علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وتأبد تحريمهما معا اي الام وابنتها ان دخل بهما وعليه صداقهما ولا ارث وان ترتب متى قال واشار للوجه الثاني بقوله وان لم يدخل بواحدة وكانتا بعقد فسخ نكاحهما وحلت الام بعقد جديد يتكلم مزارع على مشهد ما جمع بين ام وابنتها في عقد واحد المسألة الاولى ان دخل بهما ان دخل بهما معا يترتب عليك عدة احكام منها فسخ النكاح من غير طلاق لانه مجمع على فساده ومنها تأبيد التحريم يتأبد تحريمهما معا عليه ومنها عدم الارث اذا كان حصل موت ويعني تأمين التحريم ولزوم الصداق يعني يلزم الصداق يعني اربع احكام تترتب يلزم الصداق ويتبع التحريم الفسخ بطلاق وعدم الارث وعدم الارث بينهما هذا هذا اذا دخل بهما بالام وابنتها ثم بعد ذلك ذكر سورة اخرى ما اذا كان لم يدخل بهما عقد وعليهما في وقت واحد ولم يدخل بهما فيفسد يفسخ النكاح يعني لا يصح لان مجمع على فساده لا يجوز جمع لام ابنتها في من عقده كاحين واحد ثم بعد ذلك آآ ما دام ما فيش لم يحصل دخول اليوم كنت ان يتمسك بوحي منهما بعقد جديد يعني يبقى على الام يجوز له ان يبقى على الام وقالوا كيف يعني يبقى على امه معلوم ان انعقد على البنات حين يحرم الامهات اجابوا على هذا قولان العقد على البنت في هذه الحالة هو فاسد مجمع على فساد ويعد كان لم يكن كانه لم يعقد على البنت ولما نفسخ انك العاقد اللي هو اه تم عليهما معا وانا اصبحت كل منهما خارجة عن العقد وكأن كانه لم يعقد عليها واذا عقد بعد ذلك على واحدة منهما صح العقد من جديد لانه لم يدخل لم يحصل دخول هو ذكر يعني جاز له التمسك بالام ويفهم منا ان التمسك بالبنت من باب اولى نعم قال وحلت الام بعقد جديد ولا اثر لعقده على البنت للاجماع على فساده واذا حلت الام فاولى البنت لان العقد على الام لا يحرم البنت اذا كان صحيحا فاولى اذا كان فاسدا اذا فسخ عقدهما مع ذلك له ان يعقد على اي واحدة منهما. الام او البنت نعم. قال وسكت عن الوجه الثالث وهو ان يدخل بواحدة وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء الصورة الثالثة ان يعقد على الام وابنتها في وقت واحد يجمعهما معاني في عقد واحد ويدخل بواحدة منهما والاخرى لم يدخل بها. هذه الصور الثالثة في هذه الحالة نتأبد تحريم من لم يدخل بها ويبقى ويجوز له البقاء وعلى التي دخل بها ولكن بعد الاستبراء بعقد جديد بعد ان استبرأ من ماءه الفاسد اذا دخل بالام فتحرم عليه ابنتها على التأبيد ويجوز له اذا اراد ان يبقى مع الام وان يعقد عليها عقدا جديدا بعد الاستبراء من ماله نعم قال وان ترتبتا ومات قبل البناء بهما ولم تعلم السابقة منهما فالارث بينهما لوجود به وجهل مستحقه اذا كان العقد ما كانش في وقت واحد وهكذا على البنت وعلى امها عقد عليهما عقدين مترتبين مترتبين ولم يعلم السابق منهما جهل ففي هذه الحالة ماذا ماذا يصنع ايش قال قال فالارث بينهما وفي حالة الموت يعني. نعم. فلو مات يعني عقد عليهما في وقتين مختلفين ولا بيعلم مال الاولى ولا الثانية ومات قبل البناء. فهل يرثانه؟ نعم. ومات قبل البناء نعم ايه؟ ومات قبل البناء اذا مات قبل البناء معلوم ان الصداق يتكمل بالموت حتى قبل البناء. نعم يعني من عقد على امرأة ومات قبل الدخول بها فانها ترث وعلى هالها الصداق كاملا في هذه الحالة العقد فاسد يعني عقد على امرأتين ام وابنتها بوقتين مختلفين ولم يعلم من الاولى ولا الثانية ومات آآ يحصل لهما الارث يحصل لهما الارث لان سببه متحقق وهو الزوجية يعني متحققة لكن من المستحق هل الاولى ولا الثانية لان لما نعرفه لوين يقول الارث ليها والتانية تبقى نكاحها مجمع على فساده لا ارث لها لكن في هذه الحالة ونحن لا نعلم ما هي الاولى ولا من الثانية فالارث ثبت ثبت سببه وجهل مستحقه فيقسم بينهما يعني يبقى كل واحد يقول اني لولا قال ايش قال قال ولم تعلم السابقة منهما فالارث بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه نعم. قال ولكل نخصم منه نعم. قال ولكل منهما صدا نصف صداقها المسمى لها. لان الموت كمله وكل تدعيه. والوارث يناكرها في قسم بينهما من حيث يقسم بينهما يعني كان يعني الثمن ولا الربع اللي هو يقسم بينهما لجهل يعني المستحق ومن حيث الصداق والصداق ايضا هو الاصل في انه يتكمل بالموت ولكن لم نعلم من هي التي التي يتكمل لها الصداق ومن التي ليس لها صداق لان لو لو علمنا ان واحدة منهما هي الثانية لا صداق لها لانه مات قبل الدخول لو مات بعد دخول لابد من الصداق لكن ما دام مات قبل الدخول هو الاصل انه الصداق يجب لك. يجب في النكاح الصحيح ومن نكاح المجمع على فساده فلا صداق فيه قبل الدخول وما دام كل واحدة منهم تدعيه وهو يناكرها يقول لها لا انت الثانية كل منهم يقول هلأ انت كان يا ما لكش حق لانها تطالب بالصداق. كان بيقول لها انت الثانية ما لكش حق يقسم بينهما لان ما فيش بينة لما يناكرها يعني الحق يقسم بينهم لنا. هي تقول انا عندي حق في الصداق كامل. كل واحدة منهم تقول عندي في الصداق كان من لي اني يعني الاولى ويقولها لا لا حق لك لانك انت الثانية ما عندكش حق في الصداقة على الاطلاق فهي تطلب صداقا كاملا بدعواها وهو ينفي الصداقة مطلقا بدعواه وذاك يقسم الصداق بينهما يعني تعطى نصف الصداقة نعم لأنه مال متنازع عليه يعني ايها المتنازل عليك ومنهم يدعيه فيقصر بينهم. نعم. نعم. قال وشبه في الإرث والصداق لا من كل وجه قوله كان تزوج خمسا في عقود او اربعة في عقد وافرد الخامس ولم تعلم الخامسة فالارث بينهما اخماسا ولمن مسها منهن صداقها ايوه يعني اذا كان هذا الحكم ايضا لسبق في جانب المرأة وامها ولا هي وبنتها في عقدين مترتبين ولم يعلم سابقا منهما فيما يتعلق بالصداق وايضا شبه به مسألة من تزوج خامسة ولم تعلم الخامسة تزوج بعدة نساء في عقود مترتبة وكانوا خمسة كنا خمسة لكن لم تعلم الخامسة وتزوج اربعا ثم بعديك تزوج بخامسة ولم يعلم هل الزواج بالاربع هون او الولد الخامسة هي الاول في هذه الحالة ايضا يعني الحكم يعني من ايش قال في الاول؟ قال فالارث بينهما اخماسا ولمن مسها منهن صداقها نفس الحكم الاول فيما يتعلق بالميراث ما دام ما عرفناش ما هي الاولى هو مات قبل الدخول فالارث يعني بينهما لان المرأة لها حق في الارتدامات زوجها قبل الدخول وهن يعني زوجات الزوجية متحققة ولكن واحدة من الزوجيات هي فاسدة فما دام ما عرفناش وجهل الحال ان يرث الثمن ولا الربع يقسم بين الخمسة هذا فيما يتعلق بالارث وفيما يتعلق بالصداق من دخل بها تأخذ صدقة كاملة ومن لم يدخل بها لها نصف الصداقة للعلة السابقة نفسها لانها تدعي انها ليست هي الخامسة وانها الخامسة واستحق الصداق كاملا يقول لها لا انت الخامسة لانه واحدة منكم لابد ان تكون خامسة فلا تستحقين شيئا وهو ما المتنازع فيه مثل المسألة الاولى فتأخذ نصف الصداق من دخل بها تأخذ صداقا كاملا ومن لم يدخل بها الخامسة اللي هي يحتمل ان تكون الخامسة تأخذ نصف صداقة نعم قال ولمن مسها منهن صداقها فان دخل بالجميع فلهن خمسة اصدقة وباربع فلكل صداقها ايوا اذا كان هو دخل بالجميع دخل بالخمسة وما عرفناش من هي الخامسة لان ما فيش مرة يدخل بها الزوج في نكاح صحيح ولا فاسد الا والصداق واجب لها. لا بد منه لانه لا يمكن ان يستحل وياخد منها سلعتها دون ان يعطيها مهرا ولابد من المهر اما مسمى واما صداق المثل اه لو دخل بالخمسة معناه لهن خمسة اصدقاء لو دخل بالاربعة الاربعة لهن اربعة اصدقاء. واللي دخل بها لابد ان تأخذ صداق كاملا ومن لم يدخل بها وهي تنازعه تقول انا من حقي الصداق كاملا لست خامسا ويقول لها لا حق لكن في الصداقي كامل عنده حق عليك في الصداقة على الاطلاق لانك خامسة فيقسم بينهما هذا المال وتأخذ نصف صداقها نعم قال وللتي لم يدخل بها نصف صداقها لانها تدعي انها ليست بخامسة. والوارث يكذبها في قسم بينهما قال وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف اه لانه هنا لينازع هو الوارث وليس الزوج لان الزوج مات يعني. نعم. تزوج بخمس نسوة وعلى الترتيب ولم يعلم اه السابقة منهن ومات دخل ببعضهن واذا دخل بهن جميعا كل واحدة لها صدقة اذا دخل ببعضهن من دخل بها يجب لها الصلاة كاملا مصاري يعني يفصل في المسألة قال لو دخل باربع يعني الاربعة لهن صدقة كاملة والخامسة نصف الصداقة لو دخل بثلاث الثلاث لهن صداق كاملا وتبقى اثنتان اثنتان ينازعانه ينازعان الورثة كل واحدة منهم تقول اني يعني لست خامسة وهو محققا واحدة منهم ليست خامسة وهذه لها صداق كامل يعني يثبت لها صداق كامل ما دامت ليست خامسة هذا محقق انه يحل له اربعة تبقى واحدة هي اللي محل نزاع هذه حتى هي تطالب وتقول لست خامسا ويقول لها انت لا شيء لك فيقسم بينهما صدقة تاخد نصف الصداقة ويبقى ثلاثة للادخال بهن لهن صداق كاملا واثنتان اللتان لم يدخل بهن لهما اه صداق ونصف يقسمان يقتسمانه بينهما نعم قال وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة ارباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما ايوه قال وباثنتين فللباقي صداقان ونصف واذا دخل باثنتين والادخال بهم بهما كل واحدة منهما لها صداق كامل تبقى الثلاثة اللاتي لم يدخل بهن اثنتان منهن يعني محقق لهم الصدق فهذان صدقان وجب عليه وتبقى واحدة خامسة تنازعهم وتقول انا لست خامسا واريد صداقا كاملا والوارث يناكرها فيبقى لها لها الحق في نصف الصداق فيبقى الحصيل انه يحصل للتي لم يدخل بهن يحصل لهن صداق يونس. صداقان قبل والثالثة والرابعة لانهم صداق كامل والخامسة لا صدق لها فتناصف في الصداق فيبقى لمجموعهم الثلاثة مجموع قصيدة ما يصح لهن فلا يعني صداقي ونصف وضاقين الصفر صداق للثالثة وصداق للرابعة ونص الصداق للخامسة والصداقان ونصفه يقتسمانه على الثلاثة يقسمان على الثلاثة كل واحدة منهما تأخذ بالنسبة التي تصح لها نعم. قال وبواحدة فللباقي ثلاثة اصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة ارباع صداقها وثمن صداقها اذا دخل بواحدة فقط والاربعة الاخريات لم يدخل بهن التي دخل بها يجب لها الصداق كاملا بالدخول والاربع اللاتي لم يدخل بهن منهن ثلاثة لهن صداق كامل والواحدة تعد خامسة ولكن هي لا تقر بانها خامسة معتدة ان ليست هي الخامسة بعد لا ثلاثة اصدقاء هذه ثابتة للثانية والثالثة والرابعة ثم الخامسة ليس الصداق لان الوارث ينازعها يبقى المجموع هو ثلاثة اصدقاء نصف يعني تقسم الثلاثة الاصدقاء نصف على الاربع نسوة اللاتي لم يدخل بهن لكل واحدة منهما تأخذ بنسبة صداقها نعم قال وان لم يدخل بواحدة فاربعة اصدقة لكل منهن اربعة اخماس صداقها واذا كان هو تزوج الخمسة بعقود مترتبة ولم تعلم السابقة منهن ومات قبل الدخول والواجب هو اربعة اصدقاء لان للموت قبل الدخول الزوجة اللي هي نكاحها صحيح يثبت لها الصداق كاملا واربعة منهن يرضى ان يكون عقدهن ربنا عقدهن صحيحا والخامس عقدها فاسد لكن هو غير معلوم كل واحدة منهم تدعي انها جسد الخامسة والمحقق هو اربع اصدقاء لاربع اصدقاء تقسم على الخمس نسوة كل واحدة منها تأخذ بنسبة صداقها لك يك شيخ اه نقص اه يعني قدر اللي دخل بها حقيقة فما فيش دخول في هذه المسألة لم يدخل. والموضوع هذا اه. الموضوع لم يدخل لو دخل عليك انتهت لكن تزوج اربعة في عقول مختلفة ولم يعلم من الترتيب والاربع لم يدخل بهن يعني المحقق لهن اربع اصدقاء والخامسة كل من ارتدعي انها ليست هي فالاربعة تقسم على الخمسة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحلت الاخت الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع فلو قال كالاخت لكان اشمل اي اذا اراد وطأ الثانية بملك او نكاح قلت له ببينونة السابقة بخلع او بتات او انقضاء عدة رجع او بطلاقها قبل الدخول اذا كان شخص متزوج امرأة واراد ان يتلذذ بامرأة اخرى ممن لا يحل جمعها مع زوجته الاولى اما لانها اختها او عمتها او خالتها وبنت اخيها وبنت اختها بالامرأة لا يحل جمعها معها اراد ان يستمتع بها سواء كان بملك يمين ولا بنكاح مثل الاولى فانه لا يحل له ان يتلذذ بالتانية بملك اليمين ولا ان يعقد وعلى الثاني بعقد نكاح الا بعد بينونة الاولى. بعد ان يعني يحرم على نفسه الاولى واذا حرم على نفسه اللغة التي عقد عليها بعد ذلك يجوز له ان يتلذذ بمن لانه لا يحل له جمعها معها والبينونة يعني طلاق باين انطلاق البائن ومعلوم اما ان يكون طلاق بالثلاث ولا يكون طلاق خلع مقابل مال والا حتى يقول لها انت طالق طلقة باينة هكذا وهي طلقة واحدة باينة حتى باللفظ يعني طلقة واحدة باينة لما يقول طلقة واحدة باينة مع انه لا لا تحل له الا بعقد جديد والا طلق طلاقا رجعيا وخرجت من العدة فاذا كان هي لا يستطيع ان يرجع اليها لا يستطيع ان يرجع الى الاولى الا بعقد جديد في هذه الحالة بمجرد ما تبين منه يجوز له ان يعقد على الثانية ويتلذذ بالاخرى ملك وملك اليمين لكن اذا كان هي لم تبن منه بان كانت يعني بطلاق رجعي طلاقها طلاقا رجعيا ولم تبي منه فلا يحل له ان يتلذذ بالثانية الا بعد خروجه الاولى من العدة في طلاق الرجعية نعم قال وحلت الاخت ببينونة السابقة او زوال ملك عن السابقة بعتق وان لاجل ايوه هذا اذا كانت الاولى بعقد عقد نكاح تحيي له من لا اه يحل له جمعها معه بينونتها بطلاقها طلاقا بائنا فان كانت التي هو قد يعني هو في ملكه ويتلذذ بها ليست بعقد نكاح وانما بملك اليمين واراد ان يضم اليها اخرى بعقد نكاح والا بملك يمين ممن لا يحل له جمعها مع فماذا يصنع مع الاولى بحيث يحل له تحل له الثانية ما دامت الولد ملك يمين لا يحل له ان يتلذذ بالثانية الا اذا تخلص من الاولى والتخلص هنا كيف يكون قال بزوال ملكه ليزول منكه عنها وزوال الملك له يعني صور وعلي زوالي ملك ايه؟ قال بعتق وان لاجل بعتق زواج زوال ملك بعتق وان باجل يزول ملكه عنها بان يعتقها ولو كان العتق لاجل يعني هي ليست لا تقليص ناجزا لم يقل لها انت حرة الان وانما انت حرة بعد كذا بعد سنة بعد اجل الى اخره فهذه قال يعني اذا وزاد منه عنها بالعتق ولو كان لاجل ويحل له بعد ذلك وان يجمع من كانت محرمة الجمع معها بملك يمين والا بعقد نكاح نعم قال او زوالي ملك بعتق وان لاجل يؤخذ منه منع وطأ المعتقة لاجل وهو كذلك لانه يشبه نكاح المتعة اه لما ضرب المثل بزوال الملك ولو كان العتق فيه لاجل فانه يحل الثانية وعلى هذا يفهم منا من المعتقل اجل لا يحل وطؤها ولماذا لا يحل وطفا قال لانها ما دام هي صارت مؤجلة ملك يعني فيه ملك يمينه هي علاج محدد الى سنة والى سنتين ووضحنا له الاستمتاع بها يكون مثل الاستمتاع به نكاح المتعة نكاح المتعة محرم فتحيمها عليه لانها اشبهت نكاح المتعة نعم قال او كتابة عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك او كتابة يعني يجوز لمن يعني هو عنده امل في ملكه يستمتع بها ان يتزوج اختها او يضم اليها اختها بملك اليمين بشرط ان الاولى يزول ملكها عنه بزوال ملك بعتق ثم قال او كتابة او كتابة او للعطف قالوا كتابة هذه المعطوفة على زوال ملك وليست معطوفة على قوله بعتق لان بعتق هاد من متعلقات زوال الملك لو عطفنا عليه او الكتابة المعطوف على المتعلق حتى هو متعلق وتكون يكون قوله زوال ملك مسلط يكون قوله زواج الملك مسلطا على او كتابة وكأن الكلام يصير او زوال ملك بكتابة وهذا كلام غير صحيح يكون غير صحيح يكون باطلا لأن الكتابة لا يزول بها الملك بعدين المكاتب هو ما زال في ملك سيده الى ان يدفع الاقساط فاذا عجز عن الكتابة رجع الى ما كان عليه من الرق الكامل فهذا هو سب انه في قوله او الكتابة هي عطف على زوال ميكا ويكون ولا على بعتق لا على عتق ويكون الكلام يعني يجوز له ان يجمع اليها اخرى بزوال ملك او كتابة. نعم يعني او لان اه نعاطف الاصل فيه المخالفة زوال ملك شكل وكتابة شكل اخر العطف يقتضي التغاير فهذا لما نعطفوه على دواء الملك نستفيد منه هذا الكتاب ليس الزوالا ملكا وانما هي نوع اخر من الملك لكنه يعني مرخص فيه ان يجمع اه اختى اليها مثلا قصد او كتاب لا يصح عطف على عتق لانه يصير كأن الكتابة هي تصل زوال ملك غير صحيح نعم قال او كتابة عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك فان عجزت لم تحرم الاخرى معجزة الكتابة يعني لم تحرم الاخرى يعيد يعود للرق لما كان عليه الذي كان عليه قال او انكاح اي عقد يحل وطؤه المبتوتة اي بحيث لو حصل فيه وطأ حلت به المبتوتة بان يكون صحيحا لازما او فاسدا يمضي بالدخول او انكحل يعني هذه الاوجه بدأ يعد الوجة الذي التي يصح بها لمن ملك او تلذذ بملك يمين واراد ان يضم اليها غيرها ممن لا يجوز له جمعها مع آآ الاعمال التي هي في ملكه اذا اراد ان يجمع عليها غيرها لابد ان يتخلص منها اما بزوال ملك او كتابة او انكاح بان يزوج هذه الامة الذي كان هو يتلذذ بها يعقد عليها لغيره واذا عقد عليها نكاحا لغيره بعد ذلك يجوز له وان يجمع وان يتزوج باخته او من لا يحل له جمعها معها وقال انكاح يحل المبتوتة ينكاح مش نكاح لعب يعني انكاح صوري وخلاص لا انكاح حقيقي يحل المرأة المبتوتة المطلقة من زوجها اذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة لا تحل للزوج الذي طلقها الا بعد نكاح اخر نكاح صحيح لازم هذا وصفه لابد ان يكون نكاحا صحيحا لازما واذا كان النكاح فاسدا لا يمضي حتى بعد الدخول فهذا لا يحل المبتوتة واذا كان هو نكاح واذا كان هو نكاحا صحيحا ولكنه غير لازم بمعنى ان فيه جهة اخرى وشخص اخر يتحكم فيه ويقدر يستطيع ان ليفسخه فايضا لا يحل المبتوتة مثل السفيه ولا العبد ولا كذا يتزوج بغير اذن وليه ولا بغير اذن سيده والنكاح يكون صحيحا مستوفيا للشروط والاركان والمهر وكذا ولكنه غير لازم وقبل ان يمضيه الولي ولا السيد هذا لا يحل المبتوت وكذلك في هذه الحالة لو انكح هذه الامة التي هو تلذذ بها لغيره ولكن كحالي شخص نكاحه غير لازم. يحتاج الى موافقة ولي امره فهذا ايضا ما دام لم يحصل الامضاء من ولي الامر فلا فلا يجوز له ان يتزوج من كانت قريبة لها يحرم جمع ما الاولى لابد ان يكون النكاح صحيحا ولازم. فاذا اجاز الولي النكاح بعد ذلك يجوز له ان يتزوج من كانت من كان ممنوعا منها نعم قال اي بحيث لو حصل فيه وطأ حلت به المبتوتة بان يكون صحيحا لازما او فاسدا يمضي بالدخول ايوا يعني هذا قصده انكاح يحل مبتوتة يعني بحيث لو حصل فيه دخول يحيي المبتوتة لكن الدخول ليس ليس شرطا في مسألتنا بالتشبيه هو ليس من كل وجه التشبيه من جهة ان النكاح لابد ان يكون صحيحا لازما لكن ليس شرطه الدخول والنكاح ليحل مبتوت شرطه الدخول لابد منه لكن النكاح ليحل لهذا الرجل ان يتزوج امرأة مع الاولى مما لا يصح له جمعها معها لا يشترط في انكاحه للاولى لغيره ان يدخل بها زوجها بل مجرد ان يكون انكح لغيره انكاحا صحيحا لازما من ذلك الوقت حتى قبل دخول هذا الرجل الذي حتى قبل دخوله بها يجوز لسيدها الاول ان يتزوج اختها او عمتها او قريبتها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها قال او اسر لها لانها مظنة اليأس هذه ايضا صورة اخرى لانه كله يتكلم الان على الامان. نعم الامة اذا كان هو عند اما تلذذ بها ويريد ان يأخذ ليتزوجها اختها فلا بد ان يزول ملكه عنها اما بعد عتق او كتابة او انكاح لغيري يزوجها يزوجها لغيره نكاحا يحل المبتون نكاحا صحيحا لازما او اسر اذا اسرت يعني جاء العدو واسرها فانه يعني كلاما انها امة يعني في هذه الحالة واذا اسرها العدو فيريد له ان يتزوج وقتها اذا اراد ان يطأ اختها بالكيمين اراد والكلام هو في الايماء وليس في الزوجة لو كان الاولى هذه التي هو ليتلذذ بها يبيعها عقد نكاح تزوجها بعقد نكاح واسرها العدو فانها لا تحل له بالاسر لا تحل له اختها بالاسر بل لابد من ان تبين منه كما تقدم لابد ان تكون ببينونة تقدم في اذا كان التي تلذذ بها تلذذ الاولى بعقد النكاح واراد ان يضم اخته اليها وتقدم له لابد من ابانتها تكون يفارقها ببينونة نكاح بطلاق بائن اه هنا يتكلم على الامام الاسر في الايماء اذا اسرت آآ يعني الاسر يحل له مفتى لكن اذا كانت هي زوجة بنكاح وبشرت فلا يحل ان يتزوج اختها اذا اراد ان يتزوج اخته لابد ان يذهب بالطريق الاخر اللي هو طريق الطلاق البائن ولا واذا كان اذا كانت هي فاذا طلقها طلاقا بعيدا خلاص يعني تحل له واذا كان يعني آآ وهذا هو الطلاق البائن يحل له اخته او كذا لكن اذا لم يطلقها واذا كانت هي مثلا في طلاق رجعي تحتاج فيه الى بقاء مدة طويلة مما تبقى خمس سنين من وقت الاسر وهو اقصى وهي اقصى مدة الحمل لانها ربما تكون حاملا لانه لا يجوز للمرأة المطلق طاقة الرجل لا تأمين الا بخروج من العدة وقد تكون حاملا والحامل يعني خروجا من العدة هو بوضع حملها فما دام هي غايبة ومأثرة ولا يعلم حالها التي ينتظر بها اقصى مدة الحمل وهي خمس سنين لا يستطيع ان يتزوج باختها الا بعد خمس سنين وهذا كان بعد ثلاث سنين من وقت الطلاق لان اقصر مدة وضلال المرأة التي لا يعلم يعني وقت حيضها يتأخر غير معلوم لكنه يتأخر يقدر لها في كل عام حيضة وتخرج من العدة بعد ثلاث حيضات لكن اذا كانت لها عادة هي طلقت طلاقا رجيا ولا عاد انها لا تحيض الا مرة في كل خمس سنوات وانا في كل ثلاث سنوات فينتظر بها كل هذه المدة اذا كان تحيض مرة في كل ثلاث سنوات ينتظر بها تسع سنوات حتى تخرج من العدة واذا كان هي تعيد تحيد مرة في خمس سنوات ينتظر بها خمسة وعشرة سنة التدخل من العدة وهكذا والغرض من الكلام الذي يعني الان يذكره ويقرره وفيما اذا كانت هذه التي تلذذ به هي بملك يمين اما اذا كانت هي بعقد نكاح فلها حكم اخر ولابد من ان يتحقق انها بانت منه لم تبقى في عصمته نعم قال او اسر لها لانها مظنة اليأس او اباق اياس لا يرجى معه عودها. والا فلا وهذا في موطوءة بملك فيحل له ان يطأ بملك او نكاح من يحرم جمعه معها ايوا هذا عطف عليه باق يعني ميؤوس منا طويل للاسف مطلقا لان مظنة اليأس ولكن لباق مظنة ترجع يعني تعود اليه فلا يجوز ان يعقد او يطأ الاخرى بملك يمين الا بعد ان ييأس ميؤوس منه فهو قيد لباق باليأس قيد الاسر لانه غالب في الايباق انه يعني غير ميؤوس منا وفي الاصل انه ميؤوس من منه وهذا كله ذكر ان اذا كانت هذه المرأة هي يعني قد تلذذ بملك اليمين اما اذا كان بالزواج فالحكم كما ذكرنا لابد ان تبين منه بإنطلاق بائن او رجعي بعد خروجها من العدة نعم قال او بيع دلس فيه واولى ان لم يدلس فيحل بمجرد وطأ بمجرد وطئ كاختها او بيان دلس فيه علم نرى اللي هو تلذذ بملك يمين كما انه يحل له ان يعني يتلذذ باختها بملك يمين ولا بنكاح بزوال ملكها عنه او كتابة يعني اسر او اباق كذلك ببيع اذا باعها ولو كان البيع فيه تدليس يعني فيه عيب فيه عيب اخفى يعني باع الامة عليه يتلذذ بها لما فيها عيب اما انها سارقة واما انها فاسقة واما ان فيها صفة فيها عيب من العيوب اخفاه على المشتري وباع ما دام باعها وتم البيع فانه يجوز له ان يتلذذ بمن كانت محرمة جمع معها لان البيع يزيل ملكه عنها نعم قال او بيع دلس فيه قال لا بيع او نكاح فاسد لم يفت بحوالة سوق فاعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية وتقدمت والان الحصيلة انها تحل التانية التي لا يصح جمعها مع الاولى اذا تلذذ بالاولى اه ببيعها او انكاحها ببيع من تلذذ بها ولو بيعا فاسدا لو بيعا دل شبيه ببيع ببيع ولو دل سفيه يعني فيه عيب وبانكاحها لغيره اه لكن بشرط قال ايه عن البيع قد فات فاسد بشرط ان لا يكون البيع فاسدا ولا النكاح فاسدا لا يمضي النكاح بالدخول ولا يمضي البيع بالتغير وحوادث الاسواق فما فوقها واذا كان باع بيعا صحيحا او انكح نكاحا صحيحا فهذا انتهت المسألة ويجوز له ان يتزوج الاخرى ولكن اذا كان باع بيعا فاسدا وهذا البيع هو فاسد ولكنه يفوت بشيء من المفوتات بتغيره او تحول الاسواق او غير ذلك. فاذا فات ولو بتحول بتحول الاسواق يعني هادشي يمكن رده ويرجع فيه الى القيمة ماشي يرد لان البيع الفاسد اذا كان قائما ولم يفت يجب رده بعيني لكن اذا فات بمفوت من المفوتات ومن المفوتات تحول الاسواق تغير الاسواق قعد خمسة عشرة يوما يعني تحول تغير السوق وتغير الاسعار فيفوت البيع الفاسد بها واذا فات لا يجب بعد ذلك رد الشيء بعينه لان فيه غبن قد يكون اقل وقد يكون اكثر ولكن تجب رد قيمة واذا باع دي لها بيعا فاسدا فات هذا البيع الفاسد بوجود الفواكه يجوز له ان يتزوج الاخرى او يطأها بملك اليمين وكذلك اذا انكح نكاحا فاسدا وانه اذا كان هذا النكاح لا يمضي بعد الدخول فهذا لا يفيد لا يجوز له ان يتزوج الاخرى لكن اذا كان النكاح يمضي بعد الدخول ويصحح ومثل البيع الذي يفوت بتحول اسواق او غيرها فيجوز له بعد ان يصح النكاح بالدخول يجوز له ان يتزوج الاخرى نعم قال لا بيع او نكاح فاسد لم يفت بحوالة سوق فاعلى في البيع وبدخول في النكاح فلا تحل الثانية فان فات حلت قال ولا حيض ولا عدة شبهة اي استبراء من وطأ الشبهة وايضا يذكر الاشياء التي لا تحل بها الثانية التي لا يحل جمعها مع الاولى اذا تلذذ بالامة ومع ذلك كانت هي في حيض جاءها الحيض وهل يجوز في هذه الحالة ويا حايض وانا مدة حيضة الحيض ممنوعة شرعا يستمتع بها فالمنع من الاستمتاع في مدة الحيض يبيح له ان يستمتع يعني اختها والا لا يجوز له ذلك منع الحيض هذا منع مؤقت ولا يجوز له اه لا يجوز له ان يستمتع باختها وكذلك الوطن شبهة لو كانت هذه الامة وتلذذ بامرأة يظنها انها اماته ثم تبين انها ليست هي فهي في هنا وطأ بشبهة واطيب شبهة ويجب ان استبرأ تستبرأ منه في مدة الاستبراء ان يقال هذه لمدة كافية لتحريم وتحريمه عليه ويجوز له ان يستمتع باختها قال لا لا يجوز له ما دامت في عدة الاستبراء المرأة ما دامت في العدة ولا في الاستبراء لا يجوز له ان يتزوج باختها نعم قال ولا ردة من امة واما من زوجة ولو امة فتحل به الاخت لفسخ النكاح ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة كذلك اذا كانت هذه الامل التي استمتع بها حصلت لها الردة يعني ارتدت عن الاسلام فهل ردتها تبيح له وان يتزوج باختها والا لا يجوز له ذلك لان اللي ادتها ماذا يترتب عليها يترتب عليها ان تستتاب لمدة ثلاثة ايام وهي مدة قصيرة وفي الغالب انها اذا استجيبت خافت من القاتل وهم واقامة الحد عليها فترجع فمنعها منعه منها مؤقتا وهو مدة قصيرة ثلاثة ايام فالردة ردة الامى لا تبيح له ان يتزوج اخته ولا يعطى اختا بملك اليمين لان مدة قصيرة وهي مدة مدة ايه؟ الاستتابة وفي الغالب بعد الاستتابة هي سترجع الى الاسلام فتبقى في ملكه هذا هو السبب في عنا ردة الامل تبيح وقتها لكن بخلاف لذة الزوجة لو كان المرأة وعقد عليها باعاقة نكاح وارتدت عن الاسلام العجوز له بمجرد ردته ان يتزوج باختها لان الردة يترتب عليها من الاحكام ويترتب على الردة البينونة يعني الزوجة تطلق تطلق عليه زوجته طلاقا بينا وما دام حصلت البينونة ومع ذلك يدخل في يعني ما تقدم اه ببينولة يعني بقوله ببينونة. نعم قال وانما لم تحل في الحيض وما بعده لقصر زمانه والغالب في الردة الرجوع للاسلام لم تحل في المسائل الاخيرة كلام من قوله بحيض ولا استبراء من الشبهة ولا لردت الامة ولا كذا قال هذه قصر مدتها ولذلك لا يعتد بها فتعد كانها لا زالت في ملك يمينه لا تحل له الاخرى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم