هذا عظاما شديدا وانكره وقال كيف يكون ذلك والله عز وجل

61
00:22:48.750 --> 00:23:19.000
وجعل الناس سواسية بنص الحديث وقال اكرمكم عند الله اتقاكم انكر التفاخر بالاحساب والانساب وذكر ادلة كثيرة كما يعني الاوصاف الاخرى اذا كانها غير التدين كلها ذكر نصوصا يعني لا تعارضها

62
00:23:19.600 --> 00:23:48.750
فمتى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها فاطمة بنت قيس الفهرية زوجها من اسامة ابن زيد مولاه المواليد وكان قد عرض ان يتزوجها معاوية بن ابي سفيان لم يزوجها منه

63
00:23:49.200 --> 00:24:11.050
وهو من هو في حسبه ونسب يرجع الى الدين وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدين ولم يختار شيئا غيره وابو حذيفة زوج بنت اخيه الوليد ابن عتبة وهو من هو في قريش

64
00:24:12.000 --> 00:24:35.950
زوجه زوج ابنة اخيه لسالم مولاه وسالم هذا واحد الاربعة الذين جمعوا القرآن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينظر الى نسب وانما زوجه من مولى وذكر نصوصا كثيرة كلها تدل على ان العبرة

65
00:24:36.150 --> 00:24:59.650
هي بالتدين ليست بالمال وليس بالحسب وليس بالنسب التدين وايضا يراعى معه السلامة من العيوب اصل الشارع عندما قال التدين والحال الحالي عليه الزوج وعليها الزوجة هذا ما عليه المتقدمون من آآ

66
00:25:00.000 --> 00:25:21.000
علماء المالكية والمتأخرون يعني حاله في اشياء وربما مخالفتهم يعني يعني هذه اشياء ربما تخضع لتغير الزمان والاوقات ربما كانت في وقت من الاوقات ليعتد بها هذه المسائل الاخرى غير التدين وكذا

67
00:25:21.200 --> 00:25:42.200
واسرة من العيون مسائل اخرى ربما كانت لا تراعى كثيرا ويا الناس على تقوى وزهد وصلاح ولا ينظرن الى التدين ولكن في العصور الاخيرة وخصوصا في الوقت الحاضر يعني حصلت اشياء كثيرة لابد ان تراعى وتلاحظ

68
00:25:42.600 --> 00:26:09.000
من المستوى زي ما قلنا الغنى والفقر يعني الحسب كذلك الثقافة اشياء كثيرة يجب ان تراعى وقال بهذا المتأخرون علماء المالكية انه الشيخ التسولي رحمه الله قال يعني عدم الكفاءة

69
00:26:09.200 --> 00:26:45.550
عدم الكفاءة معناها يعني النقص اي نقص يحصل من احد الطرفين بحسب البلاد والاوقات يعني يتغير الامر فيها بحسب البلد اللي فيها وحسب الاوقات والازمنة وحسب الاحوال والظروف فاحيانا كل هذه الاشياء تسمى نقص وتسمى عدم كفاءة. كلها يسمى عيب

70
00:26:45.750 --> 00:27:02.350
اذا كان في عرف الناس ان المهنة لابد من مراعتها فتركه يسمى عيبا. يعد مخلا بالكفاءة المال والفقر اذا كان في عرف الناس انه يشين الزو يعير بي والمرة تعير بي

71
00:27:02.650 --> 00:27:21.200
بحسب البلاد والعرف يصير ايضا تركه اما يخل بالكفاءة وهكذا يجعل كل الشروط الست هذه اه ربما تكون في بعض البلاد في بعض الاوقات بعض الظروف كلها تركها يخل بالكفاة

72
00:27:21.650 --> 00:27:41.950
يعني هذه النظرة تتمشى ربما مع العصر الحاضر الان لانه لو اخذنا بمقتضى ما عليه اصل مذهب وان اذا كان مرة يعني هي مجرد انها ويا والزوج يعني خالين مسالمين من الفسق

73
00:27:42.400 --> 00:28:03.000
ورأينا الكفاءة في التدين فقط والسلام من العيوب ومعناه انه لا يجوز للانسان ان يراعي شيئا اخر شيئا اخر ولو رآها يسمى عاضلا ولو رآه وامتنع من تزويج يسمى عادل اللي هو يمتنع عن مجبرة يسمى عادلا وهذا فيه حرج على الناس

74
00:28:03.200 --> 00:28:21.300
لان هناك اشياء كثيرة لان ربما عدم مراعاتها تضر يعني وليس شرطا عنا كما جاء في الحديث اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ابي حاتم المزني هذا نص في ان الكفائية في الدين

75
00:28:21.550 --> 00:28:39.900
اذا اتاكم من ترضون اذا جاءكم من ترضون دينا وخلق وخلقه فزوجوه ان لم تفعل وتكن فتنة في الارض وفساد قالوا وان كان فيه شيء قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه كل ما يسأله وان كان فيه شيء

76
00:28:40.100 --> 00:28:59.150
يعيد عليهم هذه الجملة اذا اتاكم لجعلكم من ترضون دينه وخلقا فزوجوه لكن هذا يعني ينبغي ان يلاحظ وينبغي ان يكون هذا على رأس الاشياء التي ينبغي ان تلاحظ اهميته هي الاهمية الاولى

77
00:28:59.700 --> 00:29:14.050
لكن هذا لا يمنع انك تراعي اشياء اخرى تلغى اشياء اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رعاها عندما جاءته فاطمة بنت قيس

78
00:29:14.150 --> 00:29:33.900
يعني ارادة تزوج قال قالت له خطبها معاوية وابو جهم فبين لها قال لها معاوية فقير وعنده ماله فمعناه المال ملاحظ في هذه المسألة اه ربما صحيحة اه قد يكون اه

79
00:29:34.100 --> 00:29:56.600
لانه لم يترك معاوية لدينه ولا كذا لانهم ليس له دين وانما تركه بقوله لا ماله وابو جهم يعني ايضا فيه علة اخرى وهو رجل ترحال ويضرب النساء وكذا ولا شيء في دينه ليس مغموصا في دينه لا معاوية ولا ابو جهل

80
00:29:57.650 --> 00:30:12.300
فهو امر ابي اسامة بن زيد فهذا يدل على ان في اشياء اخرى غير التدين يعني لا يمنع الشرع من مراعاتها وخصوصا اذا تغيرت الاحوال وظروف الناس كما هو الحال الان

81
00:30:12.400 --> 00:30:30.250
يعني اذا كان ما لم تلاحظ هذه الاشياء الاخرى وحصل الزواج لمجرد آآ ان مظهر الانسان هو التدين والتوافق في التدين ثم بعد ذلك يعني حصل الزواج فانه يحدث خلل

82
00:30:30.500 --> 00:30:46.500
ولا يكون هناك توافق ويحصل خلاف وشقاق بين الزوجين وليس هذا هو الغرض من اقامة عقد الزواج وذلك الصواب هو ما ذهب اليه المتأخرون لما ذكر التسوري ان هذه الاشياء كلها تركها

83
00:30:46.600 --> 00:31:02.850
يسمى اذا كان يعد نقصا وعيبا هي وغيرها حتى لو كونك اشياء اخرى يعني حدثت مع تطوع العصر وان مراعاتها ينبغي ان تلاحظ وترك مراعاتها يسبب ضرر ويسبب يعني عدم استقرار للزواج

84
00:31:03.050 --> 00:31:26.100
وينبغي ان تراعى وتدخل ضمن الكفاة فالكفاءة المطلوبة من حيث المبدأ هي مطلوبة ولكنهم اختلفوا في المقدار المطلوب منها هي مطلوبة لقول الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية ومشركة والزانية لا ينكحها الا

85
00:31:26.300 --> 00:31:48.800
زينة ومشرك افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما يستويش يعني الانسان القادر فهم النبيه اللي هو يقضي حينما وجهته يأتيك بما تريد على يعني احسن احواله بشخص اخر اينما توجهه ليأتي بخير

86
00:31:48.900 --> 00:32:06.950
يعني بليد وعاجز ولا صنعة له ولا كذا فهذا ينبغي ان يراعى في الكفاءة هذه كلها اشياء لانها ترجع بعد ذلك اشياء ايجابية او سلبية على الزواج وذاك المهم الغرض من كلام هذا من الكلام من هذا الكلام كله

87
00:32:07.300 --> 00:32:27.450
يعني الغرض منا انما يقول الشخص شخص عامل لحية ولا مداري ازار ولا كذا ثم رديتوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه يقال له هذا صحيح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق

88
00:32:27.700 --> 00:32:43.500
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه راعى ولاحظ اوصافا اخرى لم يكتفي بهذا فالدين هو صحيح اذا كان وتحقق ان صاحبه يعني تقي هذا ينبغي ان يكون هو على رأس الامر

89
00:32:43.750 --> 00:33:15.050
ولكن ليس بالضرورة ان يلبى بل هناك مرهق قد تعوق دون تلبية طلبي في الزواج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

90
00:33:17.600 --> 00:33:47.600
قال والكفاءة الدين اي التدين اي كونه ذا دين اي غير فاسق لا بمعنى الاسلام لقوله ولها وللولي تركها. اذ ليس لهما تركه وتأخذ كافرا اجماعا قال والحال ايوا وهاد الحال هذا عاطف على التدين يعني. نعم. الحال اللي هو يعني حاله يكون في

91
00:33:47.800 --> 00:34:03.350
هذي واحدة سليمة وان غالب ان يقصد به السلام من العيوب يعني. نعم. قال والحال اي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج للحال بمعنى الحسب والنسب وانما تندب فقط

92
00:34:05.600 --> 00:34:26.200
مراد بالحلوى والسلام العيوب التي توجب الخيار وآآ ايضا الفقهاء في القديم ذكروا عيوبا محدودة ومحصورة هي التي توجب الخيار للزوج او للزوجة اذا حصلت وليس قل له عيب يعني

93
00:34:26.650 --> 00:34:50.350
والعيوب التي ذكروها ربما هذه على رأس العيوب ينبغي ملاحظتك هناك الان عيوب اخرى ينبغي ان تلاحظ العيوب الذي ذكروها ذكروا منها اربعة مشتركة بين الرجل والمرأة الجذام والجنون والبرص وهذي واضحة يعني سواء كانت في المرأة ولا في الرجل

94
00:34:50.850 --> 00:35:08.750
من الطرف الاخر من حقه ان يرفض ويعطى الخيار في فسخ العقد وزادوا عليها والعذرة معناها هو خروج الغائط عند الجماع. هنا اذا كان عنده مرض هذا يحصل له وليعض ايضا من

95
00:35:09.100 --> 00:35:43.100
هذا الضرر والعيوب التي ورد بها النكاح ويحصل بها الخيار وهناك عيوب خاصة بالرجل فقط وهو الجب يعني قطع الذكر الخساء وقطع الانثيين والغنة يعني صغر  الجب والخصاء والغنة وربما الاعتراض

96
00:35:43.600 --> 00:36:01.950
لي هو يعني الارتخاء فهذه عيوب خاصة بالزوج اذا كان اكتشفت المرأة ان الرجل فيه شيء من هذا فانا تعطى الخيار من حقي ان ترد تفسخ العقل وترد النكاح وهناك عيوب خاصة بالزوجة

97
00:36:02.550 --> 00:36:26.350
ويا الرتق وهذا انسداد يعني الفرج والقرن وجود نتوء في الفرج ايضا يمنع من المعاشرة العفن وموجود اللحمة ايضا في الفرج تمنع من المعاشرة والبخر وهي الرائحة الكريهة فهذه العيوب يعني

98
00:36:26.850 --> 00:36:54.650
نص عليها الفقهاء قديما ووجود شيء منها يعطي الخيار للطرف الاخر لكن هذا لا يمنع ان هناك عيوبا اخرى الان ينبغي ملاحظتها لان هناك امراض الان معروفة مؤذية اما مؤذية واما يعني تعد من مرض الموت يصاحبها لا يعيش و

99
00:36:55.000 --> 00:37:19.250
هناك امراض منفرة الفلاج ولا للرعشة ولا اشي من هذا فهذه اذا كان الزوج ولا الزوجة لا علم له بها وتكتشف بعد العقد فتعطي الخيار تتبع هذه العيوب اللي هي ذكرت ليس بالضرع يقتصر عليها ويقال ان كل عيب

100
00:37:19.500 --> 00:37:37.800
آآ غيرها يعني كل عيب غيرها ما ما يؤخذش به ولا ينظر اليه يجبر الطرف الاخر على قبوله هذا ليس على الله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان وعقد النكاح معمول يعني

101
00:37:38.050 --> 00:37:57.700
حسن المعاشرة والالفة والمودة وليس معمول لان يعني يعذب طرف على سبيل حساب طرف اخر الا اذا رضي وتنازل اذا اخبر بذلك هناك يعني نساء تتطوعان تظل تتزوج برجل معاق لا يتحرك وعلى كرسي من اجل ان

102
00:37:57.900 --> 00:38:18.150
تخدمه وتتقرب به الله سبحانه وتعالى وهذا فضل كبير واجر عظيم لكن ما ينبغيش ان يكون هناك تغرير بعيوب يعني كبيرة وخطيرة وتؤدي عدم استقرار يكتشفها احد الطرفين بعد ما عقد هذا هو منهي عنا لهذا

103
00:38:18.250 --> 00:38:36.300
ضرر وظلم وغبن لا يجوز ان يفعله الانسان لكن ليس معناه ان كل يعني مرض او كل من يشاء بعض الناس يبالغ حتى يشأ الصغير التي لا بالها بعيدات اكتشف بعض الزواج يقولون انتم ما اخبرتونيش بها

104
00:38:36.400 --> 00:38:56.700
لا هو ليس غرضا يجيبوا لها يعني شهادة كاملة من مركز متخصص في ابحاث الاجسام والابدان بجميع لا يكاد يسلم الحد من من عيب او من مرض ويأتيه من حين لاخر

105
00:38:56.900 --> 00:39:12.250
او عملية جراحية صغيرة او كذا هذه لا تعد يعني من العيوب ما ينبغيش الناس ان يتشددوا فيها بل بعضهم بدأ يقول اناس لازوج الا اذا كان يعني تأتوني بشهادة صحية

106
00:39:12.500 --> 00:39:29.400
تتضمن هذا الشخص سالم من جميع الامراض وانه قادر على الانجاب وانه كذا وانه كذا وانه كذا هذا مال الغلو هذا لا ينبغي للناس ان يتجهوا اليه لان يصيح حتى لو تزوج انسانا سليما كاملا من هذه

107
00:39:29.550 --> 00:39:45.850
العيوب كلها قد يكون في اول يوم من زوجي تصيبه سكتة وينتهي ويصيبه سرطان ويصيبه كذا ويصيبه كل المرض اللي انت خايف منها قد تأتيه هذا قدر فاشتراط المبالغة في الاشتراط هذه غير سايغة

108
00:39:46.150 --> 00:40:02.500
ولكن الامراض الخطيرة والامراض الشديدة وهي تسبب نفرة وكراهية الذي لا ينبغي لاحد الاطراف ان يخفيها عن الاخر يا شيخ اه مرض السكر اه هل يجب على الخاطب ان يخبر به

109
00:40:03.000 --> 00:40:30.800
ليس واجب عليه يعني هذا يستحسن هذا رأي يستحسن لكن لو لم يخبر به فلا ارى ان انه عيب في الوقت الحاضر يستوجب الرد من باب الاستحسان قد يكون لان هذا اصبح من الامراض الشائعة وصاحبه يعيش معه يعني عمر كامل

110
00:40:31.000 --> 00:40:52.750
الناس اللي عندهم سكر الان يعيشون يعني مع هذا المرض اكثر من كثير من الامراض الاخرى التي لا يظن انها ليس لها تأثير وصاحب السكر يعيش صاحبه معه في الاعمار المعتادة الستين والسبعين والثمانين وهو مريض مرض السكر

111
00:40:53.200 --> 00:41:08.850
ليسوا علوما ليسوا من الامراض الخطيرة ولا من الامراض المنفرة اشتراطه يعني اذا كان من باب الذكر ومن باب الاستحسان لا بأس اذا كان هو يعني ذكره لكن اذا لم يذكر

112
00:41:09.500 --> 00:41:30.400
ولا ارى ان هذا عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح نعم قال ولها وللولي اي لهما معا تركها وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه والا رده الامام وان رضيت لحق الله حفظا للنفوس

113
00:41:33.300 --> 00:42:02.400
هذا على رأي في الفقه المالكي ان يعني له ان يزوجها من الفاسق الا اذا كان يخاف عليه منها وهذا الحقيقة ارى ان عليه يعني فيه تأمل كلام هذا. يخاف عليه منها من ماذا او يخاف عليه من يقتلها ولا يدبر لها الماكيدة

114
00:42:02.650 --> 00:42:21.300
طيب والدين ما تقولون فيه الدين هو اهم يعني يخاف علي عليها في دينها مراعاة الخوف عليها في دينها من الفاسق اولى من مراعاة وانه ربما يؤذيها في الغالب هو الا يؤذيها بدنيا

115
00:42:21.700 --> 00:42:39.400
لكن هو في دينها قطعا يؤذيها عاداته السيئة واذا كان هو يشرب الخمر في بيته واذا كان هو يفعل المعاصي ويفعل الاشياء ويأكل الحرام يعوده على هذا فهو يؤذيها اذى شديدا في دينها

116
00:42:39.650 --> 00:42:58.250
وذاك ينبغي الاخذ بالقول الاخر الذي يقول ان الفاسق لا يزوج هذا الكلام فيه مذهب فيه رأيان يعني فيما يراني من يقول ان الفاسق مزوج الا اذا كان يخاف عليه وعلى المرة ان يعني منه

117
00:42:58.450 --> 00:43:17.650
يهدي واذا كان يخاف عليه عليها منه لما اذا وقع النكاح واكتشف بعد ذلك ان يرفع امره الى الحاكم والقاضي ليحميها من هذا بحيث انه لا يؤذيها لكن نقول ان الاذى الذي يسببه الفاسق

118
00:43:17.950 --> 00:43:37.100
للمرأة في دينها اعظم مما من احتمال انه يسبب لها اذى في بدنها وذلك لا يجوز للمسلم ان يزوج ولية الى وليته لمجاهر بالفسق. وعندما يقول لفاسق يعني يعنون المجاهر بالفسق

119
00:43:37.500 --> 00:44:01.250
اما اذا كان متسترا بفسقه فهذا يعني ما هوش يعني مطلوب منا يعني يفسخ العقد ولا ومن بعد الامر ينبغي ان يسعى على دينه واذا كان هو فاتته هذه في المسرى فاتته ووجد

120
00:44:01.300 --> 00:44:21.400
الرجل بعد ذلك فاسقا ولكنه متسترا فلا يفرق بينهما لكن اذا كان مجاهرا بترك الصلاة ومجاهرا بالزنا ومجاهرا بالمعاصي وهذا يفرق بينه وبين زوجته الحاكم يعني يأمره بالتطليق او يطلق عليه

121
00:44:21.950 --> 00:44:45.050
نعم قال وكذا تزويجها من معيب لكن سيأتي في فصل الخيار ان الثاني ان السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام هي فيه عيوب يعني آآ يرجع فيها الى المرأة اذا رضيت بها

122
00:44:45.350 --> 00:45:09.850
اذا كان هو عند مرض او عجز او كذا بالمعاشرة وغيرها ورضيت المرأة بذلك يعني الامر اليها لكن هناك ربما اوصاف الكفاءة قد تلحق الولي مغرتها اه معرة فالمعارضة لحقت الولي

123
00:45:10.600 --> 00:45:30.500
اذا لحقت الولية معرتها يجب على هذا الولي هو ان يتولى الامر ويفسخ النكاح حتى لو كان هي المرأة رضيت بذلك حتى لو كان رضي بذلك فالولي من حقه لانه

124
00:45:30.550 --> 00:45:47.900
يؤثر عليه ويؤثر على اهله واسرته وكذا الولاية قد تكون مشتركة الرضا بها لابد ان يكون مشترك بين الولي والمرأة وقد يكون لانه خاص بالمرأة يكفي رضا المرأة واذا كان هو خاص بالولي يكفي رضا الوليد

125
00:45:48.400 --> 00:46:09.400
وعندما نقول ان الفاسق يجب ان يفرق بينه وبين زوجته هذا اذا كان لم يرجى اذا رأت المرأة اذا كان المرأة تضررت منه ورفعت امرها من حقي ان تطالب بالفراق ويطلق عليه نخشى على اولادي منه ونخشى على ديني واخشى كذا

126
00:46:09.700 --> 00:46:27.100
المحطة عند رفع امره ويفرق القاضي بينهما اكيد هي رأت غير ذلك قالت ان فيه مصلحة في وقعها معه وان بقائها معه خير لها من طلاقها وانه يرجى اصلاحه بالصبر عليه قد ينصلح امره

127
00:46:27.600 --> 00:46:48.400
لك الامر كذلك ليس بالضرورة ان يفرق بينهما نعم قال وليس لولي رضي بغير كفؤ فطلق غير الكفء بعد تزويجها امتناع اسم ليس اي ليس له امتناع من تزويجها له ثانيا حيث طلبها ورضيت به

128
00:46:50.900 --> 00:47:09.450
اذا كان الكفر تنازل عند الولي اذا كان الولي تنازل عن يعني صفة من صفات اللي هي مطلوبة في الكفاءة. قال لا بأس ان يزوجها من فقير نزوجها من شخص هذا العيب

129
00:47:09.800 --> 00:47:35.100
ورضيت به المرأة ثم بعد ذلك طلقها الزوج صلاة بعيدا او رجيا وخرجت من العدة وخاطبها مرة اخرى ويريد ان يتزوجها فليس للولي ان يمنعه الا اذا حدث له عيب اخر غير العيب الذي رضيه اولا

130
00:47:35.500 --> 00:47:48.300
لانه ما دام العيب الاول رضيه فليس من حقه ان يمنعه مرة اخرى بعد ان رضي الا اذا ترى عيب اخر على الزوج فمن حقه يقول اني زوجتك لما كان عندك عيب واحد

131
00:47:48.650 --> 00:48:03.500
واتساءلت فيه وتنازلت عنه لكن الان يعني عيبان كثير عليها ولا اوافق اذا كان الامر كذلك له ان يمتنع واذا كان ما فيش الا العيب القديم وليس من حقه ان يمتع من ردها اليه

132
00:48:03.700 --> 00:48:26.100
نعم. قال بلا عيب حادث غير الاول يوجب الامتناع لان رضاه اولا اسقط حقه من الامتناع. ويعد عاضلا ان امتنع فان حدث عيب بان زاد فسقه فله الامتناع نعم اذا حدا يزاد الفسق الاول

133
00:48:26.200 --> 00:48:50.000
كان في الاول ما يصليش فقط بعدين ده ما يصليش ويشرب الخمر يافع في موبقات اخرى له ان يمنعه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

134
00:48:50.000 --> 00:49:10.550
صعبين الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق