﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.000 --> 00:00:46.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وتأبد تحريمهما معا اي الام وابنتها ان دخل بهما وعليه صداقهما ولا ارث وان ترتب

4
00:01:06.650 --> 00:01:32.850
متى قال واشار للوجه الثاني بقوله وان لم يدخل بواحدة وكانتا بعقد فسخ نكاحهما وحلت الام بعقد جديد يتكلم مزارع على مشهد ما جمع بين ام وابنتها في عقد واحد

5
00:01:33.200 --> 00:01:52.700
المسألة الاولى ان دخل بهما ان دخل بهما معا يترتب عليك عدة احكام منها فسخ النكاح من غير طلاق لانه مجمع على فساده ومنها تأبيد التحريم يتأبد تحريمهما معا عليه

6
00:01:53.200 --> 00:02:16.650
ومنها عدم الارث اذا كان حصل موت ويعني تأمين التحريم ولزوم الصداق يعني يلزم الصداق يعني اربع احكام تترتب يلزم الصداق ويتبع التحريم الفسخ بطلاق وعدم الارث وعدم الارث بينهما

7
00:02:17.150 --> 00:02:40.300
هذا هذا اذا دخل بهما بالام وابنتها ثم بعد ذلك ذكر سورة اخرى ما اذا كان لم يدخل بهما عقد وعليهما في وقت واحد ولم يدخل بهما فيفسد يفسخ النكاح يعني لا يصح

8
00:02:40.550 --> 00:02:59.950
لان مجمع على فساده لا يجوز جمع لام ابنتها في من عقده كاحين واحد ثم بعد ذلك آآ ما دام ما فيش لم يحصل دخول اليوم كنت ان يتمسك بوحي منهما

9
00:03:00.050 --> 00:03:24.250
بعقد جديد يعني يبقى على الام يجوز له ان يبقى على الام وقالوا كيف يعني يبقى على امه معلوم ان انعقد على البنات حين يحرم الامهات اجابوا على هذا قولان العقد على البنت في هذه الحالة هو فاسد مجمع على فساد

10
00:03:24.600 --> 00:03:43.950
ويعد كان لم يكن كانه لم يعقد على البنت ولما نفسخ انك العاقد اللي هو اه تم عليهما معا وانا اصبحت كل منهما خارجة عن العقد وكأن كانه لم يعقد عليها

11
00:03:44.400 --> 00:04:03.200
واذا عقد بعد ذلك على واحدة منهما صح العقد من جديد لانه لم يدخل لم يحصل دخول هو ذكر يعني جاز له التمسك بالام ويفهم منا ان التمسك بالبنت من باب اولى

12
00:04:03.400 --> 00:04:22.500
نعم قال وحلت الام بعقد جديد ولا اثر لعقده على البنت للاجماع على فساده واذا حلت الام فاولى البنت لان العقد على الام لا يحرم البنت اذا كان صحيحا فاولى اذا كان فاسدا

13
00:04:24.450 --> 00:04:45.550
اذا فسخ عقدهما مع ذلك له ان يعقد على اي واحدة منهما. الام او البنت نعم. قال وسكت عن الوجه الثالث وهو ان يدخل بواحدة وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها

14
00:04:45.750 --> 00:05:07.500
وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء الصورة الثالثة ان يعقد على الام وابنتها في وقت واحد يجمعهما معاني في عقد واحد ويدخل بواحدة منهما والاخرى لم يدخل بها. هذه الصور الثالثة

15
00:05:08.200 --> 00:05:29.750
في هذه الحالة نتأبد تحريم من لم يدخل بها ويبقى ويجوز له البقاء وعلى التي دخل بها ولكن بعد الاستبراء بعقد جديد بعد ان استبرأ من ماءه الفاسد اذا دخل بالام

16
00:05:30.350 --> 00:05:57.000
فتحرم عليه ابنتها على التأبيد ويجوز له اذا اراد ان يبقى مع الام وان يعقد عليها عقدا جديدا بعد الاستبراء من ماله نعم قال وان ترتبتا ومات قبل البناء بهما ولم تعلم السابقة منهما فالارث بينهما لوجود

17
00:05:57.000 --> 00:06:24.600
به وجهل مستحقه اذا كان العقد ما كانش في وقت واحد وهكذا على البنت وعلى امها عقد عليهما عقدين مترتبين مترتبين ولم يعلم السابق منهما جهل ففي هذه الحالة ماذا ماذا يصنع

18
00:06:25.150 --> 00:06:48.800
ايش قال قال فالارث بينهما وفي حالة الموت يعني. نعم. فلو مات يعني عقد عليهما في وقتين مختلفين ولا بيعلم مال الاولى ولا الثانية ومات قبل البناء. فهل يرثانه؟ نعم. ومات قبل البناء نعم ايه؟ ومات قبل البناء

19
00:06:49.100 --> 00:07:09.250
اذا مات قبل البناء معلوم ان الصداق يتكمل بالموت حتى قبل البناء. نعم يعني من عقد على امرأة ومات قبل الدخول بها فانها ترث وعلى هالها الصداق كاملا في هذه الحالة

20
00:07:09.600 --> 00:07:38.050
العقد فاسد يعني عقد على امرأتين ام وابنتها بوقتين مختلفين ولم يعلم من الاولى ولا الثانية ومات آآ يحصل لهما الارث يحصل لهما الارث لان سببه متحقق وهو الزوجية يعني متحققة

21
00:07:38.300 --> 00:07:54.650
لكن من المستحق هل الاولى ولا الثانية لان لما نعرفه لوين يقول الارث ليها والتانية تبقى نكاحها مجمع على فساده لا ارث لها لكن في هذه الحالة ونحن لا نعلم ما هي الاولى ولا من الثانية

22
00:07:55.000 --> 00:08:24.500
فالارث ثبت ثبت سببه وجهل مستحقه فيقسم بينهما يعني يبقى كل واحد يقول اني لولا قال ايش قال قال ولم تعلم السابقة منهما فالارث بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه نعم. قال ولكل نخصم منه

23
00:08:26.150 --> 00:08:50.950
نعم. قال ولكل منهما صدا نصف صداقها المسمى لها. لان الموت كمله وكل تدعيه. والوارث يناكرها في قسم بينهما من حيث يقسم بينهما يعني كان يعني الثمن ولا الربع اللي هو يقسم بينهما

24
00:08:51.150 --> 00:09:14.900
لجهل يعني المستحق ومن حيث الصداق والصداق ايضا هو الاصل في انه يتكمل بالموت ولكن لم نعلم من هي التي التي يتكمل لها الصداق ومن التي ليس لها صداق لان لو لو علمنا ان واحدة منهما هي الثانية لا صداق لها

25
00:09:15.750 --> 00:09:36.050
لانه مات قبل الدخول لو مات بعد دخول لابد من الصداق لكن ما دام مات قبل الدخول هو الاصل انه الصداق يجب لك. يجب في النكاح الصحيح ومن نكاح المجمع على فساده فلا صداق فيه قبل الدخول

26
00:09:36.650 --> 00:09:56.250
وما دام كل واحدة منهم تدعيه وهو يناكرها يقول لها لا انت الثانية كل منهم يقول هلأ انت كان يا ما لكش حق لانها تطالب بالصداق. كان بيقول لها انت الثانية ما لكش حق

27
00:09:56.850 --> 00:10:10.550
يقسم بينهما لان ما فيش بينة لما يناكرها يعني الحق يقسم بينهم لنا. هي تقول انا عندي حق في الصداق كامل. كل واحدة منهم تقول عندي في الصداق كان من لي اني يعني الاولى

28
00:10:10.900 --> 00:10:29.600
ويقولها لا لا حق لك لانك انت الثانية ما عندكش حق في الصداقة على الاطلاق فهي تطلب صداقا كاملا بدعواها وهو ينفي الصداقة مطلقا بدعواه وذاك يقسم الصداق بينهما يعني تعطى نصف الصداقة

29
00:10:30.450 --> 00:10:54.600
نعم لأنه مال متنازع عليه يعني ايها المتنازل عليك ومنهم يدعيه فيقصر بينهم. نعم. نعم. قال وشبه في الإرث والصداق لا من كل وجه قوله كان تزوج خمسا في عقود او اربعة في عقد وافرد الخامس ولم تعلم الخامسة

30
00:10:54.850 --> 00:11:21.900
فالارث بينهما اخماسا ولمن مسها منهن صداقها ايوه يعني اذا كان هذا الحكم ايضا لسبق في جانب المرأة وامها ولا هي وبنتها في عقدين مترتبين ولم يعلم سابقا منهما فيما يتعلق بالصداق

31
00:11:22.200 --> 00:11:46.300
وايضا شبه به مسألة من تزوج خامسة ولم تعلم الخامسة تزوج بعدة نساء في عقود مترتبة وكانوا خمسة كنا خمسة لكن لم تعلم الخامسة وتزوج اربعا ثم بعديك تزوج بخامسة ولم يعلم هل الزواج بالاربع هون

32
00:11:46.350 --> 00:12:14.250
او الولد الخامسة هي الاول في هذه الحالة ايضا يعني الحكم يعني من ايش قال في الاول؟ قال فالارث بينهما اخماسا ولمن مسها منهن صداقها نفس الحكم الاول فيما يتعلق بالميراث ما دام ما عرفناش ما هي الاولى هو مات قبل الدخول

33
00:12:14.750 --> 00:12:41.950
فالارث يعني بينهما لان المرأة لها حق في الارتدامات زوجها قبل الدخول وهن يعني زوجات الزوجية متحققة ولكن واحدة من الزوجيات هي فاسدة فما دام ما عرفناش وجهل الحال ان يرث الثمن ولا الربع يقسم بين الخمسة

34
00:12:42.650 --> 00:13:03.150
هذا فيما يتعلق بالارث وفيما يتعلق بالصداق من دخل بها تأخذ صدقة كاملة ومن لم يدخل بها لها نصف الصداقة للعلة السابقة نفسها لانها تدعي انها ليست هي الخامسة وانها

35
00:13:03.250 --> 00:13:23.550
الخامسة واستحق الصداق كاملا يقول لها لا انت الخامسة لانه واحدة منكم لابد ان تكون خامسة فلا تستحقين شيئا وهو ما المتنازع فيه مثل المسألة الاولى فتأخذ نصف الصداق من دخل بها تأخذ صداقا كاملا

36
00:13:23.750 --> 00:13:49.950
ومن لم يدخل بها الخامسة اللي هي يحتمل ان تكون الخامسة تأخذ نصف صداقة نعم قال ولمن مسها منهن صداقها فان دخل بالجميع فلهن خمسة اصدقة وباربع فلكل صداقها ايوا اذا كان هو دخل بالجميع دخل بالخمسة

37
00:13:50.250 --> 00:14:09.450
وما عرفناش من هي الخامسة لان ما فيش مرة يدخل بها الزوج في نكاح صحيح ولا فاسد الا والصداق واجب لها. لا بد منه لانه لا يمكن ان يستحل وياخد منها سلعتها دون ان يعطيها مهرا

38
00:14:09.850 --> 00:14:27.450
ولابد من المهر اما مسمى واما صداق المثل اه لو دخل بالخمسة معناه لهن خمسة اصدقاء لو دخل بالاربعة الاربعة لهن اربعة اصدقاء. واللي دخل بها لابد ان تأخذ صداق كاملا

39
00:14:27.850 --> 00:14:43.550
ومن لم يدخل بها وهي تنازعه تقول انا من حقي الصداق كاملا لست خامسا ويقول لها لا حق لكن في الصداقي كامل عنده حق عليك في الصداقة على الاطلاق لانك خامسة

40
00:14:43.800 --> 00:15:07.750
فيقسم بينهما هذا المال وتأخذ نصف صداقها نعم قال وللتي لم يدخل بها نصف صداقها لانها تدعي انها ليست بخامسة. والوارث يكذبها في قسم بينهما قال وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف

41
00:15:10.450 --> 00:15:35.400
اه لانه هنا لينازع هو الوارث وليس الزوج لان الزوج مات يعني. نعم. تزوج بخمس نسوة وعلى الترتيب ولم يعلم اه السابقة منهن ومات دخل ببعضهن واذا دخل بهن جميعا كل واحدة لها صدقة

42
00:15:35.950 --> 00:15:58.400
اذا دخل ببعضهن من دخل بها يجب لها الصلاة كاملا مصاري يعني يفصل في المسألة قال لو دخل باربع يعني الاربعة لهن صدقة كاملة والخامسة نصف الصداقة لو دخل بثلاث الثلاث لهن صداق كاملا

43
00:15:58.950 --> 00:16:23.350
وتبقى اثنتان اثنتان ينازعانه ينازعان الورثة كل واحدة منهم تقول اني يعني لست خامسة وهو محققا واحدة منهم ليست خامسة وهذه لها صداق كامل يعني يثبت لها صداق كامل ما دامت ليست خامسة هذا محقق

44
00:16:23.700 --> 00:16:43.000
انه يحل له اربعة تبقى واحدة هي اللي محل نزاع هذه حتى هي تطالب وتقول لست خامسا ويقول لها انت لا شيء لك فيقسم بينهما صدقة تاخد نصف الصداقة ويبقى ثلاثة للادخال بهن لهن صداق كاملا

45
00:16:43.250 --> 00:17:13.100
واثنتان اللتان لم يدخل بهن لهما اه صداق ونصف يقسمان يقتسمانه بينهما نعم قال وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة ارباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما ايوه قال وباثنتين فللباقي صداقان ونصف

46
00:17:15.800 --> 00:17:45.800
واذا دخل باثنتين والادخال بهم بهما كل واحدة منهما لها صداق كامل تبقى الثلاثة اللاتي لم يدخل بهن اثنتان منهن يعني محقق لهم الصدق فهذان صدقان وجب عليه وتبقى واحدة خامسة تنازعهم وتقول انا لست خامسا

47
00:17:45.950 --> 00:18:07.500
واريد صداقا كاملا والوارث يناكرها فيبقى لها لها الحق في نصف الصداق فيبقى الحصيل انه يحصل للتي لم يدخل بهن يحصل لهن صداق يونس. صداقان قبل والثالثة والرابعة لانهم صداق كامل

48
00:18:07.850 --> 00:18:30.900
والخامسة لا صدق لها فتناصف في الصداق فيبقى لمجموعهم الثلاثة مجموع قصيدة ما يصح لهن فلا يعني صداقي ونصف وضاقين الصفر صداق للثالثة وصداق للرابعة ونص الصداق للخامسة والصداقان ونصفه

49
00:18:31.200 --> 00:18:56.450
يقتسمانه على الثلاثة يقسمان على الثلاثة كل واحدة منهما تأخذ بالنسبة التي تصح لها نعم. قال وبواحدة فللباقي ثلاثة اصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة ارباع صداقها وثمن صداقها اذا دخل بواحدة فقط

50
00:18:56.950 --> 00:19:22.750
والاربعة الاخريات لم يدخل بهن التي دخل بها يجب لها الصداق كاملا بالدخول والاربع اللاتي لم يدخل بهن منهن ثلاثة لهن صداق كامل والواحدة تعد خامسة ولكن هي لا تقر بانها خامسة معتدة ان ليست هي الخامسة

51
00:19:23.450 --> 00:19:47.600
بعد لا ثلاثة اصدقاء هذه ثابتة للثانية والثالثة والرابعة ثم الخامسة ليس الصداق لان الوارث ينازعها يبقى المجموع هو ثلاثة اصدقاء نصف يعني تقسم الثلاثة الاصدقاء نصف على الاربع نسوة اللاتي لم يدخل بهن لكل واحدة منهما تأخذ

52
00:19:47.750 --> 00:20:15.500
بنسبة صداقها نعم قال وان لم يدخل بواحدة فاربعة اصدقة لكل منهن اربعة اخماس صداقها واذا كان هو تزوج الخمسة بعقود مترتبة ولم تعلم السابقة منهن ومات قبل الدخول والواجب هو

53
00:20:15.700 --> 00:20:35.650
اربعة اصدقاء لان للموت قبل الدخول الزوجة اللي هي نكاحها صحيح يثبت لها الصداق كاملا واربعة منهن يرضى ان يكون عقدهن ربنا عقدهن صحيحا والخامس عقدها فاسد لكن هو غير معلوم

54
00:20:35.850 --> 00:20:57.100
كل واحدة منهم تدعي انها جسد الخامسة والمحقق هو اربع اصدقاء لاربع اصدقاء تقسم على الخمس نسوة كل واحدة منها تأخذ بنسبة صداقها لك يك شيخ اه نقص اه يعني قدر اللي دخل بها حقيقة

55
00:20:58.850 --> 00:21:14.800
فما فيش دخول في هذه المسألة لم يدخل. والموضوع هذا اه. الموضوع لم يدخل لو دخل عليك انتهت لكن تزوج اربعة في عقول مختلفة ولم يعلم من الترتيب والاربع لم يدخل بهن

56
00:21:15.150 --> 00:21:46.500
يعني المحقق لهن اربع اصدقاء والخامسة كل من ارتدعي انها ليست هي فالاربعة تقسم على الخمسة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

57
00:21:48.850 --> 00:22:11.950
قال وحلت الاخت الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع فلو قال كالاخت لكان اشمل اي اذا اراد وطأ الثانية بملك او نكاح قلت له ببينونة السابقة بخلع او بتات او انقضاء عدة رجع او بطلاقها قبل الدخول

58
00:22:14.300 --> 00:22:43.900
اذا كان شخص متزوج امرأة واراد ان يتلذذ بامرأة اخرى ممن لا يحل جمعها مع زوجته الاولى اما لانها اختها او عمتها او خالتها وبنت اخيها وبنت اختها بالامرأة لا يحل جمعها معها اراد ان يستمتع بها

59
00:22:44.100 --> 00:23:01.900
سواء كان بملك يمين ولا بنكاح مثل الاولى فانه لا يحل له ان يتلذذ بالتانية بملك اليمين ولا ان يعقد وعلى الثاني بعقد نكاح الا بعد بينونة الاولى. بعد ان

60
00:23:02.000 --> 00:23:18.650
يعني يحرم على نفسه الاولى واذا حرم على نفسه اللغة التي عقد عليها بعد ذلك يجوز له ان يتلذذ بمن لانه لا يحل له جمعها معها والبينونة يعني طلاق باين

61
00:23:19.550 --> 00:23:38.150
انطلاق البائن ومعلوم اما ان يكون طلاق بالثلاث ولا يكون طلاق خلع مقابل مال والا حتى يقول لها انت طالق طلقة باينة هكذا وهي طلقة واحدة باينة حتى باللفظ يعني

62
00:23:38.600 --> 00:23:57.300
طلقة واحدة باينة لما يقول طلقة واحدة باينة مع انه لا لا تحل له الا بعقد جديد والا طلق طلاقا رجعيا وخرجت من العدة فاذا كان هي لا يستطيع ان يرجع اليها لا يستطيع ان يرجع الى الاولى

63
00:23:57.450 --> 00:24:14.450
الا بعقد جديد في هذه الحالة بمجرد ما تبين منه يجوز له ان يعقد على الثانية ويتلذذ بالاخرى ملك وملك اليمين لكن اذا كان هي لم تبن منه بان كانت يعني

64
00:24:14.550 --> 00:24:37.300
بطلاق رجعي طلاقها طلاقا رجعيا ولم تبي منه فلا يحل له ان يتلذذ بالثانية الا بعد خروجه الاولى من العدة في طلاق الرجعية نعم قال وحلت الاخت ببينونة السابقة او زوال ملك عن السابقة بعتق وان لاجل

65
00:24:39.750 --> 00:25:02.600
ايوه هذا اذا كانت الاولى بعقد عقد نكاح تحيي له من لا اه يحل له جمعها معه بينونتها بطلاقها طلاقا بائنا فان كانت التي هو قد يعني هو في ملكه ويتلذذ بها ليست بعقد نكاح وانما بملك اليمين

66
00:25:02.600 --> 00:25:22.400
واراد ان يضم اليها اخرى بعقد نكاح والا بملك يمين ممن لا يحل له جمعها مع فماذا يصنع مع الاولى بحيث يحل له تحل له الثانية ما دامت الولد ملك يمين

67
00:25:22.450 --> 00:25:42.600
لا يحل له ان يتلذذ بالثانية الا اذا تخلص من الاولى والتخلص هنا كيف يكون قال بزوال ملكه ليزول منكه عنها وزوال الملك له يعني صور وعلي زوالي ملك ايه؟ قال بعتق

68
00:25:42.750 --> 00:26:00.350
وان لاجل بعتق زواج زوال ملك بعتق وان باجل يزول ملكه عنها بان يعتقها ولو كان العتق لاجل يعني هي ليست لا تقليص ناجزا لم يقل لها انت حرة الان

69
00:26:00.400 --> 00:26:18.150
وانما انت حرة بعد كذا بعد سنة بعد اجل الى اخره فهذه قال يعني اذا وزاد منه عنها بالعتق ولو كان لاجل ويحل له بعد ذلك وان يجمع من كانت محرمة الجمع معها

70
00:26:18.250 --> 00:26:43.100
بملك يمين والا بعقد نكاح نعم قال او زوالي ملك بعتق وان لاجل يؤخذ منه منع وطأ المعتقة لاجل وهو كذلك لانه يشبه نكاح المتعة اه لما ضرب المثل بزوال الملك ولو كان العتق فيه لاجل

71
00:26:44.050 --> 00:27:06.000
فانه يحل الثانية وعلى هذا يفهم منا من المعتقل اجل لا يحل وطؤها ولماذا لا يحل وطفا قال لانها ما دام هي صارت مؤجلة ملك يعني فيه ملك يمينه هي علاج محدد الى سنة والى سنتين

72
00:27:06.350 --> 00:27:25.700
ووضحنا له الاستمتاع بها يكون مثل الاستمتاع به نكاح المتعة نكاح المتعة محرم فتحيمها عليه لانها اشبهت نكاح المتعة نعم قال او كتابة عطف على زوال ملك لا على عتق

73
00:27:25.750 --> 00:27:49.900
لان الكتابة لا يزول بها الملك او كتابة يعني يجوز لمن يعني هو عنده امل في ملكه يستمتع بها ان يتزوج اختها او يضم اليها اختها بملك اليمين بشرط ان الاولى يزول ملكها

74
00:27:50.050 --> 00:28:10.750
عنه بزوال ملك بعتق ثم قال او كتابة او كتابة او للعطف قالوا كتابة هذه المعطوفة على زوال ملك وليست معطوفة على قوله بعتق لان بعتق هاد من متعلقات زوال الملك

75
00:28:11.250 --> 00:28:35.050
لو عطفنا عليه او الكتابة المعطوف على المتعلق حتى هو متعلق وتكون يكون قوله زوال ملك مسلط يكون قوله زواج الملك مسلطا على او كتابة وكأن الكلام يصير او زوال ملك بكتابة

76
00:28:35.200 --> 00:28:51.550
وهذا كلام غير صحيح يكون غير صحيح يكون باطلا لأن الكتابة لا يزول بها الملك بعدين المكاتب هو ما زال في ملك سيده الى ان يدفع الاقساط فاذا عجز عن الكتابة رجع الى

77
00:28:51.600 --> 00:29:10.550
ما كان عليه من الرق الكامل فهذا هو سب انه في قوله او الكتابة هي عطف على زوال ميكا ويكون ولا على بعتق لا على عتق ويكون الكلام يعني يجوز له ان يجمع اليها اخرى

78
00:29:10.700 --> 00:29:33.700
بزوال ملك او كتابة. نعم يعني او لان اه نعاطف الاصل فيه المخالفة زوال ملك شكل وكتابة شكل اخر العطف يقتضي التغاير فهذا لما نعطفوه على دواء الملك نستفيد منه هذا الكتاب ليس الزوالا ملكا

79
00:29:33.850 --> 00:29:53.750
وانما هي نوع اخر من الملك لكنه يعني مرخص فيه ان يجمع اه اختى اليها مثلا قصد او كتاب لا يصح عطف على عتق لانه يصير كأن الكتابة هي تصل زوال ملك غير صحيح

80
00:29:54.200 --> 00:30:15.650
نعم قال او كتابة عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك فان عجزت لم تحرم الاخرى معجزة الكتابة يعني لم تحرم الاخرى يعيد يعود للرق لما كان عليه الذي كان عليه

81
00:30:16.050 --> 00:30:38.400
قال او انكاح اي عقد يحل وطؤه المبتوتة اي بحيث لو حصل فيه وطأ حلت به المبتوتة بان يكون صحيحا لازما او فاسدا يمضي بالدخول او انكحل يعني هذه الاوجه

82
00:30:38.550 --> 00:30:58.950
بدأ يعد الوجة الذي التي يصح بها لمن ملك او تلذذ بملك يمين واراد ان يضم اليها غيرها ممن لا يجوز له جمعها مع آآ الاعمال التي هي في ملكه

83
00:30:59.250 --> 00:31:23.900
اذا اراد ان يجمع عليها غيرها لابد ان يتخلص منها اما بزوال ملك او كتابة او انكاح بان يزوج هذه الامة الذي كان هو يتلذذ بها يعقد عليها لغيره واذا عقد عليها نكاحا لغيره

84
00:31:24.100 --> 00:31:42.400
بعد ذلك يجوز له وان يجمع وان يتزوج باخته او من لا يحل له جمعها معها وقال انكاح يحل المبتوتة ينكاح مش نكاح لعب يعني انكاح صوري وخلاص لا انكاح حقيقي

85
00:31:42.600 --> 00:32:05.050
يحل المرأة المبتوتة المطلقة من زوجها اذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة لا تحل للزوج الذي طلقها الا بعد نكاح اخر نكاح صحيح لازم هذا وصفه لابد ان يكون نكاحا صحيحا لازما

86
00:32:05.200 --> 00:32:23.600
واذا كان النكاح فاسدا لا يمضي حتى بعد الدخول فهذا لا يحل المبتوتة واذا كان هو نكاح واذا كان هو نكاحا صحيحا ولكنه غير لازم بمعنى ان فيه جهة اخرى وشخص اخر

87
00:32:23.700 --> 00:32:44.050
يتحكم فيه ويقدر يستطيع ان ليفسخه فايضا لا يحل المبتوتة مثل السفيه ولا العبد ولا كذا يتزوج بغير اذن وليه ولا بغير اذن سيده والنكاح يكون صحيحا مستوفيا للشروط والاركان والمهر وكذا

88
00:32:44.300 --> 00:33:05.650
ولكنه غير لازم وقبل ان يمضيه الولي ولا السيد هذا لا يحل المبتوت وكذلك في هذه الحالة لو انكح هذه الامة التي هو تلذذ بها لغيره ولكن كحالي شخص نكاحه غير لازم. يحتاج الى موافقة ولي امره

89
00:33:06.000 --> 00:33:30.900
فهذا ايضا ما دام لم يحصل الامضاء من ولي الامر فلا فلا يجوز له ان يتزوج من كانت قريبة لها يحرم جمع ما الاولى لابد ان يكون النكاح صحيحا ولازم. فاذا اجاز الولي النكاح بعد ذلك يجوز له ان يتزوج من كانت من كان ممنوعا منها

90
00:33:31.200 --> 00:33:55.450
نعم قال اي بحيث لو حصل فيه وطأ حلت به المبتوتة بان يكون صحيحا لازما او فاسدا يمضي بالدخول ايوا يعني هذا قصده انكاح يحل مبتوتة يعني بحيث لو حصل فيه دخول

91
00:33:55.500 --> 00:34:16.450
يحيي المبتوتة لكن الدخول ليس ليس شرطا في مسألتنا بالتشبيه هو ليس من كل وجه التشبيه من جهة ان النكاح لابد ان يكون صحيحا لازما لكن ليس شرطه الدخول والنكاح ليحل مبتوت شرطه الدخول لابد منه

92
00:34:16.700 --> 00:34:38.650
لكن النكاح ليحل لهذا الرجل ان يتزوج امرأة مع الاولى مما لا يصح له جمعها معها لا يشترط في انكاحه للاولى لغيره ان يدخل بها زوجها بل مجرد ان يكون انكح لغيره انكاحا صحيحا لازما

93
00:34:38.800 --> 00:35:04.600
من ذلك الوقت حتى قبل دخول هذا الرجل الذي حتى قبل دخوله بها يجوز لسيدها الاول ان يتزوج اختها او عمتها او قريبتها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

94
00:35:06.550 --> 00:35:37.650
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها قال او اسر لها لانها مظنة اليأس  هذه ايضا صورة اخرى لانه كله يتكلم الان على الامان. نعم

95
00:35:37.850 --> 00:35:54.600
الامة اذا كان هو عند اما تلذذ بها ويريد ان يأخذ ليتزوجها اختها فلا بد ان يزول ملكه عنها اما بعد عتق او كتابة او انكاح لغيري يزوجها يزوجها لغيره

96
00:35:54.650 --> 00:36:15.700
نكاحا يحل المبتون نكاحا صحيحا لازما او اسر اذا اسرت يعني جاء العدو واسرها فانه يعني كلاما انها امة يعني في هذه الحالة واذا اسرها العدو فيريد له ان يتزوج وقتها اذا اراد ان يطأ اختها بالكيمين اراد

97
00:36:16.150 --> 00:36:35.450
والكلام هو في الايماء وليس في الزوجة لو كان الاولى هذه التي هو ليتلذذ بها يبيعها عقد نكاح تزوجها بعقد نكاح واسرها العدو فانها لا تحل له بالاسر لا تحل له اختها بالاسر

98
00:36:35.950 --> 00:37:01.150
بل لابد من ان تبين منه كما تقدم لابد ان تكون ببينونة تقدم في اذا كان التي تلذذ بها تلذذ الاولى بعقد النكاح واراد ان يضم اخته اليها وتقدم له لابد من ابانتها تكون يفارقها ببينونة نكاح بطلاق بائن

99
00:37:01.700 --> 00:37:22.500
اه هنا يتكلم على الامام الاسر في الايماء اذا اسرت آآ يعني الاسر يحل له مفتى لكن اذا كانت هي زوجة بنكاح وبشرت فلا يحل ان يتزوج اختها اذا اراد ان يتزوج اخته لابد ان يذهب بالطريق الاخر

100
00:37:22.600 --> 00:37:45.500
اللي هو طريق الطلاق البائن ولا واذا كان اذا كانت هي فاذا طلقها طلاقا بعيدا خلاص يعني تحل له واذا كان يعني آآ وهذا هو الطلاق البائن  يحل له اخته او كذا

101
00:37:45.850 --> 00:38:05.800
لكن اذا لم يطلقها واذا كانت هي مثلا في طلاق رجعي تحتاج فيه الى بقاء مدة طويلة مما تبقى خمس سنين من وقت الاسر وهو اقصى وهي اقصى مدة الحمل لانها ربما تكون حاملا

102
00:38:06.150 --> 00:38:23.900
لانه لا يجوز للمرأة المطلق طاقة الرجل لا تأمين الا بخروج من العدة وقد تكون حاملا والحامل يعني خروجا من العدة هو بوضع حملها فما دام هي غايبة ومأثرة ولا يعلم حالها

103
00:38:24.250 --> 00:38:48.750
التي ينتظر بها اقصى مدة الحمل وهي خمس سنين لا يستطيع ان يتزوج باختها الا بعد خمس سنين وهذا كان بعد ثلاث سنين من وقت الطلاق لان اقصر مدة وضلال المرأة التي لا يعلم

104
00:38:48.950 --> 00:39:08.550
يعني وقت حيضها يتأخر غير معلوم لكنه يتأخر يقدر لها في كل عام حيضة وتخرج من العدة بعد ثلاث حيضات لكن اذا كانت لها عادة هي طلقت طلاقا رجيا ولا عاد انها لا تحيض

105
00:39:08.800 --> 00:39:21.950
الا مرة في كل خمس سنوات وانا في كل ثلاث سنوات فينتظر بها كل هذه المدة اذا كان تحيض مرة في كل ثلاث سنوات ينتظر بها تسع سنوات حتى تخرج من العدة

106
00:39:22.250 --> 00:39:40.150
واذا كان هي تعيد تحيد مرة في خمس سنوات ينتظر بها خمسة وعشرة سنة التدخل من العدة وهكذا والغرض من الكلام الذي يعني الان يذكره ويقرره وفيما اذا كانت هذه التي تلذذ به هي بملك يمين

107
00:39:40.300 --> 00:40:00.850
اما اذا كانت هي بعقد نكاح فلها حكم اخر ولابد من ان يتحقق انها بانت منه لم تبقى في عصمته نعم قال او اسر لها لانها مظنة اليأس او اباق اياس لا يرجى معه عودها. والا فلا

108
00:40:01.050 --> 00:40:27.350
وهذا في موطوءة بملك فيحل له ان يطأ بملك او نكاح من يحرم جمعه معها ايوا هذا عطف عليه باق يعني ميؤوس منا طويل للاسف مطلقا لان مظنة اليأس ولكن لباق مظنة ترجع

109
00:40:27.500 --> 00:40:52.400
يعني تعود اليه فلا يجوز ان يعقد او يطأ الاخرى بملك يمين الا بعد ان ييأس ميؤوس منه فهو قيد لباق باليأس قيد الاسر لانه غالب في الايباق انه يعني غير ميؤوس منا وفي الاصل انه ميؤوس من منه

110
00:40:52.450 --> 00:41:08.600
وهذا كله ذكر ان اذا كانت هذه المرأة هي يعني قد تلذذ بملك اليمين اما اذا كان بالزواج فالحكم كما ذكرنا لابد ان تبين منه بإنطلاق بائن او رجعي بعد خروجها من العدة

111
00:41:09.150 --> 00:41:35.900
نعم قال او بيع دلس فيه واولى ان لم يدلس فيحل بمجرد وطأ بمجرد وطئ كاختها او بيان دلس فيه علم نرى اللي هو تلذذ بملك يمين كما انه يحل له ان

112
00:41:36.000 --> 00:41:58.450
يعني يتلذذ باختها بملك يمين ولا بنكاح بزوال ملكها عنه او كتابة يعني اسر او اباق كذلك ببيع اذا باعها ولو كان البيع فيه تدليس يعني فيه عيب فيه عيب اخفى

113
00:41:58.800 --> 00:42:22.500
يعني باع الامة عليه يتلذذ بها لما فيها عيب اما انها سارقة واما انها فاسقة واما ان فيها صفة فيها عيب من العيوب اخفاه على المشتري وباع ما دام باعها وتم البيع فانه يجوز له

114
00:42:22.600 --> 00:42:42.400
ان يتلذذ بمن كانت محرمة جمع معها لان البيع يزيل ملكه عنها نعم قال او بيع دلس فيه قال لا بيع او نكاح فاسد لم يفت بحوالة سوق فاعلى في البيع

115
00:42:42.450 --> 00:43:05.100
وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية   وتقدمت والان الحصيلة انها تحل التانية التي لا يصح جمعها مع الاولى اذا تلذذ بالاولى اه ببيعها او انكاحها ببيع من تلذذ بها ولو بيعا فاسدا

116
00:43:05.150 --> 00:43:27.050
لو بيعا دل شبيه ببيع ببيع ولو دل سفيه يعني فيه عيب وبانكاحها لغيره اه لكن بشرط قال ايه عن البيع قد فات فاسد بشرط ان لا يكون البيع فاسدا

117
00:43:27.450 --> 00:43:48.700
ولا النكاح فاسدا لا يمضي النكاح بالدخول ولا يمضي البيع بالتغير وحوادث الاسواق فما فوقها واذا كان باع بيعا صحيحا او انكح نكاحا صحيحا فهذا انتهت المسألة ويجوز له ان يتزوج الاخرى

118
00:43:49.300 --> 00:44:09.750
ولكن اذا كان باع بيعا فاسدا وهذا البيع هو فاسد ولكنه يفوت بشيء من المفوتات بتغيره او تحول الاسواق او غير ذلك. فاذا فات ولو بتحول بتحول الاسواق يعني هادشي يمكن رده

119
00:44:10.000 --> 00:44:28.450
ويرجع فيه الى القيمة ماشي يرد لان البيع الفاسد اذا كان قائما ولم يفت يجب رده بعيني لكن اذا فات بمفوت من المفوتات ومن المفوتات تحول الاسواق تغير الاسواق قعد خمسة

120
00:44:28.700 --> 00:44:46.250
عشرة يوما يعني تحول تغير السوق وتغير الاسعار فيفوت البيع الفاسد بها واذا فات لا يجب بعد ذلك رد الشيء بعينه لان فيه غبن قد يكون اقل وقد يكون اكثر

121
00:44:46.450 --> 00:45:06.050
ولكن تجب رد قيمة واذا باع دي لها بيعا فاسدا فات هذا البيع الفاسد بوجود الفواكه يجوز له ان يتزوج الاخرى او يطأها بملك اليمين وكذلك اذا انكح نكاحا فاسدا

122
00:45:06.350 --> 00:45:22.400
وانه اذا كان هذا النكاح لا يمضي بعد الدخول فهذا لا يفيد لا يجوز له ان يتزوج الاخرى لكن اذا كان النكاح يمضي بعد الدخول ويصحح ومثل البيع الذي يفوت بتحول اسواق او غيرها

123
00:45:22.650 --> 00:45:40.550
فيجوز له بعد ان يصح النكاح بالدخول يجوز له ان يتزوج الاخرى نعم قال لا بيع او نكاح فاسد لم يفت بحوالة سوق فاعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية

124
00:45:40.600 --> 00:46:01.650
فان فات حلت قال ولا حيض ولا عدة شبهة اي استبراء من وطأ الشبهة وايضا يذكر الاشياء التي لا تحل بها الثانية التي لا يحل جمعها مع الاولى اذا تلذذ بالامة

125
00:46:02.150 --> 00:46:22.950
ومع ذلك كانت هي في حيض جاءها الحيض وهل يجوز في هذه الحالة ويا حايض وانا مدة حيضة الحيض ممنوعة شرعا يستمتع بها فالمنع من الاستمتاع في مدة الحيض يبيح له ان يستمتع

126
00:46:23.000 --> 00:46:44.750
يعني اختها والا لا يجوز له ذلك منع الحيض هذا منع مؤقت ولا يجوز له اه لا يجوز له ان يستمتع باختها وكذلك الوطن شبهة لو كانت هذه الامة وتلذذ بامرأة يظنها

127
00:46:44.950 --> 00:47:12.750
انها اماته ثم تبين انها ليست هي فهي في هنا وطأ بشبهة واطيب شبهة ويجب ان استبرأ تستبرأ منه في مدة الاستبراء ان يقال هذه لمدة كافية لتحريم وتحريمه عليه ويجوز له ان يستمتع باختها قال لا لا يجوز له

128
00:47:12.900 --> 00:47:32.900
ما دامت في عدة الاستبراء المرأة ما دامت في العدة ولا في الاستبراء لا يجوز له ان يتزوج باختها نعم قال ولا ردة من امة واما من زوجة ولو امة فتحل به الاخت لفسخ النكاح

129
00:47:33.300 --> 00:47:57.150
ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة كذلك اذا كانت هذه الامل التي استمتع بها حصلت لها الردة يعني ارتدت عن الاسلام فهل ردتها تبيح له وان يتزوج باختها والا لا يجوز له ذلك

130
00:47:57.550 --> 00:48:19.100
لان اللي ادتها ماذا يترتب عليها يترتب عليها ان تستتاب لمدة ثلاثة ايام وهي مدة قصيرة وفي الغالب انها اذا استجيبت خافت من القاتل وهم واقامة الحد عليها فترجع فمنعها

131
00:48:19.400 --> 00:48:34.300
منعه منها مؤقتا وهو مدة قصيرة ثلاثة ايام فالردة ردة الامى لا تبيح له ان يتزوج اخته ولا يعطى اختا بملك اليمين لان مدة قصيرة وهي مدة مدة ايه؟ الاستتابة

132
00:48:34.500 --> 00:48:51.250
وفي الغالب بعد الاستتابة هي سترجع الى الاسلام فتبقى في ملكه هذا هو السبب في عنا ردة الامل تبيح وقتها لكن بخلاف لذة الزوجة لو كان المرأة وعقد عليها باعاقة نكاح

133
00:48:51.550 --> 00:49:12.350
وارتدت عن الاسلام العجوز له بمجرد ردته ان يتزوج باختها لان الردة يترتب عليها من الاحكام ويترتب على الردة البينونة يعني الزوجة تطلق تطلق عليه زوجته طلاقا بينا وما دام حصلت البينونة ومع ذلك يدخل في

134
00:49:12.400 --> 00:49:34.300
يعني ما تقدم اه ببينولة يعني بقوله ببينونة. نعم قال وانما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه والغالب في الردة الرجوع للاسلام لم تحل في المسائل الاخيرة كلام من قوله

135
00:49:34.400 --> 00:49:52.400
بحيض ولا استبراء من الشبهة ولا لردت الامة ولا كذا قال هذه قصر مدتها ولذلك لا يعتد بها فتعد كانها لا زالت في ملك يمينه لا تحل له الاخرى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

136
00:49:53.650 --> 00:50:13.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

137
00:50:13.650 --> 00:50:24.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم