علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى للشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وللام التكلم في ارادة تزويج الاب ابنته الموسرة المرغوبة فيها من ابن اخ له فقير او غيره بان ترفع الى الحاكم لينظر فيما اراده الاب هل هو صواب ما زال يتكلم على موضوع الكفاءة والكفاءة كما تقدم هي اساسها عنا المالكية الدين والسلامة من العيوب ولكن متأخرون متأخرون المالكية يعني يضيفون كل ما يمكن ان يؤثر على المرأة من العيوب وما الاشياء التي تخل باوصاف الكفاءة بصفة عامة لان الكفاء هي بالاضافة الى كفى في الدين التدين والسلام على العيوب يلاحظ فيها يلاحظ فيها بعض اهل العلم الحسب والنسب والمال وآآ هذه الاوصاف ان يختفي العلماء بعضهم يشترط يشترطها جميعا وبعضهم يشترط بعضها والمتأخرون من علماء المالكية يقولون ان كل ما يمكن ان يكون عيبا يؤثر هاي المرة وينقصها بين لذاتها آآ لذاتها فلا يمكن ان يكون عيبا ومن آآ ويكون يعني مخلا بالكفاءة ولا الحق في الامتناع من الزواج منه ثم ذكر هنا مسألة لها علاقة بهذا وهو ان هل للمرأة المطلقة مثلا اذا كان مطلقة ولها بنت واراد ان يزوجها يزوجها ممن هو اقل شأنا منها يعني ما في المال واما يعني اذا كانت هي موسرة ومرغوب فيها واراد ان يزوجها من قريب له او غيره لمن هو اقل شأنا منها اما في المال والا في الحسب والا في كذا فهل لها التكلم ان ترفع امرها الى الحاكم وتقول بنتي يعني هضمت وما ينبغيشي صحيح هو ابوها مجبر والامر اليه في تزويجها ولكن هل هذه المرأة الام المطلقة من حقها ان تعطلي وترفع امرها للحاكم وان يسمع الحاكم كلامها او ليس يعني لها هذا الحق فروي عن مالك انه ان لها الحق. قال نعم لا تكلم واختلفوا بعد ذلك منهم من في تفسير كلامه ابن القاسم قال ليس لها التكلم واختلفوا بعد ذلك هل كلام للقاسم والامام مالك يعني هو وفاق بان يحمل امتناع الامام مالك بان يحمل اذن الامام مالك على وجه ويحمل منع ابن القاسم على وجهه ان يكون الكلام متفقا الكرامة ويكون كلامهما متفقا وهو خلاف بينهما اختلفوا في تفسير ذلك وضعية ضعيف يرجح ان كلام الامام مالك لا يحمل الا على الاذن يعني لا وجه لحمله على ما يوافق كلام ابن القاسم من المنع لانه قال نعم سئل فقال نعم ونعم معناها الاذن يعني لها التكلم وحمله بعد ذلك على انه يوافق ابن القاسم بتأويل الماء بتأويل الماء لهذا لا ينبغي وتغيير الكلام عن اصله والاصل في هذه المسألة هو حديث عائشة للمرأة التي جاءت الى النبي الى الى بيت عائشة وقالت لها ان يعني هباء ان عندها ابنة واراد ابوها ان يزوجها بابن اخيه ليرفع به في هذا الزواج خسيسته اه حبستها عائشة وحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابل اباها بالبنت التي اراد ان يجبرها وجعل لها الحق بان تتزوج او لا تتزوج ممن اراد ابوه ان يزوجها ليرفع بها بالزواج خسيسته وآآ مر مع ذلك الابنة هي اذنت وقالت اعجزت ما فعل بي ولكني اردت ان اعلم للنسائي يعني كلام في اه يتعلق بشأنهن الاصل في هذه المسألة ان المرء اذا كان اجبرت على بالخص يعني هو ان كانت شريفة ويبات على دني وان كانت غنية واجبرت على فقير او من شخص به عيب من العيوب ولو كانت مجبرة من حقها ان تعترض ومن حق امها ان تتكلم والحاكم ينظر في ما ذكرته الام واذا كان يعني فيه وجه للصواب ينبغي الا يغفل الحاكم يجبر الاب وعلى ان يأخذ بكلام الام وان كان الكلام يعني مجرد كلام عاطفي ونظر فيه الى ليس فيه نظر الى المصلحة الحقيقية فيما يتعلق بزواج ابنتها وانما ولي امر يعني في نفسه او كذا فيرفضه فالاصل ان لا هالكلام لهالتكلم كما روي عن الامام مالك قال لها نعم يعني شيخ اه ذكرت انت الامة اذا كانت مطلقة هل يعني اذا كانت غير مطلقة يختلف حكم لا ما يختلفش لكنه في الغالب هذا يكون في الام المطلقة لينبغي التنبيه اليها. مم كان هيدي اللي في الغالب يعني يحصل فيه خصام بينها وبين الاب في الغالب هذا هو اللي يكون يعني الاب يبقى يريد ان يزوج آآ بنته وامها مطلقة بدون ان يأخذ رأيها لكن اذا كانت الام في عصمته ففي الغالب انه لا يزوجها الا برأيها ان يأخذ رأيها في الغالب يعني. نعم قال قال في المدونة اتت امرأة مطلقة الى مالك فقالت ان لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فاراد ابوها ان يزوجها من ابن اخ له فقير افترى لي في ذلك متكلما قال نعم اني لارى لك متكلما انتهى فقوله اني لارى لك يعني يعني واضح لما قال نعم اني لا ارى لك متكلما واضح انه الكلام يفيد الاذن صراحة واضحا يعني وذاك انكر القاضي عياض وعلى من اول كلام ما لك بانه لا يقصد الاذن يعني اه لانه قال نعم وقال اني لا ارى لك متكلما نعم قال فقوله اني لارى لك بالاثبات ورويت ايضا بالنفي اي لا ارى لك متكلما ابن القاسم وهذا يناقض نعم يعني. نعم. كيف يقول نعم ثم يقول لا ارى لك يعني كلام بعيد يعني نعم قال ابن القاسم قال بعد ما تقدم وانا اراه ماضيا اي فلا تكلم لها الا لضرر بين فلا تكلم وهذا لما قال اني لاراه ماضيا الذين قالوا كان من قاسم يوافق كلام مالك بمعنى لما قال اني انا اه لاراه ماضيا بمعنى كانه اذا بعد الوقوع يعني يمضي ولكن قبله يرى ان في خلاف يعني بين كلام مالكلام ابن القاسم ابن القاسم ابن مالك يراه جائزا ابتداء وابن القاسم يقول يعني لا وربما هذا يحمل على الوفاق يحمل على الوفاق لانه ابن القاسم لما يقول اني يعني اراه ماضيا بمعنى كأن كانه يقر الكلام مالك ويقول للمرأة ان لها الحق في التكلم ولها ان تمنع ولكن اذا وقع ان يراه ماضيا فمن حيث المبدأ يعني كانه يوافق مالك ويقول لا لا ينبغي له ان يفعل ذلك ومن حق امها ان تتكلم في هذه المسألة ولكن لو كان لم يسمع لامها ووقع النكاح قال اراه ماضيا جنوب هذه الحالة يمكن حتى كلام ابن مالك يعني يحمل على هذا يقول لها التكلم ولها الحق في ان تتكلم وان تمنع لكن بعد الوقوع والنزول فالامام مالك وكذلك ابن القاسم يتفقان على مضي النكاح لا يرد علينا. هذا وجه من عمل كلامهما على الوفاق نعم قال واختلف في جوابه هل هو وفاق او خلاف فقيل وفاق بتقييد كلام الامام بعدم الضرر على على رواية النفي او بالضرر على رواية الاثبات. فوافق ابن القاسم فوافق ابن القاسم يعني ايه كان يعني اذا كان في ضرر معناه لها ان تتكلم واذا كان ما فيش ضرر يحمل كلام الامام مالك على وجود الضرر لما قال نعم وانا على وجود الضرر اذا وجد اذا كان هناك ضرر ولامها ان تتكلم واذا حملنا رواية الامام مالك على النفي لا ارى لها يعني عند عدم وجود الضرر وكذلك يوافق بهذه الصورة كلام ابن القاسم يعني في المنع يعني من من حمل التكلم يعني عند آآ وجود الضرر على تخريج اللي يحمل كلامهما على الوفاق او على الخلاف وربما هذا يعني فيه شيء من التمحل لو قلنا على الواضح من المفهوم المتبادل من كلام مالك انه يقول نعم لها التكلم وترفع امرها واذا كان فيه ضرر وفيه كذا من حق الحاكم ان يمنع وكلام ابن القاسم لما قال اراه ماضيا يعني كانه في بادئ الامر يقول انه ايضا لها التكلم ولكن بعد الوقوع والنزول لا يعد اعتراضها لا يعد انه ذا شأن كبير وما ينبغيش ان يرد النكاح من اجل فيكون يعني كلامهما فيه وفاق جملة يعني نعم قال او يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله اراه ماضيا اي بعد الوقوع واما ابتداء فيقول بقول الامام لكن هذا الثاني انما بقول يأتي على رواية الاثبات وقيل خلاف بحمل كلام الامام على اطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالاثبات او النفي. اي كان هناك ضرر ام لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه والى ذلك اشار بقوله تأويلان هذا الخلاف يعني احمد كلام الامام مالك وعلى رواية الاثبات بالاذن مطلقا وعلى رواية في النفي يعني لا تكلم في راية الاثبات وليس لها التكلم في رواية النفي وابن القاسم يعني يحمل كلامه على الضرر وعدم الضرر اذا كان فيه ضرر لا تكلم واذا لم ليس لها ليس فيه ضرر ليس لها تكلم نعم قال والمولى اي العتيق وغير الشريف اي الدنيء في نفسه كالمسلمان او في حرفته كحمار وزبال والاقل جاها اي قدرا او منصبا كفؤ للحرة اصالة والشريفة وذات الجاه اكثر منه هذا كما تقدم في كلام الامام مالك ان يعني الاصل في الكفاءة هي الدين وما عداها يعد لغوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث ان الله اذهب عنكم يقول كما فاهم في الصحيح ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالانساب مسلم تقي فاجر شقي وكلكم يا ادم وادم من تراب فليس هناك تفاضل بين الناس الا بالتقوى وبالدين وما عداه يعد الاول وسئل الامام ما لك عن هل المولى الموالي انا لله هل هم اكفال العرب واستعظم ذلك ويعني استكبره ممن سأله وعلى القارئ كيف لا يكون يعني المولى اللي هو المعتق اذا كان هو صاحب دين علم وتقوى وصلاح كيف لا يكونوا كفرا للعربية والله عز وجل يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم الموالي يعني المقصود بهم هما بما اصلهم يعني اه معتقين معتق هو ولا حد من ابائه فيسمى مولى واكثر العلماء واعداد كبيرة منهم في سواء في علوم الرواية والحديث والفقه يعني تعد يعني كل الفحول الناس اللي هوما اعلام من التابعين نسبة كبيرة منهم المواليد فشرف العلم وشرف التقوى والصلاح وكذا يعني لا يوازيه ولا يساويه وان يكون الانسان عربي او غير عربي العرب ما اكتسبوا الشرف الا بالاسلام من غير الاسلام فهم مثل ابي جهل ابن ابي معيط وغيره قال وفي كفاءة العبد للحرة وعدم كفائته لها على الارجح تأويلان الله يجعلنا وغيركم في يد العبد لانه تغير به المرأة وهو لانه لا يملك نفسه ولا يملك ارادته ولا يملك مال ماله لا يستطيع ان يتصرف في ماله وكذلك هو مملوك في الخدمة لغيره والراجح انه لا يكون كفا للحراس نعم واذا ولذلك عندما يعني عتقت بريرة طلقت من زوجها طلقها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وحرم على الشخص اصوله وهو كل من له عليه ولادة وان علا وانتقلان من مصنف يتكلم على المحرمات النساء اللاتي يحرم اه تزوج بهن وادي النساء المحرمات ومن على ثلاثة اصناف يعني هناك تحريم مؤبد والتحريم المؤبد منه ما يكون طب التحريم فيه القرابة بالنسب قرابة النسب مقاربة النسب مقاربة الولادة يعني من الاباء والامهات والاصول والفروع هذه قرابة نسب وهناك يعني محرمات القرابة فينا ليست قرابة نسب وانما قرابة رضاع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فمكان كما ان الام من النسب ضربت بقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وكذلك الام من الرضاع تكون محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم الناس بذكاء الانسان امه التي ولدته لم ترضحه وانما ارضعته امرأة اجنبية ويتسمى اما من الرضاعة وحكمها في الحرمة في الزواج هي متل حرمة الام من النسب فالمحرمات منهن ما هن من النسب والولادة وانما هن محارمات من الرضاعة منهن ما هن محرمات بالمصاهرة وصار معناها المصارعة اما من الجهات اب والا من جهة من جهة الابن اه يسموه محيي الانساب فاذا كان قرابة قرابة الزوج وقرابة الزوجة طلب مثال اخت الزوجة مثلا ولا بنت الزوجة ولا كذا وهي قريبة من مصاهرة والقرار والقريب من مصاهرة يسمى يعني صهرا ويسمى ختنا وكما في الحديث واما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتنه من قريب المرة يعني التي تزوجها الرجل وقريبها من جهة بناء الابن قريب من جهة الاخ الزوجة يسمى يعني اخ الزوج اخ الزوج او اخت الزوج يسمى صهر ويسمى حمو المرأة اذا كان اخوها يعني قرابة قرابة زوجها قرابة زوجها اه قريب زاوية يسمى حمو او يسمى صهر والرجل قرابة زوجته يسمى صهر ويسمى ختنا فلا يجوز للرجل ان يتزوج يعني زوجة ابنه ولا ان يتزوج ابنة زوجته ربيبته وهذه انواع من محرمات بالمصاهرة والتحريم مما يكون بالنسب والقرابة واما بالرضاعة واما بالمصاهرة وهناك تحريم هذا هذا تحريم حي مؤبد ليس موقتا هناك انواع كثيرة من التحريم وغيرها هذه الاصناف الثلاثة تحريم فيها مؤقتا وليس مؤبدا مرهون بصفة من الصفات متى النكاح الزوجة الخامسة المحرمات لك هذا مرهون بوجود اربع زوجات وغيرها في العصمة واذا طلق واحدة حلت وصلتها الرابعة وكذلك المران المعتدة محرمة ما دامت في العدة وكذلك اخت الزوجة والا عمتها والا خالتها غادين تحريمه ايضا مؤقت بماذا كان بما اذا كانت الاخت في العصمة واذا ما طلقت الاخت من جهاز للرجل ان يتزوج اخته وهكذا اذا كانت محرمة بحج او عمرة محرمة اكيد اذا حلت من الاحرام صارت من المحرمات تحريما ايضا والمحصنات من النساء ذوات الازواج محرمة لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة يعني متزوجة واذا ما طلقت فجازه جاز له الزواج منها فانواع المحرمات تحية مؤقتا كثير والان يريد ان يتكلم عن المحرمات تحريما مؤبدا وهو المحرمات بانهن محرمات من النسب ومحرمات من الرضاعة ومحرماتنا المصاهرة وربما محرماتنا رضاه وربما يؤجلهم يتكلم عليهم في باب الرضا قد يكون نعم قال وحرم على الشخص اصوله وهو كل من له عليه ولادة وان علا وفصوله وان سفلوا يحرم هذا الرجل ان يتزوج من وصوله والاصول كل من لها وعليك ولادة. اصل الشخص هو من كل من لها عليه ولادة الام والجدة وامها وامها مهما علونا اه كل من لها عليك ولادة تسمى اما سواء كانت قريبة او بعيدة من قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وكل ما الجدات هو جدة الشخص والاجندة امة وكذلك جدة ابيه وجدتها وجدتها وجدتها الى اخره طبعا كان جد له او زوج او جدة لامه وجدة لابيه ولا كل هؤلاء يطلق عليهن امهات وهم يدخلن في عموم قوله تعالى قدمت عليكم امهاتكم كذلك الفصول وصول كل من لها عليك ولادة عشبة البنت وبنت البنت وبنت الابن وهكذا مهما يعني تسلسل للنزول كل هؤلاء يطلق عليهن بنات وان الحرام يقول الله تعالى وبناتكم حر بدعيكم امهاتكم وبناتكم يدخلن في قوله تعالى وبناتكم نعم قال ولو خلقت الفصول من ماءه اي المجرد عن عقد وما يقوم مقامه من شبهة فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك اه دخل في مسجد يعني على طول دخل في مسألة اخرى وهو يعني هل الحرام يحرم الحلال ولا يحرم الحلال وقال ولو خلقت من مائه طيب ما يحط اللي قبله هي خلقت من ماله لما قال اصوله وفروعه قال لا لقبر المبالغة يقصد به خلقت من مائة المصحوب بالعقد بالنكاح وهنا في المبالغة ولو خلقت مما يقصد بها المرأة التي زنا بها ووطئها وليس له عليها عقد هذا هو الفرق بين المسألتين وهذه مسألة فيها خلاف بين وانا مع المالكية وبين علماء المذاهب انفسهم الانسان اذا زنا بامرأة طارت محرما من محارمه مثل ما اذا عقد عليها وتزوجها والا الزنا لا يمكن ان يلحق بالنكاح لان النكاح نعمة وزنا نقمة ما ينبغيش ان يتشابه ولا يكون حكمنا واحدا ولا يكون حكمهما واحدا لا يمكن الله تبارك وتعالى لما ذكر اه في اية التحريم علمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره ثم بعد ذلك قال واحلكم وراء ذلكم واحل لكم وراء ذلكم فاذا كان القرآن يعني ذكر بالنص من محرمات قال مع ذا يكون حلالا فهذا يفيد ان الزنا لا يؤثر الزنا لانه لم يذكر الزنا في هذه الاية المحرمة لم يذكر فيها الزنا ولما قال ما عدا ذلك كله حلال معناها ان الزنا لا يحرم الحلال وعلماء المالكية لهم طريقتان طريقة الموطأ الامام ما لك ذهب الى ان الزنا لا يحرم الحلال فمن زنى بامرأة يجوز له ان يتزوجها ويجوز له ان يتزوج ابنتها واجوز لاصوله ان يتزوجوها وآآ فروع هذه المرأة ان يتزوجوا من اصوله ولا علاقة فلا حرمة بينهم بين الزنا وبين التحريم بالنكاح وهذا قالوا عليه اكثر اصحاب مالك وقالوا هو المعتمد ولكن طريقة المدونة كلام ابن القاسم يقول ان من زنى بامرأة لا يجوز له ان ينكحها ولا ان يتزوج فروحا ولا لاولاده ان يتزوجوا اصوله الحرمة تنتشر بالزنا كما تنتشر بالنكاح الصحيح وا هذا الخلاف وايضا بها الائمة الامام الشافعي هو يقول كما يقول مالك في الموطأ الحرام لا يحرم الحلال وآآ لمن ولانا ابو حنيفة والامام احمد يقولون المذهبية من الحنفي ومذهب الحنبلي يقول ان المنزلة بامرأة يحرم عليه وان يتزوج ويتزوج الاصول الفرعون. وينتشر تنتشر الحرمة بالزنا كما تنتشر بالنكاح وخلاف اساسه مبني على النكاح الوارد في القرآن هل المراد به العقد ولا مراد به الوطأ ومن ذهب الى ان المراد بالنكاح الوارد ومراد به الوطأ وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد قالوا والزنا ما دامه وطى معناه يسمى نكاح مدام في وطأ سواء كان بزنا او بغيره فهو يسمى نكاح وما دام يسمى نكاحا فتنتشي به الحرمة والشافعي وما ذهب اليه ما لك في الموطأ والو المراد بالنكاح والعقد واكثر ما ورد في القرآن من لفظ النكاح وهو مقصود به العقد واذاك الزنا لا يسمى نكاحا لان ليس فيه عقدا مبني على والمقصود من النكاح المقصود به الوطأ ولا المقصود به العقد والمالكية ثم يقول المعتمد قول الامام مالك ولكن مع ذلك ينقل ابن حبيب ان الامام ما لك رجع عن قوله في الموطأ ان الحرام لا يحرم الحلال قال اجعل قوله الى قول للقول الموجود في المدونة وقوله الا تصلح ما كتبت في الموطأ قال صارت به الركبان وآآ لكن هذا كلام بعضهم قال فيه نظر لانه لم ينقل الا عن ابن حبيب هو وابن حبيب لم يدرك مالكا فالكلام ما دام هو لم يروى الا من طريقه الا عنه فقط وهو لم يدرك مالكا وليوا فيها نظري لانه لو كان سمعه من غيره لانه لا بد ان يكون سمعه من غير ما لك فساد منقطع يعني بينه وبين مالك ولو كان وما دام هو اللي انفرد بهذه الرواية فيبقى الرواية فيها نظر يعني كونك الامام مالك فهذا كلام يعني من حيث الرواية يعني يعني السليم موطعا في موضعه وفي محله لانه نقول ان الامام ما لك رجع عن قوله وهذه القصة لماذا لا تصلح ما كتبت وكذا ومروي عن شخص لم يدرك مالكا عن ابي سند والسند والرواية لم تأتي الا من طريق ابن حبيب هذا يعني يحتاج الى تأمل ويعذر وان ربما الرواية يعني غير مسلمة نعم قال فمن زنا بامرأة فحملت منه ببنت فانها تحرم عليه وعلى اصوله وفروعه اه هذا يعني هو طريق طريقة المدونة. نعم. مشي عليه المخطئ. مشى عليه الشارع هي طريقة المدونة لكن عطريقة الموطأ انها لا تحرم عليه هو الشيخ علي وكذلك نعم. والشيخ انت التفصيل اللي ذكرته سيأتي في قول المصنف وفي نشر حرمة الزنا خلاف هذا يذكر بعدين يعني ايه يعيد المسألة. ايه نعم طيب هو ويوافق الامام مالك في آآ عدم نشر الحرمة بالمجون يوافقه ويقول لرجل يتزوج يعني ابنته من الزنا نعم قال فمن زنى بامرأة فحملت منه ببنت فانها تحرم عليه وعلى اصوله وفروعه وان حملت منه بذكر اه حرم على صاحب حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع ابيه من الزنا واصوله يعني يحرم على الشخص ان يتزوج امرأة ابيه لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم النساء ويحرم على الرجل ان يتزوج زوجة ابنه لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وهذا من النكاح وكذلك عندما عند من يقول ان الزنا مثل النكاح وايضا حتى لو كان هذا الابن الذي تزوج امرأة من الزنا لا يجوز للاب ان يتزوج زوجته وكذلك لا يجوز للابن ان يتزوج زوجة ابيه حتى ولو كان الابن من الزنا فيعممون التحريم بجميع الصنوف وانواعه قال وزوجتهما اي تحرم زوجة الاصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الاصول هذا كلامي تقدم يعني. نعم. ولا تنكحوا من اكح ابائكم النساء للاصول وفي الفروع وحلايب ابنائكم الذين من اصلابكم نعم ذلك من المحرمات وكذا يحرم زوج الاصول الاناث على الفروع الاناث وزوج الفروع الاناث على الاصول الاناث فلو حذف التاء لشمل هاتين الصورتين ايضا يعني سواء كان يعني زوج ولا زوجة ما دام الرجل تزوج امرأة لا يجوز لابنه ان يتزوجها واذا كانت المرأة تزوجت رجل لا يجوز لابنه ان يتزوجها وكذلك في الفروع لقول الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وقول من اصلابكم هذا القيد ليس شرطا يعني ليس هو الاحتراز من اه لأنه الفقيه ابنائكم الذين من اصلابكم لاخراج اخراج ولد اه من التبني الدعيء لان كان في الجاهلية كان الرجل يعني يحرم على نفسه ان يتزوج زوجة ابنه من التبني فلما ابطل الاسلام هذه العادة التي كانوا يحرمون بها على انفسهم زوجات الابل من التبني ذكر الله هذا القيد لاخراج الابل من التبني وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان ليسوا ممن تتبنونهم الابن يعني يعني يحرم تحرم زوجته على ابيه مطلقا وقوله من اصلابكم هو لاخراج زوجة زوجة الابل من التبني وقد ابطله الله عز وجل في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حال في ازواجه ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا آآ ابطله قولا وفعلا ابطل الله هذه العادة قولا وفعلا لأننا كانت عادة مستحكمة بين الناس في الجاهلية ويستكبرون ويستعظمون ان يتزوج ان يتزوج الرجل زوجة بابنه من التبني فامر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذه العادة التطبيق العملي وامر الله عز وجل زيدا ان يطلق زينب وامر النبي صلى الله عليه وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وبامر الهية. لذلك قال زوجناك اولئك والا تزويجه اياه نعم. يعني القيد من اصلابكم له مفهومة هو مفهومه يعني هو انه لاخراج جواز زواجا متبنى دعوات متبنية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وحرم على الشخص فصول اول اصوله وهم الاخوة والاخوات وذريتهم وان سفلوا كذلك يعرف بعض الذكر الاصول والفروع بدأ في يعني الاطراف في حرم هذا الرجل عالم اخواته وآآ فروع اول اصل الاصل اللي هوما الاخوة الاخ تحرم عليه اخته والاخت يحرم عليها اخوها وهذا معنى فروع اول اصل لان فروع الاصل الثاني فروع الجد وان الاعمام والعمات الاصل الاول يعني فروع الاب يعني طول الوقت فروع ابيك هم اخوتك وفروع الاصل الثاني طلوع الجد وجد الجدة والى اخره على هؤلاء عمات والا خالات اذا كان عنا من جهة الام خالاتها اذا كان من جهة الاب والنعمات الفروع الاصل الاول الاخوة وفروع الاصل الثاني فما فوق هن العمات والخالات وكلهن يدخلن في قول الله تعالى وعماتكم وخالاتكم نعم قال وحرم عليه اول فصل من كل اصل بخلاف ذريته كبنت العمة وبنت الخالة فحلال اه لكن في الاول حتى الفروع ممنوعة وروحوا اول اصل هي محرمة وكذلك فروعهم الاخ والاخت كل منهم حرام على الاخر وكذلك الفروع ابن الاخ يعني حرام وعلى عمتي وكذلك ابن الاخت وكذلك بنت الاخت الاخوة والبنت وآآ بنت ابنها وكل يعني لا يجوز للانسان ان يتزوج لا اخته ولا آآ بنت اخته ولا بنت ابن اخته ومهما يعني تسلسل النزول ما دام لاخته عليها ولادة فلا يجوز ان يتزوجها قال وحرم بالعقد وان لم يتلذذ اصول زوجته وهن امهاتها وان علونا وهو معنى قوله وهو معنى قوله تعالى وامهات نسائكم ايه هذا يعني بدأ في تحريم بالمصاهرة وبدا بامهات النساء وتحرم ام المرأة على الرجل الذي تزوج ابنتها لقوله تعالى وامهات نسائكم بمجرد ما يعقد على البنت العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات دخول بالامهات او التلذذ بهن المصحوب بالعقد تحرم بناتهم بنات الامة ذي ما دام انسان عقد على امرأة وتلذذ بها او دخل بها واختلى بها فانها تحرم عليه بناتها ولكن اذا عقد على الام دون ان يدخل ولا يتلذذ بها فلا تحرموا عليه وطلقها ولا يحرم عليه ان يتزوج ابنته بخلاف العكس اذا عقد على البنت حتى ولو لم يدخل ولم يتلدد ثم طلقها فلا يحمل له بعد ذلك ان ينكح امه وهذا معناه قاعدة العقد قال البنات يحرض الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات ولذلك قال تعالى وامهات من سائركم وربائبكم اللاتي في حجابكم من نسائكم اللاتي دخلتم من من نسائكم ليه دخلت بهن وصف للنساء اذا انت دخلت بزوجتك دخلت بهن يحرم وعليك الزواج بامها من نسائكم لئن دخلتم منهن ولم يدخل هذا القيد لم يذكر هذا القيد ليه دخلتمهن في الامهات لما قالوا امهات نسائكم مطلقا حرم امهات النساء مطلقا ولم يشترط الدخول يعني امهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلت منا فاذا دخل الرجل زوجته يحرم تحرم فاذا تحرم عليه ابنتها تحرم عليه ابنتها الربيبة نعم المقصود بها الربيبة لانه يعني يخطر بباله انه يتزوج بنته وانما يتكلم عن الربيبة يعني بنت بنت زوجته من رجل اخر فاذا هذه لا تحرم عليه الربيب لبنت زوجته الاخر لا تحرم عليه الا اذا دخل بالنساء الا اذا دخل بامها هذا هو محل القيد من نسائكم الذي دخلتم بهن اذا دخلت بالام حرمت عليك الربيب وهي ابنتها من رجل اخر ولكن اذا كان الانسان يعني تزوج مرأة وعقد عليها طلقها اذا عقد على البنت وطلقها فانه لا يجوز اذا عقد على البنت وطلقها فلا يجوز ان تتزوج امها واذا عقد على الام وطلقها فلا فيجوز له اذا عقدت على الام وطلقها قبل الدخول فانه يجوز له ان يتزوج ابنتها لان هذا هو الدخول الذي شرطه الله في قوله تعالى اه اللاتي دخلتم من النساء اللاتي دخلتمهن يحرم على رجل ان يتزوج ربيبة مع ذلك نعم. ربيبته منها نعم قال وحرم بتلذذه بزوجته وان بعد موتها ولو بنظر ان وجد ولو لم يقصد لا ان قصد فقط فصولها وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة او بواسطة ذكرا او انثى وهو المراد بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فسر الامام الدخول بالتلذذ ايوا التلذذ قال قصده اذا قصد التلد يعني والا وجد التلذذ فاذا نظر الى الام نظرة وقد عقد عليها ونظر اليها وقصد اللذة وهذا يكفي في التحريم قالوا المقصود بالنظر الى غير الوجه والكفين يعني الى جزء اخر من بدنها واذا نظر الى جزء من من بدنها قصد بذلك التلدد وقد عقد عليها فان هذا في حكم الدخول يدخل في قوله تعالى الذي دخلتم منا لا يشترط الدخول والوطا بالفعل بل مقدمات الوطا وقصد الوطا ووجود اللذة وكذا كله اذا حصل مع الام تحرم بالربيبة وقوله وقوله وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وقوله في حجوركم هذا قايد لا مفهوم له وذكر باعتبار الغالب لغلب ان الرجل اذا تزوج امرأة ولا ابناء من غيره وكنا في حجره وفي كفالته ورعايته ولكن لو كان والربيب ليست في كفالتي وليست معه وانما هي اه عند شخص اخر مكفولة في جهة اخرى فايضا تحرم عليه قولوا اللاتي بحيوركم ليس هو قيد لا مفهوم له وانما ذكر باعتبار الغالب دعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤولهم عقل يبني بالعلم طريقا