﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.850 --> 00:00:44.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.650 --> 00:01:10.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وحرم بتلذذه بزوجته وان بعد موتها ولو بنظر فصولها وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة او بواسطة ذكرا او وانثى

4
00:01:11.100 --> 00:01:39.600
وهو المراد بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فسر الامام الدخول بالتلذذ قال ولا مفهوم لقوله تعالى اللاتي في حجوركم لجريه على الغالب اي نعم وقال حتى ولو تلذذ بها بعد موتها. يعني اذا كان انسان تلذذ بالام

5
00:01:40.000 --> 00:02:04.800
بعد ان عقد عليها بها ولو بعد موتها فان الربيع فان الربيب تحرم عليه تحرم عليه ابنتها ومهما نزلت ولهن حرام وسواء كنا في حجره او لسنا في حجره لان ذكر القيد اللاتي في اجوركم

6
00:02:05.400 --> 00:02:27.400
ليس لا مفهوم له وانما جرى مجرى الغالب الغالب في عنا الرجل تزوج امرأة كفل معها ربيبته نعم وقوله ولو بنظر اي فيما عدا الوجه واليدين. واما هما فلا يحرم فيهما الا اللذة بالمباشرة او

7
00:02:27.400 --> 00:02:49.750
يعني لابد من مباشرة مجرد النظر الى الوجه واليدين هذا لا يحرم ولا يسمى امتدادا وانما الالتذاذ الذي تحرم معه الربيب هو اما الالتداد يعني بالنظر الى غير الوجه والكفين

8
00:02:50.250 --> 00:03:08.600
او الوجه والكفين مع المباشر او القبلة فاذا حصل ذلك يسمى هذا امتداد يحرم الربيب نعم قال كالملك تشبيه في جميع ما تقدم. لكن المحرم هنا التلذذ بها لا مجرد الملك. لا مجرد

9
00:03:08.600 --> 00:03:35.450
الملكي فلا يحرم على سيدها اصولها وفصولها. ولا تحرم هي على اصوله وفصوله الا اذا تلذذ بها التحريم بالملك مثل التحريم ايضا بالنكاح واذا كان انسان ملك امة وتلذذ بها وطئها

10
00:03:36.100 --> 00:03:57.450
فانها تحرم عليه فروعه فروعها واصولها فالتحريم من هذه الناحية هو مثل تحريم النكاح لكن لا يكون التحريم بمجرد الملك لان الملك يعني في الغالب يكون فيه للخدمة والاصل فيه يكون للخدمة

11
00:03:58.350 --> 00:04:25.250
واذا كان ملك امة للخدمة ولم يطه ولم يتلذذ بها انه يجوز له ان يتزوج فروعها وان يملك وبالوطأ يملك بالوطأ ووصولها وفروعها  قال وشبهة الملك مثله شفرة الملك مثل الملك

12
00:04:25.900 --> 00:04:46.900
عن الملك انا انسان يبقى يعلم نفسه انه يطأ امة مملوكة له لشبه الملك كانه واطي امرأة ظنها انها مملوكته وهي ليست كذلك فهذا نكاح بشبهة ملك النكاح بشبه المنك ايضا يحرم

13
00:04:47.300 --> 00:05:06.450
ان هذه المارة التي نكح بشبه تملك يحرم عليه اصولها وفروعها نعم قال ولابد في التحريم من بلوغه. واما الامة فلا يشترط فيها البلوغ ولا اطاقة الوطن فتلذذه بالصغيرة جدا كاف في التحريم

14
00:05:08.900 --> 00:05:31.100
التحريم يحصل الوضع الذي يحصل به التحريم للامة هل يشترط فيه البلوغ هل يشترط فيه البلوغ؟ قال نعم يشترط فيه البلوغ اذا وطي امة وهو ليس بالغا قوته لا شيء لا يعد شيئا تحوط غير البالغ لا يعتد به

15
00:05:31.750 --> 00:05:50.500
ولذلك اذا كان هو وذلك ملك اصوله وفروعه لها له ان يطأ الوصول الى الفروع اما الامة في حد ذاتها الذي حصل التلذذ بها هادي وشربت فيها البلوغ ولا يشترط فيها البلوغ لنشر الحرمة

16
00:05:50.700 --> 00:06:16.100
باصولها وفروعها قال لا يشترط فيها البلوغ لو تلذذ بامة صغيرة قبل البلوغ فانه يحرم عليه ليملك وصولها وفروعها للفراش نعم قال وحرم العقد اي عقد النكاح على على الوجه المتقدم وان فسد ان لم يجمع عليه

17
00:06:16.250 --> 00:06:41.750
بان اختلف بان اختلف العلماء فيه وان كان القائل بصحته خارج المذهب كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها فعقده ينشر الحرمة كالصحيح يعني الكلام السابق التفصيل السابق في حرية وبناتكم واخواتكم الى اخر ايات

18
00:06:42.550 --> 00:07:08.050
وكذلك الحرمة بالمصاهرة والحرمة بالرضاع وذكر هذا كله قال يحصل بالعقد الصحيح وبالعقد الفاسد سواء كان لعقد على الام ولا على البنت ولا على يا ربيبة ولا غيرها طبعا كان هذا العاقد صحيحا او فاشدا

19
00:07:08.400 --> 00:07:31.200
فانه ما دام فساده مختلفا فيه ليس متفق على فساده ما دام هو عقد صحيح او فاسد مختلف في فساده والمختلف في فساده ينشأ الحرمة كما ينشرها العقد الصحيح لا فرق

20
00:07:31.800 --> 00:07:51.750
ولو كان الخلاف في صحته خارج المذهب مثل النكاح بغير ولي نكاح المرأة نفسها وكان الخلاف داخل ماذا؟ ما دام النكاح مختلف مختلفا في صحته فان كل التفصيل الذي تقدم

21
00:07:52.000 --> 00:08:15.800
في التحريم بالنكاح الصحيح يكون ايضا بهذا النكاح الفاسد المختلف في صحته نعم قال والا بان اجمع على فساده فالمحرم وطؤه. وكذا مقدماته ان درأ وطؤه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة وذات محرم ورضاع غير عالم

22
00:08:16.700 --> 00:08:38.650
فان علم حد الا المعتدة فقولان اه قلنا النكاح المختلف في صحته هذا ينشأ الحرمة طيب النكاح المتفق على فساده لا يقول به احد بين اهل العلم مثل النكاح المحارم

23
00:08:39.250 --> 00:09:06.750
ولا نكاح المعتدة ولا نكاح الخامسة النكاح متفق على فساده فهل عقده ينشأ الحرمة بمجرد ما يعقل الانسان على خامسا عقدا فاسدا يحرم عليه الزواج بعد ذلك مع طلاقها لابنتها ولا بامها ولا كذا

24
00:09:07.650 --> 00:09:35.650
يعني النكاح المتفق على فساده ان كان يعني يدروا الحج وكان في شبهة وان الذي يحرم هو وطؤه وليس عقده اذا نكح نكاحا فاسدا متفقا على فساده ودخل بالزوجة وكان النكاح يدرأ الحد

25
00:09:36.150 --> 00:09:57.650
بمعنى يزرع الحد نكاح المتفق على فساده مثل يعني الاخت للنكاح المتفق على فعليه المتفق على فساده متل الاخت من النسب ولا من الرضاعة ولا الخامسة ولا كذا هذا قد يذرأ الحد اذا كان

26
00:09:58.100 --> 00:10:22.100
الزوج غير عالم بانها اخته تزوج امرأة يظنها اجنبية ودخل بها فتبين انها اخته متفق على فساده وحصل به دخول فاذا كان هو عالما بانها اخته. فهذا زنا ولا ينشؤ الحرمة

27
00:10:22.650 --> 00:10:41.450
تقدم ان الزنا لا يحرم الحلال ويحد صاحبه ولا ينسب فيه الولد ان من دخل بامرأة مجمع ومتفق على تحريمها وهو يعلم ذلك يعلم التحريم ولا شبهة له في ذلك

28
00:10:42.200 --> 00:11:05.150
فهذا نكاح متفق على فساده والدخول به لا يعد دخولا ويعد زنا والدخول به لا يحرم يعني المحارم لانه يعد زنا محضا لكن اذا حصل الدخول في هذا النكاح المتفق على فساده

29
00:11:05.650 --> 00:11:30.650
وكان لصاحبه شبهة بمعنى انه غير عالم بان هذه المرأة محرم له وغير عالم لانها معتدة اه وطه ينشأ الحرمة يعني لان النكاح الفاسد المتفق على فساده لا يحرم الا بالدخول لا يحرم مجرد العقد

30
00:11:30.950 --> 00:11:53.600
لكن بشرط ان يكون الدخول فيه شبهة فيه شبهة عذر للزوج انه النكاح لكن اذا كان عالما بان هذا النكاح نكاح فازن ومتعمدا تزوج به محرم نكاح امرأة مجمع على تحريمها عليه

31
00:11:54.250 --> 00:12:12.150
ودخوله لا يعتد به ولا ينشأ الحرمة ويحد يعني يجب عليه يجب ان يحدد حد الزنا الا في المعتدى قال فيه خلاف هل من دخل بامرأة واخذ عليها في عدة ويعلم انها في العدة

32
00:12:12.700 --> 00:12:33.600
فهل يعد زنا يترتب عليه الحد او لا؟ قال فيه خلاف هناك من علم ان اخته او الرضاعة ومن النسب ودخل بها فهذا جنا ولا يحرم عليه يعني محارمها بالدخول

33
00:12:34.050 --> 00:12:53.250
ولا ينسب اليه الولد ويقام عليه الحد نعم قال الا المعتدة فقولان فان لم يدرأ الحد كان من الزنا قال وفي نشر حرمة الزنا خلاف المعتمد منه عدم نشره الحرمة

34
00:12:53.350 --> 00:13:17.750
فيجوز لمن زنا بامرأة ان يتزوج بفروعها واصولها ولابيه وابنه ان يتزوجها يعني هذا الكلام والتفصيل للكلام السابق وهذا سماه ذكر انه المشهور على مصطلح المالكية فعل مشروع قول ابن القاسم في المدونة

35
00:13:18.600 --> 00:13:43.700
عندهم اصطلاح اصطلاحية لان مشهور العصافير المشهورة انه ليكون هو الاقوى دليل لكن هما يعرفها المشهور احيانا بانه الذي يكثر قائله من كثر قائله اسلاما مشهورا نعم حتى ولو كان غيره

36
00:13:43.750 --> 00:14:05.200
وصح منه وارجح منه اصطلاح واحيانا يعرفها المشهوب بانه هو قول ابن القاسم في المدونة مطلقا وانت ولو خالفه قول الامام والواقع الذي ينبغي لطالب العلم ان يعول عليه ان اذا كان

37
00:14:05.650 --> 00:14:25.000
المسألة فيها قول الامام مالك صريح في الموطأ آآ قوله انما ان يكون هو المعتمد سواء كان سمينا غيره مشوا او لم نسمه لكن ينبغي ان يكون هو الراجح والمعتمد

38
00:14:25.750 --> 00:14:51.000
الامام مالك يعني موطأه كتبه بنفسه واقرأه سنين وطويلة عقودا من الزمن وهو يراجعه وينقحه ويعيد النظر فيه هذا اخر ما انتهى اليه امر الامام مالك امام المذهب فقوله لابد ان يكون هو الارجح

39
00:14:51.700 --> 00:15:13.300
وفين غالبولي يكون موافقا للحديث آآ ينبغي ان يكون هو المعتمد هو المقدم وللصلاحات الاخرى يعني تبقى مجرد اصطلاحات نقول المشهور خلاف ما ذهب الى مشهور اصطلاحا ده كده كان هو

40
00:15:13.650 --> 00:15:33.000
شخص في ديانته ينبغي عليه كما هو معلوم ان يعمل بالراجح هذا الشخص لابد اذا كانوا عنده قدرة على التمييز ان يعمل بالراجح من الاقوال هذا هو الذي ينجيه لا يعمل بالضعيف ما دام تبين له الراجح ينبغي له ان يعمل بالراجح

41
00:15:33.700 --> 00:15:59.750
وان كان العلماء فصلوا تفصيلات اخرى وذلك ربما في اوقات لهم كانت مناسب لانه احيانا القضاة والعمل يجري في وقت من الاوقات ان الذي يناسب الناس هو ويحقق المصلحة وان الضعيف هذا وحتى لا نقول ضعيف لا اقول ضعيف ولكن حتى اللي هو اقل

42
00:16:00.000 --> 00:16:21.250
من الكلام الراجح والمعتمد جرى به العمل وتترتب على تركه يترتب على تركه مفصل عظيمة فيشاهرونه ويعملون به فهذا معناه ان هذا القول لم يكتسب ارجحيته من الدليل وانما اكتسب ارجحيته من الوقت الذي

43
00:16:21.600 --> 00:16:43.000
شهره فيه للمصلحة التي حققها لكن من حيث المبدأ طبقا للقواعد ينبغي للانسان الذي يستطيع ان يميز الراجح من علم الروح اذا لم تكن هناك عوامل اخرى ان يعمل بما قوي دليله وما ترجح له

44
00:16:43.800 --> 00:17:08.050
وحتى لو ذكر العلماء ان المشهورة خلافه ينبغي اذا علم المعتمد والراجح والامر بن راجح والمعتمد وليس هناك ارجح في المذهب من كلام الامام نفسه كتبه في كتابه ورجحه وراجعه ونقحه ودرسه وكذا

45
00:17:08.500 --> 00:17:36.500
اما ان يكون هو الاقوى دليلا واما ان يكون العمل به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

46
00:17:38.950 --> 00:18:07.550
قال وان حاول زوج تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها منه او من غيره ظانا انها زوجته بوطء او مقدماته فتردد في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه وان ايه؟ اعيد الكلام وان. وان حاول زوج تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها

47
00:18:09.650 --> 00:18:38.800
مم يعني هو تردد بالربيب ان تؤذى بالربيب الوطأ بشبهة يعني هو علمناه في الماضي وان الدخول بالربيبة يحرم الام وليس العقد عليها لكن هنا حصل يعني نكاح للربيع بشبهة

48
00:18:39.850 --> 00:19:05.950
ظنها زوجته هل تحرم عليه امه او لا تحرم قال في خلاف تردد  قال فتردد في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه من المفترض انها تحرم عليه. نعم وعندما نقول يعني

49
00:19:06.550 --> 00:19:34.050
باعتماد كلام من الموطأ وكلام امام المذهب ليس معناه ان هو يعني مذهب ابن القاسم يعني و يعني شأنه قليل بل الامام ابن القاسم رحمه الله يعني محله في الثقة والامانة ونقل مذهب

50
00:19:34.650 --> 00:19:59.250
وفهمه الفهم الصحيح وجودة نظره وصحة روايته هي في الدرجة العليا ومن الرجال الصحيح ابن قاسم مجالس البخاري هو كلامه لا يستهان به ولذلك علماء المالكية جعل له شأنا خاصا

51
00:19:59.600 --> 00:20:19.250
اجعله قبل القاسم في المدونة هو يعني ارجح شيء مقدم على غيره قول ابن قاسم في المدونة مقدم على غيره من كلام الاصحاب وعن مالك يعني يأخذون ما دام هو قول في المدونة فهو مقدم على غير

52
00:20:19.500 --> 00:20:46.550
وبعد ذلك كلام غيرها في المدونة مقدم على يعني كلام ويلي في غير المدونة وهكذا والغرض يعني الاصلاني المعتمدان في المذهب المالكي هما الموطأ والمدونة والاختلاف بينهما هو اختلاف في مسائل محدودة يعني

53
00:20:46.950 --> 00:21:13.100
في العالم وفي بين المدونة والموطأ وفاق لكن هناك مواطن اللي فيها اختلاف وهادي يعني ربما تحتاج الى قصر والى تحرير وكذا وتكلم فيها المحققون من علماء المالكية مثل ابن العربي وابن عبدالبر وكذا

54
00:21:13.500 --> 00:21:35.950
وعندما يقارنون بين الرواية الموجودة في الموطأ وموجودة في المدونة ويكون بينها خلاف ما يكونش الجمع بينهم فانه يرجحون دائما ما هو في الموطأ على ما في المدونة وليس المدونة هو رأي في يعني ينقل ابن القاسم رأي الامام مالك

55
00:21:36.150 --> 00:21:53.600
وباعتبارها يعني مصاحب للامام مالك قد يكون يعني ادرى برأي الامام مالك وقد يكون الامام تراجع عن راية في الموطأ يعني هذا محتمل ولكن كلام يقاس في المدعي ليس كله لمالك

56
00:21:54.300 --> 00:22:09.650
ان كان سمع جوابا لمالك فيجيب بجوابه وان لم يسمع كلاما لمالك فانه يقيس على كلام مالك كما وجد لي مالك اصل في المسألة واذا لم يجد لمالك اصل في

57
00:22:10.000 --> 00:22:31.600
المسألة ويقاس عليه فانه يجيب بما يراه هو واحيانا حتى كما تقدم انه يقول قولا يخالف في الدار كلام الامام مالك ليس كل كلام ينقسم في المدونة هو يعني سمعوا من مالك بل احيانا يقول كلاما يخالفه

58
00:22:32.250 --> 00:22:51.150
وهي متنوع كلام ابن القاص في المداومة متنوع وكله معول عليه ومعتمد عليه لانه كما انه صحيح النقل هو جيد النظر وذاك جعلوه يعني مع كلام الامام مالك يعني في قوته

59
00:22:51.350 --> 00:23:11.700
ولكن عند الترجيح كما قلت يعني المحققون من وما المالكية يعني اذا كان هناك تعارض ولا يمكن ترجيح والكثير من المسائل المذكورة في يعني من ابواب العبادات وهي كثيرة يعني وعديدة

60
00:23:12.100 --> 00:23:32.000
يرجحون ما رواه مالك في الموطأ على هو موجود في المدونة نعم قال وان قال اب عند قصد ابنه نكاح امرأة انا نكحتها اي عقدت عليها او قال وطأت هذه الامة او تلذذت

61
00:23:32.000 --> 00:23:50.950
بها وهي في ملكي عند قصد الابن ذلك اي العقد على المرأة وملك من اراد ان يتلذذ بها وانكر الابن ما قاله الاب ندب له التنزه ولا يجب اذا لم يعلم تقدم ملك الاب لها

62
00:23:51.950 --> 00:24:18.700
ولم يفشوا قول الابي اذا شخص يعني اراد ان يتزوج بامرأة وعندما سمعه ابوه ولا سمع به قال له هذه المرأة اني سبق لي اني عقدت عليها تزوجتها ولكن ليس هناك بينة

63
00:24:19.350 --> 00:24:44.150
ربنا يبينك ان يعني او شهود او من يعرف هذا لم يجد فاذا كان هذا الكلام لم يظهره الاب الا عندما اراد الابن ان يتزوج وهناك تهمة قائمة ما معنى انه لا يقول هذا القول الا عندما

64
00:24:44.200 --> 00:25:01.450
ولا يسمع منه ولا يعرف منه ولا يعرف من غيره الا ما الا عندما اراد الابن ان يتزوج في هذه الحالة لا يحرم عالم ان يتزوج ولكن يستحب له ان يبتعد عنها للشبهة

65
00:25:01.750 --> 00:25:23.250
نجى شبهة ان شاء الله بنطالب بان يتقي الشبهات تعامل الشواة ومن مكروهات وكل حامي كل الراعي يحوم حول الحمامة. ما ينبغيش انسانا يدخل باب الشبهات فانها تضره في دينه

66
00:25:23.900 --> 00:25:40.800
ويستحب له ان يبتعد لكن هذا في حاجة ما اذا كان لم يعلم من الاب كلام في هذه المسألة قبل ذلك ولم يفشوا بين الناس قلت له لم تكن هناك بينة لكن هناك كلام شائع بين الناس ان الابن الاب

67
00:25:41.250 --> 00:25:59.950
وتزوج هذه المرأة وعقد عليها وكذا اذا كان حصل هذا الفشوق وعرف بين الناس وتكلم الاب في هذا الموضوع قبل ان يخطب الابن وحتى ولو لم تكن هناك بينة فما ينبغيش

68
00:26:00.150 --> 00:26:18.150
للابن ان يتزوج بتلك المرأة الموضوع ندبة تنزه هادا بس حلو التنزه وفي حالة اذا كان لم يكن هناك فشو ولا معرفة لهذه المسألة قبل ان يبدأ الابن في الخطبة الزواج

69
00:26:19.150 --> 00:26:41.000
نعم قال ندب له التنزه ولا يجب اذا لم يعلم تقدم ملك الاب لها ولم يفشوا قول الاب قبل ذلك قال وفي وجوبه اي التنزه ان فشى ان فشى قول الاب قبل ذلك وعدم وجوبه تأويلان. الاظهر الاول

70
00:26:41.150 --> 00:27:04.700
وعليه فيفسخ النكاح ان وقع ايوة يعني هو للدعوة الاب اما الملك يقول اني كانت في ملكي وافترشها واما ان يكون عقد عليها وتزوجها فكان ليس هنا لم يكن هناك فشو ولا الناس يعرفون هذه المسألة

71
00:27:04.950 --> 00:27:27.350
ولم يظلم الا بالا عند ارادة لابن الزواج هذا مستحب له التنزه ويبتعد عنها ولكن لو تزوجها يعني زواجه صحيح وارتكب الشبهة فزواجه صحيح اما اذا كان فشى هذا الامر قبل ان الابن

72
00:27:27.550 --> 00:27:46.700
يعني يخطب معروف بين الناس انه هذه المرة ملكها الاب ولا عقد عليها ولا كذا والشهر هذا وعرف ولكن ليس هناك بينة عليه واذا تزوجها الابن في هذه الحالة فهل نكاحه يفسخ او لا

73
00:27:47.300 --> 00:28:12.450
وهل فيه خلاف والراجح انه يفسخ وفسخه نعم قال وحرم على الحر والعبد جمع خمس من النساء في عدد النساء الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من ان يسعه مثنى وثلاث ورباع

74
00:28:13.400 --> 00:28:34.150
فبالاجماع الامة الا ما شد من بعض الروافض اجمع الامة خلف وخلف ان الحد الاعلى للزواج هو اربعة من النسوة لهذه الاية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه

75
00:28:34.700 --> 00:28:59.700
انه لما اسلم غيلان ابن اسلم الثقفي وكان من تحته عشر عشر نسوة هاكا تلاتة وعشرون يسوى في الجاهلية ولما اسلم اسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا منهن ويفارق سعيرهن

76
00:29:00.150 --> 00:29:23.200
الباقيين يعني الباقيات فهذا يدل على ان القرآن والسنة يبين والاجماع ايضا على ذلك ولا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة خامسة ما دام الاربعة نسوة هم هن في عصمة سواء كان حرا او كان عبدا

77
00:29:23.650 --> 00:29:43.400
حتى العبد لا يجوز له ان يتزوج الاربعة. العبد كالحر يجوز له ان يتزوج الاربع ولا تجوز له الخامسة قول ان ليش ما كانش العبد نصف الحر انا كما هو معلوم

78
00:29:43.600 --> 00:30:05.550
هنا طلاق العبد له طلقتان وليس ثلاثة وكذلك في الحدود عليه نصف الحد لماذا النكاح خالف فيه؟ قالوا النكاح هو من باب العبادات وليس من باب الحدود النكاح ملحق بالعبادات يلحقونه بالعبادات

79
00:30:05.700 --> 00:30:26.450
وذاك تساوى فيه الحر والعبد وطلاقه كان اقل لان الطلاق ملحق بالحدود والحدود العبد فيها على نصف حرم نعم قال وجاز للعبد الرابعة وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه

80
00:30:29.200 --> 00:30:53.500
الرابعة لا تحرم عليه يجوز له اربع كما يجوز للحر. نعم قال او جمع ثنتين لو قدرت اية اي كل واحدة منهما ذكرا والاخرى انثى اروا ما وطؤها له وكذلك هذه كلها من المحرمات المؤقتة يعني لما كمل هو

81
00:30:53.550 --> 00:31:13.650
انت من المحرمات تحريم مؤبد هذه انواع من التحريم محرمات تحريما مؤقتا من ذلك وانه يجوز لا يجوز للرجل ان يجمع بين امرأتين لو قدرت احداهما ذكرا حرم عليه ان يتزوج بالاخرى

82
00:31:14.450 --> 00:31:35.550
لو افترضنا انها واحدة من النساء رجل والاخرى يعني مثلا متل جمعة بين الاختين لو واحد منهما ذكرا والاخرى انثى معناها لا يجوز ان تزور اذا تزوج بها لانه اذا تزوج باخته. نعم

83
00:31:35.700 --> 00:31:57.450
وكذلك من آآ المرة وعمتها لو واحد منهم ذكر وتزوج ببنت اخيها كل امرأتين لو قدر احداهما ذكرا يحرم عليه ان يتزوج بالاخرى يحرم على الرجل الجمع بينهما في عصبة واحدة

84
00:31:57.700 --> 00:32:23.650
نعم قال فتخرج المرأة وامتها فيجوز جمعهما في نكاح لانه اذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطؤ امته بالملك هذا مثال يجوز الجواب بينهما لان لو ذكر لو قدر احداهما ذكرا لم يمنع

85
00:32:23.700 --> 00:32:54.350
وعليه ان تزوج بالاخرى مثل الامى ومثل المرأة وامتها فيجوز الجمع بينهما لانه لو قدرت المرأة ذكرا جاز له يعني ان يتزوج الامة او يطأها بالفراش نعم وتخرج المرأة وبنت زوجها او ام زوجها لان اذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطأ ام زوجها

86
00:32:54.350 --> 00:33:20.050
ولا بنته بنكاح ولا غيره. لانها ام رجل اجنبي وبنت رجل اجنبي اه المرأة وام زوجها يجوز الجمع بينهم واحد يعني متزوج مرأة ويريد ان يتزوج يعني يجمع بين مرأة وام زوجها

87
00:33:20.700 --> 00:33:50.950
لان ام الزوج بنسبة المرة اجنبية عنها وكذلك بنت زوجها يعني من امرأة اخرى فلا يحرم الجمع بين المرأة وبنت زوجها ولا بين المرأة وام زوجها  قال الشيخ علي الاجهوري وجمع مرأة وام البعل او بنته او رقها ذو حل

88
00:33:53.200 --> 00:34:26.650
قال كوطئهما اي الثنتين بالملك فيحرم كواطيم اي ايش؟ اي الثنتين بالملك ايوا كذلك لو كان المرة والمرة اخرى لو قدر احداهما رجل اخر وانت وتحرم عليه فانه لا يجوز لا يجوز جمعهما لا في ملكه لا في عقد نكاح وكذلك لا يجوز جمعهما

89
00:34:26.650 --> 00:34:57.650
في الملك يعني للفراش لا يجوز يعني للخدمة جاهز ولكن الفراش لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

90
00:34:59.900 --> 00:35:25.100
قال واما جمعهما في الملك لا الوطأ بل للخدمة او احداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم  قال ولو جمع بين محرمتي الجمع كاختين وكامرأة وعمتها او خالتها في نكاح فسخ نكاح ثانية منهما صدقت الزوجة انها الثانية

91
00:35:25.350 --> 00:35:44.850
واولى ان علم ببينة لا يجوز للرجل ان يجمع بين آآ الاختين ولا ينكح المرأة عمتها ولا خالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتي ولا على خالتها

92
00:35:45.350 --> 00:36:06.150
من بعض الرواية انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم وان كنا ان فعلتن ذلك قطعتن ارحامكم آآ اذا حصل فهذا حرام لا يجوز ولكن اذا حصل يجب فسخ العقد اذا كان

93
00:36:06.400 --> 00:36:23.950
العقد في او النكاح في عقد واحد فنكاحهما مع ان يفسد واذا كان النكاح على الترتيب فان الذي يفسخ هو يفسخ هو نكاح الثانية اذا علمت واذا لم تعلم ايش قال

94
00:36:25.000 --> 00:36:44.100
قال له وفسخ نكاح ثانية منه ما صدقت الزوجة انها الثانية. واولى ان علم ببينة ولهذا اذا علم اذا علم وكان العقد مرتب يعني وعلم فالثانية هي اللي تفسح من الصد قد يلتني وهي الثانية

95
00:36:44.250 --> 00:37:02.700
وكانت هناك بينة عليها ان هي الثانية يعني فاطمة وزينب زينب صدقت وقالت انا الثانية ولا هناك بينة على نزيلهم هي الثانية فالذي يفسح عقدها يا زينب لان فاطمة نكاحها صحيح. نعم

96
00:37:03.100 --> 00:37:22.300
قال والا تصدقه بان قالت انا الاولى او قالت لا علم عندي ولا بينة فسخ نكاحها بطلاق عمل باقرارها وحلف الزوج انها الثانية وما هي الاولى ان اطلع عليه قبل الدخول للمهر

97
00:37:24.950 --> 00:37:46.100
اذا كان يعني ما فيش يا زينب لم تقول انا الثانية لم تعترف انها الثانية وليس هناك بينة وتقول انا الاولى او قال تقول لا علم عندي والزوج يصر ويقول انه فاطمة هي الاولى

98
00:37:46.900 --> 00:38:17.700
قال يفسخ نكاح الثانية بطلاق قبل الدخول ويحلف الزوج على انها فانية ليدفع عن نفسه يعني المهر كامل لان اذا كان آآ احتمال ان تكون لا يدفع المهر نصف لاحتمال ان تكون هي الاولى

99
00:38:18.200 --> 00:38:38.850
لانه اذا فسخ النكاح قبل الدخول وكانت هي الاولى معناها حق هذا الحق في نصف الصلاة ولو كان هي الثانية لا حق لها وفسح قبل الدخول لا حقها لا حق لها في نفس الصداق

100
00:38:39.200 --> 00:39:02.600
لان النكاح الفاسد اذا فسخ قبل الدخول لا شيء فيه المرأة وهنا المسألة ملتبسة هي تقول انها لا علم لها وهو يقول لها انك الثانية وقد تكون دعواه الدافع لها هو من اجل المهر بحيث

101
00:39:03.150 --> 00:39:23.250
يعني يقول هذا نكاح فاسد ومطلق فيه قبل الدخول وانا اقول انها الثانية فلا اعطيها شيئا قالوا هذا يعني يقبل منك اذا حلفت لابد يطالب باليمين السبب في مطالبته باليمين

102
00:39:23.650 --> 00:39:42.800
لا لاجل النكاح الثاني بل ليدفع عن نفسه تهمة انه قال هذا القول انها الثانية ليدفع عن نفسه تهمة يدفع عن نفسه دفع نصف المهر احتمال انها تكون هي الاولى لان لو كانت هي الاولى

103
00:39:43.150 --> 00:40:04.350
الذي جعله احتمال ان يكون الذي جعله ان يعني يدعي عليها انها الثانية هو ليتخلص ويتملص من نصف المار لانها لو كانت هي الاولى فانه يجب عليه وطلقها فيجب عليه ان يدفع نصف المهر

104
00:40:04.600 --> 00:40:24.500
فالزامه باليمين هو هذا سببه سببه ليدفع عن نفسه نصف المهر الذي كان يجب عليه لو كانت هي الاولى نعم قال وحلف للمهر اي لسقوط نصفه عنه الواجب لها على تقدير انها الاولى وان نكاحها صحيح

105
00:40:24.650 --> 00:40:46.550
ولذا لا يمين عليه لو دخل بها لوجوب المهر عليه بالبناء. ولابد من الفسخ ايوا لكن لو كان هي قالت لا علم لي وادعى ان هي الخامسة والله ادعى ان هي الثانية يعني في نكاح

106
00:40:46.650 --> 00:41:09.750
الداعية الثانية ودخل بها وصحيح نكاح فاسد ومجمع على فساده لكن هذا لا يعفيه من المهر يجب عليه ان يدفع المهر كاملا ولذلك ما نحتاجوش في هذه المسألة يمين منه لانه سيدفع المهر وليست هناك تهمة موجهة اليه ليتخلص ويتملص من شيء

107
00:41:10.350 --> 00:41:26.350
قبل الدخول الزمناه باليمين لانه نتهمه بانه انما ادعى انها ثانية من اجل ان يتخلص من المهر. نصف المهر. نعم قال ويبقى على نكاح الاولى بدعواه من غير تجديد عقد

108
00:41:28.900 --> 00:41:45.950
اي نعم طب قال له لا يعني سلمت له لان ما عناش يعني والنكاح مترتب عقد النكاح ما كانش هو في وقت واحد وما عندناش يعني بينة ودخل بالثانية والتانية قالت اني ما عنديش علم بالمسألة

109
00:41:46.300 --> 00:42:10.750
وهو دخل بالثانية نقول له ويدعي ان زينب هي الثانية نقول له يفسخ نكاحك الثاني وتبقى هيبقى عقد الاولى صحيح واه يعني يتزوج بها لا شيء عليه  قال فلو نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله ان قالت لا علم عندي وبعد يمينها ان قالت انا الاولى

110
00:42:11.350 --> 00:42:34.350
فان لم تحلف سقط حقها هذا في حالة قبل الدخول يعني اه زينب اذا قالت لا علم عندي اه هو طالبناه باليمين يحلف ليسقط عن نفسه نصف المهر ولا تطالب بي

111
00:42:34.600 --> 00:42:51.650
من اليمين واذا قالت يا نساء انا الثانية دعت انها الثانية ما قالش لا علم علمي لا علم عندي ادعت انها الثانية وهو لا يصدقها ويقول فاطمة هي الاولى ويقول لها انت الثانية

112
00:42:52.250 --> 00:43:18.750
وانه انطلاق نكاحها يفسخ قبل الدخول وعليه ان يحلف ليسقط عن نفسه نصف المهر فانك في المسألة الاولى بمجرد ما ينقل عن اليمين هي تستحق نصف المهر المسألة التانية اذا عندما تقول انا ثانية

113
00:43:19.150 --> 00:43:44.350
عندما تقول تنكت تنفي ان تكون هي الثانية. نعم بنى غيدا يطالب باليمين واذا نكل بين اليمين توجه اليها وتحلف ان اليست التانية بحيث تستحق نصف المال نعم قال وبعد يمينها ان قالت انا الاولى فان لم تحلف سقط حقها

114
00:43:46.250 --> 00:44:07.800
ايوا اذا ما حلفتش واني اتوجه الى اليمين اذا ادعت زينب النائية الاولى وهو لا يصدقها وعليه ان يحلف انها هي الثانية يسقط عن نفسه الماء واذا لم يحلف توجه اليمين اليها

115
00:44:08.150 --> 00:44:31.300
واذا حلفت وقالت هذا الاولى استحقت المهر واذا لم تحلف لا تستحق نعم قال وقوله بلا طلاق متعلق بقوله وفسخ نكاح ثانية صدقت فهو راجع لما قبله والا. لانه مجمع على فساده

116
00:44:33.600 --> 00:44:55.700
ايوا كان هي الثانية زي ما قلنا تانية بالاتفاق بالبينة بالبينة والا باقرارها والا كان العقد لهما في وقت واحد وهذا يكون مجمع على فساده ويكون الفسخ بغير طلاق نعم

117
00:44:55.950 --> 00:45:22.150
قال كام وابنتها قال واخره ليشبه به قوله كام وابنتها او اختين او كل محرمتي الجمع جمعهما بعقد اي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق لانه مجمع على فساده لكن تختص الام وبنتها بتأييد بتأبيد التحريم

118
00:45:25.000 --> 00:45:55.300
اه يعني كل امرأتين يعني لا يجوز الجمع بينهما مثل اختين بنت وعمتها ولا خالتها والام ابنتها والعدم النكاح المجمع على فساده يفسخ قبل الدخول من غير طلاق قهوة تختص اختص الجمع بين الام وابنتها بشيء اخر زيادة عن الفسخ من الطلاق

119
00:45:55.800 --> 00:46:18.500
انه يتأبد تحريمهما يعني لا يجوز بعد ذلك ان يتزوج باخرى بعد ان يفسخ النكاح ان يتزوج بوحية منهما نعم قال الا ان لتأبيده ثلاثة اوجه لانه اما ان يدخل بهما او لا يدخل بواحدة او يدخل بواحدة فقط

120
00:46:18.950 --> 00:46:43.500
فاشار لاولها بقوله وتأبد تحريمها معا ان دخل بهما وعليهما وعليه صداقهما ولا ارث ان مات لواحدة لانه مجمع على فساده يعني في مسألة التحريم قال في ثلاثة سور لهذه المسألة لما يعقد

121
00:46:43.750 --> 00:47:03.650
على امرأة وابنتها يفسخ النكاح لان مجمع على فشادي يفسخ قبل الدخول ولا شيء للمرأة ولكن التحريم قال اذا دخل بهما معا فانه يتأبد تحريمه ما عليه بعد ذلك حتى بعد ان يفسخ

122
00:47:03.900 --> 00:47:24.950
لا يجوز له بعد ذلك لان يتزوج الام ولا ان يتزوج البنت لكن الصداق يجب عليه لان كل امرأة حصل دخول بها مهما كان يعني حتى وكان يعني بيعاقب ما دام حصل دخول بعقد ولو صوريا ولو

123
00:47:25.050 --> 00:47:41.850
مجمع على فساده ما دام حصل الدخول فلابد له من الصداق اه من الاحكام التي تترتب على هذا بالجمعة بالجمع بين المرأة وابنتها اذا حصل دخول هو فسخ النكاح ووجوب الصداق

124
00:47:42.300 --> 00:48:01.100
وتأبيد الحرمة بينهما ومع ذلك يأتي في مسألة الشبهة اذا كان يعني وعالما بذلك فانه يحد ولا يلحق به الولد ولا يحصل ميراث وليس هناك لا يكون هناك ميراث بينهما

125
00:48:01.500 --> 00:48:31.150
الاحكام كثيرة تترتب على جمع بين مرة وابنتها وحصل بها دخول وجوب الصداق وعدم الميراث تأبيد الحرمة اذا كان هناك علم بالمسألة فيكون فيه قدوة الى اخره نعم قال وان ترتبتا في العقد بان عقد على احداهما بعد الاخرى فالحكم كذلك في الاحكام الاربعة المذكورة

126
00:48:31.150 --> 00:48:51.200
وهو الفسخ بلا طلاق وتأبيد تحريمها ان دخل بهما وعدم الميراث ولزوم الصداق فعلم ان جواب الشرط محذوف ولو قال كان ترتبتا كان احسن الحكم الذي قدم في مشهد لو كان

127
00:48:51.350 --> 00:49:13.300
عقد عليهما في وقت واحد وزمن واحد من الفسخ من غير طلاق ووجوب الصداق وعدم الارث وتأبيد التحريم هذا كما يحصل اذا عقد عليما في وقت واحد كذلك لو عقد عليهما مترتبتين واحدة بعد الاخرى

128
00:49:13.500 --> 00:49:32.100
وحصل الدخول فكل الاحكام هذه تترتب على النكاح نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

129
00:49:32.100 --> 00:49:52.900
من الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق